قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سعيدة. 1347
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سعيدة.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية سعيدة» وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». 1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في سعيدة.
المادة 4
فتح المادةمهام المؤسسة هي تلك المحددة باحكام المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه ،
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سعيدة.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر روط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - .
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزاء في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة .1984 عن وزير الداخلية وزير البيئة والتعمير والجماعات المحلية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.