هذا النص

يحدد عدد الموظفين التابعين لوزارة المالية الموضوعين تحت تصرف الديوان المركزي لقمع الفساد

قرار وزاري مشترك · 26 مارس سنة 2020

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.