قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى. 1362
المادة الأولى
فتح المادةيجرى وزير التربية الوطنية امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في مخابر مؤسسات التعليم الثانوى والتقني.
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المطلوب شغلها تسعون (90) منصبا.
المادة 3
فتح المادةيخصص الامتحان للعمال المهنيين من الصنفين الاول والثانى المرسمين الذين قضوا أربع (4) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة ويبلغون من العمر أربعون (40) سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس
(5) سنوات على الأكثر. ويؤخر هذا الحد الاعلى بعشر (10) سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 5
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في النقط حسب الشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة فى الامتحان يوقعه المترشح،
2 - عقد الميلاد أو شهادة عائلية للحالة المدنية،
3 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار التعيين أو الترقية بصفة عامل مهني من السنف الاول أو الثاني
4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من محد التنصيب
5 - بيان خدمات المترشح السابقة،
6 - نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان اقتضى الامر.
المادة 7
فتح المادةيشتمل الامتحان على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح.
أولا - الاختبارات الكتابية للقبول :
1) اختبار في الرياضيات، المدة : ساعتان المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
ب) اختبار يتعلق بعمل صيانة الاجهزة والادوات وتحضيرها ومعالجتها في المخبر، المدة : ساعتان (2)، المعامل : 3.
وكل نقطة تقل عن 6 من 20 يقصى صاحبها.
ج) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين يمتحنون باللغة الاجنبية، المدة : ساعتان (2).
كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد ، ذو الحجة عام 1404 ه ثانيا - الاختبار الشفوى للنجاح :
حوار مع اللجنة يتعلق بموضوع من البرنامج الملحق بهذا القرار.
المدة : 20 دقيقة، المعامل : 2.
كل نقطة تقل عن 20/5 يقصى صاحبها.
المادة 8
فتح المادةيجب أن ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 من هذا القرار الى مديرية التربية التي يتبعها مكان عمل المترشح.
ينتهى التسجيل بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة و : يضبط وزير التربية الوطنية قائمة المترشحين للامتحان وتنشر عن طريق التعليق في مؤسسات التعليم الثانوى والتقنى.
المادة 10
فتح المادةتجرى اختبارات الامتحان في مستوى مديريات التربية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة II : يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى.
المادة 12
فتح المادةيضبط وزير التربية الوطنية بقرار قائمة المترشحين الناجحين بناء على اقتراح اللجنة. وتنشر هذه القائمة فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 13
فتح المادةتتكون اللجنة المنصوص عليها في في المادة 12 أعلاه، من :
وزير التربية الوطنية أو ممثله رئيسا،
- ممثل المديرية العامة للوظيفة العمومية عضوا مدير الموظفين والتكوين، عضوا مدير التعليم أو ممثله، عضوا، عون تقنى اختصاصي مرسم، عضوا.
المادة 14
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون أعوانا تقنيين اختصاصيين في المخابر متمرنين ويوزعون حسب احتياجات الخدمة.
المادة 15
فتح المادةكل مترشح لا يلتحق بمنصبه، خلال شهر على الاكثر، بعد اشعاره بالتعيين، ولا يقدم عذرا مقبولا، يفقد حقه فى الاستفادة من النجاح في الامتحان.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة .1984 عن وزير التربية الوطنية عن الوزير الاول الامين العام وبتفويض منه ابن سالم دمرجي المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق برنامج الامتحان المهنى للالتحاق بسلك الاعوان التقنيين الاختصاصيين في المخابر أولا - الحساب :
- العمليات الحسابية
- الاعداد العشرية، حساب الكسور -
- قراءة جدول القياسات.
ثانيا - الاعمال المتعلقة بالمعالجة المخبرية :
فهرس عتاد المخبر (الاجهزة والادوات). - التلحيم،
- طرق صيانة المعدات العادية
- التعقيم، تحضير الكواشف البسيطة الأحد 6 ذو الحجة عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365
- الاستنساخ
- التصوير النسخى تحضير موضوعات التجارب والبحث -
- صيانة المجموعات وتقديمها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.