قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية وحساب وعاء الرسم على رفع القمامات المنزلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 263 مكرر

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.