مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات - سابقا………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بوهران - شرق……………………………………………………………………………. 4 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال……………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية سعيدة………………………………………………………………………………………………………………………… 4 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 المواف ق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّناعة…………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 المواف ق أوّل أكتوبر سنة 2005، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشّؤون الخارجيّة (استدراك)……………………………………………………………………………………………………. 4 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة……………………………………………………. 4 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات………………………………………………………………………………………………………………….. 5 قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج…………………………………………………………………… 5 قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الإستشراف………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ أحسن تأمين “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………….. 6 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ كريب “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين…………………………………………………….. 6
28 صفر عام 1428 ه 18 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 مارس سنة 2007 م فهرس (تابع) قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين…………………….. 7 مقرّر مؤرّخ في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك سكيكدة - المنازعات……………………………………………………………………………………………………………………………. 8 وزارة النّقل قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل………………………………………………………………… 8 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها…………………………………………………………………….. 10 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يتضمّن الموافقة ع لى المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات تلمسان ومنصورة وشتوان وبني مستار بولاية تلمسان…….. 15 وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”….. 16 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه : “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”…… 17 وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها……………………………………………………………………………………………………. 19
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه
مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل م ارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد اسماعيل فريحات، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن إنهاء مهامّ مدير المعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بوهران - شرق. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 تنهى مهامّ السّيد زين العابدين سباغ، بصفته مديرا للمعهد الوطني المتخصّص في التكوين المهني بوهران - شرق، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مفتش بوزارة البري د وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد اسماعيل فريحات، مفتشا بوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. 18 مارس سنة 2007 م فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين مدير التكوين المهني في ولاية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسيّ م ؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد زين العابدين سباغ، مديرا للتكوين المهني في ولاية سعيدة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007، يتضمّن تعيين نائب مدير بوزارة الصّناعة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صف ر عام 1428 الموافق أوّل مارس سنة 2007 يعيّن السّيد يوسف زميري، نائب مدير لص ناع ات الج لود بوزارة الصّناعة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 27 شعبان عام 1426 الموافق أوّل أكتوبر سنة 2005، يتضمّن إنهاء مهامّ بعنوان وزارة الشّؤون الخارجيّة (استدراك). الجريدة الرّسميّة - العدد 73 الصادر بتاريخ 7 شوّال عام 1426 الموافق 9 نوفمبر سنة .2005 الصفحة 20، العمود الثاني، الرقم 21 (محمد شبوطة) :
- بدلا من : “لإحالته على التّقاعد”،
- يقرأ : “لتكليفه بوظيفة أخرى”. (الباقي بدون تغيير). قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يتضمّن تجديد انتداب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة. ب م وج ب ق رار وزاري م شت رك م ؤرّخ في 27 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 16 يناير سنة 2007، يجدّد انتداب السيد الطيب وابل، لدى وزارة الدفاع الوطني، لمدة سنة واحدة (1) ابتداء من 16 مارس سنة 2007، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بتامنغست - الناحية العسكرية السادسة.
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م وزارة العدل قرار مؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة 2007، يتضمّن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الغزوات. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بسير المجالس القضائية والمحاكم، لا سيّما المادّة 11 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الّذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافلق 19 مارس سنة 1997 والمتضمّن التقسيم القضائي، لا سيّما المادّة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الّذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة الغزوات فرع قضائي، يكون مقرّه ببلدية باب العسة، وتمتد دائرة اختصاصه المحلّي إلى أقاليم بلديات باب العسة والسواني ومرسى بن مهيدي وسوق الثلاثاء ومسيردة الفواقة. المادّة 2 : يُكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه المحلّي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والبحرية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود ا لمختلفة. المادّ ة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادّة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 28 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 17 يناير سنة .2007 الطيب بلعيز للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 5 قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سن ة 2007، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمنشآت والوسائل بالمديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-393 المؤرّخ في 21 شوّال ع ام 1425 الموافق 4 ديسمبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سن ة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد أحمد بلحي، مديرا للمالية والمنشآت والوسائل في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد أحمد بلحي، مدير المالية والمنشآت والوسائل، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة .2007 الطيب بلعيز ★ قرار مؤرّخ في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة 2007،، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الاستشراف. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 04-333 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-194 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 31 مايو سنة 2006 ال ذي يرخّص لأعضاء الحكومة تف ويض إمضائهم،
- وبعد الاطّلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 6 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمّن تعيين السيّد عبد الحفيظ جرير، نائب مدير للاستشراف بوزارة العدل، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السيّد عبد الحفيظ جرير، نائب مدير الاستشراف، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العدل، حافظ الأختام، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 3 صفر عام 1428 الموافق 21 فبراير سنة .2007 الطيب بلعيز وزارة المالية قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ أحسن تأمين “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، الم عدل والمت مم، والمرس وم التنفي ذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المح دودة المسماة “ أحسن تأمين “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين والمسيرة من طرف السيد بودراع عبد العزيز. 18 مارس سنة 2007 م يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. ★ قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يتضمن اعتماد الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة “ كريب “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007 تعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكافأتهم ومراق بتهم، الشركة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المح دودة المسماة “ كريب “، بصفتها شركة سمسرة للتأمين والمسيرة من طرف السيد بن عبيد عبد النور. يمنح هذا الاعتماد لهذه الشركة قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 7 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007، يتضمن اعتماد سمسار للتأمين. بموجب قرار مؤرّخ في 18 محرم عام 1428 الموافق 6 فبراير سنة 2007 يعتمد، تطبيقا لأحكام الأمر رقم 95-07 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 95-340 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد شروط منح وسطاء التأمين الاعتماد والأهلية المهنية وسحبه منهم ومكاف أتهم ومراق بتهم، السيد علوي حاج عبد الناصر بصفته سمسارا للتأمين، شخصا طبيعيا. يمنح هذا الاعتماد لهذا السمسار قصد ممارسة عمليات التأمين الآتية : 1 - حوادث، 2 - مرض، 3 - أجسام العربات البرية ( الأخرى غير المستعملة عبر السكة الحديدية )، 4 - أجسام عربات السكة الحديدية، 5 - أجسام العربات الجوية، 6 - أجسام العربات البحرية والبحيرية، 7 - البضائع المنقولة، 8 - الحريق والانفجار والعناصر الطبيعية، 9 - أضرار أخرى لاحقة بالأملاك، 10 - المسؤولية المدنية للعربات البرية غير المحركة ذاتيا، 11 - المسؤولية المدنية للعربات الجوية، 12 - المسؤولية المدنية للعربات البحرية والبحيرية، 13 - المسؤولية المدنية العامة، 14 - القروض، 15 - الكفالة، 16 - الخسائر المالية ا لمختلفة، 17 - الحماية القانونية، 18 - المساعدة ( مساعدة الأشخاص المعرضين للصعوبات، لا سيما خلال تنقلاتهم )، 20 - الحياة - الوفاة، 21 - الزواج - الولادة، 22 - تأمينات متعلقة بأموال الاستثمار، 24 - رسملة، 25 - تسيير الأموال الجماعية، 26 - الاحتياط الجماعي. يخضع كل تعديل لأحد العناصر المكونة لملف طلب الاعتماد إلى الم وافقة المس بقة لإدارة رقابة التأمينات.
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه
مقرّر مؤرّخ في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة 2007، يحدّد تاريخ فتح مكتب الجمارك سكيكدة - المنازعات. إنّ المدير العامّ للجمارك،
- بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمّن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، لا سيّما المادّة 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-76 المؤرّخ في 29 شعب ان عام 1411 الموافق 16 مارس سنة 1991 والمتعلق بتنظيم المصالح الخارجية لإدارة الجمارك وعملها، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القرار المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 7 أكتوبر سنة 1998 الّذي يحدّد موقع المديريات الجهوية ومفتشيات الأقسام التابعة للجمارك واختصاصها الإقليمي، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 26 محرّم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1991 والمتضمّن تصنيف قباضات الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 13 شوّال عام 1420 الموافق 19 يناير سنة 2000 والمتعلّق بمكاتب الجمارك، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المقرر المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمتضمّن إحداث مكتب جمارك في سكيكدة، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يحدّد تاريخ 12 فبراير سنة 2007 يوم فتح مكتب الجمارك “ سكيكدة - المنازعات”، الرمز المحاسبي 21.202، المحدث بموجب المقرّر المؤرّخ في 18 رجب عام 1426 الموافق 23 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه. .المادّة 2 : يكلّف المدير الجهوي للجمارك بقسنطينة بتنف يذ ه ذا المق رّر الّ ذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 22 محرّم عام 1428 الموافق 10 فبراير سنة .2007 محمد عبدو بودربالة 18 مارس سنة 2007 م وزارة النّقل قرار مؤرّخ في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة 2007، يحدّد عدد محطات الإرشاد على مستوى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل. إنّ وزير النّقل،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-200 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمّن إنشاء السلطة المينائية للشرق،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-201 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمّن إنشاء السلطة المينائية للوسط،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 99-202 المؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1420 الموافق 18 غشت سنة 1999 والمتضمّن إنشاء السلطة المينائية للغرب،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 يناير سنة 2006 الّذي يحدّد تنظيم الإرشاد والمؤهلات المهنية للمرشدين وقواعد ممارسة عملية الإرشاد في الموانىء، لا سيّما المادّة 5 منه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 5 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-08 المؤرّخ في 9 ذي الحجّة عام 1426 الموافق 9 ين اير سنة 2006 والمذك ور أعلاه، يحدّد هذا القرار عدد محطات الإرشاد على مست وى كل ميناء ويضبط تزويدها بالمستخدمين المرشدين وبوسائل العمل. المادّة 2 : ت زوّد الموانىء الجزائريّ ة بمحطة إرشاد واحدة. غير أنّه، وحسب توجهها، تزوّد الموانىء المذكورة أدناه بمحطتين (2) للإرشاد :
- ميناء أرزيو/ بطيوة،
- ميناء سكيكدة،
- ميناء بجاية. المادّة 3 : تبع ا لكث اف ة النّش اط البح ري، يجب أن تتمتع كل محطة إرشاد بحد أدنى من المستخدمين المرشدين وبوسائل العمل المحدّدة أدناه :
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 9 18 مارس سنة 2007 م أ) المستخدمون المرشدون : المستخدمون المرشدون مرشد رئيس الموانىء الجزائر/ دلس 02 عنابة 01 أرزيو/ بطيوة 02 بجاية 02 جنجن 01 مستغانم 01 وهران 01 سكيكدة 02 تنس 01 الغزوات 01 ب) الوسائل المادية : الوسائل المادية المحلات الورشات الزوارق برج الموانىء المراقبة الجزائر/ دلس 02 02 05 02 عنابة 01 01 02 01 أرزيو/ بطيوة 01 01 02 01 (لكل محطة) بجاية 01 01 02 01 (لكل محطة) جنجن 01 01 02 01 مستغانم 01 01 02 01 وهران 01 01 02 01 سكيكدة 01 01 03 01 (لكل محطة) تنس 01 01 01 01 الغزوات 01 01 01 01 مرشد رئيس مساعد مرشدون بحريون 02 17 01 04 02 18 02 08 01 06 01 04 01 04 02 12 01 01 01 01 الرصيف نظام هاتف/ رادار - أو الرصيف المركبة VHF فاكس منظار العائم 02 02 03 02 03+02 01 01 01 01 02+01 01 01 02 01 02+01 02 01 02 01 02+01 01 01 02 01 02+01 01 01 02 01 02+01 02 01 02 01 02+01 01 02 02 01 02+01 01 01 01 01 01+01 01 01 01 01 01+01
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه
المادّة 4 : تخضع طبيعة التجهيزات والوسائل البح ري ة وخصوصياته ا التقنية لتق دي ر السلطات المينائية. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 محرّم عام 1428 الموافق 24 يناير سنة .2007 محمد مغلاوي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يحدّد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها. إنّ وزير الفلاحة والتنمية الريفية،
- بمقتضى القانون رقم 05-03 المؤرّخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالبذور والشتائل وحماية الحيازة النباتية،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسي رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثّاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 90-12 المؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدّل والمتمّم،
- و بمقتضى المرسوم التّنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد الخصائص التقنية للفهرس الرسمي لأنواع وأصناف البذور والشتائل وشروط مسكه ونشره وكذا كيفيات وإجراءات تسجيلها فيه، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-247 المؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلي تحديد القائمة المؤقتة لأنواع وأصناف الحبوب والبطاطا والأشجار المثمرة والكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها. 18 مارس سنة 2007 م المادّة 2 : تلحق القوائم المذكورة في المادة الأولى أعلاه بهذا القرار. المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة .2006 السعيد بركات الملحق الأول القائمة المؤقتة لأنواع الحبوب الملحقة ذاتيا المسموح بإنتاجها وتسويقها النوع - القمح الصلب : 1 - أردنت 30 - فيترون 2 - بليخ 02 31 - واحة “S” 3 - البيبان 32 - زيبان 4 - بيدي 17 النوع - القمح اللين : 5 - بوسالم 1 - أكساد 59 6 - كانيزو 2 - ألميرانت 7 - كاريوكا 3 - عنزة 8 - كابيتي 4 - أرز 9 - شام 3 5 - عين عبيد 10 - شان “S” 6 - بون بان 11 - شيشيو 7 - بوفالو 12 - سيرتا 8 - شليف 13 - كولوسييو 9 - فلورونس أورور 14 - أيدر 10 - قواد الوبي 15 - ج.ت.أ دور ( DUR GTA ) 11 - هضاب 16 - هدبة 3 12 - أيسر 17 - كريم 13 - ماهون دمياس 18 14 - ميموني
- كبير 15 - نسر 19 - محمد بن بشير 16 - أوريون 20 - أوفنتو 17 - سلامة 21 - أورجون 18 - سييت سيروس 22 - واد زناتي 19
- سيدي عقبة 23 - أم ربيع 20 - صومام 24 - بوجيو 21 - سترمبلي 25 - بولونيكوم 22 - تسالة 26 - ساحل 23 - وست براد 27 - سيباوو 24 - ياكورا روجو 28 - سيميتو 25 - زياد 29 - طاسيلي 26 - زيدان
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م النوع - الشعير : النوع - الخرطال : 1 - أكساد 68 1 - أفون 2 - بادية 2 - كنال 3 - بحرية 3 - قبلي 4 - برباروس 4 - قالمة 5 - جبل 5 - الكوديا 6 - الفوارة 97 6 - هامل 7 - إكسيتو 7 - لحمر 8 - إكسبراس 8 - لكحل 9 - هرميون 9 - سونار 10 - إسبانيك 10 - بريفيزيون 11 11 - W.W.I.78
- جيدور 12 - نيلية النوع - التريتيكال : 13 - ماجستيك 1 - أسيرت 14 - نيكال 2 - بيقل 15 - بليزنت 3 - كليركال 16 - برانسيس 4 - كوم 17 - روبال 5 - كورتيدو 18 - ريحان 03 6 - دريرة أوت كروس 19 - سعيدة 183 7 - IFTT.314 20 - سوفارة 8
- خوانيو 21 - سيبيريا 9 - ماجسترال 22 - تشدريت 10 - توربيدو 23 - فرتيش 11 - تريك الملحق 2 القائمة المؤقتة لأصناف البطاطا المسموح بإنتاجها وتسويقها الأصناف البيضوية الممدودة : 1 - ألسكا 15 - دوري 2 - عايدة 16 - إيلودي 3 - ألغرو 17 - ألفيرا 4 - أموروزا 18 - إستيمة 5 - أبولين 19 - هنة 6 20 - إرمين
- أرندة 21 - إيدول 7 - أرنوفة 22 - ليزيتة 8 - بالاد 23 - موناليزة 9 - بيليني 24 - نيكولا 10 - كانتات 25 - أوزيران 11 - كارمين 26
- روديو 12 - سيزار 27 - سافران 13 - كورالي 28 - سبونتة 14 - كليوباترة 29 - تيرا للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 11 30 - تيمات 42 - جيرلة 31 - إلترا 43 - كنباك 32 - فوياجر 44 - كنقستون 33 - ياسمينة 45 - كوندور الأصناف الأخرى : 46 - كوريقان 47 - كورودا 1 - أكسانت 48 - إيلونة 2 - أدورة 49 - إسنة 3 - أقرية 50 - العبدية 4 - إيلزا 51 - لاتونة 5 - عجيبة 52 - لولة 6 - أجاكس 53
- مرادونة 7 - أكيرة 54
- مارقريتا 8 - ألميرا 55
- ميراكل 9 - أمبو 56 - مونديال 10 - أنا 57 - نافان 11 - أبولو 58 - نوفيتة 12 - أرقوس 59 - أوبيلكس 13 - أرمادة 60 - أوليفة 14 - أرانكا 61 - أوسكار 15 - أريان 62 - أوستارة 16 - أستيركس 63 - باميلا 17 - أطلس 64 - بامينة 18 - عتيقة 65 - بنتلندال 19 - بالانس 66 - بنتلند سكوير 20 - بركة 67 - بروفينتو 21 - بارنة 68 - راجا 22 - بارتينة 69 - رادكارا 23 - بوران 70 - راد بونتياك 24 - كاردينال 71 - ريماركا 25 - كارليتا 26 72 - ريزي
- كلارت 27 73 - روزارا
- شيفتان 28 74 - روبي
- كنكورانت 29 - كورنادو 75 - ساحل 30 - كوسموس 76 - سامنتة 31 - دايفلا 77 - ساتينة 32 - ديزيري 78 - سيكورة 33 - ديامان 79 - سمبليراد 34 - ديتا 80 - سلاني 35 - إسكورت 81 - ستمستار 36 - فابولة 82 - سوبر ستار 37 - فاموزة 83 - سانفونية 38 - فلوريس 84 - تولا 39 - فولفة 85 - فالور 40 - فريزية 86 - فيفالدي 41 - قرانولة 87 - قزانتية
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / الملحق 3 العدد 18 28 صفر عام 1428 ه 18 مارس سنة 2007 م قائمة مطعمات الأشجار المثمرة المسموح بإنتاجها وتسويقها الأنواع الترقيدات أصول البذر شجرة التفاح VII EM أصل بنتفلدر IX EM أصل عادي 104 MM 106 MM 109 MM 111 MM 25 M 26 M 27 M شجرة الإيجاص سفرجل البروفنس أصل عادي سفرجل 29 BA أصل كيرشنسار سفرجل الأنجر شجرة الزعرور سفرجل البروفنس أصل من جذر سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر شجرة السفرجل سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر شجرة الرمان شجرة المشمش مشمش بذور أصناف شجرة الخوخ لوزات ميسور نمقار 305 GF مونتكلار روبيرا شجرة البرقوق ميروبولان اللوزات شجرة الكرز موريزيي 121 F موريزيي عادية سانت لوسي 64 سانت لوسي عادية شجرة اللوز بذر اللوزات 305 GF شجرة الجوز جوزة عادية ( ج ريجيا ) جوزة سوداء ( ج نقرا ) شجرة الجوز أصل عادي البرازيلي شجرة الفستق بيستاشيا فيرا بيستاشيا أطلنتيكا شجرة الزيتون شجرة الزيتون البرية أصول شجرة التين الحمضيات شجرة النارنج ليمرتقال بونسروس فولكاميريانا مندرين كليوباترا الفسائل أنماط أخرى من المطعمات سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس سفرجل 29 BA سفرجل الأنجر سفرجل البروفنس شرية من الأصل سفرجل 29 BA شرية من الأصل سفرجل الأنجر شرية من الأصل شرية من الأصل 1236 GF ميروبولان B ماريانا 8.1 GF ماريانا ميروبولان 31 GF خوخ ولوزات 677 GF سان جوليان برومتون دمشق 1869 ميروبولان 3 ماريانا ماريانا 8.1 GF كولت 61 GM خوخ ولوزات 677 GF شرية من الأصل شرية من الأصل شرية من الأصل
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م الملحق 4 قائمة مطعمات أشجار الكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها 1 - شاسلة x بيرلونديري 41 ب ( أ. ميلاردي ودو قراسي ) 2 - روباستريس x بيرلونديري 110 ريشتر 3 - روباستريس x بيرلونديري 140 روجيري 4 - ريباريا x بيرلونديري SO4 5 - روبلستريس x بيرلونديري 1103 بولسن 6 - روبلستريس x بيرلونديري 99 ريشتر 7 - ريباريا x روباستريس 3309 كودرك 8 - روباستريس الحصة 9 - بيرلونديري x روباستريس مارتان 1447 بولسن 10 - ريبارية x بيرلونديري 420 ( أ. ميلاردي ودو قراسي ) الملحق 5 قائمة أصناف الكروم المسموح بإنتاجها وتسويقها 1 - كروم المائدة 24 - فرانا 25 - لؤلؤة سوداء 1 - عداري 26 - سانتينيال 2 - أحمر بوعمار 3 27 - أرجينتينا
- الفونس لافالي 4 28 - كينقس روبي
- بزول الخادم 29 - آليدو 5 - كاردينال 2 - كروم التجفيف 6 - شاوش أبيض 1 - سلطانين 7 - شاوش وردي 2 - موسكة الإسكندرية 8 - شاسلة 3 - كورنت السوداء 9 - دابوكي 4 - كينقس روبي 10 - داتيي بيروت 5 - سانتينيال 11 - الثخين الأسود لبني عباس 3 - كروم لصنع الخمور 12 - رباز = ثخين أخضر = العنب الأسود أو الوردي سان جانات 1 - أليكانت بوشي 13 - إيطاليا 2 - أرامون رمادي 14 - مادلان الساحل 3 - أرامون أسود 15 - موسكة الإسكندرية 4 - كبيرني أصل 16 - موسكة هامبورغ 5 - كبيرني سوفنيون 17 - أوهانس = أوفا 6 - كارينيون الألميريا 7 - سانسو 18 - بانس المبكر أو 8 - قروناش أصل الصقلي 9 - قروناش وردي 19 - لؤلؤة الكسابة 10 - قروناش مهدب 20 - برلات 11 - مرلو 21 - ملكة الكروم 12 - موراستل = ثخين 22 - سرفان الأبيض ماتيرو 23 - فالونسي = مقراني = 13 - مورفدر = ماتيرو بانس بروفانس رفيع للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 13 14 - بينو الأسود 19 - وال سبور 15 - سيراح 20 - أنا 16 - تيبازي = توستران = 21 - إنشيمير شتلة رومانية 22 - قولدن دورست 17 - روتاش رمادي 23 - جوني العنب الأبيض 24 - ريشارد 1 - شاردوني 25 - روايال قالا 2 - شونان أبيض 26 - سكارلات ويلسون 3 - كلاريت مدببة 27 - سبارطام 4 - فرانا 28 - طوب راد 5 - روناش أبيض 29 - أصفر سبور 6 - ماكبو = ماكبؤو 30 - روايال راد دليسيوز 7 - مرسقيرا = لستان = 31 - ستاركين دليسيوز بالومينو 8 - موسكا الإسكندرية 2 - شجرة الإجاص 9 - سوفينيون 10 - ثيزورين بو أفرارا = 1 - بوري هاردي سيميون الجزائر 2 - د. جول بيو 11 - أوني الأبيض أو الماوي 3 - إبين دوماس 12 - فالونسي أبيض 4 - بكامس تريامف 13 - بينو أبيض 5 - سانتا ماريا 6 - ستار كريمسون الملحق 6 7 - ويلدر قائمة أصناف أنواع 8 - بوري مبكرة موريتيني الأشجار المثمرة المسموح 9 - كونفيرانس بإنتاجها وتسويقها 10 - جنرال لوكلارك 1 - شجرة التفاح 11 - عنابي 12 - وليامس أحمر 1 - قولدن دليسيوز 2 - أكان 13 - باس كراسان 3 - جرسي ماك 14 - ألكسندرين أدويار 4 - موتسو 15 - جميلة جوان 5 - شاردان 16 - دويان دكوميس 6 - قراني سميث 17 - وليامس مانقو 7 - لوركا 8 - إدارد 3 - شجرة الزعرور 9 - بريام 1 - شامباني 10 - ستار كريمسون 2
- روايال 11 - رين دي رينيت 3 - طانكا 12 - ولدن أوفيل سبور = 4 - طازا قولدن سبور 13 - ميلروز 5 - د.طرابو 14 - راد سبور 4 - شجرة السفرجل 15 - مانيوليا قولد 16 - جونا قولد 1 - شامبيون 17 - أوزارك قولد 2 - عملاق فرنجا 18 - كاردينال 3 - برتغال
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 5 - شجرة الرمان 6 - سانكراست 1 - إسبانيا الحمراء 7 - سبرينق كراست 2 - كوردا ترافيتا 8 - سبريق طايم 3 - مولر إيسو 9 - مايكراست 4 - ميليس 10 - جوناديكس 7 5 - بيبر شال 11 - لورينغ 6 - اجن 12 - سوثلاند 7 - سفري 13 - فير هافن 8 - زمدوطومن 14 - راد وين 9 - سولفاني 15 - مايقراند كرست 10 - سبانيش ديوي 16 - ميريل فرنسيسكان 11 - سلكسيون ستاسيون 17 - ميريل فورتينينر 12 - شلفي 18 - مايفلور 13 - عذب القليعة النيكتارين 14 - مسعد 1 - اندباندانس 6 - شجرة المشمش 2 - راد جون 1 - عمر العش 3 - نكطاروز 2 - باكور 4 - مورطون 3 - بياضي 5 - نكطارد 4 4 - برجرون 6 - نكطارد 6 5 - بوككوسيا 7 - فانطازيا 6 - بولشعور 8 - فوز الود 7 - د.ماسكل 8 الخوخ المخصص للصناعة
- بولوني 9 - أحمر روسييون 1 - بابي قولد 6 10 - لوزي أحمر 2 - فيزوفيو 11 - لويزات 8 - شجرة البرقوق 12 - وردي = بريانا 13 - زين 1 - فرموزا 14 - كنينو 2 - قولدن جبان 15 - أحمر سرناك 3 - برقوق د آنت 16 - مبكر كولومير 4 - ملكة كلود المذهبة 17 - بليانا = سايب 5 - سنتا روزا 18 - بوليدا 6 - ستانلي 19 - هوكال 7 - أوتيليتي 20 - ملك المشمش 8 - فيكسون 9 - برقوق دآنت 303 7 - شجرة الخوخ 10 - طارديكوت الخوخ 11 - ميرابال نانسي 1 - كاردينال 12 - ملكة كلود بافاي 2 - دكسي راد 13 - بريماكوت 3 - راد هافن 14 - متلي 4 - جهأل 15 - سيرا بلوم 5 - راد روبين 16 - برقوق دآنت 707 الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه 18 مارس سنة 2007 م 9 - شجرة الكرز 18 - إيشيا أسود 1 - بيقارو بورلا 19 - روايال بلاك 2 - بيقارو نابليون 20 - جانتي 3 - بيقارو عملاق 21 - توركو هدلفنجن 22 - ألبو ( بيفير ) 4 - بيقارو فان 23 - إيشيا بيضاء 5 - تقسراين 12 - شجرة الجوز 6 - بيقارو مورو 7 - بيقارو قيوم 1 - فرنكات 8 - بيقارو مرموت 2 - شارش 9 - شيرو فانجن 3 - نوقات 10 - دوروني 4 - باين 11 - رفتشون 5 - أوريكا 12 - بيقارو سميث 13 - شجرة الجوز 10 - شجرة اللوز البرازيلي 1 - آي 1 - إليزابيت 2 - دراك 2 - باريسيان 3 - فرادوال 14 - شجرة الفستق 4 - فرانييس 5 - فورنات برزنو 1 - ماتور 6 - ماركونا 2 - باندوقي 7 - مازيتو 3 - ليبي أبيض 8 - برانسيس 4 - باتوري 9 - تكساس 5 - شادي 10 - نون براي 6 - أوليمي 11 - ناك + ألترا 7 - أسكوري 11 - شجرة التين 15 - شجرة الزيتون 1 - تغانيمت 1 - شملال 2 - تمريوت 2 - سيقواز 3 - دوكار 3 - أزراج 4 - باكور أبيض 4 - لملي 5 - باكور أسود 5 - بوشوك 6 - ملكة إسبانيا 6
- روجات 7 - بجاوي = عنق الروز 7 - ثخينة الحامة 8 - شتوي 8 - مانز انيليا 9 - أز نجار 9 - كوراتين 10 - نقرو لارقو 10 - فرونتويو 11 - أسود لات 11 - سفيليان 12 - أدرياتيك 12 - بلانكات قالمة 13 - ميسيون 14 13 - لتشينو
- حافر البغل 15 - سميرن 14 - سيبريسيمو 16 - هيرتا اليابان 15 - روجات قالمة 17 - دو طاطو 16 - ناب الجمل
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م 16 - الحمضيات 10 - أناناس شجرة البرتقال 11 - موركوت 12 - برسون خاص 1 - نافلات 13 - فيرشايلد 2 - نوال نافيل 14 - سواقتون 3 - سالسوتيانا 15 - باج 4 - حاملان 16 - بيكسي 5 - طروكو 17 - فرومون 6 - فلانسيا لات رقم 248 18 - سيقون 228 7 - واشنطن نافيل رقم 241 19 - سيقون 225 8 - طومسون نافيل 215 20 - سيقون 231 9 - دوبل فين محسن رقم B7 شجرة الليمون الحامض 10 - نافلينا 1 - أوريكا رقم 4 11 - سانقينلي 2 - لسبون رقم 6 12 - سيدينيرا 3 - لسبون رقم 16 13 - فالونسيا أولندا 4 - فيميلينو 14 - بين آبل 5 - سانتا تيريزا 15 - مورو 24 16 - بيرسون بروان شجرة الكليمونتين 17 - شاموتي رقم 85 1 - نسيلة رقم 36 18 - واشنطن نافيل رقم 2 - نسيلة رقم 38 205 3 - نسيلة رقم 61 19 - واشنطن نافيل رقم 39 4 - نسيلة رقم 62 20 - دوبل فين محسن رقم 5 - نسيلة رقم 63 A5 6 - نسيلة رقم 64 21 - دوبل فين محسن رقم 7 - نسيلة رقم 71 E1 شجرة الكباد 22 - دوبل فين محسن رقم 1 - أتروق E2 23 - دوبل فين محسن رقم طانجيلو E3 1 - نوفا 24 - فالونسيا لات كاميل شجرة الليم الحلو شجرة اليوسفي 1 - ليم تاهيتي 2 - ليمكوات أوستيس 1 - أفانا أبيرينو 2 - أفانا تارديفو شجرة الليمون الهندي 3 - كارا رقم 165 1 - مارش سيدلس 4 - أورطانيك 2 - شامبار 5 - العادية 3 - راد بلوش 6 - ساتسوما سانت جين 4 - طومسون 7 - ساتسوما كوانا 5 - دانكن 8 - كيمو رقم 26 6 - سطار روبي 9 - العادية رقم 118 7 - فوستير للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 15 وزارة السّكن والعمران قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة 2007، يتضمّن الموافقة ع لى المخ طط الت وج يهي للته يئة والتعمي ر ما بين بلديات تلمسان ومنصورة وشتوان وبني مستار بولاية تلمسان. إنّ وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلّية، ووزير السّكن والعمران،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 91-177 المؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الّذي يحدّد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلّقة به، المعدّل والمتمّم،
- وبعد الاطلاع على الوثائق الإدارية والخرائط المكونة للملف. يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الملحق بأصل هذا القرار، ما بين بلديات تلمسان ومنصورة وشتوان وبني مستار بولاية تلمسان. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجري دة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 7 صفر عام 1428 الموافق 25 فبراير سنة .2007 وزير الدولة، وزير السكن والعمران وزير الداخلية محمد نذير حميميد والجماعات المحلية نور الدين زرهوني المدعو يزيد
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه
وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّ ذي عنوانه : “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق انون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسن ة 2006، لا سيّم ا المادّة 71 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الّذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصناعةالتقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الّذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”، 18 مارس سنة 2007 م يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يه دف هذا الق رار إلى تح ديد مدون ة إيرادات ونفق ات حس اب التخصيص الخ اص رقم 124-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 2 : يقيّد في حساب التخصيص الخاص بالخ زينة رقم 124-302 الّذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة” : في باب الإيرادات :
- مخصصات ميزانية الدولة،
- كل الموارد والمساهمات والمساعدات الأخرى المرتبطة بنشاط الصندوق،
- الهبات والوصايا. في باب النفقات : تمويل نشاطات البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، لا سيّما تلك المتعلقة بالمصاريف المرتبطة بدراسات الشعب والفروع ونشر المعلومة الاقتصادية، وفقا للمادّة الثالثة (3) أسفله. المادّة 3 : تغطي نفقات الصندوق نشاطات التأهيل الآتية :
- بعنوان نشاطات التأهيل لفائدة المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- الدراسات المتعلّقة بالتشخيصات القبلية والتشخيصات الاستراتيجية،
- إعداد مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- تنفيذ مخططات تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة المقبولة،
- إعداد دراسات السوق،
- المرافق ة قصد الحص ول على الإشه اد على مطابقة الجودة،
- دعم مخططات تكوين موظفي المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م
- أنشطة دعم في مجال التقييس والقياسة والملكية الصناعية،
- دعم الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير على مستوى المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- بعنوان نشاطات التأهيل لفائدة محيط المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة :
- إنجاز دراسات عن شعب النشاطات،
- إعداد دراسات حول الموقع الاستراتيجي لشعب النشاطات،
- إنجاز دراسات عامة لكل ولاية،
- تدعيم القدرات غير المادية لتدخلات الجمعيات المهنية من أجل تعميم فهم وتأطير برنامج التأهيل،
- تطوير الوساطة المالية بين المؤسّسات الماليّة والبنوك والمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة من أجل تسهيل الحصول على القروض البنكية وأجهزة الدعم المالي،
- إعداد وتنفيذ مخطط إعلامي وتحسيسي حول البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة (دليل الإجراءات والأيام التقنية والورشات والملتقيات)،
- إصدار مجلات متخصّصة حول تأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- نشاطات المتابعة والتقييم والسهر حول ملاءمة وأثر البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : طبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يسند تنفيذ الأنشطة المذكورة في المادّة 3 أعلاه، إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة .2007 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 17 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007، يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الّ ذي عنوانه : “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”. إن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، ووزير الماليّة،
- بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين الماليّة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الق انون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمّن قانون الماليّة لسن ة 2006، لا سيّم ا المادّة 71 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 06-176 المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الّذي يحدّد صلاحيات وزير الماليّة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-81 المؤرّخ في 25 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 26 فبراير سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والصّناعة التقليدية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-165 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن إنشاء الوكالة الوطنيّة لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة وتنظيمها وسيرها،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 الذي يحدّد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة”،
- وبمقتضى القرار ال وزاري المشت رك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 الّذي يحدّد مدونة إيرادات ونفقات صندوق التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “ “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”،
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه
يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 8 من المرسوم التّنفيذي رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 2 : تفتح التدخلات بعنوان الصندوق في شكل إعانات للأنشطة المنجزة بعنوان البرنامج الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة طبقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 19 محرّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة 2007 والمذكور أعلاه. المادّة 3 : يمكن أن تستفيد من إعانات الصندوق :
- المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة،
- هياكل دعم المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. المادّة 4 : طبقا لأحكام المادّة 7 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 06-240 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، يسند تنفيذ عمليات التأهيل إلى الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادّ ة 5 : تبرم اتفاقية بين الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة والمستفيدين المذكورين في المادّة 3 أعلاه، تحدّد فيها، لا سيّما كيفيات تطبيق وتنفيذ ومتابعة الأنشطة المستفيدة من إعانات الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة ومبلغ الإعانات الممنوحة والحقوق والواجبات وكذا طرق صرف الإعانات. إن الاستفادة من إعانات الصندوق مقيد بإمضاء هذه الاتفاقية. المادّة 6 : يتولى الآمر بالصرف متابعة التزامات الدفع الخاصة بالحساب رقم 124-302 الذي عنوانه “الصندوق الوطني لتأهيل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة”. المادّة 7 : تتم متابعة ومراقبة كيفيات استعمال الإعانات المقدمة من طرف المصالح المركزية التابعة للوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة. 18 مارس سنة 2007 م في هذا الشأن، تقوم الوكالة الوطنية لتطوير المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم حصيلة ثلاثية للأنشطة المنجزة وكذا الوثائق والبيانات التبريرية المرتبطة بالإعانات الممنوحة. بإمكان الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة أن يطلب من المستفيدين كل الوثائق اللازمة. المادّة 8 : يعد الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسطة البرنامج العملي السنوي يضبط فيه الأنشطة التي ستمول ويحدّد الأهداف وكذا آجال التنفيذ والمبالغ ا لمخصصة. يتم تحيين برنامج الأنشطة هذا في نهاي ة كل سنة ماليّة. المادّة 9 : يعد الوزير المكلّف بالمؤسّسات الصغيرة والمتوسط ة حصيل ة سنوية لاستعمال الإعانات، بالإشارة إلى مبالغ الإعانات الممنوحة وكذا قائمة المستفيدين وترسل إلى الوزير المكلّف بالمالية في نهاية كل سنة مالية. المادّة 10 : تخضع الإعانات الممنوحة لأجهزة الرقابة التابعة للدولة وطبقا للإجراءات القانونية والتنظيمية السارية المفعول. المادّة 11 : لا يمكن استعمال الإعانات إلا للغايات التي منحت من أجلها. المادّة 12 : ينشر هذا القرار في الج ريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 مح رّم عام 1428 الموافق 7 فبراير سنة .2007 وزير المؤسسات وزير الماليّة الصغيرة والمتوسطة مراد مدلسي والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة 2006، يحدد شروط و كيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها. إن وزير الشباب و الرياضة،
- بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات،
- وبمقتضى القانون رقم 04-10 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بالتربية البدنية والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06-176 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمتضمن تطب يق أحك ام المادة 101 من الق انون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 و المتضمن قانون المالية لسنة 2000 والمتع لقة بكيف يات مراق بة استعمال إعانات الدولة أو الجماعات المحلية للجمعيات والمنظمات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية الوطنية و سيرها وكذا شروط الاعتراف لها بالمنفعة العمومية و الصالح العام، لاسيما المادّة 29 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-410 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 الذي يحدد صلاحيات وزير الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-411 المؤرخ في 16 رمضان عام 1426 الموافق 19 أكتوبر سنة 2005 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشباب والرياضة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-502 المؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1426 الموافق 29 ديسمبر سنة 2005 الذي يحدد القانون الأساسي للمسيرين الرياضيين المتطوعين المنتخبين، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 19 يقررما يأتي المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبرسنة 2005 والمذكورأعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية ومراقبتها. الفصل الأول شروط منح الإعانات للاتحادية الرياضية الوطنية المادة 2 : طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبرسنة 2005 والمذكورأعلاه، يخضع كل منح لإعانات من الدولة والجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى للاتحادية الرياضية الوطنية لإبرام عقد أهداف بين الاتحادية الرياضية الوطنية و الهيئة المانحة للإعانة. المادة 3 : يجب أن ينص عقد الأهداف المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه، تحت طائلة البطلان، لا سيما على ما يأتي :
- مبلغ الإعانة،
- جدول توزيع الإعانة حسب العناوين،
- كيفيات دفع الإعانة وفتراتها،
- التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة،
- برنامج النشاطات والأداءات والأهداف المرجوّ تحقيقها،
- الآمر بصرف النفقات بعنوان الاتحادية الرياضية الوطنية المستفيدة،
- كيفيات المراقبة،
- الوثائق الإدارية و المالية الواجب تقديمها من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية،
- واجب التصريح بمجموع إيرادات الاتحادية الرياضية الوطنية،
- التدابير التحفظية في حالة عدم احترام بنود عقد الأهداف،
- شروط تعديل عقد الأهداف وفسخه. المادة 4 : يمكن أن يتضمن جدول توزيع الإعانة المذكور في المادّة 3 أعلاه، عنوانا واحدا أوعدة عناوين، لاسيما :
- عنوان التسيير ال ذي يجب ألاّ يفوق بأي حال من الأحوال نسبة 10 % من المبلغ الإجمالي للإعانة إلاّ في حالة الموافقة الصريحة من الوزير المكلف
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه
بالرياضة بعد تقرير مبرر من الاتحادية المعنية أو المصالح المركزية للوزير المكلف بالرياضة في ظل احترام أحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه.
- عنوان تكوين المواهب الرياضية الشابة الذي يحدد في حدود نسبة 20 % من الإعانة الإجمالية ومثقلة بتخصيص خاص. المادة 5 : تقدم الاتحادية الرياضية الوطنية لوزارة الشباب والرياضة مجموع أرقام حسابات التوطين المصرفي التي تحوزها. ويجب عليها إجراء التوطين المصرفي للإعانة الممنوحة في حساب واحد ووحيد وأن لا تستبدله بأي حال من الأحوال بحساب آخر من دون الموافقة القبلية من الهيئة المانحة للإعانة وبعد أن تقوم بقفل الحساب الأصلي. المادة 6 : تكون كل عملية تندرج في إطار تمويل النشاطات محل تقييم مالي مفصل يلحق بعقد الأهداف. المادة 7 : يجب على الاتحادية الرياضية الوطنية المرشحة للحصول على إعانة من الدولة أومن الجماعات المحلية أو من كل هيئة عمومية، أن تقدم قبل التوقيع على عقد الأهداف، ملفا يضم الوثائق الآتية :
- استمارة طلب الإعانة مملوءة بصفة صحيحة في ثلاث ( 3 ) نسخ طبقا للنماذج التي تعدها مصالح وزارة الشباب والرياضة ا لمختصة،
- حصيلة مفصلة لنشاط الاتحادية خلال السنة المنصرمة في ثلاث ( 3 ) نسخ بعد المصادقة عليها من الجمعية العامة،
- قائمة أعضاء مكتب الاتحادية الرياضية الوطنية تحتوي على معلومات صحيحة فيما يخص تحديد الهوية و المهن و العناوين و المهام الممارسة ضمن الاتحادية في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- التغيرات المحتملة الطارئة على تشكيلة الهيئات المديرة،
- نسخة من اعتماد الاتحادية الرياضية الوطنية المسلم من السلطات ا لمختصة،
- نسخة من القانون الأساسي والنظام الداخلي للاتحادية الرياضية الوطنية الموافق عليهما بصفة صحيحة في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- برنامج النشاطات وتقييمه المالي بالنسبة للموسم الذي تم ضبطه وكذا الأهداف والنتائج المرجوّ تحقيقها، 18 مارس سنة 2007 م
- آخر مح ضر اجت م اع الجمعية العامة في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- تقارير محافظ أو محافظي الحسابات كما تمت دراستها في الجمعية العامة في ثلاث ( 3 ) نسخ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-351 المؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه،
- الحصيلتان الأدبية والمالية للاتحادية الرياضية الوط نية كما تمت دراستهما في الجمعية العامة للسنة الم نصرمة مرف قت ان بالمخ ال صات المتع لقة بهما أو التحفظات التي تم إبداؤها في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- وثيقة تثبت إيداع تقرير محافظ الحسابات لدى أمين الخزينة ا لمختص،
- نسخ من قرارات التعيين و اتفاقيات وضع مستخدمي الإدارة المكلفة بالرياضة تحت التصرف في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- عقود توظيف المستخدمين من طرف الاتحادية الرياضية الوطنية في ثلاث ( 3 ) نسخ،
- جدول مفصل لذمة الأموال المنقولة و العقارات والتجهيزات وعتاد الاتحادية الرياضية الوطنية في ثلاث ( 3 ) نسخ وذلك وفقا لنموذج تصريحي تعده مصالح وزارة الشباب والرياضة.
- جدول مفصل عن جميع موارد و نفقات الاتحادية الرياضية الوطنية طبقا للبيان النموذجي المرفق بهذا القرار، يجب أن يرفق هذا الجدول بكل العقود والوثائق الثبوتية المتعلقة بها. الفصل الثاني كيفيات منح الإعانات المادة 8 : يبرم عقد الأهداف في بداية الموسم الرياضي أوالسنة المالية حسب خصوصيات كل اتحادية رياضية وطنية. المادة 9 : تدفع إعانة الدولة و الجماعات المحلية أو كل هيئة عمومية أخرى لفائدة الاتحادية الرياضية الوطنية بعد افتتاح السنة المالية وتبليغ الاعتمادات المتعلقة بها طبقا للإجراءات المعمول بها و القوانين والتنظيمات السارية المفعول. المادة 10 : يمكن أن تمنح الإعانة كلية أو بأقساط وفقا للبنود المحددة في عقد الأهداف.
28 صفر عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 18 مارس سنة 2007 م المادة 11 : يجب أن تكون كل إعانة تكميلية خلال السنة و كل تغيير في وجهتها حسب العنوان موضوع ملحق يبرم بنفس أشكال عقد الأهداف. المادة 12 : يؤجل الفارق المحتمل المسجل في نهاية السنة بعنوان الإعانة كحصة إضافية للإعانة الجديدة المقررة بعنوان عقد الأهداف. الفصل الثالث شروط المراقبة وكيفياتها المادة 13 : دون الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا ا لمجال، لاسيما تلك المنصوص عليها في القانونين رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ورقم 04-10 المؤرخ في 14 غشت سنة 2004 والمذكورين أعلاه وكذا في المرسومين التنفيذيين رقم 01-351 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 2001 ورقم 05-405 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2005، والمذكورين أعلاه، تتم مراقبة الإعانات الممنوحة من الدولة والجماعات المحلية أو من كل هيئة عمومية أخرى للاتحادية الرياضية الوطنية من طرف المصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة، لا سيما تلك المكلفة بمهام المراقبة والتفتيش. المادة 14 : تتولى المصالح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، مراقبة استعمال إعانات الدولة والجماعات المحلية و الهيئات العمومية و كذا كل الإعانات والمساعدات الممنوحة للاتحادية الرياضية الوطنية من كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص. المادة 15 : يتعين على الاتحادية الرياضية الوطنية أن تقدم كل ثلاثة ( 3 ) أشهر للمصالح المختصة لوزارة الشباب والرياضة التي منحت لها الإعانة، جدولا مفصلا عن استهلاك الإعانة حسب كل عنوان طبقا لبنود عقد الأهداف وكذا الوثائق التي تثبت ذلك والمتعلقة بالنفقات التي قامت بها. يمكن المصالح المختصة لوزارة الشباب و الرياضة أن تطلب في كل وقت من الاتحادية الرياضية الوطنية المستفيدة تقديم الجدول و الوثائق المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه. المادة 16 : تضطلع المصالح المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، بالمراقبة القبلية قبل منح الإعانة والتي تنصب على دراسة ملف طلب الإعانة على أساس العناصر الآتية : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 21
- تقييم استعمال الإعانات السابقة حسب العناوين طبقا لعقد الأهداف من جهة، وتقييم الأهداف المحققة بالنظر للأهداف المتوقعة في العقد، من جهة أخرى،
- دراسة الوضعية المالية للاتحادية الرياضية الوطنية حسب الإيرادات و النفقات،
- تحديد مبلغ الإعانة الممنوحة على أساس تقييم الميزانية التقديرية بالنسبة لأعباء تسيير المصالح ومخطط الأعمال بالنسبة للأعباء المرتبطة بالنشاط الرياضي،
- دراسة الحصيلتين الأدبية والمالية وتقارير محافظ الحسابات،
- احترام أحكام المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه في مجال المساعدات و المراقبة. المادة 17 : تتولى المصالح المذكورة في المادة 13 أع لاه، بع د من ح الإع انة، المراقب ة البعدية التي تنصب على:
- تنفيذ بنود عقد الأهداف، لا سيما تلك المتعلقة بتوزيع العناوين و الأهداف و النتائج المرجو تحقيقها،
- مسك الوثائق المحاسبية والمالية طبقا للتنظيم المعمول به،
- التحقق من الوجود المادي للجرود ووسائل الاتحادية الرياضية الوطنية،
- توظيف الاطارات الرياضية والمستخدمين والتنظيم الداخلي و المحاسبي للاتحادية الرياضية الوطنية. المادة 18 : طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فإن عدم احترام الأحكام المتعلقة بما يأتي :
- عدم استعمال الإعانة لأغراض غير تلك المنصوص عليها في عقد الأهداف،
- تحقيق الأهداف التقنية،
- المراقبة والتفتيش، يؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، لا سيما تلك المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 05-405 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 2005 والمذكور أعلاه. المادة 19 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1427 الموافق 10 ديسمبر سنة .2006 يحيى قيدوم
22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بيان نموذجي يتعلق بالجدول المفصل الإيرادات المواد المبلغ 1 - الإعانات 1.1 التمويل العام
- 1.1.1 الدولة
- 2.1.1 الجماعات المحلية
- 3.1.1 المؤسسات والهيئات العمومية
- 4.1.1 الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية 2.1 تمويل الأجهزة الوطنية والدولية
- 1.2.1 الاتحاديات
- 2.2.1 المؤسسات الدولية 3.1 أخرى
- 1.3.1 المؤسسات الخاصة
- 2.3.1 الخواص
- 3.3.1 أعضاء الجمعية (موارد خاصة )
- 4.3.1 الدعم والإشهار 2 - الاشتراكات
- 1.2 المنخرطون
- 2.2 أعضاء المكتب
- 3.2 آخرون الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه 18 مارس سنة 2007 م الملحق لموارد الاتحادية الرياضية الوطنية ونفقاتها النفقات المواد المبلغ 1 - التسيير : 1.1 المصاريف العامة للتسيير
- 1.1.1 المواد واللوازم :
- الإدارية والمكتبية
- التقنية والبيداغوجية
- الطبية والصيدلانية
- 2.1.1 الأعباء الملحقة :
- الإعباء الإيجارية
- أعباء الحفظ والصيانة
- أتاوات الكهرباء
- أتاوات المياه
- أتاوات الهاتف :
- الهاتف الثابت
- الهاتف النقال
- 3.1.1 حظيرة السيارات :
- مصاريف الوقود
- الحفظ والمزلقات
- الإصلاح و قطع الغيار
- التأمينات وطوابع المركبات
- 4.1.1 المصاريف المالية والبريدية
- 5.1.1 مصاريف التصرفات القانونية والمنازعات
- 6.1.1 مصاريف الاشهار والطبع 7.1.1 مصاريف وأتعاب مقدمي الخدمات :
- أتعاب مكتب الحسابات
- أتعاب محافظي الحسابات
- مقدمو الخدمات الآخرون 2.1 مصاريف المهمات والتنقلات
- 1.2.1 مصاريف التنقلات (نقل) :
- أعضاء المكتب التنفيذي
- الإطارات الدائمة
- الطاقم التقني والطبي
- الأعضاء الآخرون
- 2.2.1 مصاريف المهمات والإقامة :
- أعضاء المكتب التنفيذي
- الإطارات الدائمة
- الطاقم التقني والطبي
- الأعضاء الآخرون
28 صفر عام 1428 ه الجريدة 18 مارس سنة 2007 م الإيرادات الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 23 الملحق ( تابع ) النفقات المواد المبلغ المواد المبلغ 3 - أخرى
- 1.3 فارق السنة المالية المنصرمة :
- 1.1.3 المصرف
- 2.1.3 الحساب الجاري البريدي
- 3.1.3 الصندوق
- 4.1.3 الديون
- 2.3 إيرادات اللقاءات :
- 1.2.3 الوطنية
- 2.2.3 الدولية 3.2.3 حقوق المشاركة في التظاهرات الدولية
- 3.3 الهبات والوصايا
- 4.3 بيع المواد الثانوية
- 5.3 الأداءات المرتبطة بالنشاط
- 6.3 مداخيل الممتلكات (الإيجار)
- 7.3 القروض
- 8.3 الإيرادات المختلفة (للتوضيح)
- 9.3 تنقل اللاعبين
- 10.3 حقوق البث التلفزي
- 11.3 الأرباح الناتجة عن الرعاية وتسويق صورة الرياضيين وعقود التجهيز. 3.1 المصاريف المرتبطة بالنشاط
- 1.3.1 اشتراكات الأجهزة الدولية
- 2.3.1 مصاريف تنظيم اجتماعات الجمعية العامة :
- اجتماعات المكتب واللجان
- اجتماعات الجمعية العامة
- تنظيم الندوات والمؤتمرات
- 3.3.1 تأمين الرياضيين والتأطير
- 4.3.1 التأمينات الأخرى
- 5.3.1 المصاريف الطبية 4.1 أجورالمستخدمين
- 1.4.1 أجور المستخدمين :
- 1.1.4.1 المستخدمين الإداريين
- 2.1.4.1 المستخدمين التقنيين
- 2.4.1 أجور الرياضيين
- 3.4.1 أجور المدربين
- 4.4.1 تعويضات النتائج :
- 1.4.4.1 الرياضيين
- 2.4.4.1 التأطير
- 5.4.1 المنح الأخرى 5.1 الأعباء الاجتماعية والجبائية
- 1.5.1 الاشتراكات الاجتماعية :
- 1.1.5.1 الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء
- 2.1.5.1 الصندوق الوطني للتقاعد
- 3.1.5.1 التعاضدية
- 2.5.1 الضرائب والرسوم :
- 1.2.5.1 الضرائب المختلفة
- 2.2.5.1 الرسوم المختلفة
الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 18 28 صفر عام 1428 ه 24 18 مارس سنة 2007 م الملحق ( تابع ) الإيرادات النفقات المواد المبلغ المواد المبلغ 2 - النفقات المرتبطة بالنشاطات الرياضية 1.2 التكوين والتطوير
- 1.1.2 تداريب التكوين والتجمعات
- 2.1.2 تنظيم التظاهرات واللقاءات الرياضية الوطنية الاستثنائية
- 3.1.2 التكفل بالمواهب الشابة 2.2 الفرق الوطنية 1.2.2 التداريب والمنافسات في الجزائر
- الفريق الوطني أكابر ذكور
- الفريق الوطني أكابر إناث
- الفريق الوطني أواسط ذكور
- الفريق الوطني أواسط إناث
- الفريق الوطني أشبال ذكور
- الفريق الوطني أشبال إناث
- منتخبات الشباب (ذكور و إناث ) 2.2.2 التداريب والمنافسات في الخارج
- الفريق الوطني أكابر ذكور
- الفريق الوطني أكابر إناث
- الفريق الوطني أواسط ذكور
- الفريق الوطني أواسط إناث
- الفريق الوطني أشبال ذكور
- الفريق الوطني أشبال إناث
- منتخبات الشباب ( ذكور وإناث ) 3.2 تنظيم المنافسات والتظاهرات الرياضية 1.3.2 مصاريف التنظيم 2.3.2 مصاريف التحكيم والرسميين 3.3.2 التكفل بقضاة التحكيم والحكام 4.3.2 المكافآت والتشجيعات 3 - التجهيز والعتاد
- 1.3 العتاد الرياضي
- 2.3 العتاد البيداغوجي والتقني
- 3.3 الألبسة
- 4.3 التجهيزات الأخرى مجموع الإيرادات مجموع النفقات ملاحظة : ترفق كل الوثائق المتعلقة بالإيرادات خارج إعانات الدولة. المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة