قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ن أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 6601801 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 دج ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس
- اتفاقات دولية أمر رقم 70-80 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق
- 16 نوفمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الاقتصادى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطيه الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه ببودابيست في 3 غشت سنة 1970 1543 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها 1546 قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد المياه والتكوين والأبحاث 1546 قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران . 1546 مقرر مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء تسجيل من مشروع النقل العمومي | للمسافرين عبر الطرق • 1546
1542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الأعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات .. 1547 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بمعهد الكروم والخمور . 1547 مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم قائمة أنواع أغراس البطاطس التي يمكن تسويقها .. 1547 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتعلق باحداث شهادة اللغة والحضارة الايرانية .. 1548 وزارة الاخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتوظيف أعوان متعاقدين من طرف المعهد الوطني للموسيقى . 1548 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تمديد المفعول الجزئى للرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « رهورد البغل » .. 1549 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة لمركز التكوين الفندقي بقسنطينة . 1550 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين مديرين لصندوق الضمان الاجتماعي الناحية الجزائر (كزورال) وصندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة ( كزويرك ) . 1551 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية « الخطوط الجوية | الجزائرية ، باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية .. 1551 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة • 1554 قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل الدائرة الاقليمية لقباضات الضرائب المختلفة لبريكة وضاحية باتنة . 1555 قرارات الولاة
- قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 1246م2 كائنة بعزابة وتابعة للمجموعة رقم 423 Pie من مخطط التجزئة وسبق أن منحت مع عقارات أخرى لبلدية عزابة بموجب المرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1868 . 1556
- قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة ، مساحتها 6000م2 ، سبق أن منحت لبلدية القل بموجب القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1969 ، قصد تخصيصها لبناء ثكنة لرجال المطافيء في البلدة المذكورة . 1556 قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة للولاية ( محلات مصنع النجارة « بوقرة » الكائنة بسكيكدة ، نهج جان جوريس 6 لاستعمالها كثكنة لايواء مصالح الحماية المدنية والنجدة المدينة سكيكدة . 1556
- قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص باكتساب الدولة لقطعة أرض من ملك الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية مساحتها 10 هكتارات و 43 آرا كائنة بشرشال قصد بناء ثانوية للبنات في شرشال • 1556
- قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس ، يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 7 هكتارات منحت سابقا لبلدية بسكرة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1889 لتستثمرها . 1556
الجمعة 13 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 اتفاقات دولية أمر رقم 70 80 مؤرخ في 17 رمضان عام 1390 الموافق نوفمبر - سنة 1970 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون
الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه ببودا بيست في 3 غشت سنة 1970 باسم الشعب ! ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ،
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية والموقع عليه ببودابيست في 3 غشت سنة 1970 • يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية الموقع عليه ببودابيست فى 3 غشت سنة 1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر 1970 سنة هواري بومدين اتفاق التعاون الاقتصادي المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، رغبة منهما في تدعيم العلاقات الودية وتعزيز التعاون الاقتصادي بين بلديهما على أساس مبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ، واحترام السيادة وعدم التدخل ، اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى II ان حكومة الجمهورية الشعبية المجرية ، رغبة منها في المساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، فانها تمنح لهذه الاخيرة اعتمادا مقداره عشرون مليون دولار أمريكي بالنقد الحسابي 21 يكون الاعتماد المذكور في النقطة I من هذه المادة غطاء للقرض المتعلق بالقيمة «فوب» الخاصة بالمنشآت الكاملة والتجهيزات ولقرض القيمة «فوب» الخاصة بقطع التبديل المحددة بالعقود المبرمة . 31 يمكن أن يستعمل الاعتماد المذكور في الفقرة 1 من هذه المادة ، فضلا عما تقدم ، لتغطية أداءات الخدمات المجرية المتعلقة بتسليم التجهيزات ولا سيما المساعدة التقنية والاطلاع على التطورات التقنولوجية واعداد المشاريع وتركيب المنشآت المقدمة وضبطها وتكوين الاطارات الجزائرية الضرورية لسير المشاريع المحققة ضمن نطاق هذا الاتفاق اذا كانت هذه النفقات مسددة بالعملة الوطنية المجرية . المادة 2 12 ان العقود المتعلقة بالفقرتين 21 و 31 من المادة الاولى من هذا الاتفاق ، يجب أن تبرم بين المقاولات المجرية للتجارة الخارجية والهيئات الجزائرية المختصة 6 طبقاً لنصوص هذا الاتفاق وفي أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر سنة 1975 22 يسرى مفعول كل عقد بعد التوقيع عليه واعلام الهيئات المختصة في البلدين بعضها البعض عن الموافقة من قبل السلطات الجمركية صاحبة الشأن في بلديهما . ويكون الصندوق الجزائرى للتنمية السلطة المؤهلة لمنح الموافقة وابلاغها بالنسبة للطرف الجزائرى وهو يضمن تسديد القروض الممنوحة في نطاق هذا الاتفاق . ويبدأ سريان مفعول كل عقد ، من تاريخ استلام آخر تبليغ بالموافقة عليه • 32- ان حكومة الجمهورية المجرية تأذن بتصدير الأموال وتقديم الخدمات الخارجية المتعاقد عليها في نطاق هذا الاتفاق ، كما أن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه تمنح لهذا الغرض اجازات الاستيراد أو الرخص الضرورية لاستيراد تلك الأموال والخدمات . المادة 3 13- تحدد شروط الدفع في كل عقد على الوجه التالي : أ خمسة بالمئة (5) من القيمة «فوب» للعقد ، تؤدى خلال 60 يوماً من تاريخ سريان مفعول العقد بموجب رسالة ضمان صادر بنفس القيمة عن البنك الوطنى المجرى في نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين ب - خمسة بالمئة (5) من القيمة «فوب» المحسوبة ضمن فاتورة عن كل تسليم ، تؤدى لقاء تقديم وثائق كاملة للارسال المطابق لها ، وذلك في نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين • بقية القيمة «فوب» الخاصة بكل ارسال للأموال ج - والمرفقات تقيد على الاعتماد المنصوص عليه في النقطة الأولى من المادة الأولى من هذا الاتفاق ، ويدرج حسابها في حساب الاعتماد الموضوع طبقاً لنص المادة 4 من هذا الاتفاق . 23 تغطى جميع المبالغ الواجبة الأداء طبقاً للنقطة الأولى ب من هذا الاتفاق باعتمادات مستندية . وتفتح هذه الاعتمادات بموجب أمر الصندوق الجزائرى للتنمية بصفته عاملا لحساب المشترى الجزائري ، من قبل البنك المركزى الجزائري لدى البنك الوطنى المجرى لصالح المزود المجرى وذلك ضمن مدة 60 يوماً ابتداء من سريان مفعول كل عقد . المادة 4 14 ان البنك الوطني المجرى ، يفتح في دفاتره حساب اعتماد باسم حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من كل عقد مبرم ، ويمسك هذا الحساب بصفة مجانية ، وينتج فائدة يبلغ معدلها 5ر2 % سنوياً . وتحرر هذه الحسابات بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عملة حسابية ، وتحمل هذه الحسابات العنوان التالى : « حساب اعتماد حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بحسب اتفاق التعاون الاقتصادى لعام 1970 رقم … … . . . . وان البنك المركزى الجزائري ، بمقابل حسابات الاعتماد الواجب فتحها من قبل البنك الوطني المجرى يفتح حسابات مطابقة لها في دفاتره . ويقوم كل من هذين الاخيرين بنفس الوقت ، بناء على مقارنة حساباتهما ، بمتابعة ومراقبة تنفيذ الاتفاق . كما أن الطرق المتعلقة بضمان مطابقة حسابات كل بنك يجب أن توضع من قبلهما ضمن اطار التنظيم المصرفي المنصوص عليه في المادة 10 من هذا الاتفاق . 24 يمنح البنك المركزى الجزائرى ، البنك الوطني المجرى ، في نطاق تطبيق هذا الاتفاق ، رخصة لأداء المدفوعات | الى المصدرين المجريين المعنيين ، بناء على تقديم وثائق الارسال | وبما في ذلك وثائق الشحن بالنسبة لكل تسليم على أن لا يتم الدفع قبل 15 يوماً على تاريخ الوثيقة الاخيرة .. وبالمقابل ، فان مبلغ الجزء المؤدى بالاعتماد في كل تسليم، يقيد على حسابات الاعتمادات المطابقة والمذكورة في النقطة 1 من هذه المادة . وأن تاريخ القيد المدين لكل حساب اعتماد ، يكون التاريخ الذي استعمل فيه الاعتماد ، كما يعتبر هذا التاريخ أساساً لحساب الفوائد . 34- ان حسابات الاعتماد هذه تقيد لها المبالغ المدفوعة طبقاً للمادة 6 من هذا الاتفاق . المادة 5 ان مبلغ الفوائد الخاصة بالديون المقيدة على المدين الجزائري في حسابات الاعتماد المذكورة في المادة 4 ، تحسب تبعاً لوضعها في 31 ديسمبر من كل سنة ولا تكون الفوائد المستحقة منتجة لفوائد أخرى . وعليه ، فان مبلغ الفوائد المحسوب على هذا الشكل يبلغ الى البنك المركزى الجزائري من قبل البنك الوطنى المجرى ويجرى من ثمة تسديده بعد موافقة الطرف الجزائرى ضمن مهلة شهر واحد على التبليغ . وتسدد الدفعة الاخيرة من الفائدة مع الدفعة الاخيرة الواجب تسديدها من القرض المطابق لها . المادة 6 تسدد الاعتمادات المستعملة على 10 أقساط سنوية متساوية. فيستحق القسط الاول كما يلى : أ بعد سنة واحدة تلى اليوم الاخير من نصف السنة الذي تم فيه آخر تسليم جزئى وذلك بالنسبة لأموال التجهيز والمنشآت الكاملة . ب بعد سنة واحدة تلى اليوم الاخير من التنفيذ الحاصل في كل نصف سنة ، بالنسبة لأداء الخدمات ، • وتستحق الدفعات التالية فى نفس اليوم من كل سنة .. المادة 7 17 ان جميع المدفوعات المستحقة أصلا وفائدة بموجب نصوص المواد 4 و 5 و 6 من هذا الاتفاق ، تؤدى من قبل حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية دون أن تخصم منها أي مصاريف أو ضرائب أو رسوم أو غير ذلك من التكاليف . 27 ان جميع المدفوعات المستحقة أصلا وفائدة بموجب نصوص المواد 4و5و6 من هذا الاتفاق تقيد بتاريخ استحقاقاتها المطابقة ، في حساب خاص للتسديد يمسك مجاناً ولا ينتج فائدة . وان المبالغ المؤداة في هذا الحساب الخاص ، تستعملها الجمهورية الشعبية المجرية لشراء بضائع جزائرية ، تحدد سنوياً بموجب قائمة من قبل الطرفين وبالاتفاق فيما بينهما . 3-7- ان القائمة الخاصة بالبضائع المقرر تحديدها باتفاق الطرفين والمعدة لتسديد القرض ، لا تنشيء امكانيات للشراء أقل نفعاً للطرف المجرى من حيث نوع وشروط تسليم المنتجات عما هو منصوص عليه في الاتفاق التجارى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية المجرية.
الجمعة 13 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1545 47 اذا لم يتم التسديد بالبضائع ضمن الشروط المقررة | في النقطتين 27 و 37 من هذه المادة وخلال مهلة 6 أشهر من تاريخ تحويل الاستحقاقات المطابقة للحساب الخاص | بالتسديد ، من جراء فعل الطرف الجزائري ، فان الاستحقاقات الواجبة الأداء وغير المسددة يجب أداؤها بدون امهال ضمن نطاق اتفاق الدفع الجارى به العمل بين البلدين .. المادة 8 18 في حالة تغيير تعادل الذهب المتعلق بدولار الولايات المتحدة الأمريكية والبالغ سعره حالياً 888671ره غرام من الذهب الخالص ، تضبط في يوم التغيير ، مبالغ القرض غير المستعملة والسلف غير المؤداة وقيمة اجازات الاستيراد والفواتير والسندات غير المسددة والمتعلقة بالعقود والاعتمادات المستندية والضمانات المصرفية في نطاق هذا الاتفاق وكذلك رصيد حسابات الاعتماد المشار اليها في المادة 4 ثم رصيد الحساب الخاص المشار اليه في المادة 7 وذلك بشكل يبقى معه مقابل قيمتها المحرر بعنوان الذهب الخالص كما كانت عليه قبل التغيير الطاريء … وتضبط على غرار ذلك جميع المبالغ المحررة بدولارات الولايات المتحدة الأمريكية كعملة لحساب العقود التي تم ابرامها على أساس هذا الاتفاق وغير المنفذة بتمامها يوم التغيير ، بما في ذلك العقود المتعلقة بتسليم البضائع الخاصة بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في نطاق التزامات التسديد المذكورة في المادة 10 • المادة 9 19 تدفع نقداً نفقات النقل ، أو التأمين اذا كان لها محل ، عن الأموال المنصوص على تسليمها في اطار هذا الاتفاق وذلك بواسطة الاعتمادات المستندية المفتوحة من قبل البنك المركزي الجزائرى لدى البنك الوطني المجرى . 29 عندما يقتضى تنفيذ العقود المبرمة في نطاق هذا الاتفاق ، أشغالا تحضيرية ، فلا تدفع نفقات وفود الخبراء أو المساعدة التقنية المجرية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، بالعملة الوطنية المجرية ، انما تسدد هذه النفقات نقداً مع مراعاة مطابقة أحكام العقود . المادة 10 يتفق البنك الوطنى المجرى والبنك المركزى الجزائري وهما يتصرفان باسم الحكومتين ، على جميع الاجراءات المالية والمصرفية الضرورية لتنفيذ هذا الاتفاق وذلك في اطار اتفاق يبرم بينهما في أقرب الآجال . المادة 11 III يتحمل الطرف الجزائري في العقد ، الضرائب والرسوم الجزائرية المتعلقة بالعقود المبرمة وذلك في اطار هذا الاتفاق بما فيها الضرائب والرسوم المترتبة عن المبالغ المستحقة على المقاولات والخبراء المجريين القائمين بأشغال المشاريع وتسليم الأموال الخاصة بالتجهيز وأشغال التركيب أو مراقبة المنشآت المطلوب انجازها في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 112 كما يتحمل الطرف المجرى في العقد ، جميع الضرائب والرسوم المجرية المتعلقة بالعقود المبرمة فى اطار هذا الاتفاق ، بما فيها الضرائب والرسوم المترتبة عن المبالغ المستحقة على المتمرنين الجزائريين .. المادة 12 تشجع الحكومتان ابرام العقود في اطار هذا الاتفاق وتنفيذها في أحسن الشروط .. المادة 13 1-13- تكلف لجنة مختلطة مؤلفة من ممثلين عن الحكومتين بما يلى : بالعمل على تحقيق هذا الاتفاق بفضل تحديد المشاريع
- المنوى انجازها في اطار الاتفاق ، بوضع قائمة البضائع المنصوص عليها في المادة 27 من هذا الاتفاق ، بالسهر على تطبيق جميع أحكام هذا الاتفاق .- 213 تجتمع اللجنة المختلطة بالتناوب في الجزائر و بودا بيست بناء على طلب احدى الحكومتين . 3-13- تبت هذه اللجنة في جميع المسائل والخلافات التي قد تنجم من جراء تنفيذ هذا الاتفاق . أما الخلافات الحاصلة على صعيد تطبيق العقود المبرمة في اطار هذا الاتفاق فيجرى حلها طبقاً للاجراء الذى يقتضى تحديده في اطار تلك العقود . المادة 14 114 يصادق على هذا الاتفاق من قبل السلطات المختصة في البلدين ويدخل حيز التنفيذ بصفة مؤقتة يوم امضائه ، ونهائياً بتاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية التي تؤيد حصول المصادقة طبقاً للاجراء الدستوري المتبع في كل بلد . ويبقى بالتالى ساري المفعول لحين تنفيذ جميع الالتزامات المتولدة عنه . من قبل الطرفين المتعاقدين .. 214 حرر ووقع ببودابيست ، بتاريخ 3 غشت سنة 1970 باللغة الفرنسية وعلى نسختين أصليتين معتمدتين على السواء ما عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المجرية الشعبية بيلا سيالاي ادريس الجزائري
1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 يتضمن تتميم القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 68 600 المؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد مختلف أنواع البروفيه والشهادات والرخص الخاصة بالملاحة البحرية التجارية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 14 صفر عام 1390 الموافق 20 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث تدريبات ترقية لتكوين ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن الصيد التابعة للقطاع العام ذات الحمولة الكبيرة وتحديد شروط الدخول لهذه التدريبات وكذا مبلغ المنح والاعانات التي يمكن منحها ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389
- الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمتضمن تعيين المدارس الوطنية للملاحة البحرية التجارية واختصاصاتها ، وبعد الاطلاع على الاعتمادات المقيدة في الباب 11/30 المادة 3 من ميزانية التجهيز لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، وبناء على اقتراح مدير الملاحة البحرية التجارية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المدرسة الوطنية لتكوين واعداد ربابنة الصيد والميكانيكيين المخصصين لقيادة سفن الصيد البحرى بمستغانم » المادة 2 : يضاف الى القرار المؤرخ في 23 محرم عام 1389 الموافق 10 أبريل سنة 1969 والمشار اليه أعلاه ، مادة 4 مكرر محررة كما يلى : المادة 4 مكرر : تقوم المدرسة الوطنية لتكوين واعداد وجابنة الصيد البحرى والميكانيكيين المستغانم : بالتحضير لبروفيه قيادة سفن الصيد البحرى ، التي
- ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ومشغلى محركات الصيد البحرى . تدريبات اعداد ربابنة الصيد البحرى ومشغلى محركات الصيد البحرى ، وتدريبات الترقية ، والتي حددت مدتها بسنة واحدة » . المادة 3 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية ، ومدير | الادارة العامة لوزارة الدولة المكلفة بالنقل ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 10 غشت سنة 1970 .. عن وزير الدولة المكلف بالنفل الكاتب العام انيس صالح باي قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يتضمن تعيين الكاتب العام لمعهد المياه والتكوين والأبحاث بموجب قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1390 الموافق 15 سبتمبر سنة 1970 يعين السيد رشيد العمروس كاتباً عاماً لمعهد المياه والتكوين والأبحاث . قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الاستشارية للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران بموجب قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1390 الموافق 3 نوفمبر سنة 1970 يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة الاستشارية للمؤسسة الوطنية للاستغلال الخاص بالارصاد الجوية والطيران : I) السيد عبد المجيد عينوز ، كممثل للوزير المكلف بالطيران المدنى . 2 ) والسيدان : محمد بن عمور ، مهندس في الملاحة الجوية ، كمال الدين مصطفى قارة ، مهندس في الارصاد الجوية نظراً لكفاءتهما في ميدان الطيران والارصاد الجوية . مقرر مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الغاء تسجيل من مشروع النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق بموجب مقرر مؤرخ في 29 شعبان عام 1390 الموافق 29 أكتو سنة 1970 يلغى التسجيل رقم 107 من مشروع النقل العمومي للمسافرين عبر الطرق ، لناحية الجزائر ، والذى يحمل اسم مؤسسة أحمد السوفى ، الكائن مقره الرئيسي في الجزائر العاصمة 2 نهج ليدري رولين .
الجمعة 13 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الأعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1390 الموافق 14 أكتوبر سنة 1970 يعين السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الادارة في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الأعوان التفنيين الاختصاصيين في المواصلات : الأعضاء الرسميون : عمار مكور ، محمد حاج حدو . بلقاسم بدران . الأعضاء النواب : بشير بن كسيرات ، أحمد قاسمي ، عبد الحميد مراغنى ويعين السيد مكور رئيساً لهذه اللجنة المتساوية الأعضاء المختصة بالنسبة لسلك الأعوان التقنيين الاختصاصيين في المواصلات وفي حالة حصول مانع له يعين السيد أحمد قاسمي مكانه • ويصرح بانتخاب السادة الآتية أسماؤهم كممثلين عن الموظفين في اللجنة المتساوية الأعضاء لسلك الأعوان التفنيين الاخصاصيين في المواصلات : الأعضاء الرسميون : نور الدين زكيري ، محمد خلادي ، اسماعيل لاليام . الأعضاء النواب : عبد الله خروبي ، شارف الأطرش ، السعيد جراد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين نائب مدير بمعهد الكروم والخمور بموجب قرار مؤرخ في 1 شعبان عام 1390 الموافق 1 أكتوبر سنة 1970 يعين السيد أحمد بن عيسى ، المهندس الرئيسي للمصالح الفلاحية ، نائب مدير الزراعة الكروم ، بمعهد الكروم والخمور .. للجمهورية الجزائرية 1547 مقرر مؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 يتضمن تعديل وتتميم قائمة أنواع أغراس البطاطس التي يمكن تسويقها
- ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . بمقتضى القرار المؤرخ في 6 يناير سنة 1959 والمتضمن تنظيم تجارة أغراس البطاطس والمتخذ تطبيقا لقانون أول غشت سنة 1905 ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل ويعوض الجدول المحدد القائمة أنواع أغراس البطاطس التي يمكن تسويقها والمنصوص عليه بموجب القرار المؤرخ في 6 يناير سنة 1959 ، والمشار اليه أعلاه بالجدول التالي : قواعد عيار أغراس البطاطس تشكيلة العيارات قائمة الأنواع 25-32 مم أو 20 – 40 غرام 32 38 مم أو 40 80 غرام روزيفال أبولو بانتج 28 35 مم أو 25 – 40 غرام بولكو 35-45 مم أو 40 80 غرام كلودية 45-50 مم أو 80 120 غرام كلوسطان 45-55 مم أو 80-150 غرام كليماكس كوزيمة ديزيري فارفاديت ايزولة كير بوندي ميرستير أو سطارة ريغال سيانتج أورجانته 32 40 مم أو 25 40 غرام 40-50 هم أو 40-80 غرام سير تيمة 50 55 مم أو 80 120 غرام 35-40 مم أو 40 120 غرام أران بانر 32 40 مم أو 25 40 غرام بلانكة 40 50 مم أو 40 80 غرام بونتي ديزيري 50 55 مم أو 80 120 غرام جيارلة ماريكل ميركة
1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 3 غشت سنة 1970 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 يتعلق باحداث شهادة اللغة والحضارة الايرانية ان وزير التربية الوطنية ، بمقتضى المرسوم المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1920 والمتعلق بتنظيم شهادات الدروس العليا في كليات الآداب ، وبناء على اقتراح مجلس الجامعة بتاريخ 25 يونيو سنة 1969 • يقرر ما يلى : المادة الأولى : تحدث بكلية الآداب والعلوم الانسانية لجامعة الجزائر شهادة حرة للغة والحضارة الايرانية • المادة 2 : ان بر برنامج هذه الشهادة يمتد الى مدة عام واحد ويتضمن المواد التالية :
- دراسة اللغة الفارسية وقواعدها - ثلاث ساعات في الاسبوع ، د مظاهر الحضارة الفارسية قبل الاسلام وبعده ( الحياة الثقافية والفنية الخ ) ، ساعتان في الاسبوع .
- دراسة بعض المؤلفين في الادب الفارسي - ساعتان في الاسبوع ،
- مبادىء عن مناهج البحث ومعرفة التأليف - ساعتان في الاسبوع .
- يستعان عند الامكان بدراسة مقارنة باللغة العربية وأدبها . المادة 3 : يتضمن الامتحان الاختبارات التالية : 1 - اختبار كتابي : 1 - بحث في احدى المسائل المقيدة في البرنامج المعامل 2 . ب - شرح نص – المعامل I • 2 - اختبار في اللغة العربية : ا - أسئلة حول البرنامج – المعامل I • ب - شرح نص يتعلق بالبرنامج – المعامل I • المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 .. عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة الأخبار والثقافة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 يتعلق بتوظيف أعوان متعاقدين من طرف المعهد الوطني للموسيقى ان وزير الاخبار والثقافة ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 68 429 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للموسيقى ، ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 134 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للووظيفة العمومية ، على المؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والموقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، ولا سيما المادة 4 منه ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والموقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : أولا - أحكام عامة المادة الأولى : يمكن للمعهد الوطني للموسيقى أن يشرع في توظيف أعوان متعاقدين قصد الاستجابة الى احتياجاته للموظفين الذين يتكلفون ب : تعليم الموسيقى والرقص وفن المسرح .
الجمعة 13 شوال عام 130 ه الجريدة الرسمية القيام بأشغال البحث في الموسيقى التقليدية والرقص
- الشعبي المادة 2 : يشغل الاعوان المشار اليهم في المادة الأولى أعلاه وظائف من الاصناف الآتية : معلم التربية الموسيقية ،
- أستاذ الرقص أو فن المسرح ،
- أستاذ الموسيقى ، مساعد البحث . المادة 3 : يخضع الاعوان المتعاقدون من الاصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه لاحكام المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ويجب عليهم أن يخضعوا من الناحية المهنية لنفس الالتزامات التي يتحملها الموظفون في الاسلاك التي ينتمون اليها المادة 4 : يتولى تسيير الاعوان المتعاقدين المشار اليهم في المادة أعلاه المعهد الوطني للموسيقى ثانياً - التوظيف والأجرة المادة 5 : يوظف المعلمون المتعاقدون للتربية الموسيقية من بين : المترشحين الحاملين لشهادة أو دبلوم من مستوى عال- في السولفيج أو الآلة أو الغناء ، المسلم من طرف المدارس أو المعاهد البلدية للموسيقى ، المترشحين الذين ليس لهم دبلوم والحائزين على مؤهلات فنية ، والمثبتين معرفة عميقة للموسيقى الشعبية . المادة 6 : يوظف أساتذة الرقص أو فن المسرح من بين : المترشحين الذين لهم شهادات أو دبلوم في الرقص أو فن المسرح ، المسلمة من طرف المؤسسات المتخصصة ( المعاهد والمدارس الخ 0000 ) • المترشحين الذين ليس لهم شهادات أو دبلوم والحائزين على مؤهلات فنية ، والمثبتين لمعرفة عميقة في الرقص أو فين المسرح المادة 7 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادتين 5 و 6 أعلاه في الفوج الثاني من السلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 8 : يوظف أساتذة الموسيقى المتعاقدون من بين المترشحين الحاملين لشهادات أو لدبلوم العلوم من الدرجة العالية ( الانسجام ، الطباق ، التسلل ، ادارة الجوق ) تسلمها المدارس والمعاهد البلدية للموسيقى المادة 9 : يوظف مساعدو الابحاث المتعاقدون من بين : للجمهورية الجزائرية - 1549
- المترشحين الحاملين لشهادات أو الدبلوم والحائزين على مؤهلات أو لخبرة في ميدان البحث في الموسيقى التقليدية أو في الرقص الشعبي المادة 10 : يرتب الاعوان الموظفون برسم المادتين 8 و 9 أعلاه في الفوج الاول من السلم ب المنصوص عليهما في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . المادة 11 : يمكن أن يستفيد الاعوان المتعاقدون من رقم استدلالى غير الذي يوافق بداية السلم الذى رتبوا فيه تطبيقا للمادة الأولى من المقطع 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذى القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1390 الموافق 5 أكتوبر سنة 1970 • وزير الأخبار والثقافة عن وزير الداخلية أحمد طالب الكاتب العام حسين طيبي وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تمديد المفعول الجزئى للرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « رهورد البغل » بمقتضى الأمر رقم 65-287 المؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 18 يوليو سنة 1965 والمتضمن تصديق ونشر الاتفاقية المبرمة في 29 يوليو سنة 1965 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والجمهورية الفرنسية والمتعلق
- بتسوية المسائل الخاصة بالوقود وبالتنمية الصناعية للجزائر ، بما في ذلك الاتفاقية المذكورة ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المرفق باتفاقية 29 يوليو سنة 1965 والمشار اليها أعلاه والمتعلق بالجمعية التعاونية 6 وبعد الاطلاع على المادة 9 من الأمر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المعدل والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات ، وبالنظام الجبائي المتعلق بهذه النشاطات ، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبعد الاطلاع على الموارد 26 و 27 و 28 و 29 و 30 من المرسوم رقم 59 1334 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1959 المعدل ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 غشت سنة 1960 الممنوحة بموجبه للشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله
1550 الجريدة الرسمية ( سافريت ) ، الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوه رهورد البغل ، لمدة خمس سنوات ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 يوليو سنة 1962 والمتضمن تحويل هذه الرخصة الى الشركات المتحدة والمتضامنة الآتية : الشركة المغفلة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله ( سافريب ) وسانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني ( سانكلير) ونيومونت أوفيرسيز بتروليوم كمباني (نيومونت) وشركة البحث عن البترول واستغلاله (أورا فريب ) ، وبعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من طرف الشركتين سافريب » و « أورا فريب » اللتين تلتمسان فيها ضم مصالحهما المنجمية المذكورة في الرخصة « رهورد البغل » للجمعية التعاونية ، وبعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من طرف الشركتين ( سانكلير ) و ( نيومونت ) واللتين تصرحان فيها عن موافقتهما على حلول الجمعية التعاونية محل الشركتين ( سافريب ) و ( أورافريت ( في الرخصة المشار اليها أعلاه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 69 50 المؤرخ في 8 صفر عام 1389 الموافق 25 أبريل سنة 1969 والمتضمن سحب السندات للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه في الجزائر ( سوبيفال ) و نيومونت اوفيرسيز بتروليوم كمباني ( نيومونت ) لمدة ستة أشهر ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1970 الى غاية 2 أبريل سنة 1971 بالنسبة للجزء من الرخصة التي هي موضوع طلب الحيازة لبئر و مصدر الشرقي ، المؤرخ في 20 يونيو سنة 1969 ويحد هذا الجزء محيط مساحته 85 كيلومترا مربعا تقريبا ورؤوسه هي النقاط التالية المحددة باحداثيات لامبير لجنوب الجزائر وان أضلاع هذا المحيط المحدد بالوصل المتتابع للقمم على | التوالى عبارة عن خطوط مستقيمة . النقاط Y X Y I € 890.00 80.000 2 895.000 80.000 3 895.000 65.000 4 892.000 65.000 5 892.000 60.000 6 890.000 60.000 المادة 2 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المنجمية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي واستغلاله ونقله | الديمقراطية الشعبية . من شركة سانكلير ميديترانيان بتروليوم كمباني ، . - وبمقتضى المرسوم رقم 70-33 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1389 الموافق 6 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحويل المصالح المنجمية المسحوبة من شركة ( سانكلير ( الى الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ) ، : وبمقتضى القرار المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تجديد رخصة « رهورد البغل » لمدة خمس سنوات ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 24 ربيع الأول عام 1390 الموافق 29 مايو سنة 1970 والتي تلتمس فيها الشركات التالية : الشركة الوطنية للبحث عن البترول وانتاجه ، ونقله، وتحويله ، وتسويقه ( سوناطراك ) والشركة البتروليه الفرنسية بالجزائر (سوبيفال) ونيو مونت أو فيرسيز بتروليوم كمباني ( نيومونت ) تمديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « رهورد البغل » لصالح الهيئة التي تقدمت بالطلب من أجل امتلاك بئر ( مصدر الشرقى ، بتاريخ 20 يونيو سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على المخططات ، والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : تمدد صلاحية فترة الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل المسماة « رهورد البغل ، والتي هي في حيازة الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه ( سوناطراك ( والشركة البترولية الفرنسية وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1907 بلعيد عبد السلام وزارة السياحة قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 اكتوبر سنة 1970 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة المركز التكوين الفندقي بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1390 الموافق 28 أكتوبر سنة 1970 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم في مجلس الادارة المركز التكوين الفندقى بقسنطينة لمدة عامين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : مراد قلال ، مدير السياحة لولاية قسنطينة وممثل عن وزير السياحة ، مصطفى بلغول ، ممثل عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، مسعود أولمان ، ممثل عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، سيد أحمد أوسعديت ، ممثل عن الشركة الوطنية للسياحة ، محمد بن قناديل ، ممثل معلمي المركز .
الجمعة 13 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قراران مؤرخان في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يتضمنان تعيين مديرين لصندوق الضمان الاجتماعي لناحية الجزائر ( كزورال ) وصندوق الضمان الاجتماعي لناحية قسنطينة ( كزوريك ) بموجب قرار مؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد السنوسى قيدوار ، كمدير للصندوق الاجتماعى لناحية الجزائر ( كزورال ) بموجب قرار مؤرخ في 11 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 يعين السيد محمد أيدرى كمدير للصندوق الاجتماعي لناحية قسنطينة (كزوريك) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 يتضمن الترخيص للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية » باستيراد بعض المنتوجات تحت الرقابة الجمركية ان وزير التجارة ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، للجمهورية الجزائرية 1551 وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1384 الموافق 23 أبريل سنة 1965 والمتضمن اخضاع كن | عملية تموين لاجراءات الترخيص ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 أبريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 رجب عام 1389 الموافق 16 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن منح الشركة الوطنية للأروقة الجزائرية الجديدة احتكار عمليات التموين ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص للشركة الوطنية « الخطوط الجوية الجزائرية ، القيام بجميع عمليات التموين الخاصة بالمنتجات المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار من المستودعات الكائنة داخل مطار الجزائر - الدار البيضاء المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما أحكام القرار المؤرخ في 15 شعبان عام 3188 الموافق 6 نوفمبر سنة 1968 . المادة 3 : يكلف مدير المبادلات التجارية ومدير التسويق ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 . عياشي ياكر الملحق المواد الغذائية حليب سائل أو مسحوق زبدة جبن علب أو أكياس قطع من 22-15 غرام مختلف قهوة قابلة للذوبان ( نيسكافي ) علب أو أكياس شاي أسود « ليبتون » المشروبات النباتية الساخنة فلفل مسحوق ملح مائدة دقيق خردل أبيض ( موتارد ) سلمون معطر سلمون وردي سمك مثلج سرطان « شاتكة » كافيار ( روس أو ايراني ) كبد سمين أكياس من صنف 2 غرام علب في أكياس وقطع قطع قطع في علب « قلب الكرفس وعلى شكل أغصان فطريات
1552 الجريدة الرسمية للجمهورية المواد الغذائية ترفاس ( كماة ) بابريكة ( فلفل أحمر محفوظ ) سبانخ على شكل أغصان أكبار ، خيار مخلل وجبات مركبة من بقول جليد ( لرونقة اللحم ) فواكه محضرة بالشربات هندب ( أونديف ) جلبان جيد هليون لوبياء خضراء جيدة سكر مسحوق معجون عسل صينيات للكؤوس شحنات موحدة شحنات ذات كفات إدراج موحدة ادراج موحدة محكمة مستأصل أرموشوف مستأصل فور راك للفناجين راك للصحون مجامع صيني أواني ( مختلفة ) من الصيني مجامر غير قابلة للتأكسد أغطية صينية للمجامر أبارق للقهوة ذات المقابض المستقيمة ابريق القهوة أباريق للشاى فناجين للحليب أوانى للثلج ملاقط مفضضة للحلويات سكاكين للقطع ملاعق مفضضة سكاكين مفضضة شوكات مفضضة شوكات مفضضة للحلويات المشروبات بيرييي و ايفيان ; شامبانيا مارتيني سانزانو مشهى ومن أو حلو ويسكي الكونياك روحية ) المشروبات الروحية ) من مهض مهضم ومن أو حلو الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 في علب في أكياس ذات 10 ترامات علب ذات 30 غراما و 40 غراماً » « بالجملة - بالوحدة
D D علب وزجاجات 1/4 زجاجات 1/1 و 1/4 زجاجات صغيرة. » D
الجمعة 13 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 منتجات مستهلكة صحون بلاستيكية ( ملاعق ، سكاكين صحون غير قابلة للتأكسد ( ملاعق ، أوان مختلفة من البلاستيك اطباق مختلفة من البلاستيك زجاجات ( أو علب ) من البلاستيك كؤوس أو علب من البلاستيك أكواب أو علب من البلاستيك مجامر من أوراق الالمنيوم غطاءات للمجامر من ورق الالمنيوم أكياس من السيلوفان مناديل من قطن السيليلوز مناديل من قطن السيليلوز سماط ضد الزلق مناديل - سماط من القماش ، شوكات ) في صناديق بالجملة شوكات سكاكين ) بالجملة , زجاجات 1/4 ) لتعبئتها بالخمور الجزائرية ) كؤوس منتجات مختلفة للترويح عن مناديل معطرة للتهوئة المسافرين أوراق صحية مناديل لمسح الأيدى صابون روائح أغطية ( مانعة من الاشتعال ) صوفية مجلات جرائد منتجات معدة للبيع على متن سجاير أمريكية - بريطانية الطائرة سجاير فرنسية سيجار وسيجار صغير ويسكي كونياك باستيس ، ريكار ، أنيس شامبانية عطور وروائح جوارب نسائية حريرية أو غيرها رابطة العنق مناديل قداحات على شكل طرود مستوية أو مدرجة خاصة بالجيب بالجميلة , علب مكونة من 200 سجارة » أعمدة زجاجات من نوع 75 لتر - 1 فلاك من نوع 0.75 لتر - I 1/1 « 1/11/4 متنوعة بالجملة وبالوحدة ملاحظات هدايا مختلفة للدعاية ، يقدمها المزودون لتشجيع البيع على متن الطائرة أغلفة تحتوى على 4 أو 5 سجاير اكياس من الورق أكياس من البلاستيك أشياء أخرى ( متنوعة ) أغلفة تحتوى على 4 أو 5 سجاير بالجملة وبالوحدة
1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر سنة 1970 يتضمن احداث أقسام للمراقبة لدى مديرية الميزانية والمراقبة ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 50-1413 المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1950 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية المتعلق بالقانون المالي للجزائر ، والمعدل بالمرسوم رقم 57 680 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1957 والقانون رقم 59-785 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1959 ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 57 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1964 والمعدلة بموجبه اختصاصات المراقب المالي للدولة وبمقتضى المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين للمالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 239 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لسلك مراقبي المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 240 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى المالية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 69 28 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1388 الموافق 21 فبراير سنة 1969 والمتضمن تعديل توزيع اختصاصات وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط فيما يتعلق بالمراقبة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-165 المؤرخ في 10 شعبان عام 1389 الموافق 21 أكتوبر سنة 1969 والمتعلق بالمراقبة السابقة للمصاريف المقدمة من قبل الأمرين بالصرف الثانويين ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يساعد مدير الميزانية والمراقبة ، رؤساء أقسام المراقبة المكلفون على المستوى المركزى أو الجهوي لضمان تنسيق نشاطات المراقبة وذلك من أجل ممارسة الاختصاصات الآيلة لوزير المالية فيما يخص المراقبة المالية . المادة 2 : يتم تعيين المراقبين العامين للمالية ، في الوظائف النوعية لرؤساء الأقسام المحدثة بموجب المرسوم رقم 68 238 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للمراقبين العامين من طرف وزير المالية باقتراح من مدير الميزانية والمراقبة . المادة 3 : تحدث ثلاثة أقسام مركزية للمراقبة ، وثلاثة أخرى على المستوى الجهوى : 1 ) على المستوى المركزي : قسم مراقبة التجهيز ، قسم مراقبة التسيير ، قسم المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري . 2 ) على المستوى الجهوى : قسم المراقبة الجهوى للجزائر ، قسم المراقبة الجهوي لقسنطينة ، قسم المراقبة الجهوي لوهران . المادة 4 : يكلف قسم مراقبة التجهيز : بالمسائل المتعلقة بتنظيم المراقبة ، والتحقيق ومراجعة المحاسبة ، بمشاكل الصفقات العمومية ، ودراسة التكاليف الخاصة بالتعاقد ، بتجميع التقارير حول تنفيذ ميزانية التجهيز وتحليلها واستغلالها ، بتجميع وفحص واستغلال وضعية المحاسبة ، بنشر تعليمات وزير المالية ، 4. 4 بتحضير مشاريع النصوص التي تخص الصفقات العمومية ،
- بتمثيل المصلحة لدى اللجنة المركزية للصفقات ولجان فتح الظروف الخ .. بالعلاقات مع المصالح المختصة لوزارة التجارة ( تحديد الأرقام الاستدلالية للمرتبات ومواد تكوين قائمة المؤسسات )، بالعلاقات مع الصندوق الجزائرى للتنمية ، ولا سيما فيما يخص العمليات الخارجة عن الميزانية ، بالدراسات المقررة من طرف وزير المالية بالاتصال مع كتابة الدولة للتخطيط ، بالمراقبة المالية للمؤتمرات ، والندوات الدولية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم . المادة 5 : يكلف قسم مراقبة التسيير : بدراسة ملفات القضايا المتنازع فيها والمتعلقة بمصاريف التسيير ، بتجميع ، وفحص ، واستغلال الحالات الدورية للالتزامات الخاصة بمصاريف التسيير ، بنشر تعليمات وزير المالية ،
- بتجميع واستغلال تقارير فحص اعتمادات التسيير ومراجعة المحاسبات ، بتحضير النصوص المتعلقة بالمحاسبات العمومية ، بالعلاقات مع مصالح الخزينة ، والمركز الميكانوغرافي . والاعلام الآلى ، والمديرية العامة للوظيفة العمومية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم .
الجمعة 13 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يكلف قسم المراقبة للمؤسسات العمومية خصوصاً :
- بدراسة مشاريع الميزانية أو الحسابات التقديرية للمؤسسات العمومية ، من أجل المصادقة عليها ، بتمثيل مدير الميزانية لدى مجالس الادارة أو الهيئات المماثلة للمؤسسات العمومية والمكاتب والشركات الوطنية ، بتنظيم مراقبة المؤسسات العمومية ، بتجميع واستغلال التقارير والتحقيقات التي يجريها مراقبو المالية ، بتعيين مستخدمى المراقبة العاملين ضمن القسم وتنقيط نشاطهم • المادة 7 : يقوم رؤساء الأقسام الجهوية ، ضمن نطاق دائرتهم ، بتنسيق النشاطات الدائمة لمراقبة التسيير المالى والحسابي للمصالح الخارجية ، وكذلك للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى، الموجودة ضمن حدود منطقة القسم . المادة 8 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1390 الموافق 29 سبتمبر 1970 وزير المالية عن وزير الداخلية اسماعيل محروق الكاتب العام حسين طيبي للجمهورية الجزائرية 1555 | قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر سنة 1970 يتضمن تعديل الدائرة الاقليمية لقباضات الضرائب المختلفة لبريكة وضاحية باتنة ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 والمتضمن تحديد الدائرة الاقليمية لقباضات الضرائب المختلفة ومجموع النصوص التي عدلته
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يعدل الجدول الموفق بالقرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 فيما يخص قباضة الضرائب المختلفة لبريكة . طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 2 يناير سنة 1971 المادة 3 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في المجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1390 الموافق 20 أكتوبر 1970 اسماعيل محروق الجدول البلديات الواقعة في تعيين القباضة مقر القباضة المصالح الأخرى المسيرة الدائرة الأقليمية للقباضة ولاية باتنة دائرة باتنة تلغى تلغى بريكة بريكة عين التوتة - نقابة الرى لعين التوتة النقابة المشتركة بين البلديات من أجل تسيير اللوازم التابعة لعين التوتة النقابة المشتركة بين البلديات من أجل المحافظة على الوثائق واستغلال الحالة المدنية التابعة العين التوتة ضاحية باتنة باتنة تضاف تضاف عين التوتة نقابة الرى لعين التوتة النقابة المشتركة بين البلديات من أجل تسيير اللوازم التابعة لعين التوتة
- الناقبة المشتركة بين البلديات من أجل المحافظة على الوثائق واستغلال الحالة المدنية التابعة لعين التوتة
1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 شوال عام 1390 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 1246م2 كائنة بعزابة وتابعة للمجموعة رقم 423 Pie من مخطط التجزئة وسبق أن منحت مع عقارات أخرى لبلدية عزابة بموجب المرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1868 بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 ، صادر عن والى قسنطينة ، تم استرجاع قطعة أرض الى أملاك الدولة ، مساحتها 1246م2 كائنة بعزابة وتابعة للمجموعة رقم 423 Pie من مخطط التجزئة . وقد سبق أن منحت لبلدية عزابة مع عقارات أخرى بموجب المرسوم المؤرخ في 4 غشت سنة 1868 حسب محضر الجلسة الخاص بالمنح والمؤرخ في 12 أكتوبر سنة 1868 ، وذلك قصد تخصيصها لصالح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتسمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة ، مساحتها 6000م2 ، سبق أن منحت لبلدية القل بموجب القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1969 ، قصد تخصيصها لبناء ثكنة لرجال المطافي في البلدة المذكورة بموجب قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 12 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة تم استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 6000م2 ، سبق أن منحت لبلدية القل بصفة مجانية من طرف الدولة 6 بموجب القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1969 قصد تخصيصها لبناء ثكنة لرجال المطافيء في البلدة المذكورة . قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص مجانا لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة للولاية ( محلات مصنع النجارة « بوقرة » الكائنة بسكيكدة ، نهج جان جوريس ، لاستعمالها كثكنة لايواء مصالح الحماية المدنية والنجدة المدينة سكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة ، تم تخصيص محلات مصنع النجارة « بوقرة » الكائنة بسكيكدة ، نهج | | جان جوريس لوزارة الداخلية ( مديرية الحماية المدنية والنجدة لولاية قسنطينة ( لاستعمالها كثكنة لايواء مصالح الحماية المدنية والنجدة لمدينة سكيكدة ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام يتضمن الترخيص باكتساب الدولة لقطعة أرض من ملك الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية مساحتها 10 هكتارات و 43 آرا كائنة بشرشال قصد بناء ثانوية للبنات في شرشال بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 26 غشت سنة 1970 صادر عن والى الاصنام تم الترخيص للدولة باكتساب قطعة أرض مساحتها 10 هكتارات و 43 آرا كائنة بشرشال ، وهى من ملك الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية قصد بناء ثانوية للبنات في شرشال . وتكلف المديرية الجهوية لاملاك الدولة لمدينة الجزائر بتحضير العقد الخاص باقرار التخلى عن الارض من طرف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية لصالح الدولة ) وزارة التعليم الابتدائي والثانوى ) . ويتم التسليم مقابل دفع مبلغ مالي قدره 3,50 دج للمتر المربع أى ما يعادل 3650050 دج . وتؤدى الفوائد حسب المعدل القانوني للبائع ان وجد وذلك ابتداء من بداية الاستغلال ( يوم امضاء العقد ) الى يوم تحرير اذن الدفع أو الحجز . قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس ، يتضمن استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 7 هكتارات منحت سابقا لبلدية بسكرة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1889 لتستثمرها م بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1390 الموافق 12 سبتمبر سنة 1970 صادر عن والى الاوراس تم استرجاع قطعة أرض لاملاك الدولة مساحتها 7 هكتارات ، منحتها الدولة سابقا لبلدية بسكرة بموجب المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1889 لتستثمرها • المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر