قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 . … الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ..ب 50-3200 الجزاش 2675,00 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768G … د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 فهرس قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999 ، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق باستفتاء يوم 16 سبتمبر قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 سنة 1999. . . 3 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.. . . . . . . . …… 3 4 وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999 ، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز ………
وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية.
وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. وزارة الصحة والسكان
قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصحة والسكان.
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. … وزارة الشباب والرياضة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها . . . ……. 14
20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 3 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999، يرخص للوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق باستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 34 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 موافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-169 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين. للاستفتاء يوم 16 سبتمبر سنة 1999،
- وبناء على طلب من الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يرخص لكل من الوزير محافظ الجزائر الكبرى وللولاة، وفقا لأحكام المادة 34 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر. وفي حالة ضرورة تكييف هذا الإجراء مع الخصوصيات المحلية، يمكن كلاً من الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، حسب الحالة، تقليص هذه المدة وتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع إما بأربع وعشرين (24) ساعة، وإما بثمان وأربعين (48) ساعة. المادة 2 : تحدد القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام المادة الأولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية، والتواريخ المحددة لافتتاح الاقتراع في كل منها، وكذا عدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلّق هذه القرارات في الخمسة (5) أيام على الأكثر قبل التاريخ المحدد لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخ من هذه القرارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. المادة 3 : يكلّف الوزير محافظ الجزائر الكبرى والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 31 غشت سنة 1999 . . عبد المالك سلال
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 27 يوليو سنة 1999 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعين السيد محسن دحدوح مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999، يتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز. إن وزير الطاقة والمناجم ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ووزير البريد والمواصلات ووزير النقل، ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير السكن بمقتضى الأمر رقم 76-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1996 والمتعلق بالقواعد المطبقة في ميدان الأمن من أخطار الحريق والفزع وإنشاء لجان للوقاية والحماية المدنية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ه وبمقتضى القانون رقم 85-07 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتعلق بإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز، وبمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء . الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-78 المؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 والمتعلّق بدراسات التأثير في البيئة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-245 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتضمن تنظيم الأجهزة الخاصة بضغط الغاز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 الذي يضبط التنظيم الذي يطبق على المنشآت المصنفة ويحدد قائمتها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصادق على الوثيقة الملحقة والمعنونة بالنظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز. المادة 2 : يحدد النظام المذكور في المادة الأولى أعلاه، الشروط التقنية والأمنية المطبقة على منشآت التوزيع العمومي للغاز.
20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : الرجوع إلى هذه الوثيقة إجباري وتخص جميع الصفقات العمومية والخاصة بالنسبة للأشغال المتصلة بها. المادة 4 : يكلف السادة الأمناء العامون الوزارات الطاقة والمناجم، والداخلية والجماعات المحلية والبيئة، والبريد والمواصلات، والنقل، والتجهيز والتهيئة العمرانية، والسكن، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1420 الموافق 14 يوليو سنة 1999. وزير الطاقة وزير الداخلية والجماعات والمناجم المحلية والبيئة يوسف يوسفي عبد المالك سلال وزير البريد وزير النقل والمواصلات سيد أحمد بوليل محند الصالح يويو وزير التجهيز وزير السكن والتهيئة العمرانية عبد القادر بونكراف عبد الرحمن بلعياط الملحق النظام التقني والأمني لمنشآت التوزيع العمومي للغاز الفهرس الباب الأول التدابير العامة المادة الأولى : الموضوع. المادة 2 : منشآت التوزيع العمومي للغاز. المادة 3 : منشآت الضغط المرتفع. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 5 المادة 4 : منشآت الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 5 : المصطلحات. المادة 6 : تعطير الغاز. الباب الثاني التدابير المتعلقة بالمواد المستعملة في الأنابيب وملحقاتها المادة 7 : مطابقة المواد. المادة 8 : المواد المكوّنة للقنوات والإيصالات. المادة 9 : الأجهزة الملحقة وعناصر الربط. المادة 10 : المراقبة في المصنع. الباب الثالث قواعد خاصة بوضع القنوات وملحقاتها المادة 11 : الموقع. المادة 12 : عمق الموضع. المادة 13 : جوار المنشآت الجوفية. المادة 14 : المنشآت الجوية. المادة 15 : جوار خطوط كهربائية جوية ذات توتر عال. المادة 16 : خصائص التركيبات. المادة 17 : المواد الإضافية. المادة 18 : تركيب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ج. المادة 19 : تأهيل العمال. الباب الرابع التجارب والمراقبة المادة 20 : تجارب الورشة. المادة 21 : تجارب منشآت الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ. المادة 22 : تجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ب.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 23 : تجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ج. المادة 24 : المنشآت الداخلية. الباب الخامس القوانين العامة لإنجاز وبناء المنشآت المادة 25 : القنوات المنجزة في الملكية العمومية. المادة 26 : عبور مجاري المياه والقنوات. المادة 27 : القنوات الموضوعة في أماكن معرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف. المادة 28 : الوصلات المستعملة لتركيب عناصر القنوات المادة 29 : الربط. المادة 30 : معدات الأمن. المادة 31 : أجهزة القياس. المادة 32 : التلبيس والحماية بالاستقطاب الموجب. الباب السادس استغلال المنشآت المادة 33 : المخططات المطابقة للتنفيذ. المادة 34 - معاينة واستقبال الغاز في المنشآت. المادة 35 : مراقبة الأفعال الآكلة. المادة 36 : تجريب القطع المغيرة من المنشآت المستغلة. المادة 37 : عمليات على القنوات المشتغلة. المادة 38 : الاضطرابات التي تمس بالأمن أثناء الاشتغال. الباب السابع التدابير الإدارية المادة 39 : بداية التطبيق. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 الباب - الأول التدابير العامة . المادة الأولى : الموضوع. يهدف هذا النظام إلى تحديد جميع التدابير التقنية والأمنية التي يتوجب أن تتوفر في منشآت التوزيع العمومي للغاز. المادة 2 : منشآت التوزيع العمومي للغاز. الفقرة الأولى : تعد منشآت التوزيع العمومي للغاز ذات الضغط العالي في مفهوم هذا النظام :
- القنوات ومنشآتها الملحقة النهائية ذات ضغط اشتغال مطلق يفوق 17 بارا.
- محطات ضغط الغاز الطبيعي. محطات تخزين غاز البترول السائل المخصص للتوزيع بواسطة شبكة من القنوات.
- كل وسيلة لتخزين الغاز الطبيعي، الغاز الطبيعي المميع أو غاز البترول المميع لأغراض التوزيع العمومي. الفقرة 2 : تعد منشآت للتوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض الشبكات الأنابيب قنوات التوزيع المحطات وتجهيزات التكييف والتخزين وكذلك مراكز التمدد التي يساوي أو يقل ضغطها عن 17 بارا. المادة 3 : منشآت الضغط المرتفع. تخضع منشآت التوزيع العمومي للغاز ذات الضغط المرتفع إلى قواعد الأمن المتخذة في شأن قنوات نقل الغاز المحترق والتي أصبحت تطبق بناء على القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 12 ديسمبر سنة 1992 أما فيما يخص محطات تخزين الغاز الموجه للتوزيع عن طريق القنوات، فإن التنظيم الخاص بأجهزة ضغط الغاز والتنظيمات الخصوصية تبقى تطبق. المادة 4: منشآت الضغط المتوسط. والمنخفض.
20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية تخضع منشآت التوزيع العمومي ذات الضغط المتوسط والمتخفض إلى المواد الآتية : المادة 5 : المصطلحات. لتطبيق هذا الباب، تتضمن المصطلحات الآتية ما يأتي : الفقرة الأولى : منشآت الضغط المتوسط والمنخفض : القنوات مراكز تمدّد الغاز أجهزة الإيصالات وبصفة عامة كل الأجهزة والعناصر الضرورية لتوزيع الغاز تحت الضغط المتوسط والمنخفض. الفقرة 2 : الضغط : الضغط : هو الضغط الحقيقي، أي الذي يحسب فوق الضغط الجوي، إذا لم يكن مصطلح الضغط محددا بطريقة أخرى. الضغط المطلق للتشغيل : يساوي ضغط التشغيل + 1 بار . الضغط الأقصى للتشغيل : الضغط الأقصى هو الذي تكون فيه القناة أو عناصر الربط مستغلة حقيقة. الضغط التجريبي في المصنع : هو الضغط الذي تتم على أساسه التجارب على الأنابيب، الآلات، الملحقات وعناصر الربط. الضغط التجريبي في الورشة : الضغط الذي تجرب فيه المقاومة النفوذية. الفقرة 3 : القنوات : قناة الضغط المنخفض : هي القناة التي يكون فيها الضغط الأقصى للتشغيل أقل من 0,05 بار. قناة الضغط المتوسط من صنف 1 : هي القناة التي يكون فيها الضغط الأقصى للتشغيل أكبر من أو يساوي 0,05 بار ، وأصغر من 0,5 بار. قناة الضغط المتوسط من صنف ب : . هي القناة التي يكون فيها الضغط عند التشغيل أكثر أو يساوي 0,4 بار، وأقل من 4 بار . للجمهورية الجزائرية / العدد 60 7 قناة الضغط المتوسط من صنف ج : هي القناة التي يكون فيها الضغط عند التشغيل يفوق 4 بار، وأقل أو يساوي 16 بارا والتي تطبق عليها الترتيبات المنظمة لقنوات الضغط المرتفع. الفقرة 4 : التجهيزات الملحقة : تتضمن على وجه الخصوص الصمامات المصفات جهاز تحديد الضغط، الضوابط وأجهزة العد. الفقرة 5 : عناصر الربط : تتضمن على وجه الخصوص الوصلات الرابطة الوصلات العازلة، وصلات التمدد وكذلك القطع ذات الأشكال المختلفة (T) مخاريط التخفيض المرافق، القطع الأنبوبية). الفقرة 6 : الإيصال : يتكون من الأنابيب وتوابعها المشكلة للربط مع قناة الغاز قبل موصل مخرج عداد المشترك. الفقرة 7 : التجهيزات الداخلية : تتكون من القنوات وتوابعها الموجودة بعد عداد المشترك. المادة 6 : تعطير الغاز ينبغي أن يكون الغاز الموزع تحت الضغط المتوسط والمنخفض معطرا بحيث يمكن الانتباه إلى التسربات عن طريق الشم. يجب على الموزّع أن يراقب نسبة التعطير، المواد المستعملة لتعطير الغاز يجب أن لا تكون خطرا على صحة السكان أو على البيئة بصفة عامة. يجب أن تزول هذه الرائحة مع احتراق الغاز. الباب الثاني التدابير المتعلقة بالمواد المستعملة في الأنابيب وملحقاتها المادة 7 : مطابقة المواد. .
8 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المواد المخصصة والمستعملة في صناعة : العناصر المكونة للقنوات والإيصالات بالضغط المتوسط والمنخفض، يجب أن تكون مكيفة لتوزيع الغاز ومطابقة للمقاييس والتحديدات المعمول بها، وحين غياب هذه المقاييس يستعمل مقياس مكافيء موافق عليه من طرف الوزارة المكلفة بالغاز. المادة 8 : المواد المكونة للقنوات والإيصالات. الفقرة الأولى : تكون المواد المستعملة لصناعة أنابيب القنوات ذات الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ، من الصلب، الفولاذ، البولي إتيلان والنحاس. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للجزء الموضوع تحت التراب من الإيصالات ذات الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ. ويكون الجزء البارز من القنوات غير المدفونة وعلى الواجهات الأمامية لهذه الإيصالات من الفولاذ، النحاس والبولي إتيلان الموضوع داخل غمد. الفقرة 2 : تكون المواد المستعملة لصناعة أنابيب القوات ذات الضغط المتوسط من الصنف ب من الفولاذ البولي إتيلان والنحاس. ويكون الأمر كذلك بالنسبة للجزء الموضوع تحت التراب من الإيصالات ذات الضغط المتوسط من الصنف ب. وتكون الأنابيب المكوّنة للجزء غير الموضوع تحت التراب من هذه الإيصالات من الفولاذ، النحاس والبولي إتيلان الموضوع داخل غمد. الفقرة 3 : تكون المادة المستعملة لصناعة أنابيب القنوات والإيصالات ذات الضغط المتوسط من الصنف ج من الفولاذ. الفقرة 4 : إذا تم استعمال مواد أخرى لصناعة الأنابيب ينبغي أن تتخذ تدابير لضمان وقاية تناسب على الأقل الوقاية المترتبة عن استعمال المواد المنصوص عليها في الفقرات أعلاه. المادة 9 : الأجهزة الملحقة وعناصر الربط ينبغي أن تكون الأجهزة الملحقة وعناصر الربط ملائمة للضغط الأقصى لتشغيل القنوات والإيصالات المرتبطة بها. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ينبغي أن تتحمل التجارب المنصوص عليها في المادة 20 وما يليها من هذا النظام. المادة 10 : المراقبة في المصنع تخضع القنوات والأجهزة الملحقة وعناصر الربط في المصنع لإجراء التجارب والإختبارات والمراقبة المحددة بالتنظيم الساري المفعول وعند غيابه للمقاييس المكافئة الموافق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز. الباب الثالث قواعد خاصة بوضع القنوات والإيصالات المادة 11 : الموقع. تكون قنوات الغاز ذات الضغط المتوسط والمنخفض موضوعة عادة على الطريق. وتوضع الإيصالات على الطريق لجزء منها وضمن الأملاك الخاصة للجزء الآخر. المادة 12 : عمق الموضع. الفقرة الأولى : يكون العمق الأدنى لدفن القنوات والإيصالات يساوي على الأقل 0,80 م مقاسة بين المحور الأعلى للقناة وسطح الأرضية أو الطريق ويمكن أن يخفض هذا العمق إلى 0,70 م تحت الرصيف. عندما يستحيل وضع القنوات حسب العمق المذكور أعلاه بسبب طبيعة الأرض يمكن صاحب الإنجاز أن يستفيد برخصة تستثني ذلك على شرط أن تكون هناك وقاية ميكانيكية إضافية تصادق عليها المصالح المختصة. الفقرة 2 : تحت قاعدة السكك الحديدية، يكون العمق على الأقل 1,20 م. الفقرة 3 : عندما تكون القناة موضوعة في غمد الوقاية، يحسب العمق ابتداء من المحور الأعلى للغمد. المادة 13 : جواز المنشآت الجوفية. ينبغي أن تؤخذ تدابير وقائية عند وضع القنوات والإيصالات حتّى لا يحدث اضطراب في حسن
20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية سير شبكات صرف المياه وغيرها من المنشآت. الموجودة تحت الأرض والتي تكون بقرب القناة أو الإيصالات الغازية. ومن جهة أخرى، ينبغي احترام القواعد الآتية : الفقرة الأولى : في حالة التقاطع : تكون المسافة الدنيا المحترمة بين المحور الأعلى للقناة ذات الضغط المتوسط والمنخفض وأقرب . محور للمنشأة التي تقاطعها تساوي 0,20 م. وفي جميع الحالات ينبغي وضع جهاز تنبيه بين المنشآت. الفقرة 2 : في حالة تواز : في هذه الحالة يجب احترام المسافة الدنيا بين القناة المعدنية ذات الضغط المتوسط والمنخفض وقناة الضغط المرتفع والمقدرة ب 0,60 م. وفي كل الحالات الأخرى من التوازي المسافة الدنيا التي يجب احترامها بين قناة الضغط المتوسط والمنخفض وكلّ منشأة جوفية يجب أن تساوي 0,40 م. المادة 14 : المنشآت الجوية. إذا لم تكن بعض الأجزاء من القنوات أو الإيصالات مدفونة في الأرض لا سيما في المنشآت الفنية وعبور المجاري المائية جويا، لإنجاز هذه الأجزاء يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التعويض اللازم عن التغيرات الناتجة عن التحولات الحرارية والتماسكات الميكانيكية. المادة 15 : جوار خطوط كهربائية جوية ذات توتر عال. في حالة جوار خطوط كهربائية جوية ذات توتر عال، تتخذ إجراءات تهدف إلى جعل ضغط انفصام التغطية الحامية للقنوات أعلى من الضغط المحلي للأرض. المادة 1.6 : خصائص التركيبات. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 9 الخصائص الميكانيكية لتركيب الأنابيب، عناصر الربط الأجهزة الملحقة والعناصر الأخرى للربط المشكلة للقنوات والتوصيلات، يجب أن تكون متوافقة مع المواد المستعملة. المادة 17 : المواد الإضافية يجب أن تكون المواد الإضافية متوافقة مع المواد الأساسية وتتجاوب مع المقاييس والتحديدات الوطنية المعمول بها أو في غياب هذه الأخيرة مع المقاييس المكافئة الموافق عليها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز. المادة 18 : تركيب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ج يجب أن يكون تركيب أنابيب القنوات والتوصيلات ذات الضغط المتوسط من الصنف ج موافق لما يمليه القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. يجب أن تراقب تركيبات القنوات والتوصيلات ذات الضغط المتوسط الملحومة في الورشة بالعينات بواسطة التصوير الإشعاعي. يجب أن يكون تركيب الأجهزة الملحقة وعناصر الربط بواسطة التلحيم أو الربط أو اللولية. المادة 19 : تأهيل العمال. صناعة الوصلات يجب أن يكلف بها فقط العمال المؤهلون للضغط للتشغيل بالنسبة للقناة أو التوصيل. تلحيم العناصر المكونة للقنوات والتوصيلات لا يكلف بها إلا الملحمون الذين برهنوا عن كفاءتهم بامتحان، يأخذ بعين الاعتبار ظروف التلحيم. يجب على الموزّع أن يتأكد من تأهل العمال حسب الطرق المستعملة. يجب أن يكون لهؤلاء العمال شهادة موافقة مسلمة من هيئة معترف بها من طرف الوزارة المكلفة بالغاز ..
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب : الرابع التجارب والمراقبة المادة 20 : تجارب الورشة. قبل التشغيل تخضع تجهيزات الضغط المتوسط والمنخفض للتجارب المعرفة في المواد 21، 22 و 23 التالية، هذه التجارب تجرى تحت مسؤولية الموزع. المادة 21 : تجارب منشآت الضغط المنخفض والمتوسط من الصنف أ يجب القيام بتجربة النفوذية بالهواء أو الغاز غير النشيط تحت ضغط 1 بار ومدة ساعة واحدة. في الحالة الخاصة جدا، عندما تكون الظروف المحلية غير قابلة للقيام بهذه التجربة، تختبر نفوذية الوصلات من كلّ الأنواع تحت ضغط الغاز الموزع باستعمال مادة ذات فقاعات. المادة 22 : تجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف ب. الفقرة الأولى : المراقبة الإجمالية للتلحيم : هذه التجربة تجرى لكل مقطع، قبل التلبيس والوضع في الأرض، تحت ضغط هوائي مقدر ب 6 بار حقيقي. بعد الوضع تحت الضغط، تراقب التلحيمات واحدة بواحدة بواسطة مادة ذات فقاعات. الفقرة 2 : تجربة المقاومة الميكانيكية : : تجرى في الهواء تحت ضغط حقيقي يقدر ب 6 بار على الأقل لمدة 4 ساعات في المقاطع الموصولة. الفقرة 3 : تجربة النفوذية : بواسطة الهواء أو غاز غير نشيط تحت ضغط 1 بار حقيقي. تحدد المدة بين 24 و 192 ساعة حسب الحجم الإجمالي للمقطع الذي سيجرب. الفقرة 4 : التركيبات :
- يجب أن يراقب تركيب القطع التي تربط المقطع المجرب بالقناة أثناء اشتغالها بالماء الصابوني تحت ضغط التشغيل. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ونفس الشيء بالنسبة للتصليحات الممكنة. المادة 23 : تجارب منشآت الضغط المتوسط من الصنف … تجارب المقاومة الميكانيكية، النفوذية ومراقبة تلحيمات الربط، تجرى حسب ترتيبات القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 24 : المنشآت الداخلية. بالنسبة للمنشآت الجديدة، يجب على الموزع أن يفرض على المركب شهادة مطابقة المنشأة للمقاييس الجاري بها العمل النظام التقني للمنشآت الداخلية). عند أول تشغيل لعداد المشترك، يجب على الموزع أن يتأكد من أن المنشآت الداخلية غير نفاذة تحت ضغط توزيع الغاز. الباب - الخامس القوانين العامة لإنجاز وبناء المنشآت المادة 25 : القنوات المنجزة في الملكية العمومية. عند مرور المنشآت في الملكية العمومية، يجب أن تخضع للترتيبات الجاري بها العمل والخاصة بالأعمال المقامة في هذا المجال. يجب أن يحترم الموزع أيضا الترتيبات المقننة في كل حالة تطبيق هذه الترتيبات. يجب أن يطرح كل مشروع تنفيذي لكل مقطع من القناة الداخلة في ملكية عمومية على المصلحة الإدارية المختصة. يجب الإشارة لكل قناة مدفونة في الملكية العمومية بجهاز منبه موضوع على بعد 20 سم على الأقل فوق القناة. بالنسبة لعبور السكك الحديدية والطرق، قنوات الضغط المتوسط من الصنف ج تعتبر مثل قنوات الضغط المرتفع. المادة 26 : عبور مجاري المياه والقنوات.
20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 11 عندما تعبر القنوات مجاري المياه أو القنوات المائية وتكون موضوعة في الهواء الطلق، يجب على الموزع أن يترك ارتفاعا كاف بين ضفة أعلى ارتفاع للماء والجزء السفلي من القناة وركائزها. عندما تكون هذه القنوات موضوعة على مجرى الماء أو القناة المائية، يجب على الموزع أن يتخذ الترتيبات اللازمة لكي لا يغيّر من ظروف انسياب الماء وللحفاظ على القناة .. المادة 27 : القنوات الموضوعة في أماكن معرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف في المناطق المعرضة لحركة الأرض أو ذات نشاط زلزالي كثيف، يمكن الوزارة المكلفة بالغاز أن تفرض على الموزع اتخاذ الإجراءات الممكنة لتفادي الجهد الناتج عن الانخفاضات الأرضية، ولا سيما استعمال المواد المناسبة لذلك. المادة 28 : الوصلات المستعملة لتركيب عناصر القناة . عندما يستعمل الموزع الوصلات لتركيب عناصر القناة، يجب عليه مراقبة بواسطة التجارب المقاومة الجيدة للمواد المستعملة بالنسبة للتأثيرات الفيزيائية أو الكيميائية للغاز المنقول والتكاثفات المحتملة، واستقرار خواص هذه المواد. المادة 29 : الثقب. عندما يثقب عنصر من أنبوب لغرض الوصل يجب إتخاذ تدابير لكي تبقى مقاومة هذا الأخير كافية في مكان الثقب… المادة 30 : معدات الأمن. يجب أن تكون الأجهزة التي تمكننا من تحديد الضغط الحقيقي للغاز سواء في منشأة التوزيع المعتبرة أو في المنشآت الممونة منها عادة بالغاز موضوعة في نقاط ربط المنشأة المذكورة مع تلك التي لها ضغط اشتغال مختلف. في نقاط الربط، يجب على الموزع أيضا أن يضع أجهزة الأمن التي تسمح بخروج الغاز في الهواء الطلق حالما يصل ضغط الغاز إلى الضغط الأقصى للتشغيل الخاص بالقناة المعينة وبسعة تدفق كاف لكي لا يفوق الضغط %10%1% من الضغط الأقصى للتشغيل. يجب أن يكون الموقع بالنسبة للبعد عن الأرض لهذه الأجهزة ضامنا للأمن العمومي بطريقة سليمة. أما في المناطق الحضرية، يمكن تغيير هذه الأجهزة بأخرى تمكن ببساطة من قطع التموين بالغاز أو الرجوع بسرعة إلى ضغط أصغر أو يساوي الضغط الأقصى للتشغيل. المادة 31 : أجهزة القياس يجب أن تكون كل منشأة توزيع مزودة بأجهزة : لقياس وتسجيل الضغط الحقيقي للغاز المحترق في كل نقطة استقبال من منبع خارجي.
- لقياس وتسجيل الضغط الحقيقي للغاز . المحترق في كل نقطة توزيع المنشأة توزيع أخرى، عندما يكون الضغط الأقصى للتشغيل الموافق للمنشآت مختلفا. ويجب أيضا اتخاذ كل الترتيبات التي تمكننا من قياس حرارة الغاز دوريا في النقاط التي تكون فيها هذه الحرارة قابلة للوصول إلى قيمة مقاربة للحدود المفروض ملاحظتها، طبقا لترتيبات المادة 32 أدناه. المادة 32 : التلبيس والحماية بالاستقطاب الموجب. يجب حماية القنوات الفولاذية والموضوعة في الأرض من الأفعال الآكلة الخارجية بتلبيسها دوما وحمايتها بالإستقطاب الموجب. يجب أن يراقب الموزّع بطرق ملائمة دوام ونوعية التلبيس. ومن جهة أخرى يجب عليه تحديد الحرارة القصوى التي يمكن الغاز أن يصلها دون أي مؤشر لفساد التلبيس. يجب أن تبقى الحرارة التي يمكن الغاز وصولها حقيقة في نقطة ما من المنشأة دوما أصغر من هذه الحرارة القصوى المعرفة هكذا …
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن تكون مراقبة الحماية الإستقطابية مضمونة دوريا من طرف الموزع طبقا للفقرة 2 من المادة 35 من هذا النظام. الباب السادس استغلال المنشآت المادة 33 : المخططات المطابقة للتنفيذ. مباشرة عند إنهاء بناء قناة غازية، يجب على الموزع أن يقوم بتهيئة وتدوين يومي للمخططات التي تبين الرسم المتبع حقيقة وأعماق الدفن بالنسبة للقناة، ونقاط محددة مرئية من الخارج التي يمكن بها إيجاد القناة. يجب عليه أن يبين في المخطط، قطر، سمك، نوع المادة، نوع التلبيس وأجهزة حماية القناة. زيادة على ذلك، توضح على المخططات مدى قرب المؤسسات الصناعية والمستودعات الخطيرة من القناة. المادة 34 : معاينة واستقبال الغاز في المنشآت. . يجب أن يتقيد الموزع، قبل استغلال القناة، بكل الترتيبات الموجودة في هذا النظام ويأخذ كل التدابير الضرورية المتعلقة بالأمن. ! المادة 35 : مراقبة الأفعال الآكلة. الفقرة الأولى : الأفعال الآكلة الداخلية : من أجل الاستكشاف والمتابعة المنتظمة لتأثير الغاز المنقول على المواد المكونة للقنوات والترسبات والتكاثفات من كل نوع الممكن حدوثها أثناء الإستغلال، يجب أن يتأكد الموزّع دوريا من أن هذا الغاز غير آكل. الفقرة 2 : الأفعال الآكلة الخارجية : يجب أن يقوم الموزّع دوريا بالقياسات التالية المتعلقة بالحماية الاستقطابية الموضوعة :
- قياس كمون القناة والقنوات المجاورة، تحت حماية استقطابية أثناء الاشتغال ثم منفصلة. / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ه
- دراسة المقاومة الكهربائية بين القناة والأرض في نقاط موزعة على كل المنشآت. إذا أظهرت نتائج القياسات السابقة وجوب تقوية أو تغيير أجهزة الحماية الاستقطابية المستعملة فعلى الموزع القيام بذلك. على الموزع أن يدون يوميا في أرشيفه :
- نتائج القياسات التي أقيمت.
- الأماكن والخصائص الأساسية لأجهزة الحماية المستعملة والتغيرات الحاصلة. المادة 36 : تجريب القطع المغيرة من المنشآت المستغلة. في حالة أشغال هامة لتغيير أو إضافة، تخضع الأجزاء المستبدلة أو المضافة للتجارب والمعاينات المعينة في هذا النظام. المادة 37 : العمليات على القنوات المشتغلة. يستطيع الموزع القيام بالعمليات على القنوات المشتغلة بعد التأكد من كل مقاييس الأمن الملائمة. المادة 38 : الاضطرابات التي تمس بالأمن أثناء الاشتغال. يجب أن يعلم الموزّع فورا الوزارة المكلفة بالغاز بكل حادث أو ظرف يمكنه أن يؤدي إلى اضطراب يمس بالأمن. في حالة حادث طارىء في قناة، يمكن الوزارة المكلفة بالغاز أن تنص بتعيين قيمة خفض للضغط الحقيقي للتشغيل في القنوات أو أجزاء منها التي تعينها، عندما تكون ظروف صناعتها أو استعمالها تعرضها لأخطار مشابهة لتلك التي من الممكن أن يظهرها هذا الحادث. في حالة حادث خطير، خاصة الحريق، الانفجار أو الاختناق وفي كل مرة يتوفى فيها شخص أو يجرح بجروح من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة، يجب أن يعلم الموزع الوزارة المكلفة بالغاز فورا.
20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية يجب أن يتقيد الموزع أيضا بأوامر مخطط تنظيم الإغاثة الخاص بالمحروقات والتي أنجزت من طرف ولاة الولايات التي تمر بها القنوات. الباب السابع الترتيبات الإدارية المادة 39 : بداية التطبيق. تطبق تدابير هذا النظام على منشآت التوزيع العمومي للغاز المنجزة ابتداء من تاريخ نشره. وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999، يتضمن . إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 2 غشت سنة 1999 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية تنهى مهام السيد سعيد باشا، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، لإحالته على التقاعد. وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. بموجب قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1420 الموافق أول غشت سنة 1999، صادر عن وزير الصناعة وإعادة الهيكلة، تعيّن السيدة حورية بكور زوجة سويسي، ملحقة بديوان وزير الصناعة وإعادة الهيكلة. للجمهورية الجزائرية / العدد 60 13 وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999، يتضمن تعيين ملحقة بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 31 يوليو سنة 1999 ، صادر عن وزير الصحة والسكان، تعيّن الآنسة عفيفة يجوري، ملحقة بديوان وزير الصحة والسكان. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 7 غشت سنة 1999 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية، يعين السيد صالح موهوب، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة تنهى مهام السيد. عومر بن عيشة، بصفته رئيسا لديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 60 20 جمادى الأولى عام 1420 ه وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، ووزير المالية ووزير الشباب والرياضة
- بمقتضى المرسوم رقم 64-357 المؤرخ في 16 شعبان عام 1384 الموافق 21 ديسمبر سنة 1964 الذي توضع بموجبه فنادق الشبيبة ودور الشباب والبيوت القروية تحت سلطة وزارة الشبيبة والرياضة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-253 المؤرخ في 11 صفر عام 1411 الموافق أول سبتمبر سنة 1990 والذي يحول ملحقات المركز الوطني لإعلام الشبيبة وتنشيطها إلى مراكز الإعلام الشبيبة وتنشيطها، لا سيما المادة 29 منه،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991، الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها، المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها على مستوى بعض الولايات طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999. وزير الداخلية عن وزير المالية والجماعات المحلية الوزير المنتدب لدى والبيئة وزير المالية، عبد المالك سلال المكلف - بالميزانية علي براهيتي وزير الشباب والرياضة محمد عزيز درواز الملحق مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها في بعض الولايات رقم الولايات تسمية الهيكل مشتملات الهياكل العنوان 15 - تيزي وزو 15.34 - دار الشباب (القسمة سابقا) بلدية آيت عيسي ميمون، دائرة واقنون ( الباقي بدون تغيير 19 - سطيف 19.36 - دار الشباب (القسمة سابقا) بلدية ذراع قبيلة، دائرة حمام قرقور 19.37 - المركز الثقافي 19.38 - دار الشباب بئر سويسي 19.39 - المركز الثقافي معافر الباقي بدون تغيير) بلدية عين عباسة، دائرة عين أرنات بلدية أولاد صابر، دائرة قجال بلدية صالح باي دائرة صالح باي . 7
20 جمادى الأولى عام 1420 ه الجريدة الرسمية الملحق ( للجمهورية الجزائرية / العدد 60 15 تابع ) مشتملات الهياكل رقم الولايات تسمية الهيكل 39 - الوادي 39.17 - المركز الثقافي. 39.18 - القاعة المتعددة النشاطات
- 39 - دار الشباب. 39.20 - القاعة المتعددة النشاطات 39.21 - المركز الثقافي 39.22 - القاعة المتعددة النشاطات 39.23 - دار الشباب الباقي بدون تغيير) 41 - سوق اهراس - 41.12 - المركز الثقافي 41.13 - المركز الثقافي 41.14 - المركز الثقافي 41.15 - المركز الثقافي 41.16 - المركز الثقافي الباقي بدون تغيير. 3 4 - ميلة 43.9 - المركز الثقافي 43.10 - المركز الثقافي 43.11 - المركز الثقافي 43.12 - المركز الثقافي 43.13 - المركز الثقافي 43.14 - المركز الثقافي
- 43 - دار الشباب 43.16 - القاعة المتعددة النشاطات 43.17 - دار الشباب الباقي بدون تغيير المطبعة الرسمية 1397 شارع العنوان بلدية الديبالة زقم بلدية حساني عبد الكريم بلدية وادي العلندة، دائرة ميه ونسة : . بلدية سطيل، دائرة المغير بلدية سيدي عمران، دائرة جامعة بلدية ميه ونسة بلدية ميه ونسة بلدية الذرعان، دائرة تاورة بلدية المشروحة دائرة المشروحة بلدية وادي الكبريت دائرة أم العظائم بلدية سدراتة، دائرة سدراتة بلدية أولاد إدريس، دائرة أولاد إدريس بلدية تلاغمة، دائرة تلاغمة بلدية تاجنانت، دائرة شلغوم العيد بلدية المشيرة بلدية شلغوم العيد بلدية وادي العثمانية، دائرة شلغوم العيد بلدية عين ملوك بلدية أولاد خلوف دائرة تاجنانت بلدية سيدي خليفة، دائرة ميلة بلدية أحمد راشدي، دائرة وادي النجاء عبد القادر بن مبارك - الجزائر