قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتضمنة انشاء 16 فبراير سنة 1985 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية والوسائل. 319
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه المقاولة لتوزيع مواد البناء في ولاية بشار وتدعى فى صلب النص «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بشار ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بشار ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الأحد 25 جمادي الثانية عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 317 الجاري به العمل تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983، المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام . 1405 الموافق 22 يناير سنة 1985.
عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محند امقران شريفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.