قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدي المصالح الاقتصادية. 639
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف 200 مساعد في المصالح الاقتصادية بعنوان سنة 1984 في اطار أحكام المقطع 3 من المادة 4 من المرسوم رقم 68-316 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة ابتداء من 24 يوليو سنة 1984 حسب الآتى :
في الجزائر بالنسبة للولايات التالية :
الشلف الأغواط، بجاية البليدة البويرة نتامنراست تيزي وزو الجزائر الجلفة، المدية ورقلة.
في وهران بالنسبة للولايات التالية : إدرار - بشار، تلمسان تيارت سعيدة، مستغانم، سيدي بلعباس معسكر، وهران.
في قسنطينة بالنسبة للولايات التالية :
أم البواقي باتنة بسكرة تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، المسيلة.
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولايات التي يعمل بها المترشحون الموظفون، ولدى مديرية التربية في الولاية التي يقيم فيها المترشحون الاحرار.
الثلاثاء 29 رجب عام 1404 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984.
عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-316
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 84-34
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.