مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-227 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 15-215 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ………2015 6 مرسوم تنفيذي رقم 15-216 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة …………………2015 27 مرسوم تنفيذي رقم 15-217 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ………………………………2015 31 مرسوم تنفيذي رقم 15-218 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ……………………………2015 35 مرسوم تنفيذي رقم 15-219 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية الت سيير بموجب ق انون المالية التكميلي لسنة ……………………………………………………………………………………………………………………2015 41 مرسوم تنفيذي رقم 15-220 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ……….2015 46 مرسوم تنفيذي رقم 15-221 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ……………2015 54 مرسوم تنفيذي رقم 15-222 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ……….2015 59 مرسوم تنفيذي رقم 15-223 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ………………..2015 66 مرسوم تنفيذي رقم 15-224 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخص ص ة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………………..2015 70 مرسوم تنفيذي رقم 15-225 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة ………………………………………………………………………………………………………………………………..2015 77 مرسوم تنفيذي رقم 15-226 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة ………………..2015 82
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 3 26 غشت سنة 2015 م فهرس (تابع) قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه……….. 87 وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة”………………………………………………………………………………………………………………………. 90 قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين……………………………….. 90 قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات……………………… 91 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية…………………………………………………………………………………………………………….. 91 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيمها وعملها…………………… 92 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار مؤرخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لهندسة البناء………………………………………………………………………………………………………………. 93 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة…….. 94 قرار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائم ة الاسم ية لأعض اء اللجن ة القطاعي ة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في وزارة السّكن والعمران والمدينة………………………………………………………………… 94 قرارمؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل ……………………………………………………………………………………………………….)CGS( 94 قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94
4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 15-227 مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 77-8 و 125 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في أوّل ذي القعدة عام 1436 الموافق 16 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، الجدول
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-215 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ثلاثمائة وأربعون مليون دينار 340.000.000( دج)، يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزي ر الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1436 الموافق 18 غشت سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية …………………………… 52.000.000 مجموع القسم السادس 52.000.000 مجموع العنوان الثالث 52.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 52.000.000 مجموع الفرع الأول 52.000.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية …………….. 280.000.000 مجموع القسم الرابع 280.000.000 مجموع العنوان الثالث 280.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 280.000.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-26 الوحدة الوطنية - التغذية ………………………………………………. 8.000.000 مجموع القسم الرابع 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.000.000 مجموع الفرع الثالث 288.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………. 340.000.000
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-215 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسمائة وستة وثمانين مليارا وثمانمائة واثني عشر مليونا واثنين وأربعين ألف دينار 586.812.042.000( دج) والمخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالي ة ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 585.835.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………… 1.070.596.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………….. 54.000.000 مجموع القسم الأول 1.710.431.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل ………………………………… 25.265.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية …………………. 42.899.000 مجموع القسم الثاني 68.164.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية ………………………………………… 11.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية ……………………………………. 560.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي ………………………………… 430.083.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ……………….. 31.040.000 مجموع القسم الثالث 472.683.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات …………………………………….. 108.670.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث ……………………………………. 165.450.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم ………………………………………………. 908.800.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة …………………………………… 51.500.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………….. 9.760.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات ………………………………….. 20.486.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار ………………………………………………. 11.414.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 1.276.090.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ……………………………………….. 64.695.000 مجموع القسم الخامس 64.695.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة الوطنية للمواصلات …………………………………… 79.200.000 36-02 إعانة للمدرسة الوطنية للحماية المدنية ……………………………… 643.800.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم ببشار……………………. 62.394.000 36-05 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بوهران………………….. 85.000.000
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-06 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بورقلة…………………… 77.125.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني للبحث الإجرامي………………………………… للبيان 36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة…………………………………………. 280.000.000 36-09 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بالجلفة……………………. 55.800.000 36-10 إعانة للمركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم بقسنطينة………………. 54.500.000 36-11 إعانة لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية……………….. 70.000.000 مجموع القسم السادس 1.407.819.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المصاريف ا لمختلفة…………………………………… 10.000.000 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية………………………………………….. 3.382.278.000 37-04 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 211.200.000 37-05 الإدارة المركزية - الانتخابات……………………………………………. 3.150.000 37-07 إعانة لصندوق التضامن للجماعات المحلية……………………………. 189.460.570.000 37-10 تمويل إعادة انتشار أعوان الحرس البلدي…………………………….. 5.000.000.000 مجموع القسم السابع 198.067.198.000 مجموع العنوان الثالث 203.067.080.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………………………………………………………. 371.000.000 43-02 الإدارة المركزية - تشجيعات للجمعيات ذات المنفعة العمومية …… 60.000.000 مجموع القسم الثالث 431.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية ……………………………… 562.685.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني ………………. 150.000.000 مجموع القسم الرابع 712.685.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 تدخل الدولة في حالة وقوع كوارث أو نكبات………………………… للبيان 46-03 تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء……………………….. 11.600.000.000 46-04 تعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية……………………………………. للبيان مجموع القسم السادس 11.600.000.000 مجموع العنوان الرابع 12.743.685.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 215.810.765.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 12.630.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 13.300.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 3.303.000.000 مجموع القسم الأول 29.233.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل …………. 5.360.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 975.000.000 مجموع القسم الثاني 980.360.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية …………………. 704.600.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية …………….. 1.696.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي …………. 6.867.500.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 684.955.000 مجموع القسم الثالث 8.258.751.000
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات ………………. 469.100.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث ……………… 12.100.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم ……………………….. 33.060.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة …………….. 288.840.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة ………………………… 15.900.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات …………… 68.500.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار ……………………….. 2.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………. 480.000 مجموع القسم الرابع 889.980.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني ………………… 98.000.000 مجموع القسم الخامس 98.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تنظيم العشابة……………….. 5.000.000 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الحالة المدنية…………………… 27.300.000 37-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الانتخابات…………………….. 12.000.000 37-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - برنامج خاص لفائدة ولايات أقصى الجنوب…………………………………………………………… 252.000.000 37-17 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتامنغست وتندوف وإيليزي………………………. 223.800.000 مجموع القسم السابع 520.100.000 مجموع العنوان الثالث 39.980.191.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تكوين الموظفين وتحسين مستواهم…………………………………………………………………. 159.000.000 مجموع القسم الثالث 159.000.000 مجموع العنوان الرابع 159.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 40.139.191.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث مديرية تنسيق أمن الإقليم العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 5.513.000 31-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 2.500.000 مجموع القسم الأول 8.013.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-42 مديرية تنسيق أمن الإقليم - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 100.000 مجموع القسم الثاني 100.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - المنح العائلية ………………………….. 65.000 33-43 مديرية تنسيق أمن الإقليم - الضمان الاجتماعي ………………….. 1.885.000 مجموع القسم الثالث 1.950.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-41 مديرية تنسيق أمن الإقليم - تسديد النفقات ……………………….. 304.000 مجموع القسم الرابع 304.000 مجموع العنوان الثالث 10.367.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 10.367.000 الفرع الجزئي الخامس المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الراتب الرئيسي للنشاط…. 57.340.000 31-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التعويضات والمنح ا لمختلفة.. 71.980.000 31-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 13.312.000 مجموع القسم الأول 142.632.000
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المنح العائلية ………………. 700.000 33-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الضمان الاجتماعي ………. 32.330.000 33-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 2.121.000 مجموع القسم الثالث 35.151.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-61 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تسديد النفقات ……………. 2.327.000 34-62 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الأدوات والأثاث ………….. 2.500.000 34-63 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - اللوازم …………………….. 1.470.000 34-64 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - التكاليف الملحقة …………. 900.000 34-65 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - الألبسة ……………………… 50.000 34-67 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - حظيرة السيارات………….. 700.000 34-69 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 7.957.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-71 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - صيانة المباني ………………. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-74 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - المؤتمرات والملتقيات …….. 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 195.240.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-72 المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى - تكوين وتحسين مستوى المستخدمين ……………………………………………………………… 1.500.000 مجموع القسم الثالث 1.500.000 مجموع العنوان الرابع 1.500.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 196.740.000 مجموع الفرع الأول 256.157.063
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-01 الأمن الوطني - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 62.335.200.000 31-02 الأمن الوطني - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………… 102.838.340.000 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………. 8.240.000.000 مجموع القسم الأول 173.413.540.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الأمن الوطني - ريوع حوادث العمل ………………………………….. 6.000.000 32-02 الأمن الوطني - معاش الخدمة والأضرار الجسدية …………………… 2.600.000.000 مجموع القسم الثاني 2.606.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الأمن الوطني - المنح العائلية ………………………………………….. 2.400.000.000 33-02 الأمن الوطني - المنح الاختيارية ……………………………………… 6.000.000 33-03 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي ………………………………….. 42.643.385.000 33-04 الأمن الوطني - المساهمة في الخدمات الاجتماعية …………………. 4.137.776.000 مجموع القسم الثالث 49.187.161.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الأمن الوطني - تسديد النفقات ………………………………………. 940.500.000 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث ………………………………………. 850.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم ……………………………………………….. 1.260.000.000 34-04 الأمن الوطني - التكاليف الملحقة ……………………………………… 3.185.000.000 34-05 الأمن الوطني - الألبسة …………………………………………………. 7.300.000.000 34-06 الأمن الوطني - التغذية …………………………………………………. 6.932.000.000 34-07 الأمن الوطني - اقتناءات - لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية………………………………………….. 1.050.000.000 34-08 الأمن الوطني - أدوات الوقاية والحماية………………………………. 580.000.000
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-09 الأمن الوطني - أدوات طبية ومواد صيدلانية ………………………. 315.000.000 34-90 الأمن الوطني - حظيرة السيارات ……………………………………. 4.552.000.000 34-92 الأمن الوطني - الإيجار ………………………………………………… 120.000.000 34-96 الأمن الوطني - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………………………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 27.084.510.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………… 1.968.750.000 مجموع القسم الخامس 1.968.750.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الأمن الوطني - المصاريف ا لمختلفة…………………………………….. 25.200.000 37-03 الأمن الوطني - المؤتمرات والملتقيات…………………………………. 102.700.000 مجموع القسم السابع 127.900.000 مجموع العنوان الثالث 254.387.861.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الأمن الوطني - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين …………………………………………………………. 3.700.000.000 مجموع القسم الثالث 3.700.000.000 مجموع العنوان الرابع 3.700.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 258.087.861.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 1.269.250.000 مجموع القسم الأول 1.269.250.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - تسديد النفقات…….. 4.398.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - الأدوات والأثاث…….. 583.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - اللوازم………………. 365.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التكاليف الملحقة……. 87.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - التغذية……………….. 2.142.300.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - حظيرة السيارات….. 400.000.000 مجموع القسم الرابع 7.975.300.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………….. 1.190.000.000 مجموع القسم الخامس 1.190.000.000 مجموع العنوان الثالث 10.434.550.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.434.550.000 مجموع الفرع الثاني 268.522.411.000 الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-01 الحماية المدنية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………… 14.000.000.000 31-02 الحماية المدنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………. 23.923.000.000 31-03 الحماية المدنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………. 46.225.000 مجموع القسم الأول 37.969.225.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الحماية المدنية - ريوع حوادث العمل …………………………………. 2.800.000 32-02 الحماية المدنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………….. 60.000.000 مجموع القسم الثاني 62.800.000
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الحماية المدنية - المنح العائلية………………………………………….. 595.350.000 33-02 الحماية المدنية - المنح الاختيارية……………………………………… 2.660.000 33-03 الحماية المدنية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 9.495.700.000 33-04 الحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………. 19.292.000 مجموع القسم الثالث 10.113.002.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الحماية المدنية - تسديد النفقات……………………………………….. 115.600.000 34-02 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث………………………………………. 32.500.000 34-03 الحماية المدنية - اللوازم…………………………………………………. 34.060.000 34-04 الحماية المدنية - التكاليف الملحقة……………………………………… 400.000.000 34-05 الحماية المدنية - الألبسة…………………………………………………. 1.920.000.000 34-06 الحماية المدنية - التغذية…………………………………………………. 40.000.000 34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات……………………………………. 165.000.000 34-92 الحماية المدنية - الإيجار………………………………………………… 1.400.000 34-96 الحماية المدنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 2.708.570.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الحماية المدنية - صيانة المباني…………………………………………. 10.694.000 مجموع القسم الخامس 10.694.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الحماية المدنية - المؤتمرات والملتقيات………………………………… 1.000.000 مجموع القسم السابع 1.000.000 مجموع العنوان الثالث 50.865.291.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الحماية المدنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 90.000.000 مجموع القسم الثالث 90.000.000 مجموع العنوان الرابع 90.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 50.955.291.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية- المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 1.382.165.000 مجموع القسم الأول 1.382.165.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………….. 751.100.000 مجموع القسم الثالث 751.100.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - تسديد النفقات……. 155.253.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الأدوات والأثاث…… 9.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - اللوازم……………… 76.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التكاليف الملحقة….. 300.000.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - التغذية……………… 1.272.340.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - حظيرة السيارات. 291.600.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - الإيجار……………. 10.000.000 مجموع القسم الرابع 2.114.193.000
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحماية المدنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………….. 178.275.000 مجموع القسم الخامس 178.275.000 مجموع العنوان الثالث 4.425.733.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.425.733.000 الفرع الجزئي الثالث الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-23 الوحدة الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………….. 135.848.000 مجموع القسم الأول 135.848.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-24 الوحدة الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………. 40.751.000 مجموع القسم الثالث 40.751.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الوحدة الوطنية - تسديد النفقات…………………………………….. 43.560.000 34-22 الوحدة الوطنية - الأدوات والأثاث…………………………………….. 4.800.000 34-23 الوحدة الوطنية - اللوازم………………………………………………. 5.770.000 34-24 الوحدة الوطنية - التكاليف الملحقة……………………………………. 23.760.000 34-26 الوحدة الوطنية - التغذية……………………………………………….. 95.000.000 34-81 الوحدة الوطنية - حظيرة السيارات………………………………….. 75.000.000 34-87 الوحدة الوطنية - مصاريف تسيير فرقة الكلاب………………….. 15.000.000 مجموع القسم الرابع 262.890.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الوحدة الوطنية - صيانة المباني……………………………………….. 19.400.000 مجموع القسم الخامس 19.400.000 مجموع العنوان الثالث 458.889.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 458.889.000 مجموع الفرع الثالث 55.839.913.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الرابع تسيير قصر الحكومة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 قصر الحكومة - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………. 21.000.000 31-22 قصر الحكومة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………… 18.500.000 31-23 قصر الحكومة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………. 25.500.000 مجموع القسم الأول 65.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 قصر الحكومة - المنح العائلية…………………………………………… 2.300.000 33-22 قصر الحكومة - المنح الاختيارية………………………………………… 40.000 33-23 قصر الحكومة - الضمان الاجتماعي…………………………………… 9.875.000 مجموع القسم الثالث 12.215.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 قصر الحكومة - تسديد النفقات……………………………………….. 518.000 34-22 قصر الحكومة - الأدوات والأثاث……………………………………….. 165.000 34-23 قصر الحكومة - اللوازم………………………………………………….. 577.000 34-24 قصر الحكومة - التكاليف الملحقة………………………………………. 11.979.000 34-25 قصر الحكومة - الألبسة………………………………………………….. 200.000 34-70 قصر الحكومة - حظيرة السيارات…………………………………….. 498.000 مجموع القسم الرابع 13.937.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 قصر الحكومة - صيانة المباني………………………………………….. 24.255.000 مجموع القسم الخامس 24.255.000 مجموع العنوان الثالث 115.407.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 115.407.000 مجموع الفرع الرابع 115.407.000
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع السادس المديرية العامة للمواصلات الوطنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط… 180.000.000 31-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح ا لمختلفة.. 230.000.000 31-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 11.312.000 مجموع القسم الأول 421.312.000 القسم الثاني الموظفون- المعاشات والمنح 32-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل………… 606.000 32-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.606.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية……………….. 4.427.000 33-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح الاختيارية…………….. 480.000 33-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي……….. 103.500.000 33-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 10.712.000 مجموع القسم الثالث 119.119.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات……………. 18.553.000 34-02 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث……………. 2.750.000 34-03 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - اللوازم………………………. 4.350.000 34-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة…………… 863.292.000 34-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الألبسة……………………… 330.000 34-07 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات.. 23.200.000 34-08 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال…………… 19.570.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-90 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات…………. 4.300.000 34-92 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الإيجار………………………. 50.000 34-96 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 936.405.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………………………. 5.210.000 مجموع القسم الخامس 5.210.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-04 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات والملتقيات…….. 315.000 37-05 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - الانتخابات…………………. 580.000 مجموع القسم السابع 895.000 مجموع العنوان الثالث 1.487.547.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب
- الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………… 8.000.000 مجموع القسم الثالث 8.000.000 مجموع العنوان الرابع 8.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.495.547.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………….. 1.400.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………………………………………… 1.549.112.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 85.300.000 مجموع القسم الأول 3.034.412.000
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون- المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - ريوع حوادث العمل……………………………………………………………………… 600.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………. 5.000.000 مجموع القسم الثاني 5.600.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح العائلية… 70.000.000 33-12 المصالح اللام ركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح 33-13 الاختيارية………………………………………………………………… 480.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 738.529.000 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………….. 79.756.000 مجموع القسم الثالث 888.765.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللام ركزي ة التابعة للمواصلات الوطنية - تسديد النفقات…………………………………………………………………… 33.165.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الأدوات والأثاث……………………………………………………………………. 5.310.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - اللوازم………… 22.710.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - التكاليف الملحقة…………………………………………………………………….. 17.500.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الألبسة……….. 2.064.000 34-18 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - لوازم الاستغلال…………………………………………………………………. 31.700.000 34-52 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - العتاد التقني للمواصلات……………………………………………………………….. 22.700.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - حظيرة السيارات………………………………………………………………… 14.840.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - الإيجار………… 1.310.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة….. 500.000 مجموع القسم الرابع 151.799.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………….. 7.470.000 مجموع القسم الخامس 7.470.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-14 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المؤتمرات والملتقيات………………………………………………………………… 324.000 مجموع القسم السابع 324.000 مجموع العنوان الثالث 4.088.370.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للمواصلات الوطنية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………. 6.500.000 مجموع القسم الثالث 6.500.000 مجموع العنوان الرابع 6.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.094.870.000 مجموع الفرع السادس 5.590.417.000 الفرع السابع المديرية العامة للحرس البلدي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط……….. 75.000.000 31-02 المديرية العامة للحرس البلدي - التعويضات والمنح ا لمختلفة……… 102.022.000 31-03 المديرية العامة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي.. 5.233.000 مجموع القسم الأول 182.255.000
24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون- المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية.. 1.326.000 مجموع القسم الثاني 1.326.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح العائلية………………………. 900.000 33-02 المديرية العامة للحرس البلدي - المنح الاختيارية…………………… 100.000 33-03 المديرية العامة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي………………. 44.587.000 33-04 المديرية العامة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 4.681.000 مجموع القسم الثالث 50.268.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-03 المديرية العامة للحرس البلدي - اللوازم……………………………… 622.000 34-04 المديرية العامة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة………………….. 2.000.000 34-05 المديرية العامة للحرس البلدي - الألبسة……………………………… 250.000 34-90 المديرية العامة للحرس البلدي - حظيرة السيارات………………… 500.000 34-97 المديرية العامة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة………………………….. 13.000 مجموع القسم الرابع 3.385.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية. 500.000 مجموع القسم الخامس 500.000 مجموع العنوان الثالث 237.734.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 237.734.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون- مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………………………………………………. 111.300.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………….. 115.000.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 21.301.000 مجموع القسم الأول 247.601.000 القسم الثاني الموظفون- المعاشات والمنح 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………. 200.000 مجموع القسم الثاني 200.000 القسم الثالث الموظفون- التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح العائلية…………………………………………………………………… 5.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح الاختيارية……………………………………………………………….. 200.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الضمان الاجتماعي………………………………………………………………… 56.625.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………………………….. 6.321.000 مجموع القسم الثالث 68.146.000
26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - تسديد النفقات……. 15.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الأدوات والأثاث…… 2.600.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - اللوازم………………. 4.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - التكاليف الملحقة…… 7.500.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الألبسة………………. 250.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - حظيرة السيارات…. 1.500.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - الإيجار………………. 400.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………. 200.000 مجموع القسم الرابع 31.450.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……………………………………………………….. 1.500.000 مجموع القسم الخامس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث 348.897.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للحرس البلدي - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين…………………….. 200.000 مجموع القسم الثالث 200.000 مجموع العنوان الرابع 200.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 349.097.000 مجموع الفرع السابع 586.831.000 مجموع الاعتمادات الخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية… 586.812.042.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27 26 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-216 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بخمسة ملايير وخمسمائة وأربعة وأربعين مليونا وثمانية وخمسين ألف دينار 5.544.058.000( دج) والمخصصة لوزير الصناعة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالي ة ووزير الصناعة والمناجم، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 363.010.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 404.405.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 55.707.000 مجموع القسم الأول 823.122.000
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 45.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 2.500.000 مجموع القسم الثاني 2.545.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………… 7.479.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 160.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 191.854.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 22.590.000 مجموع القسم الثالث 222.083.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 93.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 3.550.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 13.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 56.430.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 900.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 15.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………………… 25.000 183.405.000 مجموع القسم الرابع القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 19.453.000 مجموع القسم الخامس 19.453.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار…………………………….. 1.000.000.000 36-02 إعانات لمراكز التسهيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة………….. 300.000.000 36-03 إعانة للوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة….. 85.000.000 36-09 إعانة للديوان الوطني للقياسة القانونية…………………………….. 460.000.000 مجموع القسم السادس 1.845.000.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 20.700.000 37-02 الإدارة المركزية - إعانة لمصاريف تسيير المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………….. 12.600.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الجزائرية للجودة……. 3.000.000 37-04 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطار التعاون الدولي في ميدان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. 6.000.000 37-05 الإدارة المركزية - النفقات المتعلقة بالجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة…………………………….. 4.500.000 مجموع القسم السابع 46.800.000 مجموع العنوان الثالث 3.142.408.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………… 12.000.000 مجموع القسم الثالث 12.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة…………………………… 15.000.000 44-03 المساهمة في المعهد الجزائري للتقييس………………………………… 71.250.000 44-06 المساهمة في الهيئة الجزائرية للاعتماد……………………………….. 10.000.000 44-07 المساهمة في الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري…………. 12.000.000 44-08 المساهمة في تطبيق اتفاقية التعاون بين الجزائر والمجموعة الأوروبية المتضمنة برنامج دعم المؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجيا الإعلام والاتصال… 35.000.000 44-09 المساهمة في مشاتل المؤسسات…………………………………………. 160.550.000 44-12 المساهمة في مدرسة المناجم بالعابد……………………………………. 47.500.000 مجموع القسم الرابع 351.300.000 مجموع العنوان الرابع 363.300.000 مجموع الفرعي الجزئي الأول 3.505.708.000
30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 735.149.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 592.859.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 166.749.000 مجموع القسم الأول 1.494.757.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 8.300.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية……………… 480.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 332.002.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 21.425.000 مجموع القسم الثالث 362.207.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 53.674.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 6.458.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 29.500.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- التكاليف الملحقة……………… 53.700.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 2.500.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- حظيرة السيارات…………….. 13.600.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 3.600.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 354.000 مجموع القسم الرابع 163.386.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 18.000.000 مجموع القسم الخامس 18.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.038.350.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.038.350.000 مجموع الفرع الأول 5.544.058.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة والمناجم…………….. 5.544.058.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31 26 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-217 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة وأربعين مليارا وثمانمائة واثنين وثلاثين مليونا ومائة وثمانية آلاف دينار 46.832.108.000( دج) والمخصصة لوزير الطاقة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزي ر الطاقة، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 230.500.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 249.931.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 24.148.000 مجموع القسم الأول 504.579.000
32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 85.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 28.942.000 مجموع القسم الثاني 29.027.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………… 3.531.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 60.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 120.108.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 8.258.000 مجموع القسم الثالث 131.957.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 90.090.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 3.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 8.498.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 41.580.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 544.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 11.310.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 27.901.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة …………………………………… 10.000 مجموع القسم الرابع 182.933.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 11.550.000 مجموع القسم الخامس 11.550.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 15.000.000 مجموع القسم السابع 15.000.000 مجموع العنوان الثالث 875.046.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 33 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42-01 المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية…………… 15.800.000 مجموع القسم الثاني 15.800.000 القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………… 25.000.000 مجموع القسم الثالث 25.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مساهمة لمؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود……………………… 250.000.000 44-13 مساهمة لمراكز الأبحاث………………………………………………….. 5.084.591.000 مجموع القسم الرابع 5.334.591.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-04 تعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا…………………………………………………………… 512.000.000 46-07 تعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه……………. 37.535.566.000 مجموع القسم السادس 38.047.566.000 مجموع العنوان الرابع 43.422.957.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 44.298.003.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 728.795.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………… 883.158.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي 201.429.000 مجموع القسم الأول 1.813.382.000
34 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 270.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 3.952.000 مجموع القسم الثاني 4.222.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 29.480.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية……………… 400.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 402.988.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 36.600.000 مجموع القسم الثالث 469.468.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 54.314.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 5.150.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 29.768.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- التكاليف الملحقة……………… 84.975.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 2.686.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة- حظيرة السيارات…………… 22.970.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 10.100.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 70.000 مجموع القسم الرابع 210.033.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 37.000.000 مجموع القسم الخامس 37.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.534.105.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.534.105.000 مجموع الفرع الأول 46.832.108.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة…………………………… 46.832.108.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 35 26 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-218 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأربعة وعشرين مليارا وأربعمائة وستة وستين مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعين ألف دينار 24.466.345.000( دج) والمخصصة لوزير التجارة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التجارة، كل في ما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 240.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………… 264.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 37.000.000 مجموع القسم الأول 541.000.000
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 210.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 600.000 مجموع القسم الثاني 810.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية………………………………………… 4.900.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 250.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 126.000.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 15.000.000 مجموع القسم الثالث 146.150.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات……………………………………… 52.319.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 2.146.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 18.937.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 56.400.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 800.000 34-06 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بإعداد وطبع المطويات……….. 10.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 7.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ……………………………………. 10.000 مجموع القسم الرابع 148.612.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 53.000.000 مجموع القسم الخامس 53.000.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية……………………. 135.000.000 36-09 إعانة للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والتوضيب والرزم……….. 681.000.000 36-10 إعانة لمجلس المنافسة………………………………………………………. 90.000.000 مجموع القسم السادس 906.000.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 37 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-02 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 9.900.000 37-03 الإدارة المركزية - النفقات المرتبطة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة ………………………………………………………… 49.925.000 37-04 الإدارة المركزية - الدراسات ……………………………………………. 30.000.000 مجموع القسم السابع 89.825.000 مجموع العنوان الثالث 1.885.397.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 43.000.000 مجموع القسم الثالث 43.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المساهمة في غرف التجارة والصناعة…………………………………. 59.850.000 44-03 المساهمة في الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة………………….. 38.000.000 44-05 المساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العمومية………………………… 10.000.000 44-06 المساهمة في برنامج دعم حيز تنفيذ اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي…………………………………………………………………. 15.400.000 مجموع القسم الرابع 123.250.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 المساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل…………………………… 6.072.000.000 46-03 مساهمة الدولة في تثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر…………………………………………………………….. 3.000.000.000 مجموع القسم السادس 9.072.000.000 مجموع العنوان الرابع 9.238.250.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.123.647.000
38 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المديريات الولائية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 4.376.000.000 31-12 المديريات الولائية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة………….. 4.786.800.000 31-13 المديريات الولائية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 266.500.000 مجموع القسم الأول 9.429.300.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المديريات الولائية للتجارة - ريوع حوادث العمل ………………….. 136.000 32-12 المديريات الولائية للتجارة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية….. 1.518.000 مجموع القسم الثاني 1.654.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الولائية للتجارة - المنح العائلية…………………………… 115.000.000 33-12 المديريات الولائية للتجارة - المنح الاختيارية……………………….. 800.000 33-13 المديريات الولائية للتجارة - الضمان الاجتماعي…………………… 2.290.700.000 33-14 المديريات الولائية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية….. 149.000.000 مجموع القسم الثالث 2.555.500.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المديريات الولائية للتجارة - تسديد النفقات……………………….. 94.920.000 34-12 المديريات الولائية للتجارة - الأدوات والأثاث……………………….. 47.000.000 34-13 المديريات الولائية للتجارة - اللوازم………………………………….. 73.000.000 34-14 المديريات الولائية للتجارة - التكاليف الملحقة……………………… 116.000.000 34-15 المديريات الولائية للتجارة - الألبسة…………………………………. 5.600.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 39 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-91 المديريات الولائية للتجارة - حظيرة السيارات…………………….. 64.000.000 34-93 المديريات الولائية للتجارة - الإيجار………………………………….. 10.600.000 34-97 المديريات الولائية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 20.000 مجموع القسم الرابع 411.140.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المديريات الولائية للتجارة - صيانة المباني………………………….. 87.400.000 مجموع القسم الخامس 87.400.000 مجموع العنوان الثالث 12.484.994.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.484.994.000 الفرع الجزئي الثالث المديريات الجهوية للتجارة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديريات الجهوية للتجارة - الراتب الرئيسي للنشاط……………. 260.000.000 31-22 المديريات الجهوية للتجارة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 280.000.000 31-23 المديريات الجهوية للتجارة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 39.000.000 مجموع القسم الأول 579.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-21 المديريات الجهوية للتجارة - ريوع حوادث العمل …………………… 15.000 مجموع القسم الثاني 15.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح العائلية…………………………… 7.000.000 33-22 المديريات الجهوية للتجارة - المنح الاختيارية……………………….. 160.000 33-23 المديريات الجهوية للتجارة - الضمان الاجتماعي……………………. 135.000.000 33-24 المديريات الجهوية للتجارة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…… 11.000.000 مجموع القسم الثالث 153.160.000
40 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المديريات الجهوية للتجارة - تسديد النفقات……………………….. 12.375.000 34-22 المديريات الجهوية للتجارة - الأدوات والأثاث………………………… 10.000.000 34-23 المديريات الجهوية للتجارة - اللوازم…………………………………… 11.250.000 34-24 المديريات الجهوية للتجارة - التكاليف الملحقة………………………. 21.000.000 34-25 المديريات الجهوية للتجارة - الألبسة………………………………….. 534.000 34-92 المديريات الجهوية للتجارة - حظيرة السيارات……………………… 6.635.000 34-94 المديريات الجهوية للتجارة - الإيجار………………………………….. 1.300.000 34-98 المديريات الجهوية للتجارة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 63.104.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المديريات الجهوية للتجارة - صيانة المباني …………………………. 19.425.000 مجموع القسم الخامس 19.425.000 مجموع العنوان الثالث 814.704.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-21 المديريات الجهوية للتجارة - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………….. 43.000.000 مجموع القسم الثالث 43.000.000 مجموع العنوان الرابع 43.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 857.704.000 مجموع الفرع الأول 24.466.345.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التجارة………………………… 24.466.345.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 41 26 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-219 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموج ب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بستة ملايير ومائتين وتسعة وستين مليونا ومائتين وثلاثة وثمانين ألف دينار 6.269.283.000( دج) والمخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية، كل في ما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 389.300.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 378.025.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 84.000.000 مجموع القسم الأول 851.325.000
42 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 62.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………. 704.000 مجموع القسم الثاني 766.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 6.261.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 55.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 192.200.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 18.443.000 مجموع القسم الثالث 216.959.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 113.251.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 14.663.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 26.938.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 67.846.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 1.220.000 34-06 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع الحرفي…………… 203.000 34-07 الإدارة المركزية - طبع ونشر الكتب ذات الطابع السياحي………… 375.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 9.700.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 3.800.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 45.000 مجموع القسم الرابع 238.041.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 34.017.000 مجموع القسم الخامس 34.017.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 الإدارة المركزية - إعانة للديوان الوطني للسياحة ………………….. 153.000.000 36-02 الإدارة المركزية - إعانة للمدرسة الوطنية العليا للسياحة ………… 107.618.000 36-03 الإدارة المرك زية - إعانة لل معهد الوطني للفندقة والسياحة بتيزي وزو………………………………………………………………. 109.438.000 36-04 الإدارة المركزية - إعانة للمعهد الوطني للفندقة والسياحة ببوسعادة………………………………………………………………… 105.795.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 43 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-05 الإدارة المركزية - إعانة للمركز الوطني لتنمية الموارد البيولوجية……………………………………………………………… 80.000.000 36-06 الإدارة المركزية - إعانة للمحافطة الوطنية للساحل………………… 74.000.000 36-07 الإدارة المركزية - إعانة للوكالة الوطنية للتغيرات المناخية………. 5.000.000 مجموع القسم السادس 634.851.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 73.390.000 37-05 الإدارة المركزية - مصاريف مرتبطة بتنفيذ مذكرات التفاهم في إطارالتعاون الدولي في ميدان الصناعة التقليدية………………. 2.970.000 37-07 الإدارة المركزية - نفقات تسيير السلطة الوطنية المعنية………….. 5.000.000 مجموع القسم السابع 81.360.000 مجموع العنوان الثالث 2.057.319.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 45.600.000 43-02 الإدارة المركزية - التظاهرات الحرفية…………………………………. 1.000.000 43-03 الإدارة المركزية - مساعدات للجمعيات ذات المنفعة العامة والدواوين المحلية للسياحة……………………………………………. 13.000.000 مجموع القسم الثالث 59.600.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 المساهمة في الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف ………… 15.000.000 44-03 المساهمة في غرف الصناعة التقليدية والحرف………………………. 240.000.000 44-04 المساهمة في الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية…………………… 30.000.000 44-05 المساهمة في الوكالة الوطنية لتنمية السياحة………………………. 200.000.000 44-06 المساهمة في الوكالة الوطنية للنفايات……………………………….. 19.000.000 44-07 المساهمة في الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الأقاليم…………….. 19.000.000 44-08 المساهمة في المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة…………… 19.000.000 44-09 المساهمة في المركز الوطني للتكوين في البيئة…………………….. 40.000.000 44-10 المساهمة في المركز الوطني لتقنيات إنتاج أكثر نقاء……………… 19.000.000 44-11 المساهمة في وكالة ترقية حظيرة الرياح الكبرى……………………. 90.000.000 مجموع القسم الرابع 691.000.000 مجموع العنوان الرابع 750.600.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.807.919.000
44 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 619.000.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 731.460.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 122.729.000 مجموع القسم الأول 1.473.189.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 13.939.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………. 339.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 343.550.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 29.215.000 مجموع القسم الثالث 387.043.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 68.380.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 35.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 50.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 76.140.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 1.580.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 15.900.000 34-92 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 3.600.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 251.090.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 20.000.000 مجموع القسم الخامس 20.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.131.322.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.131.322.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 45 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للبيئة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للبيئة - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 401.000.000 31-22 المصالح اللامركزية للبيئة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 450.000.000 31-23 المصالح اللامركزية للبيئة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الإجتماعي…………… 120.000.000 مجموع القسم الأول 971.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح العائلية……………………………. 10.000.000 33-22 المصالح اللامركزية للبيئة - المنح الاختيارية………………………… 66.000 33-23 المصالح اللامركزية للبيئة - الضمان الاجتماعي……………………. 212.000.000 33-24 المصالح اللامركزية للبيئة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…… 15.000.000 مجموع القسم الثالث 237.066.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للبيئة - تسديد النفقات…………………………. 29.619.000 34-22 المصالح اللامركزية للبيئة - الأدوات والأثاث………………………… 16.830.000 34-23 المصالح اللامركزية للبيئة - اللوازم…………………………………… 20.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للبيئة - التكاليف الملحقة………………………. 24.160.000 34-25 المصالح اللامركزية للبيئة - الألبسة…………………………………… 850.000 34-93 المصالح اللامركزية للبيئة - حظيرة السيارات……………………… 4.960.000 34-94 المصالح اللامركزية للبيئة - الإيجار…………………………………… 2.023.000 34-99 المصالح اللامركزية للبيئة - النفقات القضائية، نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 98.452.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للبيئة - صيانة المباني ومنشآتها التقنية……. 8.500.000 مجموع القسم الخامس 8.500.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-23 المصالح اللامركزية للبيئة - المؤتمرات والملتقيات…………………. 15.024.000 مجموع القسم السابع 15.024.000 مجموع العنوان الثالث 1.330.042.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 1.330.042.000 مجموع الفرع الأول 6.269.283.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية …………………………………………………… 6.269.283.000
46 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-220 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بم ائت ين وخ مس ة وخ م سين م ل يارا وثلاثمائة وواحد مليون وسبعة وتسعين ألف دينار 255.301.097.000( دج) والمخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 255.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات و المنح ا لمختلفة……………………… 263.965.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 45.144.000 مجموع القسم الأول 564.109.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 47 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 435.000 مجموع القسم الثاني 435.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 4.200.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 77.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 129.742.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 13.500.000 مجموع القسم الثالث 147.519.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 39.105.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 4.295.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 10.279.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 29.200.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 312.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 4.388.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 650.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 88.239.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 9.700.000 مجموع القسم الخامس 9.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات لمراكز التكوين في الغابات…………………………………….. 94.819.000 36-03 إعانات لمحميات الصيد - مراكز تربية طيور الصيد والحظائر الوطنية …………………………………………………………………. 1.344.120.000 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للمحافظة على الطبيعة………………………. 231.220.000 36-30 إعانة للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي………………………………… 97.631.000 36-33 إعانات للمعاهد التكنولوجية المتوسطة الفلاحية …………………… 481.421.000 36-34 إعانات لمراكز التكوين والإرشاد الفلاحي……………………………… 67.746.000
48 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-42 إعانة للمدرسة الوطنية للغابات……………………………………….. 45.666.000 36-51 إعانات للمعاهد التقنية للإنتاج النباتي……………………………… 982.203.000 36-61 إعانة للمعهد الوطني لحماية النباتات…………………………………. 506.078.000 36-62 إعانة للمعهد الوطني للطب البيطري …………………………………. 288.718.000 36-71 إعانة للمحافظة السامية لتنمية السهوب……………………………. 319.688.000 36-93 إعانة للمعهد الوطني للأراضي والسقي وصرف المياه………………. 179.360.000 36-94 إعانة لمحافظة تنمية الفلاحة في المناطق الصحراوية……………….. 112.969.000 36-95 إعانة للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل والمصادقة عليها.. 148.379.000 36-97 إعانة للمعهد التقني لتربية الحيوانات……………………………….. 396.961.000 مجموع القسم السادس 5.296.979.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات………………………………. 11.000.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير مكاتب تمثيل هيئة الأمم المتحدة للتغذية والفلاحة وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الغربية…………………………………………………………………… 6.000.000 مجموع القسم السابع 17.000.000 مجموع العنوان الثالث 6.123.981.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 15.900.000 مجموع القسم الثالث 15.900.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - الأسواق والمعارض ………………………………….. 500.000 44-02 الإدارة المركزية - مساهمة في المركز الوطني للتلقيح الاصطناعي والتحسين الوراثي…………………………………………………….. 4.000.000 44-24 الإدارة المركزية - الإعلام والإرشاد……………………………………… 6.000.000 44-32 مساهمة في حديقة التسلية “الوئام المدني”…………………………… 80.000.000 44-34 مساهمة في الديوان الجزائري المهني للحبوب ……………………… 178.988.000.000 44-39 مساهمة في الغرفة الوطنية للفلاحة…………………………………… 10.000.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 49 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 44-49 مساهمة للمعهد الوطني للأبحاث الغابية…………………………….. 425.056.000 44-50 مساهمة للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية………………. 723.610.000 44-53 مساهمة للديوان الوطني المهني للحليب……………………………… 43.511.000.000 مجموع القسم الرابع 223.748.166.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 تعويض عن الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. 1.500.000.000 مجموع القسم السادس 1.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 225.264.066.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 231.388.047.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 4.426.222.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة…. 4.598.910.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 509.509.000 مجموع القسم الأول 9.534.641.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 1.700.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…………………………………………………………………… 11.800.000 مجموع القسم الثاني 13.500.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 210.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح الاختيارية………………. 1.152.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………… 2.256.284.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 235.625.000 مجموع القسم الثالث 2.703.061.000
50 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 107.491.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 59.483.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 79.171.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 138.930.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 5.697.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 106.680.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 10.000.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 507.942.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 73.201.000 مجموع القسم الخامس 73.201.000 مجموع العنوان الثالث 12.832.345.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 12.832.345.000 مجموع الفرع الأول 244.220.392.000 الفرع الثاني المديرية العامة للغابات الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط………………… 89.791.000 31-02 المديرية العامة للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………… 106.558.000 31-03 المديرية العامة للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………………. 15.052.000 مجموع القسم الأول 211.401.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 51 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-02 المديرية العامة للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………… 4.000.000 مجموع القسم الثاني 4.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 المديرية العامة للغابات - المنح العائلية……………………………….. 2.750.000 33-02 المديرية العامة للغابات - المنح الاختيارية……………………………. 50.000 33-03 المديرية العامة للغابات - الضمان الاجتماعي……………………….. 50.088.000 33-04 المديرية العامة للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……… 5.346.000 مجموع القسم الثالث 58.234.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 المديرية العامة للغابات - تسديد النفقات…………………………….. 9.266.000 34-02 المديرية العامة للغابات - الأدوات والأثاث……………………………. 918.000 34-03 المديرية العامة للغابات - اللوازم………………………………………. 2.510.000 34-04 المديرية العامة للغابات - التكاليف الملحقة………………………….. 60.000.000 34-05 المديرية العامة للغابات - الألبسة………………………………………. 212.000 34-07 المديرية العامة للغابات - ألبسة الموظفين التقنيين…………………. 249.500.000 34-90 المديرية العامة للغابات - حظيرة السيارات…………………………. 1.500.000 34-97 المديرية العامة للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 323.916.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 المديرية العامة للغابات - صيانة المباني………………………………. 4.619.000 مجموع القسم الخامس 4.619.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 المديرية العامة للغابات - المؤتمرات والملتقيات…………………….. 1.350.000 37-03 المديرية العامة للغابات - مكافحة الحرائق - المراقبة……………….. 5.334.000 مجموع القسم السابع 6.684.000 مجموع العنوان الثالث 608.854.000
52 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 المديرية العامة للغابات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………… 96.000.000 مجموع القسم الثالث 96.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 المديرية العامة للغابات - الإعلام والإرشاد……………………………. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 مجموع العنوان الرابع 97.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 705.854.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للغابات - الراتب الرئيسي للنشاط…………… 3.370.739.000 31-12 المصالح اللامركزية للغابات - التعويضات والمنح ا لمختلفة………… 3.327.525.000 31-13 المصالح اللامركزية للغابات - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 450.495.000 مجموع القسم الأول 7.148.759.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للغابات - ريوع حوادث العمل………………….. 2.337.000 32-12 المصالح اللامركزية للغابات - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 24.900.000 مجموع القسم الثاني 27.237.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 53 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للغابات - المنح العائلية………………………….. 155.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للغابات - المنح الاختيارية………………………. 670.000 33-13 المصالح اللامركزية للغابات - الضمان الاجتماعي………………….. 1.674.638.000 33-14 المصالح اللامركزية للغابات - المساهمة في الخدمات الاجتماعية.. 132.000.000 مجموع القسم الثالث 1.962.308.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للغابات - تسديد النفقات……………………….. 54.718.000 34-12 المصالح اللامركزية للغابات - الأدوات والأثاث………………………. 17.830.000 34-13 المصالح اللامركزية للغابات - اللوازم…………………………………. 26.793.000 34-14 المصالح اللامركزية للغابات - التكاليف الملحقة……………………. 67.500.000 34-15 المصالح اللامركزية للغابات - الألبسة…………………………………. 5.855.000 34-91 المصالح اللامركزية للغابات - حظيرة السيارات……………………. 71.320.000 34-93 المصالح اللامركزية للغابات - الإيجار…………………………………. 2.385.000 34-98 المصالح اللامركزية للغابات - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 480.000 مجموع القسم الرابع 246.881.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة المباني…………………………. 53.966.000 35-12 المصالح اللامركزية للغابات - صيانة الغابات ……………………….. 358.500.000 مجموع القسم الخامس 412.466.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح اللامركزية للغابات - مكافحة حرائق الغابات …………….. 577.200.000 مجموع القسم السابع 577.200.000 مجموع العنوان الثالث 10.374.851.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 10.374.851.000 مجموع الفرع الثاني 11.080.705.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والتنمية الريفية…… 255.301.097.000
54 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-221 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بم وجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها ب واحد وعشرين مليارا وثلاثمائة وأربعة وستين مليونا وأربعمائة واثنين وتسعين ألف دينار 21.364.492.000( دج) والمخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية والبيئة، كل في ما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 194.930.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………… 225.400.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 64.500.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون
- الأجور الرئيسية……… 355.000 31-82 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………………………………………………………………. 250.000 مجموع القسم الأول 485.435.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 55 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 4.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 50.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 105.245.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 12.772.000 مجموع القسم الثالث 122.067.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 35.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 5.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 7.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 100.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 660.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات………………………………….. 3.000.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة……………………………………. 20.000 مجموع القسم الرابع 150.680.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 15.214.000 مجموع القسم الخامس 15.214.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-04 إعانة للوكالة الوطنية للموارد المائية…………………………………. 473.200.000 36-07 إعانة للمعهد الوطني لتحسين المستوى في التجهيز………………. 80.000.000 مجموع القسم السادس 553.200.000
56 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات و الملتقيات………………………………. 2.000.000 37-04 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات………………………… 1.677.773.000 37-05 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للديوان الوطني للتطهير………………………………………. 86.112.000 37-06 الإدارة المركزية - حماية المنشآت الاستراتيجية - مخصص مالي يمنح للجزائرية للمياه………………………………………………… 1.258.107.000 مجموع القسم السابع 3.023.992.000 مجموع العنوان الثالث 4.350.888.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 27.000.000 مجموع القسم الثالث 27.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجزائرية للمياه…………………….. 4.000.000.000 44-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للسقي والصرف…………………………………………………………………. 1.000.000.000 44-06 الإدارة المركزية - المساهمة في الديوان الوطني للتطهير…………. 2.500.000.000 مجموع القسم الرابع 7.500.000.000 مجموع العنوان الرابع 7.527.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.877.888.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 57 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………… 2.992.680.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 3.316.224.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………. 863.920.000 مجموع القسم الأول 7.172.824.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - ريوع حوادث العمل……………………………………………………………………… 3.300.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………………… 12.000.000 مجموع القسم الثاني 15.300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المنح العائلية……….. 125.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المنح الاختيارية…….. 960.000 33-13 المص الح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 1.580.426.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………………………………………………………. 158.776.000 مجموع القسم الثالث 1.865.162.000
58 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - تسديد النفقات…….. 106.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الأدوات والأثات…….. 31.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - اللوازم……………….. 58.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - التكاليف الملحقة…… 110.390.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الألبسة………………. 9.225.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - حظيرة السيارات….. 35.138.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - الإيجار……………….. 2.950.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………. 490.000 مجموع القسم الرابع 353.193.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 الم صالح ال لامركزي ة التاب عة ل لموارد المائية - صيانة المباني …………………………………………………………………… 63.125.000 مجموع القسم الخامس 63.125.000 مجموع العنوان الثالث 9.469.604.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للموارد المائية - نفقات التكوين……… 17.000.000 مجموع القسم الثالث 17.000.000 مجموع العنوان الرابع 17.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 9.486.604.000 مجموع الفرع الأول 21.364.492.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الموارد المائية والبيئة. 21.364.492.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 59 26 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-222 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها باثنين وعشرين مليارا وثمانمائة وسبعين مليونا وأربعمائة وثمانين ألف دينار 22.870.480.000( دج) والمخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر السكن والعمران والمدينة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 236.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 265.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 35.000.000 مجموع القسم الأول 536.000.000
60 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 40.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 800.000 مجموع القسم الثاني 840.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 4.044.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 137.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 125.250.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 9.000.000 مجموع القسم الثالث 138.431.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 110.627.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………… 12.949.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 14.500.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 29.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 300.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 7.950.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار……………………………………………….. 666.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 176.002.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 12.500.000 مجموع القسم الخامس 12.500.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمرصد الوطني للمدينة………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم السادس 4.000.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 5.500.000 مجموع القسم السابع 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 873.273.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 61 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 32.000.000 مجموع القسم الثالث 32.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-02 الجائزة الوطنية في الهندسة المعمارية………………………………… 3.500.000 44-06 مساهمة للمركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل…………………………………………………………………… 187.200.000 44-07 مساهمة للمركز الوطني للدراسات والبحوث المتكاملة للبناء…… 161.000.000 44-08 مساهمة للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة البناء والأشغال العمومية والري……………………………………………. 40.000.000 مجموع القسم الرابع 391.700.000 مجموع العنوان الرابع 423.700.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.296.973.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………. 2.563.500.000 31-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………. 2.435.800.000 31-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي …………………………………….. 282.500.000 مجموع القسم الأول 5.281.800.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - ريوع حوادث العمل……………………………………………………………. 240.000 32-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………… 4.050.000 مجموع القسم الثاني 4.290.000
62 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح العائلية…………………………………………………………………… 110.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المنح الاختيارية……………………………………………………………….. 538.000 33-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الضمان الاجتماعي…………………………………………………….. 1.249.825.000 33-14 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - المساهمة في الخدمات الاجتماعية…………………………………… 94.625.000 مجموع القسم الثالث 1.454.988.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - تسديد النفقات ………………………………………………………………….. 68.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الأدوات والأثاث…………………………………………………………. 46.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - اللوازم……………………………………………………………………. 47.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - التكاليف الملحقة……………………………………………………….. 81.990.000 34-15 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الألبسة…………………………………………………………………… 8.533.000 34-91 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - حظيرة السيارات………………………………………………………………… 69.000.000 34-93 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - الإيجار…………………………………………………………………… 9.673.000 34-98 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………………………………………….. 58.000 مجموع القسم الرابع 330.254.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للتعمير والهندسة المعمارية والبناء - صيانة المباني……………………………………………………………………. 40.000.000 مجموع القسم الخامس 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 7.111.332.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.111.332.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 63 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………… 3.200.000.000 31-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 2.870.000.000 31-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 530.000.000 مجموع القسم الأول 6.600.000.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - ريوع حوادث العمل……………………………………………………………………… 550.000 32-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………. 6.100.000 مجموع القسم الثاني 6.650.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح العائلية………… 183.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المنح الاختيارية……………………………………………………………….. 830.000 33-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 1.517.500.000 33-14 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 120.000.000 مجموع القسم الثالث 1.821.330.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - تسديد النفقات…………………………………………………………………… 48.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الأدوات والأثاث……… 45.000.000
64 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-13 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - اللوازم……………….. 48.000.000 34-14 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - التكاليف الملحقة……………………………………………………………………. 59.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الألبسة………………… 4.480.000 34-91 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - حظيرة السيارات………………………………………………………………… 80.500.000 34-93 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - الإيجار………………… 9.573.000 34-98 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………. 48.000 مجموع القسم الرابع 294.601.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للتجهيزات العمومية - صيانة المباني…………. 25.000.000 مجموع القسم الخامس 25.000.000 مجموع العنوان الثالث 8.747.581.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 8.747.581.000 الفرع الجزئي الخامس المصالح اللامركزية للسكن العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية للسكن - الراتب الرئيسي للنشاط…………….. 2.080.600.000 31-12 المصالح اللامركزية للسكن - التعويضات والمنح ا لمختلفة…………… 1.819.800.000 31-13 المصالح اللامركزية للسكن - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………….. 638.500.000 مجموع القسم الأول 4.538.900.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية للسكن - ريوع حوادث العمل……………………. 9.000 32-12 المصالح اللامركزية للسكن - معاش الخدمة والأضرار الجسدية…… 9.000 مجموع القسم الثاني 18.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 65 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية للسكن - المنح العائلية……………………………. 45.000.000 33-12 المصالح اللامركزية للسكن - المنح الاختيارية………………………… 45.000 33-13 المصالح اللامركزية للسكن - الضمان الاجتماعي………………… 975.100.000 33-14 المصالح اللامركزية للسكن - المساهمة في الخدمات الاجتماعية… 2.610.000 مجموع القسم الثالث 1.022.755.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية للسكن - تسديد النفقات……………………….. 43.000.000 34-12 المصالح اللامركزية للسكن - الأدوات والأثاث ………………………. 24.000.000 34-13 المصالح اللامركزية للسكن - اللوازم…………………………………. 23.100.000 34-14 المصالح اللامركزية للسكن - التكاليف الملحقة……………………… 33.000.000 34-15 المصالح اللامركزية للسكن - الألبسة………………………………….. 3.273.000 34-91 المصالح اللامركزية للسكن - حظيرة السيارات…………………….. 17.500.000 34-93 المصالح اللامركزية للسكن - الإيجار………………………………….. 1.000.000 34-98 المصالح اللامركزية للسكن - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 48.000 مجموع القسم الرابع 144.921.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية للسكن - صيانة المباني…………………………… 8.000.000 مجموع القسم الخامس 8.000.000 مجموع العنوان الثالث 5.714.594.000 مجموع الفرع الجزئي الخامس 5.714.594.000 مجموع الفرع الأول 22.870.480.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير السكن والعمران والمدينة……. 22.870.480.000
66 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-223 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بعشرين مليارا ومائة وخمسين مليونا وسبعمائة وستين ألف دينار 20.150.760.000( دج) والمخصصة لوزير الأشغال العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر الأشغال العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرالأشغال العمومية لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 163.000.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة ……………………… 175.000.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 28.000.000 مجموع القسم الأول 366.000.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 67 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 800.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 20.000 مجموع القسم الثاني 820.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 2.300.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 45.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي…………………………………. 84.500.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 9.500.000 مجموع القسم الثالث 96.345.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 25.988.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات و الأثاث…………………………………….. 7.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 6.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 18.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة………………………………………………… 450.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 2.000.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 500.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 4.000 مجموع القسم الرابع 59.942.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني ومنشآتها التقنية…………………. 9.261.000 مجموع القسم الخامس 9.261.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-24 إعانة للديوان الوطني للإشارة البحرية………………………………. 220.002.000 مجموع القسم السادس 220.002.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات ………………………………. 9.000.000 مجموع القسم السابع 9.000.000 مجموع العنوان الثالث 761.370.000
68 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………………………………………….. 28.000.000 مجموع القسم الثالث 28.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة والاشتراك في الهيئات الدولية غير الحكومية…………………………………………………………………. 590.000 مجموع القسم الرابع 590.000 مجموع العنوان الرابع 28.590.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 789.960.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الراتب الرئيسي للنشاط ………………………………………………………………….. 3.000.600.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التعويضات والمنح المختلفة …………………………………………………………… 2.720.480.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 9.102.500.000 مجموع القسم الأول 14.823.580.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - ريوع حوادث العمل……………………………………………………………………… 9.870.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………………………………………………. 22.470.000 مجموع القسم الثاني 32.340.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 69 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح العائلية…… 147.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المنح الاختيارية.. 960.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 1.430.270.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………. 308.650.000 مجموع القسم الثالث 1.886.880.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - تسديدالنفقات…. 141.000.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الأدوات والأثاث… 33.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - اللوازم…………… 73.000.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - التكاليف الملحقة. 205.390.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الألبسة………….. 91.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حظيرة السيارات 61.000.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الإيجار………….. 3.750.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة….. 1.410.000 مجموع القسم الرابع 609.550.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - صيانة المباني …. 121.450.000 مجموع القسم الخامس 121.450.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-12 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - المساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية……………………… 15.000.000 37-13 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - حماية المواقع الاستراتيجية…………………………………………………………… 1.872.000.000 مجموع القسم السابع 1.887.000.000 مجموع العنوان الثالث 19.360.800.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 19.360.800.000 مجموع الفرع الأول 20.150.760.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية…………….. 20.150.760.000
70 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-224 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بم ائت ين وخم سة وثلاثين مليارا وثلاثة وتسعين مليونا وثمانمائة وواحد وعشرين ألف دينار 235.093.821.000( دج) والمخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالية ووزي ر العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول الاعتمادات المخصصة ( دج ) الإدارة المركزية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 138.615.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………… 161.200.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 28.423.000 مجموع القسم الأول 328.238.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 71 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 300.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 600.000 مجموع القسم الثاني 900.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 3.000.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 100.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 74.954.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 8.029.000 مجموع القسم الثالث 86.083.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 27.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………….. 1.410.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 6.014.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 15.000.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………….. 290.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 1.980.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.900.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 53.604.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 9.700.000 مجموع القسم الخامس 9.700.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي…………………………….. 100.000.000 مجموع القسم السادس 100.000.000
72 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 4.500.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات الوثائق التقنية ونفقات الطبع………….. 1.000.000 37-11 الإدارة المركزية - ح صة اش تراك ال ج زائر لتمويل برنامج شباب - تشغيل، المبادر به من قبل الاتحاد الأوروبي……………. 53.000.000 مجموع القسم السابع 58.500.000 مجموع العنوان الثالث 637.025.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-31 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين … 10.000.000 مجموع القسم الثالث 10.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - مساهمة في الوكالة الوطنية للتشغيل………….. 3.418.000.000 44-09 جهاز المساعدة على الإدماج المهني………………………………………. 99.373.851.000 مجموع القسم الرابع 102.791.851.000 القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-03 الإدارة المركزية - تشجيع الجمعيات ذات الطابع النقابي………….. 67.330.000 46-08 التكميلي التفاضلي لفائدة المعاشات الصغيرة……………………….. 52.506.000.000 46-12 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب معاشات التقاعد وأصحاب معاشات العجز……………………………………. 1.791.000.000 46-13 الإدارة المركزية - علاوة تكميلية شهرية لفائدة أصحاب منح التقاعد……………………………………………………………………. 2.625.000.000 46-14 الإدارة المركزية - التعويض التكميلي للمنح والريوع……………… 18.976.000 46-15 الإدارة المركزية - زيادة استثنائية بنسبة %5 على المعاشات ومنح التقاعد من نظام الأجراء وغير الأجراء……………………… 1.519.500.000 46-16 الإدارة المركزية - إعادة تثمين استثنائي لمعاشات ومنح التقاعد لنظام الأجراء وغير الأجراء…………………………………………… 63.150.000.000 46-17 التكميلي التفاضلي لفائدة أصحاب معاشات العجز………………… 670.000.000 مجموع القسم السادس 122.347.806.000 مجموع العنوان الرابع 225.149.657.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 225.786.682.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 73 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية للتشغيل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - الراتب الرئيسي للنشاط…………. 454.507.000 31-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - التعويضات والمنح ا لمختلفة………… 466.854.000 31-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي…………… 72.783.000 مجموع القسم الأول 994.144.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية .. 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - المنح العائلية………………………… 18.806.000 33-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - الضمان الاجتماعي…………………. 230.340.000 33-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية… 27.813.000 مجموع القسم الثالث 276.959.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - تسديد النفقات……………………… 37.910.000 34-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - الأدوات والأثاث……………………… 9.000.000 34-23 المصالح اللامركزية للتشغيل - اللوازم………………………………… 28.000.000 34-24 المصالح اللامركزية للتشغيل - التكاليف الملحقة……………………. 43.200.000 34-25 المصالح اللامركزية للتشغيل - الألبسة……………………………….. 1.742.000 34-91 المصالح اللامركزية للتشغيل - حظيرة السيارات…………………… 12.210.000 34-94 المصالح اللامركزية للتشغيل - الإيجار………………………………… 3.200.000 34-99 المصالح اللامركزية للتشغيل - ال نفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 122.000 مجموع القسم الرابع 135.384.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 المصالح اللامركزية للتشغيل - صيانة المباني……………………….. 16.335.000 مجموع القسم الخامس 16.335.000
74 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-22 المصالح اللامركزية للتشغيل - حصة اشتراك المستخدم في الضمان الاجتماعي المرتبطة بجهاز المساعدة على الإدماج المهني………….. 5.626.149.000 مجموع القسم السابع 5.626.149.000 مجموع العنوان الثالث 7.049.271.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.049.271.000 مجموع الفرع الأول 232.835.953.000 الفرع الثاني المفتشية العامة للعمل الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط…………………………………………………………………… 37.233.000 31-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………………. 35.897.000 31-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.610.000 مجموع القسم الأول 74.740.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية…………… 779.000 33-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية………… 80.000 33-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي …… 18.283.000 33-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………………….. 1.093.000 مجموع القسم الثالث 20.235.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات………… 2.552.000 34-22 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث ……….. 416.000 34-23 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - اللوازم ………………….. 1.500.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 75 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 34-24 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة ……… 800.000 34-25 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - الألبسة………………….. 50.000 34-91 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات …….. 900.000 34-98 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة ………………… 20.000 مجموع القسم الرابع 6.238.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني………….. 201.000 مجموع القسم الخامس 201.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-21 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المؤتمرات والملتقيات … 2.000.000 مجموع القسم السابع 2.000.000 مجموع العنوان الثالث 103.414.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-33 الإدارة المركزية للمفتشية العامة للعمل - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين……………………………………………. 75.231.000 مجموع القسم الثالث 75.231.000 مجموع العنوان الرابع 75.231.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 178.645.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………. 653.209.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التعويضات والمنح ا لمختلفة……………………………………………………………. 732.985.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………………………………………………….. 219.609.000 مجموع القسم الأول 1.605.803.000
76 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - ريوع 103.000 حوادث العمل …………………………………………………………… 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - معاش الخدمة والأضرار الجسدية……………………………………………… 1.900.000 مجموع القسم الثاني 2.003.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح العائلية. 33.000.000 33-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المنح الاختيارية ………………………………………………………………. 1.400.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الضمان الاجتماعي ………………………………………………………………. 346.548.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - المساهمة في الخدمات الاجتماعية……………………………………………………. 21.000.000 مجموع القسم الثالث 401.948.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - تسديد النفقات…………………………………………………………………… 9.017.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الأدوات والأثاث…………………………………………………………………… 5.342.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - اللوازم…….. 9.500.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - التكاليف الملحقة……………………………………………………………………. 21.000.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الألبسة……. 1.610.000 34-80 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - حظيرة السيارات ……………………………………………………………….. 13.660.000 34-81 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - الإيجار……. 3.700.000 34-82 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…. 140.000 مجموع القسم الرابع 63.969.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للمفتشية العامة للعمل - صيانة المباني 5.500.000 مجموع القسم الخامس 5.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.079.223.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.079.223.000 مجموع الفرع الثاني 2.257.868.000 مجموع الاعتم ادات المخصصة لوزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ………………………………………………….. 235.093.821.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 77 26 غشت سنة 2015 م مرسوم تنفيذي رقم 15-225 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بمائة وواحد وثلاثين مليارا وثمانمائة وثلاثة وثمانين مليونا وستمائة وثمانية وثمانين ألف دينار 131.883.688.000( دج) والمخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزير المالية ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 151.269.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 185.783.000 31-03 الإدارة المركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 21.787.000 مجموع القسم الأول 358.839.000
78 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 30.000 مجموع القسم الثاني 30.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 1.514.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 30.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 84.263.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 8.850.000 مجموع القسم الثالث 94.657.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 30.690.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………….. 4.000.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 9.000.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة…………………………………….. 22.790.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………….. 300.000 34-81 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 2.969.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 900.000 34-96 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 10.000 مجموع القسم الرابع 70.659.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 11.550.000 مجموع القسم الخامس 11.550.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب ببوسماعيل……………………………….. 48.465.000 36-02 إعانة للمركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا بخميستي 100.706.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في الطفولة والمراهقة والمساعدة الاجتماعية ببئر خادم………………………… 88.922.000 36-04 إعانة للمركز الوطني لتكوين العمال المتخصصين في مؤسسات المعوقين بقسنطينة……………………………………………………. 129.277.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 79 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-05 إعانات للمؤسسات المتخصصة…………………………………………. 17.174.558.000 36-08 إعانة لمؤسسة دار الرحمة ببئر خادم…………………………………… 112.861.000 36-09 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بقسنطينة………………………………….. 56.918.000 36-10 إعانة لمؤسسة دار الرحمة بوهران……………………………………… 67.121.000 36-13 إعانات لمصالح المساعدة الاجتماعية الاستعجالية المتنقلة بباتنة والجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة وبشار وبرج بوعريريج… 87.734.000 36-14 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بمستغانم…………………………………… 20.140.000 36-15 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بتلمسان…………………………………… 13.000.000 36-16 إعانة للمركز الوطني للدراسات والمعلومات والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة………………………………………………. 29.281.000 36-22 إعانة للمركز الوطني لاستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف ومن هن في وضع صعب بعنابة………………………………………. 13.000.000 مجموع القسم السادس 17.941.983.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 22.500.000 37-03 الإدارة المركزية - نفقات تسيير اللجنة الوطنية للتضامن……….. 6.000.000 37-04 الإدارة المركزية - نفقات تسيير المجلس الوطني للأسرة والمرأة…… 5.000.000 37-05 الإدارة المركزية - نفقات التوثيق التقني والطباعة………………… 9.800.000 37-13 مخصص لفائدة الهلال الأحمر الجزائري بعنوان العمل التضامني إزاء الشعب الليبي…………………………………………………….. 50.000.000 مجموع القسم السابع 93.300.000 مجموع العنوان الثالث 18.571.018.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين……………………………………………… 30.000.000 مجموع القسم الثالث 30.000.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-04 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز الإدماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات………………………………………………………… 10.730.000.000 44-05 مناصب الشغل الانتظارية - جهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي…… 37.130.000.000 مجموع القسم الرابع 47.860.000.000
80 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-02 الإدارة المركزية - تشجيع للجمعيات ذات الطابع الاجتماعي……… 357.812.000 46-03 الإدارة المركزية - نفقات نقل المكفوفين ومرافقيهم والأشخاص معدومي الدخل الذين يعانون من إعاقة سمع ية أو حركية أو ذهنية أو مرض مستعص ترتب عنه عجز جسدي ………………… 300.000.000 46-05 الإدارة المركزية - المساهمة في وكالة التنمية الاجتماعية…………. 44.992.400.000 46-07 تخصيص لفائدة صندوق النفقة………………………………………… 1.000.000.000 46-09 تخصيص لفائدة صندوق التضامن الوطني لوضع حيز التنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية…………………………………….. 732.000.000 46-14 الإدارة المركزية - نفقات نقل الأشخاص المسنين……………………… 132.000.000 مجموع القسم السادس 47.514.212.000 مجموع العنوان الرابع 95.404.212.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 113.975.230.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 988.663.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 963.659.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 93.869.000 مجموع القسم الأول 2.046.191.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 20.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………………………………………………….. 2.600.000 مجموع القسم الثاني 2.620.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 26.111.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 3.254.081.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ………………………………………………………………. 48.981.000 مجموع القسم الثالث 3.329.173.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 81 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 44.145.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 6.500.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 24.587.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 47.960.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 2.010.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 12.480.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 3.450.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 250.000 مجموع القسم الرابع 141.382.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 19.576.000 مجموع القسم الخامس 19.576.000 مجموع العنوان الثالث 5.538.942.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة والتضامن 46-10 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأطفال المسعفون وحماية الطفولة ………………………………………………………………….. 190.860.000 46-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المعاشات والمنح المدفوعة للمعوقين بنسبة …………………………………………………%100 12.178.656.000 مجموع القسم السادس 12.369.516.000 مجموع العنوان الرابع 12.369.516.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 17.908.458.000 مجموع الفرع الأول 131.883.688.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة…………………………………………………. 131.883.688.000
82 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه مرسوم تنفيذي رقم 15-226 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة .2015 إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 14-10 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1436 الموافق 30 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن قانون المالية لسنة 2015،
- وبمقتضى الأمر رقم 15-01 المؤرّخ في 7 شوّال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015، 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بأرب عين مل يارا وست مائة وواح د وأربع ين مل يونا وخمسمائة وواحد وستين ألف دينار 40.641.561.000( دج) والمخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة .2015 عبد المالك سلال الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة لسنة 2015 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الأبواب العناوين الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة ( دج ) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط……………………….. 408.478.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………. 621.053.000 31-03 الإدارة الم ركزية - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي……………………. 48.737.000 31-81 الإدارة المركزية - الموظفون المتعاونون
- الأجور الرئيسية……. 58.000.000 مجموع القسم الأول 1.136.268.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 83 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-01 الإدارة المركزية - ريوع حوادث العمل…………………………………. 185.000 32-02 الإدارة المركزية - معاش الخدمة والأضرار الجسدية………………….. 9.000.000 مجموع القسم الثاني 9.185.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-01 الإدارة المركزية - المنح العائلية…………………………………………. 8.254.000 33-02 الإدارة المركزية - المنح الاختيارية……………………………………… 14.000 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي………………………………….. 257.383.000 33-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية………………… 23.310.000 مجموع القسم الثالث 288.961.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………. 51.126.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث…………………………………….. 6.335.000 34-03 الإدارة المركزية - اللوازم………………………………………………… 9.402.000 34-04 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة……………………………………. 47.271.000 34-05 الإدارة المركزية - الألبسة ……………………………………………….. 576.000 34-07 الإدارة المركزية - العتاد ولوازم الإعلام الآلي…………………………. 6.401.000 34-81 الإدارة المركزية - تسديد نفقات المتعاونين……………………………. 48.000.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………… 3.576.000 34-92 الإدارة المركزية - الإيجار………………………………………………… 1.852.000 34-97 الإدارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………………….. 20.000 مجموع القسم الرابع 174.559.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الإدارة المركزية - صيانة المباني………………………………………… 12.903.000 مجموع القسم الخامس 12.903.000 القسم السادس إعانات التسيير 36-01 إعانات للمعاهد الوطنية للتكوين العالي للرياضة والشبيبة……… 693.000.000 36-02 إعانة للثانوية الرياضية الوطنية بدرارية…………………………… 516.247.000 36-03 إعانة للمركز الوطني لطب الرياضة…………………………………… 109.965.000 36-05 إعانات لمراكز التجمع وتحضير المواهب والنخبة الرياضية………. 130.209.000
84 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 36-06 إعانات للمدارس الرياضية الوطنية والجهوية المتخصصة………… 207.970.000 36-07 إعانة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها……………….. 376.845.000 36-21 إعانات لدواوين مؤسسات الشباب للولايات…………………………. 4.394.056.000 36-41 إعانات لدواوين المركبات المتعددة الرياضات في الولايات………… 3.199.449.000 مجموع القسم السادس 9.627.741.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات……………………………….. 24.863.000 37-05 الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي………………………… 130.160.000 37-06 الإدارة المركزية - الاحتفالات المخلدة للأعياد الوطنية……………….. 129.300.000 37-21 الإدارة المركزية - المقابلات الوطنية للشبيبة والرياضة…………… 310.000.000 37-22 الإدارة المركزية - المقابلات الدولية للشبيبة والرياضة…………….. 189.600.000 مجموع القسم السابع 783.923.000 مجموع العنوان الثالث 12.033.540.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-01 الإدارة المركزية - نفقات تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم. 19.507.000 43-02 الإدارة المركزية - المساهمة في الجمعيات الرياضية………………… 2.999.297.000 43-03 الإدارة المركزية - المساهمة في المرصد الوطني للرياضات…………. 2.000.000 43-05 الإدارة المركزية - تشجيع جمعيات الشباب………………………….. 205.000.000 43-06 الإدارة المركزية - المساهمة في صندوق الدعم العمومي من الدولة للأندية المحترفة لكرة القدم……………………………………………. 2.480.000.000 مجموع القسم الثالث 5.705.804.000 القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات والتدخلات 44-01 الإدارة المركزية - المساهمة في الوكالة الوطنية لتسلية الشباب .. 242.014.000 44-02 الإدارة المركزية - المساهمة في ديوان المركب الأولمبي……………… 270.000.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 85 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 44-03 الإدارة المركزية - الم ساهمة في المركز الوطني للرياضة والترفيه لتكجدة…………………………………………………………………… 48.450.000 44-04 الإدارة المركزية - المساهمة في الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية………………………….. 1.095.000.000 مجموع القسم الرابع 1.655.464.000 مجموع العنوان الرابع 7.361.268.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 19.394.808.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الراتب الرئيسي للنشاط…… 7.656.611.000 31-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة….. 7.068.267.000 31-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي. 1.194.088.000 مجموع القسم الأول 15.918.966.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 32-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - ريوع حوادث العمل………….. 997.000 32-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - معاش الخدمة والأضرار الجسدية ………………………………………………………………….. 24.015.000 مجموع القسم الثاني 25.012.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المنح العائلية………………….. 351.000.000 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي………….. 3.681.220.000 33-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المساهمة في الخدمات الاجتماعية ………………………………………………………………. 425.922.000 مجموع القسم الثالث 4.458.142.000
86 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه 26 غشت سنة 2015 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - تسديد النفقات……………….. 98.514.000 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………. 27.000.000 34-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - اللوازم…………………………. 37.125.000 34-14 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التكاليف الملحقة……………… 103.538.000 34-15 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الألبسة…………………………. 8.670.000 34-16 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات التقنية والتربوية في قطاع الشباب والرياضة………………………………………….. 281.000.000 34-91 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - حظيرة السيارات……………. 15.120.000 34-93 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الإيجار…………………………. 6.930.000 34-98 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة…………………………. 730.000 مجموع القسم الرابع 578.627.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - صيانة المباني…………………. 46.517.000 مجموع القسم الخامس 46.517.000 مجموع العنوان الثالث 21.027.264.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التشجيع والمساهمة في جمعيات ترقية الشباب وادماجهم وتنشيطهم وجمعيات 43-13 الممارسة البدنية والرياضية…………………………………………. 189.489.000 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - نفقات التكوين الخاصة بترقية الشباب وإدماجهم وتنشيطهم وبالممارسة البدنية والرياضية……………………………………………………………….. 30.000.000 مجموع القسم الثالث 219.489.000 مجموع العنوان الرابع 219.489.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 21.246.753.000 مجموع الفرع الأول 40.641.561.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة ….. 40.641.561.000
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 غشت سنة 2015 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 87 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة 2015، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية إلى بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية ومدته ومحتوى برامجه. إن الوزير الأوّل، ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-108 المؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتضمّن إنشاء المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-145 المؤرّخ في 28 جمادى الثان ية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 14-154 المؤرّخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني عام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمتضمّن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 12-194 المؤرّخ في 3 جمادى الثان ية ع ام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 14-193 المؤرّخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدّد صلاحيات المدير الع امّ للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 25 شعبان عام 1421 الموافق 21 نوفمبر سنة 2000 الذي يحدّد عدد ملحقات المدرسة الوطنية للحماية المدنية وتنظيمها الداخلي، المعدّل والمتمّم، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّتين 84 (الح التين 1 و 2) و 92 (الحالة 3) من المرس وم التّنفيذيّ رقم 11-106 المؤرّخ في أوّل ربيع الثاني ع ام 1432 الموافق 6 مارس سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قب ل الترق ية في بعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاص ة بالحماية المدنية ومدته وكذا محتوى برامجه، والمذكورة أدناه :
- سلك ضباط صف الحماية المدنية :
- رتبة رقيب الحماية المدنية.
- سلك الضباط المرؤوسين للحماية المدنية :
- رتبة ملازم الحماية المدنية. المادّة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى الرتبتين المذكورتين في المادّة الأولى أعلاه، بعد النجاح في الامتحان المهني، أو القبول على سبيل الاختيار عن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم المعمول به. المادّة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي بموجب قرار من السلطة التي لها صلاحية التعيين، والذي يحدّد فيه لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوح ة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد معلومات الموظفين والأعوان المتعاقدين المصادق عليهما بعنوان السنة المقصودة طبقا للإجراءات المعمول بها،
- مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي،
- المؤسسة العمومية للتكوين التكميلي المعنية،
- قائم ة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي حسب نمط الترقية. المادّة 4 : يجب أن تبلّغ نسخة من القرار المذكور في المادّة 3 أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.
88 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه المادّ ة 5 : يجب على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار. المادّة 6 : يل زم الموظفون الناجحون نهائي ا في الامتحان المهني أو المقبولون على سبيل الاختيار في الرتبتين المذكورتين في المادة الأولى أعلاه، بمتابعة دورة تكوين تكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية دورة التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة أخرى ملائمة عند الاقتضاء. المادّة 7 : يضمن التكوين التكميلي المؤسسات العمومية للتكوين التابعة للحماية المدنية، الآتية :
- المدرسة الوطنية للحماية المدنية، بالنسبة لرتبة ملازم الحماية المدنية،
- ملحق ات المدرسة الوطنية للحماية المدنية على مستوى الولايات (الأغواط وأم البواقي والجزائر وسيدي بلعباس وعنابة ومستغانم)، بالنسبة لرتبة رقيب الحماية المدنية. المادّة 8 : ينظم التكوين التكوين التكميلي بشكل متواصل أو تناوبي، ويشمل دروس ا نظري ة وأعمالا تطبيقية وتربصا تطبيقيا. تجري التربصات التطبيقية في مصالح المديريات الولائية للحماية المدنية ووحدات التدخل بالنسبة لرتبة ملازم الحماية المدنية، وفي وحدات التدخل بالنسبة لرتبة رقيب الحماية المدنية. المادّة 9 : تحدّد مدة التكوين التكميلي كالآتي :
- ثلاث ة (3) أشهر بالنسب ة لرتبة رقيب الحماية المدنية،
- ثمان ية (8) أشه ر بالنسب ة لرتب ة ملازم الحماية المدنية. المادّة 10 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي ويتم تفصيل محتواها من طرف المدرسة الوطنية للحاية المدنية بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي. المادّة 11 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أثناء التكوين التكميلي، مكونو المدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها، و/ أوالإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية، المادّة 12 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوج ية المستمرة، ويشمل اختبارات دوري ة في الجانب النظري والتطبيقي. المادّة 13 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ملازم الحماية المدنية بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التربص لها صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. 26 غشت سنة 2015 م يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتب ة رقيب الحماية المدنية بإعداد تقرير نهاية التربص له صلة بالوحدات المدرّسة والمقررة في البرنامج. المادّة 14 : عند نهاية التكوين التكميلي، ينظم امتحان نهائي يتضمن :
- ثلاثة (3) اختبارات كتابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل اثنان (2)، لكل اختبار،
- اختبار (1) تطبيقي يتضمن دراسة حالة ذات علاقة بمهام الرتبتين : المدة ساعتان (2)، المعامل اثنان .(2) المادّة 15 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كالآتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرّسة : المعامل 1،
- علامة الامتحان النهائي : المعامل 3،
- علامة التقرير أو مذكرة نهاية التربص : المعامل .1 المادّة 16 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التكميلي للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي أو يفوق 10/20 في التقي يم المذكور في المادّة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية أو ممثله،
- ممثلين (2) عن المكونين التابعين للمدرسة الوطنية للحماية المدنية وملحقاتها. تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادّة 17 : يسلّم مدي ر المؤسسة التكويني ة عند نهاية دورة التكوين التكميلي شهادة للموظفين المعلن نجاحهم نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. المادّة 18 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي إلى الرتبتين المقصودتين. .المادّة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 7 أبريل سنة .2015 وزير الدولة، عن الوزير الأول وزير الداخلية وبتفويض منه والجماعات المحلية المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الطيب بلعيز بلقاسم بوشمال
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 26 غشت سنة 2015 م الملحق الأول الجزائريّة / العدد 46 89 برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رقيب الحماية المدنية. المدة : ثلاثة (3) أشهر. 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 الوقاية المستوى الأول 2 التسيير العملي والقيادة المستوى الثاني 3 الحرائق في الأوساط المغلقة ونصف المفتوحة 4 الري التطبيقي 5 حرائق المحروقات 6 مخططات التدخل 7 استغلال شبكة الإشارات العملية 8 التقنيات البيداغوجية 9 التنظيم الإداري لمصالح الحماية المدنية 10 التحرير الإداري 11 مصطلحات خاصة 12 تمارين ومناورات مركبة 13 النظام المنظم 14 التربية البدنية والرياضية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهر واحد .(1) الملحق الثاني برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة ملازم الحماية المدة : ثمانية (8) أشهر. 1 - التكوين النظري : الرقم الوحدات 1 الوقاية المستوى الثاني 2 التسيير العملي والقيادة المستوى الثالث 3 الأخطار الخاصة 4 مختلف مخططات التدخل 5 الحرائق في المنشآت البترولية 6 حرائق البواخر والطائرات 7 نظام الإعلام الجغرافي والطوبوغرافيا 8 القانون الإداري 9 المناجمنت العمومي 10 تقنيات الاتصال والإعلام 11 مصطلحات خاصة 12 لغة أجنبية (إنجليزية) 13 تمارين ومناورات مركبة 14 النظام المنظم 15 التربية البدنية والرياضية الحجم الساعي الإجمالي 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران .(2) الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 3 سا 3 3 سا 3 2 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا و 30 د 1 1 سا و 30 د 1 1 سا 1 1 سا 1 1 سا 1 1 سا 1 3 سا 3 2 سا 1 2 سا 3 26 سا المدنية. الحجم الساعي الأسبوعي المعامل 4 سا 3 4 سا 3 3 سا 2 3 سا 2 2 سا 2 2 سا 2 1 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 2 سا 1 3 سا 3 1 سا 1 2 سا 3 35 سا
90 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة”. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، تعتمد “تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة” لمدة سنة واحدة (1)، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، و المرسوم التنفيذي رقم 96-267 المؤرخ في 18 ربي ع الأول ع ام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996 الذي يحدد شروط منح شركات التأمين و/أو إعادة التأمين الاعتماد وكيفيات منحه، المعدّل والمتمم، لممارسة عمليات التأمين الآتية : 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية) 1.3 - عربات برية ذات محرك. 8 - الحريق والانفجار و العناصر الطبيعية 1.8 - الحريق. 2.1.8 - الأخطار البسيطة. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى 1.9 - أضرار المياه. 2.9 - انكسار الزجاج، 3.9 - السرقة. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا 1.10 - المسؤولية المدنية للعربة. 2.10 - المسؤولية المدنية للناقل. وفقا للشروط المحددة من قبل لجنة الإشراف على التأمينات، يتولى المتصرف الإداري المؤقت الذي تعينه هذه الأخيرة، مهام إدارة و تسيير تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة. ★ قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يعتمد السيد فرقي فريد، بصفة سمسار للتأمين، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ 26 غشت سنة 2015 م في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراقبتهم، قصد ممارسة سمسرة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث. 2 - مرض. 3 - أجسام العربات البرية (الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية). 4 - أجسام عربات السكة الحديدية. 5 - أجسام العربات الجوية. 6 - أجسام العربات البحرية و البحيرية. 7 - البضائع المنقولة. 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية. 9 - أضرار لاحقة بالأملاك الأخرى. 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية المحركة ذاتيا. 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية. 12 - المسؤولي ة المدني ة للعرب ات البحرية و البحيرية. 13 - المسؤولية المدنية العامة. 14 - قروض. 15 - الكفالة. 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة. 17 - الحماية القانونية. 18 - المساعدة (مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم). 20 - حياة - وفاة. 21 - زواج - ولادة. 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار. 24 - رسملة. 25 - تسيير الأموال الجماعية. 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الموافقة المسبقة لإدارة رقابة التأمينات. زيادة على ذلك، يجب تبليغ إدارة الرقابة عن كل عنصر جديد يمس بالسير العادي لمكتب السمسرة في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 غشت سنة 2015 م قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، يعدّل القرار المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات. بموجب قرار مؤرّخ في 11 رجب عام 1436 الموافق 30 أبريل سنة 2015، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات المحددة في القرار المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 30 مارس سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة صندوق ضمان السيارات، كما يأتي : “ ………………………………………………………….
- السيد لزهاري عبد الحكيم، عضو ممثل جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين، خلفا للسيد دواخ مصطفى. ………………..(الباقي بدون تغيير)………………”. وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار وزاري مشترك مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة 2015، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتكوين والتعليم المهنيين في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. إن وزير الأول، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-145 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 28 أبريل سنة 2014 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتكوين والتعليم المهنيين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 91
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 والمتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التكوين المهني في حالة الخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية : الأسلاك التعداد الأساتذة المتخصصون في التكوين والتعليم المهنيين 40 أساتذة التكوين المهني 15 مقتصدو مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين 14 المراقبون 16 المادة 2 : تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-93 المؤرخ في 26 صفر عام 1430 الموافق 22 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه. المادة 4 : تحوّل الرتبة التي يشغلها الموظف الذي استفاد من الترقية إلى رتبته الجديدة.
92 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه المادة 5 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1413 الموافق 17 غشت سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة .2015 وزير التكوين عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والتعليم المهنيين الأمين العام نور الدين بدوي فضيل فروخي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة النقل ق رار وزاري مشترك مؤرّخ في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة 2015، يحدد تشكيلة اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيمها وعملها. إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير النقل،
- بمقتضى الأمر رقم 70-52 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 20 يوليو سنة 1970 والمتضمن إنشاء معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث،
- وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-500 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد مهام المدرسة خارج الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-275 المؤرخ في 9 رمضان عام 1430 الموافق 30 غشت سنة 2009 والمتضمن تحويل المعهد العالي البحري إلى مدرسة خارج الجامعة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية لممارسة الوصايا التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة القطاعية لممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي التابعة لوزارة النقل وتنظيمها وسيرها، وتدعى في صلب النص “اللجنة”. المادة 2 : تمارس الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي الآتية :
- المدرسة الوطنية العليا البحرية،
- معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث،
- المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية.
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 غشت سنة 2015 م المادة 3 : تتكون اللجنة القطاعية للوصاية البيداغوجية من الأعضاء الآتين : بالنسبة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي :
- المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، رئيسا،
- مدير الموارد البشرية أو ممثلة،
- مدير الدراسات القانونية والأرشيف أو ممثله، بالنسبة لوزارة النقل :
- مدير الإدارة العامة أو ممثله،
- مدير معهد رصد مياه الأمطار للتكوين والأبحاث أو ممثله،
- مدير المدرسة الوطنية العليا البحرية أو ممثله،
- مدير المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية أو ممثله، يمكن اللجنة الاستعانة بكل شخص بإمكانه مساعدتها في أشغالها. المادة 4 : تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين (2) خلال السنة :
- في بداية السنة الجامعية لتحضير وتنظيم الدخول الجامعي،
- في نهاية السنة الجامعية لتقييم التعليم ونشاطات السنة. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من مدير الإدارة العامة لوزارة النقل. المادة 5 : تتولى مديرية الإدارة العامة لوزارة النقل أمانة اللجنة. المادة 6 : يحدد رئيس اللجنة تاريخ ومكان وجدول أعمال كل اجتماع. ويوجه الاستدعاءات المرفقة بجدول الأعمال إلى أعضاء اللجنة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ كل اجتماع. يمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادة 7 : تدّون مداولات اللجنة في محضر وتقيد في سجل خاص، يرقم ويؤشر ويوقع من قبل رئيس اللجنة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 93 يرسل المحضر في غضون الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير النقل. المادة 8 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الأول عام 1436 الموافق 18 يناير سنة .2015 وزير التعليم العالي وزير النقل والبحث العلمي محمد مباركي عمار غول وزارة السكن والعمران والمدينة ق رار مؤرخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لهندسة البناء. بموجب قرار مؤرّخ في 17 شوّال عام 1435 الموافق 13 غشت سنة 2014، تحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المرك ز الوطني لهندسة البن اء، تطبيقا لأحكام المادّة 11 من المرس وم التّنفيذيّ رقم 14-128 المؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 5 أبريل سنة 2014 والمتضمّن إنشاء المركز الوطني لهندسة البناء، كما يأتي : السادة :
- ناصر جامة، ممثل الوزير المكلّف بالسكن، رئيسا،
- محمد دحماني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، عضوا،
- مراد حدار، ممثل وزير المالية، عضوا،
- جيلالي بن زينة، ممثل الوزير المكلّف بالطاقة، عضوا،
- نصر الدين عط اري، ممثل الوزي ر المكلّف بالتعليم العال ي والبحث العلمي، عضوا،
94 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 ذو القعدة عام 1436 ه
- رشيد جيلالي، ممثل الوزير المكلّف بالصناعة والمناجم، عضوا،
- بوبكر آيت عبد الله، ممثل الوزير المكلّف بالنقل، عضوا،
- عبد الباقي لواحدي، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية، عضوا،
- عبد الناصر بركات، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية، عضوا،
- محمد شماني، ممثل الوزيرة المكلّفة بالتكنولوجيات الجديدة، عضوا. ★ قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة 2014، يعدل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1435 الموافق 13 سبتمبر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الوزارية المشتركة لدراسة مخطط تهيئة المدينة الجديدة، كما يأتي : -“ السيد عمار علي بن ساع د، ممثل الوزير المكلف بالمدينة، رئيسا، خلفا للسيد تواتي كمال، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ قرار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائم ة الاسمية لأعضاء اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنول وجي في وزارة السّكن والعمران والمدينة. بموجب ق رار مؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 4 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1431 الموافق 31 مارس سنة 2010 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة 26 غشت سنة 2015 م القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنول وج ي في وزارة السّكن والعم ران والمدينة، المعدّل، كما يأتي : “………………..(بدون تغيير حتى) أ) بعنوان الإدارة المركزية في وزارة السكن والعمران والمدينة :
- السيد العابد حكيمي، مدير تكنولوجيات البناء، رئيسا، خلفا للسيد كمال ناصري، ……………….(الباقي بدون تغيير)………………”. ★ ق رارمؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل .)CGS( بموجب قرار مؤرّخ في 21 جمادى الأولى عام 1436 الموافق 12 مارس سنة 2015، يعدّل القرار المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 13 فبراير سنة 2014 الذي يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاوم ة الزلازل، كما يأتي : …………………………………………………………..”
- السيد محمد الحبيب زهانة، ممثل وزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا، خلفا للسيد كمال ناصري، ……………….(الباقي بدون تغيير)……………….”. ★ ق رار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها. إن وزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المع دل والمتمم، لا سيما المادة 153 منه،
11 ذو القعدة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 26 غشت سنة 2015 م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-154 المؤرخ في 5 رجب عام 1435 الموافق 5 مايو سنة 2014 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات لوزارة السكن والعمران والمدينة وتعيين أعضائها، المعدل والمتمم، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 15 مارس سنة 2012 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 :………………………………………………..،
- السيد طيفور مايدي، ممثلا لوزير السكن والعمران والمدينة، رئيسا،
- السيدة رشيدة جندر، ممثلة لوزير السكن والعمران والمدينة، نائبة للرئيس، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 95
- السيدان لخضر بلحلو وبوبكر حوحو، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
- السيدان حكيم ريلي ونور الدين تركي رحماني، ممثلين لوزارة السكن والعمران والمدينة، على التوالي، عضوا دائما وعضوا مستخلفا،
- السيد نجيم آيت سليمان والآنسة نوال مشري، ممثلين لوزير المالية (المديرية العامة للميزانية)، على التوالي، عضوا دائما وعضوة مستخلفة،
- السيّدتان أمال هاشمي وزكية معمر، ممثلتين لوزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، على التوالي، عضوة دائمة وعضوة مستخلفة،
- السيدة نسيمة صادقي والسيد ياسين زواوة، ممثلين لوزير التجارة، على التوالي، عضوة دائمة وعضوا مستخلفا. …………………(الباقي بدون تغيير)……………..”. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 31 مارس سنة .2015 عبد المجيد تبون رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة