ج.ر عدد 42 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير ع اشهر نها سفة الأسانية العامة للحكومة النسخة الأصلية 50 ८०० 80 النسخة الاصلية وترجمتها 70 g 70 100 دي 150 الطبع والاشتراكات

  • ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقاء الارسال الهاتف : 15-18-66 الى 17 १०८८ 3200 لمن النسخة الاصلية : 1,00 دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2.00 دج ولمن العدد للسفين السابقة : 1.50 : ولسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير الحلول 92 ا : ج من النشر على اساس 19 د.ج للسطر . فهرس مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 17 و 27 شعبان و 19 و 20 رمضان و 10 شوال عام 1398 الموافق 23 يوليو و 2 و 23 و 24 غشت و 13 سبتمبر سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 934 وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة من نظام الغابات. 935 وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك) لتنصيب مجالس العمال. 935 مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 11 مارس سنة 1978 من طرف لجان اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان. 936 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء. 936 وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي – فرغال رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 937

934 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة السكن والبناء : قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضى التابعة لاحتياطاتها العقارية. 938 قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بسيدي موسى تم 944 تم قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضرى المزمع انشاؤها بالاربعاء الجنوب الشرقي). 944 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1398 الموافق 28 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها. 945 وزارة السياحة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامية. 945 قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية. 945 كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يتعلق باعلان النتائج النهائية لدراسة التلاميذ المتمرنين التابعين لمعهد تقنية التخطيط والاقتصاد. المطبق . 945 اعلانات وبلاغات انذار المقاول. 946 مراسيم، قرارات، مقررات


رئاسة الجمهورية قرارات مؤرخة في 17 و 27 شعبان و 19 و 20 رمضان و 10 شوال عام 1398 الموافق 23 يوليو و 2 و 23 و 24 غشت و 13 سبتمبر سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1398 الموافق 23 يوليو سنة 1978 يرسم السيد دحو مصباحي في سلك المتصرفين ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1977 .

- بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1398 الموافق 2 غشت منة 1978 ترسم السيدة حطابي المولودة فريدة عبدلي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد عبد الحق مساك في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد محمد أمقران خليل في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1975 .

- بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد عومر سباعي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد مولود قاضي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976

بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد حسين طالبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يوليو سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ترسم الآنسة دليلة شرشالى في سلك المتصرفين و ترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد على حطابي في سلك المتصرفين

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مارس سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد محمد الشيخ قادري في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد ابن زهير بسه في سلك المتصرفين ابتداء من 12 يوليو سنة 1977 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد محى الدين آيت عبد السلام في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يرسم السيد عبد القادر شكاوى في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ترسم الآنسة شريفة موسى بوجلنيه في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) البتداء من 2 يناير سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 ترسم السيدة خيرة بن بوعلى زوجة مطيبان في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1976 • بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يعين السيد محمد سبايبي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1398 الموافق 23 غشت سنة 1978 يعين السيد أبو بكر الباهي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة النقل . بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1398 الموافق 24 غشت سنة 1978 يعين السيد مولود هدير متصرفا متمرنسا (الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. للجمهورية الجزائرية 935 بموجب قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1398 الموافق 24 غشت سنة 1978 يعين السيد فؤاد ناصر محمد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) برئاسة الجمهورية . يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1398 الموافق 13 سبتمبر سننة 1978 يعين السيد عبد الغنى بن عزوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتحطيط .. بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1398 الموافق 13 سبتمبر سنة 1978 يعير السيد عبد الكريم بمراح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1398 الموافق 13 سبتمبر سنة 1978 يعين السيد ابراهيم حطابي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتحطيط . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1398 الموافق 13 سبتمبر سنة 1978 يعين السيد محمد نقادي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتحطيط . بموجب قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1398 الموافق 13 سبتمبر سنة 1978 يعين السيد بلخير مزوار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . وزارة الفلاحة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض تابعة لاملاك الدوله من نظام الغابات.

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1398 الموافق 4 أكتوبر سنة 1978، تفصل قطعة أرض مساحتها 10000م2 موجودة في الغابة التابعة لاملاك الدولة في بوبراك مخططها ملحق هذا القرار) من نظام الغابات، قصد تسليمها لوزارة النقل المؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران لاقامة VOR وسيلة لمساعدة الملاحة الجوية . وزارة الصناعات الخفيفة قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق اول اكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وجدات الشركة الوطنية لصناعات السيليلوز (سونيك قصد تنصيب مجالس العمال. ان وزير الصناعات الخفيفة .

936 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه بمقتضى الامر رقم 68 - II المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات السيلولوز (سونيك) وتحديد قانونها الاساسي ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73 - - 177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1398 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية ، وبعد الاطلاع على محضر التقسيم الذي وقعه المدير العام، ورئيس مجلس عمال المؤسسة الخاص بالشركة الوطنية الصناعات السيلولوز (سونيك) . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تتكون المؤسسة الاشتراكية «سونيك» من الوحدات التالية : . I - وحدة المقر – 63 نهج على حداد - المرادية الجزائر العاصمة) ، 2 وحدة صناعة ورق الطباعة والكتابة ومنتوجات الصوديوم - بابا على (البليدة) . -3 وحدة صناعة ورق التغليف والورق المقوى بالحراش حي سانت كورين الجزائر العاصمة) 4 - وحدة صناعة أكياس كرافت للتغليف بوادي السمار المنطقة الصناعية - وادي السمار الجزائر العاصمة) ، - 5 وحدة صناعة أكياس كرافت للتغليف بوهران - شارع الشهداء (وهران) 6 وحدة صناعة عجين الحلفاء وورق الطباعة والكتابة صالاماندر (مستغانم) ، 7 - وحدة صناعة عجين الورق والورق المقوى المتموج - نزرق (سعيدة) ، 8 وحدة صناعة ورق «الحرير» الناعم، والصلب سوق أهراس (قالمة) • المادة 2 : يلغى هذا القرار كل الاحكام السابقة • المادة 3 : يكلف المدير العام لتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة ، ومدير الصناعات الكيماوية، ومدير العلاقات الصناعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

• حرر بالجزائر في 28 شوال عام 1398 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 | مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ 11 مارس سنة 1978 من طرف لجان اعادة ترتيب المجاهدين لولاية تلمسان. بموجب مقرر مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ الموضوعة بتاريخ II مارس سنة 1978 من طرف لجنة ترتيب المجاهدين اعادة لولاية تلمسان المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لفائدة قدماء أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . قائمة المستفيدين المستيفدون مركز الاستغلال الدائرة عبد الله حدوش الرمشي الرمشي الارملة واسطى، المولودة عائشة واسطي مسيردة التحاتة (باب العسة) الغزوات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخابات ممثلى الموظفين قصد تجديد اللجان المتساوية الاعضاء. ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء .. وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد يوم الاثنين 4 ديسمبر سنة 1978 تاريخا . لانتخابات ممثلى الموظفين لتجديد اللجان المتساوية الاعضاء بلعيد عبد السلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 937 المادة 2 : يحدد عدد المترشحين للانتخابات في كل لجنة من اللجان المتساوية الاعضاء، بموجب القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : ترسل رغبات الترشح موقعة أو تسلم الى مديريات مؤسسات التعليم العالى التي ترسلها بدورها الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى قبل 2 نوفمبر سنة 1978، آخر أجل . المادة 4 : يفتح مكتب مركزى للانتخاب بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمى يوم 4 ديسمبر سنة 1978 من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء • : تجمع الاصوات في هذا المكتب . المادة 5 : يفتح 12 فرعا للانتخاب من الساعة 8 صباحا الى الساعة 6 مساء : فرع بجامعة الجزائر ، فرع بجامعة وهران . فرع بجامعة قسنطينة . فرع بجامعة عنابة ، فرع بجامعة العلوم التقنية - وهران . فرع بجامعة العلوم التقنية - الجرائر . وتفتح فروع في المراكز الجامعية التالية :

    • باتنة . سطيف ، تيزي وزو ،
  • تلمسان ، سيدي بلعباس ، مستغانم . المادة 6 : يشارك الموظفون المرسمون والمتمرنون المباشرون أو الملحقون في انتخاب اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلكهم . المادة 7 : تحول الاصوات الانتخابية في ظرف مختوم من طرف رؤساء لجان الانتخاب الى رئيس المكتب المركزى . .. المادة 8 : تجرى عمليات الفرز بالمكتب المركرى للانتخاب . تشتمل مكاتب الانتخاب الفرعية والمكتب المركزى على رئيس وكاتب معينين بموجب قرار، وممثل عن قائمة المترشحين . المادة 9 : يعلن النتائج المكتب المركزي للانتخابات “. ويعتبر المترشحان، أو المترشحون الاربعة أو الستة، الذين أحرزوا أكبر عدد من الاصوات، فائرين حسب كل لجنة . المادة 10 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 20 شوال عام 1398 الموافق 23 سبتمبر سنة 1978 عبد اللطيف رحال وزارة العمل والتكوين المهنى قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر سنة 1978 يتضمن منح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي - فرغال» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي. ان وزير العمل والتكوين المهني بمقتضى الامر رقم 75-30 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تحديد المدة القانونية للعمل الاسبوعى المعدل والمتمم ولاسيما المادة 8 منه وبناء على طلب شركة «مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي فرغال قصد الحصول على رخصة استثنائيه وبناء على موافقة مفتش العمل وبناء على اقتراح مدير العمل يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح شركة مونتاجي - أمبيانتي اندوستريالي مرغال رخصة استثنائية قدرها ست عشرة ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشتها في حاسي مسعود مدة 6 شهور ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار. تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين . المادة 2 : يؤدى أجر الساعات الإضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول. المادة 3: يتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن العاملة في تلك الورشة المستفيدة عند الاقتضاء ، من هذه الرخصة أن تقدم للمديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي للولاية المختص اقليميا خلال خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تصريحا يتضمن عنوانها التجاري وأسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة. المادة 4 : يكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1398 الموافق 27 سبتمبر. سنه 1978 عن وزير العمل والتكوين المهني الامين العام رضوان عيناد ثابت

938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1308 ه وزارة السكن والبناء

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 اكتوبر سنة 1978 يتضمن المصادقة على دفترى الشروط المتعلقين بتنازل البلديات عن الاراضي التابعة لاحتياطاتها العقارية . ان وزير السكن والبناء ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، والمعدل وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 - الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات

  • وبمقتضى المرسوم رقم 75-67 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتعلق برخصتي البناء والتجزئة وبمقتضى المرسوم رقم 75 103 المؤرخ في 19 شعبان عام 1395 الموافق 27 غشت سنة 1975، والمتضمن تطبيق الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 الخاص بتكوين احتياطات عقارية للبلديات دفتر الشروط النموذجي لتنازل البلديات عن أراضي البناء التابعة لاحتياطاتها العقارية الباب الاول الشروط العامة الفصل الاول تقديم العملية 1 - قرار الترخيص بنقل الملكية بناء على المداولة رقم الصادرة التي

صادق عليها والى ولاية يقرر المجلس الشعبي البلدي لبلدية… مبدأ الشروع فى التنازل عن أراضى البناء لانشاء المساكن. ويدخل هذا القرار في نطاق تطبيق الاحكام المدرجة في الباب الثالث من المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لتنازل البلديات عن الاراضي التابعة لاحتياطاتها العقارية . وهو يهدف الى تجسيم مبدأ الاعتراف لكل جزائري بالحق فى السكن تطبيقا لاحكام الميثاق الوطني. 2 بيانات الاملاك المزمع بيعها، وطبيعتها وبمقتضى المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لتنازل البلديات عن القطع الارضية التابعة لاحتياطاتها | | | العقارية، ولاسيما المادتان 7 و و منه وبمقتضى المرسوم رقم 28 76-28 76 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976، والمتضمن تحديد كيفيات ضبط الاحتياطات العائلية لملاك الاراضى الخواص، في ميدان البناء، يقرران مايلي : المادة الأولى : يصادق على دفتر الشروط النموذجي، ودفتر الشروط المعد طبقا لدفتر الشروط النموذجي، المتعلقين بتنازل البلديات عن أراضى البناء التابعة لاحتياطاتها العقارية والمرفقين بهذا القرار. المادة 2 : يكلف الولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام 1398 الموافق 9 أكتوبر 1978 وزير السكن والبناء وزير الداخلية عبد المجيد أوشيش محمد بن أحمد عبد الغني يتكون العقار المزمع بيعه من (1) ويقع في تراب بلدية في المكان المسمي ويندرج تحت رقم قسم من المحطط المساحي (2) وهو يشتمل في مجموعه على ….. م 2 ويحده شمالا وغربا . وينقسم هذا العقار الى قطعة (أو قطع) ، تتراوح مساحتها بين مترا مربعا (3) . 3 - أصل الملكية الارض ملك للبلدية امتلكتها بموجب : (4) (1) بيان طبيعة الارض. (2) في حالة عدم وجود مخطط مساحي يلحق بالدفتر مخطط الموقع. (3) يسرى على التنازلات الناتجة عن التجزئة. (4) تبيان ما اذا كانت الملكية سابقة عن الامر المتضمن تأسيس الاحتياطات العقارية، أو تطبيقا له. وفي جميع الحالات تذكر الوثائق والمقررات التي تثبت حق ملكية البلدية.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية 4 الالتزامات وحقوق الارتفاق تخضع الارض المذكورة لحقوق الارتفاق التالية (3) ويتحمل المشترون حقوق الارتفاق الظاهرة والخفية والمستمرة والمنقطعة التي يمكن أن تكون الارض المعروضة للبيع مثقلة بها، ويستفيدون من حقوق الارتفاق التي ترجع اليها ان وجدت. كل ذلك على مسؤوليتهم، ودون أن تترتب على هذا البند زيادة لاى كان في حقوق لا يثبتها بسند قانوني غير مشمول بالتقادم. الفصل الثاني الاشهار يكون ملف نقل الملكية هذا موضوع قرار يتضمن الإشهار وفتح اكتتابات الشراء. ويمكن للراغبين في الشراء أن يوقعوا الالتزامات في مدة (6) من أيام العمل المفتوحة ……………………………… ابتداء من تاريخ نشر القرار (7) الصادر عن رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يتضمن الاشهار. ويستقبل الراغبون في الشراء بمقر المجلس الشعبي البلدى كل يوم ماعدا يوم الجمعة وأيام العطل من الساعه…… الى الساعة صباحا، ومن الساعة الى الساعة الفصل الثالث شروط التنازل 1 السعر والكفالة يحدد سعر التنازل عن الارض مؤقتا بدج للمتر المربع. ويوضع السعر النهائي في نهايه الاشغال المتعلقة بالمنافع العامة، مع مراعاة كل النفقات التي تحملتها البلدية . (5) تذكر بدقة حقوق الارتفاق التي يحتمل أن تخضع لها الارض المذكورة، ولاسيما ما تعلق منها بالاراضي المجاورة، أو نتج عن تنظيم أو قانون. واذا كانت الارض جزءا من أرض مقسمة، يذكر دفتر شروط النجرئة الذي يتضمن حقوق الارتفاق ذات الصالح العام. (6) تتراوح هذه المدة بين 30 يوما على الاقل و 60 يوما على الأكثر. (7) يجب أن يتضمن القرار الذي يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى والذى ينص على الاشهار مايلي :

  • مدة الاكتتاب
  • الساعة والمكان اللذين يمكن فيهما الراغبين في الشراء أن يطلعوا على دفتر الشروط وصف موجز لقطع الارض، وينشر هذا القرار عن طريق المعلقات وفي الصحافة المحلية. للجمهورية الجزائرية 939 و يلزم كل راغب في شراء أرض أن يودع لدى القابض البلدي كماله قدرها (8) من قيمة الارض لدى تسجيل طلبه 2 - كيفيات الدفع يؤدي ثمن التنازل (9) بعد خصم مبلغ الكفالة، الى القابض البلدي عند توقيع عقد البيع. غير أنه يمكن للمجلس الشعبي البلدى أن يطلب تسبيقا ( يعادل 50 % علي الاكثر من ثمن التنازل) بمجرد مصادقة الوالي على الرغبين في الشراء المقبولين. 3 - بداية الانتفاع يحدد لكل مشتر تاريخ البداية الانتفاع في عقد البيع. 4 مدة انجاز البناء يجب انجاز البناء خلال ثلاث سنوات على الأكثر. ويمكن تمديد هذه المدة عند الاقتضاء الى 5 سنوات، ابتداء من تاريخ بداية الانتفاع . 5 مقدار الحصة يتسلم المشترى الحصة المبيعة على حالتها في اليوم المحدد لبدء الانتفاع بدا واذا كانت المساحة الحقيقية للحصة المبيعة غير مطابقة للمساحة المذكورة في عقد البيع (10) فلا يترتب على هذا الفرق فسخ البيع، وانما تجرى زيادة أو تخفيض بالنسبة للمبلغ المحسوب تبعا للسعر الاساسي، أى سعر المتر المربع، أو بالنسبة للقيمة الجزافية. ولهذا الغرض، يحق للطرفين أن يعيدا حضوريا قياس القطعة الارضية، على نفقة الطرف الطالب فقط، وذلبسك خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ عقد البيع. واذا انقضت هذه المدة يسقط حق كل طرف في ذلك، ويعتبر عندئذ مقدار الحصة المدرج في عقد البيع صحيحا، وينقضى رجوع أي الطرفين على الآخر . 6 تخصيص الحصة تستغل الارض المذكورة أساسيا في القامة سكن عائلي، ويمكن أن تستخدم ضمن التنظيم الجارى به العمل في (14) . (8) 5 % على الأقل و 10 % على الاكثر . (9) يجب أن يشمل جميع مصاريف المجلس الشعبي البلدى. ما (10) يرفق محضر تحديد العقار بعقد البيع . (II) يوضع هنا ما اذا كانت الارض يمكن أن تستخدم في نشاط تجاري أو صناعي تقليدي، مع الرجوع الى قواعد العمران و دفتر شروط التجزئة الذي يسمح بذلك

940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه يمتنع المشترى عن التنازل عن مسكنه مدة 10 سنوات، ابتداء من تاريخ البناء، الا في حالة القوة القاهرة وبعد الموافقة الصريحة من المجلس الشعبي البلدى. 7 - الشرط الفاسخ يمتنع المشترى امتناعا باتا وتحت طائلة فسخ البيع، عن تقسيم أرضه المدرجة في مخطط التجزئة. ولا يمكن أن تكون هذه الارض موضوع أى شكل من أشكال نقل الملكية أو الاجارة أو المبادلة بين المشترى وأي شخص آخر من أشخاص القانون الخاص أو العام، ماعدا البلدية، وذلك طبقا لاحكام الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ويترتب على عدم انجاز البناء خلال المدتين المنصوص عليهما في الفقرة 4 أعلاه، فسخ التنازل بحكم القانون، الا في حالة القوة القاهرة . ويكون تعويض الفسخ المترتب للمشترى مساويا لثمن التنازل عن الارض بالدنانير مع زيادة مبلغ مساو لثمن فائض القيمة الحاصلة للارض بالاشغال المنجزة قانونا، دون أن يتجاوز هذا المبلغ قيمة مواد البناء المستعملة وثمن اليد العاملة المستخدمة، اللدين يعاد تقديرهما حين الفسخ. الباب الثاني سير العملية الفصل الاول تسجيل الطلبات تدرج التزامات الراغبين في الشراء في سجل مرقم ومؤشر عليه، حسب ترتيب الوصول. ويسلم الزاميا لكل راغب في الشراء وصل باستلام طلبه يوم تسجيله . ثم يحدد قائمة الراغبين فى الشراء رئيس المجلس الشعبي البلدى وأحد أعضاء هذا المجلس، والقابض البلدي، أثر انتهاء المدة القانونية لتسجيل طلبات الشراء . الفصل الثاني الملف الواجب تكوينه على الراغبين في الشراء ينبغى لكل راغب في شراء أرض أن يقدم ملفا يشتمل على ما يلي : I - تصريح بالشرف يوضح فيه الراغب في الشراء ما اذا كان يحوز باسمه أو باسم زوجه أو أولاده القصر مسكنا أو أرضا للبناء في جميع أنحاء الوطن . 2 - شهادة انتفاء الملكية من التسجيلات والنشرات العقارية تسلمها المحافظة العقارية للولاية . | -3 الوثائق الخاصة بالموارد (دفتر الصندوق الوطني للادخار والاحتياط - شهادة العمل - شهادة الراتب) (12) . 4 - شهادة عائلية للحالة المدنية . 5 - شهادة الاقامة . 6 التزام المشترين أن يضعوا تحت تصرف الولاية أو مؤسسة الاسكان المساكن التي يشغلونها حين امتلاكهم الارضي أو بعد ذلك، لدى الانتهاء من البناء . 7 عند الاقتضاء، شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو شهادة أرملة شهيد . 8 وفي الحالات الاستثنائية يبرر الوضع الذي يمنح الحق في الاستثناء . الفصل الثالث اختيار الراغبين في الشراء أ معايير الاختيار : يجرى اختيار الراغبين في الشراء وفقا للمعايير التالية :

  • عدم الانتفاع بملكية كاملة في مجموع التراب الوطني لمسكن أو أرض للبناء، كافية للاحتياجات العائلية . ويستبعد هذا الشرط الاشخاص الذين يحوزون باسمهم الشخصي أو باسم أزواجهم أو أولادهم القصر، مسكنا أو أرضا معدة للبناء .. بيد أنه يمكن للسلطات المحلية أن تسمح بشراء أرض معدة للبناء للراغبين فى الشراء الذين لا يملكون أكثر من مسكن واحد أو قطعة أرض واحدة معدة للسكن في التراب الوطني. ويجب الايضاح بأن هذا النص الاخير لا يمكن أن يطبق على الاشخاص الذين يملكون مسكنا أو أرضا كافية لاحتياجاتهم العائلية، مسجلة باسمهم الشخصي أو باسم أزواجهم أو أولادهم القصر، وواقعة في تراب الولاية . ويجب أن يراعى هذا الشرط على وجه الدقة للتمكن من تلبية طلبات الراغبين فى الشراء من غير الملاك، بالاولوية. اثبات الموارد الكافية للراغب في الشراء أو القدرة على استعمال قرض التوفير السكني لبناء مسكنه • وزيادة على ذلك، وللترجيح بين الراغبين في الشراء، تؤخذ بعين الاعتبار المعايير التالية :
  • عدم توفر المسكن الحالى للراغب في الشراء، على الشروط الصحية ، (12) أو أية وثيقة أخرى.

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية عدد الاشخاص الذين يعولهم ،

  • أقدمية السكن. لا يطبق هذا المعيار على الاشخاص الذين لا يمكنهم اثبات أقدمية السكن نظرا لعملهم بالقطاع العمومي) . الانضمام الى تعاونية عقارية . وفيما يتعلق بالاراضي المخصصة للمغتربين تطبق على الراغبين في الشراء نفس معايير المقارنة ماعدا معيار أقدمية السكن. وينبغى لهؤلاء دفع ثمن التنازل بالعملة الصعبة . ب - اجراءات الاختيار : يحدد المجلس الشعبي البلدى قائمة الملاك المنتظرين، بعد مداولة تؤخذ فيها المعايير المذكورة أعلاه بعين الاعتبار . ويبلغ كل راغب في الشراء نتيجة طلبه. ويرخص لرئيس المجلس الشعبي البلدى في الوقت نفسه بناء على تلك المداولة ابرام العقود الناقلة للملكية مع الملاك المنتظرين، بعد مصادقة الوالى عليها . الفصل الرابع طرق الطعن تنشأ لجنة للطعن برئاسة الوالي . وتشكل هذه اللجنة من : ستة ممثلين عن الجماعات المحلية يعينهم مجلسها، أي ثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي للولاية وثلاثة أعضاء من المجلس الشعبي البلدى المعنى ، ممثلين عن المجلس التنفيذى للولاية يعينهما الوالى . ويرأس هذه اللجنة الوالى أو ممثله. وتؤهل للتحقيق في كل نزاع يتعلق بسير العملية . ويمكن لكل شخص سجل طلبه ولم يقبل، أن يرفع طعنا أمام اللجنة خلال 20 يوما، ابتداء من تاريخ تبليغه نتيجة طلبه . ويجب أن يرفع الطعن في رسالة مضمونة توجه الى الوالي ونسخة منها الى رئيس المجلس الشعبي البلدي .- دفتر الشروط ولاية : دائرة : بلدية : عقود ادارية ا - تنازل عن أرض أنا الممضى أسفله : رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بصفتي ممثلا لاملاك البلدية ، للجمهورية الجزائرية 941 بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، والمعدل وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدنى ، وبناء على مشروع التجزئة المصادق عليه بقرار من السيد رقم ————— و تاريخ 一, ولا سيما دفتر الشروط . وبناء على المداولة رقم المؤرخة في والمتضمنة الترخيص للبلدية بالتنازل عن أراضي البناء، والمصادق عليها في — من قبل والى ولاية
  • وبناء على المداولة رقم - المؤرخة في والمتضمنة تحديد القائمة المؤقتة للراغبين في الشراء المقبولين لامتلاك أرض، والترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدي بابرام عقود البيع، والتي صادق عليها والى ولاية في وبناء على دفتر الشروط المتعلق بالتنازل، والمرفق بهذا العقد . اصرح بانني بعت السيد ملكية العقارات الآتي بيانها ملكية تامة مع حق الانتفاع : 1 - التعيين : قطعة أرض للبناء واقعة فى تراب بلدية دائرة ولاية - تبلغ مساحتها………..- مقتطعة من أرض تبلغ مساحتها. —– آر ان قطعة الارض المبيعة ذات الرقم في المخطط الخصوصي للتجزئة محددة :
  • شمالا جنوبا
  • شرقا غربا مثلما هي مدرجة ومحددة في مخطط خاص يبقى مرفقا بهذا العقد، بعد أن يؤشره الطرفان بعبارة «لا يعير - نيمار پيتور

942 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1308 ه 2 - أصل الملكية : لقد امتلكت البلدية هذه القطعة المشتملة على التي تكون جزءا من أرض أوسع منها، بموجب ……….. ربيان المقرر الذى يمنح البلدية ملكية هذا العقار… وقد تم هذا البيع وفقا للشروط والاعباء المدرجة في دفتر الشروط الذى يبقى مرفقا بهذا العقد. 3 الاعباء والشروط : المادة الأولى : يعد المشترى عارفا تمام المعرفة بالعقار الذي اشتراه وهو يتسلمه على الحالة التي يكون عليها في اليوم المحدد للبدء بالانتفاع . واذا كانت المساحة الحقيقية للحصة المبيعة غير مطابقة للمساحة المذكورة في هذا العقد، فلا يترتب على هذا الفرق فسح البيع، وانما تصاف زيادة أو يقع تحفيظ في ثمنه. ولهذا الغرض يحق للطرفين أن يعيدا حضوريا قياس الارض على نفقة الطرف الطالب فقط خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ عقد البيع . واذا انقضت هذه المدة سقط حق كل طرف في ذلك. المادة “ : يتحمل المشترى حقوق الارتفاق السلبية الظاهرة والخفية والمستمرة أو المنقطعة، التي يمكن أن تكون الارض المعروضة للبيع مثقلة بها، الا اذا عمل للوقاية منها، والانتفاع من حقوق الارتفاق الإيجابية التي ترجع اليها. كل ذلك، ان وجد على مسؤوليته، دون أن يرجع على البلدية البائعة، أو تترتب على هذا البند زيادة لاى كان في حق لا يثبته بسند قانوني غير مشمول بالتقادم. المادة 3 : يتعين علي المشترى أن يبنى على قطعة الارض التي امتلكها مسكنا وان يبدأ أشغال البناء في مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ التملك، مع العلم أنه في حالة عدم تنفيذ هذا الشرط، تحتفظ البلدية البائعة بحقها في استرجاع الارض بقيمتها الاصلية. المادة 4 : لا يجوز للمشترى أن ينقل ملكية ة الأرض، موضوع هذ العقد، أو يؤجرها أو يبادل بها، تحت أي شكل كان، بما في ذلك البنايات التي يجرى انشاؤها خلال عشر سنوات، الا في حالة القوة القاهرة وبعد موافقة صريحة من المجلس الشعبي البلدى. المادة 5 : تمت الموافقة على هذا البيع مقابل ثمن قدره دج محسوب على أساس سعر المتر المربع المحدد في المداولة رقم الصادرة بتاريخ والمصادق عليها من قبل والي ولاية وقد دفع الثمن الى صندوق القابض البلدى القيمة نقدا ، صك رقم … ) بتاريخ كما دفع المشترى مصاريف العقد والنسخة المسلمة منه. 4 رسوم الطابع والتسجيل : ان هذا البيع معفى من رسوم الطابع والتسجيل بمقتضى نص المادة 22 من المرسوم رقم 26-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1996 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لبيع البلديات قطعا أرضية تابعة لاحتياطاتها العفارية. 5 - الاشهار العقاري : تنشر نسخة من هذا العقد لدى مكتب المحافظة العقارية للولاية . 6 - الالتفاع : يجرى الانتفاع، بناء على الاتفاق الصريح، في التاريخ المحددة بيوم يصبح هذا العقد نهائيا بمجرد أن يوقعه الطرفان المتعاقدان. ب - الوعود بالشراء أنا الممضى أسفله (الاسم واللقب والمهنة العهد بان اشترى من بلدية قطعة الارض التي تملكها في المكان المسمى رقم من المخطط المساحي قسم 0000 بثمن قدره للمتر المربع أى مقابل مبلغ مجموعه . حسب التقدير الذى وضعه له وأتعهد فضلا على ذلك، بتحرير عقد علني بهذا البيع ضمن شروط الدفتر الموضوع من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية ، والذي أرفق نسخة منه مؤشرة بتوقيع رئيس المجلس الشعبي البلدى وتوقيعي، عند أول أمر يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى. حرر في الامضاء ج - تقرير الخبرة الذى يتضمن الكشف التقديري للارض ان الممضى أسفله المقيم في الذي عينه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية للقيام بتقدير : (قطعة الارض التي تعتزم البلدية بيعها .

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية يصرح بأنه توجه بتاريخ الى عين المكان حيث حضر أيضا رئيس المجلس الشعبي البلدي والمشترى المنتظر اذا كان موجودا). وتحقق مما يلى : 1 ان الارض الواقعة في المكان المسمى

- رقم من المخطط المساحي، قسم محددة


كمايلي : (بيان الحدود بالضبط)

  • شمالا جنوبا شرقا غربا 2 - وانها بيان طبيعة الارض ومواصفاتها) 3 وتشتمل على م 2 -4 وانه مع أخذ (بيان طريقة التقدير) أساسا لتقديرها فان قيمتها تبلغ دج مرفق به مخطط قطعة الارض. حرر في الامضاء د مداولة المجلس الشعبي البلدى لتحديد قائمة المشترين والترخيص لرئيس المجلس الشعبي البلدى بالتنازل عن أراضي البناء التابعة للاحتياطات العقارية للبلدية. ان المجلس الشعبي البلدي لبلدية ….. المنعقد في يكتب التاريخ بالحروف) على الساعة ……….. بقاعة الاجتماعات العادية برئاسة السيد (رئيس المجلس الشعبي البلدى أو نائبه. الحاضرون السادة : الاسماء والالقاب) الغائبون السادة : الاسماء والالقاب) يودع الرئيس أو نائبه لدى مكتب المجلس : 1 - تقرير الخبرة المتضمن الوصف والكشف التقديري للارض المزمع نقل ملكيتها ل 2 - رأى ادارة أملاك الدولة، عند الاقتضاء، في تقدير سعر الارض . للجمهورية الجزائرية 943
  • دفتر الشروط . 4 - الوعود بالشراء وفق دفتر الشروط التي وقعها السادة : 5 - ميزانيات وحسابات البلدية للسنة الجارية . ويطلب من المجلس الشعبي البلدى الاطلاع على هذه الوثائق وفحص الطلبات على أساس معايير الانتقاء المدرجة في دفتر الشروط . وبعد المداولة حول قائمة الملاك المنتظرين . وبناء على المداولة المؤرخة في التي تقرر بموجبها مبدئيا القيام باجراءات نقل العقار رقم قصد وبما ان السعر المنصوص عليه في دفتر الشروط الذي وضعه رئيس المجلس الشعبي البلدى مطابق للتقدير الذي قامت به مصالح أملاك الدولة، أو الخبير المعين منه، يحدد المجلس الشعبي البلدى قائمة المشترين على أساس الفصل 3 من دفتر الشروط كما يلي : السادة : ومع الاحتفاظ بمصادقة سلطة الوصاية ، يرخص للسيد رئيس المجلس الشعبي البلدي، بامضاء التنازل وفقا لشروط السعر والشروط الأخرى الدرجة في دفتر الشروط، بموجب عقد بيع مبرم على الشكل الادارى مع : السادة : تمت المداولة وحررت في ه - المداولة التي تتضمن التصويت على مبدأ بيع ارض تكون جزءا من الاحتياطات العقارية البلدية. المرجع : المادة 3 من المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 7 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لبيع البلديات القطع الارضية التابعة لاحتياطاتها العقارية. ان المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنعقد في يكتب التاريخ بالحروف) على الساعة بقاعة الاجتماعات العادية برئاسة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نائبه .

944 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398.ه الحاضرون السادة : (الاسماء والالقاب) الغائبون السادة : الاسماء والالقاب) . بعد الاستماع لعرض رئيس المجلس الشعبي البلدي ، وحيث ان الاراضي الواقعة في (مع ذكر الدواعي التي تبرر نقل الملكية … يرخص لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يقوم بالاجراءات الضرورية لنقل ملكية هذه الاراضى ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 10 الى 12 من المرسوم رقم 76-27 المؤرخ في 7 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن تحديد الكيفيات المالية لبيع البلديات القطع الارضية التابعة لاحتياطاتها العقارية، ويكلف على وجه الخصوص بالعمل لاعداد المخططات والكشوف التقديرية للاراضي المذكورة، ووضع دفتر الشروط لنقل الملكية . تمت المداولة وحررت في و مداولة المجلس الشعبي البلدى التي تتضمن المصادقة على دفتر شروط نقل ملكية عقار. ان المجلس الشعبي البلدي لبلدية المنعقد في يكتب التاريخ بالحروف) على الساعة بقاعة الاجتماعات العادية برئاسة السيد رئيس المجلس الشعبي البلدي أو نائبه. الحاضرون السادة : الاسماء والالقاب الغائبون السادة : - (الاسماء والالقاب) يودع الرئيس أو نائبه لدى مكتب المجلس : I - تقرير الخبرة المتضمن الوصف، والكشف التقديري للارض المزمع نقل ملكيتها ل 2 - رأى ادارة أملاك الدولة، عند الاقتضاء، في تقدير سعر الارض 3 - مشروع دفتر الشروط 4 - الوعود بالشراء وفق دفتر الشروط المذكور والتي وقعها السادة. 5-5 ميزانيات وحسابات البلدية للسنة الجارية، ويطلب من المجلس الشعبي البلدى الاطلاع على هذه الوثائق وفحص دفتر الشروط. وبعد المداولة حول دفتر الشروط، وحيث ان هذا الدفتر مطابق في جميع اجرائه لدفتر الشروط النموذجي. يصادق على دفتر الشروط الذي وضعه رئيس المجلس الشعبي البلدى، ولاسيما السعر الذي ينص عليه. تمت المداولة وحررت في قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحصرى المزمع انشاؤها بسيدي موسى

- ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات . وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبناء على ملف المبررات لانشاء منطقة الاسكان الحضرى بسيدي موسى (غربا). وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لسيدي موسى بتاريخ 13 مارس سنة 1978، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية البليدة بتاريخ 16 مايو سنه 1978، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين منطقة سكنية حضرية جديدة قطعة من تراب بلدية سيدى موسى تقع داخل المحيط المحدد في

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية التصميم الملحق بأصل هذا القرار وتوجد غرب مدينة سيدى موسى المادة 2 : تندرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة فى الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات لمختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهمها المجموعة السكنية لسيدى موسى ولاسيما فيما يخص السكن والتجهيز الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم أعداده . المادة 4 : يكلف والى البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسيدى موسى كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار للجمهورية الجزائرية 945 وبناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي لبلدية الاربعاء، والمؤرخة في 13 فبراير سنة 1978 ، وبناء على محضر اجتماع المجلس التنفيذي لولاية البليدة بتاريخ 16 مايو سنة 1978 . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعين منطقة سكنية حضرية جديدة، قطعة من تراب بلدية الاربعاء تقع داخل المحيط المحدد في التصميم الملحق بأصل هذا القرار وتوجد في الجنوب الشرقي من مدينة الاربعاء .. المادة 2 : تدرج الاراضى الكائنة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة في الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | فبراير سنة 1974 . الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 اكتوبر سنة 1978 عن وزير السكن والبناء الامين العام أبو بكر بلقايد قرار مؤرخ في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 اكتوبر سنة 1978 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بالابعاء الجنوب الشرقي) . ان وزير السكن والبناء . بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 74 26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على المنشور المؤرخ في 19 فبراير سنة 1975 والمتعلق بانشاء مناطق جديدة للاسكان الحضري ، وبناء على ملف المبررات لانشاء منطقة الاسكان الحضرى الجديدة بالاربعاء الجنوب الشرقي) . المادة 3: يجب أن تساهم استثمارات مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهمها مدينة الاربعاء، ولا سيما فيما يخص السكن والتجهير الجماعي والمنشآت الاساسية، في انجاز مخطط اعمار المنطقة الذي سيتم اعداده … المادة 4 : يكلف والى البليدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي للاربعاء، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 30 شوال عام 1398 الموافق 3 أكتوبر سنة 1978 • عن وزير السكن والبناء الامين العام ابوبكر بلقايد وزارة التجارة قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1398 الموافق 28 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تعيين المدير العام المساعد للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها.

- بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1398 الموافق 28 سبتمبر سنة 1978 يعين السيد محمد عقبي مديرا عاما مساعدا للشركة الوطنية لترقية أسواق الجملة وانجازها وتسييرها.

946 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه وزارة السياحة

- قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة . ان وزير السياحة

  • بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 23 ابريل سنه 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 78 70-78 70 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1396 الموافق 6 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن تعيين السيد محمد ناجم مديرا للادارة العامة بوزارة السياحة. يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد ناجم، مدير الادارة العامة، الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 عبد الغني عقبي قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التهيئة السياحية. ان وزير السياحة بمقتضى المرسوم رقم 77-76 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 23 ابريل سنة 1977 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 70-78 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة. وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن تعيين السيد فرحات الحاج يوسف مديرا للتهيئة السياحية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد فرجات الحاج ، يوسف، مدير التهيئة السياحية الامضاء باسم وزير السياحة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1398 الموافق 26 سبتمبر سنة 1978 عبد الغني عقبي كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1398 الموافق اول اكتوبر سنة 1978 يتعلق باعلان النتائج النهائية لدراسة التلاميذ المتمرنين التابعين لمعهد تقنية التخطيط والاقتصاد المطبق بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1308 الموافق أول أكتوبر سنة 1978 يعلن النجاح النهائي، في امتحان تخرج الدفعة الخامسة 74-78 من معهد تقنية التحطيط والاقتصاد المطبق للتلاميذ الآتية أسماؤهم. 1 - فرع محللي الاقتصاد محند آيت وازو ليلى الامجداني على عكروف رشيد منوس سعيد عصماني رشيد مطرف عبد الكريم بالي حسين أورليسان عبد الرزاق براشد عواوش ريزو شريف بوضياف محمود سعداوي مصطفى بودور محمد سافرتابي محمد شعايبي بوجمعة سلامي عبد العزيز شهاب صالح سماوي الاحسن جبار عبد المجيد تازروت داي داود محمد نبيل طيايبة حميد يسعد عبد الرزاق طرابلسي عبد العزيز قرطبي الزبير زمورى

الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حيمة عبدو رابع حاج محمد غالد وعفرية توفيق كرمان عبدولاي هارونة أرزقي العايش ناصر و صابو رشيد مذكور مومومي سينا محمد موتشاشو عبدو سولاي عثمان تواتي طاهر عليم عاشور طرابلسي ساسي عون كاكة غابو نور الدين أعراب 2 - فرع مهندسي تطبيق الاحصائيات محمد عبيدي خميسة بوطرفة تا كليت عليتوش مراد شعبور حسينة عماري عبد الملك شوقي فاطمة عافري زينب شوعاعي فريد بحار صالح كروم أحمد بوشجيرة محمد خميري بلقاسم بوعرط عز الدين كريم عبد الكريم بومحلة عبد القادر كريتلي

عائشة قاضي تياني دو مباية اكلي قويدر بوعلام آيت شغلال رمضاني العودي بوعلا آيت ميمون نور الدين العرايب محمد عليوان مولود لونيس أحمد بوشنافة عبد الغني مبارك خالد بوليفة رابح واعلى عبد الرحمن داود أحسن ولد قاسي عبد الملك جميعي محمد أو ملال بلقاسم حفار رشيد أورابح رشيد حمودة حميش ريضان عمار حموتي مامة رزق الله حسين ملاب ليلى صايح عبد القادر مرابني حسين صوابر حكيم زواوي رابع زكاغ الصديق بلعيساوى بلقاسم زيدان فيصل عبد العزيز . 3 فرع الملحقين في الاحصائيات والتخطيط. صالح بوجادي رشيد خناف اعلانات وبلاغات انذار المقاول تنذر شركة الاشغال العمومية والبناء « دشيشة عبد الرحمن وشركاؤه ، التي اختارت المدية مقرا لها 7 نهج الاخوة زمير، والتي يمثلها مديرها السيد خيدالى خالد بشير، متعهدة الصفقة الخاصة ببناء 46 مسكنا من النموذج الاقتصادي ببني سليمان - ولاية المدية الموقعة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 1975 ورأى لجنة الصفقات للولاية بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1975، رقم 164، التي صادق عليها مدير المكتب العمومي للتسيير العقاري بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1975، بأن يقوم بما يلى خلال 10 أيام من تاريخ شر هذا الايدار : تزويد ورشتها بمواد البناء بصفة منتظمة ، تزيد عدد المستخدمين في عين المكان ، تقديم مخطط للانتهاء من مجموع الاشغال وفي حالة عدم استجابة هذه الشركة للتعليمات المذكورة أعلاه، تطبق عليها التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة التي صادق عليها، بموجب القرار المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1964، السيد وزير الاشغال العمومية والبناء . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر