قوانين قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور………………………….. 4 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 26-191 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسمّاة “فرسيقة” الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم…………………………………………. 34 مرسوم رئاسي رقم 26-192 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “بئر رتماية”……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 34 مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهوريّة…. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا……………………………………………………………………………………………………… 38 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة………………………………. 38 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة غليزان……………………….. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء……………………………………………………………………………………………………………………………. 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في المجلس الأعلى للقضاء……………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل…………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39
29 ذو القعدة عام 1447 ه 3 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 مايو سنة 2026 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية……………………. 40 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين………………….. 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد…………………………………………………………………………………………………………………………. 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة……………………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمحكمة الدستورية……… 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول…… 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة سعيدة…………………………………………………………………………………………………………….. 40 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية المغير….. 40 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاضٍ عسكري………………………………………………… 41 قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين قاضٍ عسكري……………………………………………………… 41 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة………………………………………………………………………………….. 42
4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م قوانين قانون رقم 26-09 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن قانون المرور.
إنّ رئيس الجمهورية، – بناء على الدستور، لا سيما المواد 139 و 141 (الفقرة 2) و 143 و 144 (الفقرة 2) و 145 و 148 منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 23-14 المؤرّخ في 10 صفر عام 1445 الموافق 27 غشت سنة 2023 والمتعلق بالإعلام، – وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرّخ في 6 محرّم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرّخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم الإقليمي للبلاد، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالتهيئة والتعمير، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أوّل ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى الأمر رقم 95-07 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالتأمينات، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 01-20 المؤرّخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمتعلق بتهيئة الإقليم وتنميته المستدامة، – وبمقتضى القانون رقم 03-10 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، المعدّل، – وبمقتضى القانون رقم 04-04 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 والمتعلق بالتقييس، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 04-18 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتكوين والتعليم المهنيين، – وبمقتضى القانون رقم 08-09 المؤرّخ في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 08-11 المؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 25 يونيو سنة 2008 والمتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخّ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 12-06 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بالجمعيات، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 15-12 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلق بحماية الطفل، المعدّل،
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 5 17 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى القانون رقم 17-09 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017 والمتعلق بالنظام الوطني للقياسة، – وبمقتضى القانون رقم 18-04 المؤرّخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والاتصالات الإلكترونية، – وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى القانون رقم 23-21 المؤرّخ في 15 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023 والمتعلق بالغابات والثروات الغابية، – وبمقتضى القانون رقم 24-02 المؤرّخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024 والمتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور، – وبمقتضى القانون رقم 25-01 المؤرّخ في 21 شعبان عام 1446 الموافق 20 فبراير سنة 2025 والمتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم، – وبمقتضى القانون رقم 25-14 المؤرّخ في 9 صفر عام 1447 الموافق 3 غشت سنة 2025 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، – وبعد رأي مجلس الدولة، – وبعد مصادقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : يهدف هذا القانون الذي يتضمن قانون المرور إلى تحديد القواعد المتعلقة بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. المادّة 2 : يحدد هذا القانون على الخصوص : – قواعد وكيفيات ضبط حركة المرور عبر الطرق، – شروط استعمال المسالك العمومية، – الإجراءات الوقائية الكفيلة بتحقيق الأمن في الطرقات والحد من حوادث المرور، – الإطار المؤسساتي للأمن المروري، – التدابير الردعية المطبقة على خرق القواعد الخاصة بحركة المرور عبر الطرق. المادّة 3 : يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي : – الطريق : مسلك عمومي مفتوح لحركة سير المركبات. – وسط الطريق : جزءالطريقالمستعمللسير المركبات، – المسلك : أحد تفرعات وسط الطريق له العرض الكافي لمرور رتل من المركبات. – مسلك النجدة : منفذ خاص يوجد على جانب الطرق يستعمل غالبا من طرف مركبات الوزن الثقيل التي تفقد القدرة على الفرملة من أجل مساعدتها على التوقف الاضطراري. – المجمع السكاني : فضاء أرضي يتجمع فيه عدد من المباني المتقاربة وتبين مداخله ومخارجه لافتات توضع لهذا الغرض على طول الطريق الذي يقطع هذا الفضاء أو يحاذيه. – التقاطع : مكان التقاء أو تقاطع وسطي طريقين أو أكثر مهما تكن زاوية أو زوايا محاور هذه الطرقات. – التوقف : المكوث المؤقت على الطريق لمركبة يبقى محركها مشتغلا خلال المدة المطلوبة التي تستلزمها ضرورات عدم السير، مع بقاء سائقها متمكنا من قيادتها في الحال. – الوقوف : مكوث مركبة في الأماكن المخصصة في الطريق خارج الظروف المميزة للتوقف، ويكون محركها متوقفا. – ممر الدرّاجات : وسط الطريق المخصص فقط للدرّاجات والدرّاجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة للأشخاص. – شريط مرور الدرّاجات : مسلك في وسط طريق ذي عدة مسالك، مخصص فقط للدرّاجات والدرّاجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة للأشخاص. – الطريق السريع : الطريق الذي صمم وأنجز خصيصاً لمرور المركبات ذات محرك، والذي :
- يكون مزوداً بمسارات أو مسالك منفصلة للسير في الاتجاهين يفصل بينهما شريط أرضي وسطي ليس مخصصاً للسير، أو بوسائل أخرى في حالات استثنائية، ويشتمل في كلا اتجاهي حركة المرور على وسطي طريقين متميزين ذوي اتجاه وحيد يتشكل كل واحد منهما من مسلكي مرور على الأقل.
6 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة
- ولا يتقاطع في مستوى واحد مع أي طريق أو خط سكة حديدية أو خط ترامواي أو ممر للراجلين،
- ويكون مزوداً على نحو خاص بلافتات تدل على أنه طريق سريع. – الطريق السيار : طريق صمم وأنجز خصيصا للمرور السريع للمركبات ذات محرك، لا يقطعه طريق أو سكة حديدية أو ممر للراجلين، ولا يمكن الدخول إليه إلاّ في نقاط مهيأة لذلك، ويشتمل على اتجاهين لحركة المرور يشتمل كل منهما على أكثر من مسلك في اتجاه واحد، ويفصل بين الاتجاهين شريط أرضي وسطي غير مخصص للمرور. – فرع الطريق الموصل إلى الطريق السيار : الطريق الذي يربط شبكة الطرق بالطريق السيار ويسمح بالدخول إليه والخروج منه. – شريط التوقف الاستعجالي : جزء من الحافة يقع جنب وسط الطريق والطرقات السريعة والطرق السيارة، هيئ خصيصا لتوقف المركبات أو وقوفها في حالة الضرورة. – الحافة : شريط أرضي يمتد من حدود وسط الطريق إلى حدود قاعدة الطريق. – قاعدة الطريق : المساحة التي تشمل وسط الطريق وحافتيه. – الشريط الأرضي الوسطي : الحيز الذي يفصل وسطي طريقين متعاكسي الاتجاه، غير مخصص للمرور. – الرصيف : حيز مهيأ على جانبي الطريق لمرور الراجلين، بالمناطق الحضرية والتجمعات السكنية، ويجب أن يكون أكثر ارتفاعا من وسط الطريق، ويكون عادة معبدا أو مبلطا. – السائق : الشخص الذي يتولى قيادة مركبة، بما فيها الدراجات والدراجات المتحركة والدراجات النارية، ويدخل في حكم السائق كل من يقود حيوانات الجر والحمل والركوب والقطعان عبر الطريق أو يتحكم فعلا في ذلك. – الراجل : كل شخص يتنقل سيرا على الأقدام. ويعد بمثابة راجلين، الأشخاص :
- الذين يدفعون ويجرون عربة الأطفال والمرضى أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو أي مركبة أخرى ذات حجم صغير وبدون محرك،
- الذين يجرّون باليد درّاجات أو درّاجات متحركة أو آلية تنقل متحركة،
- ذوو الاحتياجات الخاصة الذين يتنقلون بواسطة كراسي متحركة يقودونها بأنفسهم أو يتنقلون بسرعة الخطى والتي لا تزيد عن 6 كلم في الساعة. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م – ممر الراجلين : جزء من وسط الطريق مصمم للسماح للراجلين بعبور الطريق بأمان. – آلية تنقل متحركة : كل مركبة ذات محرك وذات عجلة أو أكثر، لا تستطيع حسب صنعها وقوة محركها أن تتجاوز على الطريق المنبسط سرعة 25 كلم في الساعة. – المركبة : كل وسيلة نقل بري مزودة أو غير مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة أو تدفع أو تجر بواسطة الحيوانات أو بأي وسيلة أخرى. – مركبة ذات محرك : مركبة برية مزودة بمحرك للدفع، تسير على الطريق بوسائلها الخاصة. – مركبة الوزن الثقيل : مركبة تسير في الطريق يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا أو مجموعة من المركبات يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به السائر 3,5 طنا أو مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق. – السيارة : مركبة موجهة لنقل الأشخاص تكون مزودة بمحرك. – معدات الأشغال العمومية : المعدات المصنوعة خصيصا لتلبية حاجات مصالح الأشغال العمومية والتي لا تستعمل في العادة لنقل البضائع أو الأشخاص عبر الطرق. – المركبة المتمفصلة : مركبة نقل البضائع موصولة بمقطورة بدون محور أمامي متزاوجة، بحيث يكون جزء من المقطورة متكئا على المركبة الجارة ويكون أكبر جزء من وزن هذه المقطورة وحمولتها واقعا على المركبة الجارة، وتسمّى ”نصف مقطورة“. – الحافلة المتمفصلة : مركبة متكونة من عدة أجزاء صلبة يتمفصل كل جزء بالنسبة للآخر وتتصل الحجرات المخصصة للمسافرين المتعلقة بكل قسم فيما بينها بشكل يسمح لهم بالتنقل بحرية وتكون الأقسام الصلبة موصولة بشكل دائم لا يمكن فصلها. – المقطورة : مركبة موجهة لتكون موصولة بمركبة. – نصف المقطورة : مركبة تجرها مركبة أخرى، بحيث يكون جزء منها متكئا على هذه الأخيرة، ويكون أكبر جزء من وزنها ووزن حمولتها واقعا على المركبة الجارة. – الدرّاجة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر غير مزودة بجهاز محرك ذاتي تخصص لنقل الأشخاص. – الدرّاجة المتحركة : مركبة ذات عجلتين أو أكثر مزودة أيضا بمحرك لا تتجاوز سعة أسطوانته 50 سنتيمترا مكعبا إذا كان ذا احتراق داخلي، أو لا تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، ولها نفس الخاصيات العادية للدرّاجات من حيث إمكانية استعمالها، ولا يمكن أن تتجاوز سرعتها في السير
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 7 17 مايو سنة 2026 م نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، ولا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدراجة متحركة من تصنيف هذه الأخيرة. – الدرّاجة النارية : مركبة ذات عجلتين أو أكثر، تتعدى سرعتها في السير، نظرا لصنعها، 45 كلم في الساعة، مزودة بمحرك تكون سعة أسطوانته : 1 – أكثر من 50 سنتيمترا مكعبا ولا تتجاوز 125 سنتيمترا مكعبا إذا كان ذا احتراق داخلي أو تفوق قوته القصوى الصافية 4 كيلواط ولا تتجاوز 15 كيلواط بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات، 2 – أكثر من 125 سنتيمترا مكعبا إذا كان ذا احتراق داخلي أو تكون قوته القصوى الصافية أكثر من 15 كيلواط ولا تتجاوز 73,6 كيلواط ( 100 حصان) بالنسبة للأنواع الأخرى من المحركات. غير أنه، وإن كانت القوة القصوى الصافية تفوق 73,6 كيلواط، يجب أن تجهز المركبة بنظام منع انغلاق المكابح. لا يغير قرن مقطورة أو مقطورة متنقلة جانبية موجهة لنقل الأشخاص أو السلع بدرّاجة نارية من تصنيف هذه الأخيرة. – الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة : وزن المركبة مجموعا مع الحمولة المقيّدة. – الوزن الإجمالي السائر المرخص به : الوزن الإجمالي لمركبة تتمفصلها مجموعة من المركبات أو مقطورة مزدوجة. – النقل الاستثنائي : يتعلق بنقل أشياء غير قابلة للتجزئة أو أجهزة فلاحية أو معدات للأشغال العمومية أو مركبات أو مقطورات معدة لنقل أشياء غير قابلة للتجزئة تتجاوز أبعادها أو أوزانها الحدود المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. – حالة السّكر : حالة تتمثل في وجود الكحول الإيثيلي في الدم بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,20 غ في ألف ( 1000 ) ملل أو في وجود الكحول في الهواء المستخرج بنسبة تعادل أو تزيد عن 0,10 ملغ في ألف ( 1000 ) ملل. – كاشف الكحول ” إثيلوتاست ” : أداة محمولة تسمح بالكشف الآني عن وجود الكحول في جسم الشخص من خلال الهواء المستخرج. – مقياس الكحول الإيثيلي ” إثيلومتر“ : أداة تسمح بالقياس الآني والدقيق لنسبة الكحول الإيثيلي بتحليل الهواء المستخرج. – جهاز تحليل اللعاب : جهاز يسمح بالكشف عن وجود مخدرات أو مؤثرات عقلية عن طريق تحليل اللعاب. – النظام الآلي لمعاينة الجرائم : نظام معالجة آلية للمعطيات، مجهز برادارات مراقبة السرعة، الثابتة أو المتحركة، وكاميرات المراقبة، وكل جهاز آخر يعمل بطريقة آلية، عن بعد، يمكّن من تقديم دليل مادي عن ارتكاب مخالفة لقانون المرور. – جهاز قياس السرعة (الرادار) : جهاز يسمح بقياس سرعة المركبات أثناء سيرها. – جهاز قياس الأخاديد : جهاز يسمح بقياس عمق أخاديد الأطر المطاطية والتأكد من مطابقتها للمعايير. – آلة أو جهاز غير مطابق : آلة أو جهاز أو أي ملحقة يتم تركيبها على مركبة وتكون غير مطابقة للمواصفات المعتمدة. – المناورة الخطيرة : تصرف متهور و/أو استعراضي يصدر عن السائق أثناء قيادته للمركبة ويشكل خطرا على السلامة المرورية. ويعد من قبيل هذه المناورات لا سيما :
- التجاوزات المفاجئة والخطيرة بين المركبات أثناء سيرها،
- السير عكس الاتجاه في الطريق السيار أو الطريق السريع أو في المدينة أو في الاتجاه الممنوع،
- الاستدارة أو الرجوع إلى الخلف في الطريق السيار أو في الطريق السريع،
- سياقة دراجة نارية أو متحركة دون الإمساك بمقود التوجيه بيد واحدة على الأقل،
- سياقة دراجة نارية أو متحركة برفع مقدمتها أو مؤخرتها، – جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت : جهاز يسمح بالمراقبة البعدية للسرعة المطبقة وأوقات السياقة والاستراحة وكذا المسافة المقطوعة في وقت معيّن. – رخصة السياقة : ترخيص إداري يمنح وفقا للشروط والكيفيات المحددة في هذا القانون يؤهل صاحبه لقيادة مركبة ذات محرك في المسالك المفتوحة لحركة المرور. – الفترة الاختبارية : فترة محددة يخضع فيها كل حائز جديد لرخصة سياقة إلى التزامات وإجراءات خاصة. – نظام رخصة السياقة : هو نظام معلوماتي يربط كل من البطاقية الوطنية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والبطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، من أجل جمع وتبادل واستغلال المعطيات في مجال السلامة المرورية.
8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – بطاقة الترقيم : وثيقة إدارية، في شكل ورقي أو إلكتروني أو رقمي، تحتوي على الخصائص التقنية والمعلومات الإدارية للمركبة والمعلومات الخاصة بمالكها، تسمح بالوضع القانوني للمركبة في السير ومتابعتها طيلة مدة سيرها. – محطة الوزن في الطرق : مكان توقف إجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي مع الحمولة 3,5 طنا، مزود بأداة، ثابتة أو متحركة، تسمح بالقيام بوزن المركبات لمراقبة مدى مطابقتها للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة والوزن الإجمالي السائر المرخص به، والحمولة المحورية كالآتي :
- محطة الوزن في الطريق (ثابتة) : أداة وزن مصادق عليها ومراقبة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية، وتكون ثابتة، إما مدمجة داخل الأرض أو خارجها، مصنوعة من الإسمنت أو الحديد أو خليطهما (حديد – إسمنت)، وهي مهيأة للاستعمال المكثف.
- محطة الوزن في الطريق (متنقلة) : أداة وزن مصادق عليها ومراقبة من طرف الهيئة المكلفة بالقياسة القانونية، وتشتغل خارج الأرض وبدون هندسة مدنية، ويتم وضعها ونقلها بسرعة، وفي هذا النظام تتم عملية الوزن بواسطة ميزان المحور المتنقل ويستعمل خاصة للمراقبة الدقيقة والفجائية. – حادث مرور : حادث يقع على طريق مفتوح للسير العمومي تتسبب فيه مركبة، على الأقل، وتنجم عنه وفاة شخص أو أكثر و/أو ضرر جسماني للأشخاص و/أو ضرر مادي للمركبة و/ أو للمركبات أو للطريق أو للأملاك العمومية و/ أو الخاصة. – شهادة الكفاءة المهنية : شهادة تسلّم لحائز رخصة السياقة الذي تابع بنجاح تكوينا تأهيليّا مطابقا لممارسة نشاط النقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي أو النقل بواسطة سيارات الأجرة أو نقل البضائع أو نقل المواد الخطرة. – المراقبة التقنية للمركبات : العملية التي تستهدف التحقق من أن المركبة صالحة للسير وفقا للشروط التقنية المقررة في التشريع والتنظيم الساريي المفعول والمتعلقة بالسلامة المرورية وحماية البيئة من التلوث. – مراقبة مطابقة المركبات : التحقق من مطابقة المركبة للمواصفات التقنية التنظيمية المعمول بها. – المركبات ذات الأولوية : مركبات تابعة لمصالح الأمن والمركبات والقوافل العسكرية أو مركبات المواكب الرسمية أو المركبات التابعة لمصالح الجمارك أو إدارة السجون أو الحماية المدنية. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م وتكون لها أولوية المرور عند الانتقال إلى الأماكن التي يكون فيها التدخل مستعجلا من خلال إعلان القدوم باستخدام الإشارات أو الشارات الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون. – المركبات المستفيدة من تسهيل المرور : المركبات التابعة لمصالح الغابات والنقل الصحي والتدخل في مجال الكهرباء والغاز وصيانة شبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمركبات المخصصة لنقل الأموال ومركبات الأشغال العمومية. – النقطة السوداء : مقطع من الطريق بطول 100 م تقع به ثلاثة حوادث مرور جسمانية، على الأقل، خلال سنة واحدة. – إشارات المرور : نظام يتكون من مجموعة إشارات (اللافتات، الأضواء وعلامات الطريق) تركّب على شبكة الطرق لتنظيم حركة المرور وتقديم معلومات لمستعملي الطريق، وتتضمن :
- إشارات توجيهية،
- إشارات إرشادية،
- إشارات إجبارية،
- إشارات المنع والتحذير. كما يمكن أن تكون هذه الإشارات ضوئية أو إلكترونية. – التجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية : مجموعة التجهيزات الإجبارية التي تضمن السلامة المرورية، لا سيما مثلث الطوارئ والصدرية العاكسة ومطفأة الحريق. الفصل الثاني مبادئ عامة المادّة 4 : تتولى الدولة ترقية سياسة خاصة بالوقاية والأمن في الطرق، تتضمن لاسيما : – تحسيس وإعلام المواطن من أجل ترقية الانضباط في استعمال المسالك العمومية الكفيلة بضمان أمنه، – تحديد مهام كل المتدخلين في هذا المجال وترقية التنسيق والتعاون فيما بينهم، – إشراك صانعي المركبات وتجهيزاتها ومؤسسات التأمين في ترقية سياسة الوقاية والأمن في الطرق، – القضاء على النقاط السوداء عبر الإقليم الوطني، – وضع آليات الحفاظ على الأمن المروري، – وضع نظام معلوماتي وطني حول حوادث المرور، – توفير الأرصدة المالية والموارد البشرية والمادية للحفاظ على الأمن والسلامة المروريين،
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 9 17 مايو سنة 2026 م – توفير المركبات وقطع الغيار الضرورية التي تضمن الحفاظ على الحظيرة الوطنية للمركبات وصيانتها المستدامة، – ضمان مطابقة قطع غيار المركبات للمعايير المطلوبة في السلامة المرورية، – تشجيع نشاط الحركة الجمعوية والمجتمع المدني، – تكريس وتشجيع ثقافة المواطنة للتبليغ عن السلوكات الماسة بالسلامة المرورية، – توفير فضاءات الراحة والخدمات. يجب أن تتضمن السياسة الجزائية تدابير خاصة فيما يخص الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 5 : يجب أن تتبادل مؤسسات الدولة فيما بينها المعلومات التي من شأنها ضمان الوقاية والأمن في الطرق، والحد من عوامل الخطر والتقليل من حوادث المرور. المادّة 6 : تضمن الدولة لضحايا حوادث المرور الجسمانية المرافقة الصحية والنفسية، وعند الاقتضاء، تضمن لهم المساعدة القانونية. المادّة 7 : ينظم استعمال المسالك العمومية بصفة تحقق تنقلا متساويا للمستعملين. يجب على كل مستعمل الطريق الامتثال لقواعد المرور المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصه التطبيقية ولأخلاقيات المرور، وأن يراعي التزام الحيطة والحذر وألاّ يؤدي سلوكه إلى الإضرار بالغير أو تعريضه للخطر. المادّة 8 : لا يمكن أن تكون رخصة السياقة محل احتفاظ أو تعليق أو إلغاء، إلاّ في الحالات المحددة بموجب هذا القانون. المادّة 9 : يشجع على استعمال الدرّاجات ووسائل النقل الجماعي، لا سيما في المناطق الحضرية. الفصل الثالث حركة المرور عبر المسالك العمومية القسم الأول قواعد حركة المرور المادّة 10 : تنظم حركة المرور عبر الطرق بشكل يضمن أفضل شروط الأمن وسيولتها. وفي هذا الإطار، تكلف الجماعات المحلية بإعداد وتنفيذ مخطط حركة مرور متناسق للتحكم في تطور حركة المركبات وتقليص تأثيراتها السلبية، ويجب عليها أن تحرص على أن يتضمن نظاما واضحا لإشارات المرور، وتحيينه كلّما اقتضى الأمر ذلك. المادّة 11 : يجب ألاّ تشكل حمولة المركبة أو حجمها خطرا أو أن تلحق ضررا بالحركة والسلامة المروريّتين وكذا بالطرقات. يخضع النقل الاستثنائي إلى رخصة مسبقة تسلّم من طرف السلطات العمومية المختصة. يلتزم صاحب المركبة باتخاذ كل الاحتياطات الضرورية حتى لا تتسبب حمولة المركبة أو المقطورة في إلحاق الضرر بالغير وبالطريق العام وبتجهيزاته أو ملحقاته أو أن تشكل خطرا عليهم. تخضع كل حمولة على مركبات نقل البضائع، أيّا كان المنتوج المنقول، لشروط تنظيمية محددة. تتم مراقبة حجم وحمولة المركبات ووزنها على مستوى محطات الوزن بواسطة تجهيزات وأدوات قياس مصادق عليها. المادّة 12 : يجب أن تكون كل مركبة معدة لنقل الحاويات مجهزة بنظام ترسيخ قطع الزاوية، تصادق عليه المصالح المعنية. يمنع تثبيت الحاويات بواسطة أسلاك أو أحزمة أو أي وسائل أخرى. المادّة 13 : يرخص بالتوقف والوقوف في المسالك العمومية أو يمنع، حسب الحالة، بواسطة إشارات ملائمة تتكفل الدولة والجماعات المحلية بوضعها وصيانتها. الوقوف المرخص في المسالك العمومية مجاني. غير أنه يمكن الجماعات المحلية أن تبادر بإجراءات تجعله بمقابل في بعض المسالك العمومية أو الطرق. المادّة 14 : يقتصر استعمال المنبهات الصوتية في حالات الضرورة لوجود خطر فوري. غير أنه يمكن منع استعمالها بواسطة وضع إشارة ملائمة. المادّة 15 : يمكن منع بعض المركبات من الولوج إلى الطرق السريعة والطرق السيارة أو إلى فضاءات وطرق محددة. يمكن تخصيص مسالك أو ممرات أو أشرطة مرور في المناطق الحضرية لسير الدراجات ووسائل النقل الجماعي. يمكن الوالي أن يمنع سير بعض آليات التنقل المتحركة في بعض المسالك والطرق، وتخصيص لها فضاءات خاصة، تحت طائلة الغرامة المنصوص عليها في هذا القانون التي يتعرض لها المخالف.
10 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة في حالة التجاوز الاستثنائي لسرعة آلية التنقل المتحركة 25 كلم/ سا، تطبق عليها أحكام الفقرة 3 المذكورة أعلاه. المادّة 16 : يمكن أن تحدد أولوية المرور بالنسبة إلى بعض الطرق أو بعض المستعملين. تستفيد المركبات التي يقودها الأشخاص المصابون بإعاقة حركية أو سمعية من تسهيل المرور، ويجب أن تحمل بصورة واضحة إشارة مميزة ملائمة. المادّة 17 : تشكل الممهلات وسائل مادية تخصص للتخفيض من السرعة في بعض المسالك، توضع من قبل السلطات المختصة و/ أو تحت إشرافها ومراقبتها. يجب أن توضع الممهلات بمواصفات تقنية ومقاييس موحدة عبر التراب الوطني مع الإشارة إليها مسبقا. يخضع وضع الممهلات أو نزعها وأماكن إقامتها لرخصة مسبقة من الوالي تلقائيا أو بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو بطلب من المواطنين أو مصالح الأمن أو الإدارات العمومية أو الجمعيات الناشطة في مجال السلامة المرورية. يجب نزع كل الممهلات غير المطابقة للمواصفات التقنية. يتعيّن على رئيس المجلس الشعبي البلدي و/أو المصالح المختصة التأكد من احترام المواصفات التقنية والمقاسات، الواجب احترامها، في وضع الممهلات. المادّة 18 : يخصص المرور على شريط التوقف الاستعجالي لحالات الاستعجال وللمركبات ذات الأولوية والمركبات التي تستفيد من تسهيل المرور. يمنع المرور في هذا الشريط لجميع المركبات الأخرى. يمنع الوقوف أو التوقف في هذا الشريط بدون ضرورة حتمية. المادّة 19 : يخصص مسلك النجدة لحالات التوقف الاضطراري للمركبات التي تعطل نظام مكابحها بصفة مفاجئة. يمنع الوقوف والتوقف في هذا المسلك في غير هذه الحالة. المادّة 20 : إذا كانت حظائر وقوف المركبات مقامة على الأشرطة الترابية أو تستلزم مرور المركبات على الأرصفة، يجب على السائقين، عند مرورهم عليها، السير بسرعة جد منخفضة مع أخذ كل الاحتياطات من أجل عدم الإضرار بالراجلين. المادّة 21 : يجب أن تنظم سباقات العدو وسباقات المركبات ذات محرك وسباقات الدرّاجات والدرّاجات الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م المتحركة والدرّاجات النارية على المسالك العمومية وفقا لشروط محددة وبترخيص مسبق من السلطات العمومية المختصة. يمكن إجراء التدريبات في المسالك العمومية والأماكن المخصصة لذلك وفقا لترخيص مسبق من السلطات العمومية المختصة. المادّة 22 : يجب على مستغل خط السكك الحديدية المحاذية للطريق أو التي تقطعه، التنبيه إلى وجود خطوط السكك الحديدية بواسطة وضع إشارة ملائمة وواضحة بشكل كاف وضوئية وصوتية، عند الاقتضاء. تحظى بأسبقية المرور الآلات والمركبات المخصصة للسير على خطوط السكك الحديدية. ويتعيّن على المستعملين الآخرين الذين يعبرون هذه الخطوط، أن يلزموا الحيطة والحذر وألاّ يشكّلوا، في أي حال من الأحوال، عائقا لمرور الآلات والمركبات التي خصصت لها هذه الخطوط. يمنع التوقف على أجزاء طريق تقطعه سكة حديدية أو توقيف مركبات أو حيوانات عليها أو مرور أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك على خطوط السكك الحديدية. القسم الثاني الأحكام المطبقة على السائقين المادّة 23 : يجب على كل سائق، قبل قيادة مركبة، أن يتأكد من أنها في حالة جيدة وتستوفي الشروط المتعلقة بالأمن في الطرق المنصوص عليها في هذا القانون، وأنها تتوفر على الآليات والمستلزمات الضرورية. ويجب على سائق المركبة أن يكون في حالة ووضعية تسمحان له بالقيام، فورا وبكل سهولة، بجميع الحركات التي تقتضيها قيادة المركبة، ولا يجوز أن تخفض من إمكانيته في القيام بالحركة ومن مجال رؤيته، على الخصوص بسبب وضعية جلوسه، أو عدد الركّاب، أو وضعيتهم، والأشياء المنقولة، أو وضع أو إلصاق أشياء غير شفافة على الزجاج. ويجب عليه أن يمتنع عن السياقة عندما يتعاطى مشروبات كحولية أو يكون تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية أو أي دواء أو مادة أخرى من شأنها أن تؤثر في ردود أفعاله وقدراته في السياقة. المادّة 24 : يمنع على السائق الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أو وسائل التنصت السمعي بكلتا الأذنين عندما تكون المركبة في حالة السير. ويمنع عليه أيضا، أثناء السياقة، استعمال أي جهاز سمعي بصري في مقدمة المركبة، باستثناء الذي يشكل دعما للسياقة أو الملاحة.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 11 17 مايو سنة 2026 م المادّة 25 : يجب على السائق، في حالة السير العادي، أن يجعل المركبة تسير على يمين الطريق بقدر ما تسمح له بذلك حالة الطريق أو ارتساماته. كما يجب عليه التوقف التام أمام إشارة الضوء الأحمر الثابت أو الوامض وأمام إشارات المرور الآمرة بالتوقف التام. ويجب عليه أيضا فسح الطريق أمام الإشارة ذات الصلة. المادّة 26 : يجب على كل سائق أن يضبط ويكيف سرعة المركبة حسب صعوبات حركة المرور وعوائقها المحتملة وحالة وسط الطريق والأحوال الجوية، كما يجب عليه أن يكون دوما في وضعية تسمح له بالتحكم في سرعة المركبة وتخفيضها كلّما اقتضى الوضع ذلك. ويجب عليه أن يخفض السرعة بوجه خاص : – عندما تكون ظروف الرؤية غير جلية بصورة كافية أو محدودة بفعل استعمال بعض أجهزة الإنارة، لا سيما أضواء التلاقي أو بفعل الأحوال الجوية السيئة، – في المنعرجات والمنحدرات ومقاطع الطرق الضيقة أو المزدحمة أو المحفوفة بمساكن، وعند الاقتراب من قمم المرتفعات والتقاطعات، – عند التقاء أو تجاوز مجموعة من الراجلين السائرين أو قافلة متوقفة، – عند التقاء أو تجاوز مركبات النقل الجماعي أو التقاء أو تجاوز حيوانات، – عند مداخل وقرب المدن والمؤسسات التربوية والتعليمية والمؤسسات الاستشفائية والأسواق والمنشآت الرياضية. لا تشكل الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة مساسا بالالتزام المفروض على السائق بعدم عرقلة سيولة حركة المرور بالسير بدون سبب بسرعة منخفضة جدا. يمكن التنصيص على حد أدنى لسرعة السيارات في الطرق السريعة بقرار للسلطات المختصة. المادّة 27 : تحدد السرعة القصوى المرخص بها، بصفة تدريجية، حسب الأخطار المرتبطة بكل صنف من الطرق، وصنف المركبات وسيولة الحركة المرورية المسجلة على المسلك العمومي. لا تطبق حدود السرعة المنصوص عليها في هذه المادة على سائقي المركبات ذات الأولوية والمركبات المستفيدة من تسهيل المرور، عندما يتجهون إلى أماكن يكون فيها تدخلهم المستعجل ضروريا، ويتعيّن عليهم الإشارة عن مرورهم بواسطة الصوت و/أو الضوء للفت انتباه مستعملي الطريق. تستفيد مركبات المصالح الأمنية ذات الشارات و/أو الإشارات الخاصة من تدابير الأولوية بمناسبة أداء مهامها، وفقا للقواعد المعمول بها في كل سلك. يجب على السائق أن يفسح المرور للمركبات ذات الأولوية والمركبات المستفيدة من تسهيل المرور. القسم الثالث أحكام خاصة بالراجلين المادّة 28 : يجب على الراجلين السير على الرصيف أو حواف الطرقات المهيأة خصيصا لاستعمالها لهذا الغرض. يمنع كل استعمال آخر للرصيف وحواف الطرقات يعيق حركة المارة، لا سيما تركيب أو وضع أجهزة أو معدات أو أي أشياء على الرصيف أو على حافة الطريق. المادّة 29 : يجب على كل راجل عند استعماله الطريق العمومي : – اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب كل خطر، سواء على نفسه أو على الغير، – التقيد بقواعد السير الخاصة المتعلقة بالراجلين والمحددة في هذا القانون ونصوصه التطبيقية، – الامتناع عن كل عمل يمكن أن يلحق ضررا بنفسه أو بالغير أو بالطريق أو بالسلامة المرورية، – استعمال الممرات البديلة الملائمة والمؤمّنة والمتاحة الموضوعة تحت تصرفه، عندما يستحيل عبور وسط الطريق أو عندما يشكل ذلك خطرا عليه. المادّة 30 : يجب على الراجلين، عند عبور وسط الطريق، التأكد مسبقا من عدم وجود أي خطر داهم، والأخذ في الحسبان أيضا المسافة التي تفصلهم عن المركبة السائرة وسرعتها، واستعمال ممرات الراجلين كلّما وجدت على مسافة أقل من 50 مترا. يجب عبور وسط الطريق على خط مستقيم ومتعامد مع محور وسط الطريق. يمنع على الراجلين التوقف في وسط الطريق. المادّة 31 : يجب على الراجلين، في اتجاه سيرهم خارج المجمعات السكانية، اتخاذ الجهة اليسرى لوسط الطريق في الاتجاه المعاكس لسير المركبات، إذا كان ذلك لا يضر بأمنهم.
12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يجب أن يشار لكل فرقة أو مجموعة من الراجلين تسير كقافلة على وسط الطريق، عند حلول الظلام وأثناء النهار إذا اقتضت الظروف ذلك، خصوصا في حالة وجود الضباب، بواسطة وضع إشارة ضوئية في الأمام وفي الخلف. المادّة 32 : في حالة انعدام الإشارات الملائمة، يلزم السائقون بالسماح بمرور الراجلين الموجودين في الممرات المخصصة لهم. يمنع على السائقين القيام بالتجاوز عند الاقتراب من ممر الراجلين. يمنع على كل سائق التوقف أو الوقوف على ممر الراجلين. الفصل الرابع السلامة المرورية المادّة 33 : يجب على كل سائق مركبة الامتثال للقواعد الخاصة بحركة المرور حتى لا يشكل أي خطر على نفسه أو على غيره من مستعملي الطريق. ويجب عليه احترام المسافة الأمنية التنظيمية المتعلقة بحركة المرور. المادّة 34 : يمنع نقل الأشخاص على متن جميع أنواع المركبات دون أن يكون أمنهم مضمونا بصورة ملائمة. يمنع منعا باتا صعود الأشخاص إلى المركبات أو النزول منها أو الوقوف في مدرجها وهي في حالة سير. ويمنع، مهما كانت الظروف، أن يتجاوز عدد ركاب المركبة العدد المرخص به. المادّة 35 : استعمال حزام الأمن إجباري للأشخاص الجالسين في المقاعد الأمامية. ويعد حزام الأمن إجباريّا بالنسبة للمقاعد الخلفية إذا كانت المركبة مجهزة به. يعفى سائقو المركبات ذات الأولوية وبعض فئات السائقين من إلزامية استعمال حزام الأمن. المادّة 36 : يمنع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر ( 10 ) سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات. يمنع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة نارية أو متحركة. يجب على السائق اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية وتثبيت الأطفال على مستوى المقاعد الخلفية للمركبات وعلى متن الدراجات النارية أو المتحركة. المادّة 37 : يلزم سائقو الدراجات النارية والدرّاجات المتحركة وآليات التنقل المتحركة وراكبوها بارتداء الخوذة والمعدات الأخرى المخصصة للحماية الفردية. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م القسم الأول تدابير وقائية المادّة 38 : تتولى الدولة وضع استراتيجية وطنية للأمن عبر الطرق تهدف إلى الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال الطرقات والحد من حوادث المرور، تتضمن لا سيما : – الأهداف العامة والخاصة للاستراتيجية، – آليات وأدوات التنسيق والتنفيذ والمتابعة والتقييم، – الوقاية والتوعية بمخاطر الطرق، – قواعد تسيير السلامة المرورية وآليات مكافحة ظاهرة انعدام الأمن المروري، – آليات تعزيز مهارات الموظفين المعنيين بالسلامة المرورية وترقية المنظومة التكوينية في ميدان سياقة المركبات، – تحسين جمع وتسيير المعطيات المتعلقة بحوادث المرور ورقمنتها، – ترقية السلامة في مجالات استغلال وصيانة وتحسين حالة الطرق. في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، تتولى الجماعات المحلية وضع وتنفيذ استراتيجية محلية للأمن عبر الطرق، تراعي خصوصيتها وطبيعة المخاطر التي تواجه مستعملي الطرق. يتم إشراك جميع مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام في وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية والمحلية للأمن عبر الطرق وفي تحفيز مستعملي الطريق العمومي على احترام قواعد حركة المرور. المادّة 39 : تتولى الدولة والجماعات المحلية، لا سيما : – وضع برامج للتحسيس حول أمن الطرق وترقية روح المسؤولية في استعمال المسالك العمومية، – التشجيع على إعداد دراسات استشرافية والبحوث ذات الصلة في مجال الأمن في الطرق، – تأهيل وتطوير نظام إشارات المرور عبر التراب الوطني، – التنظيم الدوري للحملات الخاصة بالوقاية والأمن في الطرق، – ضمان ترقية وتطوير حركة المرور في الطرق والمراقبة الدائمة لها من طرف المصالح المؤهلة،
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 13 17 مايو سنة 2026 م – ضمان التهيئة الملائمة والدائمة للمنشآت القاعدية للطرق وملحقاتها وصيانتها، – وضع تجهيزات الأمان في الطرق وصيانتها بصفة دائمة، – السهر على إنشاء مخابر تقييم المطابقة ذات الصلة بأحكام هذا القانون، – السهر على تطبيق المراقبة التقنية للمركبات وتنظيم كيفية القيام بها، – تحسين التكوين للحصول على رخص السياقة وشهادات الكفاءة المهنية. المادّة 40 : مع مراعاة أحكام المادة 73 أدناه، تضع المندوبية الوطنية للأمن في الطرق والتي تدعى في هذا النص ”المندوبية“ نظاما وطنيا لجمع وتبادل المعطيات والإحصائيات المتعلقة بحوادث المرور عبر الطرق، ونظاما وطنيا للنقاط السوداء، يتم تزويدهما دوريا من طرف المصالح الأمنية ومصالح الصحة المختصة والحماية المدنية وأي متدخل آخر في هذا المجال، ويستغلان لا سيما في دراسة مسببات وعوامل الخطر ووضع أنجع للأساليب لمواجهتها، ويأخذان بعين الاعتبار المقاييس الدولية المعمول بها في هذا المجال. المادّة 41 : يشارك المجتمع المدني في الوقاية من المخاطر المرتبطة باستعمال الطرقات، لا سيما عن طريق المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول قواعد استعمال المسالك العمومية والطرقات، من أجل :
- المساهمة في نشر ثقافة الأمن المروري في الطرق بكل الوسائل، لا سيما بواسطة تكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- المساهمة في أخلقة سلوكيات مستعملي الطرقات واستعمال التجهيزات العمومية التابعة لها. المادّة 42 : يعد تعليم قواعد حركة المرور والوقاية والأمن في الطرق إجباريا في المؤسسات التربوية. المادّة 43 : تسهر الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، بالتنسيق مع القطاعات والهيئات المعنية، على ترسيخ ثقافة الأمن المروري لدى الأطفال. القسم الثاني سلامة المركبات والطرق المادّة 44 : يكون استغلال المركبات واستعمالها على نحو يؤمّن سلامة مستعملي الطريق ويقلل من استهلاك الطاقة ومن تلوث البيئة. المادّة 45 : يجب أن تكون الصيانة الدورية للمركبات أو إصلاحها على نحو يسمح بتحقيق أحسن ظروف الأمن عبر الطرق والوقاية من الحوادث الناجمة عن عدم احترام التنظيمات والتعليمات المتعلقة بها وعن الاختلالات الميكانيكية للمركبات، بهدف ضمان حماية الأشخاص والبيئة والمنشآت والممتلكات. المادّة 46 : تسهر الدولة والجماعات المحلية على ضمان الحالة الجيدة للطريق وملحقاته. يخضع كل تدخل يتعلق بأشغال على الطريق و/أو ملحقاته إلى الحصول المسبق على رخصة وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. يجب أن تتضمن هذه الرخصة النص على وجوب إعادة الطريق و/أو ملحقاته، بالتنسيق مع المصالح المختصة والجماعات المحلية، تحت مسؤولية صاحب الرخصة، إلى الحالة التي كانت عليها قبل إجراء الأشغال في الآجال المحددة. يجب ألاّ تعيق الأشغال المقامة على الطريق و/أو ملحقاته حركة السير في الطرقات، وأن تتضمن الإشارات الدالة على وجودها، وأن يكون وضعها على مسافة كافية من الموقع بشكل يمكّن مستعملي الطريق من تلقي التحذير في الوقت المناسب. القسم الثالث الإطار المؤسساتي للأمن المروري المادّة 47 : ينشأ مجلس وطني للأمن والسلامة المرورية، يوضع لدى الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، يتولى لا سيما تحديد الاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وتقييم كل الأعمال المنجزة في هذا الإطار، وإصدار تعليمات وقرارات ملزمة لكل المتدخلين في هذا الميدان. المادّة 48 : تتولى المندوبية، المنشأة بموجب المادة 63 مكرر 1 من القانون رقم 01–14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، اقتراح عناصر الاستراتيجية الوطنية للوقاية والأمن في الطرق وتنفيذها بعد المصادقة عليها من طرف الحكومة والتنسيق بين كافة الفاعلين المعنيين. توضع المندوبية لدى الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 49 : تنشأ لجنة ولائية للأمن والسلامة المرورية، تحت إشراف الوالي، تضم القطاعات ذات الصلة وتعمل بالتنسيق مع المندوبية الولائية للأمن في الطرق. تتولى هذه اللجنة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن عبر الطرق على المستوى المحلي.
14 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن هذه اللجنة الاستعانة بأي شخص طبيعي أو معنوي بإمكانه المساهمة في تطوير وترقية السلامة المرورية. تجتمع هذه اللجنة كل ثلاثة (3) أشهر وكلّما دعت الحاجة إلى ذلك. تنشأ على مستوى كل بلدية خلية محلية للرصد والتدخل، توضع لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، تتولى لا سيما رصد النقاط السوداء التي تشكل خطرا على السلامة المرورية والتدخل الفوري لرفع الخطر وإخطار السلطات المختصة بالحالات التي تقتضي تدخلها. الفصل الخامس حوادث المرور القسم الأول الأحكام المطبقة في حالة وقوع حادث مرور المادّة 50 : يجب على كل سائق أو مستعمل طريق متورط في حادث مرور أن يقوم، حسب الحالة، بما يأتي : أ– التوقف حالما يكون ذلك ممكنا دون أن يشكل خطرا أو عائقا على حركة المرور، ثم يعجل بإخلاء وسط الطريق ووضع علامة تشير إلى العائق، عند الاقتضاء، واتخاذ كل الإجراءات الأمنية الضرورية، ب – تبليغ هويته وعنوانه لكل شخص متورط في الحادث عندما لا تسجل إلاّ أضرار مادية، ج – يعلم أو يكلف من يعلم مصالح الأمن الوطني أو الدرك الوطني والحماية المدنية في حالة وجود شخص أو عدة أشخاص مجروحين أو متوفين في الحادث، ويبلّغ هويته وعنوانه لهذه المصالح ولكل من تورط في الحادث، ويتجنب تغيير حالة الأماكن وإزالة العلامات التي يمكن الاستعانة بها لتحديد المسؤوليات، ما لم تقتض حركة المرور غير ذلك، د – عدم عرقلة حركة المرور ووصول الإسعافات. يجب على مستعملي الطريق الآخرين عدم عرقلة حركة المرور وعمل المصالح الأمنية ووصول الإسعافات. تسهر المصالح الأمنية على إعادة سيولة حركة المرور، وتعمل، عند الاقتضاء، على رفع المركبة محل الحادث، على نفقة السائق المعني. المادّة 51 : في حالة وقوع حادث جسماني للمرور، يجري ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية على كل سائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل المتورطين في وقوع الحادث، من المحتمل أن يكونوا في حالة سكر، عملية الكشف عن تناول الكحول عن طريق كاشف الكحول ”إثيلوتاست“. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م عندما تبيّن عمليات الكشف احتمال وجود حالة سكر، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها أو في حالة تعذر القيام بها، يقوم ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، بأسرع وقت، بإثبات أو نفي ذلك، عن طريق إجراء عمليات الفحص الطبي و/أو الاستشفائي و/ أو البيولوجي أو عن طريق مقياس الكحول الإيثيلي، كما يمكن، بناء على طلب المعني، إجراء فحص ثانٍ على الفور. المادة 52 : يجري ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية عملية الكشف عن استهلاك المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية عن طريق جهاز تحليل اللعاب على كل سائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل، المتورطين في وقوع حادث جسماني للمرور من المحتمل أن يكونوا تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية. عندما تبيِّن عمليات الكشف احتمال السياقة تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية، أو عندما يعترض السائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل على نتائج هذه العمليات أو يرفض إجراءها، أو في حالة تعذر القيام بها، يقوم ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، بأسرع وقت، بإثبات أو نفي ذلك، عن طريق إجراء عمليات الفحص الطبي و/ أو الاستشفائي و/ أو البيولوجي. المادّة 53 : في حالة وقوع حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، يجب أن يخضع ضباط و/ أو أعوان الشرطة القضائية السائق و/ أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين أو الراجل، المتورطين في الحادث، إلى الفحوصات الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من هذا القانون. كما يمكن ضباط الشرطة القضائية اتخاذ التدابير اللازمة لإخضاع جثة السائق المتوفى إلى فحوصات طبية و/أو استشفائية وبيولوجية، لإثبات ما إذا كان يقود سيارته في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. المادّة 54 : يمكن ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية، أثناء القيام بكل عملية مراقبة في الطرق، إخضاع كل سائق أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين، يشتبه في وجوده في حالة سكر و/أو تحث تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية للعمليات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من هذا القانون، وذلك عند قيامه بمناورات خطيرة. يمكن أن يطلب الوالي من مصالح الأمن إخضاع، لفحص طبي، كل سائق مركبة يحتمل أنه في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية أوفي حالة تورطه في حادث مرور جسماني.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 15 17 مايو سنة 2026 م المادّة 55 : يجب أن تتم التحاليل الطبية والاستشفائية والبيولوجية المنصوص عليها في هذا القسم في أسرع الآجال الممكنة. ترسل نتائج هذه التحاليل إلى وكيل الجمهورية والوالي المختصين إقليميا. يجب الاحتفاظ بالعينات البيولوجية، المنصوص عليها في هذه المادة، قصد الرجوع إليها. المادّة 56 : يتعرض الأشخاص الذين يرفضون الخضوع للفحوص الطبية والاستشفائية والبيولوجية أو لمقياس الكحول الإيثيلي إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. يمكن القيام بالفحوصات المنصوص عليها في المادتين 51 و 52 من هذا القانون في المخابر العمومية أو المخابر الخاصة المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة. القسم الثاني المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية المادّة 57 : دون الإخلال بأحكام المادة 48 من قانون العقوبات، يتحمل سائق المركبة المسؤولية الجزائية والمسؤولية المدنية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها بواسطتها. ويكون مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين، مسؤولا مدنيا عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المرتكبة من طرف هذا الأخير، مع مراعاة ظروف ارتكاب الجريمة، دون الإخلال بمسؤولية السائق المتدرب عن عدم احترام القواعد الخاصة بحركة المرور. يكون مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين مسؤولا جزائيا ومدنيا، إذا كان متسببا في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وفي حالة تأجير المركبة للغير أو إعارتها له، تقع المسؤولية المدنية على عاتق المستأجر أو المستعير، ويتحمل سائق المركبة المسؤولية الجزائية. يكون سائق المركبة مسؤولا مدنيّا عن المخالفة المتعلقة بعدم احترام إجبارية استعمال حزام الأمن من طرف الراكبين القصّر. المادّة 58 : خلافا لأحكام المادة 57 أعلاه، يتحمل مالك المركبة المسؤولية المدنية المترتبة عن الجرائم المرتكبة بواسطة مركبته في حالة عدم التعرف على سائقها. إذا ثبت من التحقيق أن مالك المركبة تستر عمدا عن السائق تضاعف الغرامة. ويعفى مالك المركبة من المسؤولية إذا أثبت وجود قوة قاهرة أو قدم الدليل بأنه لم يكن السائق أو كشف هوية هذا الأخير. المادّة 59 : يتحمل كل سائق أو مستعمل الطريق متسبب في حادث مرور، التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق وملحقاته وتجهيزاته والتي تقررها الجهة القضائية المختصة. المادّة 60 : يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية المدنية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون التي يرتكبها ممثلوه أو مستخدموه بواسطة مركبة مرقمة باسمه أو مستأجرة أو مستعارة من الغير. ويمكن أن يتحمل الشخص المعنوي المسؤولية الجزائية عن الجرائم المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة وفقا للشروط المحددة في قانون العقوبات. المادّة 61 : دون الإخلال بالمتابعات الجزائية، يتحمل الأشخاص المكلفون بإنجاز الطرق وملحقاتها و/ أو تهيئتها و/ أو صيانتها أو متابعة ذلك، المسؤولية المدنية عن حوادث المرور التي تتسبب فيها أشغال إنجاز أو تهيئة الطريق وملحقاته أو صيانتها غير المطابقة للمواصفات والمعايير المحددة أو التي تقع بسبب تقصيرهم و/أو عدم قيامهم بتلك الأشغال، كما يتحملون التعويضات الناجمة عن الأضرار المادية التي لحقت بالطريق ولواحقه وتجهيزاته. ويتحمل المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم والخبير المعتمد المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 62 : يتحمل صاحب مدرسة تعليم السياقة و/ أو مفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق و/أو مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، والسائق المستفيد وكل من ثبت تواطؤه في منح رخصة السياقة أو شهادة الكفاءة المهنية على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر أو الاستفادة منها، مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها أو الاستفادة منها، المسؤولية الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل السادس رخصة السياقة المادّة 63 : يحق لكل شخص يستوفي الشروط القانونية المحددة الترشح لنيل رخصة السياقة. المادّة 64 : يجب على كل سائق مركبة أن يكون حائزا على رخصة سياقة قيد الصلاحية وموافقة لصنف المركبة التي يقودها أو الأصناف المسموح بها في التنظيم الساري المفعول.
16 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 65 : تعد بمثابة رخصة السياقة، الشهادات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الخاصين بقيادة المركبات ذات محرك، وتخضع لنفس الشروط المتعلقة برخصة السياقة. المادّة 66 : تعد رخصة السياقة على دعامة ورقية أو إلكترونية أو رقمية تتضمن تسجيل المعلومات التي تحتويها والتي تكون قابلة للتغيير وفقا للتطورات التكنولوجية. القسم الأول شروط وكيفيات الحصول على رخصة السياقة المادّة 67 : تتولى مؤسسات التكوين المعتمدة من طرف الدولة والتي تدعى أدناه ”مدارس تعليم السياقة“، تحت رقابة السلطات المختصة، تعليم بمقابل مالي، سياقة المركبات للحصول على رخصة السياقة وتقديم دروس لتحسين المستوى. يمكن أن يتم تعليم سياقة المركبات، دون مقابل مالي وخارج مدارس تعليم السياقة، بالنسبة لأصناف رخصة السياقة ”أ 1، أ، ب“. المادّة 68 : دون الإخلال بأحكام المادة 67 أعلاه، يجب على المترشح لنيل رخصة السياقة : – تقديم ملف يستوفي الشروط القانونية المطلوبة لدى مدرسة تعليم السياقة، لا سيما شهادة طبية تثبت أهليته لسياقة المركبات، وتحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، – متابعة تكوين نظري و/أو تطبيقي، حسب صنف رخصة السياقة، وفق التنظيم الساري المفعول. لا تتم برمجة المترشحين لنيل رخصة السياقة في الاختبارات النظرية و/أو التطبيقية للحصول عليها، إلاّ بعد استيفائهم للحجم الساعي الكلي لبرامج التكوين المحددة حسب صنف رخصة السياقة. تسلّم السلطة المختصة رخصة السياقة إلى المترشح بعد نجاحه في الاختبارات النظرية و/ أو التطبيقية التي تم الإشراف عليها من طرف مفتش رخص السياقة والأمن في الطرق. المادّة 69 : يخضع كل متحصل جديد على رخصة سياقة إلى فترة اختبارية مدتها سنتان (2) . لا يمكن الحائزين على رخصة السياقة، خلال الفترة الاختبارية، الحصول على صنف جديد من رخصة السياقة. المادّة 70 : تسلّم وثيقة رخصة السياقة لمدة محددة، وتجدد وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م يمكن أن تقلص مدة صلاحية وثيقة رخصة السياقة، بالنسبة لكل الأصناف أو بالنسبة لبعضها، إذا ثبت أن السائق مصاب بمرض يتلاءم مع الحصول على رخصة السياقة أو حيازتها ولكن من شأنه أن يتفاقم. يمكن الوالي، في حالة ما إذا توفرت لديه معلومات ترجح أن الحالة البدنية و/ أو العقلية لصاحب رخصة السياقة لا تتلاءم وإبقاء رخصة السياقة، أن يأمر بإخضاعه لفحص طبي. ويتخذ على ضوء نتائجه بعد ذلك الإجراءات التي يراها ملائمة. المادّة 71 : يخضع سائقو المركبات لفحص طبي دوري إجباري يتم في الحالات المحددة عن طريق التنظيم، يشمل أيضا الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، كما يمكن إخضاعهم إلى الفحص الفجائي. ويجب على كل سائق، عند تجديد رخصة السياقة أو إذا أصيب بعد حصوله على رخصة السياقة بمرض أو عجز أثر في قدراته البدنية أو العقلية أو إذا تعافى من هذا المرض، تقديم شهادة طبية جديدة تثبت أهليته لسياقة المركبات وكذا تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطيه المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. يجب إجراء الفحص الطبي في المؤسسات العمومية للصحة أو المؤسسات الخاصة للصحة المعتمدة من قبل الوزارة المكلفة بالصحة. المادّة 72 : تخوّل رخصة السياقة المسلّمة للسائقين العسكريين من قبل السلطة التابعين لها، لصاحبها الحصول على رخصة سياقة من الصنف المقابل، مسلّمة من قبل الإدارة المختصة، دون اجتياز الاختبارات المنصوص عليها في هذا القانون، ومع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في التنظيم الساري المفعول. القسم الثاني نظام رخصة السياقة المادّة 73 : ينشأ لدى المندوبية نظام رخصة السياقة يربط البطاقية الوطنية للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكذا البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية لترقيم المركبات، المنشأتين بموجب المادتين 54 و 62 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، والموضوعتين لدى الوزير المكلف بالداخلية. المادّة 74 : يرخص بالولوج إلى نظام رخصة السياقة لكل من : – الجهات القضائية،
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 17 17 مايو سنة 2026 م – وزارة الدفاع الوطني، – الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، – الوزارة المكلفة بالداخلية، – وزارة العدل، – الوزارة المكلفة بالنقل، – المديرية العامة للأمن الداخلي، – قيادة الدرك الوطني، – المديرية العامة للأمن الوطني. يمكن أن تقوم المندوبية بتبليغ المعلومات المتعلقة برخصة السياقة إلى أي إدارة عمومية أخرى، بناء على طلبها المعلل. القسم الثالث رخصة السياقة الأجنبية المادّة 75 : تعتبر كل رخصة سياقة قيد الصلاحية تم منحها بصفة قانونية إلى سائق من طرف دولة أجنبية وتثبت كفاءته لسياقة مركبة ذاتية الحركة، معادلة لرخصة السياقة الجزائرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. تتطلب المعادلة بين رخصة السياقة الأجنبية ورخصة السياقة الجزائرية إمّا الاعتراف بالرخصة الأجنبية أو استبدالها برخصة سياقة جزائرية. المادّة 76 : يسمح الاعتراف برخصة السياقة الأجنبية لصاحب هذه الرخصة الجارية صلاحيتها، بالسياقة بصفة قانونية في الجزائر لمركبة ذاتية الحركة من الصنف أو الأصناف المبيّنة فيها. تحدد مدة الاعتراف بستة (6) أشهر بالنسبة للمواطنين غير المقيمين والأجانب غير المقيمين، وتحدد بسنة واحدة (1) بالنسبة للأجانب المقيمين في الجزائر. وعند انقضاء هذه الآجال، يجب استبدالها برخصة سياقة جزائرية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل. غير أنه يمكن المواطنين المقيمين في الخارج سياقة مركبة ذاتية الحركة بالجزائر بصفة قانونية، لمدة أقصاها سنة واحدة (1)، إذا كانوا حاملين لرخصة سياقة أجنبية قيد الصلاحية مرفقة برخصة دولية للسياقة مطابقة للمعايير الدولية. المادّة 77 : يمكن الحاصلون على رخصة سياقة أجنبية قيد الصلاحية مسلّمة من قبل دولة يربطها بالجزائر اتفاق بالاعتراف المتبادل برخص السياقة، المقيمون في الجزائر، استبدال رخصهم مقابل رخصة سياقة جزائرية وفق الشروط المحددة في الاتفاق، أو عند الاقتضاء، وفقا لمقتضيات مبدأ المعاملة بالمثل. المادّة 78 : يمكن الأشخاص المقيمون في الجزائر طلب رخصة دولية للسياقة في حالة سفرهم إلى الخارج. تسلّم الرخصة الدولية للسياقة من طرف الهيئة الوطنية المعتمدة، بشرط أن يقدم المعني رخصة سياقة وطنية قيد الصلاحية. لا يمكن أن تحل الرخصة الدولية للسياقة محل رخصة سياقة المركبات ذات المحرك في التراب الوطني. لا يمكن استبدال الرخصة الدولية للسياقة المسلّمة في الخارج برخصة سياقة جزائرية. القسم الرابع السياقة المهنية المادّة 79 : يمنع على أي شخص سياقة المركبات المخصصة لممارسة أنشطة النقل عبر الطرق، لا سيما : – النقل الجماعي للأشخاص، – النقل المدرسي، – نقل البضائع، – نقل المواد الخطرة، – النقل بواسطة سيارات الأجرة، إن لم يكن متحصلا على شهادة كفاءة مهنية مطابقة للنشاط الممارس، مسلّمة وفقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول. تسلّم شهادة الكفاءة المهنية لكل متحصل على رخصة السياقة المنصوص عليها في المادة 64 أعلاه وتابع تكوينا تأهيليّا تقدمه مؤسسات التكوين العمومية ومؤسسات التكوين الخاصة المعتمدة من قبل الدولة. يجب تقديم شهادة الكفاءة المهنية إلى الأعوان المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية، عند كل مراقبة مرورية. المادّة 80 : تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، يشترط في توظيف سائقي مركبات النقل المخصصة للأنشطة المذكورة في المادة 79 أعلاه : – الحصول على شهادة الكفاءة المهنية المخصصة لصنف النشاط المطلوب، – شهادة طبية تثبت قدرتهم البدنية والعقلية لممارسة النشاط المطلوب، – تقديم تحاليل طبية تثبت عدم تعاطيهم للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية.
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يخضع السائقون المذكورون في الفقرة الأولى من هذه المادة، إلى فحوصات دورية وفحوصات فجائية أثناء ممارسة النشاط للتأكد من عدم تعاطيهم للمخدرات و/ أو المؤثرات العقلية. المادّة 81 : في إطار ممارسة نشاطهم، يجب على سائقي مركبات النقل المخصصة للأنشطة المنصوص عليها في المادة 79 أعلاه، احترام مدة السياقة ومدة الراحة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الفصل السابع المركبة القسم الأول الشروط التقنية المادّة 82 : يجب أن تصمم المركبات وتصنّع وفقا للمقاييس التنظيمية المحددة. لا تقبل أية مركبة للسير إذا لم تكن مطابقة للمواصفات للتقنية السارية المفعول. المادّة 83 : يجب أن تستجيب المركبات وتجهيزاتها لمعايير السلامة والأمن وحماية البيئة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، وعند الاقتضاء، لمعايير الجودة المطبقة في بلد المنشأ. لا يجوز أن تتجاوز كمية الدخان والغازات السامة المنبعثة من المركبات وكذا الضجيج الذي تحدثه، المستويات التنظيمية المحددة. المادّة 84 : يجب أن تتوفر كل مركبة على تجهيزات توفر للسائق مجال رؤية كاف حتى تتسنى له السياقة في أمان. يجب أن يكون زجاج المركبة، بما فيه الزجاج الأمامي الواقي، من مادة شفافة ومطابقة للمعايير المحددة، وأن يضمن للسائق الرؤية الواضحة. يمنع إلصاق أو وضع شريط بلاستيكي أو استعمال أي طريقة أو مادة أو أي شيء آخر يعتم زجاج المركبة. المادّة 85 : يجب أن تكون مركبات نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3٫5 طنا، وكذا مركبات نقل الأشخاص التي تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يحل محله، عند وضعها في السير. يلتزم السائقون المذكورون أعلاه وكذا مستخدموهم، بالامتثال الصارم لأحكام هذه المادة، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م المادّة 86 : يجب أن تحمل كل مركبة، بما فيها المقطورة أو نصف المقطورة، لوحة الصانع بصفة واضحة. المادّة 87 : يجب أن يكون كل من بيان الطراز ورقم الترتيب في سلسلته ورقم تعريف المركبة، مسكوكا على البارد بحيث تتيسر قراءتها في مكان سهل الوصول إليه على الإطار الرئيسي أو على عنصر أساسي وغير قابل للفك من المركبة، ويجب أن تكون هذه البيانات محاطة بدمغة الصانع. المادّة 88 : يجب أن تحمل كل مركبة أو مقطورة يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طن وكذلك كل مركبة مخصصة لنقل البضائع، بيان أبعادها ووزنها. المادّة 89 : يجب أن تهيأ المركبات ومقطوراتها بحيث تمكّن، قدر الإمكان، من تخفيض أخطار الحوادث، سواء بالنسبة لراكبيها أو لمستعملي الطريق الآخرين والطريق العام. يجب أن تهيأ المركبات المعدة أو المستعملة للنقل الجماعي للأشخاص بكيفية تضمن أمن الركاب وراحتهم. المادّة 90 : يجب أن تجهز مركبات نقل البضائع التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 7,5 طنا، وكذلك المقطورات التي يفوق وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3,5 طنا بأجهزة مضادة للقذف مصادق عليها. المادّة 91 : يجب أن تجهز المركبات المخصصة لتعليم السياقة بالأجهزة اللازمة، لا سيما جهاز قيادة مزدوج للكبح والوصل. المادّة 92 : يجب أن تكون المركبات المخصصة للسائقين من ذوي الاحتياجات الخاصة مهيأة بالأجهزة اللازمة حسب احتياجاتهم. المادّة 93 : يجب أن تتوفر المركبات على أنظمة وأجهزة إنارة وإشارة مطابقة، وأن تزود بالتجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية. القسم الثاني الشروط الإدارية المادّة 94 : ينبغي أن يكون لكل مركبة رقم تسجيل وأن تتوفر على الرخص والوثائق الإدارية اللازمة لسيرها. يجب أن تتوفر المركبات على شهادة تثبت خضوعها لمراقبة مطابقتها للمواصفات التقنية التنظيمية، قبل وضعها للسير لأول مرة داخل التراب الوطني أو عندما تجرى عليها تغييرات هامة أو كلّما اقتضت الحاجة ذلك. يجب أن تتوفر كل مركبة معنية بالمراقبة التقنية على محضر للمراقبة التقنية ساري المفعول الذي يعتبر وثيقة إدارية إجبارية تقدم لمصالح المراقبة والأعوان المذكورين في هذا القانون، يبيّن أن المركبة صالحة للسير.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 19 17 مايو سنة 2026 م المادّة 95 : يجب أن تتوفر كل مركبة تسير على الطريق العمومي على لوحة ترقيم نظامية وموحدة عبر كافة الإقليم الوطني. يجب على السائق أن يضمن مقروئية لوحة الترقيم في كل الظروف. يجب أن تكون لوحة الترقيم مطابقة للشروط والكيفيات والخصائص التنظيمية لتركيبها وصنعها ومضمونها. المادّة 96 : إن المراقبة التقنية للمركبات إجبارية، وتجرى بصفة دورية وفقا للتنظيم المعمول به. تتم المراقبة التقنية لدى وكالات المراقبة التقنية العمومية أو الخاصة المعتمدة. إضافة إلى المراقبة التقنية الدورية، يجب أن تعرض كل مركبة على المراقبة التقنية في حالة تغيير مالكها أو في حالة إعادة ترقيمها أو إدخال تغيير هام في بنيتها. يقوم بالمراقبة التقنية للمركبات مراقبون تقنيون لدى وكالات المراقبة التقنية للمركبات يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مقر عملهم، بالصيغة الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي، في كل الأحوال، الواجبات التي تفرضها علي، واالله على ما أقول شهيد“. المادّة 97 : تنجز مراقبة مطابقة المركبات من طرف خبراء المناجم والخبراء المعتمدين يؤدون اليمين القانونية أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مقر عملهم، بالصيغة الآتية : ”أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي، في كل الأحوال، الواجبات التي تفرضها علي، واالله على ما أقول شهيد“. القسم الثالث أحكام خاصة بالمركبات غير الصالحة للسير المادّة 98 : تعتبر مركبة غير صالحة للسير، بناء على تقرير خبرة، كل مركبة تعرضت إلى ضرر هام بهيكلها القاعدي أو ببنيتها الحاملة أو ببنية تجميعها كما حددتها مواصفاتها الأصلية المقررة من قبل الصانع. المادّة 99 : يجب على مالك أو سائق المركبة التي أصيبت بأضرار هامة توقيفها فورا عن السير إلى حين إصلاحها. تتوقف إعادة مركبة أصيبت بأضرار خطيرة للسير، على تقديم تقرير خبرة أو محضر للمراقبة التقنية يؤكد أن المركبة صالحة للسير. المادّة 100 : يجب على مالك كل مركبة أصبحت غير صالحة للسير نتيجة حادث أن يخبر الإدارة المعنية بذلك فورا، ويسلّم لها، مقابل وصل، بطاقة الترقيم مرفقة بتقرير خبرة يثبت أن المركبة غير قابلة للتصليح، وتقوم الإدارة بإلغاء بطاقة الترقيم. تخضع المركبات الإدارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة للأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المتعلقين بالأملاك الوطنية. المادّة 101 : يجب على كل مالك مركبة، عند سحبها النهائي من السير لأي سبب، أن يسلّم، مقابل وصل، بطاقة الترقيم لمصالح ولاية مقر تسجيلها وذلك في أجل ثلاثة (3) أشهر من تاريخ تبليغه بمحضر عدم صلاحيتها للسير من المصالح التقنية المختصة. المادّة 102 : يجب إتلاف المركبة المسحوبة من السير خلال أجل لا يتعدى الشهرين (2) من تاريخ إعداد محضر عدم الصلاحية من المصالح التقنية المختصة. غير أنه يمكن لمالك المركبة، قبل تدميرها، استرجاع قطع غيارها غير المتضررة. القسم الرابع المركبات المدرجة في عداد التحف المادّة 103 : يمكن أن تدرج في عداد التحف، كل مركبة ذات محرك يتوفر فيها أحد الشروط المذكورة أدناه : – أن يكون لها طابع تاريخي، – أن تكون مملوكة أو كانت مملوكة لشخصية تتمتع بشهرة وطنية أو عالمية، – أن تكون قد شاركت في حدث تاريخي أو ثقافي وطني أو دولي، – أن تكون حاصلة على جوائز رياضية وطنية و/أو دولية، – أن تمر مدة خمسين ( 50 ) سنة على تاريخ صنعها، ونفذت سلسلة طرازها على إثر توقف صنعها. يتم إدراج المركبة في عداد التحف بناء على طلب مالكها. يجب أن تكون المركبة المدرجة في عداد التحف صالحة للسير، المثبت بموجب شهادة المراقبة التقنية. تخضع المركبات المدرجة في عداد التحف لجميع الشروط والأحكام المطبقة على باقي المركبات في حالة استعمالها على الطريق العمومي، وتخضع، علاوة على ذلك، إلى أحكام تنظيمية خاصة.
20 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الفصل الثامن مخالفة قواعد حركة المرور المادّة 104 : تصنف الجرائم الخاصة بمخالفة قواعد حركة المرور، حسب خطورتها، إلى مخالفات وجنح. القسم الأول معاينة الجرائم الفرع الأول الأعوان المؤهلون لمعاينة الجرائم المادّة 105 : تتم معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من طرف ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية والموظفين المناط بهم بعض مهام الشرطة القضائية المذكورين في هذا القسم، بموجب إخطار بالمخالفة أو محضر يحرر طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام قانون الإجراءات الجزائية، حسب الحالة. يمكن ضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية أن يستعملوا أجهزة تقنية أو إلكترونية تثبت وقائع مادية، لمعاينة وإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، حتى في حالة عدم وجود العون محرر المحضر بمكان ارتكاب الجريمة. كما يزودون بجميع أجهزة المراقبة المرورية، منها، على الخصوص، أجهزة الكشف عن الكحول وتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا أجهزة الدفع الإلكتروني. تحدد هذه الأجهزة عن طريق التنظيم. المادّة 106 : يمكن ضباط وأعوان شرطة الغابات معاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون عندما ترتكب على المسالك الغابية المفتوحة للسير العمومي، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة إقليميا. يمكن مهندسو وتقنيو الأشغال العمومية، دون المساس بالحق المخول للأعوان المذكورين في المادة 105 من هذا القانون، معاينة الأضرار التي تلحق بالمسالك العمومية، وإعداد محضر عن الأعمال التخريبية المرتكبة بحضورهم. المادّة 107 : يؤهل مفتشو النقل البري، بحضور الأعوان المذكورين في المادة 105 من هذا القانون، لمعاينة المخالفات المرتكبة في الطريق العمومي والمتعلقة بمخالفة الأحكام الخاصة ب : – وزن المركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة، – الحمولة القصوى لكل محور، – طبيعة الأطر المطاطية للمركبات ذات محرك غير المطابقة للمعايير المقبولة وشكلها وحالتها. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م المادّة 108 : يؤدي الأعوان محررو المحاضر، من غير الضباط و/أو أعوان الشرطة القضائية المذكورين في المادة 105 من هذا القانون، اليمين أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها الإقليمي مقر عملهم، إذا لم يسبق لهم أداء اليمين، وذلك بالصيغة الآتية : ” أقسم باالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وأن أراعي، في كل الأحوال، الواجبات التي تفرضها علي، واالله على ما أقول شهيد“. يحرر محضر بذلك، تحفظ نسخة منه على مستوى الجهة القضائية، وتسلّم نسخة منه إلى المعني. المادّة 109 : تكتسي المحاضر المحررة تطبيقا لأحكام هذا القانون، في مواد المخالفات والجنح، حجية في الإثبات، ما لم يدحضها دليل عكسي. الفرع الثاني إجراءات معاينة الجرائم المادّة 110 : يقوم العون الذي عاين المخالفة بتسليم مرتكبها إخطارا بالمخالفة يحدد فيه طبيعة المخالفة المرتكبة ومبلغ الغرامة الجزافية الواجب دفعه في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ الإخطار. وفي حالة ارتكاب عدة مخالفات في آن واحد، يقوم العون بتسليم مرتكبها إخطارا واحدا (1) يضم جميع المخالفات. ترسل المعلومات المتعلقة بالمخالفات بطريقة آلية إلى نظام رخصة السياقة فور معاينة المخالفة. وفي حالة تعذر الإرسال الفوري، ترسل المعلومات المعنية بنفس التقنية، بمجرد أن يصبح الإرسال متاحا وفي أجل أقصاه ثمانية (8) أيام من تاريخ معاينة المخالفة. المادّة 111 : ما عدا حالة الدفع الإلكتروني الآني للغرامات الجزافية، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ، ويقدم العون للمعني في الحال وثيقة تثبت هذا الاحتفاظ. لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ الاحتفاظ بها المبين في الوثيقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. في حالة استمرار مرتكب المخالفة في السياقة، بعد انقضاء أجل القدرة على السياقة دون أن يكون قد استرجع رخصة السياقة، تطبق عليه أحكام المادة 142 من هذا القانون. المادّة 112 : بعد دفع مبلغ الغرامة الجزافية في الأجل المحدد في المادة 110 من هذا القانون ترد رخصة السياقة إلى صاحبها.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 21 17 مايو سنة 2026 م وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، في الأجل المحدد في المادة 110 من هذا القانون، يرسل محضر عدم الدفع مرفقا بنسخة من الإخطار بالمخالفة ورخصة السياقة إلى وكيل الجمهورية لدى الجهة القضائية التي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصها الإقليمي، في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لدفع الغرامة. تأمر الجهة القضائية المختصة، في هذه الحالة، بمضاعفة الغرامة بموجب أمر جزائي. المادّة 113 : في حالة ارتكاب مخالفة أو عدة مخالفات خلال عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ الإخطار بارتكاب المخالفة الأولى، يقوم العون الذي عاين المخالفة بتسليم المخالف إخطارا عن كل مخالفة مرتكبة من أجل دفع الغرامات الجزافية كل على حده. وفي حالة عدم دفع الغرامة الجزافية، في الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 110 من هذا القانون، يرسل محضر عدم الدفع للجهة القضائية المختصة التي تأمر بمضاعفة الغرامة بموجب أمر جزائي. المادّة 114 : في حالة تسديد المخالف مبلغ الغرامة المحكوم بها في أجل شهر من تاريخ تبليغه بالأمر الجزائي، يرد له وكيل الجمهورية رخصة السياقة. وفي حالة عدم القيام بالتسديد، في الأجل المحدد في الفقرة أعلاه، ترسل الجهة القضائية المختصة رخصة السياقة إلى مصالح الولاية التي ارتكبت الجريمة في دائرة اختصاصها الإقليمي والتي تتولى بدورها إرسالها إلى الجهة المصدرة لها، ولا ترد رخصة السياقة إلى المعني إلاّ بعد دفع مبلغ الغرامة المحكوم بها. المادّة 115 : يمكن أن تتم معاينة وإثبات الجرائم المذكورة في هذا القانون باستعمال النظام الآلي لمعاينة الجرائم، حتى في حالة عدم وجود العون المؤهل في مكان ارتكاب المخالفة، إذا كان بالإمكان معاينة الجريمة بهذه الوسيلة. توضع أجهزة المعاينة الآلية لمخالفات قواعد المرور داخل التجمعات السكانية وخارجها وفي الطرق المفتوحة للسير العمومي. يتم إعداد محضر معاينة الجريمة، التي تتم معاينتها آليا، في شكل ورقي أو إلكتروني ولا يشترط فيه توقيع المخالف، استثناء لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجزائية. كما يتم إعداد الإخطار بالمخالفة في شكل ورقي أو إلكتروني وإرساله إلى صاحب بطاقة ترقيم المركبة أو إلى السائق إذا تم التعرف عليه، وفقا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون. المادّة 116 : إذا ارتكبت المخالفة المرورية من طرف شخص آخر غير مالك المركبة، يلزم هذا الأخير، بإعلام السلطة المختصة بهوية سائق المركبة الذي ارتكب المخالفة، وذلك في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ تلقيه الإخطار، ما لم يثبت قوة قاهرة أو أي سبب آخر يحول دون ذلك. وفي حالة رفض الإدلاء بهوية السائق، يتحمل مالك المركبة المخالفة. المادّة 117 : في حالة ارتكاب المخالفة بواسطة مركبة تابعة لشخص معنوي، يتم إرسال الإخطار بالمخالفة باسم الشخص المعنوي إلى ممثله القانوني، ما لم يقدم هذا الأخير معلومات تسمح بتحديد المرتكب الفعلي للمخالفة وذلك في أجل لا يتعدى عشرة ( 10 ) أيام، ابتداء من تاريخ إخطاره بالمخالفة أو يثبت وجود قوة قاهرة أو أي سبب آخر يحول دون ذلك. المادّة 118 : في حالة ارتكاب مخالفة أو عدة مخالفات لأحكام هذا القانون، وكان الأمر متعلقا برخصة سياقة أجنبية، وما عدا حالة الدفع الإلكتروني الآني للغرامات الجزافية، يجب أن تكون رخصة السياقة موضوع احتفاظ طبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ويقدم العون للمخالف، في الحال، وثيقة تثبت الاحتفاظ. لا يكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة خلال مدة عشرة ( 10 ) أيام من تاريخ الاحتفاظ بالرخصة المبيّن في الوثيقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة. يتم رد رخصة السياقة لصاحبها بعد دفع الغرامة الجزافية في أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من يوم الإخطار بالمخالفة. في حالة عدم قيام المخالف بدفع الغرامة الجزافية، في الأجل المنصوص عليه في هذه المادة، يرسل محضر عدم الدفع مرفقا بنسخة من الإخطار بالمخالفة إلى وكيل الجمهورية الذي وقعت المخالفة في دائرة اختصاصه الإقليمي وذلك في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ انقضاء الأجل المحدد لدفع الغرامة، ويتم إرسال رخصة السياقة إلى المصالح المختصة بالولاية التي ارتكبت في دائرة اختصاصها المخالفة، والتي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية قصد إرسالها إلى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لبلد إصدار رخصة السياقة. وفي هذه الحالة، يضاعف مبلغ الغرامة وتطبق أحكام قانون العقوبات المتعلقة بالغرامة الجزافية وأحكام قانون الإجراءات الجزائية.
22 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 119 : في حالة ارتكاب جنحة منصوص عليها في هذا القانون، يجب أن يرسل العون الذي عاين الجريمة، بغير تمهل، محضر المعاينة في شكل ورقي أو إلكتروني إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا، وتطبق في هذه الحالة أحكام قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 120 : يقوم العون المعاين بالاحتفاظ برخصة السياقة في الجرائم المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون، ويسلّم للسائق، فورا، وثيقة تثبت ذلك، ويجب أن ترفق رخصة السياقة بمحضر معاينة الجريمة الذي يرسل إلى وكيل الجمهورية. ويكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة في الجرائم المنصوص عليها في المواد 124 و 125 و 126 و 127 و 128 و 129 و 133 و 134 و 135 و 136 و 137 و 141 و 142 و 154 (الفقرة 4) من هذا القانون. ويكون الاحتفاظ برخصة السياقة موقفا للقدرة على السياقة بعد أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من تاريخ الاحتفاظ برخصة السياقة، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 130 و 131 و 132 و 139 من هذا القانون. القسم الثاني المخالفات المادّة 121 : تصنف المخالفات في أربع (4) درجات : أ) المخالفات من الدرجة الأولى، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بثلاثة آلاف دينار ( 3000 دج) وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة ب : .1 الإنارة وكبح الدرّاجات، .2 إلزامية تقديم وثائق المركبة ووثائق السائق، .3 قواعد تنظيم سير الراجلين، لا سيما تلك المتعلقة باستعمال الممرات المخصصة لهم، أو استعمال الطرق الممنوع السير فيها، .4 إلزامية نظافة زجاج المركبات بما يسمح بسياقة آمنة، .5 إلزامية تثبيت الأطفال بالمركبة باتخاذ الاحتياطات اللازمة، .6 إلزامية وضع حزام الأمن من قبل راكبي المركبات ذات محرك من غير السائق، .7 تدابير السلامة المرورية المفروضة على مرافقي السائق المتدرب في إطار التمهين، .8 صلاحية أجهزة الإنارة والإشارة وكبح الدرّاجات المتحركة، .9 آليات التنقل المتحركة. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م ب) المخالفات من الدرجة الثانية، ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بأربعة آلاف دينار ( 4000 دج) وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة ب : .1 استعمال أجهزة التنبيه الصوتي، .2 منع استخدام آلة أو جهاز مركبة غير مطابق، .3 تنظيم المرور في أوساط الطرق أو المسالك أو الدروب أو أشرطة الطريق أو الأرصفة أو حواف الطرق المخصصة لمرور مركبات النقل العمومي وغيرها من المركبات المرخص لها خصيصا بذلك، ولمرور الراجلين، .4 وجوب وضوح لوحات ترقيم المركبات ومقروئيتها، .5 أولوية مرور الراجلين على الممرات المخصصة لهم، .6 التخفيض غير العادي للسرعة بدون أسباب حتمية الذي من شأنه عرقلة سيولة حركة المرور، .7 إلزامية توفر المركبة على التجهيزات الإجبارية للسلامة المرورية، .8 إلزامية وضع الإشارة الملائمة في المركبة من قبل كل سائق صاحب رخصة سياقة يتواجد في الفترة الاختبارية، .9 منع السير على الخط المتواصل، 10 . وجوب التصريح بالتغييرات التي أجريت على المركبة المصادق عليها من طرف مصالح المناجم، 11 . إلزامية القيام بإجراءات نقل ملكية المركبة في الآجال المحددة أو بإلزامية التصريح بتغيير إقامة مالكها، 12 . تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة لا تفوق 10 % والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها، 13 . تعليم سياقة المركبات ذات محرك، 14 . لوحات الترقيم أو تزويد المركبات بلوحات الترقيم، 15 . الإشارة الخاصة بحجم مركبات نقل البضائع، 16 .تحديد السرعة الدنيا، 17 . منع الوقوف أو التوقف المنصوص عليهما في التشريع والتنظيم الساريي المفعول، 18 . المرور أو التوقف أو الوقوف، بدون ضرورة حتمية، على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، من طرف الدرّاجات النارية، 19 . منع الوقوف أو التوقف على مسلك النجدة، 20 . نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة المتحركة،
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 23 17 مايو سنة 2026 م 21 . حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضاعة تعرقل سياقة الدراجة المتحركة أو تعرض مستعملي الطريق للخطر، 22 . منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن درّاجة متحركة، 23 . منع رمي النفايات أو أي أشياء أخرى من المركبات أو الدرّاجات أو الدراجات النارية والدرّاجات المتحركة. ج) المخالفات من الدرجة الثالثة وتصنف إلى فئتين : الفئة الأولى : ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بستة آلاف دينار ( 6000 دج) وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة ب : .1 تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 10 % ولا تزيد عن 20 % والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها، .2 منع المرور أو تقييده في بعض خطوط السير بالنسبة لبعض أصناف المركبات أو المركبات التي تقوم ببعض أنواع النقل، .3 إلزامية وضع حزام الأمن من قبل سائق مركبة ذات محرك أو وضعه بطريقة غير مطابقة، .4 الارتداء الإجباري للخوذة و/أو القفاز بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والخوذة بالنسبة لراكبيها، .5 المرور أو التوقف أو الوقوف، بدون ضرورة حتمية، على شريط الوقوف الاستعجالي للطريق السيار أو الطريق السريع، .6 التوقف والوقوف الخطيرين، .7 استعمال وتركيب أجهزة الإنارة وإشارة المركبات والدراجات المتحركة والدراجات النارية، .8 منع نقل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر ( 10 ) سنوات في المقاعد الأمامية للمركبة، .9 تزويد المركبات بالتجهيزات التي تسمح للسائق بأن يكون له مجال رؤية كاف، 10 . منع وضع شريط بلاستيكي أو أية مادة معتمة أخرى على زجاج المركبة، 11 . طبيعة وشكل وحالة الأطر المطاطية، غير المطابقة لمواصفات المركبات، 12 . التجهيزات أو إشارات النقل الاستثنائي أو إشارات تحديد السرعة، 13 . نقل حمولة تعرقل اتزان الدراجة النارية، 14 . حمل أو جر أو دفع أشياء أو مواد أو بضاعة تعرقل سياقة الدراجة النارية أو تعرض مستعملي الطريق للخطر، 15 . منع نقل الأشخاص على متن مركبة غير مهيأة لذلك، 16 . وضعية جلوس السائق وركّاب المركبة، 17 . تجاوز العدد المحدد للركّاب. الفئة الثانية : تشمل مخالفة الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة للمركبة أو وزنها السائر المرخص به، التي لا تتجاوز الحمولة الزائدة فيها نسبة 30 %، ويعاقب عليها كالآتي : 1 ) غرامة سبعة آلاف دينار ( 7.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تقل أو تساوي 10 %، 2 ) غرامة ثمانية آلاف دينار ( 8.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 10 % وتقل أو تساوي 20 %، 3 ) غرامة تسعة آلاف دينار ( 9.000 دج) لكل حمولة زائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 20 % وتقل أو تساوي عن 30 .% في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة عن الوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو الوزن السائر المرخص به، من جهة، ومخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة في المحور من جهة أخرى، في آن واحد، بواسطة نفس المركبة، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة الأشد. في حالة ارتكاب مخالفات تتعلق بالحمولة الزائدة على أكثر من محور لنفس المركبة، في آن واحد، يقوم العون المعاين بتطبيق العقوبة على المحور الأكثر حمولة. د) المخالفات من الدرجة الرابعة ويعاقب عليها بغرامة جزافية تحدد بعشرة آلاف دينار ( 10.000 دج)، وتشمل مخالفة الأحكام المتعلقة ب : 1 – اتجاه المرور الإلزامي، 2 – تقاطع الطرقات وأولوية المرور، 3 – التقاطع والتجاوز، 4 – إشارات الأمر بالتوقف التام، 5 – منع زيادة السرعة من طرف سائق المركبة أثناء محاولة تجاوزه من قبل سائق مركبة آخر، 6 – إلزامية استعمال أجهزة إنارة وإشارة المركبة أثناء سيرها أو وقوفها أو توقفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب في مكان خال من الإنارة العمومية،
24 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 7 – منع المرور على مسلك يقع مباشرة على يسار طريق يتضمن ثلاثة مسالك أو أكثر ذات اتجاه واحد للمرور بالنسبة لمركبات نقل الأشخاص التي تشمل أكثر من تسعة (9) مقاعد، أو لمركبات نقل البضائع التي يتجاوز طولها سبعة (7) أمتار، أو ذات وزن إجمالي مرخص به مع الحمولة يفوق 3٫5 طنا، 8 – منع الوقوف أو التوقف على أجزاء الطريق التي تعبر سطحها سكة حديدية أو سير مركبات غير مرخص لها بذلك عبر الخطوط الحديدية، وحالات الإلزام أو المنع الخاصة بعبور السكك الحديدية الواقعة على الطريق، 9 – العبور عبر بعض أجزاء الطرق غير الصالحة للسير بسبب رداءة الطقس أو الأشغال المنبه عليها بإشارات نظامية أو بالعبور عبر بعض الجسور ذات الحمولة المحدودة، 10 – مكابح المركبات ذات محرك، وربط المقطورات ونصف المقطورات، 11 – كبح الدراجات النارية، 12 – التغيير المفاجئ للاتجاه دون تأكد السائق من أن ذلك لا يشكل خطرا على المستعملين الآخرين للطريق ودون تنبيههم برغبته في تغيير الاتجاه، 13 – اجتياز خط متواصل، 14 – منع استعمال الأجهزة السمعية البصرية في مقدمة المركبة أثناء السياقة، 15 – منع السير أو التوقف أو الوقوف على الشريط الوسطي الذي يفصل أوساط الطرق في الطريق السيار والطريق السريع، 16 – الاستمرار في قيادة مركبة دون تجديد صنف رخصة السياقة و/أو شهادة الكفاءة المهنية، 17 – الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول، أو وسائل التصنت السمعي بكلتا الأذنين عندما تكون المركبة في حالة السير، 18 – تجاوز حدود السرعة المقررة بالنسبة لصنف السائقين الحائزين على رخصة السياقة في الفترة الاختبارية، 19 – مسافة الأمان النظامية بين المركبات أثناء سيرها، 20 – مخالفة الأحكام التي ينجم عنها خطر أو ضرر للغير أو للمسلك العمومي وتجهيزاته وملحقاته، ما لم تشكل الأفعال جنحة، 21 – مستويات انبعاث الدخان والغازات السامة والضجيج المحددة في التنظيم الساري المفعول، الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م 22 – تجاوز حد السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 20 % ولا تزيد عن 30 % والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها، 23 – إلزامية المراقبة التقنية للمركبات، 24 – منع نقل طفل يقل عمره عن ثماني (8) سنوات على متن دراجة نارية، 25 – عدم سد الطريق أو عرقلة حركة المرور من طرف السائقين المتسببين ضمن موكب سائر، ما لم يشكل الفعل جريمة أشد، 26 – إلزامية افساح الطريق للمركبات ذات الأولوية أو المركبات المستفيدة من تسهيل المرور. المادّة 122 : لا يمكن تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية في الحالات الآتية : .1 إذا كانت المخالفة المثبتة تعرض مرتكبها لعقوبة أخرى غير العقوبة المالية أو لتعويض عن الضرر المسبب للأشخاص أو الممتلكات، .2 في حالة تعدد المخالفات المرتكبة في آن واحد والتي لا يترتب على إحداها، على الأقل، تطبيق الإجراء المتعلق بالغرامة الجزافية. المادّة 123 : تدفع لدى المصالح المختصة لوزارة المالية ومصالح بريد الجزائر، الغرامات الجزافية المنصوص عليها في هذا القانون، لصالح الخزينة العمومية. يتم دفع مبلغ الغرامة الجزافية بكل وسيلة دفع مرخص بها، بما في ذلك وسائل الدفع الإلكتروني. القسم الثالث الجنح الفرع الأول الجرائم المتعلقة بالسياقة المادّة 124 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ أو تسبب، بغير قصد في ذلك، على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق. المادّة 125 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ المنصوص عليه في المادة 124 من هذا القانون أو تسبب بغير قصد في ذلك، مع توافر، على الأقل، أحد الظروف الآتية :
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 25 17 مايو سنة 2026 م – كان تحت تأثير أدوية تحظر السياقة في حالة تناولها، – محاولة الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية التي قد يتعرّض لها، وذلك بالفرار أو بانتحال هوية أخرى أو بتغيير الأماكن أو بأي طريقة أخرى، – السياقة دون حيازة رخصة سياقة، – السياقة بالرغم من صدور حكم قضائي نهائي قضى بسحب رخصة السياقة أو تعليقها أو إلغائها، – السياقة برخصة سياقة لا تتطابق وصنف المركبة التي يقودها، أو بشهادة كفاءة مهنية غير مطابقة لنشاط النقل الممارس، – السياقة بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصة السياقة، – الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول أثناء السياقة، – استعمال وسائل التصنت السمعي بكلتا الأذنين أثناء السياقة، – تشغيل الأجهزة السمعية البصرية أثناء السياقة، – الإفراط في السرعة، – الوقوف أو التوقف الخطيرين، – عدم احترام الأولوية القانونية، – عدم الامتثال لإشارات الأمر بالتوقف التام، – المناورات الخطيرة، – تجاوز عدد الركّاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي، – السياقة بدون إنارة أو إشارة أو القيام بتوقيفها في وسط الطريق ليلا أو أثناء انتشار الضباب أو في مكان تنعدم فيه الإنارة العمومية، – السياقة بالرغم من صدور قرار بالسحب النهائي للمركبة من السير، – السير مع حمولة زائدة، – السياقة برخصة سياقة متحصل عليها عن طريق المجاملة أو لأي سبب آخر مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها، – أعاد للسير مركبة غير صالحة للسير. وعندما يرتكب حادث المرور مع توفر، على الأقل، أحد الظروف المذكورة أعلاه، بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، أدى إلى القتل الخطأ، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج. المادّة 126 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى ثماني (8) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 800.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. وعندما يرتكب القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج. المادّة 127 : يعاقب بالحبس من ثماني (8) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 800.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور مع توافر أحد الظروف، على الأقل، المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، تسبب في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في القتل الخطأ. المادّة 128 : يعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل سائق مركبة يمارس أنشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب القتل الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة. وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة والغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، إذا ارتكب القتل الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة واقترنت، على الأقل، بأحد الظروف المذكورة في المادة 125 من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى خمس عشرة ( 15 ) سنة والغرامة من 1.000.000 دج إلى 1.500.000 دج، إذا ارتكب القتل الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سُكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية.
26 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة المادّة 129 : يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل سائق مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، تسبب في وفاة شخصين أو أكثر، على إثر ارتكابه لحادث مرور في نفس الظروف المنصوص عليها في المواد 124 و 125 (الفقرة الأولى) و 126 (الفقرة الأولى) و 127 (الفقرة الأولى) و 128 من هذا القانون. المادّة 130 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل سائق مركبة ارتكب الجرح الخطأ أو تسبب، بغير قصد، في ذلك على إثر حادث مرور برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته للقواعد القانونية والتنظيمية لحركة المرور في الطرق، نتج عنها عجز كلّي عن العمل لمدة تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. وإذا كان العجز الكلّي عن العمل يساوي أو يقل عن ثلاثة (3) أشهر، يعاقب الفاعل بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 30.000 دج إلى 50.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا يمكن مباشرة الدعوى العمومية إلاّ بناء على شكوى الشخص المتضرر أو مسؤوله المدني. يضع صفح الضحية حدّا للمتابعة الجزائية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة. المادّة 131 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب أو تسبب في ارتكاب الجرح الخطأ مع توفر أحد الظروف، على الأقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الأولى)، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية. وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 132 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة يمارس أنشطة النقل المنصوص عليها في المادة 79 من هذا القانون، ارتكب الجرح الخطأ إثر حادث مرور بسبب عدم احترام التدابير القانونية المتعلقة بمدة السياقة ومدة الراحة، مهما كانت مدة العجز التي لحقت بالضحية. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 700.000 دج، إذا ارتكب الجرح الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، واقترنت، على الأقل، بأحد الظروف المذكورة في المادة 125 (الفقرة الأولى) من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس من سبع (7) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات والغرامة من 700.000 دج إلى 1.000.000 دج، إذا ارتكب الجرح الخطأ في نفس الظروف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة وكان السائق في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. المادّة 133 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب جنحة الجرح الخطأ أو تسبب في ذلك وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية. وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 134 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب أو تسبب في ارتكاب جريمة الجرح الخطأ مع توفر أحد الظروف، على الأقل، المذكورة في المادة 125 (الفقرة الأولى)، وهو في حالة سُكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، مهما كانت مدة العجز عن العمل التي لحقت بالضحية. وعندما ترتكب جريمة الجرح الخطأ في نفس هذه الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من أربع (4) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 400.000 دج إلى 700.000 دج. المادّة 135 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل سائق مركبة ارتكب حادث مرور أو تسبب في وقوعه وحاول الإفلات من المسؤولية الجزائية أو المسؤولية المدنية التي قد يتعرّض لها، وذلك بالفرار أو بتغيير الأماكن أو بانتحال هوية أخرى أو بأي طريقة أخرى.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 27 17 مايو سنة 2026 م المادّة 136 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل سائق مركبة يعرض حياة الغير أو سلامته الجسدية في الطريق للخطر بانتهاكه المتعمد والبيّن لواجب من واجبات الاحتياط أو السلامة المرورية المنصوص عليها في هذا القانون أو نصوصه التطبيقية أو لقيامه بمناورات خطيرة. وعندما ترتكب الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل، أو النقل الجماعي للأشخاص، أو النقل المدرسي، أو النقل بواسطة سيارات الأجرة، أو نقل البضائع، أو نقل المواد الخطرة، يعاقب السائق بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج. المادّة 137 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من يقود مركبة أو يرافق السائق المتدرب في إطار التمهين، وهو في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية. المادّة 138 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى ثمانية عشر ( 18 ) شهرا وبغرامة من 50.000 دج إلى 180.000 دج، كل سائق مركبة يرفض الامتثال لإنذار التوقف الصادر عن الأعوان المنصوص عليهم في هذا القانون الحاملين للشارات الظاهرة والدّالة على صفتهم، أو يرفض الخضوع للتحقيقات المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بالمركبة و/ أو بالشخص. المادّة 139 : يعاقب بغرامة من 25.000 دج إلى 80.000 دج، كل سائق مركبة تجاوز السرعة المرخص بها بنسبة تفوق 30 %، والتي قامت الأجهزة المصادق عليها بمعاينتها. المادّة 140 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 300.000 دج، كل من تحصل على رخصة سياقة أو حاول الحصول عليها أو على نسخة ثانية منها، عن طريق تصريح كاذب. يعاقب بنفس العقوبة كل من استصدر أو حاول استصدار رخصة سياقة جديدة خلافا للقرار القضائي الذي قضى بإلغاء رخصة السياقة ومنع استصدار رخصة جديدة، وكل من ساعده في القيام بذلك. المادّة 141 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يقود مركبة دون أن يكون حائزا لرخصة السياقة أو أن تكون هذه الأخيرة غير موافقة لصنف المركبة المعنية. تضاعف العقوبة على سائق المركبة في إطار ممارسة أنشطة النقل المذكورة في المادة 79 من هذا القانون الذي يكون غير حائز لشهادة الكفاءة المهنية أو تكون هذه الأخيرة غير مطابقة لنشاط النقل المعني. تطبق نفس العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حالة خرق التنظيم الذي يحكم النقل الاستثنائي. المادّة 142 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يستمر في قيادة المركبة، في إحدى الحالات الآتية : – بعد انقضاء مدة القدرة على السياقة على إثر الاحتفاظ برخصته للسياقة، – سحب رخصة السياقة إثر متابعة جزائية، – بعد انتهاء مدة الاعتراف المحددة في هذا القانون لرخصة السياقة الأجنبية. ويعاقب بنفس العقوبات، كل من استلم تبليغ حكم أو قرار قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو مشمول بالنفاذ المعجل صادر بشأنه يتضمن الأمر بسحب أو تعليق أو إلغاء رخصة السياقة ورفض رد الرخصة إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية. المادّة 143 : تطبق العقوبات المقررة للجريمة المرتكبة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات و/أو المؤثرات العقلية، على سائق المركبة أو مرافق السائق المتدرب في إطار التمهين الذي يرفض الخضوع لجهاز مقياس الكحول الإيثيلي و/أو للفحوص والتحاليل الطبية و/أو الاستشفائية و/أو البيولوجية المنصوص عليها في هذا القانون. الفرع الثاني الجرائم المتعلقة بالمركبة المادّة 144 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة ترقيم مزورة، مع علمه بذلك. ويعاقب بالحبس من ثلاثة (3) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، كل شخص يضع للسير مركبة ذات محرك أو مقطورة مزودة بلوحة ترقيم تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة ذات محرك أو مقطورة و/أو مع مالكها، مع علمه بذلك. وتضاعف العقوبة في حالة العود.
28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة تحكم الجهة القضائية بمصادرة المركبة ذات محرك و/ أو المقطورة والعتاد المستعمل في ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة. المادّة 145 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص لم يقم، في الآجال المحددة، بتسليم بطاقة الترقيم لمصالح ولاية مقر الترقيم بعد السحب النهائي للمركبة من السير أو لم يقم بالإجراءات القانونية المعمول بها لتدميرها. ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، كل من وضع مركبة في السير بعد السحب النهائي لها وتحكم الجهة القضائية بمصادرتها. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادّة 146 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى ستة (6) أشهر وبغرامة من 20.000 دج إلى 50.000 دج، كل من قام بإدخال تغييرات جوهرية على مركبة أدت الى تعديل بنيتها أو مكوناتها الأساسية ووضعها في السير، دون أن يعرضها فورا على مراقبة المطابقة أو كانت محل رفض المطابقة. وتكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، إذا تسببت التغييرات المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه في حادث مرور، دون الإخلال بالعقوبات الأشد. يجب أن تأمر الجهة القضائية بمصادرة المركبة. المادّة 147 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بإتلاف أو سرقة أو تحطيم مركبة أو أحد مكوناتها أو تجهيزاتها أو لواحقها، موضوعة في المحشر. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث سنوات (3) إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج، عندما ترتكب الجنحة من طرف المسؤول عن المحشر أو أحد أعوانه. المادّة 148 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج وتعليق رخصة السياقة لمدة تتراوح ما بين شهر واحد (1) وثلاثة (3) أشهر، كل سائق مركبة نقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو وزنها الإجمالي السائر المرخص به 3,5 طن أو مركبة للنقل الجماعي للأشخاص تشتمل على أكثر من تسعة (9) مقاعد، بما في ذلك مقعد السائق، ارتكب أحد الأفعال الآتية : – لم يضع جهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو أي جهاز آخر يقوم مقامه و/أو لم يقم بتشغيله، – لم يحترم مدة الراحة والمدة القصوى للسياقة المحددتين في التنظيم. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م ويعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 600.000 دج المستخدم الذي يضع للسير مركبة دون أن تكون مجهزة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يقوم مقامه. المادّة 149 : يعاقب بغرامة من 100.000 دج إلى 700.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة أو الوزن الإجمالي السائر المرخص به أو لكل حمولة زائدة في كل محور بنسبة تزيد عن 30 % من إجمالي الحمولة المرخص بها. وفي حالة العود، تكون العقوبة الحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وتضاعف الغرامة. الفرع الثالث الجرائم ذات الصلة بالطريق المادّة 150 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص قام بوضع أو نزع ممهل على مسلك مفتوح لحركة المرور، مخالفا بذلك أحكام المادة 17 من هذا القانون. تضاعف العقوبة في حالة العود. المادّة 151 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، كل شخص يقوم بأشغال في الطريق العمومي، دون رخصة مسبقة. ويعاقب بنفس العقوبة، كل شخص لم يمتثل للشروط المحددة ضمن الرخصة. ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. المادّة 152 : يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من قام بأشغال أحدثت ضررا بالطريق العمومي دون إرجاعه إلى الحالة التي كان عليها، بالرغم من إعذاره للقيام بذلك. ويعاقب الشخص المعنوي الذي يرتكب الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات. تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا أدت هذه الأفعال إلى وفاة شخص أو أكثر أو إحداث جروح أو عاهة مستديمة للغير.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29 17 مايو سنة 2026 م المادّة 153 : يعاقب بغرامة من 150.000 دج إلى 300.000 دج، كل من : – يضع في الطريق العمومي و/أو ملحقاته مركبة أو آلة أو أي شيء آخر، من شأنه أن يلحق أضرارا به، ويحكم عليه بأداء مصاريف إصلاح الأضرار المترتبة على ذلك، – يترك مركبة و/أو حمولة على الطريق العمومي و/أو على ملحقاته، ويحكم عليه بإرجاع مصاريف رفع ونقل المركبة أو الحمولة. وتطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، إذا أدت هذه الأفعال إلى وفاة شخص أو أكثر أو إحداث جروح أو عاهة مستديمة للغير. الفرع الرابع جرائم مختلفة المادّة 154 : يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج، المراقب التقني للمركبات وخبير المناجم أو الخبير المعتمد وكل من يسلّم و/أو يأمر بتسليم إلى شخص، محضرا للمراقبة التقنية أو محضرا لمراقبة المطابقة ثبت أنه لم يدوّن فيه أحد العيوب الموجودة في المركبة المعاينة طبقا للتنظيم المعمول به، أو أنه يتضمن وقائع غير صحيحة ماديا. وتكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا تسببت العيوب أو الوقائع غير الصحيحة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص. تكون وكالات المراقبة التقنية للمركبات مسؤولة جزائيا عن الأفعال المذكورة في هذه المادة وفقا لأحكام قانون العقوبات. المادّة 155 : يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج، السائق الذي استفاد على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر من رخصة سياقة، وكذا صاحب مدرسة تعليم السياقة، ومفتش رخصة السياقة والأمن في الطرق، وكل من ثبت تواطؤهم في منح رخصة السياقة، مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها أو الاستفادة منها. يعاقب بنفس العقوبة المذكورة أعلاه السائق الذي استفاد، على سبيل المجاملة أو لأي سبب آخر، من شهادة الكفاءة المهنية، وكذا صاحب مؤسسات التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية، وكل من ثبت تواطؤهم في منح هذه الشهادة، مخالفة للإجراءات التنظيمية لمنحها أو الاستفادة منها. وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 600.000 دج، إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص، دون الإخلال بالعقوبات الأشد. وتكون العقوبة الحبس من ست (6) سنوات إلى ثماني (8) سنوات والغرامة من 600.000 دج إلى 800.000 دج، إذا تسبب السائق المعني في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، دون الإخلال بالعقوبات الأشد. تكون مدرسة تعليم السياقة أو مؤسسة التكوين للحصول على شهادة الكفاءة المهنية مسؤولة جزائيا، وفقا لأحكام قانون العقوبات، عن الأفعال المذكورة في هذه المادة. ويعاقب السائق في حالة وقوع حادث مرور بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون للجريمة المرتكبة. المادّة 156 : يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يصنع أو يستورد أو يبيع أو يضع قطع غيار المركبات في السوق وهو يعلم أنها مقلدة أو غير مطابقة للمعايير المطلوبة. وتكون العقوبة الحبس من أربع (4) سنوات إلى ست (6) سنوات والغرامة من 400.000 دج إلى 600.000 دج، إذا تسببت قطع الغيار المقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى جرح شخص أو عدة أشخاص. وتكون العقوبة الحبس من خمس (5) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 500.000 دج إلى 700.000 دج، إذا تسببت قطع الغيار المقلدة أو غير المطابقة للمعايير المطلوبة، بصورة مباشرة، في حادث مرور أدى إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص. المادّة 157 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يحوز أو يستعمل، بأي صفة كانت، جهازا أو آلة تخصص للكشف عن وجود أجهزة تستخدم لمعاينة الجرائم المتعلقة بمخالفة حركة المرور أو عرقلة تشغيلها.
30 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة ويعاقب بالحبس من سنة (1) إلى سنتين (2) وبغرامة من 100.000 دج إلى 200.000 دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يحوز أو يستعمل، بأي صفة كانت، أنظمة الإشارة الضوئية أو الأنظمة الصوتية الخاصة، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة. ويحكم فضلا عن ذلك، بمصادرة الجهاز أو الآلة أو الأنظمة. المادّة 158 : زيادة على التوقيف الفوري للمركبة، يعاقب بغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج، كل من يخالف الأحكام المتعلقة ب : – شروط السلامة والأمن المروريين الخاصة بالحمولة وبنقل الحاويات المنصوص عليها في هذا القانون، – تنظيم النقل الخاضع للرخصة. المادّة 159 : يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) وبغرامة من 50.000 دج الى 200.000 دج، كل من يقوم بتنظيم سباقات على المسلك العمومي دون ترخيص مسبق من الجهة المختصة. تطبق نفس العقوبة على الشخص الذي يشارك في مثل هذه السباقات، وهو يعلم بانعدام الرخصة. إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور لم تنجر عنه إلاّ أضرار مادية، تكون العقوبة الحبس من سنة (1) إلى ثلاث (3) سنوات والغرامة من 100.000 دج إلى 300.000 دج. إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور أدى إلى الجرح الخطأ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى أربع (4) سنوات والغرامة من 200.000 دج إلى 400.000 دج. إذا ترتب على تنظيم هذه السباقات حادث مرور أدى إلى القتل الخطأ، تكون العقوبة الحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات والغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج. تضاعف العقوبات في حالة العود. الفرع الخامس العقوبات التكميلية المادّة 160 : يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر عندما يحال عليها محضر إثبات إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، علاوة على العقوبات الأخرى المحكوم بها على السائق، القيام بتعليق أو سحب رخصة السياقة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات. عندما يرتكب السائق جنحة الجرح الخطأ أو القتل الخطأ أثناء سياقة مركبة ذات محرك، ويكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تطبيقا لأحكام هذا القانون، يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بإلغاء رخصة السياقة. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م المادّة 161 : تحكم الجهة القضائية المختصة، عندما يرتكب السائق إثر حادث مرور جنحة أدت إلى وفاة شخص أو عدة أشخاص، وجوبا بإلغاء رخصة السياقة، مع منع الفاعل من استصدار رخصة جديدة نهائيا أو لمدة محددة. كما يجب عليها الحكم بإلغاء رخصة السياقة، في حالة ارتكاب السائق، خلال الفترة الاختبارية، جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في هذا القانون. وفي هذه الحالة لا يمكن لصاحب رخصة السياقة طلب الحصول على رخصة سياقة جديدة خلال أجل مدته ثمانية عشر ( 18 ) شهرا ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بإلغاء رخصة السياقة نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه أو من تاريخ صدور الحكم القضائي إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل. المادّة 162 : يتعيّن على المعني إعادة رخصته للسياقة إلى المصالح المؤهلة التابعة للوزارة المكلفة بالداخلية، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، في حالة سحب أو تعليق رخصة السياقة أو إلغائها بموجب حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي فيه أو حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل. ما عدا حالة المنع النهائي من استصدار رخصته للسياقة جديدة، لا يمكن للمعني أن يلتمس الحصول على رخصة سياقة جديدة إلاّ بعد أجل خمس (5) سنوات، ابتداء من تاريخ صيرورة الحكم بإلغاء رخصة السياقة نهائيا، أو من تاريخ صدور الحكم إذا كان مشمولا بالنفاذ المعجل، أو من تاريخ انتهاء مدة المنع المؤقت من استصدار رخصة سياقة جديدة. المادّة 163 : يمكن الجهة القضائية المختصة الحكم بمصادرة المركبة التي ارتكبت بها جنحة القتل الخطأ المنصوص عليها في هذا القانون. وتحكم الجهة القضائية بالمصادرة وجوبا في الجرائم المنصوص عليها في المواد 125 (الفقرة 2) و 127 (الفقرة 2) و 128 (الفقرة 3 ) و 129 . ويجب أن تراعى، في جميع الحالات، حقوق الغير حسن النية. المادّة 164 : يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر السائق الذي ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بمتابعة تكوين خاص على نفقته حول السلامة المرورية للمدة التي تحددها والذي يجب أن يتم في أجل أقصاه سنة واحدة (1) من تاريخ صدور الحكم المشمول بالنفاذ المعجل. المادّة 165 : إذا اتخذت إجراءات مقيّدة أو موقفة لحق السياقة بسبب ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 31 17 مايو سنة 2026 م هذا القانون، يمكن الجهة القضائية، قبل الأمر باسترداد رخصة السياقة، أن تأمر بإجراء فحص طبي لتحديد ما إذا كان المعني يتوفر على المؤهلات اللازمة لسياقة المركبات و/أو متابعة تكوين خاص، حسب الحالة. إذا تهاون صاحب رخصة السياقة في إجراء الفحص الطبي و/ أو التكوين الخاص المنصوص عليهما في هذه المادة، في الآجال المحددة له، أو رفض الخضوع لذلك، يمكن الجهة القضائية أن تقرر تعليق رخصة السياقة إلى غاية تقديم شهادة طبية تثبت أهلية المعني أو ندب طبيب للقيام بذلك و/أو تقديم شهادة مزاولة التكوين. الفرع السادس أحكام مختلفة المادّة 166 : لا يستفيد من ظروف التخفيف المنصوص عليها في قانون العقوبات، كل من ارتكب إحدى الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، وهو في حالة سكر وتحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية في نفس الوقت. المادّة 167 : يستفيد ضحايا حوادث المرور من المساعدة القضائية، بقوة القانون، بناء على طلبهم. المادّة 168 : يعاقب على الشروع في ارتكاب الجنح العمدية المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبات المقررة للجريمة التامة. المادّة 169 : تقيّد العقوبات المحكوم بها تطبيقا لأحكام هذا القانون، في صحيفة مخالفات المرور، طبقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية. المادّة 170 : يعاقب الشريك في ارتكاب الجنح المنصوص عليها في هذا القانون بنفس العقوبة المطبقة على الفاعل الأصلي. الفصل التاسع توقيف المركبة ووضعها في المحشر المادّة 171 : يمكن توقيف المركبات ووضعها في المحشر من طرف ضباط وأعوان الشرطة القضائية المؤهلين التي ارتكبت بواسطتها الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في الحالات المنصوص عليها في المواد 172 (الفقرة 2) و 173 و 177 أدناه. كما يمكن الأمر بالوضع في المحشر المركبات التي ارتكبت بواسطتها إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو التي استعملت في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول. المادّة 172 : عندما يتعذر على مرتكب المخالفة لأحكام هذا القانون إثبات محل إقامته أو عمله في التراب الوطني، يمكن، فيما عدا حالة دفع غرامة جزافية، توقيف المركبة التي ارتكبت المخالفة بواسطتها إلى أن تدفع لأحد محاسبي الخزينة العمومية كفالة يحدد وكيل الجمهورية مبلغها. وفي حالة عدم تقديم مرتكب المخالفة أيّا من هذه الضمانات، يمكن أن توضع المركبة في المحشر، وتكون النفقات الناجمة عن ذلك على عاتقه. المادّة 173 : يمكن أن يأمر بتوقيف المركبة عندما : – تبدو على السائق علامات تعب واضحة، – يفترض أن السائق في حالة سكر، – يفترض أن السائق تحت تأثير المخدرات و/ أو المؤثرات العقلية، – يكون السائق في وضعية لا تسمح له بالقيام بالمناورات التي تقتضيها السياقة السليمة، – لا يقدم سائق مركبة للنقل الجماعي للأشخاص ترخيص وضع المركبة حيز السير، – لا يقدم السائق الوثائق المطلوبة للسياقة وسير المركبة، لا سيما رخصة السياقة وبطاقة الترقيم وشهادة التأمين ومحضر المراقبة التقنية والترخيص بالنقل وشهادة الكفاءة المهنية، – تشكل الحالة السيئة للمركبة ووزنها وحمولتها بالنسبة لكل محور وشكلها وطبيعتها وكذلك حالة الأطر وشروط استعمالها والضغط على الأرض وانعدام وعدم مطابقة وقصور تجهيزها فيما يخص المكابح أو الإنارة، خطرا كبيرا على مستعملي الطريق الآخرين، – تسبب المركبة أو حمولتها تلفا للطريق أو ملحقاته، – تسير المركبة بصفة مخالفة للأحكام التنظيمية المتعلقة بنقل المواد الخطرة، أو للأحكام التي تقيّد المرور، – تنبعث من المركبة أدخنة أو غازات سامة أو ذات رائحة في ظروف يمكن أن تضايق السكان أو تضر بالصحة والأمن العموميين أو عندما تحدث ضجيجا يمكن أن يقلق مستعملي الطرق ومن يجاورها، – يتجاوز عدد الركاب المرخص به بالنسبة للنقل الجماعي للأشخاص أو النقل المدرسي، – يتم شحن أي بضاعة دون تغطيتها بطريقة مؤمّنة، إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمستعملين الآخرين للطريق، – يتم نقل الأشخاص بمركبة غير مهيأة لذلك.
32 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يمكن الأعوان المؤهلين لإصدار أمر التوقيف أن يتخذوا أي إجراء لركن المركبة في حالة توقيف عاد في المكان الذي يعيّنونه، في حالة عدم وجود السائق. إذا كان قرار التوقيف ناجما عن إحدى الحالات المنصوص عليها في المطات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، يتم إنهاء التوقيف بمجرد أن يتولى سائق آخر سياقة المركبة. تبقى المركبة، طيلة مدة توقيفها، تحت مسؤولية سائقها. المادّة 174 : إذا كان قرار التوقيف ناجما عن مخالفة للقواعد التي تتعلق بحالة المركبة أو بتجهيزها، لا يمكن أن يتم تنفيذه إلاّ في مكان يستطيع فيه السائق أن يجد الوسائل اللازمة لوضع حد للمخالفة أو للاستعانة بكل شخص يمكنه أن يساعده في ذلك. المادّة 175 : يرفع إجراء التوقيف من قبل : – العون الذي أمر به إذا كان حاضرا عند وضع حد للمخالفة، – ضابط الشرطة القضائية المختص طبقا للشروط المنصوص عليها في المادة 173 من هذا القانون، فور إثبات السائق انتهاء المخالفة. وفي هذه الحالة، يعيد ضابط الشرطة القضائية بطاقة الترقيم للسائق ويبلغ السلطات المختصة المعنية بنسخة من استمارة التوقيف تحمل ملاحظة إنهاء الإجراء. المادّة 176 : بناء على أمر من ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا، يمكن أعوان الأمن الوطني وأعوان الدرك الوطني الحاملين للشارات الخارجية الظاهرة والدّالة على صفتهم، المؤهلين قانونا لمعاينة الجرائم الخاصة بقواعد السلامة المرورية، بموجب محاضر، أن يعملوا، عند الاقتضاء، لا سيما في حال غياب السائق، على نقل المركبة بحضورهم إلى المحشر وذلك باستعمال وسائل غير وسائل الدفع الذاتية التي تتوفر عليها، بناء على أمر يصدره ضابط الشرطة القضائية المختص إقليميا. المادّة 177 : يأمر ضابط الشرطة القضائية بالوضع في المحشر في الحالات الآتية : – إذا لم يثبت سائق المركبة انتهاء المخالفة في أجل ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة من وقت توقيف المركبة، – الوقوف أو التوقف الخطيرين للمركبة، عندما يكون السائق غائبا أو يرفض تنفيذ أوامر الأعوان بإنهاء الوقوف أو التوقف غير القانوني. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م المادّة 178 : تحدد مدة الوضع في المحشر بعشرة ( 10 ) أيام، كحد أقصى، منذ تاريخ تبليغ صاحب المركبة، ما لم ينص القانون على آجال أخرى. ويتعيّن على مالك المركبة المبلّغ بذلك قانونا، عند انقضاء الأجل، سحبها من المحشر. غير أنه، يمكن أن تمدد مدة الوضع في المحشر بالنسبة للمركبة التي تحتاج إلى تصليحات إلى أن يقدم مالك المركبة إلى السلطة المسؤولة على المحشر، فاتورة تثبت تنفيذ الأشغال المأمور بها. المادّة 179 : يذكر في محضر المخالفة التي نتج عنها وضع المركبة في المحشر، بإيجاز، الظروف التي اتخذ فيها الإجراء ويبلغ في أقرب الآجال إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي أعد محضر الوضع في المحشر أن يبلغ مالك المركبة بذلك، بأي وسيلة، بما فيها الوسائل الإلكترونية، إلاّ إذا كان السائق هو مالك المركبة وكان حاضرا عند إعداد هذا المحضر وتم تسليمه نسخة من المحضر في حينه. يبيّن هذا التبليغ المصحوب، عند الاقتضاء، بقائمة الإصلاحات الواجب القيام بها المحددة من قبل خبير معيّن قبل استرداد المركبة، السلطة المؤهلة لإتمام الإجراء ويعذر المالك بإخراج مركبته قبل انقضاء أجل خمسة وأربعين ( 45 ) يوما من تاريخ تبليغه. ويبيّن أيضا أنه في حالة عدم إخراج المركبة في الآجال المحددة في هذه المادة، تسلّم إما للتدمير أو لمصلحة أملاك الدولة قصد التصرف فيها. إذا ثبت في بطاقية الترقيم أن المركبة مقيّدة برهن، ترسل نسخة من الوضع في المحشر إلى الدائن المرتهن. المادّة 180 : في حالة اعتراض المعني على إجراء الوضع في المحشر، يمكن وكيل الجمهورية المختص إقليميا تأكيد الإجراء أو الأمر بإلغائه في أجل أقصاه خمسة (5) أيام من تاريخ إخطاره. المادّة 181 : يترتب على إنهاء إجراء الوضع في المحشر، إرجاع بطاقة الترقيم إلى المعني، إذا تم سحبها وتسليم رخصة إخراج المركبة من المحشر. لا تسترجع المركبة إلاّ بعد دفع المصاريف. غير أنه يمكن دفع المصاريف بالتقسيط. في هذه الحالة يتم رد المركبة بمجرد دفع القسط الأول الذي لا يقل عن 70 %من إجمالي المصاريف.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 33 17 مايو سنة 2026 م المادّة 182 : تعتبر مركبة مهجورة، المركبة التي تترك في المحشر بعد انقضاء الآجال المحددة في المادتين 178 و 179 أعلاه، ابتداء من تاريخ تبليغ صاحب المركبة إخطارا بوجوب سحبها، أو من تاريخ تصريح صاحب المركبة برغبته في التخلي عنها لصالح الخزينة العمومية. تعتبر أيضا، مركبة مهجورة المركبات الموجودة في شكل حطام وتلك التي لا يمكن التعرف على صاحبها والتي يجب رفعها من طرف السلطات المحلية. وفي حالة ما إذا كانت المركبة موضوع رهن مسجل قانونا، يبلغ الإخطار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة أيضا إلى الدائن المرتهن. وإذا تعذر التعرف على صاحب المركبة، بعد فوات أجل ثلاثين ( 30 ) يوما من تاريخ وضعها في المحشر، يحوّل الملف إلى الجهة القضائية المختصة. يجب أن تسلّم المركبات المهجورة وتلك المصرح بها كذلك بموجب حكم قضائي إلى مصالح إدارة أملاك الدولة أو مصالح الجمارك، حسب الحالة، قصد التصرف فيها أو تدميرها، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 183 : يتحمل مالك المركبة مصاريف رفعها ونقلها ووضعها وحراستها في المحشر وإجراء الخبرة عليها وبيعها أو تدميرها. يستثنى من دفع المصاريف مالكو المركبات الذين صدرت لصالحهم أحكام بالبراءة أو أوامر أو قرارات قضائية بألاّ وجه للمتابعة أو مقررات الحفظ وكذلك أصحاب المركبات المسروقة، والغير حسن النية، وتكون هذه المصاريف في هذه الحالة على عاتق الخزينة العمومية. يوضع حاصل البيع بعد أن تخصم منه المصاريف المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه، تحت تصرف المالك أو ذوي حقوقه، أو عند الاقتضاء، الدائن المرتهن، خلال أجل مدته سنتان (2)، وعند انقضاء هذا الأجل، يدفع هذا الحاصل إلى الخزينة العمومية. وعندما يقل حاصل البيع عن مبلغ المصاريف المذكورة أعلاه، يبقى المالك مدينا بالفارق. وفي حال تعذر التعرف على مالكها، يكون الفارق على عاتق الخزينة العمومية. المادّة 184 : تسيج المحاشر وتحرس ليلا ونهارا. يمكن إشراك القطاع الخاص في تسيير المحاشر. دون الإخلال بأحكام المادة 147 من هذا القانون، تكون الهيئة المكلفة بحراسة المركبات الموضوعة في المحشر مسؤولة عن الخسائر والسرقات والأضرار والتلف التي تتعرض لها هذه المركبات. الفصل العاشر أحكام انتقالية وختامية المادّة 185 : لا تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون المتعلقة بجهاز تسجيل وقت السرعة بالميقت أو بأي جهاز آخر يقوم مقامه إلا بعد توفر ظروف تطبيقها وفي الآجال المحددة من طرف السلطات العمومية المختصة. المادّة 186 : يعد تاريخ صدور هذا القانون يوما وطنيا للسلامة المرورية، ويحتفل به في نفس التاريخ من كل سنة. تستحدث جائزة رئيس الجمهورية في مجال السلامة المرورية. المادّة 187 : باستثناء الفصل المتعلق بمخالفات قواعد حركة المرور، تحدد شروط وكيفيات تطبيق الفصول الأخرى من هذا القانون، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم. المادّة 188 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون، لا سيما القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم. غير أن نصوصه التطبيقية تبقى سارية المفعول إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا القانون، التي يتعيّن أن تصدر في أجل لا يتعدى ستة (6) أشهر من تاريخ صدوره. المادّة 189 : تعوّض كل إحالة في الإجراءات القضائية الجارية إلى المواد المتعلقة بمخالفة قواعد المرور المنصوص عليها في القانون رقم 01-14 المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، الملغى، بالمواد التي تقابلها في هذا القانون، مع مراعاة أحكام المادة 2 من قانون العقوبات. المادّة 190 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون
34 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مراسيم مرسوم رئاسي رقم 26-191 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن الموافقة على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة “فرسيقة” الممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لاسيما المادة 65 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوّال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك “، المعدّل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22-112 المؤرخ في 12 شعبان عام 1443 الموافق 15 مارس سنة 2022 والمتضمن إنشاء المجلس الأعلى للطاقة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-10 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير المحروقات والمناجم، – وبعد الاطلاع على امتياز المنبع رقم 01/2026 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الرقعة المسماة “فرسيقة” الممنوح في 18 مارس سنة 2026 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، – وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م تنظيميّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على امتياز المنبع للبحث عن المحروقات واستغلالها الممنوح في 18 مارس سنة 2026 من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) للشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في الرقعة المسماة “فرسيقة” التي تبلغ مساحتها أربعين ألفا ومائة وعشرين وستين كيلومترا مربعا ( 60 , 120 . 40 كم 2) وتقع في تراب ولايتي برج باجي مختار وأدرار، موضوع امتياز المنبع رقم 01/2026 . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون H مرسوم رئاسي رقم 26-192 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن منح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “بئر رتماية”.
إنّ رئيس الجمهوريّ ة، – بناء على تقرير وزير الدولة، وزير المحروقات، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 الذي ينظم نشاطات المحروقات، لا سيما المادة 8 منه،
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 35 17 مايو سنة 2026 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-227 المؤرخ في 12 شوال عام 1442 الموافق 24 مايو سنة 2021 الذي يحدد شروط وكيفيات منح السندات المنجمية لممارسة نشاطات البحث عن المحروقات واستغلالها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 26-10 المؤرخ في 18 رجب عام 1447 الموافق 7 جانفي سنة 2026 الذي يحدد صلاحيات وزير المحروقات والمناجم، – وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب، – وبعد الاطلاع على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة المحروقات والمناجم وآرائها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 11 ديسمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) سندا منجميا لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحة المسمّاة “ بئر رتماية” (الكتلة : 444 شرق)، تبلغ مساحتها الإجمالية ألفين ومائة وثلاثة وعشرين واثنين وتسعين كيلومترا مربعا ( 123,92 . 2 كلم .)2 تقع هذه المساحة في تراب ولايتي الوادي وورقلة. المادة 2 : تحدد مساحة البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذا السند المنجمي، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم. المادة 3 : يمنح السند المنجمي للبحث و/أو استغلال المحروقات للوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026 . عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 26-198 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك.
إنّ الوزير الأولّ، – بناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية، – وبمقتضى القانون رقم 23-12 المؤرخ في 18 محرم عام 1445 الموافق 5 غشت سنة 2023 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-240 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين الوزير الأول، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-112 المؤرخ في 23 صفر عام 1425 الموافق 13 أبريل سنة 2004 الذي يحدد مهام اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة وتنظيمها وكيفيات سيرها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك،
36 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل وتتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 الذي يحدد شروط الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة وكيفيات ذلك. المادة 2 : تستبدل عبارة “مخطط تهيئة الشاطئ” في كل أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، بعبارة ‘’مخطط التهيئة السياحية للشاطئ”. المادة 3 : تعدل وتتمم أحكام المواد 2 و 3 و 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : طبقا لأحكام المادتين 4 و 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يخضع الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة للامتياز الممنوح عن طريق المزايدة المفتوحة”. “المادة 3 : دون المساس بأحكام المادة 5 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، يكون الانتفاع بالتجهيزات والخدمات المقدمة للمصطافين في جزء أو أجزاء الشواطئ الممنوح امتيازها في إطار أحكام هذا المرسوم، بمقابل”. “المادة 4 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ : – عن طريق المزايدة المفتوحة لكل شخص طبيعي أو معنوي يحوز مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها. ويعترف بالأولوية في حق الامتياز للمؤسسات الفندقية المصنفة لاستغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا لها، حسب شروط المزايدة المفتوحة والإجراءات المذكورة في المادة 19 أدناه. – عن طريق إجراء التفاوض المباشر إلى البلدية المعنية، أو المؤسسات العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها عندما تكون المزايدة الثانية غير مجدية بالأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. يمنح امتياز استغلال الشواطئ بمقابل مالي طبقا لمواصفات مخطط التهيئة السياحية للشاطئ، في حدود لا تتجاوز 30 % من المساحة الإجمالية للشاطئ المفتوح للسباحة”. “المادة 6 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب اتفاقية امتياز يوقعها الوالي المختص إقليميا لحساب الدولة، وحسب الحالة، إلى الشخص الذي ترسو عليه المزايدة أو لرئيس المجلس الشعبي للبلدية المعنية، أو لمسير المؤسسة العمومية. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م ترفق اتفاقية الامتياز بدفتر شروط استغلال الشواطئ وتشكلان كيانا واحدا. يبدأ سريان مفعول الاتفاقية ابتداء من تاريخ تبليغها للمستفيد. يحدد نموذج الاتفاقية ودفتر الشروط بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة. يلزم المستفيد بدفع المقابل المالي للامتياز قبل التوقيع على اتفاقية الامتياز للاستغلال السياحي للشاطئ”. المادة 4 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي : “المادة 7 مكرر : تتولى الإدارة المكلفة بالسياحة للولاية إعداد مخطط التهيئة السياحية للشاطئ ويتضمن، على الخصوص، العناصر الآتية : – طبيعة الشاطئ وحدوده، – الأجزاء الخاضعة للامتياز والفضاءات المجانية، – شريط التنقل الحر للمصطافين، على طول الشاطئ وعلى مستوى كل جزء ممنوح بموجب الامتياز، – ممر الدخول للشاطئ مهيأ ومبيّن، وتراعى فيه سهولة ولوج الأشخاص، لاسيما ذوي الاحتياجات الخاصة، – فضاء مخصص للأنشطة الرياضية والترفيهية وفضاء للراحة، – فضاء مخصص لركن الآليات العائمة والقوارب المستعملة للنزهة. يحول مخطط التهيئة السياحية للشاطئ إلى اللجنة الولائية المكلفة باقتراح فتح ومنع الشواطئ للسباحة للموافقة، ويصادق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. عند الاقتضاء، وبناء على توصيات اللجنة الولائية المذكورة أعلاه، ودون المساس بحقوق أصحاب الامتياز المنصوص عليها في اتفاقيات الامتياز السارية المفعول، يمكن مراجعة مخطط التهيئة السياحية للشاطئ بعد انقضاء موسم أو عدة مواسم اصطياف. يجب وضع لوحة توجيهية عند مدخل كل شاطئ مفتوح للسباحة تتضمن مخطط التهيئة السياحية للشاطئ”. المادة 5 : تعدل وتتمم أحكام المواد 8 و 12 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 37 17 مايو سنة 2026 م “المادة 8 : يشارك في المزايدة المفتوحة للاستغلال السياحي للشاطئ، الأشخاص الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : – إثبات حيازة مؤهلات في مجال السياحة أو في النشاطات المرتبطة بها، – توفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية للاستغلال السياحي للشواطئ، – حيازة ضمان بنكي مخصص لتغطية تعهدات المشاركين، يحدد مبلغه الوالي المختص إقليميا. زيادة على الشروط المذكورة أعلاه، يجب على المشاركين تقديم الوثائق الآتية : – نسخة من بطاقة الهوية لصاحب الطلب، بالنسبة للشخص الطبيعي، أو نسخة من القانون الأساسي للمؤسسة، بالنسبة للشخص المعنوي، – نسخة من مستخرج السجل التجاري، – إثبات وجود رأس المال، – برنامج الاستغلال الذي يبيّن الوسائل المسخرة والتجهيزات الضرورية“. “المادة 12 : ………………………………….(بدون تغيير حتى) يمكن كل شخص معني الاطلاع على هذا النظام. يحدد النظام المفصل للمزايدة المفتوحة لمنح حق امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ المفتوحة للسباحة بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالسياحة”. “المادة 15 : تنشأ لجنة ولائية للمزايدة المفتوحة، لمنح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا تدعى في صلب النص “ اللجنة” تتولى المهام الآتية : – إعداد دفتر الشروط المنظم لعملية المزايدة، يوافق عليه الوالي المختص إقليميا، – تنظيم عملية المزايدة والإشراف عليها، – فتح الأظرفة المتعلقة بالمزايدة، – دراسة العروض التقنية والمالية وتقييمها، – الإعلان عن الفائزين بالمزايدة“. المادة 6 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، مادة 15 مكرر، تحرر كما يأتي : “المادة 15 مكرر : يرأس الأمين العام للولاية لجنة المزايدة المذكورة في المادة 15 أعلاه، وتتشكل من : – المدير الولائي المكلف بالسياحة، – مدير الإدارة المحلية، – المدير الولائي لأملاك الدولة، – المدير الولائي المكلف بالتجارة، – المدير الولائي المكلف بالأشغال العمومية، – المدير الولائي المكلف بالبيئة، – رئيس المجلس الشعبي البلدي للبلدية المعنية، – ممثل قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، – رئيس المحطة البحرية و/ أو المحطة البحرية المعنية، – ممثل مصالح أمن الولاية، – ممثل مدير الحماية المدنية في الولاية. تتولى المديرية الولائية المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة. تجتمع اللجنة في مقر الولاية. تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يوافق عليه بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا .” المادة 7 : تعدل أحكام المواد 19 و 21 و 22 و 23 و 24 و 26 و 32 من المرسوم التنفيذي رقم 04-274 المؤرخ في 20 رجب عام 1425 الموافق 5 سبتمبر سنة 2004 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 19 : ……………………………………(بدون تغيير حتى) نظام المزايدة المفتوحة. غير أنه فيما يخص منح امتياز استغلال الشواطئ التي تشكل امتدادا للمؤسسات الفندقية المصنفة، يبلغ رئيس اللجنة مسير المؤسسة الفندقية المعنية بسعر أفضل عرضا لإبداء الرأي في ممارسة أولوية الامتياز كما هو معترف به، طبقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه، وذلك في أجل ثمانية (8) أيام. عند انقضاء هذا الأجل، يعد سكوت المسير تنازلا عن ممارسة هذا الحق، وفي هذه الحالة، يمنح الامتياز للشخص الذي رست عليه المزايدة، والذي يكون قد قدم أفضل عرض“. “المادة 21 : يمكن الوالي المختص إقليميا أن يقرر، لأسباب معللة، وقف عملية المزايدة المفتوحة قبل الإعلان عن الذي رست عليه المزايدة. ويمكنه أن يقرر مباشرة إجراء مزايدة مفتوحة جديدة طبقا للشروط والآجال المحددة في الأحكام التنظيمية المطبقة على عملية المزايدة. تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة قرار الوالي إلى كل المشاركين في المزايدة المفتوحة”.
38 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه “المادة 22 : تبلغ المديرية الولائية المكلفة بالسياحة اتفاقية الامتياز إلى المستفيد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعها”. “المادة 23 : يمنح امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ لمدة ثلاثة (3) مواسم اصطياف، قابلة للتجديد مرتين .” “المادة 24 : عندما يكون إجراء المزايدة المفتوحة غير مجد، يحرر رئيس اللجنة محضر عدم جدوى المزايدة ويعلم الوالي المختص إقليميا بذلك، الذي يقرر مباشرة وإجراء مزايدة مفتوحة جديدة. وفي حالة عدم جدوى المزايدة المفتوحة الثانية، يمنح الوالي المختص إقليميا امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ المعني، بإجراء التفاوض المباشر، إلى البلدية المعنية، أو للمؤسسة العمومية ذات الصلة بالترفيه و/ أو السياحة والأنشطة المرتبطة بها، وفق شروط منح امتياز الاستغلال السياحي للشواطئ. وفي هذه الحالة، تحرر اتفاقية الامتياز لصالح البلدية المعنية أو المؤسسة العمومية. مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام رئيسي دراسات برئاسة الجمهوريّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بصفتهما رئيسي دراسات برئاسة الجمهوريّة : – شفيقة زهوان، – محمد رابح بوغاني، بناء على طلبه. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى ابتداء من 6 مارس سنة 2026، مهام السيّد عمار حجار، بصفته مديرا للدراسات بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. 17 مايو سنة 2026 م في حالة منح امتياز الاستغلال السياحي للشاطئ لصالح البلدية المعنية، تلتزم بالاستغلال المباشر للشاطئ وفقا لأحكام المادتين 151 و 152 من القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية، المعدل والمتمم”. “المادة 26 : يلزم صاحب الامتياز بتنفيذ الاتفاقية خلال أجل أقصاه شهر واحد قبل انطلاق موسم الاصطياف، وتتخذ السلطة المانحة كل الإجراءات الضرورية قصد احترام آجال إجراءات المزايدة المفتوحة وتمكين صاحب الامتياز من الوفاء بالتزاماته التعاقدية”. “المادة 32 : الامتياز، غير قابل للتنازل ولا يمكن نقله. في حال مخالفة هذه الأحكام، تقوم السلطة المانحة للامتياز بإلغائه على حساب صاحب الامتياز”. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّ سميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّ يمقراطيّ ة الشّ عبيّ ة. حرّر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1447 الموافق 16 مايو سنة 2026 . سيفي غريّب فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى ابتداء من 27 أبريل سنة 2026، مهام السيّدة أمينة بهلول، بصفتها مكلّفة بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج – سابقا. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين : – عبد المومن مخازني، ابتداء من 23 أبريل سنة 2025، – بلحول قوبعي، ابتداء من 28 مايو سنة 2025 .
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 39 17 مايو سنة 2026 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى ابتداء من 9 ديسمبر سنة 2025، مهام السيّد نور الدين جافي، بصفته قاضيا، بسبب الوفاة. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير جامعة غليزان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد أحمد بحري، بصفته مديرا لجامعة غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد نذير قوادرية، بصفته مديرا عاما للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد أمحمد بن عيسى، بصفته مديرا للمدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين عضو في المجلس الأعلى للقضاء. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد جمال حدار، عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، خلفا للسيّدة نبيلة لدرع. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مكلّف بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد حسني هارون، مكلّفا بمهمة بمصالح الوزير الأوّل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوّض للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد عمار حجار، سفيرا فوق العادة ومفوّضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة بكوتونو (جمهورية البنين)، ابتداء من 7 مارس سنة 2026 . H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد عبد العزيز مجوال، نائب مدير لتشخيص السندات والوثائق المؤمّنة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد يوسف عبد الكريم، نائب مدير للاتصال والعلاقات العامة بالديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها.
40 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد أسامة بكيري، نائب مدير للمنشآت القاعدية والتجهيز بوزارة المالية. H مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمنان تعيين مديرين لجامعتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد بشير عامر، مديرا لجامعة البليدة .2 بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد طيب جعفري، مديرا لجامعة غليزان. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد بولرباح سويسي، مديرا للمدرسة الوطنية العليا لتكنولوجيات الإعلام والاتصال والبريد. H مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد الياس عبدون، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لترقية وتسيير هياكل دعم المؤسسات الناشئة. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مديرة دراسات بالمحكمة الدستورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تعيّن السيّدة مونة حداد، مديرة للدراسات بالمحكمة الدستورية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد حسني هارون، بصفته مديرا للدراسات بمصالح الوزير الأول، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام عميد كلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة سعيدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، تنهى مهام السيّد طيب جعفري، بصفته عميدا لكلية الرياضيات والإعلام الآلي والاتصالات السلكية واللاسلكية بجامعة سعيدة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية المغير. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1447 الموافق 12 مايو سنة 2026، يعيّن السيّد أمحمد بن عيسى، مديرا للشباب والرياضة في ولاية المغير.
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 41 17 مايو سنة 2026 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن إنهاء مهام قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، تنهى مهام السيّد عبد اللطيف شريف، بصفته نائبا عاما عسكريا مساعدا لدى مجلس الاستئناف العسكري بوهران/ الناحية العسكرية الثانية، ابتداء من 26 أبريل سنة 2026 . H قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1447 الموافق 30 أبريل سنة 2026، يعيّن السيّد عبد اللطيف شريف، وكيلا عسكريا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بقسنطينة/ الناحية العسكرية الخامسة، ابتداء من 27 أبريل سنة 2026 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. إنّ وزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بمقتضى المرسوم رقم 88-60 المؤرّخ في 4 شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن إنشاء مركز تنمية الطاقات المتجددة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرّخ في 28 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، لا سيما المادة 12 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-77 المؤرّخ في 18 ربيع الأوّل عام 1434 الموافق 30 يناير سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 16-176 المؤرّخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016 الذي يحدّد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا، – وبعدالاطلاع على رأي اللّجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرّخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدّد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمّم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية لاختبار معدات التحويل الديناميكي للطاقة الشمسية الحرارية لدى مركز تنمية الطاقات المتجددة. المادة 2 : تحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية لاختبار معدات التحويل الديناميكي للطاقة الشمسية الحرارية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كالآتي :
42 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة – مركز البحث في التكنولوجيات الصناعية، – جامعة البليدة 1، – المدرسة المتعددة العلوم للهندسة المعمارية والعمران، – المدرسة الوطنية العليا للطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة. المادة 3 : تتكون الأرضية التكنولوجية لاختبار معدات التحويل الديناميكي للطاقة الشمسية الحرارية من ثلاثة (3) فروع : – فرع الألواح الشمسية الحرارية وأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، ويكلف بما يأتي : – اختبار الألواح الشمسية الحرارية وأنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، وإعداد تقارير عن مؤشرات الجودة وأداء المعدات طبقا للمعايير الدولية، – تشخيص وصيانة أنظمة تسخين المياه بالطاقة الشمسية، – اختبار أنظمة التخزين المتعلقة بالتحويل الديناميكي الحراري للطاقة الشمسية عند درجة الحرارة المنخفضة، – التكوين في مجال تركيب وصيانة معدات الطاقة الشمسية الحرارية، – مساعدة المصنّعين الوطنيين في تطوير بروتوكولات مراقبة جودة المنتجات المتعلقة بجميع مكونات سخان المياه بالطاقة الشمسية. فرع معايرة البيرانومتر، ويكلف بما يأتي : – معايرة البيرانومتر، طبقا للمعايير الدولية، – تشخيص واختبار البيرانومتر، – التكوين والمساعدة التقنية في مجال تركيب البيرانومتر وصيانته واستخدامه. فرع أنظمة التركيز الشمسي، ويكلف بما يأتي : – اختبار أنظمة تركيز الطاقة الشمسية طبقا للمعايير الدولية، – تشخيص العيوب في أنظمة تخزين الحرارة، – دراسة وإنجاز أنظمة التركيز الشمسي. الجزائريّة / العدد 36 29 ذو القعدة عام 1447 ه 17 مايو سنة 2026 م المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 11 شوّال عام 1447 الموافق 30 مارس سنة 2026 . وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي عبد الكريم بوالزرد كمال بداري وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026، يتمّم القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة. إنّ وزير الصحة، – بمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 69-88 المؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن بعض أنواع التلقيح الإجباري، المعدّل، لا سيما المادتان الأولى و 16 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 25-241 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1447 الموافق 14 سبتمبر سنة 2025 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 الذي يحدّد جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة، المعدّل، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يتمّم جدول التلقيح الإجباري المضاد لبعض الأمراض المنتقلة المنصوص عليها في المادة 2 من القرار المؤرّخ في 19 شوّال عام 1439 الموافق 3 يوليو سنة 2018 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
29 ذو القعدة عام 1447 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 36 43 17 مايو سنة 2026 م ” سن التلقيح اللقاحات ………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. – مضاد للخناق ومضاد للكزاز ومضاد للسعال الديكي اللاخلوي، – مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي ”ب“، – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، شهران (2) – مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ”ب“، – مضاد للمكورات الرئوية، – مضاد للشلل (عن طريق الفم). – مضاد للخناق ومضاد للكزاز ومضاد للسعال الديكي اللاخلوي، – مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي ”ب“، – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، (4) أشهر – مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ”ب“، – مضاد للمكورات الرئوية، – مضاد للشلل (عن طريق الفم). ………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. – مضاد للخناق ومضاد للكزاز ومضاد للسعال الديكي اللاخلوي، – مضاد للهيموفليوسا الإنفلونزي ”ب“، – مضاد للشلل (عن طريق الحقن)، ( 12 ) شهرا – مضاد لالتهاب الكبد الفيروسي ”ب“، – مضاد للمكورات الرئوية، – مضاد للشلل (عن طريق الفم). ………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. ………………………………………………………….. (بدون تغيير) ………………………………………………………….. – مضاد للخناق ومضاد للكزاز (للكبار)، ( 11–13 ) سنة – مضاد لفيروس الورم الحليمي البشري. ……………………………………………………… (الباقي بدون تغيير) ……………………………………………………… “ المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1447 الموافق 28 أبريل سنة 2026 . محمد الصديق آيت مسعودان المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة