قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة 2022، يحدد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية وحساب وعاء الرسم على رفع القمامات المنزلية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المواد 256 و 261 – و– مكرر و 263 مكرر 2 من الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، يهدف هذا القرار إلى تحديد المعاملات والمناطق والمناطق الفرعية المعمول بها لحساب وعاء :
– الرسم العقاري على الممتلكات المبنية وتلك غير المبنية،
– رسم رفع القمامات المنزلية.
المادة 2
فتح المادةتقسم بلديات التراب الوطني إلى ثلاث مناطق :
منطقة الشمال، منطقة الهضاب العليا والسهوب، ومنطقة الجنوب، طبقا للملحق الأول بهذا القرار.
تقسم كل منطقة إلى ثلاث (3) مناطق فرعية كما يأتي :
– المنطقة الفرعية 1 : البلدية مقر الولاية،
– المنطقة الفرعية 2 : البلدية مقر الدائرة،
– المنطقة الفرعية 3 : باقي البلديات.
المادة 3
فتح المادةالمعاملات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد وعاء الرسم العقاري هي تلك المحدّدة ضمن الملحق الثاني بهذا القرار.
المادة 4
فتح المادةلأجل حساب الرسم العقاري، تطبق على الأراضي الواقعة في البلديات التي تمت المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الخاص بها، القيم الإيجارية الجبائية الموافقة لأصناف هذه الأراضي.
وبخلاف ذلك، يتم تطبيق التصنيف الآتي :
– الأراضي المتواجدة في البلديات مقرات الولايات ومقرات الدوائر، تصنف كأراضٍ متواجدة في قطاعات عمرانية،
– الأراضي المتواجدة في باقي البلديات، تصنف على أنها متواجدة في قطاعات قابلة للتعمير، أو قطاعات قابلة للتعمير على المدى المتوسط، وقطاعات عمرانية مستقبلية.
لأجل حساب الرسم العقاري على الأراضي الفلاحية، يتم تطبيق القيم الإيجارية الجبائية حسب تصنيفها من قبل اللجنة الولائية المنشأة لهذا الغرض، وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
بالنسبة للولايات التي لا تتوفر على تصنيف للأراضي الفلاحية، يتم تطبيق التعريف المطبق على الأراضي المسقية.
المادة 5
فتح المادةالمعاملات التي تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد وعاء رسم رفع القمامات المنزلية هي تلك المحدّدة في الملحق الثالث بهذا القرار.
المادة 6
فتح المادةلتطبيق التعريفة المحددة في المطة الرابعة من
المادة 263 مكرر
فتح المادة2 من الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تعد المحلات ذات الاستعمال الصناعي والتجاري والحرفي أو ما يماثله هي تلك التي تساوي أو تفوق مساحتها 500 متر مربع.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1444 الموافق 10 نوفمبر سنة .2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية ابراهيم مراد ابراهيم جمال كسالي الملحق الأول تصنيف البلديات حسب المنطقة الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب
01 - أدرار - جميع البلديات
02 - الشلف - جميع البلديات
03 - الأغواط - جميع البلديات
04 - أم البواقي عين الزيتون، الزرق، الفجوج بوغرارة سعودي، فكيرينة، باقي البلديات وادي نيني، البلالة، بحير الشرقي، الراحية، مسكيانة، الضلعة، بريش، الجازية، عين البيضاء.
05 - باتنة - جميع البلديات
06 - بجاية - جميع البلديات
07 - بسكرة - جميع البلديات
08 - بشار - جميع البلديات
09 - البليدة - جميع البلديات
10 - البويرة باقي البلديات الدشمية، سور الغزلان، ريدان، معمورة، ديرة، الحجرة الزرقاء، تاقديت، مزدور، برج أخريص، الحاكمية.
11 - تامنغست - جميع البلديات
12 - تبسة - جميع البلديات
13 - تلمسان باقي البلديات عين تالوت، بني صميل، العزايل، سبدو، بني سنوس، عين الغرابة، بني بهدل، بني بوسعيد، العريشة، سيدي الجيلالي، البويهي، القور.
14 - تيارت- جميع البلديات
15 - تيزي وزو - جميع البلديات
16 - الجزائر - جميع البلديات
17 - الجلفة- جميع البلديات
18 - جيجل- جميع البلديات الملحق الأول : تصنيف البلديات حسب المنطقة (تابع) الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب
19 - سطيف عين أولمان، أولاد سي أحمد، عين أزال، بيضاء برج، باقي البلديات عين الحجر، صالح باي، الحامة، أولاد تبان، الرصفة، بوطالب، حمام السخنة، الطاية، التلة، الولجة.
20 - سعيدة - جميع البلديات
21 - سكيكدة - جميع البلديات
22 - سيدي بلعباس تنيرة، وادي سفيون، حاسي دحو، بن عشيبة شلية، باقي البلديات تلاغ، تغليمت، الضاية، مزاورو، مولاي سليسن، الحصيبة، عين تندمين، سيدي علي بن يوب، شتوان بليلة، راس الماء، وادي السبع، رجم دموش، مرحوم، سيدي شعيب، بئر الحمام، مرين، وادي تاوريرة، تاودموت، تافيسور، مسيد
23 - عنابة - جميع البلديات
24 - قالمة - جميع البلديات
25 - قسنطينة - جميع البلديات
26 - المدية الشهبونية، بوغزول، بوعيشون، السانق، دراق، عزيز، أم الجليل، قصر البخاري، مفتاحة، أولاد معرف، باقي البلديات العوينات، عين بوسيف، سيدي دامد، عين القصير، الكاف الأخضر، شلالة العذاورة، شنيقل، تفراوت، سيدي زهار، جواب.
27 - مستغانم - جميع البلديات
28 - المسيلة - جميع البلديات
29 - معسكر - جميع البلديات
30 - ورقلة- جميع البلديات
31 - وهران - جميع البلديات
32 - البيض - جميع البلديات
33 - إيليزي- جميع البلديات الملحق الأول : تصنيف البلديات حسب المنطقة (تابع) الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب
34 - برج بوعريريج باقي البلديات برج بوعريريج، الياشير، بليمور، العنصر، الحمادية، القصور، العش، الرابطة.
35 - بومرداس - جميع البلديات
36 - الطارف - جميع البلديات
37 - تندوف - جميع البلديات
38 - تيسمسيلت باقي البلديات خميستي، العيون، ثنية الحد، عماري، سيدي عابد، المعاصم، برج الأمير عبد القادر، تيسمسيلت، أولاد بسام.
39 - الوادي- جميع البلديات
40 - خنشلة - جميع البلديات
41 - سوق أهراس باقي البلديات بئر بوحوش، سافل الويدان، ترقالت، أم العظايم، مداوروش، وادي الكبريت، الدريعة، تاورة، سيدي فرج.
42 - تيبازة - جميع البلديات
43 - ميلة باقي البلديات تاجنانت، أولاد خلوف، المشيرة.
44 - عين الدفلى - جميع البلديات
45 - النعامة - جميع البلديات
46 - عين تموشنت - جميع البلديات
47 - غرداية - جميع البلديات
48 - غليزان - جميع البلديات
49 - تيميمون- جميع البلديات
50 - برج باجي مختار- جميع البلديات
51 - أولاد جلال- جميع البلديات
52 - بني عباس- جميع البلديات
53 - إن صالح - جميع البلديات
54 - إن قزام- جميع البلديات
55 - توقرت - جميع البلديات
56 - جانت - جميع البلديات
57 - المغير - جميع البلديات
58 - المنيعة- جميع البلديات الملحق الثاني المعامل المطبق لتحديد وعاء حساب
1 - المحلات الموجهة للاستعمال السكني :
المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 1,71 الهضاب العليا والسهوب 1,57 الجنوب 1,43
2 - المحلات الموجهة للاستعمال المهني :
المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 1,72 الهضاب العليا والسهوب 1,57 الجنوب 1,43
3 - الأراضي : 1.3 - الأراضي المعدة للبناء المتواجدة في القطاعات العمرانية :
المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 3,00 الهضاب العليا والسهوب 3,00 الجنوب 1,80 الرسم العقاري مقر الدائرة غيرها 1,71 1,71 1,28 1,14 1,14 1,00 مقر الدائرة غيرها 1,72 1,72 1,29 1,14 1,14 1,00 مقر الدائرة غيرها 3,00 3,00 1,80 1,80 1,00 1,00 2.3 - أراض أخرى متواجدة في القطاعات العمرانية تستخدم كمنتزهات ترفيهية وحدائق ألعاب، مستقلة عن الملكيات المبنية :
المنطقة / المنطقة الفرعية مقر الولاية الشمال 3,00 الهضاب العليا والسهوب 3,00 الجنوب 1,78 مقر الدائرة غيرها 3,00 3,00 2,44 1,78 1,00 1,00 3.3 - الأراضي المعدة للبناء المتواجدة في القطاعات المعدة للتعمير على المدى القصير والقطاعات العمرانية المستقبلية، مستقلة عن الملكيات المبنية :
المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,59 1,59 1,59 1,59 0,76 0,76 1,59 0,41 0,41 4.3 - أراض أخرى واقعة في القطاعات المعدة للتعمير على المدى القصير والقطاعات العمرانية المستقبلية، تستخدم كمنتزهات ترفيهية وحدائق ألعاب، مستقلة المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب عن الملكيات المبنية :
مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 3,14 3,14 3,14 3,14 1,86 1,86 1,86 1,00 1,00 5.3 - المحاجر ومحافر الرمل والمناجم المفتوحة والمسطحات المحلية والسبخات المالحة :
المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب 6.3 - الأراضي الفلاحية :
المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 3,24 3,24 3,24 3,24 1,94 1,94 1,94 1,00 1,00 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 2,52 2,52 2,52 1,89 1,89 1,89 1,00 1,00 1,00 24 جمادى الثانية عام 1444 ه الجريدة الملحق الثالث المعامل المطبق لتحديد وعاء رسم رفع القمامات المنزلية
1 - المحلات السكنية :
المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب
2 - المحلات المهنية :
المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب
3 - الأراضي المهيأة للتخييم والمقطورات :
المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب
4 - المحلات المهنية ذات النفايات المعتبرة :
المنطقة / المنطقة الفرعية الشمال الهضاب العليا والسهوب الجنوب مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1 1 1 0,875 0,875 0,875 0,75 0,75 0,75 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,20 1,00 0,80 0,70 0,60 0,50 0,45 0,43 0,40 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,39 1,28 1,17 1,00 0,89 0,78 0,67 0,61 0,56 مقر الولاية مقر الدائرة غيرها 1,65 1,53 1,40 1,40 1,15 0,90 0,78 0,53 0,28 وزارة الصناعة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.