ج.ر عدد 41 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر صلية النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ع 40 د.ع ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة

- 20 دج 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1815 0 66 الى 17 ح ج ب 50-200 $ لمي النسخة الأصلية : 0.25 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د.ج - عمر العدد للسير السابقة : 1962-1969) : 0.35 مج و تسلم الفهارس محاب للمشتركين . المطلوب منهم ارسال 0,30 د. ج - فمن النشر على اساس و د.ج للمطر . قوانين وأوامر لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام مطالبهم . يؤدى عن تعيير العنوان فهرس سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية 620 أمر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 سنة 1973 يتضمن منح العفو . مراسيم قرارات مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل 618 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية . - 621 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393

  • 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 الموافق 19 الموافق 19 ابريل سنة
  • سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية 622 ابريل لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) وزارة الشؤون الخارجية 620 وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1393 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي
  • الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في | مدير - 622

618 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء . 623 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة | للدخول الى مراكز التكوين لتقنيي الاشغال العمومية والبناء . 624 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى للتعيين في وظيفة تقنى الاشغال العمومية والرى والبناء . 625 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء . 627 قوانين وأوامر امر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو سنة 1973 يتضمن منح العفو باسم الشعب ان رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : بمناسبة المؤتمر الرابع القدماء المجاهدين ينتفع المحكوم عليهم الآتى ذكرهم بالاعفاءات الآتي بيانها : أ) المعتقلون : يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين : ابن رايس محمد المحكوم عليه في 8 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة شنافة مرزاق المحكوم عليه في 15 مايو سنة 1970 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بالجزائر العاصمة . بوعيطة على المحكوم عليه في 24 نوفمبر سنة 1966 من ظرف المحكمة الجنائية بعنابة . جموعى حسين المحكوم عليه في 28 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بعنابة
  • معرف عبد الله المحكوم عليه في 26 يوليو سنة 1966 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة ..
  • مسار زروال المحكوم عليه في II غشت سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بعنابة فيلالي مصطفى المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة ابن تيزي صالح المحكوم عليه في 22 نوفمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف •
  • هزيل بختي المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بوهران شخاب رمضان المحكوم عليه في II مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . جميعهم معتقلون بمؤسسة التأهيل بتازولت لامبيز . يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمدعوين : سقاى بوعلام المحكوم عليه في 8 أكتوبر سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بوهران .
  • فاطمى عبد القادر المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام بلايلى عبد الرحمن المحكوم عليه في 13 يونيو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بوهران جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام : شران احمد المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم
  • مهداوى محمد المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بوهران طاهري الجيلالي المحكوم عليه في 25 سبتمبر سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بتيارت .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 بوسعدى السعيد المحكوم عليه في 26 مارس سنة 1973 من طرف المجلس القضائي للجزائر العاصمة . بلخديم عبد الله المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بمستغانم حاج زبير مختار المحكوم عليه في 12 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي للجزائر العاصمة جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش : شيخ معمر المحكوم عليه في 27 ديسمبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . بوفداح بداسي المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة • بسودة حساني يوسف المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة شريط على المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة . جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بقسنطينة حيرش حمود المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة . والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية رفاوى نور الدين المحكوم عليه عليه في 27 يوليو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي للجزائر العاصمة والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتيزي وزو بوعريوة حسين المحكوم عليه في 17 يوليو سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . والمعتقل بالمؤسسة الاحتياطية بخنشلة يمنح العفو من خمس سنوات سجنا للمدعوين : حدار أحمد المحكوم عليه في 21 نوفمبر سنة 1967 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة . مسعودي خميسي المحكوم عليه في 13 يوليو سنة 1965 من طرف المحكمة الجنائية بالبليدة مطمار محمد المحكوم عليه في 26 سبتمبر سنة 1966 من

- طرف المحكمة الجنائية بالاصنام زروال عمر المحكوم عليه في 20 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة ابن بريك محتالى المحكوم عليه في II مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف

  • امناس عبد القادر المحكوم عليه في 14 مارس سنة 1969 من طرف المحكمة الجنائية بتيارت . زهيدة العمرى المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1969 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز بلدغم محمد المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1968 من طرف المحكمة الجنائية بتلمسان . والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام يمنح العفو من ثلاثة سنوات سجنا للمدعوين : بسة رشيد المحكوم عليه في 26 مارس سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بالجزائر العاصمة . مغربي محمد المحكوم عليه في 9 ديسمبر سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة . موسى أو السعيد سليمان المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1969 من طرف المجلس الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بقسنطينة . تيار بلقاسم المحكوم عليه في 22 يونيو سنة 1972 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . جميعهم معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت لامبيز دباش عمار المحكوم عليه في 23 يونيو سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بقسنطينة . والمعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية ب) الغرامات : يمنح العفو الكلى من الغرامة للمدعوين : سموم ايدير المحكوم عليه في 30 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بسطيف معاش محمد بن موسى المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1972 من طرف المجلس القضائي بسطيف . بلجرو طاوس المحكوم عليها في 13 مارس سنة 1968 من طرف محكمة الجزائر العاصمة . دخموش محمد المحكوم عليه في 18 أكتوبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة هوارى تجيني المحكوم عليه في 17 ديسمبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بسعيدة موسى الاخضر المحكوم عليه في 27 فبراير و 26 مارس و 28 مايو و II يونيو و 2 يوليو سنة 1968 . نادرى بن عيسى المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة سعيدة عكال عيسى المحكوم عليه في 14 ديسمبر سنة 1971 من- طرف محكمة بجاية .

620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 جداى ذهبية المحكوم عليها في 24 غشت سنة 1970 من طرف محكمة سطيف . بطوش على بن أو عمرو المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بسعيدة حزايمية محمد المحكوم عليه في 20 غشت سنة 1965 من طرف محكمة البليدة . معمري محمد المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1969 من طرف محكمة بوفاريك جوهر أحمد المحكوم عليه في 30 أكتوبر سنة 1968 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة بونيب على المحكوم عليه في 14 نوفمبر سنة 1972 من طرف محكمة سكيكدة . مهنين عبد القادر المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1972 من طرف محكمة خنشلة .

  • لعمارة محمد المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة سطيف . ابن كنان يمينة المحكوم عليها في 30 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة سيق عتروش مقران المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة الجزائر العاصمة يمنح العفو من نصف الغرامة للمدعوين : بشلم العربي المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة
  • بوزيد عيسى المحكوم عليه في 9 نوفمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة . تهامى محمد المحكوم عليه في 5 فبراير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي بتيارت سنوسي بشير المحكوم عليه في 25 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان . ركينة عمار المحكوم عليه في 7 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل بو قزولة عمار المحكوم عليه في 3 سبتمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بسطيف . درسوني عيسى المحكوم عليه في 30 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة . هروال داودي المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1969 من طرف المجلس القضائي بقسنطينة • تواتي الطاهر المحكوم عليه في 9 يونيو سنة 1969 من طرف المجلس القضائى للجزائر العاصمة . شاهي أحمد بن محمد المحكوم عليه في 14 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة آفلو . يمنح العفو من ربع الغرامة للمدعو : طبال الطاهر المحكوم عليه في 26 فبراير سنة 1970 من- طرف محكمة القل . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو 1973 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن تعيين الكاتب العام للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما) بموجب قرار مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يعين السيد زهير ياناط، كاتبا عاما للشركة الوطنية لشحن وتفريغ البضائع (سوناما). وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية– ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقسم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 139 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 203 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد احكام القوانين الاساسية المطبقة على الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية
  • وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان للترسيم في سلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح دورة رابعة لامتحان الترسيم ضمن اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : تجرى الاختبارات بالمدرسة الوطنية للادارة يوم 16 يوليو سنة 1973 . المادة 3 : يجب ان تودع ملفات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول يوليو سنة 1973 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية $ وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973. وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية أحمد مدغري وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية،
  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68 206 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك ملحقى الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان للترسيم في سلك ملحقى الشؤون الخارجية يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح دورة رابعة لامتحان الترسيم : ضمن اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه اعلاه. المادة 2 : تجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة يوم 16 يوليو سنة 1973. المادة 3 : يجب ان تودع ملفات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول يوليو 1973 . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973. وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية أحمد مدغري وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973 يتضمن فتح امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين للشؤون الخارجية ان وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71 20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له وبمقتضى المرسوم رقم 68 204 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد الاحكام الخصوصية المشتركة المطبقة على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين وبمقتضى المرسوم رقم 68 207 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك الموظفين والقنصليين للشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمتضمن تنظيم امتحان للترسيم في سلك الكتاب القنصليين

يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح دورة رابعة لامتحان الترسيم ضمن اطار احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 16 يونيو سنة 1971 والمشار اليه إعلام. المادة 2 : تجرى الاختبارات بمركز التكوين الاداري بالجزائر العاصمة يوم 16 يوليو سنة 1973 المادة 3 : يجب ان تودع ملفات المشاركة لدى المديرية الفرعية للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية قبل اول يوليو 1973 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة لوزارة الشؤون الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1393 الموافق 19 ابريل سنة 1973. وزير الداخلية عن وزير الشؤون الخارجية أحمد مدغري وبتفويض منه مدير الادارة العامة عمر غربي وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة 6 وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر أحمد خوجة كنائب مدير للتعاون التقني بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد أحمد خوجة عبد القادر، نائب مدير التعاون التقني ( المديرية العامة للوظيفة العمومية ) الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول ام عام ام 1393 الموافق 2 مايو سنة 1973 . أحمد مدغري

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 ان وزير الداخلية ،

  • بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 28 صفر عام 1393 الموافق 2 ابريل سنة 1973 والمتضمن تعيين السيد بغداد بوداع كنائب مدير للتنظيم والقوانين الاساسية بالمديرية العامة للوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بغداد بوداع نائب مدير التنظيم والقوانين الاساسية (المديرية العامة للوظيفة العمومية الامضاء باسم وزير الداخلية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات والمناشير وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 ربيع الاول عام 1393 الموافق 2 مايو 1973 أحمد مدغري وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق وبمقتضى الامر رقم 72 50 المؤرخ في 27 شعبان عام 1392 الموافق 5 أكتوبر سنة 1972 والمتعلق بتقديم الورقتين رقم 2 و 3 من صحيفة السوابق القضائية وبآثارهما . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسى الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في اول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال | معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة معرفة اللغة الوطنية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 7 يوليو سنة 1972 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة للالتحاق بمراكز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والبناء ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تعدل المادة 12 من القرار الوزارى المشترك المشار اليه اعلاه كما يلى :

624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه . يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة، دورة تكوين لمدة سنتين بمراكز تكوين الاعوان التقنيين المتخصصين ويحصلون في نهايتها على دبلوم عون تقني متخصص في الاشغال العمومية والبناء .. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس 1973 عن وزارة الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين لتقنيي الاشغال العمومية والبنساء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صغر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1908 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظعين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم | 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 448 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن احداث وتنظيم مراكز التكوين المهنى لوزارة الاشغال العمومية والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارة الدولة والجماعات. المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة معرفة اللغة الوطنية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم طبقا لاحكام هذا القرار، مسابقة للدخول الى مراكز التكوين للاشغال العمومية والبناء بقسنطينة وعنابة ووهران وتلمسان وذلك قصد تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء. المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة يومي 12 و 13 يوليو سنة 1973 بالمركز الرئيسي لكل ولاية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائتين (200) . المادة 4 : يحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح بيوم 25 مايو سنة 1973. المادة 5 : يجب ان ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للتكوين المهني - مرفوقة بالاوراق التالية : مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،

  • شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 شهادة مدرسية للسنة الخامسة من التعليم الثانوي، شهادة طبية تثبت ان المترشح قادر على ممارسة وظائف

- تقنيي الاشغال العمومية والبناء 1 ست (6) صور هوية ، رخصة مكتوبة تتعلق بالمشاركة في المسابقة مسلمة

  • من طرف السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين أو رخصة من الاب او الوصى بالنسبة للمترشحين القصر،
  • عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : يجب ان يستوفي المترشحون الشروط الآتية : I ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند اول يناير من السنة الجارية ? - ان يكونوا حاصلين على شهادة مدرسية من السنة الخامسة الثانوية بتمامها من الثانويات او ما يثبت سنتين من الاقدمية على الاقل في رتبة عون تقني متخصص للاشغال العمومية والرى والبناء. المادة 7 : يمكن ان تؤخر حدود السن المشار اليها في المادة 6 اعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة او بالفترة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات (5) في الحالة الاولى وعشر سنوات (10) في الحالة الثانية. المادة 8 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية : امتحان فى اللغة العربية المعامل ، المدة : ساعة أو ساعتان حسب اختيار المترشحين اما للاختبار في المستوى الأول أو في المستوى الثاني
  • امتحان في الفرنسية، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 2،
  • امتحان في الرياضيات ، المدة : ثلاث ساعات المعامل

امتحان في الفيزياء والكيمياء، المدة : ثلاث ساعات ، المعامل 3 ان اختبارات المسابقة تتناول ما في برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى . وكل نقطة تقل عن 6 على 20 بالنسبة للمواد العلمية تؤدى للرسوب. المادة 9 : يختار المترشحون بالنسبة لامتحان اللغة العربية بين مستويين لمعرفة اللغة الوطنية : أ اختبار المستوى الاول : يشتمل على املاء يتبعه سؤال او عدة اسئلة بسيطة ب - اختبار المستوي الثاني : يشتمل على انشاء في موضوع ذي طابع عام. وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا التسابق في اختبار المستوى الاول المطابق لمعرفة أولية للغة الوطنية فان كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب، والنقط المساوية أو الزائدة عن 10 على 20 لا تدخل في حساب المجموع العام للنقاط . وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا التسابق في اختبار المستوى الثاني فكل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب، وتدخل فقط في المجموع العام، النقاط التي تزيد على 10. المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف لجنة المسابقة المؤلفة كما يلى : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا،

  • المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله نائب مدير التكوين المهني لنفس الوزارة مدير و مراكز تكوين التقنيين الاساتذة الممتحنون. المادة 11 : يتابع المترشحون الناجحون في المسابقة دورة تكوين لمدة ثلاث سنوات بمراكز تكوين التقنيين يتسلمون في نهايتها دبلوم تقنيي الاشغال العمومية والبناء . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس 1973 عن وزارة الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للتعيين في وظيفة تقنيي الاشغال العمومية والسري والبناء- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الإمر رقم 68-92 المؤرخ في 28 بحرم عام 1388 الموافق 26 ابريل بسنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،

626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-209 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 360 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام - 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص لتقنيي الاشغال العمومية والسرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والمعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة معرفة اللغة الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار امتحان مهني للتعيين في وظيفة تقنيي الاشغال العمومية والرى والبناء . المادة 2 : يفتح الامتحان المهنى للاعوان التقنيين المتخصصين البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة • يؤخر حد السين المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة وبعدد سنوات الخدمة دون أن يتجاوز التأخير 5 سنوات .. ويستفيد المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن عن الأولاد المكفولين وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات . المادة 3 : يجب أن توجه ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ( مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة ) :

  • طلب للمشاركة في الامتحان المهني ،
  • نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية ، قرار التعيين بصفة عون تقني متخصص ، محضر التنصيب ، عند الاقتضاء ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : ان الملحق المرفق بهذا القرار يحدد برامج الامتحان المهنى الذى يتضمن الاختبارات الآتية : ا - الاختبارات الكتابية : 1 موضوع في الثقافة العامة العلمية والتقنية، المعامل 2، المدة : 4 ساعات 2 ، 2 ، - مشروع عناصر ) يتضمن احدى المواد أدناه : البناء ، الطرق التحف الفنية ، الرى ، المعامل 5 ، المدة : 4 ساعات . 3 تقرير حول موضوع تقني و اداري مع اسئلة ملحقة ، المعامل 3، المدة : 3 ساعات 4 اختبار في اللغة العربية يختار المترشحون من بين مجموعة الاسئلة المحددة في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه. و تؤدى كل علامة تقل عن 4 على 20 الى الرسوب .. ب - الاختبارات الشفوية : ) المعامل 2 لكل مادة ) I القانون الاداري (الاشغال العمومية المحاسبة وسير المصالح 2 - التقنولوجية المهنية : المواد التي يختار منها المترشح :
  • مسح الأراضي،
    • الاسمنت المسلح ،
  • الهندسة المعمارية والعمران .

الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 627

  • البناء .. الطرق والمطارات ،
  • التحف الفنية ،
  • الحظيرة ،
  • الاشغال البحرية ،
  • الرى ، الاشارات البحرية .. ويبين المترشحون في ورقة الترشيح التي تسلم لهم مع برنامج الاختبارات المواد التي يختارونها للمشروع وللاسئلة الشفوية . المادة 5 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بمائة وخمسين (150) المادة 6 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 بمدينة الجزائر ووهران وقسنطينة . المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في الامتحان المهني بموجب قرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 8 : ان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو 28 مايو 1973 • المادة 9 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان المهني من طرف لجنة تتألف كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
  • نائب مدير الموظفين أو ممثله ،
  • نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، الاساتذة الممتحنون ،
  • تقنيان مرسمان للاشغال العمومية والرى والبناء . المادة 10 : تمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 4 أعلاه • ويشكل جمع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، مجموع النقط عن سائر اختبارات الامتحان المهنى المادة 11 : كل علامة تقل عن 5 على 20 تؤدى الى الرسوب فيما يخص المشروع المادة 12 : يستفيد المترشحون الحاملون الشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل . : المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني كتقنيين للاشغال العمومية والرى والبناء بالادارة المركزية للوزارة والمصالح الخارجية ( مديرية المنشآت الاساسية | والتجهيز بالولايات ) . المادة 14 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ولا سيما المواد 2 و 3 و 4 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمكملة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمعدل للمرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين للاشغال العمومية والرى والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-143 المؤرخ في 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجمعاعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ،

628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 ه ات وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمتضمن فتح امتحان للحصول على شهادة معرفة اللغة الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ينظم وفقا للاحكام المحددة في هذا القرار ، امتحان مهني لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين بوزارة الاشغال العمومية والبناء المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان التقنيين للاشغال العمومية والري والبناء البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين عند هذا التاريخ 6 سنوات على الاقل من الخدمة الفعلية كمرسمين . المادة 3 : يؤخر حد السن المذكور أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويستفيد المترشحون من أفراد جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بتأخير في حدود السن من الأولاد المكفولين وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني طبقا للتنظيم الجارى به العمل دون أن يتجاوز هذا التأخير عشر سنوات • المادة 4 : يجب أن توجه ملفات الترشيح التي تشتمل على الوثائق المذكورة أدناه في ظرف موسى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء ) مديرية الادارة العامة 135 شارع ديدوش مراد - الجزائر العاصمة ) :

  • طلب للمشاركة في الامتحان المهني ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية- يقل تاريخها عن 3 ثلاثة أشهر ..
  • نسخة من قرار التعيين في سلك الاعوان التقنيين ،
  • محضر التنصيب ،
  • عند الاقتضاء ، نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يشتمل الامتحان على الاختبارات الآتية :
  • الاختبارات الكتابية : ا - تقرير حول موضوع ادارى أو تقنى مع اسئلة ملحقة، المعامل 3 ، المدة : 3 ساعات . ب - اختبار في موضوع عام ، المعامل 2 . المدة : ساعتان . ج امتحان في اللغة العربية يختار المترشحون من بين مجموعة الاسئلة المحددة فى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المشار اليه أعلاه . وتؤدى كل علامة تقل عن 4 على 20 الى الرسوب . 2 - الاختبارات الشفاهية : (المعامل (2 (2) . التقنولوجية المهنية : ثلاث مواد حسب اختيار المترشح . المادة 6 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرين (20) المادة 7 : تجرى اختبارات الامتحان ابتداء من 12 يونيو سنة 1973 بالجزائر العاصمة المادة 8 : ان آخر أجل لايداع ملفات الترشيح هو 28 مايو سنة 1973 المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المسجلين في المسابقة بقرار من وزير الاشغال العمومية والبناء . المادة 10 : تعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من قبل لجنة تتألف كالآتي : مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، نائب مدير المستخدمين أو ممثله ،
    • نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
  • الاساتذة الممتحنون ، عونان تقنيان متخصصان مرسمان . المادة 11 : تمنح لكل اختبار علامة من 0 الى 20، وتضرب كل علامة في المعامل المحدد في المادة 5 أعلاه . ويشكل جمع النقط المحصل عليها ضمن الشروط المذكورة أعلاه، مجموع النقط عن سائر اختبارات المسابقة . المادة 12 : كل علامة تقل عن 6 على 20 تؤدى الى الرسوب . المادة 13 : يستفيد المترشحون الحاملون لشهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بزيادة في النقط طبقا للتنظيم الجارى به العمل . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان كأعوان تقنيين متخصصين بالمصالح المركزية للوزارة وبمديريات المنشآت الاساسية والتجهيز للولايات . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1393 الموافق 24 ابريل سنة 1973 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر