ج.ر عدد 54 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، خارج الجزائر داخل الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الاصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج 35 درج النسخة الاصلية و ترجمها 24 د.ج 40 د.ج 30 درج 50 درج كما فيها نفقات الارسال إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 0,50 د. ج - ثمن العدد للسببين السابقة ( 1962 1969) : 0.35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د. ج - ثمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس

- مراسيم قرارات مقررات قرار وزارة الداخلية مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو وزارة الشؤون الخارجية سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 مدير .

- الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية . 774 قرار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 سنة 1973

وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البري في موسم الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة 1973 1974 780 للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية. 776 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 قرار الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | سنة 1973 للتعيين في وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية. . 778 | العالى . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو يتضمن فتح اقسام للحصول على دبلوم التقني

774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 37 من قانون المالية لسنة 1973 • 781 قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18

- يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الكيفيات الجديدة للاكتتاب في التأمين المتعلق بالحدود. 781 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة احصائيين واقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط. 782

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط. 783 اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح .. 784 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 | الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 68 98- المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين والمعدل بموجب المرسوم رقم | 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة | 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 205 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية
    • وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة تتعلق بالتعيين في وظيفة كاتب للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار : يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) . ويحدد عدد المناصب المخصصة بعشرين (20) المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والمثبتين حيازتهم لشهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة تعادلها .

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : يجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الناجحون في السنة الأولى من شهادة الليسانس في الحقوق أو الحائزون على شهادة معترف بمعادلتها . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح،

- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع

- تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ، شهادة جنسية الزوجة ،- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،-
  • نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، شهادة تثبت عدم التزام المترشح بالخدمة الوطنية ،-
  • تصريح بشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية . المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على : انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير كفاءة المترشح في التفكير (المدة : أربع ساعات المعامل 4 ) ويعتبر ساقطا المترشح الذي يحصل على 5 من 20 2 (2) اختبار يتعلق بالوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية للكتل الكبرى العالمية (المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ) 3 (3) اختبار فى العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة العربية . ففى هذا الاختبار يكون الاختيار للمترشحين بين مختلف أنواع التمارين المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. وكل علامة تقل عن 4 من 20 تكون مسقطة . 4 (4) اختبار اختيارى فى لغة أجنبية حية حسب اختيار المترشح ( الانجليزية ، الاسبانية الروسية، الالمانية، الايطالية ) يتضمن ترجمة من اللغة الاصلية الى اللغة الثانية والعكس ) المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . ويجب على المترشحين ان يوضحوا في طلباتهم اللغة الحية التي يختارونها (5) ويتضمن الاختبار الشفهي للقبول مناقشة مع الممتحنين حول : I - تاريخ الجزائر وجغرافيتها وسياستها الاقتصادية والاجتماعية. المشاكل الحالية للدبلوماسية الجزائرية في العالم ( المعامل 2 ) . 2 المنظمات الدولية ( المعامل 2 ) . ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية، لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر كل علامة تقل عن 5 من 20 مسقطة المادة 6 : تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعدل 10 بالنسبة للاختبار الاختيارى وللغة الحية . المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1973 المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة بالمدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1973 المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى :
  • الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ، المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية ، المدير العام للوظيفة العمومية ، نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية ، ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة وزير مفوض عضو من لجنة الترسيم لسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية . المادة 11 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه ..

776 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه المادة 12 : ينتفع أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة تقدر ب 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 13 : لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين فى مجموع اختبارات القبول على النقط المحددة من قبل لجنة الامتحان . المادة 14 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ككتاب للشؤون الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 16 : كل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مادير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح وتنظيم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الأمرين رقم 68 02 ورقم 68 08 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 20 71 20 71 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة ملحق للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) ويحدد عدد المناصب المخصصة باثنين وثلاثين (32) المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والناجحين في السنة الأولى من الليسانس في الحقوق أو الحائزين على شهادة تعادلها . ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 3: يجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة مدرسية للسنة النهائية من الثانويات والتكمليات ..

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 777 المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح

- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع

- تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،
  • شهادة الجنسية ،
  • شهادة جنسية الزوجة ،
  • نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية
  • في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
  • شهادة تثبت عدم التزام المترشح بالخدمة الوطنية ، تصريح بشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية . المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى اعلاه ثلاثة اختبارات كتابية منها اختبار اختياري و اختبار شفاهي. تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول على : أ انشاء في موضوع عام ذي طابع سياسي و اقتصادي واجتماعي (المدة 4 ساعات المعامل (4 (4). وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 علىعى ب اختبار يتعلق بالجغرافية السياسية والاقتصادية للعالم المعاصر، (المدة 4 ساعات، المعامل (3). ج - اختبار في العربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يكون الاختيار للمترشحين بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه اعلاه . وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة د. اختبار اختيارى في لغة حية حسب اختيار المترشح الانجليزية، الاسبانية الروسية الالمانية الايطالية) يتضمن ترجمة متبوعة بأسئلة، ويوجب على المترشحين ان يوضحوا في طلباتهم اللغة التي يختارونها . 2 (2) تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول : أ - تاريخ الجزائر (المعامل (2 (2) . ب - المنظمات الدولية (المعامل (2 (2) . ويجتاز المترشحون باللغة الوطنية لزوما اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن

المادة 6 : تؤخذ بعين الاعتبار النقط الزائدة على المعامل 10 بالنسبة للاختبار الاختيارى للغة الحية، في حساب المعدل العام . المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول سبتمبر سنة 1973 . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1973. المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مكونة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا، ممثل المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية، عضو من لجنة الترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . المادة 11 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 اعلاه من هذا القرار. المادة 12 : ينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة تساوى 1 من 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 13 : لا تجوز المشاركة في الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 14 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتحدد من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية كملحقين للشؤون

778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 | الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المادة 16 : كل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين فيه بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للتعيين فى وظيفة كاتب قنصلى للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-692 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمى او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 68 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1389 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970، والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة للتعيين في وظيفة كاتب قنصلي للشؤون الخارجية حسب الكيفيات المحددة في هذا القرار . يحدد عدد المناصب المعروضة بأربعين (40) . ويحدد عدد المناصب المخصصة باثنين وثلاثين (32) المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين البالغين من العمر 20 سنة على الاقل و 30 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة | المسابقة والمثبتين حيازتهم للقسم الأول من شهادة البكالوريا أو الشهادة تعادلها . ويجوز تأخير السن القصوى المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد تحت الكفالة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 5 سنوات. ويجوز تأخير هذا المجموع الى 10 سنوات بالنسبة لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 3 : يجوز خلافا لهذا القرار أن يشارك في هذه المسابقة أفراد جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى الحائزون على شهادة الاهلية للتعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها . المادة 4 : تتضمن ملفات الترشيح ما يلى : طلب للمشاركة في المسابقة مكتوب بخط يد المترشح، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ،

  • نسخة من صحيفة السوابق القضائية ( البطاقة رقم 3 ) يرجع تاريخها لاقل من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادة جنسية الزوجة ،
  • شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 779

  • نسخة طبق الاصل مصادق عليها للدبلوم أو للشهادة التي تعادلها ، عند الاقتضاء نسخة من البطاقة الشخصية تثبت العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . . شهادة تثبت عدم التزام المترشح بالخدمة الوطنية ، تصريح بشرف يشهد فيه بأن المترشح حر من كل تعاقد ازاء ادارة أو مصلحة عمومية . المادة 5 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه اختبارين كتابيين واختبارا شفاهيا تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلى : أ انشاء في موضوع عام يستهدف معرفة مقدرة المترشح على التحرير، المدة : 4 ساعات المعامل (4) وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 . ب ب اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم السياسى . والاداري للجزائر ( المدة : ساعتان ، المعامل 3 ) . ج اختبار بالعربية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يختار المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 4 على 20 . (2) تجرى الاختبارات الشفاهية للقبول النهائى على شكل مناقشة مع لجنة الامتحان حول الجغرافية الاقتصادية للجزائر، ( المعامل 3 ) . المادة 6 : يجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الوطنية ، لزوما، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الفرنسية، وتعتبر مسقطة كل علامة تقل عن 5 على 20 المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ضمن ظرف موصى عليه الى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل أول سبتمبر سنة 1973. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة من قبل وزير الشؤون الخارجية وذلك بناء على اقتراح من لجنة الامتحان ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تجرى اختبارات المسابقة بمركز التكوين الاداري | بالجزائر العاصمة ابتداء من 17 سبتمبر 1973 . المادة 10 : يعهد باختيار الاختبارات وتقديرها وكذلك اعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة مكونة من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، رئيسا ،- ممثل عن المدير العام للوظيفة العمومية
  • نائب مدير الموظفين لوزارة الشؤون الخارجية .
  • ثلاثة موظفين سامين من وزارة الشؤون الخارجية يكونون على الاقل من رتبة مستشار للشؤون الخارجية ، عضو من لجنة الترسيم لسلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية . المادة 11 : تعطى لكل اختبار علامة تتراوح من صفر الى 20 و تضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 من هذا القرار . المادة 12 : تمنح لافراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة تقدر با 1 على 20 من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 13 : لا تجوز المشاركة فى الاختبارات الشفاهية الا للمترشحين الحائزين في مجموع اختبارات القبول على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان . المادة 14 : تحرر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقة حسب درجات الاستحقاق المعدة من قبل اللجنة وتقرر من طرف وزير الشؤون الخارجية وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بمختلف مصالح وزارة الشؤون الخارجية ككتاب قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وذلك وفقا لاحكام المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 16 : كل مترشح لم يقدم أى عذر مقبول أو لم يلتحق بمنصبه الذي عين به بعد شهر من اشعاره بذلك يفقد نجاحه في المسابقة . المادة 17 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1393 الموافق 21 ابريل سنة 1973 عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير- ان وزير الداخلية
  • بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،

780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1393 الموافق 3 مايو سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد شريف رحماني، كنائب مدير للمالية المحلية يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض إلى السيد شريف رحماني، نائب مدير المالية المحلية، الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 31 مايو سنة 1973 . احمد مدغري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو | سنة 1973 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى فى موسم | 1974-1973 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون المؤرخ في 3 مايو سنة 1844 المتعلق بتنظيم الصيد والمعدل بالقانون المؤرخ في أول مايو سنة 1924، والنصوص اللاحقة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 31 أكتوبر سنة 1938 والمتضمن تنظيم الصيد في الجزائر وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1964 والمتضمن إحداث لجنة للصيد البرى ، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن تنظيم ممارسة | الصيد البرى الموسم 1972-1973 ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة العليا للصيد البرى المجتمعة في 17 مايو سنة 1973 ،
  • وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفتح موسم الصيد البرى 1973-1974 عبر مجموع التراب الوطنى ضمن الشروط التالية :
  • صيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى : من 16 يوليو سنة 1973 الى 5 غشت سنة 1973، اقتناص الصيد القار : من 16 سبتمبر سنة 1973 الى 6 يناير سنة 1974 .
  • اقتناص الصيد المائي : من 2 ديسمبر سنة 1973 الى 24 مارس سنة 1974 . المادة 2 : ان أيام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية :
  • الصيد القار : أيام الأحد والاربعاء والاعياد الرسمية ، سمان الحقول واليام والحمام البرى : سائر الايام ، الصيد المائي : كل يوم من 2 ديسمبر سنة 1973 الى 24 مارس سنة 1974 . . المادة 3 : ان عدد القطع المرخص بصيدها من طرف كل صياد خلال نفس اليوم من الصيد، يحدد بست حجلات وأرنب برى واحد وأرنبين داجنين وفى عدم وجود أرنب برى أو أرنب داجن مصطاد، فلا يمكن للصياد أن يتجاوز عدد الحجلات المبين أعلاه . المادة 4 : يمكن اعتبار الارنب البرى حيوانا ضارا في النواحي التي يثبت فيها اتلاف في المزارع. وستحدد بموجب قرار يتخذه الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها بالولاية، الكيفيات التي يمكن أن تصطاد ضمنها هذه الارانب . المادة 5 : يكلف مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها والولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 • عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح أقسام للحصول على دبلوم التقني العالي ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، بمقتضى المرسوم رقم 71-234 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على دبلوم التقني العالي ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح أقسام للحصول على دبلوم التقني العالي ،

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه التجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 يقرر ما يلي : المادة الاولى : تفتح الاقسام الآتية للحصول على دبلوم التقني العالي : الصناعة الميكانيكية

  • 6 اليكترو تقني،
  • مكتب الدراسات . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 15 يونيو سنة 1973 محمد الصديق بن يحيى وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1973 الموافق 12 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق الرسم الاجمالي المنصوص عليه في المادة 37 من قانون المالية لسنة 1973 أن وزير المالية، بمقتضى قانون الجمارك، ! و بمقتضى قانون الرسوم على رقم الاعمال المادة 3 : أن الأشياء المرسلة والطرود التي تستوفى الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، يمكن أن تخضع بناء على طلب المسافرين أو الموجة اليهم لنظامها الخاص فيما يتعلق بالرسوم الجمركية وبالرسم الوحيد الألجمالي على الانتاج بشرط أن تتم في هذه الحالة وبحسب الحاجة الاجراءات القانونية المنصوص عليها لتخليص السلع الداخلة في الأصناف المماثلة. من الجمارك . المادة 4 : يمنح أعفاء من الرسوم والضرائب علاوة على الاعفاءات الجمركية المنصوص عليها في المادة 189 من قانون الجمارك وفي الفقرة 2 من المادة 43 من قانون الرسوم على رقم الاعمال والتي تستفيد منها بعض الأشياء المستوردة، لينتري فتى خداود الفت دينار ( 1.000 دج ( للاشتياء المستوردة من : طرف المهاجرين الجزائريين العائدين الى الجزائر :-
  • والمسافرين المقيمين في الخارج والقادمين الى الجزائر لغرض سياحى أو لقضاء حوائجهم، و للمقيمين الجزائريين العائدين من رحلة سياحية أو من- سفر للاعمال في الخارج . المادة 5 : لا يمكن للاشياء المستوردة المذكورة أن تفتح الحق للاستفادة من الاعفاء الاجمالى اذا كان استيرادها يتكرر في فترات تظهر قريبة جدا أو اذا كانت تنطوي على طابع تجاري نظرا للعدد المرتفع من الاشياء المستوردة أو اذا كانت تشمل وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين | منتجات خاضعة للضرائب غير المباشرة (الكحول والتبغ في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، ولا سيما المادة 7 منه وبعد الاطلاع على التعريفة الجمركية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يطبق الرسم الاجمالى البالغ 50 % والمقرر بموجب المادة 37 من الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 على الاشياء المرسلة بوجه الاستيراد أو المحمولة من طرف المسافرين في أمتعتهم أو في ظروف شخصتية ليس لها طابع تجارى وتتوفر فيها الشروط المبينة بعده • المادة 2 : ان الأشياء المستوردة المشار اليها في المادة السابقة يجب : ا - أن تنطوى على طابع عرفي ، ب وأن تشمل خاصة الاشياء والمنتجات المخصصة للاستعمال الشخصي أو العائلي لاستحابتها ويجب الا تنطوي بطبيعتها أو كميتها على أي مرض تجاري ؛ ८ - كما يجب الا تفتح المجال لاتى نقل الاموال .. والحلى النج) … المادة 8 : يدفع محاصل الرسم الاجمالي الى ميزانية الدولة في الحساب رقم 005 IOI ( الننظر رقم 12 ل 03 ) تحت عنوان « منتجات الخاضعة للتجمارك = الرسوم المفروضة عند الاستيراد ، . المادة 7 : يكلف مدير الحزينة والقرض والتامينات ومدير الضرائب والمدير الوطنى للجمارك كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ اعتبارا من 18 يونيو سنة سنة 1973 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 12 يونيو سنة 1973 . اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 يونيو سنة 1973 يتضمن تحديد الكيفيات الجديدة للاكتتاب في التأمين المتعلق بالحدود ان وزير المالية ت بمقتضى القانون رقم 38 = 208 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1958 والمتضمن اجبارية التأمين فيما معافي دستور السيارات ذات المحرك.

782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 وبمقتضى القانون رقم 63 197 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث الصندوق الجزائري للتأمين واعادة التأمين ولا سيما المقطع 3 من المادة 11 منه، وبمقتضى الامر رقم 66 127 المؤرخ في 6 صفر | عام - 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن انشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين

  • وبمقتضى الامر رقم 66-129 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 الموافق 27 مايو سنة 1966 والمتضمن تأميم الشركة الجزائرية للتأمين،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 59-135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية لتطبيق القانون رقم 58 208 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1958 ولا سيما المادة 32 منه وبمقتضى المرسوم رقم 59 428 المؤرخ في 14 مارس - سنة 1959 والمتضمن احداث التأمين الخاص بالحدود والمنصوص عليه في المادة 32 من المرسوم رقم 59-135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959 والمشار اليه أعلاه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969 والمتعلق بالتأمين الخاص بالحدود يقرر ما يلى : المادة الاولى : يكتتب في التأمين الخاص بالحدود والمحدث بموجب المرسوم رقم 59-428 المؤرخ في 14 مارس سنة | 1959، لدى الصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين أو لدى الشركة الجزائرية للتأمين. ويثبت الاكتتاب في التأمين الخاص بالحدود بواسطة شهادة تسلم مقابل اداء القسط المناسب، في مكاتب الاكتتاب التابعة للمؤسستين المذكورتين والموجودة في مراكز الحدود المادة 2 : يحدد الاقتطاع من المقبوضات المنصوص عليها في المادة 32 من المرسوم رقم 59-135 المؤرخ في 7 يناير سنة 1959، باثنين في المائة. المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1388 الموافق 17 مارس سنة 1969

المادة 4 : يكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات والمتصرف العام للصندوق الجزائرى للتأمين واعادة التأمين والرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين كل فيما يخصه | بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 18 يونيو سنة 1973. اسماعيل محروق كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للدولة احصائيين واقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،

  • وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي تتممته وعدلته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة الاحصائيين والاقتصاديين ولا سيما المادة 7 منه وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،

الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام - 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية .. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح لدى كتابة الدولة للتخطيط مسابقة لتوظيف (5) مهندسين للدولة احصائيين واقتصاديين، وذلك ابتداء من اول يناير سنة 1973 الى غاية 313 ديسمبر سنة 1973. المادة 2 : يجب أن لا يتجاوز من المترشحين 35 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لاحدى الشهادات الآتي ذكرها : شهادة احصائى تمنح بعد 5 سنوات من الدراسة في احدى

- المدارس العليا المخصصة في الاحصاءات ،

  • شهادة مهندس في الرياضيات او الاعلام تمنحها احدى مدارس المهندسين بمستوى يعادل 5 سنوات من الدراسة العليا المخصصة شهادة القسم الأول من المركز الأوروبي لتكوين
  • الاحصائيين الاقتصاديين للبلدان النامية بباريس، شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصاء- والتسيير الاقتصادي لباريس شهادة الدكتوراه من الدور الثالث في الاقتصاد والبحث
  • الاقتصادي والاحصاء، والرياضيات المطبقة والاعلام أو الديمغرافيا. المادة 3 : تحتوى ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة، على الاوراق التالية : شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها- 3 اشهر شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر
  • شهادة الجنسية الجزائرية
  • شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر)، نسخة مصدقة على الشهادة المحصل عليها،
  • شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش- التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب على المترشحين غير المثبتين لشهادة معرفة اللغة الوطنية ان يتقدموا لاجتياز اختبار في اللغة العربية طبقا لمجموعة الاختبارات المختلفة المحددة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 5 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف لجنة امتحان تتكون كما يلى :
  • مدير الشؤون العامة او ممثله المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله- مدير الاحصاءات او ممثله مهندسان للدولة اقتصاديان واحصائيان مرسمان- المادة 6 : يكلف مدير الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام. حسين طيبي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 6 يونيو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق في الاحصاءات بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 - الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

784 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 جمادى الثانية عام 1393 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق
  • وبمقتضى المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 اكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسى تطبيق الاحصاءات المتمم بموجب المرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ،
  • وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : تفتح بكتابة الدولة للتخطيط مسابقة على اساس الشهادات لتوظيف 12 مهندسا للتطبيق في الاحصاءات، وذلك من اول يناير سنة 1973 الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973. المادة 2 : يجب أن لا يتجاوز سن المترشحين 35 سنة على الاكثر فى اول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لاحدى الشهادات الآتي ذكرها :
  • شهادة الاحصائي مسلمة بعد ثلاث سنوات من الدراسة في احدى المدارس المتخصصة في الاحصاءات أو المحتوية على قسم متخصص في الاحصاءات
  • شهادة من المعهد الوطني للاحصاءات والاقتصاد المطبق بالرباط
  • شهادة من مركز تكوين المهندسين للاعمال الاحصائية بالرباط، شهادة من المعهد التقني للتخطيط والاقتصاد المطبق. المادة 3 : تحتوي ملفات الترشيح علاوة على طلب المشاركة في المسابقة على الأوراق التالية : شهادة الميلاد او بطاقة الحالة المدنية لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر شهادة السوابق القضائية الورقة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها 3 اشهر شهادة الجنسية الجزائرية شهادتان طبيتان الطب العام وأمراض الصدر) نسخة مصدقة على الشهادة المحصل عليها شهادة تثبت معرفة اللغة الوطنية عند الاقتضاء، شهادة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : يجب على المترشحين غير المثبتين لشهادة معرفة اللغة الوطنية ان يتقدموا لاجتياز اختبار في اللغة العربية طبقا لمجموعة الاختبارات المختلفة المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه اعلاه. المادة 5 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف لجنة امتحان تتكون كما يلى : مدير الشؤون العامة او ممثله المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير الاحصاءات او ممثله
  • مهندسان للتطبيق في الاحصاءات مرسمان. المادة 6 : يكلف مدير الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الهيمر (المغرب) الى الغزوات . وحرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1393 الموافق 6 يونيو 1973 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي اعلانات وبلاغات اعلان يتعلق بالمصادقة على اقتراح قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا قصد المصادقة عليه من قبل وزير الدولة المكلف بالنقل يرمى الى تعديل التعريفة الخاصة المشتركة للسرعة الصغيرة رقم 515 من اجل نقل مركزات الرصاص والزنك من وادى الهيمر ( المغرب ) الى الغزوات وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر