قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007، يتضمن إنشاء ملحقة ببسكرة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة. 42
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 98-242 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1419 الموافق أول غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه، تنشأ ببسكرة ملحقة للمدرسة الجهوية للفنون الجميلة بباتنة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1428 الموافق 25 يوليو سنة 2007.
وزيرة الثقافة وزير المالية خليدة تومي كريم جودي 7 رمضان عام 1428 ه الجريدة الرسمية 19 سبتمبر سنة 2007 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.