ج.ر عدد 64 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تولس الادارة والتحرير الاشتراك مقوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 To النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج الأمانة العامة للحكومة صلة الطبع والاشتراكات 150 فرج ادارة المطبعة الرسمية 300 ৫.১ 2 3 9 3 13 شارع عبد القادر بن مبارة - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15-18-65 الى 12 حجب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على احساس 20 د.ج السالو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات

- وزارة المالية مرسوم رقم 84-372 مؤرخ في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 2107 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 30 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمة انشاء المقاولة الولائية

2106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه فهرس (تابع) لترقية الصناعات المحلية في الولاية وتسييرها . 2108 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في المسيلة. 2109 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في مستغانم. 2110 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية توزيع مواد البناء في الجزائر. 2111 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في أدرار. 2113 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية التوزيع مواد البناء في الاغواط. 2114 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ورقلة. 2115 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بجاية. 2116 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في عنابة. 2117 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيد المداولة رقم 07 المؤرخة في أول يوليو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال التزويد بالمرافق العامة. 2118 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبة في بشار. 2120 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983

الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2107 فهرس (تابع) الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في بشار. 2121 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1983 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والرى. 2122 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة الدراسات لتهيئة وتجهيزات السياحة في الجزائر. 2123 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية

- مرسوم رقم 84-372 مؤرخ في 15 ربيع الأول عام المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984 يتضمن نقل | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 وبيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-748 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 131 | ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات | والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، ولا سيما المادة 6 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار دينار (1.425.000 دج مقيد في ميزانية وزارة السياحة في الباب رقم 36-01 «اعانة لمؤسسات التكوين الفندقي». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره مليون وأربعمائة وخمسة وعشرن ألف دينار (1.425.000) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة الجدول المنصوص عليه في المرسوم رقم 83-748 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983)، في الباب رقم 36-02 اعانة لمعاهد التقنيات الفندقية والسياحية».

2108 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ربيع الاول عام 1405 الموافق 8 ديسمبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 30 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمة انشاء المقاولة الولائية لترقية الصناعات المحلية في الولاية وتسييرها. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، * و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتها فى قطاع الصناعة والطاقة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 30 يناين سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 30 يناير سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية الصناعات المحلية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه «مقاولة الصناعات المحلية وتسييرها في ولاية الجلفة وتدعى في صلب النص «المقاولة» • المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الجلفة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ برامج انجاز الوحدات الاقتصادية المحلية عبر تراب الولاية ومتابعتها. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الجلفة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب

الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109 الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 38-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قوائم تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذى الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في المسيلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية . ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية. المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 55 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة، يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 55 المؤرخة في 23 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية المسيلة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة المسيلة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة

2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية المسيلة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في مستغانم.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى لحساب المجلس | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تعدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقاً لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 |

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيد هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذى الحجة عام 1404 | الموافق 25 سبتمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد أمقران الشريف المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة. 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية و تنظيمه وعمله

الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 2111 و وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في مستغانم يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 8 يونيو سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية مستغانم وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة مستغانم، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية مستغانم ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولاثي . المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 29 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد أمقران الشريف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الجزائر. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

2112 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1115 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية الجزائر وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة. 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1404 الموافق 25 سبتمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد أمقران الشريف

الأحد 16 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 | الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في أدرار. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في- 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ |- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله
  • وبناء على المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار، يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 22 المؤرخة في 3 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية أدرار»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة أدرار. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية أدرار. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

2114 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة و : يكلف والى ولاية أدرار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في الاغواط. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، الجزائرية الأحد 16 ربيع الاول عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يجدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • و بناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط، يقررون مايلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 26 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الاغواط والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية الاغواط»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة الاغواط. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية الاغواط. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

الأحد 16 ربيع الاول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2115 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية الاغواط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 | سبتمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 111 المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة. والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في ورقلة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم III المؤرخة في 10 أكتوبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ورقلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية ورقلة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة».

2116 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة ورقلة | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية ورقلة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية ورقلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي الجزائرية الأحد 16 ربيع الاول عام 1405 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984. يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة فى 4 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بجاية.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ

- في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 81 - - 383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 - ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء الحقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله.

الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و 2117 و وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في بجاية يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية بجاية»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة بجاية. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بجاية. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة | 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير التجارة والجماعات المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في عنابة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة، ووزير الصناعات الخفيفة

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة . 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة

2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في أول فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقررون مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في أول فبراير سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية عنابة»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح تجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع مواد البناء بالجملة . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية عنابة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة. السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 محرم عام 1405 الموافق 27 سبتمبر سنة 1984. وزير الداخلية والجماعات وزير التجارة المحلية عبد العزيز خلاف محمد يعلى وزير الصناعات الخفيفة زيتوني مسعودي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1983 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في أول يوليو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية الأشغال التزويد بالمرافق العامة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119 وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1909 | المتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخ في أول يوليو سنة 1981 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقرران مايلي : المادة الأولى : يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخ في أول يوليو سنة 1981 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لأشغال التزويد بالمرافق العامة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة انجاز أشغال التزويد بالمرافق العامة في ولاية تيارت وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة تيارت ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها فى التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال التزويد بالمرافق العامة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية تيارت، ويمكنهما أن تمارس استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملهنا طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1405 الموافق 10 نوفمبر سنة 1984. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

2120 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في بشار.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة،

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرح في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه و و بناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية في ولاية بشار»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع التجهيزات المنزلية والمكتبية بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بشار. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.

الاحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2121 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في بشار.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-383 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة. الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة في ولاية بشار وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في مدينة بشار. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية

2122 الجريدة الرسمية للجمهورية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع المواد الغذائية ومنتوجات حفظ الصحة والصيانة بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بشار. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - . المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1405 الموافق 13 نوفمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام الامين العام مراد مدلسي عبد العزيز مضوى الجزائرية الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984، يتضمن تعديل ملحق القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول مارس سنة 1983 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والرى. ة ان وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير الاشغال العمومية ووزير الري والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 80 137 المؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 10 مايو سنة 1980 والمتضمن وضع فهرس النشاط الاقتصادي والمنتجات وبمقتضى المرسوم رقم 83-135 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 الذي يوجب على المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، التي تعمل فى ميدان البناء والاشغال العمومية والرى أو تكون لها شهادة التخصص والتصنيف والمهنيين و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1403 الموافق أول مارس سنة 1983 الذي يحدد فهرس النشاطات الاقتصادية لمؤسسات الاشغال العمومية للبناء والرى يقررون مايلي : المادة الاولى : تحذف الفقرة 31 المسماة «الشبكة والمحطات الكهربائية المنصوص عليها في الملحق المرفق بأصل القرار الوزاري المشترك المؤرخ

الأحد 16 ربيع الأول عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123 في أول مارس سنة 1983 المذكور أعلاه، من العنوان الثاني «الاشغال العمومية». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزير التعمير والبناء وزير الاشغال العمومية والاسكان أحمد بن فريحة عبد الرحمن بلعياط وزير الرى والبيئة والغابات محمد رويغي المطيعة الرسمية - 37 9 134 قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مندوب للحكومة لدى شركة الدراسات لتهيئة وتجهيزات السياحة في الجزائر.

- بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1405 الموافق أول ديسمبر سنة 1984 يعين السيد رشيد بن جاب الله مندوبا للحكومة لدى شركة الدراسات لتهيئة وتجهيز السياحة في الجزائر ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1984، طبقا للتنظيم السارى المتعلق بمندوبي الحكومة. نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائي