قرار وزاري مشترك مؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة 2017، يتضمن تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 15-141 المؤرخ في 9 شعبان عام 1436 الموافق 28 مايو سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم المديرية المنتدبة للطاقة في مصالح ومكاتب.
المادة 2
فتح المادةتض م المديري ة المنتدبة للطاقة مصلحتين (2) :
1 - مصلحة الكهرباء والغاز،
2 - مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات.
المادة 3
فتح المادةتضم مصلحة الكهرباء والغاز مكتبين :
أ) مكتب الكهرباء،
ب) مكتب الغاز.
المادة 4
فتح المادةتضم مصلحة المحروقات وحماية الممتلكات مكتبين (2) :
أ) مكتب المواد الحساسة وحماية الممتلكات،
ب) مكتب توزيع المواد البترولية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول جمادى الأولى عام 1438 الموافق 29 يناير سنة .2017 وزير المالية وزير الطاقة حاجي بابا عمي نور الدين بوطرفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.