قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بجاية. 2116

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.