قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة 2020، يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 11-426 المؤرّخ في 13 محرّم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد.
المادة 2
فتح المادةيحدّد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد، كما يأتي :
– بعنوان المفتشية العامة للمالية : خمسة (5)،
– بعنوان المديرية العامة لأملاك الدولة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للخزينة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للمحاسبة : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للجمارك : اثنان (2)،
– بعنوان المديرية العامة للضرائب : اثنان .(2)
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أوّل شعبان عام 1441 الموافق 26 مارس سنة .2020 وزير العدل، حافظ الأختام وزير المالية بلقاسم زغماتي عبد الرحمان راوية وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.