قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 30 ج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 درج
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنية الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 150 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 30 صفر عام 1396 الموافق أول سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين .. قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب التي تستعمل اثناء الاستفتاء حول الميثاق الوطني .. 736 وزارة الصناعة والطاقة مارس قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس 734 سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجان ترسيم بعض أسلاك يونيو الموظفين . 737 وزارة التجارة سنة 1976 يتعلق بقفل التسجيلات على القوائم الانتخابية . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 5 من الامر رقم 76-51 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 734 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة يونيو للالتحاق بدورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة . 738 المؤرخ كتابة الدولة للمياه في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء الميثاق الوطني .. حول سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام 735 | السفلي ) .. 740
734 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة في 30 صفر عام 1396 الموافق اول مارس سنة 1976 تتضمن حركة في سلك المتصرفين بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، تعين السيدة بلحسن المولودة عتيقة طالبي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية • بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد عبد الرشيد حموم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد محمد أمزيان صائب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية •
- بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد عمر بن قراح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد يوسف بوصوف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس | سنة 1976، يعين السيد فيصل بلحسن، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد على عويسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد يوسف ماشن متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . دو زبان مورخ فى 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس | سنة 1976، تعين الآنسة فضيلة ابراهيمي، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد عبد العزيز محساس، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد بشير در دور متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، يعين السيد يحيى زرقون، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976، تعين الآنسة فاسية الطاهر، متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية بموجب قرار مؤرخ في 30 صفر عام 1396 الموافق أول مارس سنة 1976 ، يعين السيد صادق ،شعبان، متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتعلق بقفل التسجيلات على القوائم الانتخابية
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة 44 منه ،
الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان قفل التسجيلات على القوائم الانتخابية يتم نهائيا بأربع وعشرين ساعة قبل افتتاح الاقتراع • المادة 2 : يكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو 1976 . محمد بن احمد قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتعلق بتطبيق المادة 5 من الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني ولا سيما المادة 5 منه ،
- وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمشار اليه أعلاه ، ان المقترعين الموجودين في البلديات المذكورة في الملحق المرفق بهذا القرار، يمكنهم أن يقترعوا 48 سباعة قبل تاريخ الاستدعاء العام لهيئة الناخبين . المادة 2 : تقرر اقامة صناديق اقتراع متجولة أو صناديق اقتراع في مركز ثابت وذلك حسب تحديد المكان الجغرافي للدوائر الانتخابية أو حسب طريقة معيشة المقترعين . المادة 3: يكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية | كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 .. الملحق قائمة البلديات المسموح لها بتقديم الاستدعاء لمقترعيها بثمانية وأربعين ساعة من أجل الادلاء بأصواتهم حول الميثاق الوطني ولاية أدرار بلديات : أدرار - تسابيت فنوغيل - تيميمون أو قراط - تاغوزى تينر كوك - رقان أولف زاوية كنتة - • ولاية الاغواط بلديات : الاغواط (ماعدا مقر الولاية) - المنيعة - غرداية - بريان - القرارة - متليلى الشعامية - الارباع . ولاية بشار بلديات : بنى ونيف - قنادسة بني عباس - الوطاء ايغلى - كرزاز - الساورة السفلى - العبادة - تابلبالة - تاغيت - تيندوق – الرقيبات . - - ولاية بسكرة بلديات : دبيلة - قمار - رباح - أولاد حركات مشونش زريبة الوادى - سيدى عقبة . ولاية تامنراست بلديات : تامنراست - عين صالح : ولاية تبسة بلديات : بئر العاتر - جبل العنق - نقرين شرشار أولاد رشاش - محمل خنقة سيدي ناجي - شريعة بئر المقدم العقلة . ولاية تيارت بلديات : زمالة الامير عبد القادر سيدى عبد الغني - توسنينة - مدرسية عين الذهب سيدى على ملاك جيلالي بن عمرو ملعب - الازهرية - لرجم - برج -
- الامير عبد القادر - مدروسة - أولاد جراد عين كرمس . ولاية الجلفة بلديات : مسعد الشارف - الادريسية حاسي بحبح زمزاش ولاية المسيلة جميع البلديات التابعة لدائرات المسيلة وبوسعادة وسيدي عيسى وعين الملح باستثناء مقار البلديات . ولاية ورقلة جميع بلديات الولاية باستثناء مقرى بلديتي ورقلة محمد بن احمد و توقرت ..
736 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه ولاية سعيدة جميع بلديات دائرات عين الصفراء - مشرية - البيض الابيض سيدى الشيخ - باستثناء مقار البلديات . ولاية باتنة بلديات : بريكة - بيطام - بوزينة - اشمول منعة وادى الطاقة - ثنية العابد - تكوت . قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 يتضمن تحديد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب التي تستعمل اثناء الاستفتاء حول الميثاق الوطني
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 76-51 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 3 يونيو سنة 1976 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين وتنظيم الاستفتاء حول الميثاق الوطني ولا سيما المادة 3 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان أوراق الانتخاب تكون من نوع موحد بالنسبة لكل الاستفتاء الوطني . المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لاوراق الانتخاب المشار اليها في المادة الأولى أعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 3 : يكلف المدير العام للتنظيم والشؤون العامة والتلخيص بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 . محمد بن أحمد الملحق مميزات ورقتي الانتخاب
- أولا - ورقة «نعم» نوع الورقة : ورق الكتابة اللون : أخضر فاتح الوزن : 60 غ/م 2 الشكل : 7 سم × : II سم أ الحروف المطبعية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النص العربى : اللغة العربية الفصحى . السمك : 12 أسود (2) الاستفتاء حول الميثاق الوطني النص العربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 18 أسود النص باللغة الفرنسية : نوع روماني السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية) 3 (3) هل أنتم موافقون على الميثاق الوطني المقترح عليكم؟ النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 16 أبيض النص باللغة الفرنسية : نوع روماني السمك 8 أبيض الحروف غير المبتدىء بها الصغيرة (حروف صغيرة) ( 4) - نعم : النص بالفرنسي : نوع روماني السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية) ب الحروف المنفصلة نعم النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 48 أسود ثانيا - ورقة «لا» نوع الورقة : ورق الكتابة اللون : أصفر تبنى الوزن : 60 غ/م 2 الشكل : 7 سم. II سم أ الحروف المطبعية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية النص العربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 12 أسود 2 (2) الاستفتاء حول الميثاق الوطني النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 18 أسود
الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 737 النص بالفرنسي : نوع روماني السمك : 8 أسود بالحروف الكبيرة (حروف البداية) (3) هل أنتم موافقون على الميثاق الوطني المقترح عليكم النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 16 أبيض
- النص الفرنسي : نوع روماني السمك : 6 أبيض ب الحروف المنفصلة النص بالعربي : اللغة العربية الفصحى السمك : 48 أسود . ؟ وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976 يتضمن تعيين أعضاء لجان ترسيم بعض أسلاك الحروف غير المبتدىء بها الصغيرة (حروف صغيرة) الموظفين ( 4) - لا : النص بالفرنسي : نوع روماني السمك : 10 أبيض بالحروف الكبيرة (حروف البداية) بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1396 الموافق 26 مارس سنة 1976، يعين الاشخاص المبينون في الجدول الآتى أعضاء في لجان ترسيم بعض أسلاك الموظفين بوزارة الصناعة والطاقة : الاسلاك الرئيس الاعضاء أعوان الادارة مدير الادارة العامة أو الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة | مدير الادارة العامة أو سائقو السيارات من الصنف الاول | | | | مدير الادارة العامة أو سائقو السيارات من الصنف الثاني | مدير الادارة العامة أو أعوان المصلحة مدير الادارة العامة أو أعوان المكتب مدير الادارة العامة أو تقنيو الصناعة والطاقة مدير الادارة العامة أو ممثله I رئيس المصلحة المعنية 2 على بن عمر عون اداري مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I - رئيس المصلحة المعنية 2 محمد شلار عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم وعضو اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I رئيس المصلحة المعنية 2 محمد شريف صناع سائق سيارات من الصنف الاول مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I 2 رئيس المصلحة المعنية 2 ابراهيم بريش سائق سيارات من الصنف الثاني مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله 1 رئيس المصلحة المعنية 2 عبد القادر تواتى عون مصلحة مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I - رئيس المصلحة المعنية 2 محمد سالم بوقاسم عون مكتب مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة ممثله I 2 رئيس المصلحة المعنية 2 محمد كريبي تقنى بالصناعة والطاقة مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة.
738 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه الاسلاك الرئيس الاعضاء مفتشو الصناعة اليدوية مدير الادارة العامة أو ممثله مدير الصناعة اليدوية والحرف أو ممثله 2 مفتش رئيسي 3 - مفتش مرسم 4 محمد كريبي، تقنى بالصناعة والطاقة مرسم وعضو فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة. الاعوان التقنيون في الصناعة اليدوية مدير الادارة العامة أو ممثله I مدير الصناعة اليدوية والحرف أو ممثله 2 - مفتش في الصناعة اليدوية مرسم أو عون تابع لسلك يعادله على الاقل 3 محمد عماري، عون تقني مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . الاعوان المتخصصون في تحقيق آلات مدير الادارة العامة أو ممثله I مفتش في الصناعة والطاقة (فرع آلات الكيل) الكيل مرسم أو عون تابع لسلك يعادله على الاقل 2 مصطفى بساعي عون في تحقيق آلات الكيل مرسم وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة مدربو الصناعة التقليدية مدير الادارة العامة أو ممثله 1 مدير الصناعة اليدوية والحرف أو ممثله وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بدورة تكوين مفتشين رئيسيين للتجارة ان وزير التجارة ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 2 مفتش في الصناعة التقليدية مرسم أو عون تابع لسلك يعادله على الاقل
- فضيلة شريف مدربة في الصناعة التقليدية وعضو في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 60 المؤرخ في 25 صفر عام 1390 الموافق 21 ابريل سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام | التقنولوجى للتجارة ، المتمم بموجب المرسوم رقم 74 20S للوظيفة العمومية ، و بمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، و بمقتضى الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين ، المؤرخ في 14 رمضان عام 1394 الموافق أول أكتوبر سنة 1974 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-7 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للتجارة، والمتمم بالمرسوم
الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 739 رقم 75-8 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1394 الموافق 20 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن التحديد المؤقت لنظام الدروس الخاصة بدورة تكوين المفتشين الرئيسيين للتجارة . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1976 مسابقة لتوظيف (40) تلميذا مفتشيا رئيسيا للتجارة المادة 2 : تفتح المسابقة المشار اليها فى المادة السابقة، لحاملي البكالوريا أو اجازة أو شهادة تعادلها وكذلك للموظفين المرسمين في أحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم II والمثبتين على الاقل لسنتين من العمل العمومي عند تاريخ المسابقة المادة 3 : يجب أن يكون المترشحون بالغين من العمر 26 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة. غير أنه يمكن تأخير حدود السن بسنة عن كل ولد في الكفالة وبسنة واحدة عن كل سنة من الخدمة العمومية وكذلك بعدد السنوات التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطنى أو مدة الخدمة الوطنية. دون أن يتجاوز هذا التأخير التسع سنوات (9) في أى حال من الاحوال. المادة 4 : يخضع المترشحون الناجحون في المسابقة الى الزامية العمل بوزارة التجارة عند تاريخ تخرجهم من المعهد وعلى الاقل خلال المدة المنصوص عليها في المادة 20 من الامر رقم 71-78 المؤرخ في 15 شوال عام 139 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : تتم الدراسة التي تبلغ مدتها 4 سنوات بالمعهد التقنولوجي للتجارة • المادة 6 : يجب أن توجه ملفات الترشيح في ظرف مضمون الى المعهد التقنولوجى للتجارة، وهذه الملفات تتضمن الاوراق التالية : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط اليد ،
- شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية العائلية لا يزيد تاريخها عن سنة ، شهادة الجنسية الجزائرية ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3 (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان احداهما خاصة بالامراض الصدرية والثانية بالطب العام ومثبتة بأن المترشح غير مصاب بأي مرض أو عجز لا يتلاءم مع ممارسة المهام المطلوبة ، نسخة مصدقة وطبق الاصل للاجازات أو الشهادات المطلوبة ،
- 3 صور للهوية وظرفان عليهما طوابع بريدية ويحملان عنوان المترشح ،
- وبالنسبة للمترشحين المستفيدين من التأخير في حدود السن، فشهادة الحالة المدنية العائلية أو نسخة من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبالنسبة للمترشحين الموظفين نسخة من قرار التعيين في أحد الاسلاك المرتبة على الاقل في السلم (II) وشهادة عن الاعمال المنجزة بالادارة، ونسخة تسمح لهم بالمشاركة في الاختبارات تسلمها لهم السلطة المختصة بالتعيين . المادة 7 : تحتوى المسابقة على الاختبارات الآتية : 1 (1) الاختبارات الكتابية : أ) انشاء حول موضوع عام. المدة 4 ساعات، المعامل 4، ب دراسة نص حول موضوع اقتصادي أو اجتماعي. المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، ج) اختبار حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر. المدة 3 ساعات ، المعامل 3 ، د) اختبار في اللغة الوطنية . 2 (2) الاختبار الشفوى :
- محادثة مع لجنة الامتحان حول موضوع عام. المدة 15 دقيقة ، المعامل 1.2 المادة 8 : يحدد معدل القبول من طرف لجنة الامتحان ولا يسمح بالمشاركة في الامتحان الشفهى الا للمترشحين الحاصلين على هذا المعدل . كل علامة تقل عن 6 من 20 بالنسبة لجميع الاختبارات وعن 4 من 20 بالنسبة لاختبار اللغة الوطنية تعد مقصية . المادة 9 : تقرر قائمة المترشحين المقبولين من طرف وزير التجارة بناء على اقتراح لجنة الامتحان المؤلفة كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة التجارة أو ممثله ، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير المعهد التقنولوجي للتجارة 6 أستاذان من المعهد التقنولوجي للتجارة . كما يمكن وضع قائمة متممة حسب الاهلية للمترشحين الذين من شأنهم تعويض المترشحين المحتمل غيابهم .
740 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 جمادى الثانية عام 1396 ه المادة 10 : بناء على اقتراح لجنة الامتحان يحتمل تنظيم دورة ثانية، اذا كان عدد المترشحين الناجحين نهائيا يقل عن نصف عدد الاماكن المعروضة وذلك في حدود الاماكن غير المقررة .. وتكون قائمة الاختبارات، ومعدلات القبول والنجاح وكذلك تأليف لجنة الامتحان مطابقة لاحكام المواد 7 و 8 و 9 المشار اليها أعلاه . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1396 الموافق 10 مارس سنة 1976 عن وزير التجارة عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد رحموني المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 يتضمن انشاء مساحة لحماية الطبقة المائية (الصومام السفلى) ان كاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70-184 المؤرخ في 25 رمضان
- عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن اختصاصات كتابة الدولة للمياه . المطبعة الرسمية : 1 3 9 و 11 شارع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ مساحة تسمح بالمحافظة على الطبقة المائية للصومام السفلى تدعي مساحة الحماية . المادة 2 : تتكون المساحة من الخطوط التي تربط، على شكل خط مستقيم وحسب الترتيب، نقط احداثيات لامبير شمال الجزائر ، وفقا للجدول الآتى (الخريطة الطوبوغرافية) بمقياس 250000/1 : النقط الاحداثيات 1 699.500 379.500 ب 703.000 381.500 ج 706.000 381.500 د 706.000 380.000 ه 703.000 379.000 و 701.000 377.500 المادة 3 : تخصص كمية الماء الاجمالية التي قدرها أربعمائة وخمسون لترا في الثانية لتغذية القسم الصناعي لبجاية بالماء الصالح للشرب ويوزع كالآتي : تغذية بجاية بالماء الصالح للشرب 150 لترا في الثانية ،
- التغذية بالياه الصناعية 300 لتر في الثانية . 7 المادة 4: يجب أن تنطبق التدفقات السائلة أو المتجدة الصناعية والتي تنصب في مصب وادى الصومام مع المقاييس الجاري بها العمل . المادة 5 : يكلف المدير العام للبرمجة والدراسات القانونية و مدير و دراسات الاوساط والبحث عن المياه ومدير المياه بولاية بجاية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الأول عام 1396 الموافق 17 مارس سنة 1976 10 عبد الله عرباوي عبد القادر بن مبارك - الجزائر