ج.ر عدد 61 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 درج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 دج 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 18.15 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25، د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د.ج - ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدفاع الوطني لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 أبريل سنة 1971 يتضمن منح صفة والميزانية . 1027 ضابط للشرطة القضائية ( استدراك ) • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1026 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير العمل الصحى 1027 مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق مراسيم مؤرخة في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 20 يوليو سنة 1971 يتضمنان تعيين نائبي مدير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير يوليو سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين • 1028 1027 وزارة الاشغال العمومية والبناء الموافق 20 مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 1027 | يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير • 1028

1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة صور الغزلان - ولاية المدية . 1028 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة قصر البخاري - ولاية المدية 1029 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة - ولاية المدية 1030 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة - 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام - ولاية المدية 1031 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة سيدي عيسى ولاية المدية 1031

  • قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة شلالات العذاورة - ولاية المدية 1032 وزارة الاخبار والثقافة
  • مرسوم مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 20 بوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية لصحيفة المجاهد 1033 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تعيين اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المكونة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 68 525 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين 1033 وزارة العمل والشؤون الاجماعية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 بوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للإشغال العمومية والبناء . 1034 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 يتعلق بتسويق أنواع المرغرين • 1034 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للقرض الشعبي الجزائري 1035 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي 1035 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسي التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1037 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي 1038 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع التوزيع والتنسيق والنقل وشحن الارساليات 1040 قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 139 الموافق أول يونيو بينة 1971 يتضمن تحديد الرسم العام والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية الشعبية المجرية 1041 قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو 1971 يتضمن حدود الاوزان والابعاد لمواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الدولى . 1042 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 صادر عن والى وهران ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين السخونة لصالح الشركة الصناعية لتشكيل الجلد الجزائري 1043 اعلاناب وبلاغات انذارات المقاولين . 1044 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1391 الموافق 26 أبريل سنة 1971 يتضمن منح صفة ضابط للشرطة القضائية ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد 49 الصادر بتاريخ 25 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 18 يونيو سنة 1971 . الصفحة 795 - العمود الثاني - السطر الثاني . بدلا من : علي شلال يقرأ ما يلى : علي شملال والباقي بدون تغيير

الثلاثاء و جمادي الثانية عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسومان مؤرخان في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولي عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد حاج أحمد بن شهيدة ، نائب مدير الموظفين بمديرية الادارة العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادي الاولى عام 1391 الموافقي 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد مصطفي جمو ، نائب مدير الاحصاءات والتحقيقات الاقتصادية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافقي 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد عبد الرحمن شافعي نائبا لمدير المنح والخدمات الجامعية بمديرية الادارة العامة وزارة الصحة العمومية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1391 الموافق 20 يوليو يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المنشآت الاساسية | والميزانية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 65 ورقم 70-53 المؤرخين في ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الاولى عام 1300 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 9 H 85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 25 يونيو سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمد بلال ، في سلك المتصرفين . وبناء علي اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد بلال ، مديرا للمنشآت الاساسية والميزانية . المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1391 الموفق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير العمل الصحى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 31 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاسياسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 9 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-85 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصحة العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1390 الموافق 19 فبراير سنة 1971 والمتضمن ادراج وترسيم السيد عمار بن عودة ، في يسلك أطباء الصحة العمومية ، وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عمار بن عودة ، مديرا للنشاط الصحي المادة 2 : يكلف وزير الصحة العمومية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية * وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين

1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه مراسيم مؤرخة في 27 جمادى الاولى عام 1971 الموافق 20 يوليو سنة 1971 تتضمن تعيين نواب مديرين بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد عمرو الايراثني ، نائب مدير الوقاية .. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد أحمد شاشو ، نائب مدير الصحة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد محمد العراك ، نائب مدير الحفاظ عن الصحة العمومية والاجتماعية . بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد عبد الله سويسي ، نائب مدير المستشفيات .. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد مجيد حومة ، نائب مدير التنظيم والوثائق .. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد محمد شعبان نائب مدير الادوات والشؤون العامة ابتداء من تاريخ توقيع هذا المرسوم وزارة الاشغال العمومية والبناء

- مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد عمرو العلوي ، نائب مدير الدراسات مدير الشؤون التقنية العامة) . يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة صور الغزلان - ولاية المدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الإدارة العمومية بشأن إجراءات التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد قطع الارض المقصود نزع ملكيتها وبقرار قابلية التحويل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للاوامر رقم 58-1447 و 58-1449 و 58 1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالهندسة العمرانية ، ولمواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر المراسيم مختلفة تتعلق بالهندسة العمرانية وبتهيئة الاقليم ، ولا سيما المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 59 1089 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر المخطط التوجيهي لمدينة صور الغزلان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1971 الصادر عن والى المدية والمتضمن الأمر بوضع المخطط العمراني التوجيهي لمدينة صور الغزلان وجعله رهن اشارة العموم ، وبعد الاطلاع على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية صور الغزلان - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 83 لاجتماع المجلس الشعبي البلدى المدينة صور الغزلان المنعقد بتاريخ 26 يوليو سنة 1967. وبعد الاطلاع على محضر انتهاء الندوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي تم اجراؤه من 6 يونيو لغاية 9 يونيو سنة 1970 وكذا على الرأى الصادر بتاريخ 9 يونيو سنة 1970 من المحافظ المكلف بالتحقيق وبعد الاطلاع على المداولة رقم 69 مكرر للمجلس الشعبي البلدي لمدينة صور الغزلان بتاريخ أول أكتوبر سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1971 من لجنة الهندسة العمرانية لولاية المدية ، وبعد الاطلاع على اقتراح مدير الهندسة العمرانية- والاسكان ، يقرر ما يلى .

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1029 المادة الأولى : يصادق على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية صور الغزلان كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى : المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 ،

- مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/50000 ،

- التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية ،

  • التقرير الاثباتي المادة 2 : يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها فى المادة السابقة من المنفعة العمومية • ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل | خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه في مقر بلدية صور الغزلان - ولاية المدية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو 1971 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة قصر البخاري - ولاية المدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الإدارة العمومية بشأن اجراءات التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد قطع الارض المقصود نزع ملكيتها وبقرار قابلية التحويل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 - - 958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للامر رقم 58 997- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للاوامر رقم 58-1447 و 58 1449 و 58-1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 - والمتعلقة بالهندسة العمرانية ، والمواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 60 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر المراسيم مختلفة تتعلق بالهندسة العمرانية وبتهيئة الاقليم ، ولا سيما المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 59-1089 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن نشر المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لقصر البخارى ولاية المدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن وضع المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة قصر البخاري وجعله رهن اشارة العموم ، وبعد الاطلاع على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية قصر البخاري - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 143 لاجتماع المجلس الشعبي البلدي لمدينة قصر البخارى المنعقد بتاريخ 25 غشت سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على محضر انتهاء الندوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي تم اجراؤه من 22 مايو سنة 1970 الى 5 يونيو سنة 1970 والرأى الصادر بتاريخ و يونيو سنة 1970 من المحافظ المكلف بالتحقيق ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 46 من المجلس الشعبي البلدي لمدينة قصر البخارى بتاريخ 12 يونيو سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1971 من لجنة الهندسة العمرانية لولاية المدية ، وبناء على اقتراح مدير الهندسة العمرانية والاسكان . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية قصر البخارى كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى : المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 .- التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية ،
  • التقرير الاثباتي .. المادة 2 : يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها في المادة السابقة من المنفعة العمومية . ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات | المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل

1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بلدية قصر البخاري - ولاية المدية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة - ولاية المدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ،

  • بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن اجراءات التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد قطع الأرض المقصود نزع ملكيتها وبقرار قابلية التحويل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن التطبيق على الجزائر للامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للاوامر رقم 58-1447 و 58-1449 و 58-1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالهندسة العمرانية ، والمواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 ه 960 المؤرخ في 6 سبتمبر سمنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر لمراسيم مختلفة تتعلق بالهندسة العمرانية وبتهيئة الاقليم ، ولا سيما المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 59-1089 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن نشر المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 | ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمين وضع المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة وجعله رهن اشارة العموم : وبعد الاطلاع على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة بوسعادة ولاية المدية ،
  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم 30 لاجتماع المجلس الشعبي | البلدى المدينة بوسعادة المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على مخطر انتهاء القدوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ،
  • وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذى تم اجراؤه من 6 الى و يونيو سنة 1970 وكذا على الرأى الصادر بتاريخ 16 يونيو سنة 1970 من المحافظ المكلف بالتحقيق ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 45 من المجلس الشعبي البلدى المدينة بوسعادة المؤرخة في 17 يونيو سنة 1976 : وبعد الاطلاع على الرأى الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1971 من اللجنة الخاصة بالهندسة العمرانية لولاية المدية .
  • وبناء على اقتراح مدير الهندسة العمرانية والاسكان . يقرر ما يل : المادة الأولى : يصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية بوسعادة كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى : المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 . مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/50000 .
  • التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية .
  • التقرير الاثباتي . المادة 2 : يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها في المادة السابقة من المنفعة العمومية ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بلدية بوسعادة - ولاية المدية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 . عبد القادر زيبالا

الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1031 قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام - ولاية المدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضسمين القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشان اجراءات التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد قطع الارض المقصود نزع ملكيتها وبقرار قابلية التحويل . وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للامر رقم 58 997- المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للاوامر رقم 58-1447 و 58 1449 و 58-1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالهندسة العمرانية ، ولمواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر المراسيم مختلفة تتعلق بالهندسة العمرانية وبتهيئة الاقليم ، ولا سيما المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق وبعد الاطلاع على التحقيق الذي تم اجراؤه من 22 مايو الى 5 يوليو سنة 1970 وكذا على الرأي الصادر بتاريخ و يوليو سنة 1970 : وبعد الاطلاع على المداولة رقم 43 للمجلس الشعبي البلدي لمدينة عين بسام - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1971 من اللجنة الخاصة بالهندسة العمرانية لولاية المدية ،

  • وبناء على اقتراح مدير الهندسة العمرانية والاسكان . يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية عين بسام كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى : المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية ذو المقياس 1/2000 ،
  • مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/2000 ، التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية ،
  • التقرير الاثباتي . المادة 2 : يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المفيدة في المخطط والمشار اليها فى المادة السابقة من المنفعة العمومية . ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 39-1089 المؤرخ | بلدية عين بسام - ولاية المدية . في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، ن وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية المدينة عين بسام ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن وضع المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام وجعله رهن اشارة العموم : وبعد الاطلاع على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة عين بسام - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 113 لاجتماع المجلس الشعبي البلدى المدينة عين بسام المنعقد بتاريخ 9 سبتمبر سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على محضر انتهاء الندوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو 1971 • عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للمهندسة العمرانية المدينة سيدى عيسى - ولاية المدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 24 67-24 67 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن اجراءات التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد قطع الارض المقصود نزع ملكيتها وبقرار قابلية التحويل ،

1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر | سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للامر رقم 58-1997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للاوامر رقم 58-1447 و 58-1449 و 58-1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالهندسة العمرانية ، والمواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر لمراسيم مختلفة تتعلق بالهندسة العمرانية وبتهيئة الاقليم ، ولا سيما المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 59-1089 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة سيدى عيسى ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 صادر عن والى المدية والمتضمن وضع المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة سيدى عيسى وجعله رهن اشارة العموم ، وبعد الاطلاع على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية سيدى عيسى - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 42 لاجتماع المجلس الشعبى | البلدى المدينة سيدى عيسى بتاريخ 4 سبتمبر سنة 1967 ، وبعد الاطلاع على محضر انتهاء الندوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذى تم اجراؤه من 12 الى 15 أكتوبر سنة 1970 وكذا على الرأى الصادر بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1970 من المحافظ المكلف بالتحقيق ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 54 للمجلس الشعبي البلدى لمدينة سيدى عيسى بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1970 ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1971 من لجنة الهندسة العمرانية لولاية المدية ، وبناء على اقتراح مدير الهندسة العمرانية والاسكان ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لبلدية سيدي عيسى كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :

  • المخطط العمراني التوجيهي ذو المقياس 1/50000 . مخطط الحالة الراهنة على مقياس 1/50000 . التنظيم المتعلق بالهندسة العمرانية .
  • التقرير الاثباتي . المادة 2 : يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها فى المادة السابقة من المنفعة العمومية . ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بلدية سيدي عيسى - ولاية المدية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 . عبد القادر زيباك قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1391 الموافق 24 مايو سنة 1971 يتضمن المصادقة على المخطط التوجيهي للهندسة العمرانية لمدينة شلالات العذاورة - ولاية المدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 59 701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية بشأن اجراءات التحقيق السابق للتصريح بالمنفعة العمومية وبتحديد قطع الارض المقصود نزع ملكيتها وبقرار قابلية التحويل ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن تعديل القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر للاوامر رقم 58-1447 و 58 1449 و 58 1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالهندسة العمرانية ، والمواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى المرسوم رقم 60 960 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والمتضمن التطبيق على الجزائر لمراسيم مختلفة | تتعلق بالهندسة العمرانية وبتهيئة الاقليم ، ولا سيما المرسوم

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق | بمخططات الهندسة العمرانية والمرسوم رقم 59-1089 المؤرخ في 21 سبتمبر سنة 1959 والمتعلق بوضع وتحقيق مخططات الهندسة العمرانية وكذا مواد مختلفة من قانون الهندسة العمرانية والاسكان ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 صادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر المخطط العمراني التوجيهي لمدينة شلالات العذاورة 6

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 12 صفر عام 1390 الموافق 18 ابريل سنة 1970 صادر عن والى المدية والمتضمن الأمر بوضع المخطط العمراني التوجيهي المدينة شلالات العذاورة وجعله رهن اشارة العموم ، وبعد الاطلاع على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية- شلالات العذاورة - ولاية المدية ، وبعد الاطلاع على المحضر رقم 133 لاجتماع المجلس الشعبي البلدى لشلالات العذاورة المنعقد بتاريخ أول سبتمبر سنة 1967 • وبعد الاطلاع على محضر انتهاء الندوة المنعقدة بين المصالح بتاريخ 26 ديسمبر سنة 1969 ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي تم اجراؤه من 2 الى 16 أكتوبر سنة 1970 وكذا على الرأى الصادر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1970 من المحافظ المكلف بالتحقيق ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 132 للمجلس الشعبي البلدى لمدينة شلالات العذاورة ، وبعد الاطلاع على الرأى الصادر بتاريخ 12 يناير سنة 1971 من لجنة الهندسة العمرانية لولاية المدية ، وبعد الاطلاع على اقتراح مدير الهندسة العمرانية- والاسكان يقرر ما يلى : المادة الاولى : يصادق على المخطط العمراني التوجيهي لبلدية شلالات العذاورة كما هو ملحق بأصل هذا القرار والمتضمن ما يلى :
  • المخطط العمراني التوجيهي ، مخطط الحالة الراهنة ، تنظيم الهندسة العمرانية ،
  • التقرير الاثباتي المادة 2 : يصرح بأن العمليات أو الامتلاكات المقيدة في المخطط والمشار اليها فى المادة السابقة من المنفعة العمومية . ان عمليات نزع الملكية اللازمة لتنفيذ العمليات أو الامتلاكات المصرح بأنها من المنفعة العمومية ، يجب اعلانها في ظرف أجل خمسة أعوام تبتدىء من يوم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : تودع نسخة من القرار مصحوبة بملاحقه ، في مقر بلدية شلالات العذاورة - ولاية المدية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1391 الموافق 24 مايو 1971 • عبد القادر زيباك وزارة الاخبار والثقافة مرسو مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية لصحيفة المجاهد ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 252 المؤرخ في 13 شعبان عام 1387 الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 والمتضمن احداث الشركة الوطنية « المجاهد للصحافة ، ولا سيما المادة 8 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد نور الدين نايت مازى ، مديرا للشركة الوطنية لصحيفة المجاهد : المادة 2 : يلكف وزير الاخبار والثقافة ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في

وحرر بالجزئر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 | يوليو سنة 1971 / هواري بومدين قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد تعيين اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المكونة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 68-525 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى للصحفيين المهنيين ان وزير الاخبار والثقافة 6

  • بمقتضى المرسوم رقم 68-525 المؤرخ في 10 جمادي

1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين ولا سيما المادة 30 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اللجنة المركزية للتحكيم والتأديب المكونة بموجب المادة 30 من المرسوم رقم 68-525 المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي للصحفيين المهنيين تشكل كما يلى : ممثل عن وزارة الاخبار والثقافة ، رئيسا ، ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ،

  • نائب مدير الدراسات والرقابة بوزارة الاخبار والثقافة ، ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين . المادة 2 : يكلف مدير الاخبار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرز بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 أحمد طالب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى الامر رقم 69 106 المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن انشاء معاهد تقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 120 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق أول غشت سنة 1970 والمتضمن تحديد مرتبات مديري المعاهد التقنولوجية ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-137 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجى للاشغال العمومية والبناء ، وبناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد حمدان بلعبد الوهاب ، مديرا للمعهد التقنولوجي للاشغال العمومية والبناء .. المادة 2 يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ توقيعه ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 . هواري بومدين وزارة التجارة قرار مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 يتعلق بتسويق أنواع المرغرين ان وزير التجارة : بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 2 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تدوين الكيفيات العامة لوضع أسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 والمتعلق بتسويق المرغرين .
  • وبناء على اقتراح مدير الاسعار ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : أن نوعي المرمرين من الانتاج الوطني والمستورد يخضعان للسعر المحدد بموجب مقرر من الوزير وذلك قبل تقديمهما للبيع في التراب الوطني المادة 2 : ان حدود الارباح الاجمالية المطبقة في تجارة المرغرين تحدد كما يلى : أ ) المرغرين المدعوة « تقنية » : حد الربح الوحيد للبيع للمنتفعين : 32,50 دج للقنطار . ب ) المرغرين المدعوة « للمائدة » :
    • حد ربح البيع بالجملة : 31,000 د.ج للقنطار ، حد ربح البيع بالتجزئة : 40,00 د.ج للقنطار .- المادة 3 : ان حدود الربح المقررة في المادة 2 أعلاه لبيع المرغرين المدعوة « تقنية ، ولبيع المرغرين المدعوة « للمائدة » بالجملة تغطى نفقات التسليم الى مخازن البيع بالتجزئة في مجموع التراب الوطني ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 وفي حالة التسليم عند الخروج من مستودع البائع يجب | على هذا الاخير أن يخصم من الفاتورة مبلغ نفقات النقل حتى محل المشترى .. المادة 4 : يجب أن يتم تسديد النفقات المذكورة حسب المعدلات الاجمالية التالية : عن النقل داخل المدينة من المركز الى دكان البائع : 0,03 دج للكيلو غرام ، عن النقل لغاية 50 كم :0,04 د. ج ،، عن النقل لغاية 5 حتى 100 كم :0,05 د. ج “ ، من النقل لغاية 101 حتى 150 كم : 0,06 د. ج « α, من النقل لغاية 11 حتى 200 كم : 0,07 3 ج ،، عن النقل لاكثر من 200 كم :0,08 3 ج ، المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1384 الموافق 22 مارس سنة 1965 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 ربيع الاول عام 1391 الموافق 15 مايو سنة 1971 . عياشي ياكر وزارة المالية مرسو مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 | يوليو سنة 1971 يتهمن تعيين المدير العام المساعد للقرض الشعبي الجزائري بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يعين السيد محمد كراس ، مديرا عاما مساعدا للقرض الشعبي الجزائري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاول عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقية للدخول في سلك المهندسين الرئيسيين للتنظيم العقارى ومسمح الاراضي ان وزير المالية . ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية :

  • وبمقتضى الامر رقم 27 المؤرخ في 24 في القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمحددة بموجبه أحكام الامر رقم 68 92 الموافق 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين : وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتهرئين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 258 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمهندسين الرئيسيين للتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى يوم 30 سبتمبر سنة 1971 المسابقة المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 68 م 258 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمهندسين الرئيسيين لمسح الأراضي . المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر . المادة 3 : يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه في المكان الذى يذكر على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 19 من المرسوم رقم 68-258 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمهندسين الرئيسيين لمسح الاراضي ، يجوز أن يترشح لهذه المسابقة مهندسو مسح الاراضى المرسمون حتى 31 ديسمبر سنة 1968 ولهم في هذا التاريخ خمس سنوات من الخدمة في هذا السلك ، كما يمكن أن يترشح لها المهنه معون الذين أتمرا بنجاح فترة التدريب لتكوين مساحين التي نظمت في الفترة من أول سبتمبر سنة 1963 حتى 28 فبراير سنة 1964 بالمدرسة الوطنية للمساحة بتلوز ( فرنسا ) 3 المادة 5 : يحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة ب ( 6 ) *

1036 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي المادة 7 : تتضمن الاختبارات الكتابية ما يلى :

  1. اختبار نظرى يتضمن دراسة انتقادية لمشكلة أو أكثر من المشاكل الناجمة عن نشاط مصلحة التنظيم العقاري ومسح الاراضي . ويجوز أن يدور هذا الاختبار بصفة خاصة حول اعداد خطة عمل أو مجموعة من التوجيهات معينة لاعداد عمل طوبوغرافي أو اعداد مشروع برنامج مفصل لاعمال طبوغرافية | أو القيام بأى دراسة أخرى سواء كانت محققة أو غير محققة ابتداء من عناصر معلومة ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 • 2 ) اختبار عملى يشتمل على تنفيذ رسم مع الحسابات اللازمة أو مراقبة وتصحيح أعمال قام بها أعوان آخرون ، وفي كلتا الحالتين يجب عمل رسم تخطيطي لهذه الاعمال والتعليق عليها ، المدة : 4 ساعات ، المعامل 3
  2. اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معنى بعض الكلمات أو التعابير المستعملة ، المدة : ساعتان ، ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على نقطة تقل عن 8 أما النقط المساوية أو الزائدة على 8 فلا تدخل في حساب مجموع الدرجات .. المادة 8 : يشتمل الاختبار الشفهي للقبول النهائي على محادثة مع لجنة الامتحان تتضمن أسئلة تدور حول تسيير المصلحة أو عرضاً لموضوع له علاقة بذلك التسيير ولا يسمح بالاشتراك في الاختبار الشفهى الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبار الكتابي على مجموع الدرجات الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنح المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني | أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطاً اضافية بنسبة 1/20 من النقاط القصوى التي يمكن أن يحصلوا عليها المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو أساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض … المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه- المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه- المديرية . الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة أو مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحه مسؤول هذه المديرية . ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها على الاقل المادة 12 : يجب أن يشتمل ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة بمدينة الجزائر على الاوراق التالية :
  • طلب المشاركة في المسابقة موقع عليه من المترشح ،
  • نسخة مصدق عليها لمطابقتها لقرار الترسيم في رتبة مهندس المسح الاراضي ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من محضر التنصيب في وظيفة مهندس لمسح الاراضي ، وعند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة النجاح في فترة التدريب التي نظمت بالمدرسة الوطنية للمساحة بتولوز في أول سبتمبر 1963 ،
  • عند الاقتضاء ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها لأصل شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 13 : ان دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية يقفل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في ال الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : تنشر قائمة أسماء المترشحين الذين قبلوا للاشتراك في الاختبارات في الصحف كما تعلق هذه القائمة في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية التابعة لها على الاكثر خلال العشرة أيام التي تلى اختتام التسجيلات . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائياً في المسابقة بصفة مهندسين رئيسيين متمرنين طبقاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين :. المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 • عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مهندسي التنظيم العقارى ومسح الاراضي ان وزير المالية . ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1391 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والنصوص المعدلة أو المتممة له ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 - - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول- عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى التنظيم العقارى ومسح الاراضي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تجرى يوم 14 أكتوبر سنة 1971 المسابقة الداخلية الاولى للتعيين في سلك مهندس مسح الاراضي المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي مسح الاراضي المادة 2 : ينظم مركز واحد للاختبار الكتابي بمدينة الجزائر . المادة 3: يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المشار اليه في المادة الاولى أعلاه في المكان الذي سيحدد في بطاقة الاستدعاء للاختبار الكتابي . 1037 المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 16 من المرسوم رقم 68

المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي مسح الاراضي ، يجوز أن يترشح لهذه المسابقة المراقبون العقاريون والرسامون الطبوغرافيون المدرجون في سلك التقنيين لمسح الاراضي ولهم أربع سنوات من الخدمة في هذا السلك . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة ) 15 ( . المادة 6 : تشتمل المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفهيين للقبول النهائي المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : I 2 انشاء في موضوع عام ذي طابع اقتصادي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 2 اختبار في الطبوغرافية والحساب الطبومترى المعين في الملحق رقم « I » المرفق بأصل هذا القرار … المدة : 4 ساعات ، المعامل 4 . 3 اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء تتبعها أسئلة بسيطة لشرح معنى بعض الكلمات أو العبارات المستعملة ، المدة : ساعتان .. ويستبعد من المسابقة المترشحون الذين يحصلون على نقطة تقل عن 8 أما النقط المساوية أو الزائدة على 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط . المادة 8 : يشتمل برنامج الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلى : I سؤال في الرياضيات يدور حول البرنامج المعين في الملحق رقم ( 2 » المرفق بأصل هذا القرار .. المدة : ساعة - المعامل 2 2 سؤال في البصريات يدور حول البرنامج المعين في الملحق رقم « 2 المرفق بأصل هذا القرار . المدة : نصف ساعة - المعامل I … ولا يسمح بالاشتراك في الاختبارات الشفهية الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبارات الكتابية على مجموع الدرجات الذي تحدده لجنة الامتحان .. المادة 9 : يمنح المترشحون من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطا اضافية بنسبة 1/20 من النقاط القصوى التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة الامتحان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض ..

1038 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيسا ، عولين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري

- يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه

- المديرية . عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه

- المديرية ، عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول هذه المديرية ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو من رتبة معادلة لها على الاقل المادة 12 : يجب أن يشيل ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة بوزارة المالية عن طريق السلم الاداري على الاوراق الآتية : طلب المشاركة في المسابقة ،

  • نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المادة 13 : ان دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة يقفل بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 14 : تنشر قائمة المترشحين الذين قبلوا للاشتراك في الاختبارات في الصحف كما تعلق هذه القائمة في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية على الأكثر خلال العشرة أيام التى تلى تاريخ اختتام التسجيلات . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة كمهندسين متمرنين لمسح الاراضي طبقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 4 من وزير الداخلية عن وزير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للتعيين في سلك مهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي ان وزير المالية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 71 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة بموجبه أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والنصوص المعدلة أو المتممة له ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساس الخاص لمهندسى التنظيم العقاري ومسح الاراضي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تجرى يوم 30 سبتمبر سنة 1971 المسابقة الخارجية للتعيين في سلك مهندسي مسح الاراضي المنصوص عليها في المادة 4-2 أ ) من المرسوم رقم 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسي مسح الاراضي المادة 2 : تنظم هذه المسابقة على المستوى الوطني وتعين للاختبارات الكتابية مراكز في مدن الجزائر ووهران وقسنطينة ومركز واحد للاختبار الشفهى فى مدينة الجزائر .. المادة 3 : يحدد عدد الاماكن التي تجرى عليها المسابقة ) 12 ( •

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 68 1039 المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 4-2-10 ) من المرسوم رقم المادة 10 : يصحح كل اختبار كتابي عضوان من أعضاء لجنة 68 259 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو | الامتحان على انفراد أو اساتذة من مدرسة التطبيق الاقتصادي سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمهندسى مسح الاراضي يجوز أن يتقدم للمسابقة المترشحون الذكور الذين يبلغ سنهم 18 عاما على الأقل و 30 عاما على الاكثر حتى يوم أول يوليو من سنة اجراء المسابقة والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها . المادة 5: يجب على المترشحين أن يحضروا في اليوم المحدد في المادة الأولى أعلاه في المكان الذى سيذكر على بطاقة الاستدعاء للاختبارات الكتابية المادة 6 : تشتمل المسابقة على أربع اختبارات كتابية للقبول و اختبارين شفهيين للقبول النهائي المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية للقبول على ما يلى : I _ انشاء في موضوع عام ذى طابع اقتصادى أو اجتماعي ، المدة : 3 ساعات ، المعامل 2 ، 2 اختبار في الهندسة وحساب المثلثات حسب البرنامج المبين في الملحق رقم ( I ) المرفق بأصل هذا القرار . المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 3 - اختبار في البصريات حسب البرنامج المبين فى الملحق رقم « 1 . المرفق بأصل هذا القرار المدة : 3 ساعات ، المعامل 3 . 4 - اختبار في اللغة العربية يشتمل على املاء يتبعها أسئلة بسيطة لشرح معنى بعض الكلمات والعبارات المستعملة ، المدة : ساعتان . ويستبعد عن المسابقة المترشحون الذين يحصلون على نقطة تقل من 8 أما النقط المساوية أو الزائدة على 8 فلا تدخل في حساب مجموع النقط المادة 8 : تشتمل الاختبارات الشفهية للقبول النهائي على ما يلي : I سؤال في الطبوغرافية أو فى القانون الاداري حسب البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم 2 المرفق بأصل هذا القرار . المدة : نصف ساعة : المعامل I • 2 - سؤال في الحساب والجبر حسب البرنامج المنصوص عليه في الملحق رقم ( 2 ) المرفق بأصل هذا القرار . المدة : نصف ساعة ، المعامل I . ولا يسمح بالاشتراك في الاختبار الشفهى الا للمترشحين الذين يحصلون في الاختبار الكتابى على مجموع الدرجات الذي تحدده لجنة الامتحان . المادة 9 : يمنع أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى نقطاً اضافية بنسبة 1/20 من النقاط القصوى التي يمكن أن يحصلوا عليها . والمالى الذين يعينهم مدير الادارة العامة لهذا الغرض .. المادة 11 : تتكون لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة ، رئيساً ،

  • عونين من مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري يرشحهما مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الخزينة والقرض يرشحه مسؤول هذه المديرية ، عون من مديرية الميزانية والمراقبة يرشحه مسؤول هذه المديرية . عون من مديرية أخرى غير مديرية الادارة العامة ومديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى يرشحه مسؤول هذه المديرية . ويجب أن يكون أعضاء لجنة الامتحان من رتبة متصرف أو من رتبة معادلة لها على الاقل . المادة 12 : يشتمل ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - قصر الحكومة بالجزائر في ظرف موصى عليه ، على الأوراق التالية : طلب المشاركة في المسابقة موقع عليه من المترشح ، شهادة الميلاد يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . شهادة جنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر . شهادة طبية من طبيب عام وأخرى من طبيب اختصاصي في الامراض الصدرية ، نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها ، عند الاقتضاء نسخة مصدق عليها لمطابقتها للاصل من شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، صورتان للهوية ظرفان يحملان طابعاً بريدياً وعنوان المترشح . المادة 13 : ان دفتر التسجيل المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية ، يقال بعد شهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 14 : تنشر قائمة أسماء المترشحين المقبولين للاشتراك في الاختبارات الكتابية في الصحف كما تعلق هذه القائمة في مديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى والمديريات الجهوية على الأكثر خلال العشرة أيام التي تلى اختتام التسجيلات ..

1040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون بصفة نهائية في المسابقة بصفة مهندسين لمسح الاراضى متمرنين طبقاً للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المادة 16 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 10 يوليو سنة 1971 عن وزير الداخلية عن زير المالية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة صديق تاوتي وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع التوزيع والتنسيق والنقل وشحن الارساليات ان وزير البريد والمواصلات ، ووزير الداخلية ، بمقتقضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظمى أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته 151 المؤرخ في 12 صفر عام

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 352 المؤرخ في 3 ربيع الاولى عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك رؤساء القطاعات بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 1 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين رؤساء قطاعات في فرع التوزيع والتنسيق والنقل وشحن الارساليات . تجرى الاختبارات يومى II و 1 سبتمبر سنة 1971 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة ( 10 ) المادة 3 : تفتح المسابقة الى : اعوان الادارة العاملين بفرع القبض والتوزيع المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل سنة من الاقدمية في الدرجة 3 والبالغين من العمر 35 سنة على الأكثر بحلول 1 يناير 1971 • مسيرى التوزيع والتنسيق والنقل وشحن الارساليات الذين احرزوا على الدرجة 4 من رتبتهم وبلغوا 45 سنة على الأكثر عند أول يناير سنة 1971 . يمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز العمر على التوالى 40 و 50 سنة كما ان هذا الحد يؤخر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطنى أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني دون ان يتجاوز التأخير عشر سنوات المادة 4 : يحتوى ملف الترشيح على الاوراق التالية : ملف الترشيح رقم 886-5
  • طلب المشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وتحمل التأشيرات القانونية يجب ان توجه طلبات المشاركة فى الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح • المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع الاختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام 3 س 2 مذكرة تقرير حول عمل مصلحي أو مسألة تطبيقية تخص تنظيم | التوزيع ونقل الارساليات 4 س 5 أسئلة مهنية 3 س 4 اختبار في اللغة العربية اس 3 ينقط كل اختبار من 10 الى 20 ولا يعتبر ناجحا الا من احرز على 6 نقاط على الاقل في كل | اختبار ماعدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق العوامل ا تكون له 110 نقاط بالنسبة لجميع الاختبارات ..

الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1041 يوجد البرنامج المفصل للاختبار في الاسئلة المهنية في الملحق المرفق بأصل هذا القرر . المادة 6 : ان الاختبار فى اللغة العربية يتضمن ترجمة نص محرر بالعربية الى اللغة الفرنسية ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل وهي تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات الاخرى المحصل عليها . المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة الامتحان المشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الموظفين والهياكل أو مندوبه ، رئيسا ، مدير البريد والمصالح المالية أو مندوبه ، نائب مدير التكوين او مندوبه

- يجوز للجنة الامتحان ان تستشير اى موظف او اى عضو اختصاصي في التعليم المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين اعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 9 : ان المترشحين الناجحين يعينون كرؤساء قطاعات حسب نظام ترتيبهم ويتابعون دروسا للتعليم المهني المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني التي أسست بالمرسوم رقم 66 37 المؤرخ في II شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه . المادة 11 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 26 يونيو سنة 1971 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه محمد بن زكري المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم العام والحصة الجزائرية في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والجمهورية الشعبية المجرية ان وزير البريد والمواصلات ،

  • بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المواد 362 م 362 م 364 م
  • و بمقتضى الامر رقم 68 31 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه المبينة لوحدة العملية المستعملة لتحديد تعرفة المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ،
  • وبناء على اقتراح مدير المواصلات السلكية واللاسلكية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة العائدة للجزائر في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والمجر كما يلى : مكالمات من جهاز الى جهاز . وحدة الثلاث الدقائق الأولى التي لا تتجزأ : 3,75 فرنكات ذهبية لرسم اجمالي قدره 10,80 فرنكات ذهبية . عن كل دقيقة اضافية : 1,25 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 3,60 فرنكات ذهبية .. مكالمات شخصية . وحدة الثلاث الدقائق الأولى التي لا تتجزأ : 6,25 فرنكات ذهبية لرسم اجمالى قدره 18 فرنكا ذهبيا . عن كل دقيقة اضافية : 1,25 فرنكا ذهبيا لرسم اجمالي قدره 3,60 فرنكات ذهبية .. المادة 2 : يطبق هذا القرار ابتداء من أول يونيو سنة 1971 . المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 4 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1391 الموافق أول يونيو سنة 1971 .. عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن ذكرى

1042 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه قرار مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1391 الموافق 24 يونيو 1971 يتضمن حدود الاوزان والابعاد المواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الدولى ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 71 33 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن المصادقة على بعض الوثائق الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 نوفمبر سنة 1959 تحت اشراف اتحاد البريد العالمي ، وبمقتضي الوثيقة المتعلقة باتفاقية البريد العالمي ولا سيما المادة 17 منها وبمقتضى المرسوم رقم 71 167 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 3 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد الرسوم البريدية التابعة للنظام الدولى ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدد الابعاد والاوزان لمواد بريد الرسائل المسلمة ضمن النظام الدولى للمصلحة البريدية كما يلى : أولا - حدود الابعاد 1 ادنى الحدود : يجب ان تكون جميع المراسلات المسلمة للمصلحة البريدية ذات وجه بابعاد لا تقل عن 140 مم 90 مم مع سماح 2 مم فقط . اما المواد المقدمة على شكل لفائف فإن المجموع الخاص بالطول الزائد عليه ضعف القطر يجب أن لا يقل عن 170 مم ، على أن لا يكون الحد الاقصى من البعد أقل من 100 مم الا أنه يمكن قبول المواد باستثناء المصرح بقيمتها والتي تكون ابعادها أقل من الحد الادنى المذكور أعلاه على أن تحمل لصيقة عنوان مستطيلة من الورق المقوى ولا تقل ابعادها عن 70 مم 100 مم 4 = 4 الحدود القصوى : ا - البطاقات البريدية : الطول 148 مم العرض 105 مم مع السماح بحدود 2 مم لكل طرف . ب - المواد المقدمة في شكل لفافة : الطول + ضعب القطر : 1040 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصى للبعد 900 مم ج مواد أخرى من بريد الرسائل : مجموع الطول والعرض اذا كانت كتباً : 2 كغ مع رفعها الى 10 كغ في بعض العلاقات . أكياس المطبوعات الخاصة 300.000 كغ الرزم الصغير كغ علب مصرح بقيمتها .. كغ مطبوعات للمكفوفين كغ ثالثا توحيد الاشكال : تعتبر ذات اشكال موحدة كل الارسالات التي لها شكل مستطيل لا يكون الطول فيها أقل من العرض مضروب في حاصل 2 ( قرابة 1,4 ) والتي تفي بالشروط التالية : أ - المواد داخل غلافات : أدنى الابعاد = 90 x 140 مم مع سماح 2 مم أقصى الابعاد = 120 × 235 مم مع سماج 2 مم أقصى السمك = 5 مم أقصى الوزن = 20 غراماً . ب مواد مرسلة في شكل بطاقات : مثل ابعاد وأوضاع البطاقات البريدية ج كل المواد المرسلة : من جهة الكتابة يترك فراغ قدره 40 مم ( 2 مم ) من الارتفاع ابتداء من الحافة العليا و 74 مم من الطول ابتداء من الحافة اليمنى وذلك قصد التخليص وبصمات الاختام وداخل هذا الفراغ يجب ان توضع الطوابع البريدية أو البصمات في الزاوية العليا الى اليمين ولا تعتبر كمواد موحدة الشكل : المواد التي لا تتوفر فيها هذه الشروط ولو كانت حاملة للصيقة العنوان المطابقة للتعليمات الفقرة 3 عمود أ / 1 المعنون «جدود الابعاد»

  • البطاقات المطوية . المادة 2 : خلافا للمادة الاولى فان المواد المرسلة داخل غلافات بشكل ادنى مقاسه 70 100 مم تبقى مقبولة الى غاية أول أكتوبر سنة 1973 موعد دخول التعليمات الخاصة بالاشكال الموحدة حيز التنفيذ المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والسمك = 900 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصي | الديمقراطية الشعبية للبعد 600 مم ثانيا - حدود الوزن : الرسائل … 2 كغ الرسائل المصرح بقيمتها . 2 كغ المطبوعات 2 كغ وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري

الثلاثاء 5 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 قرارات قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو | سنة 1971 صادر عن والى وهران ، يتضمن منح الاذن لجلب الماء من العين السخونة لصالح الشركة الصناعية لتشكيل الجلد الجزائري سته بموجب قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 4 يونيو سنة 1971 صادر عن والي وهران : يؤذن للشركة الصناعية لتشكيل الجلد الجزائرى 12 نهج اديت كافيل بمدينة الجزائر بجلب الماء من عين السخونة بلدية سيدى على بن يوب ، دائرة سيدي بلعباس) قصد تموين مصنع معالجة الجلود بالماء . ان كمية الماء القصوى المسموح بتحويلها تحدد ب 12 لتر في الثانية بصفة مستمرة ، وعلى كل حال فان كمية الماء المخصصة للبلديات التي قدرها 5967 لترا في الثانية يحتفظ بها ولا تغير . يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد أدناه ، ب - اذ استعمليت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ، ج اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة المحددة أدناه في المواعيد المحددة لها . لا يكون للشركة صاحبة الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو الانقاص أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحبة الاذن اذا لحقتها من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بامر من السلطة المانحة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . تتحمل صاحبة الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة جلب الماء وقياس مقداره وتتم هذه الولاة الاشغال باعتناء صاحبتها وتحت مراقبة مهندسي مديرية المياه والري للولاية ويجب ان تكون متممة في أجل أقصاه سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مديرية المياه والري للولاية بناء على طلب صاحبة الاذن . يجب على الشركة صاحبة الاذن ان تصون آلة جلب الماء على أحسن وجه ، واذا لم تمتثل لهذا الاجراء ينذرها الوالي بإصلاح منشآتها على الوجه الأكمل في اجل مجدد . اذا بقي الانذار بدون نتيجة عند انتهاء هذا الاجل أو ترتبت عنه نتائج غير كافية فيجوز للادارة أن تنفذ فورا الاشغال المعترف بضرورتها على نفقة الشركة صاحبة الاذن الاتاوى : تحدد مصلحة املاك الدولة مبلغ الاتاوى الواجب دفعها وكيفيات ادائها وزيادة على هذه الإتاوة تدفع الشركة صاحبة الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1953 والمطبق على الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ في 19 يونيو سنة 1937 المعدل بموجب المقرر رقم 59-015 المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 : تقدم الشركة صاحبة الاذن كل التسهيلات الهندسي مديرية المياه والري للولاية لكي يقوموا بالمراقبة الضرورية بالنسبة للتدابير التقنية المتخذة لضمان عدم مضرة السوائل المطروحة في الطبيعة وبالنسبة لخاصية هذه السوائل • ويمكن اجراء هذه المراقبة اثناء بناء الوحدة الصناعية لفحص التدابير التقنية لمعالجة المياه واجهزة طرح هذه المياه في الطبيعة . كما يمكن اجراء هذه المراقبة في كل وقت لفحص خاصية المياه المطروحة في الطبيعة ويجب على الشركة ان تمتثل إلى الإرشادات التي يقدمها لها مهندسو مديرية المياه والري لاصلاح العجز المحتمل لاجهزة طرح المياه والتي تقوم به قصد ضمان خاصية السوائل المطروحة . يجب على الشركة صاحبة الإذن أن تخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير (.)

1044 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الثانية عام 1391 ه اعلانات انذارات المقاولين تنذر الشركة العصرية للبناء التي اختارت عين التوتة كموطن لها ، متعهدة الصفقة رقم 193 / ARCH / 69 الخاصة بانجاز القسم المتعلق بأشغال البناء الكبرى المستشفى بريكة ، لان تستأنف الاشغال في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب الشركة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها أحكام المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر مؤسسة شولى نيكول ولوغاردي ، حالياً الشركة الوطنية لصناعات الخشب ( سنيب ) التي يوجد مركزها الرئيسي بحسين داي - نهج نيقريى - مدينة الجزائر ، متعهدة القسم الخاص بهيكل السقف والمتعلق ببناء حى ادارى بورقلة وهو موضوع الصفقة المبرمة مع ولاية الواحات ( القسم رقم 4 تأشيرة الصندوق الجزائرى للتنمية رقم 786 بتاريخ 7 يوليو سنة 1969 ( المصادق عليها من قبل السيد والى الواحات في أول غشت سنة 1969 ، لان تقوم بالاشغال موضوع هذا القسم وذلك طبقا للقواعد المشترطة في الصفقة وذلك في أجل يومين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الاجل المحدد لها أعلاه فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية .. تنذر مؤسسة شلحة ، رقم 1 نهج مانسون نابولون بحسين داي الجزائر العاصمة 6 متعهدة القسم الخاص بتركيب الاقفال والمتعلق ببناء حى ادارى بورقلة وهو موضوع الصفقة المبرمة مع ولاية الواحات ( القسم رقم 9 - تأشيرة الصندوق الجزائري للتنمية رقم 788 بتاريخ 3 يوليو سنة 1969 ) المصادق عليها من قبل السيد والى الواحات بتاريخ أول غشت سنة 1969 لان يقوم بالاشغال موضوع هذا القسم وذلك طبقاً للقواعد المشترطة في الصفقة وذلك في أجل يومين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم تلب المؤسسة هذا الانذار في الاجل المحدد لها وبلاغات أعلاه ، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة المتعلقة بصفقات الاشغال العمومية • ينذر السيد سليم بن قريطلى ، المقاول في الترصيص الصحى الموجود بالقبة ( الجزائر ( 30 شارع محمد ربيعة متعهد الصفقة المبرمة بالتراضى والمتعلقة بتركيب جهاز التدفئة المركزية وباشغال الترصيص في تكميلية التعليم المتوسط المختلطة وفى القسم الداخلى بفرندة ، والمصادق عليها في 23 أكتوبر سنة 1970 من قبل السيد وزير التعليم الابتدائي والثانوى ، لان ينتهى من الاشغال المذكورة في أجل عشرين ( 20 ) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 7 من الصفقة المذكورة وتفسخ صفقته مع تحمله مسؤولياته ينذر السيد عبد القادر ( بدون لقب ( الساكن ببقعة سحنون الاصنام ، متعهد الصفقة المؤرخة في 24 فبراير سنة 1970 المصادق عليها من قبل السيد رئيس دائرة وادى رهيو بتاريخ 11 مايو سنة 1970 ، والمتعلقة ببناء دار للبلدية بمزونة ، لان يستأنف هذه الاشغال في أجل ثمانية ( 8 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد له أعلاه فستطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ويفسخ عقده مع تحمله مسؤولياته . ينذر السيد محمد قريشي ، المقاول في الاشغال العمومية والبناء ، الساكن بتنس ( الاصنام ) متعهد الصفقة المتعلقة ببناء عنبر متعدد الاستعمال خاص بتخزين الحبوب ببوالحسن ، والمصادق عليها بتاريخ 29 مايو سنة 1970 تحت الرقم 34 ، لان يستأنف الاشغال المذكورة وان ينتهى منها في أجل عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا انقضى هذا الاجل فتفسخ الصفقة المذكورة طبقا للمادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة مع متابعته قضائياً لاصلاح | الاضرار المسببة للبلدية . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر