قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دمج 24 د.ج 20 درج النسخة الأصلية وترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دوج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال 17 الهاتف: 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 لمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين • المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 د. ج - لمن النشر على اساس 3 د.ج للسطر . 0.50 د. ج لمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الأحيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن مبلغ الغرامة الاجمالية المفروضة على المسافرين بطريقة غير قانونية . 642 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 643 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية. 645 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية. 646 وزارة العدل
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على | أساس الاختبارات لتعيين 80 مستكتبا للضبط بوزارة العدل. 648 قرارات مؤرخة في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق II ابريل سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة. 650 قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية .. 650
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة الصحة العمومية
- قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية. 651 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل | سنة 1973 يتضمن المصادقة على مخطط العمران الرئيسي لمدينة المدية . 652 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية. - 653
- قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير الادارى والمالى بالمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية . 653 وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات. 653 قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 654
- قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل نطاق قباضتى الضرائب المختلفة لعزازقة وتيزي وزو. 654 مقرر مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التجارة . 655 كتابة الدولة للمياه
- قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 يتضمن حركة في سلك مهندسي التطبيق. 655
- قراران مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان حركة في سلك مهندسي الدولة. 655 اعلانات وبلاغات
- اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين . 656 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو سنة 1973 يتضمن مبلغ الغرامة الاجمالية المفروضة على المسافرين بطريقة غير قانونية ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ت بمقتضى المقرر رقم 50-054 المصادق عليه بالمرسوم المؤرخ في 8 غشت سنة 1950 والمتضمن تتميم المرسوم المؤرخ في 21 يناير سنة 1936 والمتضمن تبسيط القانون المتعلق بالمخالفات الخاصة بشرطة السكك الحديدية والمعدل بالمرسوم رقم 46-658 المؤرخ في II ابريل سنة 1946 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان مبلغ الغرامة الاجمالية المفروضة على من يسافر بالسكك الحديدية بطريقة غير قانونية تنفيذا للمادة الاولى - الفقرة الثانية من المرسوم المؤرخ في 21 يناير سنة 1936 تحدد كما يلى : الحد الادنى == 15 دج الحد الاقصى = 50 دج المادة 2 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1962. المادة 3 : يكلف مدير النقل البرى ومدير الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 5 مايو 1973 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 643 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين . وبمقتضى المرسوم رقم 68-205 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية 6 وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح عن سنة 1973 امتحان مهني للتعيين في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) ، يحدد عدد الوظائف المخصصة بعشرين (20) المادة 2 : يفتح الامتحان لملحقى الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمتمين عند هذا التاريخ ثمان (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة من كل ولد في الكفالة دون أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات يمكن أن يؤخر هذا الحد الاقصى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تصل الى حدود (10) سنوات • المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة في الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه أول يوليو سنة 1973 المادة 5 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 23 يوليو سنة 1973 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة . المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للنجاح 1 - يشتمل الاختباران الكتابيان للقبول (البرنامج الملحق) على ما يلى : ا انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح المدة : 4 ساعات ، المعامل 3 ، ) ب اختبار تطبيقى يتعلق بمعارف المترشح المهنية المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 يشتمل الاختبار الشفهى للنجاح على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول : ا - تاريخ الجزائر من سنة 1930 الى يومنا هذا ثم جغرافية الجزائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية (المعامل، I ) ، ب - المنظمات الدولية العالمية والجهوية، (المعامل I ) . المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اخباريا اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية .
644 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 وبالنسبة لهذا الاختبار يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة • المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . المادة 9 : ينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بزيادة في النقط تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 10 : لا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا عن كامل الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من :
- الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية او ممثله رئيسا،
- المفتش العام للمراكز الدبلوماسية والقنصلية
- المدير العام للوظيفة العمومية نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
- 4 موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية،
- عضو من لجنة الترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان كملحقي الشؤون الخارجية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية ل الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الملحق أ القانون الدولي : المعاهدات والاتفاقات الدولية الاجراء، المفعول المراجعة . منظمة الامم المتحدة : هياكلها الاساسية ونشاطاتها ومشاكلها الحالية :
- المنظمات الدولية التجمعات الاقليمية والجهوية-
- معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية الامتيازات والحصانات - القوانين الاساسية ووظائف الاعوان الدبلوماسيين والقنصليين . ب وزارة الشؤون الخارجية : هياكلها الاساسية ودورها : البعثات الدبلوماسية والقنصلية : تنظيمها وسيرها، ظروف اقامة الاجانب بالجزائر، الاسرة، الزواج البنوة، الارث الهجرة الجزائرية في اوروبا. ج المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولايات المجالس الشعبية البلدية :
- تنمية الجزائر الاقتصادية
- ثروات الجزائر الاقتصادية
- السياسة البترولية ، الثورة الصناعية والثورة الزراعية والثورة الثقافية في الجزائر . د العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية من 1945 الى يومنا هذا : نشأة التكتلات
- التعايش السلمي
- مشاكل نزع السلاح النزاعات والخلافات الحركات التحريرية وحركات المعارضة ، المشكلات الاقتصادية للمجموعات الدولية الكبرى تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة الدولية،- العلاقات بين الدول المتاخمة للبحر الابيض المتوسط،- الامن الاوروبي
- الدبلوماسية الجزائرية في العالم.
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى | للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامرين رقم 68-6892-98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68-206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لملحقي الشؤون الخارجية، ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة
- عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يفتح عن سنة 1973 امتحان مهني للتعيين في سلك ملحقى الشؤون الخارجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) ، يحدد عدد الوظائف المخصصة بثمانية (8) . للجمهورية الجزائرية 645 المادة 2 : يفتح الامتحان للكتاب الاداريين والكتاب القنصليين للشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمتمين عند هذا التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات يمكن أن يؤخر هذا الحد الاقصى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تصل الى حدود (10) سنوات المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه أول يوليو سنة 1973 المادة 5 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 23 يوليوا سنة 1973 بمركز التكوين الادارى بالجزائر العاصمة . المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للنجاح . 1 يشتمل الاختبارات الكتابيان للقبول (البرنامج الملحق) على ما يلى : أ انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام لمعارف المترشح وقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ) ، ب اختبار تطبيقى يتعلق بمعارف المترشح المهنية المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 يشتمل الاختبار الشفهى للنجاح على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول : أ تاريخ الجزائر من سنة 1930 الى يومنا هذاء (المعامل I ) ، ب - المنظمات الدولية العالمية والجهوية منظمة الامم المتحدة، منظمة الوحدة الافريقية الجامعة العربية المنظمة المشتركة الافريقية الملغاشية، المعامل (1 (1) … المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية • ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اجباريا . اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة • المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار..
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه المادة 9 : ينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى بزيادة في النقط تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 10 : لا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا عن كامل الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله
- رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله
- نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
- 4 موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية عضو من لجنة الترسيم في سلك ملحقى الشؤون- الخارجية .. المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان ككتاب للشؤون الخارجية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الملحق ا - المؤسسات الجزائرية الدولة، الحزب، الولاية، البلدية)
- التعليم والتكوين في الجزائر، سكان الارياف وسكان المدن في الجزائر-
- التنمية الصناعية في الجزائر الميثاق الاشتراكي للمؤسسات الزراعة، التسيير الذاتي الاصلاح الزراعي، ثروات الجزائر الاقتصادية سياسة الجزائر البترولية.- ب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون الامتيازات والحصانات الدبلوماسية المعاهدة الدولية الاسرة : الزواج البنوة، الارث ظروف الاجانب : اقامة الاجانب وحقوقهم في الجزائر) . ج وزارة الشؤون الخارجية مصلحة التشريفات : هياكلها الاساسية دورها، أهميتها احداث البعثة الدبلوماسية : تنظيمها وهيكلها الاساسي القنصلية : تنظيمها وسيرها، الهجرة الجزائرية في أوروبا. د كتلة الدول الكبرى
- التعايش السلمي العلاقات التجارية الدولية تأثير بلدان العالم الثالث على السياسة العالمية مساعدة البلدان السائرة في طريق النمو، هيئات التعاون الدولى الحركات التحريرية في العالم. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر بن رقم 68 6892 98 المؤرخين في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعد القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 647 العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الكتاب القنصلين للشؤون الخارجية ولا سيما المادة 3 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يفتح عن سنة 1973 امتحان مهني للتعيين في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخاجية وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار . يحدد عدد الوظائف المعروضة بأربعين (40) ،
- يحدد عدد الوظائف المخصصة بثمانية (8) المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان الإداريين لوزارة الشؤون الخارجية المرسمين البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمتمين عند هذا التاريخ خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة المادة 3 : يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يفوق المجموع خمس (5) سنوات يمكن أن يؤخر هذا الحد الاقصى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تصل الى حدود (10) سنوات المادة 4 : ترسل طلبات المشاركة فى الامتحان الى المديرية الفرعية للموظفين في أجل أقصاه أول يوليو سنة 1973 المادة 5 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 23 يوليو سنة 1973 بالمدرسة الوطنية للادارة بالجزائر العاصمة . المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفهيا للنجاح • I - يشتمل الاختبار ان الكتابيان للقبول (البرنامج الملحق) على ما يلى : أ انشاء في موضوع عام مخصص لتقدير المستوى العام المعارف المترشح وقدرته على التحرير ( المدة : 4 ساعات، المعامل 3 ) ، ب اختبار تطبيقى يتعلق بمعارف المترشح المهنية (المدة : 4 ساعات ، المعامل 2 ) . 2 يشتمل الاختبار الشفهي للنجاح على محادثة مع أعضاء لجنة الامتحان حول : أ - تاريخ الجزائر من سنة 1830 الى يومنا هذا ، (المعامل (1 (1) ، ب جغرافية الجزائر الاقتصادية والاجتماعية وتنظيمها الاداري (المعامل (1 (1) المادة 7 : تجرى الاختبارات الكتابية والشفهية حسب اختيار المترشح باللغة الوطنية أو باللغة الفرنسية . ويجتاز المترشحون الممتحنون باللغة الفرنسية اجباريا ، اختبارا كتابيا للمراقبة باللغة الوطنية وبالنسبة لهذا الاختبار يخير المترشحون بين مختلف التمارين المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 والمشار اليه أعلاه. وكل نقطة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 8 : ينقط كل اختبار من صفر الى 20، وتضرب كل نقطة بالمعامل المحدد في المادة 6 من هذا القرار . المادة 9 : ينتفع افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تساوى على 20 من مجموع النقط التي يمكن الحصول عليها. المادة 10 : لا يمكن ان يتقدم للاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا عن كامل الاختبارات الكتابية على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان. المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية أو ممثله رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله نائب مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية
- 4 موظفين سامين مرسمين من وزارة الشؤون الخارجية تكون لهم على الاقل رتبة مستشار للشؤون الخارجية، عضو من لجنة الترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية.
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه المادة 12 : تعد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان حسب درجات الاستحقاق وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في الامتحان لكتاب قنصليين للشؤون الخارجية متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 مع مراعاة احكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 14 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 17 ربيع الاول عام 1393 الموافق 20 ابريل سنة 1973. عن وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية الكاتب العام وبتفويض منه حسين طيبي مدير الادارة العامة عمر غربي الملحق ا - المؤسسات الجزائرية : الدولة، الحزب، الولاية البلدية التعليم في الجزائر
- التنمية الصناعية في الجزائر
- الفلاحة والثورة الزراعية
- الثروات الاقتصادية سياسة الجزائر البترولية. ب معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
- الاعوان الدبلوماسيون والاعوان القنصليون
- الامتيازات والحصانات الدبلوماسية ظروف الاجانب اقامة الاجانب في الجزائر)،
- حقوق الاجانب. ८ - وزارة الشؤون الخارجية
- مصلحة التشريفات : هياكلها الاساسية دورها، أهميتها
- احداث البعثة الدبلوماسية : تنظيمها وهيكلها الاساسي
- القنصلية : تنظيمها وسيرها . وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الاختبارات لتعيين 80 مستكتبا للضبط بوزارة العدل ان وزير العدل، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبى الضبط وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 والمتعلق بشروط تنظيم المسابقات على اساس الاختبارات لتوظيف افراد جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح مسابقة على اساس الاختبارات لتوظيف مستكتبين للضبط. وتجرى الاختبارات يوم 16 يوليو سنة 1973 بمراكز التكوين الادارى لمدن الجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثمانين (80). المادة 3 : تطبيقا للاحكام الخصوصية المتعلقة بالوظائف المخصصة، فان 20% من المناصب المعروضة تخصص للمترشحين المثبتين لصفة العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : I - المترشحون الحائزون الشهادة دراسية لنهاية القسم الرابع من التعليم المتوسط الثالثة (سابقا) وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة والبالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر والمحررون من واجبات الخدمة الوطنية. 2 - الاعوان المساعدون العاملون في مكاتب الضبط والنيابات العامة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب البالغون من العمر 21 سنة على الاقل و 40 سنة على الأكثر والمثبتون خمس سنوات من الخدمة الفعلية في احد مكاتب الضبط أو النيابات العامة والمحرزون على شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة من التعليم المتوسط ( الرابعة (سابقا) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة. 3 - قدماء رجال الدرك الذين عملوا مدة خمس سنوات على الاقل في الدرك والمقلة اعمارهم عن 40 سنة. ويمكن ان يؤخر الحد الاقصى للسن بعام واحد عن كل ولد في الكفالة دون ان يتجاوز كل التأخير خمس سنوات. وعلاوة على ذلك، يؤخر هذا الحد بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بالمدة المقضية في حرب التحرير الوطنى زيادة عن التخفيض عن الاولاد المكفولين دون ان يتجاوز مجموع التأخير عشر سنوات. المادة 5 : توجه طلبات الترشيح الى وزارة العدل (المديرية الفرعية للموظفين، نهج ديلكاسى رقم 8 بالابيار الجزائر) وذلك قبل 15 يونيو سنة 1973 ويجب على المترشحين ان يبعثوا بالوثائق الآتية : طلب مكتوب بخط اليد .
- شهادة الميلاد وبطاقتان عائليتان للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر.
- شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر، شهادة طبية تثبت ان المترشح غير مصاب بأي مرض معد ولا عجز يتعارضان مع ممارسة الوظيفة المطلوبة. شهادة من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة- المدنية لجبهة التحرير الوطني
- نسخة مصدقة ومطابقة للاصل من الدبلوم أو شهادة معادلة
- شهادة عمل تثبت ان المعنى بالامر قد اشتغل مدة خمس سنوات فى المصالح القضائية كعون أو مساعد بكتابة الضبط او النيابات العامة. يجب على اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ان يدلوا بشهادة مدرسية تثبت لهم مستوى السنة الثالثة من التعليم المتوسط (الرابعة سابقا) من الثانويات والتكميليات وشهادة الضرب على الآلة الكاتبة. المادة 6 : تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية واختبارين شفاهيين. الاختبارات الكتابية : I املاء واسئلة المدة : ساعة ، ونصف، المعامل 2.- 2 انشاء في موضوع عام المدة : ساعتان المعامل 2- 3 اختبار في الآلة الكاتبة، المدة : نصف ساعة- المعامل 2. الاختباران الشفاهيان : I 2 سؤال حول التنظيم القضائى المدة : ربع ساعة المعامل I 2 سؤال حول الطريقة العملية لمكاتب الضبط، المدة : ربع ساعة، المعامل 2. ويجري اختبار اجبارى فى اللغة الوطنية على الممتحنين باللغة الفرنسية، المدة : ساعة ونصف. ويحتوى هذا الاختبار على ثلاثة تمارين : التمرين الاول وينقط من صفر الى 8، يحتوى على نص متبوع باسئلة بسيطة التمرين الثاني وينقط من صفر الى 6 ، يحتوى على اسئلة في النحو وفي المفردات العادية،
- التمرين الثالث وينقط على 6 يحتوى على تحرير فقرة ..
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1303 ه ويعلن النجاح في اختبار معرفة اللغة الوطنية في المستويات | الثلاثة لفائدة المترشحين الذين حصلوا على النقط التالية :
- المستوى الأول : العلامة المعادلة او الناقصة عن 8
- المستوى الثاني : العلامة الزائدة عن 8 والمعادلة أو الناقصة عن 14،
- المستوى الثالث : العلامة الزائدة عن 14. وكل علامة تقل عن 4 على 20 تكون مسقطة . المادة 7 : كل علامة تقل عن 5 علي 20 في الاملاء والانشاء تكون مسقطة . المادة 8 : ان برنامج المسابقة هو برنامج السنة الربعة من التعليم المتوسط القسم الثالث من الثانويات والتكميليات) . المادة 9 : يستفيد اعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط تعادل 1 على 20 من اقصى النقط التي يمكن الحصول عليها . : المادة 10 : تتكون لجنة المسابقة من !
- المدير العام للوظيفة العمومية أو نائبه مدير الادارة العامة او ممثله ،
- رئيس محكمة
- وكيل دولة
- كاتب ضبط رئيس . المادة 11 : تحدد لجنة المسابقة مواضيع الاختبارات وتسهر على حسن سيرها وتقوم او تعين من يقوم بتصحيحها ثم تحرر قائمة الناجحين. المادة 12 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام، باقرار قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة وينشرها حسب درجة الاستحقاق المعدة من قبل لجنة المسابقة. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون كمستكتبى ضبط متمرنين ويوضعون في مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973. عن وزير العدل حامل الاختام عن وزير الداخلية الكاتب العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرارات مؤرخة في 8 ربيع الأول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق II ابريل سنة 1973 ينتدب بصفة مؤقتة السيد محمد الشاوش مراد، القاضي بمحكمة تمنراست ليقوم زيادة على مهامه ، بوظائف قاضي الاحداث بمحكمتي تمنراست و جانت . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1393 الموافق 11 ابريل سنة 1973 ينتدب بصفة مؤقتة السيد صالح عبد الرزاق القاضي بمحكمة توقرت ليقوم زيادة على مهامه ، بوظيفة قاضي الاحداث بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق II ابريل سنة 1973 ينتدب بصفة مؤقتة السيد على قوقة، القاضي بمحكمة وادى الزناتي ليقوم زيادة على مهامه ، بوظيفة قاضي الاحداث بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق II ابريل سنة 1973 تنهى احكام القرار المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1392 الموافق 3 يناير سنة 1973 والمتضمن انتداب السيد محمد حبيلس لمهام قاضي الاحداث . بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1393 الموافق II ابريل سنة 1973 ينتدب بصفة مؤقتة السيد خالد اكتوف وكيل الدولة المساعد بمحكمة دلس ليقوم زيادة على مهامه ، بوظيفة قاضى الاحداث بنفس المحكمة قرار مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 يتضمن اكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1393 الموافق 13 ابريل سنة 1973 يكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المرتبطة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 9 من الامر رقم 70-86 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : السيد احمد بن على المولود في 9 سبتمبر سنة 1930 بسطيف ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على أحمد . السيد أحمد بن ابراهيم المولود في 8 مارس سنة 1950 بالصواريخ بلدية القالة ( عنابة ) . السيد أحمد بن المكى المولود في 9 نوفمبر سنة 1950 بوهران. الآنسة عائشة بنت على المولودة في 22 مايو سنة 1930 بالاربعاء ( الجزائر العاصمة ) .
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية الآنسة عائشة بنت محمد المولودة سنة 1950 بأم الدود ، بلدية مرحوم ( وهران ) وتدعى من الآن فصاعد : يحياوى | | | عائشة . الآنسة عائشة بنت مولاى المولودة في 21 مارس سنة 1952 بالحراش ( الجزائر ) السيد على ولد محمد المولود في 22 ديسمبر سنة 1949 | بوهران الآنسة العمارية بنت محمد المولودة في 22 مارس سنة 1952 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : زعراوى العمارية . الآنسة بختة بنت الحسين المولودة في 16 فبراير سنة 1950 بعين الدفلى ( الاصنام ) . السيد بلكبير حسن المولود في 13 يونيو سنة 1950 بأرزيو ) ( وهران ) . السيد بن عمرو بن محمد المولود في 20 مايو سنة 1951 بالسانية (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : برجى بن عمرو الآنسة بن الحاج على عذراء المولودة في 2 يناير سنة 1951 بقسنطينة الآنسة بن حليمة فتيحة المولودة في 22 فبراير سنة 1951 بتلمسان السيد بوعلام بن أحمد المولود في 2 يناير سنة 1951 بالروينة (ولاية الاصنام ( ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد بو علام السيد بوجمعة عبد القادر المولود في 15 ديسمبر سنة 1950 بغليزان ( مستغانم ) . السيد ابراهيم ولد الهادي المولود في 24 مايو سنة 1950 بعين الطلبة ( وهران ) الآنسة جماعية بنت محمد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1951 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : مكى جماعية . الآنسة فائزة بنت بوشعيب المولودة في 2 ديسمبر سنة 1949 بالبرواقية (ولاية المدية ) • الآنسة فاطمة بنت بوزيان المولودة في 16 يوليو سنة 1950 بقديل ( وهران ) الآنسة فرايس لويزة المولودة في 9 سبتمبر سنة 1951 بسكيكدة (قسنطينة ) . السيد حسن بن سالم المولود في 19 يناير سنة 1949 بغليزان ( مستغانم ) السيد حنيفى بن عمرو المولود في 6 ديسمبر سنة 1949 بحاسي بونيف (وهران) السيد قويدر ولد حمو المولود في أول مايو سنة 1947 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحسن قويدر . للجمهورية الجزائرية ، 651 السيد محمد ولد محمد المولود في 30 مايو سنة 1952 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : مطالبي محمد. الآنسة مليكة بنت بيهي المولودة في 22 ديسمبر سنة 1950 بمليانة ( الاصنام ( وتدعى من الآن فصاعدا : بيهي مليكة . السيد محمد بن محمد المولود في 22 مايو سنة 1950 بالقنادسة (الساورة) ويدعى من الآن فصاعدا : ادريسي محمد. السيد ميلود بن مبارك المولود في 24 ديسمبر سنة 1950 بغليزان (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : ميلود مبارك . السيد ميلود بن محمد المولود في 27 ديسمبر سنة 1949 بوهران السيد محمد بن ابراهيم المولود في أول يناير سنة 1947 بسوق أهراس (عنابة) . السيد مختار بن مصطفى المولود في 16 يوليو سنة 1950 بالجزائر العاصمة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن مصطفى مختار الآنسة مونطاني نبية المولودة في 26 ديسمبر مينة 1952 بالاصنام . الآنسة رويز آليس المولودة في 28 سبتمبر سنة 1952 بالجزائر العاصمة الآنسة سكينة بنت مولاي أحمد المولودة في 3 فبراير سنة 1952 بتلمسان وتدعى من الآن فصاعدا : ابن حمادي سكينة . السيد أحمد تهامى المولود في 6 مارس سنة 1952 بالحراش الجزائر العاصمة) . السيد يوسف بن الحسن المولود في 9 غشت سنة 1950 بالجزائر العاصمة الدائرة الثالثة ويدعى من الآن فصاعدا : لحسن يوسف الآنسة زبيدة بنت أحمد المولودة في 27 سبتمبر سنة 1949 بعنابة . وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير سنة 1973 يتعلق بمخابر التحليلات الطبية
- ان وزير الصحة العمومية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
652 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه وبمقتضى الامر رقم 66-65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-67 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 والمتعلق بكيفيات تطبيق الأمر المتضمن تنظيم ممارسة مهن الاطباء والصيدليين وجراحي الاسنان والقابلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق
- تحليل البول المدعو التوجيه المصحى ، 2 تحليل الدم تعيير البول والغلوكوز وحامضي البول والكوليستيرول ، 3 - البحث عن الحيوانات الدموية الطفيلية . المادة 6 : تطبق الاحكام المشار اليها فى المواد 1 و 2 و 3 و 4 أعلاه ، على كل المخابر بما فيها القائمة عند تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس | الديمقراطية الشعبية . الخصوصية لمبحث المناعة وعلم المصول وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لمبحث الدم وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية للكيمياء الاحيائية المصحية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1388 الموافق 20 يناير سنة 1969 والمتضمن احداث شهادة الدروس الخصوصية لعلم الجراثيم والجراثيم المعدية (الفيروس) ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتوقف فتح أى مخبر للتحليلات الطبية واستغلاله وادارته على حيازة شهادة الدكتور في الطب أو شهادة الصيدلى أو البيطرى وكذلك الشهادات في العلوم الآتية : مبحث المناعة وعلم المصول .
- الكيمياء الاحيائية المصحية ، مبحث الدم . البكتيريولوجية وعلم الجراثيم . المادة 2 : يتوقف افتتاح مخبر للتحليلات الطبية واستغلاله وادارته على رخصة مسبقة صادرة عن وزير الصحة العمومية . المادة 3 : تسجل الرخصة الممنوحة الى مخبر للتحليلات الطبية بوزارة الصحة العمومية ويعطى لها رقم تسجيل يظهر بوضوح في تلخيص التحليلات بالطريقة الاجبارية الآتية : مخبر مسجل تحت رقم ………. المادة 4 : لا يجوز لاى أحد أن يمارس مهنة معالج في البيولوجيا الا اذا كان يمارس نشاطا تابعا للطب الخاص بمعاينة المرضى أو الصيدلية الطبية أو الصناعية أو الطب البيطرى . المادة 5 : استثناء لاحكام المادة 4 اعلاه، يرخص للممارسي الطب والصيادلة والبيطريين بأن يقوم بالتحليلات الاولية الآتية : المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 8 : يكلف مدير المساعدة العمومية والسكان والولاة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1393 الموافق 8 فبراير 1973 عمر بوجلاب وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن المصادقة على مخطط العمران الرئيسي لمدينة المدية ان وزير الاشغال العمومية والبناء
- بمقتضى قانون العمران والاسكان وبمقتضى الامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1958 والمتضمن اصلاح القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، وبمقتضى المرسوم رقم 58-1463 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلق بمخطط العمران ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 59 701 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1959 والمتضمن تنظيم الادارة العمومية فيما يتعلق باجراءات التحقيق المسبق للتصريح بالمنفعة العمومية عند تحديد القطع الارضية التي تنزع ملكيتها وبقرار قابلية التحول ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-1089 المؤرخ في 21 سبتمين سنة 1959 والمتعلق باعداد وفحص مخططات العمران وبمقتضى المرسوم رقم 60-959 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 والقاضي بالتمديد الى الجزائر لاحكام الاوامر رقم
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 653 58-1447 ورقم 58-1449 ورقم 58-1450 المؤرخة في 31 ديسمبر سنة 1958 والمتعلقة بالعمران وبمختلف المواد من قانون العمران والاسكان وبمقتضى مخطط العمران الرئيسي لمدينة المدية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 1391 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بنشر مخطط العمران الرئيسي لمدينة المدية ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شعبان عام 139 الموافق 25 سبتمبر سنة 1971 الصادر عن والى المدية والمتضمن الامر بوضع مخطط العمران الرئيسى لمدينة المدية في متناول العموم، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة لاجتماع المجلس الشعبي البلدي للمدية بتاريخ 19 أكتوبر سنة 1971 ، وبعد الاطلاع على التصريح ببداية المؤتمر المنعقد بين- مختلف المصالح بتاريخ 25 مايو سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على محضر الجلسة الختامية للمؤتمر المنعقد بين المصالح بتاريخ 22 غشت سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على محضر التحقيق الذي تم خلال الفترة من 24 أكتوبر سنة 1972 الى غاية 16 أكتوبر سنة 1972 وكذلك رأي المحافظ المحقق بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1972 ، وبعد الاطلاع على المداولة رقم 24 للمجلس الشعبي البلدي المدينة المدية بتاريخ 9 فبراير سنة 1973 ، وبناء على رأى لجنة العمران التابعة لولاية المدية بتاريخ 3 مارس سنة 1973 ، وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يصادق على مخطط العمران الرئيسي لبلدية المدية كما هو مرفق بأصل هذا القرار والذي يشمل :
- مخطط العمران الرئيسي بقياس 1/5000 . تنظيم العمران . المادة 2 : يصرح بان عمليات الاكتساب المسجلة في المخطط والمنصوص عليها فى المادة السابقة هى من المنفعة العمومية. ويجب الاعلان عن نزع الملكيات اللازمة لتنفيذ العمليات أو الاكتسابات المصرح بانها من المنفعة العمومية في أجل خمس سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : تودع نسخة من القرار برفقة ملحقاته في مقر بلدية المدية . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين مدير الدراسات بالمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 ، يعين السيد يوسف ابراهيمي مديرا للدراسات بالمعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1972 . قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972 يتضمن تعيين المدير الادارى والمالى بالمعهد التقنولوجي للصيانة الكهربائية والميكانيكية بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1392 الموافق 25 نوفمبر سنة 1972، يعين السيد على بلوطي، مدير اداريا وماليا بالمعهد التقنولوجى للصيانة الكهربائية والميكانيكية . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول غشت سنة 1972 . وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يتضمن الترخيص لشركة في ممارسة نشاطاتها برسم قانون الاستثمارات بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1393 الموافق 26 ابريل سنة 1973 يرخص لشركة صناعة الازرار الابراهيمية في ممارسة النشاط التالى وذلك بصورة غير امتيازية وفى نطاق قانون الاستثمارات : صناعة : (توسيع) مغالق بمزالق مصنوعة من البلاستيك
- مغالق بمزالق مصنوعة من المعدن
- الزلاقات وتستفيد الشركة المذكورة من المنافع التالية : المعدل المخفض للرسم الوحيد الاجمالي على الانتاج بالنسبة لمعدات التجهيز المكتسبة عند الاستيراد لصالح استغلال المؤسسة، الاعفاء من الضرائب العقارية لمدة عشرة سنوات.
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 وتلتزم الشركة المذكورة بأن تقيم منشأتها في البويرة طبقا للقواعد المذكورة في الخلف ولتوصيات اللجنة الوطنية للاستثمارات وذلك في اجل اقصاه 30 يونيو سنة 1973. وتلتزم الشركة بأن تكون على استعداد لقبول كل رقابة وان تقدم جميع الوثائق المثبتة الى الادارات المختصة تحت طائلة تطبيق احكام المادة 26 من قانون الاستثمارات. وكل تغيير خاص بآجال الانجاز او بالخاصيات التقنية والاقتصادية للمشروع يجب ان ترفع الى كتابة اللجنة الوطنية للاستثمارات ويحصل على موافقتها . قراران مؤرخان في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبى مدير ان وزير المالية . بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في II ربيع الاول عام 1393 الموافق 14 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد مأمون عيدود كنائب مدير بمديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مأمون عيدود، نائب مدير بمديرية أملاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 • اسماعيل محروق ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71 259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1393 الموافق 4 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد حاكم كنائب مدير بمديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الأراضي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الحميد حاكم، نائب مدين بمديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي، الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 16 مايو سنة 1973 • اسماعيل محروق قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 يتضمن تعديل نطاق قباضتي الضرائب المختلفة لغزازقة وتيزي وزو- ان وزير المالية
-
- بمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 13 يوليو سنة 1972 الصادر عن والى تيزي وزو والمتضمن تعديل مجلس ادارة منطقة الرى لتاسيفت - بوقام،
الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ف الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 655 وبناء على اقتراح مدير الضرائب، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعدل الجدول الملحق بالقرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1973 فيما يخص قباضتي الضرائب المختلفة لعزازقة وتيزي وزو طبقا للجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 25 مايو سنة 1973 • المادة 3: يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الضرائب، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 : عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي الجدول تعيين القباضة المقر المصالح المسيرة قباضة الضرائب ولاية تيزي وزو لعزازقة دائرة عزازقة تلغى : عزازقة منطقة ري تاسيفت بوقم. قباضة الضرائب يضاف : المختلفة لتيزى دائرة تيزي وزو منطقة ري تاسيفت وزو تيزي وزو بوقم . | مقرر مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التجارة بموجب مقرر مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1393 الموافق 30 ابريل سنة 1973 يلغى المقرر المؤرخ في 30 يونيو سنة 1970 والمتضمن تحديد عدد السيارات التابعة لوزارة التجارة. ويحدد عدد سيارات التجهيز النظرى التابعة لوزارة التجارة كما يلى : سيارات نقل حمولتها سيارات تزيد حمولتها التخصيص سيارات سياحية عن طن واحد عن طن واحد المجموع الادارة المركزية 37 المصالح الخارجية 37 المجموع 74 . س. ن. خ س ن. ث 2-39
- 37 2 76 ان السيارات التي تشكل في نطاق التجهيز النظرى المحدد اعلاه، عدد السيارات التابعة لوزارة التجارة، تسجل بطلب من وزارة المالية مصلحة املاك الدولة والتنظيم العقارى ومسح الاراضي وذلك تطبيقا للنصوص القانونية المعمول بها. كتابة الدولة للمياه قرار مؤرخ في 3 ربيع الثانى عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972 يتضمن حركة في سلك مهندسي التطبيق بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 16 مايو سنة 1972، يدرج العونان المبينة اسماؤهما بعده في سلك مهندسى التطبيق السلم (13) ، ويرسمان ويعاد ترتيبهما الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط الآتية : مصطفى بن زين : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) الاقدمية : يوم واحد. كمال جلال : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) الاقدمية : عام ويوم واحد. قراران مؤرخان في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972 يتضمنان حركة في سلك مهندسي الدولة بموجب قرارين مؤرخين في 14 ذي القعدة عام 1392 الموافق 20 ديسمبر سنة 1972، يدرج الأعوان المبينة اسماؤهم بعده
656 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 26 ربيع الثاني عام 1393 ه في سلك مهندسي الدولة (السلم (14) ويرسمون ويعاد ترتيبهم الى غاية 31 ديسمبر سنة 1968 ضمن الشروط الآتية : حاج احمد بغدادي : الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (400) الاقدمية : 9 اشهر . بشير باقي : الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالي (400) الاقدمية : 9 اشهر . محمد الاخضر قادم : الدرجة الثالثة (الرقم الاستدلالى (400) الاقدمية : 9 اشهر . رابح طالب : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (375) الاقدمية : 3 اشهر. عبد العزيز بن معطى : الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) الاقدمية : 3 اشهر . سيدي محمد برزاق : الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) الاقدمية : 3 اشهر . طاهر شهبوب : الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (350) الاقدمية : 3 اشهر . فؤاد بوعناني : الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (350) الاقدمية : عام و 3 اشهر . على شاوش : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) الاقدمية : عام و 3 اشهر . عبد الحق ذيب : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالي (375) الاقدمية : 9 اشهر . أحمد حمادي : الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (375) الاقدمية : 9 اشهر . عبد القادر كشيش : الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) الاقدمية : عام و 3 اشهر . بلو عمر العلاوى : الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (350) الاقدمية : 8 اشهر . نور الدين مشاى : الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (350) الاقدمية : عام و 3 اشهر. سنوسي أو البصير : الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (350) الاقدمية : عام و 3 اشهر … اعلانات وبلاغات اعلانان يتعلقان بالمصادقة على اقتراحين قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى وزير الدولة المكلف بالنقل قصد المصادقة عليه يرمى الى الغاء الفقرة الثانية من التعريفة الخاصة رقم 10 المتعلقة بنقل الجير والجبس والاسمنت بواسطة السكة الحديدية .. وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح.
- قدمت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية اقتراحا الى وزير الدولة المكلف بالنقل قصد المصادقة عليه يرمى الى احداث تعريفة عن كل عربة بالسرعة البطيئة من أجل نقل المنتجات الصيدلانية . وقد تمت المصادقة على هذا الاقتراح. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر