قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1037
المادة الأولى
فتح المادةتجرى يوم 14 أكتوبر سنة 1971 المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مهندس مسح الاراضي المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي مسح الاراضي
المادة 2
فتح المادةينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه في المكان الذي سيحدد في بطاقة الاستدعاء للاختبار الكتابي . 1037
المادة 4
فتح المادةطبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي مسح الاراضي ، يجوز أن يترشح لهذه المسابقة المراقبون العقاريون والرسامون الطبوغرافيون المدرجون في سلك التقنيين لمسح الاراضي ولهم أربع سنوات من الخدمة في هذا السلك .
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة
(15) .
المادة 6
فتح المادةتشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي
المادة 7
فتح المادةتشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى :
I 2 انشاء في موضوع عام ذي طابع اقتصادي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 2 اختبار في الطبوغرافية والحساب الطبومترى المعين في الملحق رقم « I » المرفق بأصل هذا القرار ...
المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 . 3 اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة ، المدة : ساعتان ..
ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على نقطة تقل عن 8 أما النقط المساوية أو الزائدة على 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط .
المادة 8
فتح المادةيشتمل برنامج الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلى :
I سؤال في الرياضيات يدور حول البرنامج المعين في الملحق رقم ( 2 » المرفق بأصل هذا القرار ..
المدة : ساعة - المعامل 2 2 سؤال في البصريات يدور حول البرنامج المعين في الملحق رقم « 2 المرفق بأصل هذا القرار .
المدة : نصف ساعة - المعامل I ...
ولا يسمح بالاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع الدرجات الذي تحدده لجنة الامتحان ..
المادة 9
فتح المادةيمنح المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها .
المادة 10
فتح المادةيصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .. 1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه
المادة 11
فتح المادةتتكون لجنة الامتحان من :
مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عولين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري - يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه - المديرية .
عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه - المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول هذه المديرية ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو من رتبة معادلة لها على الاقل
المادة 12
فتح المادةيجب أن يشيل ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري على الاوراق الآتية :
طلب المشاركة في المسابقة ،
- نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني
المادة 13
فتح المادةان دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة يقفل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المادة 14
فتح المادةتنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للاشتراك في الاختبارات في الصحف كما تعلق هذه القائمة في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية على الأكثر خلال العشرة أيام التى تلى تاريخ اختتام التسجيلات .
المادة 15
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمهندسين متمرنين لمسح الاراضي طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
المادة 16
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 4 من وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.