قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة 2021، يحدد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 17-75 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 9 فبراير سنة 2017 والمتضمن إحداث لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يهدف هذا القرار إلى تحديد مبلغ وكيفيات منح التعويضات للمدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة وكذا المستخدمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، لا سيما مستخدمي تأطير الهيئات التقنية والإدارية .
المادة 2
فتح المادةيمنح تعويض جزافي شهري لفائدة المدير العام للألعاب والأمين العام ورؤساء اللجان المتخصصة، ويحدد كما يأتي :
المدير العام للألعاب : 280.000 دج، الأمين العام : 120.000 دج، رئيس لجنة متخصصة : 110.000 دج.
المادة 3
فتح المادةيمنح تعويض جزافي شهري لمستخدمي تأطير الهيئات التقنية والإدارية للجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يحدد كما يأتي :
مكلف بالدراسة والمتابعة : 80.000 دج، رئيس قسم : 80.000 دج، رئيس مصلحة : 60.000 دج.
المادة 4
فتح المادةيمنح تعويض جزافي شهري للمستخدمين الدائمين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يحدد كما يأتي :
المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 27.000 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 33.000 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 39.000 دج.
المادة 5
فتح المادةيمنح تعويض يومي للمستخدمين المؤقتين الموضوعين تحت تصرف لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، ويحدد كما يأتي :
المستخدمون المصنفون من الصنف 1 إلى 6 : 1.500 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 7 إلى 12 : 2.100 دج، المستخدمون المصنفون من الصنف 13 فأكثر : 2.700 دج.
المادة 6
فتح المادةيصرف التعويض المنصوص عليه في المواد 2 و 3 و 4 أعلاه، للمعنيين ابتداء من تاريخ التنصيب في مهامهم باستثناء المدير العام للألعاب الذي يمنح له ابتداء من تاريخ تعيينه.
وهو يكافئ الحضور والمشاركة الفعليين في الأشغال المرتبطة بتحضير الألعاب وسيرها وإعداد الحصائل الخاصة بها.
غير أن المستخدمين الذين يضطلعون بالمهام المرتبطة بجرد الممتلكات والتصفية وقفل الحسابات المفتوحة باسم لجنة تنظيم ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران، يستمرّون في الاستفادة من التعويض الممنوح لهم إلى غاية 31 يوليو سنة .2023
المادة 7
فتح المادةيمنح التعويض المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه، ابتداء من 20 يونيو سنة 2022 إلى غاية 7 يوليو سنة .2022 ويمنح هذا التعويض، بعنوان سنة 2021، لفائدة المستخدمين المؤقتين العاملين خلال هذه السنة، لفترة لا تتعدى الثلاثين (30) يوما، بمعدل ثلاثين (30) مستخدما يوميا.
المادة 8
فتح المادةتصرف التعويضات المذكورة في هذا القرار الوزاري المشترك بعد أداء الخدمة، ويتم اقتطاعها من ميزانية لجنة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التاسعة عشر لوهران.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1442 الموافق 4 فبراير سنة .2021 وزير المالية وزير الشباب والرياضة أيمن بن عبد الرحمان سيد علي خالدي 16 مارس سنة 2021 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.