قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب سنوي ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 د.ج 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 05 – 30 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق عفو بمناسبة عيد الأضحى. 23 يناير سنة 2005 م 17 يناير سنة 2005 ، يتضمن إجراءات
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2005. وزارة الطاقة والمناجم
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يحدّد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر
سنة 2004 ، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه. 5 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004، يعدل ويتمم الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدّد المقاييس التقنية والصحية والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدّد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها …
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة التعليم والتكوين العاليين. وزارة السياحة أساتذة وأساتذة محاضرين لدى مؤسسات
قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها.
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 يناير سنة 2005 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 05-30 مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 17 يناير سنة 2005، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى. إن رئيس الجمهورية ، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 77 (6 و 7) و 156 منه، وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
- وبناء على الرأي الاستشاري الذي أبداه المجلس الأعلى للقضاء طبقا لأحكام المادة 156 من الدستور، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا عند تاريخ إمضاء هذا المرسوم من إجراءات عفو بمناسبة عيد الأضحى ، طبقا لأحكام هذا المرسوم. المادة 2: يستفيد تخفيضا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم اثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه. المادة 3: يستفيد الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا تخفيضا جزئيا لعقوبتهم على النحو الآتي : ثلاثة عشر ( 13 ) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة يساوي ثلاث (3) سنوات أو يقل عنها، أربعة عشر (14) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من ثلاث (3) سنوات ويساوي خمس (5) سنوات أو يقل عنها،
- خمسة عشر (15) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس (5) سنوات ويساوي عشر (10) سنوات أو يقل عنها،
تنظيمية
-
ستة عشر (16) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من عشر (10) سنوات ويساوي خمس عشرة (15) سنة أو يقل عنها، سبعة عشر (17) شهرا للأشخاص المحبوسين إذا كان باقي العقوبة أكثر من خمس عشرة (15) سنة ويساوي عشرين (20) سنة أو يقل عنها. المادة 4: يستفيد حسب الحالات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه، تخفيضا كليا أو جزئيا لباقي عقوبتهم الأشخاص المحبوسون المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكابهم جنح السرقات، باستثناء الأشخاص الذين سبق الحكم عليهم بسبب نفس هذه الجنح ، المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 350 و 361 من قانون العقوبات. المادة 5 : تطبق إجراءات العفو المنصوص عليها في هذا المرسوم على العقوبة الأشدّ في حالة تعدد العقوبات. المادة 6 : يستثنى من الاستفادة من أحكام هذا المرسوم : الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمرسوم التشريعي رقم 92-03 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1992 والمتعلّق بمكافحة التخريب والإرهاب، المعدل والمتمم، وكذا الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم الجرائم المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 و 87 مكرر إلى 87 مكرر 10 و 181 من قانون العقوبات والمتعلقة بأعمال الإرهاب والتخريب الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الخيانة والتجسس والتقتيل وجرائم القتل العمدي والقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقتل الأصول وقتل طفل حديث العهد بالولادة والتسميم والضرب والجرح العمديين على الأصول، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 63 و 64 و 84 و254 و255 و256 و257 و 258 و 259 و 260 و261 و262 و263 و 267 من قانون العقوبات،
-
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جناية هتك العرض أو محاولة هتك العرض، والفعل أو محاولة الفعل المخل بالحياء بالعنف والفاحشة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 334 و335 و336 و 337 مكرر من قانون العقوبات
-
الأشخاص المحكوم عليهم نهائيا الذين هم محل متابعة من أجل ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جرائم الحريق العمدي والعصيان والتعدي والعنف وتحطيم الأملاك والفرار عندما ترتكب هذه الجرائم داخل المؤسسات العقابية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 183 و 188 و 264 و 266 و 395 و 407 من قانون العقوبات
-
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم أو محاولة ارتكابهم جنح وجنايات الحريق العمدي واختلاس الأموال العمومية أو الخاصة والرشوة واستغلال النفوذ والفرار وتزوير النقود والتهريب والسرقات الموصوفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 30 و 119 و 126 و 126 مكرر و 127 و 128 و 128 مكرّر و 128 مكرّر 1 و129 و188 و 197 و198 و 200 و 202 و 203 و 351 و 352 و 353 و 354 و 395 إلى 399 من قانون العقوبات وبالمواد 324 و 325 و 326 و 327 و 328 من قانون الجمارك،
-
الأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم المتاجرة بالمخدرات، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 243 و 244 من القانون رقم 05-85 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم. 23 يناير سنة 2005 م المادة 7 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية ثلث (3/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنايات. المادة 8 : لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (2/1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح. المادة 9 : تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص المستفيدين من نظام الإفراج المشروط. المادة 10 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الأشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 7 ذي الحجة عام 1425 الموافق 17 يناير سنة .2005 عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005، يتضمن فتح المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2005. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-139 المؤرخ في 24 شوال عام 1410 الموافق 19 ما يو سنة 1990 والمتعلق بتنظيم المعهد الوطني للقضاء وسيره وحقوق الطلبة وواجباتهم، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1421 الموافق 8 يوليو سنة 2000 والمتضمن القواعد العامة المطبقة لتنظيم المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة وسيرها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تفتح على مستوى المدرسة العليا للقضاء مسابقة وطنية لتوظيف ثلاثمائة (300) طالب قاض لسنة 2005. المادة 2 : تحدد فترة التسجيل في المسابقة من أول إلى 28 فبراير سنة 2005. يشرع في اختبارات القبول يوم 27 مارس سنة .2005 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005. الطيب بلعيز
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2005 م وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004 ، يحدد قائمة صفقات الدراسات والخدمات المعفاة من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة. إن وزير المالية ووزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 84 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 84 من المرسوم الرئاسي رقم 02-250 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 24 يوليو سنة 2002 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، تعفي وزارة الطاقة والمناجم المتعاملين المتعاقدين معها من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة بالنسبة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات والخدمات المبينة في المادة 2 أدناه. المادة 2 : يخص الإعفاء المذكور في المادة الأولى أعلاه :
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم ومؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات، لا سيما تلك المرتبطة بإيجار المكاتب وقاعات المحاضرات والتكفل بالوفود بمناسبة الزيارات الرسمية أو المؤتمرات والملتقيات في مجال الإقامة والإطعام، وكل الخدمات الأخرى المترتبة على هذا النوع من تقديم الخدمات للجمهورية الجزائرية / العدد 07 5
- الصفقات التي تبرم بين وزارة الطاقة والمناجم وشركات الطيران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات النقل الجوي،
- الصفقات المتعلقة بصيانة وتنظيف مقر وزارة الطاقة والمناجم وملحقاته
- الصفقات المتعلقة بالدراسات والاستشارات لقطاع الطاقة والمناجم – الصفقات المبرمة بين وزارة الطاقة والمناجم والمتعاملين المتعاقدين الذين يقومون بنشاط توزيع الكهرباء والماء والغاز ووسائل المواصلات السلكية واللاسلكية. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1425 الموافق 8 سبتمبر سنة 2004. عن وزير المالية عن وزير الطاقة والمناجم الأمين العام الأمين العام عبد الكريم لكحل عباس فيصل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004 ، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” ومتابعته وتقييمه.- إن وزير الطاقة والمناجم، ووزير المالية، بمقتضى القانون رقم 99-11 المؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن قانون المالية لسنة 2000، لا سيما المادة 89 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدّد صلاحيات وزير المالية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-471 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد توزيع إيرادات إتاوة الاستخراج والرسم المساحي بين صندوق الأملاك العمومية المنجمية وصندوق الجماعات المحلية المشترك لصالح البلديات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 صفر عام 1424 الموافق 29 أبريل سنة 2003 والمتضمن تطبيق المادة 155 من قانون المناجم التي تحدد كيفيات تسديد كل حق أو إتاوة أو غرامة يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03-105 المؤرخ في 2 محرم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية ومتابعته وتقييمه. المادة 2 : طبقا لأحكام المادة 154 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، تكون موارد صندوق الأملاك العمومية المنجمية مفتوحة حصرا للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية لتمويل نفقات تسييرهما وتجهيزهما وكذا كل النفقات المرتبطة بنشاطاتهما. المادة 3 : تشكّل البرامج السنوية لعمل الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية 23 يناير سنة 2005 م للجيولوجيا والمراقبة المنجمية المتضمنة الأهداف وأجال الإنجاز التي يوافق عليها الوزير المكلّف بالمناجم، مخطط عمل سنوي يتكفل به حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 الذي عنوانه “صندوق الأملاك العمومية المنجمية”. المادة 4 : تشكّل الميزانيات السنوية للوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية التي يوافق عليها الوزير المكلف بالمناجم التقديرات السنوية لصرف حساب “صندوق الأملاك العمومية المنجمية” للسنة المالية المقبلة، الموزعة كل ثلاثة (3) أشهر . يشكل هذا التوزيع مبالغ الأقساط الفصلية التي تدفع في حسابات الوكالتين من حساب التخصيص الخاص في نهاية الأسبوعين الأولين من كل ثلاثة (3) أشهر كأقصى أجل. يدفع القسط الأول للفصل من السنة المالية في 15 يناير. المادة 5 : ترسل تقديرات ميزانيات الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية، التي يوقعها قانونا الوزير المكلف بالمناجم، إلى وزارة المالية وإلى المحاسب المعين للصندوق قبل 30 سبتمبر من كل سنة كأجل أقصى. يدمج باقي ما صرف لحساب الوكالتين للسنة المالية الجارية وفي تقديرات الميزانية للسنة الموالية. المادة 6 : يرسل أمين الخزينة الرئيسي للإعلام، كل ثلاثة (3) أشهر إلى الوزارة المكلفة بالمناجم كشفا مفصلا لهذا الحساب تبين فيه المداخيل المسجلة والنفقات المسددة والرصيد الباقي على مستوى الحساب. المادة 7 : تعد الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية كشف مقارنة بين وضعية حساب التخصيص الخاص رقم 105-302 وحصيلة أوامر التحصيل المنجزة وكذا وضعية تحصيل استيفاء أتاوى الاستخراج واللّم قبل 30 أبريل من كل سنة كأجل أقصى.
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2005 م المادة 8 : ترسل نسخة من حصائل الوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية والوكالة الوطنيّة للممتلكات المنجمية المصدقة من محافظ الحسابات، لكل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1425 الموافق 23 أكتوبر سنة 2004. وزير المالية وزير الطاقة والمناجم عبد اللطيف بن أشنهو شكيب خليل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1425 الموافق 7 أبريل سنة 2004 ، يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية ، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 03-215 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، للجمهورية الجزائرية / العدد 07 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 الذي يحدد المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى: يعدّل هذا القرار ويتمم القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تعوّض المقاييس التقنية والصحية للنباتات عند استيراد بذور أنواع البقول والأشجار المثمرة والكروم والغرائس الكبرى وشتائلها الملحقة بأصل القرار المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1415 الموافق 21 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بالمقاييس الملحقة بهذا القرار وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004. السعيد بركات
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الأول 13 ذو الحجة عام 1425 ه العدد 07 23 يناير سنة 2005 م المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد البذور والغرائس الكبرى 1- المقاييس التقنية النباتية 1-1- الحبوب النسبة القصوى المتواجدة في عينة 500 غ بذور أنواع أخرى من النباتات مشايج قاسية أو الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأدنى الرطوبة منها منها أنواع قطع منها للصفاء لقدرة للصفاء النوع الفئة الصنفي الإنتاش النوعي % 0 %0 حبة % حبة من الوزن القمح بذور ماقبل القاعدية 999 85 99 والقاعدية الشعير بذور مصادق عليها 997 85 98 والخرطال بذور ماقبل القاعدية والقاعدية 997 80 99 التريتيكال | بذور مصادق عليها 995 80 98 بذور ماقبل القاعدية والقاعدية 999 80 98 الأرز بذور مصادق عليها 997 80 98 بذور ما قبل القاعدية 999 90 98 والقاعدية الذرة 999 90 98 بذور مصادق عليها القصوى أنواع أخرى من % المجموع أخرى من النباتات ما عدا من Clavierceps من الوزن الحبوب الحبوب Pupurea 3 منها 1 RAPHANUS RAPHANIST 15 4 1 OU RUM 1 AGROSTEM MA GITAGHO 7 منها 3 RAPHANUS RAPHANIST 15 10 7 3 OU RUM AGROSTEM MA GITAGHO 3 منها 1 RAPHANUS RAPHANIST 15 4 1 OU RUM 1 AGROSTEM MA GITAGHO 7 منها 3 RAPHANUS RAPHANIST 15 10 7 3 OU RUM AGROSTEM MA GITAGHO
15 4 حية PANICUM 1 1 حمراء
15 10 حبات PANICUM 3 3 حمراء 14 0 0 0 14 0 0 0
13 ذو الحجة عام 1425 ه 23 يناير سنة 2005 م 1-2 - البقوليات الغذائية النوع الفئة العدس الفاصولياء البذور القاعدية الحمص الفول الفول المصري الجلبان البذور المصادق عليها 1 – 3 – البذور العلفية الحد الأدنى للصفاء الصنفي 0% النوع حبة البذور البذور المصادق القاعدية عليها البيقة 997 990 الجلبان العلفى 997 990 الجلبان الزيتي 997 990 النفل 995 990 الفصفصة 995 990 الذرة العلفية 997 990 الذرة البيضاء العلفية 997 990 الشمندر العلفي 995 990 الكرنب 997 990 النسيلة 997 995 السلجم 999 997 2 – المقاييس الصحية النباتية : يجب أن تكون البذور سليمة من كل المعمول به.
الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأدنى الحد الأقصى لبذور للصفاء الصنفي القدرة الانتاش للصفاء النوعي فصائل أخرى من الرطوبة 0 %0 حبة % حبة % من الوزن النباتات من القصوى الوزن % 997 85 98 0,1 14 990 85 98 0,2 14 النسبة القصوى لبذور الحد الأدنى لقدرة الحد الأدنى للصفاء الرطوبة | أنواع أخرى من النباتات الإنتاش النوعي % من الوزن القصوى % حبة % من الوزن % المجموع منها نوع واحد 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 90 98 14 0,3 0,1 85 98 14 0,3 0,1 85 98 12 0,3 0,1 80 98 12 0,3 0,1 80 98 12 0,3 0,1 85 98 10 0,3 0,1 الأمراض، لا سيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية يجب ألا تصاب بأمراض منقولة من طرف حشرات أو قراديات حية. تقدر النسبة القصوى المقبولة من الحبوب الموخوزة ب 0,1 %. يجب أن تعالج بمبيدات الحشرات و مبيدات الفطريات المصادق عليها. يجب أن تكون البذور خالية من حبات الأنواع الآتية : Avena , spp Bromus , spp Allium , temulentum Lolium , syriaca Cephalaria , arvense Melampyrum , spp Melilotus بالنسبة . spp Rumex , repens Agropyrum , spp Orobanchaceae , spp Cuscuta و , sterilis Avena , Fatua Avena , ludoviciana للبذور العلفية.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق الثاني 13 ذو الحجة عام 1425 ه / العدد 07 23 يناير سنة 2005 م المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد البذور البقولية 1 - المقاييس التقنية النباتية : 1-1 بذور أصناف محددة: الحد الأدنى للصفاء النوعي | الحد الأدنى لقدرة الإنتاش | النسبة القصوى من حبوب النوع % من الوزن الهليون 99 البذنجان 99 الحبق 97 الشمندر المبقل 99 الجزر 98 الخرشف البري 98 الكرفس 99 السرقيل 99 الهندباء المجعد 99 الكرنب 99 كرنب بروكسل 99 القنبيط 99 كرنب ساقي 99 الخيار الخيار المخلل 99 الكوسى 99 القرع 99 الرشاد 98 الهندباء 95 السبانخ 99 الشمرة 98 البامية 95 الخس 99 البطيخ 99 اللفت 99 البصل 99 البطيخ الأحمر 99 البقدونس 99 الفلفل الفليفلة 99 الهندب البري 97 الكراث 99 الفجل 99 لحية التيس 96 الدبح 99 السعتر 95 الطماطم 99 ملاحظة : فيما يخص الشمندر الأحمر والسلق، تعطى قدرة % حبة أنواع أخرى من النباتات % من الوزن 80 0,5 75 0,5 75 0,1 80 0,5 80 1 70 0,5 80 1 80 1 80 1 85 1 85 1 85 1 87 1 87 0,1 85 0,1 87 0,1 90 0,1 80 1 85 1 75 1 82 0,1 85 0,5 85 0,1 87 1 80 0,5 85 0,1 75 1 80 0,5 70 0,5 80 0,5 85 1 80 1 80 1 70 1 85 0,5 الإنتاش بالنسبة المئوية من الحبيبات . يوجد الفول والفاصولياء والجلبانة في الملحق الأول ( البقوليات الغذائية)
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2005 م الصفاء الصنفي : الأنواع الملقحة ذاتيا : يجب أن يكون لكل الأنواع الملقحة ذاتيا صفاء صنفي والقاعدية، و97 % للبذور المصادق عليها. الأنواع ذات التلقيح المخالف : يجب أن تتميز البذور بتعريف و صفاء صنفي كاف. 2-1- بذور أصناف مهجنة : الحد الأدنى الحد الأدنى للجمهورية الجزائرية / العدد 07 11 أدنى نسبته 99% بالنسبة للأقسام ما قبل القاعدية الحد الأدنى النسبة القصوى من حبوب النوع للصفاء الصنفي للصفاء النوعي لقدرة الإنتاش أنواع أخرى من النباتات 0 %0 حبة % من الوزن الخيار 997 99 الكوسى 997 99 البطيخ 997 99 الفلفل – الفليفلة 997 99 الطماطم 997 99 2- المقاييس الصحية النباتية : يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض، لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به. يجب ألا تكون البذور مصابة بأمراض منقولة من طرف حشرات أو قراديات حية. يجب أن تعالج بمبيدات الحشرات و مبيدات الفطريات المصادق عليها. الملحق الثالث المقاييس التقنية و الصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل البطاطا 1- المقاييس التقنية النباتية : النضج الفيزيولوجي : يجب أن تكون شتائل البطاطا ذات نضج فيزيولوجي كاف مع التصاق جيد للقشرة. يجب أن تكون العساقل مشبوقة و متمسكة . العلاجات التي من شأنها إعاقة أو تأخير الإنتاش ممنوعة. الصفاء :
- يجب أن يتوفر لدى شتائل البطاطا حدا أدنى من الصفاء الصنفي مقداره 9999/10.000 .
- لا يمكن ان تتعدى النسبة المقبولة لوجود التراب و الأجسام الغريبة 0,5 % من الوزن . المعيار : . يجب أن تقدم شتائل البطاطا بمعيار موحد يتراوح ما بين 30 و 55 مم، منها 3/2 بمعيار 35 – 45 مم. حبة % من الوزن 96 0,1 95 0,1 95 0,1 95 0,1 96 0,1 يترواح عدد العساقل المقبول ما بين 700 (كحد أدنى) و 800 (كحد أقصى) لكل كيس وزنه 50 كلغ.
- لا يمكن ان تتجاوز نسبة العساقل التي تتعدى المعيار، المسموح بها، 2% من الوزن النتش : عند الشحن، يجب ألا تحتوي العساقل على أي نتش. إن وجود نتش طوله 2 مم كحد أقصى، عند التفريغ، يمكن أن يقبل به بصفة استثنائية. الأضرار : يجب أن تكون شتائل البطاطا غير مصابة بأضرار الجليد. يجب ألا تتعدى نسبة شتائل البطاطا المشوهة و المصابة %2 %2% من الوزن. نسبة الإسوداد الداخلي (BLOW) المسموح بها هي 5% من الوزن للعساقل المصابة على أكثر من 5 مم عمقا. الإخضرار : يسمح بوجود الشتائل المخضرة في الحدود التالية (% من الوزن) : – 3 % على الأكثر بالنسبة للشتائل المخضرة على 50 % فما أكثر من مساحة العسقل. – 10 % على الأكثر في حالة العساقل التي بها بقع خضراء. 2- المقاييس الصحية النباتية يجب أن تكون شتائل البطاطا سليمة من كل مرض، لا سيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به.
حد التحمل : 23 يناير سنة 2005 م 1-2 التحملات القصوى لعساقل القسم “ “ Elite Super “ ، “ Elite “، و ما يعادلها : يجب أن تكون شتائل البطاطا ذات نوعية جيدة و أن لا تتعدى ، في أي حال من الأحوال ، حدود التحمل الآتية: التحمل % الشذوذ من الوزن 1- قطر الأرومة 5 2- الجرب الفضي () 5 3- العفن الرطب والجاف 0,2 4- الجرب العادي 4 5- الجرب الغابر 0,20 6- النطاطات 4 7- الفيروسات بالنسبة ل SE أقل من 1% بالنسبة ل E * أقل من 2 % الخصائص التحمل في الجمع 20/1 من مساحة العسقل 3/1 من مساحة العسقل مرض المغزلي، الذبول الطري، مرض البياض الدقيقي %0,20% كحد أقصى أعراض لكل واحدة الساق الأسود %0 %0% أعراض ظاهرة. الجمع 4% 3/1 من مساحة العسقل الواحد لا يخص إلا النقاط 1 إلى 2 بثور للعسقل من 3 إلى 6 5 غرز للعسقل الواحد حيث PLRV و Y < إلى 0.5 % حيث PLRV و Y < إلى 1 % 2-2- التحملات القصوى لعساقل القسم “A” وما يعادلها: الشذوذ التحمل % الوزن 1- قطر الأرومة 5 2- الجرب الفضي () 10 3- العفن الرطب والجاف 0,2 4- الجرب العادي 5 5- الجرب الغابر 0,20 6- النطاطات 4 7- الفيروسات أقل من 5% الخصائص التحمل في الجمع 20/1 من مساحة العسقل 3/1 من مساحة العسقل مرض المغزلي، الذبول ،الطري، مرض البياض الدقيقي، 0,20% كحد أقصى لكل واحدة. الساق الأسود 0% أعراض ظاهرة. الجمع 5 % لا يخص إلا النقاط 3/1 من مساحة العسقل الواحد من 3 إلى 6 1 إلى 2 بثور للعسقل 5 غرز للعسقل الواحد حيث PLRV و Y < إلى 2 % في حالة إصابة عامة و لكن سطحية بالجرب الفضي تعتبر حصة الشتائل غير مطابقة. * في حالة الفيروسات، تحدد النسبة المئوية وفق إجراءات التحاليل في المخبر. بالنسبة للأمراض الفيروسية، التحملات ( اختبارات “إليزا” اختبارات ما قبل الزرع). القصوى (%) المقبولة تحدد جراء القيام باختبارات مراقبة الحصص في حالة العلاج، يجب على الممون إعلام المقتني و إبلاغه بالمادة أو المواد المستعملة.
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية 23 يناير سنة 2005 م الملحق الرابع المقاييس التقنية و الصحية المتعلقة باستيراد شتائل الثوم 1- المقاييس التقنية النباتية : الصفاء الصنفي: 99,0 % قدرة الإنتاش : 90,0 % المعيار : 30 – 45 مم زيادة على ذلك ، يجب أن يكون الثوم : سليما، متماسكا، نقيا و بالأخص خاليا من التراب و بقايا ظاهرة خاليا من أضرار ناتجة عن الشمس أو الجليد خاليا من نتش مرئية خارجيا خاليا من آثار العفن خاليا من أي رائحة أو ذوق غريب خاليا من الرطوبة الخارجية غير العادية. الحالة الفيزيولوجية : عند تسليم البضاعة، يجب أن لا تتجاوز النسبة القصوى من البصلات التي تعرضت لأضرار أو فساد 3 % 2 - المقاييس الصحية النباتية: يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به. الحدود القصوى المقبولة هي :
- العفن الأبيض : 1 % ، الفسيفساء : 1 % . الملحق الخامس المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل الفراولة -1 المقاييس التقنية النباتية : الصفاء الصنفي : 99,9 % يجب أن تكون الشتائل :
- ناتجة عن رئد ساق الأم ،
- ذات جذور و أوراق عادية النمو ،
- ذات قطر و علو قلب كاف ،
- غير طويلة،
- منقولة في شاحنات أو حاويات مبردة. للجمهورية الجزائرية / العدد 07 13 2- المقاييس الصحية النباتية: يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به. التحملات القصوى المقبولة هي: Virticilium 0,5 % : foliaires Macules : 0,5 ( 10% كحد أقصى من مساحة الورقة المصابة) Tarsonème ) Pollidus Steneotarsenum ( : 1 % تعتبر الإصابة القوية الناتجة عن الفطريات …. Oidium , Ramularia ) سببا من أسباب الرفض. عند تسليم البضاعة، يتمثل الحد الأقصى لنسبة الشتائل، التي تعرضت لأضرار أو فساد من شأنها عرض عملية إعادة الإنتاش، في 3 %. الملحق السادس القاييس التقنية و الصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل القرنون 1- المقاييس التقنية النباتية : يجب أن تكون شتائل القرنون سليمة ، طازجة ونظيفة انعدام التراب ، منقولة في شاحنات أو حاويات مبردة يجب أن تستجيب شتائل القرنون العقان العيدان و/أو الأعجار للاستلزامات التالية : -الصفاء النوعي : 99,9 % ، القدرة على إعادة الإنتاش : 90 %، تقديم الأحجام التالية :
- بالنسبة للعقان : قطر 15مم و طول 80 مم على الأقل.
- بالنسبة للعيدان : قطر 20 مم و طول 100 مم، على الأقل.
- يجب أن تحتوي العقان على 3 براعم جانبية سليمة. 2- المقاييس الصحية النباتية يجب أن تكون البذور سليمة من كل مرض، لاسيما الأجسام المضرة المحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول به. تتمثل الحدود القصوى المقبولة للأمراض والطفيليات و العيوب في : (% من الوزن)
- فراشات ليلية حية : 0,5 % ، % عفن رطب : 1%، %
13 ذو الحجة عام 1425 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07
- شتائل غير مطابقة للحجم : 2 ،% ممرات ظاهرة لفراشات ليلية : 2 % ، %
- الأضرار الأخرى .%1: 1 % . 23 يناير سنة 2005 م يقبل بجمع الأمراض والأجسام الضارة المقننة غير الخاضعة للحجر و العيوب بحد أقصاه 5 % الملحق السابع المقاييس التقنية والصحية للنباتات الأنواع الحد الأدنى الحد الأدنى لنسب والأصناف لنسب الإنتاش الصفاء الصنفي شجرة التفاح 90 % 99 % شجرة الإجاص 90 % 99 % شجرة الخوخ 80 % 99 % شجرة البرقوق 80 % 99 % شجرة الكرز 80 % 99 % شجرة الجوز 80 % 99 % باكانية 80 % 99 % شجرة الجوز البرازيلي 80 % 99 % الحمضيات 95 % 99 % المتعلقة باستراد بذور الأشجار المثمرة الحد الأدنى لنسب وجود حبوب موخوزة وجود الصفاء النوعي و / أو الحشرات citri Phytophthora 100 % 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 100 % معدومة معدومة 99,99 % معدومة معدومة الأصناف المقبولة هي تلك المحددة عن طريق التنظيم. الملحق الثامن المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل الكروم 1- المقاييس التقنية النباتية : 1-1 الشتائل المطعمة الملحمة والشتائل الجذرية الثوابت الشتائل مطعمة ملحمة الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الشتائل الجذرية الكفاية على مجمل طول الشتائل، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة ، و لا مسحوقة، ولا مكسرة. 12-8 شهرا للشتائل الناتجة عن الإكثار التقليدي سن الشتلة 6-4 أشهر للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر. قطر المطعمات 6,5 إلى 12 مم 6 إلى 10 مم الجزء الهوائي أن يحتوي على سرغ واحد إلى إثنين مئييب على طول متكون من برعمين إلى ثلاثة مئيبة على طول 15 20 سم على الأقل سم على الأقل الجهاز الجذري يجب أن يكون للشتائل جذران متقابلان وقويان أو 3 نامية، لديها توزيع مناسب حول الدابرة. يجب أن يكون طولها يساوي 20 سم على الأقل عند القلع أو 15 سم بعد التهيئة. فيما يخص الشتائل المقطوعة والمعالجة بشمع البرافين يمكن خفض طول جذرها إلى 10سم يجب أن يكون الطول الأدنى للمطعم بين الدابرة ونقطة يجب أن تكون المسافة ما بين الجذور الرئيسية و مغرز طول المطعم التطعيم 30 سم على الأقل نوعية الطعم يجب أن يكون الإلتحام ما بين المطعم البرعم السفلي المئيب تساوي 35 سم على الأقل والطعم قويا ومنتظما الصفاء الصنفي يجب أن يساوي على الأقل 99% ، يجب أن يكون الخلط المسموح به من نفس الكرم رزم تحتوي على 25 شتلة متجانسة مربوطة بإثنين أو رزم تحتوي على 50 شتلة متجانسة مربوطة بإثنين التكييف ثلاث ربطات أو ثلاث ربطات المصدر والأصالة يجب أن تكون الشتائل مصادقا عليها وتصحب بوثائق رسمية تثبت أصالتها الصنفية ومصدرها وحالتها الصنفية الصحية وفقا للتنظيم المعمول به. التحمل تحمل مجمع بنسبة %3 %3% مقبولة لكل شتلة لا تستجيب للخصائص المعرفة أعلاه. ملاحظة : استيراد الشتائل والمعالجة بشمع البرافين والشتائل التي يفوق تخزينها تحت التبريد مدة سنة واحدة ممنوع.
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 يناير سنة 2005 م 2-1- خشب الكروم الثوابت فسائل مشاتل
فسائل مطعمة فسائل طعم الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الكفاية على مجمل طولها، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة ، ولا مسحوقة، ولا مكسرة. الأحجام الطول : 55 إلى 60 سم القطر :
- عند النهاية الصغيرة : 4,5 مم
- عند النهاية الكبيرة : 12 مم على الأكثر الدابرة : 5 مم التكييف رزم تحتوي على 100 أو 200 المتر المطعم : الطول الأدنى 50 سم مع 5 105-120سم أعين على الأقل يمكن استعمالها، فسل مطعم : 40-45 سم القطر : القطر:
- عند النهاية الصغيرة : 6,5
- عند النهاية الصغيرة : 6,5 إلى إلى 12 مم، 12 مم * عند النهاية الكبيرة : 14 مم
- عند النهاية الكبيرة : 14 مم على على الأكثر الأكثر الدابرة : 5 مم على الأقل. فسيلة مربوطة بإثنين أو ثلاث ربطات، معرفة بوسمة. المصدر والأصالة يجب أن يكون الخشب مصادقا عليه ويصحب بوثائق رسمية تثبت أصالته الصنفية ومصدره الصنفية وحالته 2- المقاييس الصحية النباتية : الصحية وفقا للتنظيم المعمول به يجب أن تكون شتائل ومطعمات الكروم خالية من كل الأجسام المضرة المقننة وكذا تلك المذكورة أدناه. الفيروسات ( ذبول ) ( GLFV ( virus leaf fan ( التفاف ) ( 3 et 1 GLRV ( virus roll leaf ( داء الخشب المثلّم) ( RSTaV ( pitting stem أنواع البكتريات -Grapevine -Grapevine ) d’oléron maladie ( vitivora -Erwinia Rupestris ) GVB ( bark -Corky ) GVA ( A VIRUS ) GFKV ( Virus Fleck الخيطيات -Grapevine -Grapevine الفطريات spp -Méloidogne ) Eutypiose ( armeniacae -Eutypa spp Longidorus بالنسبة للأجسام المضرة غير المذكورة و التي يمكن مكافحتها بعلاج صحي نباتي، يسمح بتحمل مجمع نسبته 3%.
16 23 يناير سنة 2005 م الملحق التاسع المقاييس التقنية والصحية للنباتات المتعلقة باستيراد شتائل و مطعمات الورديات المثمرة 1- المقاييس التقنية النباتية 1-1 الشتائل: الثوابت الخصائص الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الكفاية على مجمل طول الشتائل، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة ، و لا مسحوقة، ولا مكسرة. سن الشتلة 12-24 شهرا بالنسبة للمطعم ابتداء من تاريخ البذر المباشر أو الشتل و 12 إلى 18 شهرا بالنسبة للطعم. 4 إلى 6 أشهر للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر. ارتفاع نقطة الطعم 20-15 سم على الأقل فوق سطح الأرض. 10 سم بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر. طول و عهون النتش يجب أن تكون طولها 60 إلى 80 سم على الأقل و مئيبة على 3/2 من طولها. الشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر غير خاضعة لهذا المعيار. الجهاز الجذري بالنسبة للشتائل المطعمة على أصول البذر ، يجب أن يكون طول الجذر الرئيسي مساو على الأقل ل 30 سم و يحتوي على جذور ثانوية. بالنسبة للشتائل المطعمة على الترقيدات أو الفسائل أو الناتجة مباشرة من أصل الساق، (افتسال) يجب أن تكون الجذور مكثفة بطول 15 إلى 20 سم على الأقل. بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر ، يجب أن تكون كثيفة بما فيه الكفاية بالنسبة للشتائل المسلمة بجذور عارية وبالنسبة للشتائل المسلمة في حاويات التربية، يجب أن يشغل الجهاز الجذري كل الحجم. طريقة التطعيم كل الطرق مقبولة باستثناء التطعيم ببرعم على الورديات ذات النواة. نوعية الطعم يجب أن يكون التلحيم متجانسا، منتظما و خاليا من كل إصابة أو قرحة مهما يكون أصلها. معيار الشتائل بالنسبة للشتائل المطعمة، يجب أن يتراوح القطر المقاس على 5 سم من نقطة التطعيم ما بين 15 و 20 سم. بالنسبة للشتائل الناتجة على الفسل و عن الإكثار في المخبر ، يجب أن يتراوح ما بين 20 و 50 مم. الصفاء الصنفي يجب أن يكون بنسبة 99 %، و 100 % بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر التكييف يجب أن تكون الشتائل مكيفة في رزم تحتوي على 10 شتائل متجانسة مربوطة بربطتين. بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر ، يجب أن تسلم بتعليب ملائم. التحمل يقبل تحمل مجمع بنسبة 3% للشتائل التي لا تستجيب للخصائص المعرفة أعلاه و 0 % بالنسبة للشتائل الناتجة عن الإكثار في المخبر. المصدر و الأصالة يجب أن تكون الشتائل مصادقا عليها و تصحب بوثائق رسمية تثبت أصالتها الصنفية الصنفية ومصدرها و حالتها الصحية وفقا للتنظيم المعمول به.
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 يناير سنة 2005 م 2-1- المطعمات الثوابت أصول البذر
فسائل مجذرة ترقيدات الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة، مئيبة بما فيه الكفاية على مجمل طول الشتائل، غير جافة، لا توجد هناك آثار لخسائر ناتجة عن البرد أو الجليد، غير مجروحة، و لا مسحوقة، ولا مكسرة. 8 أشهر إلى 14 شهرا السن المعيار على 5 سم من من 5 مم إلى 8 العنق مم طول الساق ( من العنق 30-60 سم إلى القمة ) عهون على 15 سم على الأقل ابتداء من العنق الجهاز الجذري يجب أن يساوي طول الجذر الرئيسي 15 سم على الأقل مع وجود جذور ثانوية 6 أشهر إلى 12 شهرا بالنسبة للإفتسال التقليدي 8 إلى 12 شهرا 3 إلى 4 أشهر للإفتسال العشبي وتلك الناتجة عن الإكثار في المخبر. من 8 مم إلى 15 مم بالنسبة للإفتسال التقليدي من 5 مم إلى 8 مم 3 إلى 5 مم للإفتسال االعشبي وتلك الناتجة عن الإكثار في المخبر. 40 إلى 50 سم بالنسبة للفسائل الناتجة عن الإفتسال التقليدي 40-60 سم 15 إلى 20 سم للفسائل العشبية وتلك الناتجة عن الإكثار في المخبر. على 3/4 من الطول بالنسبة للفسائل الناتجة عن الإكثار التقليدي. على من الطول يجب أن تكون الجذور كثيفة بما يجب أن يكون كثيفا فيه الكفاية. بما فيه الكفاية بطول أدناه 8 سم التقييم يكون حسب خصوصيات كل صنف الصفاء الصنفي يجب أن يكون بنسبة 99% على الأقل التكييف رزم من 100 شتلة متجانسة مربوطة بربطتين رزم من 50 وحدة متجانسة مربوطة رزم من 50 وحدة بربطتين بالنسبة للفسائل متجانسة مربوطة الناتجة عن الإفتسال التقليدي، بربطتين أما بالنسبة للأنواع الأخرى فيمكن تكييفها في تعليب مناسب. التحمل تحمل مجمع بنسبة 3% مقبول لكل الشتائل التي لا تستجيب للخصائص المعرفة أعلاه المصدر و الأصالة يجب أن تكون المطعمات مصادقا عليها و تصحب بوثائق رسمية تثبت أصالتها الصنفية الصنفية و مصدرها و حالتها الصحية وفقا للتنظيم المعمول بها. 2- المقاييس الصحية النباتية يجب أن تكون شتائل ومطعمات الورديات المثمرة خالية من الأجسام المضرة المقننة و كذا تلك المذكورة أدناه. الفيروسات الحشرات والقراديات الثمرة الضامرة ) mycoplasm fruit chat Apple (دودة شجرة الخوخ) niponensis Carposina لشجرة التفاح ) ( ) fly white bayberry japanese ( myricae Parabemisia ) PDV ( Virus Dwarf Prunus ) ACLSV ( virus spot leaf Chlorotic Apple ) HSVd ( Viroid Stunt Hop بالنسبة للأجسام المضرة غير المذكورة و التي يمكن مكافحتها بعلاج صحي نباتي، تحمل مجمع بنسبة 3% مقبول.
23 يناير سنة 2005 م الملحق العاشر المقاييس التقنية و الصحية للنباتات 1- المقاييس التقنية النباتية : الثوابت شتائل مطعمة المتعلقة باستيراد شتائل الزيتون شتائل مطعمة ناتجة عن افتسال غصن طري أو شبه ليفي الحالة العامة تكون لها طراوة جيدة ، عدم وجود أي علامة ذبول ، انعدام سقوط الأوراق سن الشتلة 24 إلى 12 شهرا ابتداء من تاريخ التطعيم. 18 إلى 24 شهرا ابتداء من تاريخ وضعها. قطر الشتلة 15 إلى 30 مم مقاسة على 10 سم من نقطة 10 إلى 20 مم مقاسة على 10سم من عنق الطعم. طول النبتة عهون الشتلة على 2/3 من طولها إبتداء من نقطة النبات. 40-30 سم على الأقل التطعيم على 2/3 من طولها نمط التطعيم الطرق المقبولة للتطعيم هي اللحاء والبرعم يجب أن يكون التلحيم متجانسا نوعية الطعم و خاليا من كل إصابة أو قرحة. منتظما الجهاز الجذري يجب أن يساوي كون طول الجذر الرئيسي يجب أن تكون الجذور سميكة و كثيفة مع على الأقل 20 سم و يحتوي على جذرين اثنين طول 10سم على الأقل بدون تشابك. (2) أو ثلاثة (3) جذور ثانوية. الصفاء الصنفي يجب أن يكون بنسبة 99% على الأقل يجب أن تكون الشتائل مكيفة في التكييف والإثبات مثبتة بوسم. المصدر والأصالة يجب أن تصحب الشتائل بوثائق الصنفية رزم تحتوي على 10 شتائل متجانسة مربوطة بربطتين رسمية تثبت أصالتها الصنفية و مصدرها. ا التحمل تحمل مجمع بنسبة 3% مقبول لكل شتلة لا تستجيب للخصائص المذكورة أعلاه 2- المقاييس الصحية النباتية: يجب أن تكون شتائل الزيتون خالية من كل الأجسام المضرة المقننة والمحددة في تنظيم الصحة النباتية المعمول بها. يقبل تحمل مجمع بنسبة 3% بالنسبة للأجسام المضرة غير المذكورة والتي يمكن مكافحتها بعلاج صحي نباتي. الملحق 11 الأحكام العامة 1 - المادة النباتية المحورة وراثيا يمنع إستيراد البذور و الشتائل المحورة جينيا كائنات محورة جينيا) أو الناتجة عن تحوير جيني. 2 - الوسم 2 (1 (1) بذور المحاصيل الحقلية و البذور البقولية يجب أن ترفق كل حصة بذور ببيان دولي برتقالي (B.I.O) باستثناء الأنواع ذات الإكثار الإعاشي (البطاطا ،الثوم، الفرولة، والقرنون). غير أنه يجب أن تصحب كل حصة بذور بوثيقة رسمية تسلم من طرف هيئة رسمية للمراقبة للبلد، تضمن التعريف الصنفي و المقايس التقنية النباتية حسب التنظيم المعمول به يجب أن يصحب كل تغليف البذور، مهما كانت فئته، بشهادة أو وسمة رسمية تضعها المصلحة الرسمية للمراقبة والتصديق للبلد الأصلي والتي يجب أن تحتوي على الأقل، على المعلومات التالية :
- النوع، الصنف،
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 19 23 يناير سنة 2005 م الفئة رقم الحصة، سنة الجني، الوزن أو العدد المصرح به،
- تاريخ الاختتام الرسمي زيادة على ذلك ، يجب أن يحتوي كل تغليف وبشكل غير قابل للمحو، على البيانات الآتية : اسم الممون النوع، الصنف الفئة الوزن أو العدد المصرح به، اسم المقتني. 2-2) المادة النباتية للأشجار المثمرة والكروم أ) - الشتائل والمطعمات : يجب ان يرفق كل إدخال للشتائل والمادة النباتية للأشجار المثمرة و الكروم بوثائق رسمية تثبت مصدره و أصالته الصنفية. الأشجار المثمرة نماذج الوسم عسالج مطعمات وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة التعريف لعشر (10) شتائل في رزمة تحتوي على 50 شتلة. وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة التصديق لكل شتلة لكل 50 شتلة. ب) - بذور مثمرة
- النوع (الاسم الشائع)، الصنف الفئة رقم الحصة، سنة الجني ،
- الوزن أو الرقم المصرح به ، تاريخ الاختتام الرسمي. يجب ان تكون التعليمات الموضوعة على الوسم والأغلفة غير قابلة للمحو. يجب أن تستجيب الوسم للخصوصيات الآتية: 1- وسمة التعريف بالمنتج: اسم المنتج و عنوانه
- النوع، الصنف، المطعم والسلالات،
- الفئة رقم الحصة، سنة الإنتاج. 2 - الوسمة الرسمية لهيئة التصديق النوع، الصنف والسلالة ، المطعم و السلالة ، الفئة رقم الحصة، سنة الإنتاج. الكروم شتائل مطعمة شتائل جذرية خشب الكروم وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة واحدة في في رزمة في رزمة تحتوي رزمة تحتوي على تحتوي على 25 على 50 شتلة. 200 شتلة. شتلة. وسمة واحدة وسمة واحدة وسمة واحدة في في رزمة في رزمة تحتوي رزمة تحتوي على تحتوي على 25 على 50 شتلة. 200 شتلة. شتلة. زيادة على ذلك ، يجب أن تذكر البيانات بشكل غير قابلة للمحو : اسم الممون النوع، الصنف الفئة الوزن أو الرقم المصرح به ، اسم المقتني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004، يحدد مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها. إن وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك الخاصة للتعليم والتكوين العاليين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 30 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين المعدل والمتمم الرتبة أستاذ وأستاذ استشفائي جامعي أستاذ محاضر وأستاذ محاضر استشفائي جامعي المادة 3 : تحدد قائمة البلدان المصنفة على التوالي في المناطق الأولى والثانية والمنصوص عليها في المادة 2 أعلاه كما يأتي :
- المنطقة 1 : جنوب إفريقيا، ألمانيا، النمسا، البحرين، بلجيكا، كندا، الصين، كوريا، الإمارات العربية المتحدة، إسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا العظمى، اليونان، إيطاليا، اليابان، الكويت، هولندا ، قطر ، السويد، سويسرا، سلطنة عمان.
- المنطقة 2 : البلدان الأخرى. المادة 4 : يكون التكفل بتذكرة السفر المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-236 23 يناير سنة 2005 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات تطبيق المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بالتعليم والتكوين العاليين والمادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-471 المؤرخ في 7 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالأطباء المختصين الاستشفائيين الجامعيين يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا للمادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 94-236 المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مبلغ المنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج وشروط منحها. المادة 2 : يحدد المبلغ الشهري للمنحة المدفوعة للمستفيد من العطلة العلمية بالخارج حسب رتبته والمنطقة التي ينتمي إليها والبلد المستقبل طبقا للجدول المبين أدناه. المبلغ الشهري المنطقة الأولى المنطقة الثانية 130.000 دج 115.000 دج 110.000 دج 95.000 دج المؤرخ في 25 صفر عام 1415 الموافق 3 غشت سنة 1994 والمذكور أعلاه ، بالكيفية المباشرة والأكثر اقتصادا. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1425 الموافق 8 ديسمبر سنة 2004. وزير الدولة وزير التعليم العالي وزير الشؤون الخارجية والبحث العلمي عبد العزيز بلخادم رشيد حراوبية عن وزير المالية الأمين العام عبد الكريم لكحل
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 21 23 يناير سنة 2005 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005 ، يحدد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة أساتذة وأساتذة محاضرين لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. إن رئيس الحكومة، ووزير المالية و وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمقتضى المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986 الذي يحدد شروط توظيف المستخدمين الأجانب في مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-136 المؤرخ في 29 صفر عام 1425 الموافق 19 أبريل سنة 2004 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين للأسلاك الخاصة للتعليم والتكوين العاليين المعدل والمتمم يقررون ما يأتي : المادة الأولى: تطبيقا للمادة 8 مكرر من المرسوم رقم 86-276 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1407 الموافق 11 نوفمبر سنة 1986، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد نسبة المعامل التصحيحي المستعمل لتحديد مرتب المستخدمين الأجانب الموظفين بصفة أساتذة وأساتذة محاضرين لدى مؤسسات التعليم والتكوين العاليين. المادة 2 : تحدد نسبة المعامل التصحيحي حسب كل شعبة للتكوين العالي وحسب المنصب وفقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1425 الموافق 9 يناير سنة 2005. وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي رشيد حراوبية عبد اللطيف بن أشنهو عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الملحق المنصب تخصص التكوين العالي نسبة المعامل التصحيحي العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العلوم القانونية اللغات الأجنبية الترجمة أستاذ الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والانسانية والعلوم التجارية 11
23 يناير سنة 2005 م الملحق (تابع) المنصب تخصص التكوين العالي نسبة المعامل التصحيحي العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير العلوم القانونية اللغات الأجنبية الترجمة أستاذ محاضر الإعلام الآلي الرياضيات العلوم الصيدلية العلوم البيطرية التكنولوجيا العلوم الاجتماعية والانسانية وزارة السياحة قرار مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004 ، يحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها. إن وزير السياحة، -بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1425 الموافق 26 أبريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-134 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدّد الشارة المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية يقرر ما يأتي: المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-134 المؤرخ في » Η « « « : للفنادق، : لقرى العطل والعلوم التجارية 11
8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية وكذا البيانات المسجلة عليها. المادة 2: تحدد مواصفات شارات تصنيف المؤسسات الفندقية على النحو الآتي:
- الشكل : صفائح حائطية مستطيلة المقاييس: 20 × 30 سم ، الحامل : من الخزف ،
-
الألوان : الحامل « أزرق فاتح » والطباعة من
الأصفر الذهبي ».
المادة 3: تحدد البيانات المسجلة على شارات
التصنيف كما يأتي :
. في الوسط : العلامة التي ترمز إلى صنف
المؤسسة الفندقية، المعروفة عالميا، وتحدد كما يأتي:
: للإقامات السياحية، : للمخيمات،
13 ذو الحجة عام 1425 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 07 23 23 يناير سنة 2005 م M : لنزل الطريق” الموتيلات” >> >> : للنزل العائلية أو المحطات A : للنزل الريفية، : للمنازل السياحية المفروشة ) : للشاليهات، >> >> : لمحطات الاستراحة،
- في الأعلى : عدد النجوم الممنوحة للمؤسسات الفندقية لتبيين رتبتها بالإضافة إلى سنة تصنيفها.
- في الأسفل : تسمية صنف المؤسسة الفندقية بالعربية والإنجليزية. المادة 4: يجب أن تركب الشارة المبينة لرتبة المؤسسة الفندقية عند المدخل الرئيسي ويجب أن ترى بالنهار وتضاء بالليل. يجب تعليق الشارة على الجهة اليمنى لمدخل المؤسسة ، على بعد 15 سم من حرف الباب و 160 سم من مستوى الأرض. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1425 الموافق 27 ديسمبر سنة 2004. محمد الصغير قارة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد رايس ، ص.ب 376 - الجزائر - محطة