قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 023.41.18.89 إلى 2 الفاكس 023.41.18.76 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية العدد 43 22 ذو القعدة عام 1443 ه 22 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. مراسيم فردية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام وزير مستشار للاتصال برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهوريّة.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يتضمن إلغاء أحكام تعيين رئيس دراسات في
يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية خنشلة………. 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة سيدي . بلعباس 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة . العدل
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022،
يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.. 18 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، للتشريفات برئاسة الجمهورية.
يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهورية….
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايتين. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية.. 19 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية..
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية للفلاحة..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سطيف. 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، ولاية ورقلة…. يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة.
22 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 22 جوان سنة 2022 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 التجارة - سابقا.
، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التجارة - سابقا..
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاتصال.. 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، الأشغال العمومية والنقل - سابقا.. يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بقسنطينة.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن
تعيين مديرين جهويين للجمارك ………… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022،
التعيين بوزارة الاتصال.. 20 يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. 21 وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية.. 21 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أفريل سنة 2022 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى….. 21 وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال……….. 23 وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. 24 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 ، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي” إعلانات وبلاغات بنك الجزائر
نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري “الذكرى 60 للاستقلال “ ..
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 22 ذو القعدة عام 1443 ه 4 22 جوان سنة 2022 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 22-221 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير السياحة والصناعة التقليدية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-12 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن النظام العام للغابات، المعدل والمتمم – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدل وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 08-16 المؤرخ في أول شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مناطق التوسع والمواقع السياحية والتصريح بها وتصنيفها. المادة 2 : تحدد أجزاء من الإقليم الوطني مناطق توسع ومواقع سياحية في بعض الولايات، طبقا للملحق بهذا المرسوم وكذا المخططات المرفقة بأصله. المادة 3 : تخضع المساحات المبنية داخل مناطق التوسع السياحي والمواقع السياحية لمقاييس التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولا يمكنها أن تمس، بأي حال، بطابع الأراضي الفلاحية والأملاك الغابية الوطنية والمواقع المصنفة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022. أيمن بن عبد الرحمان
22 ذو القعدة عام 1443 ه 22 جوان سنة 2022 م التسمية | البلدية الدائرة بخلا بودة أدرار ) ) ) ) الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 5 الملحق ولاية أدرار الحدود والمساحة حدودها :
- شمال - شرق : الطريق الولائي رقم 707.
- شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 ( ن1 : س = “44,12 ‘26 °0 ،غربا، ع = “34,55’1°28 شمالا ن4 : س =”52,51 ‘26 °90 غربا، ع = “23,84’1°28 شمالا جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 ( ن2 : س = “203,25 ‘26 °20 غربا، ع =”15,26’1°28 شمالا ن : س = “12,42 ‘26°20 غربا، ع =”4,93’1°28 شمالا جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 ( ن3 : س = “212,42 ‘26 °20 غربا، ع = “4,93’1°28 شمالا ن4 : س = “52,51 ‘26 °20 غربا، ع =”23,84’1°28 شمالا المساحة : 50 هكتاراً حدودها :
- شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 ( ن1 : س = “54,19 ‘23 °20 غربا،ع = “43,71 ‘58 °27 شمالا ن 2 : س = “35,95 ‘23 °20 غربا، ع = “52,51 ‘58 °27 شمالا
- شمال - شرق وجنوب - شرق : أنبوب الغاز الذي يمر بالنقاط إحداثياتها أدرار الجغرافية (WGS84) بنيلو بودة المنصور بودة أدرار ن2 : س = “35,95 ‘23 °20 غربا، ع = “ 52,5 ‘ 58°27 شمال ن3 : س = “10,23 ‘23 °20 غربا، ع = “22,65 ‘58°27 شمالا ن4 : س = “213,76 ‘23 °20 غربا، ع = “19,71 ‘58°27 شمالا ن5 : س = “49,02 ‘23 °20 غربا، ع = “2,67 ‘58°27 شمالا ن6 : س = “2,69 ‘24 °0 غربا، ع = “54,56 ‘57 °27 شمالا
- غربا : الطريق الولائي رقم 707. المساحة : 114 هكتاراً حدودها :
- شمال : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن1 : س = “30,46 ‘24 °غربا، ع =24,29 ‘58 °27 شمالا ن2 : س = “252,74 ‘23 °60 غربا، ع =”23,39 ‘58 °27 شمالا
- شرقا : الطريق الولائي رقم 707.
- غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن4 : س = “49,69 ‘24 °20 غربا، ع = “27,84 ‘57°27 شمالا ن5 : س = “50,05 ‘24 °0 غربا، ع =”36,01 ‘57°27 شمالا ن6 : س = “49,26 ‘24 °0 غربا، ع =”41,43’57°27 شمالا ن7 : س = “46,07 ‘24°50 غربا، ع = “50,14 ‘57°27 شمالا ن : س = “40,32 ‘24 °0 غربا، ع =”59,53’57°27 شمالا ن : س = “32,54 ‘24 °0 غربا، ع = “16,87’58°27 شمالا ن 1 : س = “30,46 ‘24 °0 غربا، ع = “24,29 ‘58°27 شمالا
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن : س = “243,18 غربا، ع =”54,48 ‘57°27 شمالا ن4 : س = “49,69 ‘24 °0 غربا، ع =”27,84 ‘57 °27 شمالا المساحة : 145 هكتاراً
التسمية | البلدية الدائرة بيدوي المعذر المعذر 22 جوان سنة 2022 م الملحق ولاية باتنة الحدود والمساحة حدودها : شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( ن1 : س = 261068 م، ع = 3945538 م ن 2 : = 261219 م، ع = 3945496 م 3 : س = 261206 م، ع = 3945430 م ن 4 : = 261233 = 3945319 = لى 5 : س = 261272 م، ع = 3945314 م ن : س = 261279 م ، = 3945261 م ن : س = 261309 م، ع = 3945266 م ن8 : س = 261317 م، ع = 3945229 م ن 9 : = 261344 م، ع = 3945231 م ن10 : س = 261336 م، ع = 3945273 م ن 11 : 261359 م، ع = 3945320 م ن12 : س = 261384 م، ع = 3945318 م ن13 : س = 261395 م، ع = 3945420 م ن 14 : = 261513 م، ع = 3945116 م ن15 : س = 261592 م، ع = 3945080 م
- غربا : الشعبة التي تمر بالنقطتين إحداثياتهما الجغرافية ( WGS84 - UTM ) ن 17 : = 261001 ، = 3945092 م ن 1 : س = 261068 م، ع = 3945538 م جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتهما الجغرافية ) WGS84 - UTM ( ن 15 : = 261592 م، ع = 3945080 م ن16 : س = 261394 م، ع = 3945001 م جنوبا : الطريق غير المعبد الذي يمر بالنقطتين إحداثياتهما الجغرافية ) WGS84 - UTM ( دشرة ايشمول ايشمول أولاد موسى 16 : س = 261394 م، ع = 3945001 م ن 17 : = 261001 م، ع = 3945092 م المساحة : 16 هكتاراً حدودها :
- شمالا : خط عرض (كلارك 1880) 3907,08 كم
- شرقا : وادي صفايث.
- غربا : وادي أبوركان.
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (كلارك (1880) ن 1 : س = 266685 م، ع = 3906001 م ن2 : س = 266435 م، ع = 3906027 . م ن3 : س = 266165 م، ع = 3906208 . لى ن4 : س = 265986 م، ع = 3906219 م ن5 : س = 265748 م، ع = 3906044 م المساحة : 100 هكتار
22 ذو القعدة عام 1443 ه 22 جوان سنة 2022 م التسمية | البلدية الدائرة تافرنت | حيدوسة مروانة
الملحق ولاية باتنة (تابع) الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا وشمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ( WGS84 - UTM ) ) ) المركاح حيدوسة مروانة ) التسمية | البلدية الدائرة الشفة الشفة موزاية ن1 : س = 764181 م، ع = 3938935 م ن 2 : س = 764417 م، ع = 3939160 . م ن3 : س = 764760 م، ع = 3939142 م 4 : س = 764795 م، ع = 3939230 م ن 5 : = 764812 م، ع = 3939234 م
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 - UTM ( ن5 : س = 764812م، ع =3939234 م ن 6 : = 764799 م، ع =3939135 م ن7 : س = 764638 م، ع =3938915 م
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 - UTM ( ن7 : س = 764638 م، ع = 3938915 م ن1 : س = 764181م، ع = 3938935 م المساحة : 10 هكتارات و 13 آرا و 6 سنتيارات حدودها :
- شمالا وادي صابون.
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 - UTM ( ن 1 : = 762931 م، ع = 3938577 م ن2 : س = 763808 م، ع = 3937816 م ن3 : س = 763190 م، ع = 3937662 م
- غربا : خط طول (كلارك (1880) 762 كم
- جنوبا : وادي تازوريث المساحة : 95 هكتاراً ولاية البليدة الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن1 : س =”6,16 ‘45 °2 شرقاً، ع = “1,64 ‘26 °6 شمالا ن : س = “12,38 ‘45°52 شرقا، ع =”1,08 ‘26 °36 شمالا
- شرقا : وادي شفة، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن2 : س = “12,38 ‘45 °2 شرقا، ع =”1,08 ‘26 °36 شمالا ن : س = “12,03 ‘45 °2 شرقا، ع =”46,43 ‘25 °36 شمالا ن4 : س = “23,23 ‘45 °2 شرقا، ع =”38,51 ‘25°36 شمالا ن 5 : س = “36,20 ‘45 °52 شرقا، ع =”29,90 ‘25 °36 شمالا 6 : س = “46,07 ‘45 °2 شرقا، ع =”28,92 ‘25 °36 شمالا ن7 : س = “48,78 ‘45 °2 شرقا، ع =”22,17 ‘25 °36 شمالا ن8 : س = “36,66 ‘45 °22 شرقا، ع = “18,81 ‘25 °36 شمالا ن : س = “29,98 ‘45 °52 شرقا، ع =”11,84’25 °36 شمالا
الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 22 ذو القعدة عام 1443 ه
التسمية | البلدية الدائرة الشفة موزاية (تابع) (تابع) حمام بوعينان بوعينان ملوان وحمام وبوقرة ملوان 22 جوان سنة 2022 م ولاية البليدة (تابع) الحدود والمساحة
- غربا : الطريق السيار شمال-جنوب، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) 10 : س =”22,58 ‘45 °52 شرقا، ع =”10,99 ′25°36 شمالا ن11 : س =”10,77 ‘45 °52 شرقا، ع =”23,82 ‘25°36 شمالا ن 12 : س = “22,11 ‘45 °2_شرقا، ع=”40,11′25°36 شمالا ن 1 : س = “ 6,16 ‘45°52 شرقا، ع 1,64 ‘26 °36 شمالا
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن9 : س = “29,98 ‘45 °52 شرقا، ع =”11,84′25°36 شمالا ن10 : س =”22,58 ‘45 °2 شرقا، ع =”10,99 ′25°36 شمالا المساحة : 70 هكتاراً حدودها :
- شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن : س = “35,50’3°3 شرقا، ع =”42,74 ‘30°36 شمالا ن 2 : س = “ 11,45’4°3 شرقا، ع =”42,87 ‘30°36شمالا
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 2 : س = “ 11,45’4°3 شرقا، ع = “42,87 ‘30°36 شمالا ن 3 : س = “ 10,25’4°3 شرقا، ع = “39,92 ‘30°36 شمالا ن 4 : س = “ 7,56’4°3 شرقا، ع = “40,42 ‘30°36شمالا ن 5 : س = “ 7,65’4°3 شرقا، ع = “36,67 ‘30°36شمالا ن 6 : س = “ 9,85’4°3 شرقا، ع = “36,08 ‘30°36شمالا ن 7 : س = “ 10,07’4°3 شرقا، ع =”35,00 ‘30°36 شمالا ن 8 : س = “ 10,70’4°3 شرقا، ع = “31,84 ‘30°36 شمالا ن9 : س = “10,51’4°3 شرقا، ع = “28,52 ‘30°36 شمالا ن10 : س = “10,14’4°3 شرقا، ع =”27,77 ‘30°36 شمالا ن11 : س = “12,75’4°23 شرقا، ع =”26,83 ‘30°36 شمالا
- غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن19 : س = “44,94’3°3 شرقا، ع =”22,36 ‘30°36 شمالا 20 : س = “36,82’3°3 شرقا، ع =”28,82 ‘30°36 شمالا ن21 : س = “33,50’3°3 شرقا، ع =”37,96 ‘30°36 شمالا ن 1 : س = “ 35,50’3°3 شرقا، ع =”42,74 ‘30°36 شمالا جنوب - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 ( ن11 : س = “12,75’4°3 شرقا، ع =”26,83 ‘30°36 شمالا ن12 : س = “8,01’4°3 شرقا، ع =”23,65 ‘30°36 شمالا ن13 : س = “8,97’4°3 شرقا، ع =”26,57 ‘30°36 شمالا
- جنوبا : الطريق الولائي رقم 61 والخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن14 : س = “54,67’3°3 شرقا، ع = “21,88 ‘30°36 شمالا ن15 : س = “53,98’3°3 شرقا، ع = “23,98 ‘30°36 شمالا ن16 : س = “52,20’3°3 شرقا، ع = “24,34 ‘30°36 شمالا ن17 : س = “49,58’3°3 شرقا، ع = “24,06 ‘30°36شمالا ن18 : س = “47,28’3°3 شرقا، ع = “23,70 ‘30°36 شمالا ن19 : س = “44,94’3°3 شرقا، ع = “22,36 ‘30°36 شمالا المساحة : 49 هكتاراً
22 ذو القعدة عام 1443 ه 22 جوان سنة 2022 م التسمية | البلدية الدائرة بوعينان | بوعينان بوعينان التسمية | البلدية الدائرة حمام الهاشمية الهاشمية كسانة
ولاية البليدة (تابع) الحدود والمساحة حدودها :
- شمال - غرب : وادي الحد الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن1 : س = “215,24 ‘59 °2 شرقا، ع = “42,28 ‘29 °36 شمالا ن2 : س = “20,04 ‘59 ° شرقا، ع =”49,61 ‘29 °36 شمالا ن 3 : س = “22,42 ‘59 °52 شرقا، ع = “0,09 ‘30 °36 شمالا ن4 : س = “26,66 ‘59°52 شرقا، ع = “6,95 ‘30°36 شمالا ن 5 : س = “ 32,03 ‘59°52 شرقا، ع =”12,72 ‘30 °36 شمالا ن6 : س = “ 241,07 ‘ 59 ° 2 شرقا، ع = “21,05’30°36 شمالا
- شمال شرق : شعبة، الإحداثيات الجغرافية (WGS84) ن : س = “41,07 ‘59 ° شرقا، ع = 21,05 ‘30 °36 شمالا ن7 : س = “39,80 ‘59 ° شرقا، ع =”11,98’30°36 شمالا ن : س = “42,32 ‘59 °2 شرقا، ع = “2,65’30°36 شمالا ن :س = “47,72 ‘59° شرقا، ع = “54,12’29°36 شمالا ن 10 : س = “52,20 ‘59 °52 شرقا، ع =”46,97’29°36 شمالا ن11 : س = “56,11 ‘59 °2_شرقا، ع = “41,46′29°36 شمالا
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن11 : س = “56,11 ‘59 °52 شرقا، ع =”41,46′29°36 شمالا ن 1 : س = “ 15,24’59°52 شرقا، ع = “362942,28 شمالا المساحة : 58 هكتاراً ولاية البويرة الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا وشمال شرق : الطريق الولائي رقم 97 والخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها (WGS84) : ) ن : س = “35,4 ‘57 °3 شرقا، ع = “15,0’11°36 شمالا ن 2 : س = “37,3 ‘57° شرقا، ع = “19,2’11°36 شمالا ن 3 : س = “ 43,1 ‘57°23 شرقا، ع =”22,6 ‘11°36 شمالا ن 4 : س = “07,8’58 °3 شرقا، ع = “03,3’11°36 شمالا
- شرقا : وادي الكسانة والخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها (WGS84): ن4 : س = “07,8’58 °3 شرقا، ع = “361103,3 شمالا ن 5 : س = “55,7 ‘57 °3 شرقا، ع = “361058,4 شمالا
- جنوبا وجنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها WGS84 ( : ن 6 : س = “ 57,1 ‘57°3 شرقا، ع = “42,4’10°36 شمالا ن 7 : س = “49,0’57°3 شرقا، ع = “3610428 شمالا ن : س = “39,9 ‘57°3 شرقا، ع = “32’11°36 شمالا ن : س = “32,7 ‘57° شرقا، ع = “02,8’11°36 شمالا ن 10 : س = “25,9 ‘57° شرقا، ع = “04,2’11°36 شمالا ن 11 : س = “26,1 ‘57° شرقا، ع =”12,6’11°36 شمالا ن 12 : س = “12,8 ‘57° شرقا،ع =”18,7’11°36 شمالا ن 13 : س = “ 10,9 ‘57 °3 شرقا، ع =”22,8′11°36 شمالا المساحة : 72 هكتاراً
التسمية | البلدية الدائرة أقنار تا منغست تا منغست 22 جوان سنة 2022 م ولاية تامنغست الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( : ن1 : س = 753667 م ،ع = 2528238 م ن2 : س = 755544 م ،ع = 2527869 ، م
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( : ن2 : س = 755544 م ،ع =2527869 م ن3 : س = 755156 م ، ع =2526758 م ن 4 : س = 754580 م ،ع =2526722 م ن5 : س = 754357 م ،ع =2526339 م
- غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ( WGS84 - UTM ) : ن6 : س = 753655 م ،ع =2526793 م ن7 : س = 753797 م ،ع = 2527081 . م ن8 : س = 753541 م ،ع = 2527227 م ن1: س = 753667 م ، ع =2528238 م
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( : التسمية | البلدية الدائرة ن5 :س = 754357 م ،ع =2526339 م ن 6 =ن س = 753655 م ، = 2526793 م المساحة : 246 هكتاراً ولاية تبسة الحدود والمساحة نقرين نقرين نقرين حدودها :
- شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن1 : س =”29,67 ‘31 °7 شرقا، ع =”41,54 ‘28 °34 شمالا ن2 : س = “13,33 ‘31 °7 شرقاً، ع =”43,11 ‘28 °34 شمالا ن3 : س = “11,52 ‘31 °7 شرقا، ع = “47,96 ‘28 °34 شمالا ن4 : س =”18,90 ‘31 °7 شرقا، ع = “51,34 ‘28 °34 شمالا 5 : س = “24,37 ‘31 °7 شرقا، ع = “56,43 ‘28 °34 شمالا
- شمال شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن5 : س = “24,37 ‘31 °7 شرقا، ع =”56,43′28°34 شمالا ن : س = “31,42 ‘31 °7 شرقا، ع =”51,63′28°34 شمالا
- جنوب شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 ( ن ن6 : س = “31,42 ‘31 °7 شرقا، ع =”51,63′28°34 شمالا ن7 : س = “31,08’31 °7 شرقا، ع =”49,20 ‘28 °34 شمالا ن 8 : س = “25,30 ‘31°7 شرقا، ع =”46,82 ‘28 °34 شمالا ن9 : س = “25,49 ‘31°7 شرقا، ع =”43,13 ‘28 °34 شمالا ن10 : س =”22,85 ‘31 °7 شرقا، ع =”41,73 ‘28 °34 شمالا ن 11 : س =”19,90 ‘31°7 شرقا، ع =”41,89 ‘28 °34 شمالا ن12 : س =”15,00 ‘31°7 شرقا،ع=”36,97 ‘28 °34 شمالا
- جنوب غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن12 : س =”15,00 ‘31 °7 شرقا، ع =”36,97 ‘28 °34 شمالا 1 : س = “9,67 ‘31 °7 شرقا، ع =”41,54 ‘28 °34 شمالا المساحة : 15 هكتاراً
22 ذو القعدة عام 1443 ه 22 جوان سنة 2022 م التسمية | البلدية الدائرة الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 11 ولاية الجلفة الحدود والمساحة القطارة القطارة مسعد حدودها : التسمية | البلدية الدائرة حمام أولاد تبان صالح باي سيدي منصور
- شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 1 : س = “ 19,81 ‘40 °4 شرقا، ع = “33,25′11°33 شمالا ن 2 : س = “ 43,67 ‘40 °4 شرقا، ع= “33,76′11°33 شمالا
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 2 : س = “ 43,67 ‘40°4 شرقا، ع = “33,76’11°33 شمالا ن 3 : س = “42,61 ‘40 °4 شرقا، ع = “14,18’11°33 شمالا
- غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 4 : س = “ 19,71 ‘40 °4 شرقا، ع = “16,44’11°33 شمالا ن1 : س = “19,81 ‘40 °4 شرقا، ع = “33,25’11°33 شمالا
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن 3 : س = “ 42,61 440 شرقا، ع = “14,18 ‘11 °33 شمالا ن 4 : س = “ 19,71 ‘40 °4 شرقا، ع = “16,44 ‘11 °33 شمالا المساحة : 34 هكتاراً ولاية سطيف الحدود والمساحة حدودها :
- شمال - غرب : وادي قرفنيس
- شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (-UTM WGS84 ( ) ن 1 : س = 775,8 691 م، ع 3962479,3 م ن2 : س = 803,5 691 م، ع = 3962315,9 م ن 3 : س = 755,5 691 م، ع = 268,3 962 .3 م ن 4 : س = 768,5 691 م، ع = 247,0 962 3 . هي ن5 : س = 691833,8 م، ع = 248,4 3962 م ن6 : س = 903,1 691 م، ع = 182,1 3962 م ن 7 : س = 691937,7 م، ع = 207,5 962 3 م ن 8 : س = 691953,1 م، ع = 3962192,4 لى ن 9 : س = 691985,0 م، ع = 245,0 962 3 م ن10 : س = 009,1 692 م، ع = 156,6 3962 م ن11 : س = 068,4 692 م، ع = 3962097,2 لى
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ( WGS84 - UTM ) ن11 : س = 068,4 692 م، ع = 3962097,2 م ن 12 : = 6692030,9 م، ع م، ع = 030,4 962 3 م ن 13 : = 6691978,8 م، ع = 027,7 962 3 م ن14 : س = 878,3 691 م، ع = 3961917,3 م ن 15 : = 691946,2 م، ع = 816,1 961 3 م
- جنوبا و جنوب غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 - UTM ( ن15 : س = 946,2 691 م، ع = 3961816,1 م ن 16 : = 691497,2 م ، = 3961784,8 م 17 : :: س = 234,3 691 م، ع = 3962170,2 م المساحة : 35 هكتاراً
12 22 جوان سنة 2022 م ولاية سطيف (تابع) التسمية البلدية الدائرة الحدود والمساحة حمام الحامة صالح باي حدودها : سيدي شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية عمور ) WGS84 - UTM ( ن 1 : س = 289 713م، ع = 734 3955 لى ن 2 : س = 724 713م، ع = 884 955 .3 م 3 : س = 714053م، ع = 634 955 .3 م ن 4 : س = 714182م، ع = 639 3955 م
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية( WGS84 - UTM ) ن 4 : س = 714182م، ع = 3955639 لى ن 5 : س = 714197م ، = 3955552 لى ن 6 : س = 197 714م، ع = 503 955 3 م ن 7 : س = 160 714م، ع = 3955508 م ن 8 : س = 138 714 م، ع = 3955447 م ن 9 : س = 171 714 م، ع = 422 955 3 . هي ن10 : س = 128 714 م، ع = 317 3955 لى غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية( WGS84 - UTM ) ن18 : س = 305 713 م، ع = 394 955 3 . م ن 1 : س = 289 713م، ع = 734 3955 م
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( ن 10 : 714128 = 3955317 لى ن 11 : = 1981 م ، = 3955258 م ن12 : س = 713815 م، ع = 3955450 م ن 13 : 7713770 م، ع = 3955425 لى ن14 : س = 702 713 م، ع = 332 955 3 م ن15 : س = 636 713 م، ع = 320 955 3 م ن16 : س = 578 713 م، ع = 3955269 لى ن17 : س = 713511 م، ع = 3955287 لى ن18 : س = 305 713 م، ع = 394 955 3 م المساحة : 38 هكتاراً ولاية البيض التسمية البلدية الدائرة الحدود والمساحة الباطن ستيتن بوعلام حدودها :
- شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( : ن1 : س = 330498,09 م ، ع =3730306,23 م ن2 : س = 330644,12 م، ع =3730741,46 م ن3 : س = 331109,59 م، ع =3731131,18م
- شمال - شرق : وادي الباروم.
- جنوب شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( : ن4 : س = 331723,17 م، ع =3730886,31 م ن5 : س = 330787,00 م ، ع =3730076,57 م
- جنوب غرب : وادي ركن دحاهراني. المساحة : 67 هكتاراً
22 ذو القعدة عام 1443 ه
22 جوان سنة 2022 م ولاية تيسمسيلت التسمية البلدية الدائرة الحدود والمساحة سيدي بن تيسمسيلت | تيسمسيلت حدودها : تمرة - شمال - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 ( ن1 : س = “57,70 ‘46 °1 شرقا، ع = “7,53 ‘35 °35 شمالا ن2 : س = “58,64 ‘46 °1 شرقا، ع = “10,53 ‘35 °35 شمالا ن3 : س = “57,57 ‘46 °1 شرقا، ع =”16,09 ‘35 °35 شمالا ن4 : س = “0,87 ‘47 °1 شرقا، ع= “21,17 35 35 شمالا ن5 : س = “6,09 ‘47 °1 شرقا، ع = “23,97 ‘35°35 شمالا ن6 : س = “9,53 ‘47 °1 شرقا، ع= “27,27 ‘35°35 شمالا ن7 : س = “12,28 ‘47 °1 شرقا، ع = “31,92 ‘35°35 شمالا ن : س = “13,21 ‘47 °21 شرقا، ع = “31,58 ‘35°35 شمالا ن : س = “16,23 ‘47 °21 شرقا، ع = “35,03 35 35 شمالا ن10 : س = “217,21 ‘47 °1 شرقا، ع = “34,72 ‘35 °35 شمالا ن11 : س = “20,29 ‘47 °1 شرقا، ع = “37,91 ‘35 °35 شمالا ن 12 : س = “22,80 ‘47 °21 شرقا، ع = “36,36 ‘35 °35 شمالا ن13 : س = “26,16 ‘47 °1 شرقا، ع = “38,25 ‘35°35 شمالا ن14 : س = “26,47 ‘47 °1 شرقا، ع = “41,64 ‘35°35 شمالا ن15 : س = “27,46 ‘47 °1 شرقا، ع = “43,85 ‘35 °35 شمالا
- شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن15 : س = “27,46 ‘47 °1 شرقا، ع = “43,85’35°35 شمالا ن16 : س = “32,77 ‘47 °1 شرقا، ع=”43,44 ‘35 °35 شمالا ن17 : س = “39,99 ‘47 °1 شرقا، ع = “39,53 ‘35 °35 شمالا ن18 : س = “41,94 ‘47 °1 شرقا، ع = “35,16 ‘35°35 شمالا
- جنوب شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية(WGS84) ن18 : س = “41,94 ‘47 °21 شرقا، ع = “35,16 ‘35°35 شمالا ن19 : س = “38,91 ‘47 °1 شرقا، ع = “29,32 ‘35 °35 شمالا ن20 : س = “32,98 ‘47 °1 شرقا، ع = “28,01 ‘35 °35 شمالا ن21 : س = “30,26 ‘47 °21 شرقا، ع = “29,04 ‘35 °35 شمالا ن22 : س = “23,22 ‘47 °1_شرقا، ع=”26,13 ‘35 °35 شمالا ن 23 : س = “14,47 ‘47 °21 شرقا، ع = “16,93 ‘35 °35 شمالا ن24 : س = “8,14 ‘47 °1 شرقا، ع = “14,92 ‘35 °35 شمالا ن25 : س = “6,99 ‘47°1 شرقا، ع=”6,52 ‘35 °35 شمالا
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) 25 : س = “6,99 ‘47 °1 شرقا، ع= “6,52 ‘35 °35 شمالا ن1 : س = “57,70 ‘46 °21 شرقا، ع = “7,53 ‘35°35 شمالا المساحة : 46 هكتاراً
التسمية البلدية الدائرة الضميريني ميه ميه ونسى ونسى 22 جوان سنة 2022 م ولاية الوادي الحدود والمساحة حدودها :
- شمال غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (كلارك 1880 ( : ن1 :س =272685,8 م، ع =3669717,8 م 2 :س = 273073,9 م ، ع = 3670405,5 م شمالا - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (كلارك 1880 ( : التسمية البلدية الدائرة تانوت خنشلة خنشلة ن2 : س = 273073,9 م ، ع = 3670405,5 م ن3 : س = 273289,5 م ، ع = 3670286,0 . دم ن4 : س = 273366,3م ، ع = 3669761,4م ن : س = 273638,8 م، ع = 3669637,0 م
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (كلارك (1880) : ن5 : س =273638,8 م، ع = 3669637,0 م ن : س = 273292,4 م، ع = 3669353,8 م ن7 : س = 273269,2م، ع = 3669086,6 م
- غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (كلارك 1880) : ن : س = 272726,2 م، ع = 3669086,6 م ن9: س = 272789,7 م، ع = 3669643,4 م ن1 : س = 272685,8 م، ع = 3669717,8 م
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (كلارك (1880) : ن7 : س = 273269,2م، ع = 3669086,6 م ن 8 : س = 272726,2 م، ع = 3669086,6 م المساحة : 70 هكتاراً ولاية خنشلة الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : الطريق الوطني رقم 88.
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( ن 1 : = 3329142,6 م، ع = 3924701,2 م 2 : س = 329119,4 م، ع = 3924464,2 م .ن
- غربا : وادي فوم تفيس.
- جنوب شرق : الطريق البلدي رقم 9 المؤدي إلى حمام الصالحين. جنوب غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ) WGS84 - UTM ( ن 3 : س = 328399,6 م، ع = 3924367,0 م ن 4 : س = 328309,3 م، ع = 3924518,4 م ن5 : س = 328209,6 م، ع = 3924326,5 م ن6 : س = 328038,2 م، ع = 3924365,6 م ن7 س = 328071,2 م، ع = 3924432,6 م 8 : س = 328034,2 م، ع = 3924463,5 م .ن المساحة : 48 هكتاراً
22 ذو القعدة عام 1443 ه 22 جوان سنة 2022 م التسمية البلدية الدائرة عين سيلان خنشلة خنشلة ) ) ) التسمية البلدية الدائرة تيوت تيوت عين الصفراء
ولاية خنشلة (تابع) الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 - UTM ( ن7 : س =328178,8 م، ع = 3923094,2 م ن 8 : س = 328401,5 م، ع = 3923197,3 م ن1 : س =328640,4 م، ع = 3923199,5 م شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 - UTM ( ن1 : س = 328640,4 م، ع = 3923199,5 م ن2 : س = 328728,8م، ع = 3923153,7 م ن 3 : س = 328613,2 م، ع = 3923091,7 م 4 : س = 328573,7 م، ع =3923027,8 م .ن
- غربا الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية ( WGS84 - UTM ) ن6 : س = 328160,7 م، ع = 3922969,7 م 7 : س = 328178,8 م، ع =3923094,2 م .ن
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 - UTM ( ن4 :س = 328573,7م، ع =3923027,8 م ن 5 س =328401,0م، ع =3923053,3 م ن6 :س =328160,7م، ع =3922969,7 م المساحة : 7 هكتارات ولاية النعامة الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا وغربا : وادي تيوت
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (-UTM WGS84 ( : رويس سفيسيفة سفيسيفة الجير ) ) ن 1 : س = 363,5 742 م، ع = 441,3 630 3 لى ن 2 : س = 7742493,2 م، ع = 974,6 3629 م
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية( WGS84 - UTM ): ن 2 : = 742493,2 م، ع = 974,6 3629 م م 3 : س = 999,3 741 م، ع = 3629948,8 م المساحة : 20 هكتاراً حدودها :
- شمال غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84): ن1 : س = “47,312’1°1 غربا،ع = “8,203’45°32 شمالا ن2 : س = “32,651’1°21 غربا، ع = “16,383’45°32 شمالا
- شمال - شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 ( : ن : س = “32,651’1°21 غربا، ع = “16,383’45°32 شمالا ن3 : س = “21,111’1°21 غربا، ع = “8,924’45°32 شمالا
- جنوب شرق : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) ن3 س = “21,111’1°1_غربا،”ع = “8,924’45°32 شمالا ن4 : س = “30,605’1°1 غربا، ع =”57,381′44°32 شمالا
- جنوب - غرب : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية WGS84 ( : ن4 :س = “30,605’1°21 غربا، ع = “57,381’44°32 شمالا ن1 :س = “47,312’1°21 غربا، ع = “8,203’45°32 شمالا المساحة : 20 هكتاراً
التسمية | البلدية الدائرة فوناسة جنين مغرار بورزق التسمية البلدية الدائرة بن فيلح القرارة القرارة 22 جوان سنة 2022 م ولاية النعامة (تابع) الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) : ن1 : س = “9,75 ‘48°20 غربا،ع = “304,63 32 شمالا ن2 : س = “5,16 ‘48°50 غربا،ع = “4,22 30 320 شمالا ن : س = “3,84 ‘48°20 غربا،ع = “53,62 ‘29 °32 شمالا ن4 : س = “39,72 ‘47 °90 غربا ،ع = “40,79 ‘29 °32 شمالا 5 : س = “18,53 ‘47 °20 غربا ،ع = “42,43 ‘29 °32 شمالا ن6 : س = “53,78 ‘46 °20 غربا ،ع = “30,08 ‘29 °32 شمالا
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) : ن6 : س = “253,78 ‘46 °20 غربا ،ع = “30,08 ‘29 °32 شمالا ن7 : س = “7,94 ‘47°0 غربا،ع = “15,00 ‘29 °32 شمالا
- غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) : ن10 : س =””214,16 ‘48°0 غربا ،ع =”48,71 ‘29 °32 شمالا ن11 : س =”214,01 ‘48 °20 غربا ،ع = “53,94 ‘29 °32 شمالا ن12 : س =”11,04 ‘48 °20 غربا ،ع = “58,07 ‘29 °32 شمالا ن1 : س = “49,75 ‘48°20 غربا،ع = “304,63 32 شمالا
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (WGS84) : ن7 : س = “7,94 ‘47°0 غربا،ع = “15,00 ‘29 °32 شمالا ن : س = “44,28 ‘47 °0 غربا ،ع = “28,41 ‘29 °32 شمالا ن9 : س = “52,68 ‘47 °20 غربا ،ع = “36,89 ‘29 °32 شمالا ن10 : س =”14,16 ‘48 °20 غربا ،ع = “48,71 ‘29 °32 شمالا المساحة : 100 هكتار ولاية غرداية الحدود والمساحة حدودها :
- شمالا : الطريق الولائي رقم 33.
- شرقا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية( WGS84 - UTM ) ن 1 : س = 652612 م، ع = 3623880 م ن 2 : = 652239 م، ع = 3623110 . م
- غربا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية( WGS84 - UTM ) ن3 : س = 651685 م، ع = 3623376 . لى : س = 652059 م، ع = 3624143 م .4
- جنوبا : الخط الوهمي الذي يربط النقاط إحداثياتها الجغرافية (-UTM WGS84 ( ن 2 : س = 652239 ، ع = 3623110 م .م ن 3 : = 651685 م ، = 3623376 هي المساحة : 52 هكتاراً
22 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 22 جوان سنة 2022 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام وزير مستشار للاتصال برئاسة . الجمهورية إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 91-7 و 92-2 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-39 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 2 فبراير سنة 2020 والمتعلق بالتعيين في الوظائف المدنية والعسكرية للدولة، المتمم
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 29 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين السيد بلعيد محند أو سعيد، وزيرا مستشارا للاتصال، ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 والمتضمن إنهاء مهام السيد بلعيد محند أو سعيد، بصفته ناطقا رسميا لرئاسة الجمهورية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى، ابتداء من 31 ماي سنة 2022، مهام السيد بلعيد محند أو سعيد، بصفته وزيرا مستشارا للاتصال برئاسة الجمهورية، بسبب الوفاة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1443 الموافق 19 جوان سنة 2022. عبد المجيد تبون مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء أحكام تعيين رئيس در اسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، تعدّ لاغية أحكام المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس للجمهورية الجزائرية / العدد 43 17 فردية سنة 2022، المتعلقة بتعيين السيّد هشام حمودي، رئيسا للدراسات في المديرية العامة للرقمنة وأنظمة الإعلام والاتصال برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، تنهى ، ابتداء من أول جوان سنة 2022 ، مهام السيّد جهاد الدين بلكاس، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بكياف (جمهورية أوكرانيا)، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام قنصل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة حياة معوج، بصفتها قنصلا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بنيس الجمهورية الفرنسية). مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لولاية خنشلة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد الحاج فارسي بصفته كاتبا عاما لولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة سيدي . بلعباس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيّد رشيد بن يوسف بصفته رئيسا لدائرة سيدي بلعباس، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيدة صونية بلعريف، بصفتها مكلفة بالدراسات والتلخيص بوزارة العدل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مفتش بالمفتشية العامة لمصالح السجون. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيد موسى قوني بصفته مفتشا بالمفتشية العامة لمصالح السجون، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بمفتشية مصالح أملاك الدولة والحفظ العقاري : محمد معروف، بصفته مفتشا، لإحالته على التقاعد رضوان بودور، بصفته مكلّفا بالتفتيش، بسبب إلغاء الهيكل، عبد الرحمان كايل، بصفته مكلّفا بالتفتيش، بسبب إلغاء الهيكل، كمال إحدادن، بصفته مكلّفا بالتفتيش، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد نعمان وارث 22 جوان سنة 2022 م بصفته مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب باسعيد، بصفته نائب مدير للتقنين في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مكلّف بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيد سمير غزلي، بصفته مكلفا بالتفتيش في المفتشية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين نائب مدير في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد بوزيد عبد الرحمان نائب مدير في المديرية العامة للتشريفات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيّد رابح عيشاوي، مديرا للإدارة العامة بمصالح وسيط الجمهورية.
22 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 22 جوان سنة 2022 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين كاتبين عامين في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، كاتبين عامين في الولايتين الآتيتين : رشيد بن يوسف، في ولاية بشار ، عبد المالك عيساوي، في ولاية خنشلة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة . المالية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعين السيد عبد الوهاب باسعيد، مفتشا بمفتشية مصالح أملاك الدولة ومسح الأراضي والحفظ العقاري في المديرية العامة للأملاك الوطنية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين المدير العام للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيّد محمد امزيان لعناصري، مديرا عاما للديوان الوطني للأراضي الفلاحية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين الأمين العام للغرفة الوطنية . للفلاحة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيد ميسوم ساعد، أمينا عاما للغرفة الوطنية للفلاحة. للجمهورية الجزائرية / العدد 43 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام في ولاية سطيف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، تنهى مهام السيد عبد المالك عيساوي، بصفته مفتشا عاما في ولاية سطيف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الشباب والرياضة في ولاية ورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد زكرياء قريشي، بصفته مديرا للشباب والرياضة في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير منتدب للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد محمد عزوار، بصفته مديرا منتدبا للشباب والرياضة بالمقاطعة الإدارية لبوعينان في ولاية البليدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المنافسة بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد رضا بوخروفة بصفته مديرا للمنافسة بوزارة التجارة - سابقا، لإحالته على التقاعد.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام مدير الموارد البشرية بوزارة التجارة - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيد جمال قراوي بصفته مديرا للموارد البشرية بوزارة التجارة - سابقا، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الاتصال، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد الحميد خلفة، بصفته مديرا للتطوير،
- كمال حاين، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة والصفقات العمومية،
- أحمد دالي عمر ، بصفته نائب مدير للتكوين، عبد الجليل جغادر ، بصفته نائب مدير للمستخدمين عبد القادر علان، بصفته نائب مدير للتطوير التكنولوجي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بوزارة الأشغال العمومية والنقل - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، تنهى مهام السيدة رفيقة مصابحية، بصفتها رئيسة للدراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة بوزارة الأشغال العمومية والنقل – سابقا، لإحالتها على التقاعد. 22 جوان سنة 2022 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين رئيس المصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بقسنطينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيّد سليمان العلواني، رئيسا للمصلحة الجهوية للبحث والمراجعات بقسنطينة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يتضمن تعيين مديرين جهويين . للجمارك بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين جهويين للجمارك : صبري غنام، ببشار سمير غزلي ، بسطيف، عيسى نقارة، بورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022 ، يعيّن السيّد محمد عزوار مديرا للشباب والرياضة في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يتضمن التعيين بوزارة الاتصال. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 15 ذي القعدة عام 1443 الموافق 15 جوان سنة 2022، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الاتصال :
- كمال حاين ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، عبد الحميد خلفة، مفتشا،
- أحمد دالي عمر ، مفتشا، عبد الجليل جغادر ، مديرا للتعاون والتكوين عبد القادر علان، مديرا للتطوير.
22 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 22 جوان سنة 2022 م للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 21 قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022، يتضمن إنهاء انتداب قاض لدى وزارة الدفاع الوطني بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية . الثانية بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022 ، ينهى ، ابتداء من 4 جوان سنة 2022 ، انتداب السيد الجيلالي بوخاري، لدى وزارة الدفاع الوطني، بصفته رئيسا لمجلس الاستئناف العسكري بوهران / الناحية العسكرية الثانية. وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج قرار مؤرخ في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 ماي سنة 2022، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموارد البشرية. إن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-403 المؤرخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدّد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-244 المؤرخ في 11 محرم عام 1441 الموافق 11 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-282 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 25 رمضان عام 1443 الموافق 26 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين السيد محمد رضا بولعسل، مديرا للموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محمد رضا بولعسل مدير الموارد البشرية ، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 30 شوّال عام 1443 الموافق 31 ماي 2022 رمطان لعمامرة وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أفريل سنة 2022 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ووزير المالية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار التكنولوجية الكبرى وسيره ، المعدل والمتمم
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 المسمى “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات الخاصة بحساب التخصيص الخاص بالخزينة رقم 042-302 الذي عنوانه “صندوق الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى”. المادة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1432 الموافق 6 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : تتمثل نفقات الحساب المذكور أعلاه في المادة الأولى أعلاه، فيما يأتي :
- الإعانات الموجهة لإعادة تكوين الأثاث المتضرر،
- إعانات الإيجار التي تدفع للمنكوبين لمدة أقصاها اثنا عشر (12) شهرا،
- الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة ترميم السكنات المتضررة، الإعانات التي تدفع للمنكوبين لإعادة بناء السكنات المنهارة أو التي تعرضت لأضرار غير قابلة للتصليح،
- الإعانات الموجهة لبناء مسكن ذاتي في القطع الأرضية المخصصة للمنكوبين،
- النفقات الخاصة بدراسة الأخطار الكبرى المقترحة من قبل الدوائر الوزارية المعنية أو من قبل المندوبية الوطنية للأخطار الكبرى
- التكاليف المترتبة على الدراسات الجيوتقنية للعمران 22 جوان سنة 2022 م التكاليف المترتبة على الدراسة والمتابعة والرقابة من أجل إعادة تأهيل السكنات المتضررة
- تكاليف تسيير الصندوق وملفات المنكوبين
- النفقات التي تنفقها المصالح العمومية للإغاثة الاستعجالية لضحايا الكوارث الطبيعية والأخطار الكبرى وتشمل : • توفير المواد الغذائية • التزويد بالمياه الصالحة للشرب، • اقتناء الأدوية، • اقتناء الخيم، . اقتناء الأفرشة . استئجار أو اقتناء الأدوات والمعدات اللازمة للإغاثة الاستعجالية في حالة حدوث كارثة، • اقتناء الوقود اللازم لشغل المعدات التي تم الحصول عليها أو المسخرة للإغاثة الاستعجالية في حالة حدوث كارثة، . اقتناء أكياس حفظ الجثث، • مصاريف الإيواء والإطعام للمتدخلين للإغاثة الاستعجالية في حالة حصول كارثة. صرف لصالح الهلال الأحمر الجزائري، النفقات المنفذة في إطار المساعدات الإنسانية التي تقررها الحكومة لصالح الدول الأجنبية المتضررة من الكوارث
- تحدد محتويات ومبالغ الإعانات من طرف اللجنة الوطنية المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-402 المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه”. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أفريل 2022 وزير الداخلية والجماعات وزير المالية المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود عبد الرحمان راوية
22 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 22 جوان سنة 2022 م وزارة العدل قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان سنة 2022، يحدّد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال. إن وزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم07-230 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 الذي يحدّد كيفيات التصرف في النباتات والمواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرّخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة اللجنة المكلفة بإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحجوزة أو المصادرة وكيفيات عملها التي تدعى في صلب النص “اللجنة”، وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 23 الفصل الأول تشكيلة اللجنة المادة 2 : تتشكل اللجنة التي يرأسها وكيل الجمهورية المختص إقليميا، من : ممثل الوالي المختص إقليميا، ممثل مصلحة الشرطة القضائية التي عاينت الجريمة، ممثل المديرية العامة للجمارك المختص إقليميا، ممثل مديرية الصحة على مستوى الولاية ممثل الخزينة العمومية المختص إقليميا، ممثل مديرية البيئة على مستوى الولاية
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية المختص إقليميا،
- ممثل رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص إقليميا. الفصل الثاني كيفيات عمل اللجنة المادة 3 : يتم إتلاف المخدرات و / أو المؤثرات العقلية المحجوزة، طبقا لأحكام المادتين 3 و 4 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه ، من قبل اللجنة، فورا بعد اقتطاع عينات بكميات كافية من أجل إقامة الأدلة ومعرفة المواد المحجوزة. ويتم إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية المصادرة، طبقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 07-230 المؤرخ في 15 رجب عام 1428 الموافق 30 يوليو سنة 2007 والمذكور أعلاه ، بمجرد صيرورة الحكم أو القرار نهائيا. المادة 4 : يحدّد تاريخ ومكان إجراء عملية الإتلاف من قبل رئيس اللجنة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة. يتم اختيار مكان الإتلاف من ضمن قائمة أماكن إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المحددة بموجب مقرر من الوالي على مستوى كل ولاية والتي يجب أن تجهز بكل الوسائل المادية التي تقتضيها هذه العملية. تبلغ القائمة المنصوص عليها في هذه المادة إلى الجهات القضائية ومصالح الأمن. المادة 5 : تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. المادة 6 : يتولى أمانة اللجنة أمين الضبط رئيس مصلحة المحجوزات بالجهة القضائية المعنية.
الفصل الثالث الكيفيات العملية لإتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية المادة 7 : تتأكد اللجنة، قبل مباشرة عملية الإتلاف، من مطابقة المخدرات و/أو المؤثرات العقلية المراد إتلافها مع محضر الجرد وبطاقات الحجز. يمنع إتلاف المخدرات و / أو المؤثرات العقلية غير المطابقة لمحضر الجرد وبطاقات الحجز. ويتعين على اللجنة، في هذه الحالة، تحرير محضر بذلك وإرساله، فوراً، إلى النائب العام المختص إقليميا. المادة 8 : يجب أن تتم عملية إتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بكل وسيلة لا تضر بالصحة العمومية والبيئة. لا يمكن إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية في الهواء الطلق. المادة 9 : في حالة وجود إشكال، يأمر رئيس اللجنة بإيقاف عملية الإتلاف إلى غاية البت النهائي في هذا الإشكال. يتم تأجيل عملية الإتلاف عند استحالة البت في الإشكال فورا. يحرّر أمين اللجنة محضرا يضمنه أسباب إيقاف أو تأجيل عملية الإتلاف، ويوقعه رئيس وأعضاء وأمين اللجنة وجميع الحاضرين في عملية . الإتلاف المادة 10 : يجب على أعضاء اللجنة، تحت مسؤوليتهم الشخصية، أن يتأكدوا من الإتلاف التام للمخدرات و / أو المؤثرات العقلية المعنية، ويشار إلى ذلك في محضر الإتلاف المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القرار والذي يرفق بتقرير تقني مصور عن عملية الإتلاف. المادة 11 : عند الانتهاء من عملية الإتلاف، يحرر أمين اللجنة محضرا، يحدّد فيه تاريخ ومكان وساعة الإتلاف، وأسماء الأشخاص الذين حضروا هذه العملية، وتبين فيه أيضا نوعية المخدرات و/أو المؤثرات العقلية التي تم إتلافها وكيفيات سير عملية الإتلاف، وعند الاقتضاء، المشاكل التي اعترضتها، ويوقع هذا المحضر من قبل الرئيس والأعضاء وأمين اللجنة وجميع الحاضرين في عملية . الإتلاف الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية المادة 12 : يحفظ أصل محضر إتلاف المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية مرفقا بمحضر الجرد وبطاقات الحجز لدى أمانة ضبط الجهة القضائية المعنية، للرجوع إليه عند الحاجة. 22 جوان سنة 2022 م تدرج نسخة من المحضر في ملف القضية وتسلم نسخة منه إلى كل عضو من اللجنة. المادة 13 : تضع الجهة القضائية المختصة تحت تصرف اللجنة جميع الوسائل التي تمكنها من أداء مهامها. المادة 14 : في انتظار إعداد القائمة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه ، يتم تحديد مكان إتلاف المخدرات والمؤثرات العقلية من طرف رئيس اللجنة بالتنسيق مع مصالح الأمن المختصة. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 13 ذي القعدة عام 1443 الموافق 13 جوان 2022 عبد الرشيد طبي وزارة النقل قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022، يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. إن وزير النقل، ووزير المالية، بمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-85 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد
22 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية 22 جوان سنة 2022 م كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي لا سيما المادة 3 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدونة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي، المعدل والمتمم يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 09-85 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مدوّنة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. المادة 2 : يقيّد حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي ما يأتي : في باب الإيرادات :
- حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة، مساهمة وكلاء السيارات الهبات والوصايا. في باب النفقات : نفقات دعم تعريفات
- النقل العمومي المنتظم للأشخاص الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري
- النقل العمومي للأشخاص الذي تقوم به مؤسسات نقل الأشخاص الموجه المترو والترامواي والنقل بالكوابل
- النقل العمومي للأشخاص الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للتنظيم المعمول به للجمهورية الجزائرية / العدد 43 25
- النقل العمومي للأشخاص الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. المادة 3 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي” المعدل والمتمم. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل 2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله عبد الرحمان راوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أبريل سنة 2022، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدّد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه “الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”. إن وزير المالية ووزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 87-155 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1407 الموافق 14 يوليو سنة 1987 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-391 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تغيير الطبيعة القانونية للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وقانونها الأساسي،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-85 المؤرخ في 21 صفر عام 1430 الموافق 17 فبراير سنة 2009 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 125-302، الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”، لا سيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-91 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-92 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1431 الموافق 14 مارس سنة 2010 والمتضمن إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه الحضري، وبمقتضى المرسوم تنفيذي رقم 21-366 المؤرخ في 20 صفر عام 1443 الموافق 27 سبتمبر سنة 2021 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد كيفيات متابعة وتقييم حساب التخصيص الخاص رقم 125-302 الذي عنوانه” الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل سنة 2022 الذي يحدد مدوّنة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 302-125 الذي عنوانه “ الصندوق الخاص لتطوير النقل العمومي”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تدرج ضمن أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه ، مادتان 4 مكرر و 4 مكرر 1 ، وتحرران كما يأتي : “المادة 4 مكرر : تنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل، لجنة تكلف بما يأتي :
- تحديد الإجراءات المتعلقة بكيفيات معالجة طلبات 22 جوان سنة 2022 م التخصيصات المالية لفائدة المؤسسات الممولة من حساب التخصيص الخاص رقم 125-302، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر
- إعداد الاتفاقية النموذجية، المنصوص عليها في أحكام المادة 3 من هذا القرار، التي يوافق عليها الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر – اقتراح برنامج العمل السنوي الذي تضبط فيه العمليات ومبالغ التخصيصات المالية التي تخصص للمؤسسات المعنية الذي يوافق عليه الوزير المكلف بالنقل بموجب مقرر،
- دراسة طلبات التخصيصات المالية لفائدة المؤسسات الممولة من حساب التخصيص الخاص رقم 125-302”. “المادة 4 مكرر 1 : تتكون اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، من ممثلي الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالنقل، وممثلين اثنين (2) عن الوزارة المكلفة بالمالية. يتم اختيار أعضاء اللجنة بحكم كفاءتهم. يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها بحكم كفاءاته. يحدد الوزير المكلف بالنقل القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة وكيفيات عملها، بموجب مقررات”. المادة 3 : تعدل أحكام المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1433 الموافق 31 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، وتحرر كالآتي : “المادة 5 : تعد وزارة النقل برنامجا سنويا تضبط فيه عمليات التعريفات المدعمة والمبالغ المالية المخصصة لها، تقترحه اللجنة المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 4 مكرر أعلاه”. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1443 الموافق 18 أفريل 2022 وزير النقل وزير المالية منجي عبد الله عبد الرحمان راوية
22 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 43 22 جوان سنة 2022 م إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 22-01 مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022، يتضمن إنشاء وإصدار وتداول قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري “الذكرى 60 للاستقلال”. إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدّل والمتمم، لا سيّما المواد 38 و 62 (الفقرة أ) و 63 و 64 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 5 صفر عام 1437 الموافق 17 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 6 رمضان عام 1443 الموافق 7 أبريل سنة 2022 والمتضمن تعيين عضوين في مجلس إدارة بنك الجزائر، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 22 شوال عام 1443 الموافق 23 ماي سنة 2022 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 18 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 15 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين نائبين لمحافظ بنك الجزائر، وبعد الاطلاع على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 18 جوان سنة 2022 يصدر النظام الآتي نصه : المادة الأولى : بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لعيد الاستقلال، ينشئ بنك الجزائر ويصدر قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. المادة 2 : يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية تذكارية بقيمة مائتي (200) دينار جزائري. المادة 3 : توضع القطعة النقدية الجديدة حيز التداول بعد إصدار هذا النظام.
وبلاغات المادة 4 : المميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي كما يأتي : 1 - التقديم : قطعة مائتي (200) دينار جزائري من الصنف الثنائي المعدن. وتتشكل من طوق خارجي نحاسي نيكلي لونه رمادي فولاذي ومن قلب برونزي مرصع داخل هذا الطوق ومن لون أصفر. 2 - المميزات :
- القطر الخارجي : 28,00 +/- 0,05 مم، – قطر القلب : 17,60 +/- 20,05 مم ،
- السمك : 2,55 +/- 0,05 مم ،
- وزن الطوق : 7,10 + / - 0,18
- وزن القلب : 4,90 +/- 0,12غ،
- الكلي : 12,00 +/- 0,30غ .الوزن 3 - التركيبة الكيميائية : القلب :
- نحاسي : 75 %.
- نيكل : 25 الطوق :
- نحاسي : 92
- ألومنيوم: 6 %. نيكل : 2 4 - الوصف : 4-1 - الوجه : أ) الموضوع الأساسي : رمز الذكرى 60 للاستقلال. أ) الرقم 60 يرمز للذكرى 60 للاستقلال في مركز القطعة.
- نجد داخل الرقم 6 رموزا تقنية.
- نجد داخل الرقم 0 صفحات كتاب.
ب) أسلحة ترمز لعصرنة واحترافية مختلف أسلحة الجيش الوطني الشعبي :
- طائرة حربية
- منصة صواريخ مضادة للطيران،
- دبابة
- سفينة حربية. الكل مطبوع داخل الطوق على الجزء الأيسر من القطعة النقدية. ج) مجاهد من جيش التحرير الوطني (ALN) وعسكري من الجيش الوطني الشعبي (ANP) مطبوعان على الجزء الأيمن للقطعة النقدية. د) عيد الاستقلال باللغة الوطنية (عيد الاستقلال) والعلم الوطني رمز السيادة الوطنية مطبوعان فوق بعضهما في أعلى القطعة النقدية. ه) 5 جويلية باللغة الوطنية (5) جويلية) و 1962-2022 مطبوعان فوق بعضهما في أسفل القطعة النقدية. و) التواريخ الثلاثة، الهجري والميلادي والأمازيغي لسنة السك : 1443ه – 2022م – 2972أ مطبوعة داخل الطوق على كامل محيط القطعة النقدية. ز) الكل محاط بإطار دائري مجسّد بستين نجمة على كامل محيط القطعة، ترمز إلى 60 سنة من الاستقلال. المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 22 جوان سنة 2022 م ب) الحافة : مضلعة تحتوي على 170 خطا موزعاً على كامل محيط القطعة النقدية ، مع طبع للرقم “200” ومفصولا بنجمة ومكررا أربع (4) مرات، بالتناوب، مرة في اتجاه الوجه، ومرة في اتجاه ظهر القطعة النقدية. 4-2 - الظهر : أ) الموضوع الأساسي : الرقم “200” منمنما، ظاهرا في كامل القلب، على خلفية تركيبتها منسوجة. تتكون كل علامة من الرقم “200” من منطقة محببة ومحدودة بحافة. ب) الإشارات على الطوق : (تتضمن حرفا بارزا في شكل معشر الأضلاع من الداخل وتحتوي على إشارات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية :
- في الجانب الأعلى : بنك الجزائر،
- في الجانب الأسفل : دينار. المادة 5 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1443 الموافق 18 جوان سنة 2022. صالح الدين طالب رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة