ج.ر عدد 18 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (58)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات 4 المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم فردية فهرس العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 585 مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. أروبا 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب 585 مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 585 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين سفراء 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام سفراء فوق مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. 586

582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 فهرس ( تابع ) مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. 586 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنقل وإقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريلسنة 1991 يتضمن تعيين مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير حماية المواطنين | في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية . 587 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير أروبا “المجموعة الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية. 588 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. 588 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير أروبا بوزارة الشؤون الخارجية. 588 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية. 588 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. 588 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. 588 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير أمريكا اللاتنية بوزارة الشؤون الخارجية. 588 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 588 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. 589 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التمهين والتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. 591 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمنان إنهاء مهام مفتشين بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 591

15 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 583 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الاجور بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 592 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. 592 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. 592 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين سابقا. 593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المعاشات بوزارة المجاهدين سابقا. 593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الفهرس والمراقبة بوزارة المجاهدين سابقا. 593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا . 593 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق ( تابع ) | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بورقلة. 594

  • مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية. 594 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء. 595 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصحة. 595 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة. 595 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتقنين بوزارة الصحة. 595 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة. 595 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة. 595 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول مديرين بوزارة المجاهدين سابقا. 593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل بوزارة الصحة. 595 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول وزير المجاهدين سابقا. 594 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة الشؤون الاجتماعية. 594 أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الوقاية بوزارة الصحة. 595 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الصحة. 595

584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 فهرس ( مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان الامين الدائم للمجلس الأعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 595 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الرقابة والاعلام الآلي والفهارس بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 596 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعاشات بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 596 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 596 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. 596 قرارات، مقررات آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. 597 الوزير المنتدب للتشغيل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. 597 تابع ) وزارة التربية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. 599 وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “التلاغ” ( الكتلتان 109 131 ( 599 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “سور العزلان” ( الكتل : 1.05-1119-104-1122-1118-1117 139-1138-1137-1136 ( . 600 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “بلغازي” ( الكتلة 354 ) . 601 وزارة الصحة قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة. 602 إستدراك قانون رقم 91-07 مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) . 603

5 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير اروبا | للجمهورية الجزائرية / العدد 18 585 فردية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411، الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون | عبد المجيد علاهم بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا الخارجية.

- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام | 1411، الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد نصر الدين حفاظ، بصفته مديرا لأروبا الغربية وأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريطانية في نواقشط، لتكليفه بوظيفة أخرى ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411، الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد اليامين زروال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق | الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى رومانيا، ابتداء من 31 31 مارس سنة 1991 ، تتضمن إنهاء مهام سفراء | فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411، الموافق 31 مارس سنة 1991 . تنهى مهام السيد عبد الله فضال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الارجنتين في بيونس ايرس، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411، الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عمرو بن غزال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الكونفدرالية السويسرية في بيرن، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411، الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى بو الطيب بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411، الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الحميد عجالي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا | يناير سنة 1991. مراسيم رئاسية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رابع حديد، بصفته نائب مدير للتخطيط والتعاون الدولي والتلخيص، بمديرية العلاقات الاقتصادية والثقافية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد ملوح بصفته نائب مدير للزيارات والبرامج، بمديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد صالح بولغام بصفته نائب مدير تنقل الاجانب وإقامتهم بمديرية الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية | عمرو عبة، بصفته نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية مصر العربية في القاهرة، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1990 الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1990.

586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد احمد بوطاش، بصفته نائب مدير لآسيا الشرقية بمديرية آسيا وأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد الساسي بولفعة، بصفته نائب مدير الجامعة الدول العربية بمديرية البلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد العزيز رحابي، بصفته نائب مدير لتحليل الاعلام وتسييره بمديرية الصحافة والاعلام بوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1990 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد فؤاد بوعتورة، بصفته نائب مدير للحصانة والامتيازات بمديرية التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد | مراد طياطي، بصفته نائب مدير لافريقيا الغربية بمديرية “ افريقيا “ بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد حليم بن عطاء الله، بصفته نائب مدير لشؤون منظمة الأمم | المتحدة والشؤون الاستراتيجية ونزع السلاح بمديرية الشؤون السياسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد بلحسن بويعقوب، بصفته نائب مدير للتشريع والمنازعات بمديرية الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد بوجمعة دلي، بصفته نائب مدير منظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية بمديرية افريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى، ابتداء من 4 ديسمبر سنة .1990 مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 تتضمن تعيين سفراء مستشارين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد برغام سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتدا من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد ميسوم صبيح، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حفيظ كرمان، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد الهادي حمدادو، سفيرا مستشارا لوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد نور الدين جودي، سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول يناير سنة 1991. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حنفي أوصديق، مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990.

5 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التنقل وإقامة الاجانب بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد صالح بولظلم، مديرا لتنقل وإقامة الأجانب بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير آسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام | 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد سنوسي بريكسي، مديرا لآسيا الشرقية وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير أمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حسين مغلاوي، مديرا لأمريكا الشمالية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير آسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد الب نجاري، مديرا لآسيا الغربية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من أول ديسمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام | 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد الميهوب للجمهورية الجزائرية / العدد 18 587 ميهوبي، مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير حماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد الزبير اكين مساني، مديرا لحماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد ملوح، مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد الشريف مخالفة، مديرا للوسائل العامة بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد رابح حديد، مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. /

588 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير اروبا “ المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد غوالمي مديرا لأروبا “المجموعة الاقتصادية “ بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير الموظفين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحسن شعاف مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير أوربا بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حميد بوركي، مديرا لأروبا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990 مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير العلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد مجيد بوقرة، مديرا للعلاقات المتعددة الاطراف بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير السياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حليم بن عطاء الله مديرا للسياسة الدولية، بوزارة الشؤون | الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991، يتضمن تعيين مدير العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد | ناصر عجالي، مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول أبريل سنة 1991 ، يتضمن تعيين مدير أمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد عبدو عبد الدايم، مديرا لأمريكا اللاتينية بوزارة الشؤون الخارجية. ابتداء من 10 نوفمبر سنة 1990. مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد المجيد علاهم سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة المغرب في الرباط ابتداء من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد عجالي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الاسلامية الموريطانية ابتداء من أول يناير سنة 1991.

15 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد براهيمي الميلي سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية مصر العربية | في القاهرة ابتداء من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بوعلام بسايح سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الكونفدرالية السويسرية في بيرن ابتداء من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حسين | زعتوت سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الأرجنتين في بيونس ايرس، ابتداء من أول فبراير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام للجمهورية الجزائرية / العدد 18 589 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد صالح لبديوي، نائب مدير لأروبا الشمالية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد كمال حوحو نائب مدير الأمريكا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحمد جوغلاف، نائب مدير للدراسات الاقتصادية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بشير شويرف، نائب مدير لاستراليا، وبروناي، واندونيسيا وماليزيا، وزيلاندا الجديدة، والفيليبين، وسنغافورة، 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد و تايلاندا، وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من جغابة سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بولونيا الشعبية في فارسوفيا ابتداء من أول يناير سنة 1991. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد نصر الدين حفاظ سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى رومانيا ابتداء من أول فبراير 1991 سنة مراسيم رئاسية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الحميد شبشوب، نائب مدير للاعتمادات والاتفاقات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد شريف شيخي، نائب مدير للولايات المتحدة الأمريكية بوزارة اول ابريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عمر بن شهيدة، نائب مدير للمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عمار بلاني، نائب مدير للتحليل السياسي بوزارة الشؤون الخارجية | ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحسن بوخالفة، نائب مدير لبوثان والهند وجزر المالديف ونيبال وسيري لانكا بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر 1990 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد صالح بوشة نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990.

590 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411ه بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد مرزاق بلحيمر، نائب مدير لافريقيا الغربية والوسطى بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد يحي عزيزي، نائب مدير للشؤون الادارية والقضائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء 10 نوفمبر سنة 1990 .. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد صالح عطية، نائب مدير لتسيير المراكز الديبلوماسية والقنصلية ومراقبتها بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر 1990 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد اسماعيل علاوة، نائب مدير للأمم المتحدة وشؤون نزع السلاح بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد علي عبد العزيز نائب مدير للاحتفالات الرسمية بوزارة الشؤون الخارجية. ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محند بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام | 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد | أمين مسلم، نائب مدير للمنح الدراسية والتعاون والتدخلات العمومية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر .1990 1411 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام ، الموافق أول أبريل سنة 1991 تعين السيدة خيرة محجوب زوجة ويقيني، نائبة مدير الشؤون الثقافية والعلمية والتقنية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر 1990 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام | 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد جمال الدين قرين نائب مدير للدراسات والتشريع بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد فتحي شاوشي، نائب مدير للتأشيرات والقضايا الجوية والبحرية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 10 نوفمبر 1990 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحمد بن هلي نائب مدير لبناء المغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. 1411، بموجب الموافق أول مرسوم أبريل رئاسي سنة مؤرخ 1991 في 16 يعين رمضان عام السيد محمد عبد العزيز بن جنة، نائب مدير للحالة المدنية والرسوم اكلي بن عامر، نائب مدير للجماعة الأوروبية ومؤسساتها | القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة .1990 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد ابراهيم يونس، نائب مدير أروبا الشرقية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حكيم سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحمد بوطاش نائب مدير للصين واليبان وكمبوديا واللاووس ومنغوليا، واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمود رحاش، نائب مدير لتسيير الحياة المهنية بوزارة الشؤون | مصالي، نائب مدير للزيارات الرسمية والمقابلات بوزارة الخارجية. ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990.

5 شوال عام 1411 ه الجريدة الرسمية بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 تعين السيدة فاطمة الزهراء أوحاشي زوجة قسنطيني، نائبة مدير للشؤون | الانسانية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر 1990 سنة بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بولفعة الساسي، نائب مدير للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد دحو | رحماني، نائب مدير للاتفاقيات والمعاهدات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بلقاسم مدني، نائب مدير للتحليل والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد حمزة، نائب مدير للخدمة الداخلية بوزارة الشؤون الخارجية ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد المجيد حفيان، نائب مدير لكندا والمكسيك بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الفتاح جلاس، نائب مدير لميزانية التسيير بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد شاذلي، نائب مدير للمشرق بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حميد براشد، نائب مدير أروبا الجنوبية بوزارة الشؤون الخارجية | ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 591 بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411، الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمود بابا علي نائب مدير للمواصلات السلكية واللاسلكية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد بوجمعة دلمي نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد فؤاد بوعتورة نائب مدير للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد مراد طيعاتي نائب مدير للعلاقات الاقليمية الفرعية بوزارة الشؤون الخارجية، ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1990 . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق اول اكتوبر سنة 1990 يتضمن تعيين مدير التمهين والتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1411 الموافق أول أكتوبر سنة 1990 ، يعين السيد عبد العزيز بوطالب مديرا للتمهين والتكوين المستمر لدى الوزير المنتدب للتكوين المهني. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمنان انهاء مهام مفتشين بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد لعلى بوعلي، بصفته مفتشا بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد نور الدين آيت مصباح بصفته مفتشا بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل.

592 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الاجور بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد الحاج لعزيب بصفته مديرا للاجور بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد سليمان كرار بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد المجيد بن ناصر بصفته نائب مدير لخدمات الضمان الاجتماعي بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيدة فريدة بلفرحي بصفتها نائبة مدير لحماية المعوقين بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. : مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد تافات، بصفته نائب مدير للعتاد والوسائل بوزارة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | التكوين المهني والعمل سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيدة وهيبة سامية عسلاوي، زوجة آيت بلقاسم، بصفتها نائبة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام مدير للمساعدة الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد صالح ساهل بصفته نائب مدير للبرمجة بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد فاروق شرادي بصفته نائب مدير للوثائق بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد البشير رويبح بصفته نائب مدير للتقنين والمنازعات بوزارة الحماية الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 15 رمضان الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد أحمد سواطي بصفته مهدي ايعمارن، بصفته نائب مدير للمنح والخدمة الاجتماعية بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي المؤرخ في 15 رمضان عام | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود عسالة بصفته نائب مدير لاعادة الادماج وحركات النزوح بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد الامين قرين بصفته نائب مدير للوقاية من الاخطار المهنية وحوادث العمل بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد توفيق ايحدادن بصفته نائب مدير مراقبة التكوين في نائب مدير للدراسات والاحصائيات بوزارة الحماية | الخارج بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة الاجتماعية سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. أخرى.

5 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | | | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيدة فيفي بوشمال زوجة بوغرارة بصفتها نائبة مدير الدراسات القانونية والتقنين بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام | 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد زهير صارني بصفته نائب مدير التخطيط بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عمر بوعبة بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة بوزارة التكوين المهني والعمل سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الله حمدي، بصفته رئيسا لديوان وزير المجاهدين سابقا، لا حالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير المعاشات بوزارة المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد كشود، بصفته مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق | 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الفهرس والمراقبة بوزارة المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد حاج | علي بن سفير، بصفته مديرا للفهرس والمراقبة بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 593 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد حسين آيت أحمد، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين سابقا، لاحالته على التقاعد. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عز الدين سايغي، بصفته نائب مدير للهياكل الاساسية والتجهيزات بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عيسى محمدي، بصفته نائب مدير للخدمة الاجتماعية بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد ابراهيم زيتوني، بصفته نائب مدير للمراقبة والمنازعات بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد العزيز مرازقة، بصفته نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد مصطفى آيت أوفروخ، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد بوشالي بصفته نائب مدير لذوي الحقوق بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.

594 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 ه بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد رشيد عينوش، بصفته نائب مدير للطعون والمنازعات بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد بلقصة، بصفته نائب مدير لاعادة الترتيب والترقية بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الرحمن عبدات، بصفته نائب مدير للموظفين بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد خالد بن عيسى، بصفته نائب مدير للمعطوبين بوزارة المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عمار حسين بصفته نائب مدير للبطاقية الوطنية والمحفوظات بوزارة المجاهدين سابقا. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير المجاهدين سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الرحمن بوكروم، بصفته ملحقا بديوان وزير المجاهدين سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام | 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يعين السيد محمد توفيق ايحدادن نائب مدير لتنظيم سوق العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يعين السيد زهير صارني، نائب مدير للتخطيط والبرامج بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يعين السيد فاروق شرادي، نائب مدير للوثائق والمنازعات بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد زهير بلحسن، نائب مدير المداخيل الأجور بوزارة الشؤون | الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد المجيد بن ناصر، نائب مدير لتنظيم منظومة الضمان الاجتماعي | بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد البشير رويبح، نائب مدير للموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير معهد التكوين المهني بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين محمد حمدود مديرا لمعهد التكوين المهني بورقلة. اول ابريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق بوزارة الشؤون الاجتماعية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد مصطفى موساوي، نائب مدير لترقية أنشطة المؤسسات بوزارة الشؤون الاجتماعية. اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام | 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يعين السيد مزيان بن عيسى، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمدية.

5 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 595 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد زوخ، مديرا للمعهد التقنولوجي للأشغال العمومية والبناء مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان وزير الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أرزقي لونيسي، مديرا لديوان وزير الصحة، ابتداء من أول يوليو 1990 سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مفتش بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يعين السيد محمد رشيد دربوش مفتشا بوزارة الصحة، ابتداء من أول أكتوبر 1990 سنة مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموظفين والتقنين بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد يحي عسلة، مديرا للموظفين والتقنين بوزارة الصحة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990 . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد جازيري، مديرا لضبط المقاييس وتنظيم منظومة الصحة بوزارة الصحة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990. اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد ياسين لوز مديرا لضبط المقاييس والمنتوجات الصيدلية بوزارة الصحة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الميزانية والوسائل بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد علي شاوش، مديرا للميزانية والوسائل بوزارة الصحة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الوقاية بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد | السلام شاكو، مديرا للوقاية بوزارة الصحة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التخطيط بوزارة الصحة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد أحسن تاموزة، مديرا للتخطيط بوزارة الصحة، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1990. 1 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير ديوان الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد كشود مديرا لديوان الامين الدائم للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.

596 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الرقابة | بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عز الدين والاعلام الآلي والفهارس بالامانة الدائمة للمجلس | سايغي نائب مدير للشؤون الاجتماعية بالامانة الدائمة الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد حاج علي بن سفير مديرا للرقابة والاعلام الآلي والفهارس بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المعاشات بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد رشيد بوشالي مديرا للمعاشات بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الشؤون | الادارية والقانونية والاجتماعية بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد مصطفى آيت أوفروخ، مديرا للشؤون الادارية والقانونية والاجتماعية بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي | حقوق الشهداء. للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن بوكروم، نائب مدير للاعلام الآلى بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد رشيد عينوش نائب مدير للمراقبة والطعون ومراجعة المعاشات بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن عبدات، نائب مدير للموظفين بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عيسى محمدى، نائب مدير لمنح المعاشات بالأمانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد عبد العزيز مرازقة، نائب مدير للدراسات والإحصاءات والارشيف بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991 يعين السيد محمد بلقصة، نائب مدير لرفع شأن التراث بالامانة الدائمة للمجلس الاعلى للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء.

شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 597 قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى مهام السيد الهادي حمدادو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. الوزير المنتدب للتشغيل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 رمضان عام 1411 الموافق اول ابريل سنة 1991 يتضمن تنظيم مديريات التشغيل والتكوين المهني بالولايات. إن رئيس الحكومة روزير الاقتصاد والوزير المنتدب للتشغيل والوزير المنتدب للتكوين المهني والوزير المنتدب للجماعات المحلية،

  • بمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-64 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتكوين المهني :
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-163 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات الوزير المنتدب للتشغيل
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-244 المؤرخ في 13 محرم عام 1411 الموافق 4 غشت سنة 1990 الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح التشغيل والتكوين المهني في الولاية وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 90-259 المؤرخ في 18 | صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 المعدل والمتمم للأمر رقم 71-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم المكتب الوطني لليد العاملة وتغيير تسميته يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار كيفية تنظيم مصالح المديرية الولائية للتشغيل والتكوين المهني، تنفيذا للمادة 4 من المرسوم رقم 90-244 المؤرخ في 4 غشت سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تنظم مديرية التشغيل والتكوين المهني في ثلاث (3) مصالح :
  • مصلحة الدراسات والتخطيط والوسائل – مصلحة التشغيل
  • مصلحة تنسيق التكوين المهني وتوجيهه. المادة 3 : تكلف مصلحة الدراسات والتخطيط والوسائل بالمهام التالية : اولا : في ميدان الدراسات والتخطيط : استخدام جميع أدوات الاعلام الضرورية، والشروع في جمع الدراسات التي من شأنها معرفة الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة من الناحيتين، الكمية والنوعية،
  • تنفيذ مخطط التكوين المهني للولاية وتكييفه مع الاحتياجات من اليد العاملة المؤهلة، وتقييم نتائج ذلك، تقييم وضعية التشغيل بالولاية دوريا واعداد الحصيلة السنوية حول المناصب المشغولة عبر تراب الولاية.

598 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411

  • إعداد خريطة التكوين المهني للولاية وتحيينها. ثانيا : الوسائل :
  • تنسيق عمليات إعداد التقديرات المالية لميزانية مراكز التكوين المهني والتمهين ومركزها
  • دراسة مشاريع البناءات القاعدية والتجهيز في ميدان التكوين المهني والتشغيل، طبقا للأشكال والاجراءات السارية المفعول واقتراحها.
  • تسيير الاعتمادات المخصصة لسير مديرية التشغيل والتكوين المهني بالولاية. تسيير شؤون الموظفين والوسائل طبقا للتنظيم المعمول به.
  • تتكون هذه المصلحة من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب الدراسات والتخطيط.
  • مكتب الوسائل. المادة 4 : تكلف مصلحة التشغيل بما يلي :
  • تنظيم الاعلام في ميدان التشغيل ووضع الامكانيات المناسبة لهذا الغرض.
  • ملاحظة توجيهات أسواق التشغيل بالتنسيق مع وكالات التشغيل.
    • إعداد حصيلة مناصب الشغل المستحدثة بالولاية دوريا، وما يتعلق منها باعادة هيكلة الشغل.
  • ترقية العمليات التي تساهم في تنظيم الشغل بالتعويض ما بين القطاعات أو ما بين مناطق البلاد. القيام بنشاطات التكوين وتحسين المستوى، أو إعادة التأهيل أو التحويل المهني لفائدة العمال الذين يتلقون صعوبات في إعادة الادماج المهني وذلك بالتنسيق مع المتعاملين المعنيين. . تنفيذ التنظيم المتعلق بتشغيل الاجانب والسهر على احترامه
  • دفع حركة الجمعيات في إطار ترقية التشغيل وتنشيطها،
  • وتتكون هذه المصلحة من مكتبين ( 2 ) :
  • مكتب تنظيم التشغيل
  • مكتب تنمية التشغيل. المادة 5 : تكلف مصلحة تنسيق التكوين المهني وتوجيهه بما يلي : السهر على تنسيق نشاطات هياكل التكوين المهني والتقييم الدوري لنتائج ذلك،
  • تنظيم التشاور بين مؤسسات التكوين المهني والهيئات المشغلة وحفزها في إطار تكييف مضامين التكوين والتخصصات بالنسبة للاحتياجات المحلية من اليد العاملة المؤهلة، والمساهمة في الادماج المهني لمنتوج التكوين المهني تبعا للاجراءات المعمول بها في هذا المجال. السهر على إنشاء جهاز التوجيه المهني، وسيره في أحسن الظروف القيام بنشر المعلومات المتعلقة بامكانيات التكوين المهني بالولاية.
  • دفع حركة الجمعيات وتنشيطها بغية تنمية التكوين المهني وترقيته
  • وتتكون هذه المصلحة من ثلاثة مكاتب ( 3 ) :
  • مكتب التقويم
  • مكتب التوجيه
  • مكتب التشاور. المادة 6 : في ولايات الشلف وباتنة وبجاية والبليدة والبويرة وتلمسان وتيارت وتيزي وزو والجزائر وسطيف وسكيكدة وسيدي بلعباس وعنابة وقسنطينة ووهران وبومرداس وتيبازة وميلة، تنظم مديريات التشغيل والتكوين المهني في شكل أربع ( 4 ) مصالح :
  • مصلحة الدراسات والتخطيط مصلحة التشغيل
  • مصلحة تنسيق التكوين المهني وتوجيهه
  • مصلحة الادارة والوسائل المادة 7 : تبعا للاطار المبين في المادة 6 أعلاه، تتفرع صلاحيات مصلحة الدراسات والتخطيط والوسائل المذكورة في المادة ( 3 ) كما يلي : مصلحة الدراسات والتخطيط وتضم ثلاثة (3) مكاتب :
  • مكتب الدراسات والتلخيص
  • مكتب خريطة التكوين المهني مكتب دراسة حاجيات التشغيل ومصلحة الادارة، وتضم مكتبين (2) :

5 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 599

  • مكتب الموظفين والميزانية
  • مكتب الوسائل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1411 الموافق أول أبريل سنة 1991. وزير الاقتصاد الوزير المنتدب غازي حيدوسي للتشغيل محمد عمار قارة الوزير المنتدب الوزير المنتدب للجماعات للتكوين المهني المحلية عبد النور كرمان. ابن علي هني عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة التربية قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التربية. بموجب قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1411 الموافق 31 مارس سنة 1991 ، صادر عن وزير التربية تنهى مهام السيد محمد امقران قالو بصفته مكلفا بالدراسات | والتلخيص بديوان وزير التربية. وزارة المناجم والصناعة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 المؤرخ 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة،
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة في المحيط المسمى “ التلاغ “ ( الكتلتان 109 | لوزارة المناجم والصناعة،

إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ تلاغ ९ “ १ ( الكتلتان 109 و 131 ) تقدر مساحته ب 30, 11.124 كلم 2 الواقع في تراب ولايات تلمسان وسيدي بلعباس ومعسكر وسعيدة.

600 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 ** سوال عام 1411 ه المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة باصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط التي إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الغربي 1 ‘ 30 ° 1 2 ‘ 00 ° 0 3 ‘ 00 ° 0 4 ‘ 40 ° 0 5 ‘ 40 ° 0 6 الحدود المغربية 7 الحدود المغربية 8 ‘ 30 ° 1 المادة 3 : يجب على مؤسسة “ سوناطراك “ أن تنجز خط العرض الشمالي ‘ 15 ° 35 ‘ 15 ° 35 ‘ 40 ° 34 ‘ 40 ° 34 ‘ 35 ° 34 ‘ 35 ° 34 ‘ 00 ° 35 ‘ 00 ° 35 وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. J حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 | ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ سور الغزلان “ ( الكتل 1119-104 – 1105 – 1118-1117 1122 139-1138-1137-1136 ( إن وزير المناجم والصناعة بمقتضى القانون رقم 86 14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها ، وبمقتضى المرسوم رقم 87 – 159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها

  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 171 الموافق 9 صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90 224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ،

5 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 601

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة
  • وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في 22 سبتمبر سنة 1990 تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب
  • وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية “سوناطراك “ رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ سور الغزلان “ ( الكتل 104-1119 – 105 1 – 117 122-1118-1 138-1137-1136-1 1-139 ) . تقدر مساحته ب 99, 22839 كلم 2 الواقع في تراب ولايات البويرة برج بوعريرج المدية - الجلفة والمسيلة . المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط التي إحداثياتها الجغرافية كالآتي : القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ‘ 30 ° 2 2 ‘ 15 ° 5 3 ‘ 15 ° 5 4 ‘ 05 ° 5 5 ‘ 05 ° 5 6 ‘ 10 ° 4 7 ‘ 10 ° 4 8 ‘ 20 ° 2 9 ‘ 20 ° 2 10 ‘ 30 ° 2 المادة 3 : يجب على مؤسسة “ سوناطراك ९९ “ ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة ا ‘ 20 ° 36 ‘ 20 ° 36 ′ 00 ° 36 ‘ 00 ° 36 ‘ 50 ° 35 ‘ 50 ° 35 ‘ 20 ° 35 ‘ 20 ° 35 ‘ 55 ° 35 ‘ 55 ° 35 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ بلغازي “ ( الكتلة 354 ) إن وزير المناجم والصناعة
  • بمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب
  • وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق

602 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 شوال عام 1411 بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير المناجم والصناعة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 ، المتعلق | الوطنية “ سوناطراك “ في 27 يناير سنة 1990 تلتمس فيه بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 ، المتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-171 الموافق و صفر عام 1410 الموافق 9 سبتمبر سنة 1989 المتضمن تعيين رئيس الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-178 المؤرخ في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 90-224 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، القمم خط الطول منحها رخصة للتنقيب، وبناء على تقارير وآراء المصالح المختصة التابعة لوزارة المناجم والصناعة يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك ९९ “ رخصة للتنقيب في المحيط المسمى “ بلغازي “ ( الكتلة 354 ) تقدر مساحته ب 30, 118. 14 كلم 2 الواقع في تراب ولاية أدرار. المادة 2 : طبقا للمخططات الملحقة باصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط التي إحداثياتها الجغرافية كالآتي : خط العرض الشمالي 1 ° 01 ‘ 15 ° 29 2 اغ ° 00 ‘ 15 ° 29 3 15 ° 00 ′ 00 ° 29 4 ش ° 00 ‘ 00 ° 29 5 55 ° 00 ‘ 25 ° 28 6 ° 01 ‘ 25 ° 28 المادة 3 : يجب على مؤسسة “ سوناطراك “ أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار. المادة 4 : تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 19 ديسمبر سنة .1990 الصادق بوسنة وزارة الصحة قرار مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة. بموجب قرار مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1411 الموافق 30 سبتمبر سنة 1990 صادر عن وزير الصحة تنهى مهام السيد يحي عسلة، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

15 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 603 إستدراك قانون رقم 91-07 مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 ابريل سنة 1991 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني ( إاستدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 15 الصادر بتاريخ 21 رمضان عام 1411 الموافق 6 أبريل سنة 1991.

  • الصفحة 470 - العمود الثاني المادة 17 . بدلا من : المادة 17 : تتكون ولاية تيزي وزو من عشرين ( 20 ) دائرة انتخابية. يقرأ : المادة 17 : تتكون ولاية تيزي وزو من احدى وعشرين ( 21 ) دائرة انتخابية. الصفحة 474 - ولاية الشلف الدائرة الانتخابية : الزبوجة بدلا من : الزبوجة بنايرية الابيض مجاجة يقرأ : الزبوجة بنايرية الابيض مجاجة بريرة
  • الصفحة 485 - ولاية تبسة - الدائرة الانتخابية الونزة بدلا من : الونزة . المريج يقرأ : الونزة المطبعة الرسمية 97 و 13 شارع المريج العين الزرقاء
  • الصفحة 490 - ولاية تيزي وزو - الدائرة الانتخابية بوغني بدلا من : بوغني بونوح سي يوسف يقرأ : بوغني بونوح سي يوسف مشتراس. الصفحة 492 : ولاية تيزي وزو ( تابع ( الدائرة الانتخابية تيزي غنيف بدلا من : تيزي غنيف ميكرة ماكودة بوجيمة يقرأ : الدائرة الانتخابية تيزي غنيف : تيزي غنيف مكيرة الدائرة الانتخابية ماكودة : ماكودة بوجيمة ( الباقي بدون تغيير ). عبد القادر بن مبارك - الجزائر