ج.ر عدد 37 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (41)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صفة النسخة الأصلية 100 دج النسخة الاصلية وترجمتها 200 4.5 الادارة والتحرير خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة عملية الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 300 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50 3200 الاوس سال • تمن النسخه الاصليه 50ر2 د.ج من النسخه الاصليه وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيره . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس قرارات مقررات مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1985. 1342 الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن اعلان نتائج مسابقة الدخول في سلك المتصرفين. 1342 وزارة المالية قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن أحداث مكتب جمارك في الجلفة. 1343 مقرران مؤرخان في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 يتضمنان اعتمادا مؤقتا لاعداد وثائق مسح الاراضي العام. 1344

1338 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في مستغانم. 1344 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 15 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في باتنة. 1346 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سعيدة. 1347 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 69 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الجلفة. 1348 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي في تيبازة. 1349 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في تيزي وزو. 1350 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 44 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في سطيف. 1352 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 90 المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في سكيكدة. 1353 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1965 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج. 1354 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في بومرداس. 1355

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. 1339 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترقية المسكن العائلي في الجزائر. 1356 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يادن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الترفية المسكن العائلي في بجاية. 1357 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في باتنة. 1358 وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن الولاية أدرار برسم الثورة الزراعية. 1360 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الشلف برسم الثورة الزراعية. 1360 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بشار برسم الثورة الزراعية. 1361 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة برسم الثورة الزراعية. 1362 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن الولاية جيجل برسم الثورة الزراعية. 1362 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف برسم الثورة الزراعية. 1363 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية. 1364 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس برسم الثورة الزراعية. 1364 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية. 1365 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية قسنطينة برسم الثورة الزراعية. 1366 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيندوف برسم الثورة الزراعية. 1366 قراران مؤرخان في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين. 1367

1340 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه فهرس وزارة التجارة قراران مورخان في و ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمن تعيين مديرين للتجارة بمجلسين تنفيذيين في ولايتين. 1368 قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1405 الموافق 5 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. 1368 قرارات مؤرخة فى 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 تتضمن تعيين مفتشين رئيسيين للتجارة متمرنين. 1368 وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف متحف باردو ضمن المعالم التاريخية. 1368 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الدار التي استشهد فيها على لابوانت ورفقاؤه ضمن المعالم التاريخية. 1369 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار الاثنى والعشرين» ضمن المعالم التاريخية. 1370 (تابع) قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف نادى شرشال ضمن المعالم التاريخية. 1371 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف ساحة الشهداء بمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. 137.1 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القبر الرومانى لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1372 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن أحداث هيئة لتصنيف الجسر الروماني لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. 1373 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ضمن المعالم التاريخية. 1373 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المتحف القديم لمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. 1374

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405.ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1341 فهرس قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف منزل سيدى على الفركى جوانفيل سابقا) ضمن المعالم التاريخية. 1375 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المقبرة الكبيرة لوادي النصارى ضمن المعالم التاريخية. 1379 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار مؤتمر الصومام ضمن المعالم التاريخية. 1376 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف قصر مريم عزة ضمن المعالم التاريخية. 1377 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف معصرة الزيوت لبريزقان ضمه المعالم التاريخية. 1378 قرار مؤرخ في 10 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1955 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مقبرة مدرسة الدكتور سعدان ضمن المعالم التاريخية. 1379 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف موقع صخور مردوفة ضمن المعالم التاريخية. 1379 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الطاسيلى ناجر ضمن المعالم التاريخية. 1380 (تابع) وزارة الاشغال العمومية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية فى صنف الطرق الولائية في ولاية سيدي بلعباس. 1381 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 4 شوال عام 1405 الموافق 23 يونيو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. 1382 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 شوال عام 1405 الموافق 26 يونيو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. 1387 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع السياحة. 1391 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع البتروكيمياء. 1392 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في القطاع الزراعي والصناعي. 1394 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1955 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاع الصيد البحرى. 1395

1342 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1405 | الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاع الثقافة. 1396 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة. 1397 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. 1398 قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 14 شوال عام 1405 الموافق 3 يوليو سنة 1985 يتضمنان اعتماد استثمارين اقتصاديين خاصين وطنيين في قطاع التعمير والبناء والاسكان. 1399 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ فى أول ذى الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985 يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1985. ان المحافظ السامي للخدمة الوطنية بمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 16 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية و بمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 والمتضمن قانون الخدمة الوطنية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 02 85-02 85 المؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1985 الذي يحدد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد في صف سنة 1985ء يقرر ما يلي : 6 المادة الاولى : يحدد تاريخ تجنيد الفوج الثالث من صف سنة 1985 كما نصت عليه المادة | الاولى من المرسوم رقم 85-02 المؤرخ في 5 يناين سنة 1985 المذكور أعلاه، في 15 سبتمبر سنة 1985 ويمتد هذا التجنيد طوال ثلاثة أيام. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1405 الموافق 17 غشت سنة 1985. المحافظ السامي للخدمة الوطنية اللواء / مصطفى بن لوصيف الوزارة الأولى قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985 يتضمن اعلان نتائج مسابقة الدخول في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1405 الموافق 18 يونيو سنة 1985، يعلن عن اسماء

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1343 المترشحين الناجحين نهائيا فى مسابقة الدخول في سلك المتصرفين، ابتداء من 18 يونيو سنة 1985 ، حسب الأولوية : عمار نبال مصطفى بن دخيس بودواية بلحية ناصر بموشي تازي تازي سليمان مبراك عبد السلام الازرق رابح داود محمد عوام مسعود حراث محمد بخدة متعيش شخشوخ محمد صنهاجي على زكاز محمد تهامي كمال به دراجي ربيعة وقنوني محمد البصير محمود مراح. ميلود بوزيان محمد بوتهلولة مبروك يخلفة زكريا علاوي جعفر بسحرة عبد العزيز معتوق عبد ربي مغولي مبروك دولي محمد شريف مبروك عطواني بلعباس فلاح جلول بن الطيب محمد مكسي زين العابدين سباغ عيسى عمورة محمد بن حركات بلقاسم بو بشير نور الاسلام جلالي عبد القادر مستادي محمد جاب الله قوجيل الحاج مشراوي أحمد زايدي بوعكة بن دين عاشور عموري عمر مجاهد الحاج بن سليمان عبد الرحمن بوسوالين أحمد معمر احمد غالمي الطاهر فريفات شعبان قاسمي عبد الحميد عبد المالك منصف نور الدين سعيد والى بن عمار بوكدة محمد سعيود منير حاجي العيد قلمان عبد الوهاب بلالة أحمد عبيد سعيد الموسوس محمد بمزي الطيب بكباك أحمد بوطمين محمد صالح ذبيحي رشيد دهشمي أحمد خرياف صالح سلايم عطاء الله عويسي بوبكر أحميد محمود عثماني على مسعودي أحمد بوكرطة حسين سعادة دليلة طالحي المولودة العربي زروقة البوري محمد محبي محمد خمليش محمد بن علوان دحو دحماني عبد الباقي بن زارة كلثوم بوخروبة محيى الدين سباعة محمد عماير اسماعيل بن شريفة محمد العيطاوى بابا على عوام محمد رحايمية على كيحال محمد العيد حميدود على مالكي بلقاسم فلوسية سليمان دابو ساعد زندر مراد شريقان محمد راجي عبد الله جمال عمرو بن عودة بوعفية مصطفى بلقاسمي مختار فلاحي محمد صالح شيبات وزارة المالية

- قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 يتضمن احداث مكتب جمارك في الجلفة.

- ان وزير المالية بمتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، او المتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-237 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1984، الذي يحدد صلاحيات وزير المالية

1344 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه وبمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية لاسيما المواد 65 وما يليها المتعلقة بالمديرية العامة للجمارك. و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 الذي يتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها.

  • وبناء على اقتراح المدير العام للجمارك، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في الجلفة المادة 2 : يصنف المكتب بعد احداثه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد في المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3 : يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند 87 02-
  • 1 أ من تعريفة الرسوم الجمركية. المادة 4 : تعدل تبعا لذلك قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها الملحقة بالقرار المؤرخ في 4 يوليو سنة 1968 المادة 5 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 6 : يكلف المدير العام للجمارك، والمدير العام للميزانية والمحاسبة العمومية والوكالة القضائية للخزينة، والمدير العام للخزينة والقرض والتأمينات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 شوال عام 1405 الموافق 22 يونيو سنة 1985 عن وزير المالية الامين العام محمد تر باش مقرران مؤرخان فى 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 يتضمنان اعتمادا مؤقتا لاعداد وثائق مسح الاراضي العام. بموجب مقرر مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985، يعتمد مؤقتا السيد باعلى شريف يحيى الساكن في المدية لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1405 الموافق 21 يوليو سنة 1985 ، يعتمد مؤقتا السيد على مسوتر، الساكن في بواسماعيل (ولاية تيبازة). لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الارراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه .. وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في مستغانم.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والإسكان

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1345 بمقتضى الامر رقم 67 24 المؤرخ فى 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 - مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية ولاسيما المادة الأولى منه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية و وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 10 أبريل سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في مستغانم والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في مستغانم. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية مستغانم وتدعى في صلب النصر «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في مستغانم. المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة بإحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه » المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية مستغانم. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها والتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية مستغانم بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى

1346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 15 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في باتنة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في باتنة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل | والمتمم، والمتضمن القانون البلدي بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية والمحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بإدارة المناطق الصناعية،

  • وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 15 مايو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 15 مايو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في باتنة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية باتنة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في باتنة. المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة باحكام المرسوم رقم 84
  • 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيم 1 مادتان 4 و 5 منه المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية باتنة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد الولاية وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية ولاسيما المادة الاولى منه بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1347 المادة 8 : يكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سعيدة.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في شوال عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واحتصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بمقتضى المرسوم رقم 84 – 55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية ولاسيما المادة الأولى منه ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 5 مارس سنة 1984 والذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية وبناء على المداولة رقم 10 المؤرخة في 5 سبتمر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة. يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 10 المؤرخة في 5 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتعلقة بانشاء بانشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في سعيدة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية سعيدة» وتدعى فى صلب النص «المؤسسة».

1348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في سعيدة. المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة باحكام المرسوم رقم 84 55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه ، المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية سعيدة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر روط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة 8 : يكلف والى ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزاء في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة .1984 عن وزير الداخلية وزير البيئة والتعمير والجماعات المحلية والاسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 69 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في الجلفة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتهم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 14020 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،

وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرة في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 196 والمتعلق بإدارة المناطق الصناعية، ولاسيما المادة الأولى منه، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ . في 2 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 5 مارس سنة 1984 الذى يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1349

  • وبناء على المداولة رقم 69 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 69 المؤرخة في 25 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة ولاولى أعلاه، «مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في ولاية الجلفة وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الجلفة. المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة باحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية الجلفة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحدد بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية الجلفة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1405 الموافق 14 نوفمبر سنة 1984. عن وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والإسكان الامين العام عبد الرحمن بلعياط عبد العزيز مضوى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في تيبازة. يبي ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريسة الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه - 1350 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظميه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84 177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، ومستخدميه

    • وبناء على المداولة رقم 19 المؤرخة في 14 المادة 6 : يمارس مديس تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحسا . المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 83 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها اكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 الولائي في البليدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 19 المؤرخة في 14 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البليدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي في تيبازة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية تيبازة وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيبازة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة بملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيبازة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية . مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيبازة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في تيزي وزو. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1351 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية، وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، ومستخدميه

  • وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1 المؤرخة في 16 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيزي وزو والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية تيزي وزو وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في تيزي وزو ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيزي وزو ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19– مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيزي وزو بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 10 يناير سنة 1985. وزير الداخلية ووزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

1352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 44 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في سطيف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعى الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية، وتنظيمه وعمله . وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، ومستخدميه .

  • وبناء على المداولة رقم 44 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 44 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية سطيف وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سطيف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية ترقية 1 سكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سطيف يمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلسلة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1353 المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 90 المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في سكيكدة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية، وتنظيمه وعمله وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتعويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، ومستخدميه

  • و وبناء على المداولة رقم 90 المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 90 المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي في سكيكدة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية سكيكدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي.

1354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس . سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية، وتنظيمه وعمله،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة . 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، ومستخدميه -6 وبناء على المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 45 المؤرخة في 17 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى | المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي في برج بوعريريج. المادة 1 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير | ولاية برج بوعريريج، وتدعى في صلب النص التعمير والبناء والاسكان «المقاولة».

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1355 المادة 3 : يكون مقر المقاولة في برج بوعريريج ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الإشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في بومرداس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 59 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984 والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، ومستخدميه، وبناء على المداولة رقم 1174 المؤرخة في . ديسمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر

1356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 2 ديسمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي في بومرداس المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية بومرداس» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بومرداس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بومرداس ويمكنها ان تماس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 18 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بومرداس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في الجزائر. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1357 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 والمتضمن حل الديوان الوطنى للمسكن العائلي، وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته ومستخدميه .

  • وبناء على المداولة رقم 1174 المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في الجزائر يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1174 المؤرخة في 27 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية الجزائر وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور - أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية، والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في بجاية.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم

1358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في | 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها 6 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية | وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، وتحويل أعماله وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، و مستخدميه . وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 26

- نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 26 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية بجاية وتدعى فى صلب النص «المقاولة» المادة 3: يكون مقر المقاولة في بجاية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي، وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بجاية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 مع المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي في باتنة. ج ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1359 بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، | الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-177 المؤرخ في 22 شوال عام 1404 الموافق 21 يوليو سنة 1984، والمتضمن حل الديوان الوطني للمسكن العائلي، وتحويل أعماله، وأملاكه، وحقوقه والتزاماته، و مستخدميه ،

  • وبناء على المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في باتنة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 21 المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية المسكن العائلي في ولاية ياتنة وتدعى فى صلب النص «المقاولة».- المادة 3: يكون مقر المقاولة في باتنة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية ترقية المسكن العائلي وتنجز جميع العمليات الخاصة بحيازة ملكية المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية باتنة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
  • 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 16 يناير سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط

1360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية ادرار برسم الثورة الزراعية. تسبي بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية أدرار كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : عبد الرحمن كيحل، رئيسا مرسما محمد بوعشرية، نائب رئيس الطاهر ماموني، مقررا مرسماء عبد الرحمن محمد، مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : بلبالي كبير، عضوا مرسماء محمد بختاوي، عضوا مرسماء عبد العزيز بوتادارة عضوا نائبا، حميدة بن زيطة، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : صالح نقوسي، عضوا مرسماء علال دامور، عضوا مرسماء عبد الرحمن خليلي، عضوا نائبا محمد مالكي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : خليفة بن خاليفة، عضوا مرسماء ساسي عطواط، عضوا نائيا. ممثلو وزارة المالية : السادة : قويدرى قويدرى عضوا مرسماء أحمد بن داية، عضوا مرسماء الطيب باكباك، عضوا نائبا عبد القادر قويدري، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : الجيلالي لواجي، عضوا مرسماء قدور خواتم، عضوا مرسماء محمد دحماني، عضوا نائبا، العيد بن موسى، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مع بين ممثلى اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات الصاردة بتاريخ 10 مايو سنة 1977 و 24 ديسمبر سنة 1978 و 15 مارس سنة .1980 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية الشلف برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية الشلف كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : بلعيد آيت مولود، رئيسا مرسماء عيسى فضيل، نائب رئيس امحمد بوخالفة، مقررا مرسماء عبد المجيد عباس عيسى، مقررا نائباء ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : الطيب حابل، عضوا مرسماء جلول قرومي، عضوا مرسماء العربي غلام عضوا نائباء عبد القادر ملياني، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : عبد القادر شاوش، عضوا مرسماء

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1361 أحمد دبزة، عضوا مرسماء محمد مرزوق، عضوا نائبا الجيلالي نجاري، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : معمر سليماني، عضوا مرسماء عبد القادر خالد، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد القادر قلوش، عضوا مرسماء محمد مخلوف، عضوا مرسماء امحمد عيشوبة، عضوا نائبا محمد صدوقي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : محمد رزق الله، عضوا مرسماء الطاهر ،شخمان، عضوا مرسماء عبد القادر عجمي، عضوا نائبا عبد القادر شاوي، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1972 و 3 يونيو سنة 1974 و 23 نوفمبر سنة 1976 و 8 أبريل سنة 1980 و 16 يونيو سنة 1982. قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بشار برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية بشار كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : المهدى أمقران رئيسا مرسما لخضر بوزيد، نائب رئيس فتحى بلميمون، مقررا مرسماء محمد عوفي، مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد عريبي، عضوا مرسماء محمد عيساوي، عضوا مرسماء قادة قلوى عضوا نائبا به عيسى برهمي، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : أحمد بن موسى، عضوا مرسماء محمد صديقي، عضوا مرسماء فيد الله، عضوا نائبا، لحبيب دحماني، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد الرحمن مرابط، عضوا مرسماء بلقاسم قواسمي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد القادر حميدي عضوا مرسماء عبد القادر صديقي، عضوا مرسماء الطيب بويحي، عضوا نائبا، أحمد عبد النبي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : محمد حنافي، عضوا مرسماء مومان باقي، عضوا مرسما عبد الله ضيف الله، عضوا نائبا محمد كريم، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي

1362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتاريخ 9 فبراير سنة 1974 و 7 أكتوبر سنة 1974 و 2 فبراير سنة 1976 و 18 يونيو سنة .1978 : قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية البويرة كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : محمد بلحبيب، رئيسا مرسماء محمد الشريف مهدى، نائب رئيس على حداد، مقررا مرسماء حمو بلعياضي، مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : يحيى همال، عضوا مرسماء ابراهيم محوش، عضوا مرسماء قاسي قاسي، عضوا نائبا، السعيد كوى، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السمادة : عمر مجاهد، عضوا مرسماء مخلوف زعموم، عضوا مرسماء الطاهر شيبان، عضوا نائبا، مخلوف الميفاوي، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : جمال العيفة، عضوا مرسماء أحمد قرى، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عمر كرغلي، عضوا مرسماء أحمد مصطفى، عضوا مرسماء سعيد وزاني، عضوا نائبا مولود مسير، عضوا نائبا. | ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد القادر بليلي، عضوا مرسماء لحسن بقا، عضوا مرسماء بلاحة مومو، عضوا نائباء أحمد بوزيدي، عضوا نائبا ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضويه من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتاريخ 12 مايو سنة 1975 و 23 فبراير سنة 1976 و 16 نوفمبر سنة 1977 وأول مارس سنة 1980 و 14 ديسمبر سنة 1980. قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن الولاية جيجل برسم الثورة الزراعية.

- بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية جيجل كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : سليمان بكوش، رئيسا مرسماء بوزيد خشمون، نائب رئيس مرزوق بورفيس، مقررا مرسماء عز الدين مجدوب مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد الله بوستان، عضوا مرسماء الطاهر يزرى، عضوا مرسماء

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1363 حسين لعشاري، عضوا نائبا، محمد الشريف بولفراد، عضوا نائبا ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : محفوظ ،ولمان، عضوا مرسماء السعيد خزار، عضوا مرسماء على بوسنة، عضوا نائباء محمد محروق، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : اسماعيل بوروايح، عضوا مرسماء محمد ديب، عضوا نائباء ممثلو وزارة المالية : السادة : رديل سيافة، عضوا مرسماء مصطفى كحول، عضوا مرسماء عبد الوهاب أودينة، عضوا نائباء تميم معروف، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد الوهاب بلقاضي، عضوا مرسما، الطاهر بوزعوث، عضوا مرسما، نور الدين بو بازين، عضوا نائبا، على زعباط، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار الصادر بتاريخ 27 ديسمبر سنة 1982. قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سطيف برسم الدورة الزراعية.

بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية سطيف كما يلي : قضاة المجلس القضائي : السادة : عبد النور عبد المالك، رئيساً مرسما عبد النور بن علاق، نائب رئيس صالح يوسفي، مقررا مرسماء عمر عصمان، مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : ميلود خنيناف، عضوا مرسما شريف منالة، عضوا مرسماء سعيد مسلتي، عضوا نائبا، عبد العالى شبال، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : العياشي شليق، عضوا مرسماء تشير زرارقة، عضوا مرسماء عبد القادر هدنة، عضوا نائبا رابح القديم، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : قدور، عضوا مرسماء أحمد مدور، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : سعيد الهاشمي، عضوا مرسماء مصطفى ولد سليمان، عضوا مرسماء محمد الطيب ركوش، عضوا نائبا، رابح بلال، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : العياشي سحنون، عضوا مرسما عبد الله معيزة، عضوا مرسماء مكى مشقرة، عضوا نانبا عبد القادر نوري، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي

1364 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها فى القرارات الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1972 و 7 أكتوبر سنة 1974 و 23 ديسمبر سنة 1976 و 15 مارس سنة 1980 • قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سكيكدة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 | الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية سكيكدة كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : مسعود خرباش، رئيساً مرسما حسين بوميلة، نائب رئيس لخضر الهادي، مقررا مرسماء مسعود نواري، مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد الصياد، عضوا مرسما عمر شاويط، عضوا مرسماء مولدي حملاوي، عضوا نائبا مسعود تكوك، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : مصابح على لواحام، عضوا مرسماء على نفلة، عضوا مرسماء حسين قادوش، عضوا نائبا. عثمان يونس، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : احسن ،زغدودي، عضوا مرسماء مسعود را مول، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عبد العزيز دخيل، عضوا مرسماء علاوة زوالى، عضوا مرسماء عزيز عماري، عضوا نائبا على صياد، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : سعيد لهواولة عضوا مرسماء العيد لماري، عضوا مرسماء فريد لطرش عضوا نائبا العيدي ناصر، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مع بين ممثلي اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارين المؤرخين في أول يونيو سنة 1976 و 6 ديسمبر سنة 1983 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس برسم الثورة الزراعية. ب بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية سيدي بلعباس كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : محمد ديب، رئيسامر سما رشيد مزاري، نائب رئيس محمد الامين ملاح، مقررا مرسماء جلول شيبوب فلاح، مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : بلحاج بلقرون، عضوا مرسما دحو سعد سعود، عضوا مرسماء الزين نابل، عضوا نائبا أحمد أبو بكر، عضوا نائبا.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1365 ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : العربي سالمي، عضوا مرسماء عبد القادر كبير، عضوا مرسماء قدور طويلب، عضوا نائباء محمد رزوق، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : عبد الرحمن ماضر، عضوا مرسماء سيد أحمد مخدول عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : كمال شيالي، عضوا مرسماء عبد القادر بغدادي، عضوا مرسماء الهوارى بلوفة، عضوا نائباء أحمد لكصاري، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : زناقي شريات، عضوا مرسماء أحمد بن غافور، عضوا مرسماء محمد مولاي عضوا نائبا سمعين لالوت، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتاريخ 12 مايو سنة 1975 و 31 يناير سنة 1977 و 4 ديسمبر سنة .1980 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية قالمة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية قالمة كما يلي : قضاة المجلس القضائي : السادة : مختار حالية، رئيسا مرسما اسماعيل فريمش، نائب رئيس محمد زيتوني، مقررا مرسماء الوردى بن عبيد، مقرر نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : رابح موساوي، عضوا مرسماء زيدان بوقرن عضوا مرسماء رمضان عرباوي، عضوا نائبا عبد الرحمن عطية، عضوا نائباء ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : بوقرة وارث، عضوا مرسماء على فداوي، عضوا مرسماء بوجمعة حمام، عضوا نائبا، عبد المجيد صحور، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : حفناوى بن خليفة، عضوا مرسماء احسن بو عصيدة، عضوا نائباء ممثلو وزارة المالية : السادة : مصطفى دبابي، عضوا مرسما عبد الكريم بن مبارك، عضوا مرسماء محمد الطيب حشاشية، عضوا نائبا رشيد فيداوي، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : شادلى جمال، عضوا مرسما سليم بوحديد، عضوا مرسماء سي يحيى مسعود، عضوا نائيا رابح فرداس، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي

1366 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتاريخ 12 مايو سنة 1975 و أول ديسمبر سنة 1875 و 29 أبريل سنة 1976 و 15 مارس سنة 1977 و 15 مايو سنة 1977 و 21 ديسمبر سنة 1978 و 17 مارس سنة 1981 و 6 ديسمبر سنة 1983. قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية قسنطينة برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن لولاية تسنطينة كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : مبروك محدادي، رئيسا مرسماء عمور بوراوي، نائب رئيس مختار بولوساخ، مقررا مرسماء عبد الباقي بوشمال، مقررا نائبا ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : رابح تينيو، عضوا مرسماء الطاهر قرين، عضوا مرسماء علاوة بن زبوشي، عضوا نائبا الطاهر كيموش، عضوا نائبا، ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : السعيد لوصيف، عضوا مرسماء عبد الباقي حسيني، عضوا مرسماء محمد محرزي، عضوا نائبا، حسين حماني، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : حسين بوالغ، عضوا مرسماء عبد الله زريزار، عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : المكي بن عزوز، عضوا سرسماء يوسف رميطة، عضوا مرسماء عمار علوي، عضوا نائبا، الهاشمي به موهوب، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : محمد رشيد ناجي، عضوا مرسماء سليمان بولطيف، عضوا مرسماء عبد القادر بن حسين، عضوا نائبا. عبد الحميد دباش عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلي اتحاديات الفلاحين، وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرارات الصادرة بتاريخ 10 نوفمبر سنة 1972 و 7 أكتوبر سنة 1974 و 12 فبراير سنة .1979 قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية تيندوف برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تشكل لجنة الطعن الولاية تيندوف كما يلى : قضاة المجلس القضائي : السادة : دريس سوافي، رئيسا مرسماء أحمد منصور، نائب رئيس أحمد بلاقيد، مقررا مرسماء محمد سعيدي، مقررا نائبا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : دحو حمدي، عضوا مرسماء . الطاهر بشير، عضوا مرسماء ابراهيم مالكي، عضوا نائباء عبد الرحمن سليماني، عضوا نائباء

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1367

ممثلو المجلس الشعبي الولائي : السادة : أحمد ممزوزى عضوا مرسماء عبد القادر بكار، عضوا مرسماء بشير عفان، عضوا نائبا، حمو زمالة، عضوا نائباء ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد منصف يوسفي، عضوا مرسما، ميلود دليل عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : بوجمعة بريك، عضوا مرسماء محمد أحمد ميمون، عضوا مرسما، لحسن بوغنامة، عضوا نائبا. على حبو عزة، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : مختار الطيبي، عضوا مرسماء عبد الفاتح سباح، عضوا مرسماً، ولد نادم عبد الرحمن، عضوا نائبا لحسن بوغنامة، عضوا نائبا. ممثلو الاتحادات الفلاحية : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين من بين ممثلى اتحاديات الفلاحين، وذلك من اجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية

- قراران مؤرخان في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمنان تخصيص مؤسستين عقابيتين.

- ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخصص مؤسسة وقاية لبلدية الرمشي، دائرة الرمشي ولاية تلمسان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 وزير العدل بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلى : المادة الاولى : تخصص مؤسسة وقاية البلدية غسول، ولاية البيض. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. • حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985. وزير العدل بوعلام باقي

1368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه وزارة التجارة قراران مؤرخان في 9 ذى القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يتضمنان تعيين مديرين للتجارة بمجلسين تنفيذيين في ولايتين.

- بموجب قرار مؤرخ في و ذي القعدة عام 1405 يستمر المعنى فى تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 المطابق لسلكه الاصلى (مفتش للاسعار ).

- بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعين السيد محمد خسام مفتشا رئيسيا للتجارة متمرنا، ابتداء من 10 أبريل سنة الموافق 27 يوليو سنة 1985 ، يعين السيد سعد 1985 تاكليت مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية بجاية، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1405 الموافق 27 يوليو سنة 1985 يعين السيد محمد بناي مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذى لولاية سيدى يلعباس، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1405 الموافق 5 غشت سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. بموجب قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1405 الموافق 5 غشت سنة 1985 يعين السيد بن عمرو أرحمان مديرا للتجارة بالمجلس التنفيذي لولاية وهران، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984. قرارات مؤرخة في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 تتضمن تعيين مفتشين رئيسيين | للتجارة متمرنين. بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعين السيد رشيد حسناوي مفتشا رئيسيا للتجارة متمرنا، ابتداء من 10 أبريل | سنة 1985 يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 395 المطابق لسلكه الاصلى (مفتش للاسعار).

- بموجب قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يعين السيد محمد السعيد زلاقي مفتشا رئيسيا للتجارة متمرنا، ابتداء من 10 أبريل سنة 1985 يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 415 المطابق لسلكه الاصلى (مفتش للاسعار). وزارة الثقافة والسياحة قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف متحف باردو ضمن المعالم التاريخية. تنتم ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967ء المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة - الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1369 و وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف متحف باردو، بولاية الجزائر، بلدية الجزائر الوسطى، المبين فى التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالجزائر الوسطى طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالجزائر، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على متحف باردو. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الدار التي استشهد فيها على لابوانت ورفقاؤه ضمن المعالم التاريخية.

- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 و وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الدار التي استشهد فيها على لابوانت ورفقاؤه، بولاية الجزائر بلدية القصبة، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية .. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالجزائر، بلدية القصبة طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2)

1370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات فى ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 | المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالقصبة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الدار التي استشهد فيها على لا بوانت ورفقاؤه. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار الاثنى «والعشرين ضمن المعالم التاريخية.

- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها | المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 و وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف «دار الاثنى والعشرين» بولاية الجزائر، بلدية المدنية المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بالمدنية طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمه الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالمدنية، ينطبق كل ما يرتب عن التصنيف قانونا على دار الإثني والعشرين». المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1371 قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف نادى شرشال ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81 135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه ،

  • وبناء على الرأى الايجابى الذى أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
  • وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف نادي شرشال ولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عنه التصنيف قانونا على نادى شرشال. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف ساحة الشهداء بمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. م ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981، و و بناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف ساحة الشهداء، بولاية تيبازة، دائرة

1372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه شرشال وبلديتها المبينة فى التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن عن التصنيف قانونا على ساحة الشهداء بشرشال. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف القبر الروماني لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية.

- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 . وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف القبر الرومانى لوادى القنطرة بولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقن المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1373 وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على القبر الروماني لوادى القنطرة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الجسر الرومانى لوادى القنطرة ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به

- اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981، و وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الجسر الروماني لوادى القنطرة بولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر | هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الجسر الروماني لوادي القنطرة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967ء | المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو

1374 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبناء على الرأى الايجابى الذى أدلت به

- اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981

  • وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف مجمع الآثار الرومانية بشرشال ولاية تيباز، دائرة شرشال وبلديتها المبين في التصميم الملق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. ادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في عمر المجلس الشعبي البلدى بشرشال مام الى شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب على- التصنيف قانونا على مجمع الآثار الرومانية بشرشال المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق اول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المتحف القديم لمدينة شرشال ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 ، -6 وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف المتحف القديم لمدينة شرشال، ولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1375 هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمه الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على المتحف القديم لمدينة شرشال. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف منزل سيدى على الفركي (جوانفيل سابقا) ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو | سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
  • وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار. والمعالم والمواقع التاريخية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف منزل سيدى على الفركي (جوانفيل سابقا)، بولاية تيبازة دائرة شرشال وبلديتها، المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عنى

1376 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه التصنيف قانونا على منزل سيدى على الفركي (جوانفيل سابقا). المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول. سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف المقبرة الكبيرة لوادى النصارى ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 3 منه

  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
  • وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف المقبرة الكبيرة لوادى النصارى بولاية تيبازة، دائرة شرشال وبلديتها المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبى البلدى بشرشال طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال اجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بشرشال، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على المقبرة الكبيرة لوادى الصارى. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف دار مؤتمر الصومام ضمن المعالم التاريخية.- ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية , 1377 و وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981

  • وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف دار مؤتمر الصومام بولاية بجاية، دائرة أقبو بلدية أوزلاق، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بأوزلاق طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3: ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). : المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بأوزلاقع، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على دار مؤتمر الصومام. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف قصر مريم عزة ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967ء المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه
  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 و وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف قصر مريم عزة بولاية سكيكدة، بلدية سكيكدة المبين في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في قر المجلس الشعبي البلدى بسكيكدة طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1378 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه المادة 3: ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد | اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدي. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موسى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 | المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بسكيكدة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على قصر مريم عزة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف معصرة الزيوت لبريزقان ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19

- رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981
  • وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية. يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف معصرة الزيوت لبريزقان، بولاية تبسة، دائرة الكويف بلدية الماء الابيض، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالماء الابيض طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقن المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه. وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بالماء الابيض، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على معصرة الزيوت لبريزقان.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1379 المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف مقبرة مدرسة الدكتور سعدان ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 67 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه -6 وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 و و بناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف مقبرة مدرسة الدكتور سعدان، بولاية تبسة، بلدية تبسة المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار | في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة | طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بتبسة، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على مقبرة مدرسة الدكتور سعدان. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف موقع صخور مردوفة ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67 281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

1380 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به

- اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981 وبناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار

- والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف موقع صخور مردوفة بولاية البيض، بلدية غسول الموقع المسمى «عين القصور، المبينة في التصميم الملحق بأصل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصميم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بغسول طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمن الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين. أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة (مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بغسول، ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على موقع صخور مردوفة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن احداث هيئة لتصنيف الطاسيلي نأجر ضمن المعالم التاريخية. ان وزير الثقافة والسياحة بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967، المعدل بالمرسوم رقم 81-135 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية، لاسيما المواد 24 و 28 الى 31 منه

  • وبناء على الرأى الايجابي الذي أدلت به اللجنة الوطنية للمعالم والمواقع التاريخية في جلستها المنعقدة في 30 يونيو سنة 1981، و و بناء على اقتراح مدير المتاحف والآثار والمعالم والمواقع التاريخية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث هيئة تصنيف تتولى تصنيف الطاسيلى نأجر بولاية ايليزي، دائرة ايليزي وبلديتها جانت المبين في التصميم الملحق بأضل هذا القرار ضمن المعالم التاريخية. المادة 2 : يعلق التصعيم المذكور وهذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى بايليزي وجانت طوال شهرين (2) متتاليين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1381 المادة 3 : ينشر هذا القرار أيضا ضمه وبمقتضى المرسوم رقم 12 84 12 84 المؤرخ في الاعلانات القانونية التي تصدر في احدى الجرائد | 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة اليومية الوطنية. المادة 4 : يمكن المالكين العموميين والخصوصيين أن يقدموا ملاحظاتهم كتابيا خلال أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ التعليق المذكور أعلاه، في مقر المجلس الشعبي البلدى. وترسل هذه الملاحظات في ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام الى وزارة الثقافة والسياحة مديرية المتاحف والأثار والمعالم والمواقع التاريخية). المادة 5 : عملا بالمادة 24 من الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه، وابتداء من تاريخ تعليق هذا القرار في مقر المجلس الشعبي البلدى باليزى وجانت ينطبق كل ما يترتب عن التصنيف قانونا على الطاسيلي نأجر. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985. عبد المجيد مزيان وزارة الأشغال العمومية

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1405 الموافق 15 يوليو سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية سيدي بلعباس. ان وزير الاشغال العمومية .. ووزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق، 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى التعليمة الوزارية المشتركة المؤرخة في 11 مايو سنة 1983 والمتعلقة بتصنيف الطرق الولائية والطرق البلدية، وبناء على مداولة المجلس الشعبي لولاية

- سيدي بلعباس المؤرخة في 9 فبراير سنة 1985، يقرران مايلي : المادة الاولى : تدرج اجزاء الطرق المرتبة سابقا ضمن الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية ويخصص لها الترقيم الجديد طبقا للمادة 2 أدناه. المادة 2 : تحدد اجزاء الطرق المعنية على النحو التالي :

  1. (1) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم «55» الجزء الرابط بين مرحوم وضحاية، والبالغ طوله 67 كلم ويدخل هذا الجزء في امتداد هذا الطريق الولائي نفسه. 1 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في بوراشد (سعيدة) ونقطته الكيلومترية النهائية في ضحاية. 2 (2) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 55 أ» الجزء الرابط بين الطريق الوطني رقم 13 والطريق الولائي رقم 55، والبالغ طوله 27 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في الطريق الوطني رقم 13 ونقطته الكيلومترية النهائية في الطريق الولائي رقم 55. 3 (3) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم «62) الجزء الرابط بين مرين ومرحوم والبالغ طوله كلم .51 توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في مرين وتوجد نقطته الكيلومترية النهائية في مرحوم.

1382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه (4) يرتب ويرقم طريقا ولائيا رقم 48) أ» | الجزء الرابط بين وعلية وتاودموت والبالغ طوله 34 كلم. توجد نقطته الكيلومترية الاصلية في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1405 الموافق وعلية ونقطته الكيلومترية النهائية عند تقاطعه 15 يوليو سنة 1985 مع الطريق الولائي رقم 55. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية

- قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 4 شوال عام 1405 الموافق 23 يونيو استثمارات اقتصادية الصناعات الخفيفة. سنة 1985 تتضمن اعتماد خاصة وطنية في قطاع موجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير | القانون رقم 82 1 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 4 شوال عام 1405 الموافق 23 يونيو سنة 1985 ، تعتمد في اطار | الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار 63 السيد عدو سمير لانشاء وهران وحدة للسكريات وهران) وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها : القطاع الاول الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة (ولاية لا شيء 64 السيد بن حميدة حسين لانشاء بنى عزيز (ولاية لا شيء وحدة لصنع البسكويت سطيف) 65 السيد جلواط عيسى لانشاء السانية وحدة لنسج البطانيات وهران وأغطية السرير «أنغورة» 66 السيدة رحماني المولودة الحجار قصورى سليمة، لانجاز عنابة وحدة «الكوفريت» (ولاية لا شيء ولاية لا شيء

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1383 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 67 السيد مقدم سعيد لانشاء وحدة للمشروبات الغازية 68 السيد به فليس جمال الدين لانشاء وحدة لصناعة الكراميل 09 السيد حمودي حسن، لانجاز وحدة للبسكويت والحلويات الصناعية 70 السيد القشور محمد لانجاز وحدة للمشروبات الغازية 71 لسيد ذيب محمود الصناعة مربعات الغرانيتو 72 السيد جعفر عمار، لانجاز وحدة للسكريات 73 السيد بلعمرى عبد الله، لانجاز وحدة لصناعة لبنات «الباربان» 74 السيد محمد يحياوي عمر لانجاز وحدة لصناعة اير السرد مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة برج بوعريريج لا شيء ولاية برج بوعريريج) لاشي باتنة (ولاية باتنة) لا شيء لا شيء بئر توتة (ولاية البليدة) سيدي موسى (ولاية لا شيء البليدة) سطيف (ولاية عفاء لمدة سنة من الضريبة على سطيف) الربح الصناعي والتجاري. ديره (ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة البويرة) الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند : الانتاج تالة ايفاسه (ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة سطيف الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات، واعفاء التجهيزات من من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. تاسافت و اسيف المنافع المالية : قرض على كلفة (ولاية تيزي وزو الاستثمار قدره 30 % المنافع الجبائية : اعفاء لمدة ثلاث سنوات من الضريبة على الربح

1384 الجريدة الرسمية الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 75 السيد الكرتي بلعربي لانجاز وحدة لصناعة الاحذية 76 السيد طالب قسوم خالد، لانجاز وحدة للسكريات 77 السيد بلخيرى محمد، لانجاز وحدة للسكريات والنوغا الحريف المغلف بالشكلاطة 78 السيد زناسني حسين لانجاز وحدة لصناعة ساعات الحائط والمؤقتتات 79 السيد الشريف عثمان، لانجاز وحدة لصناعة أدوات منزلية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة الصناعي والتجاري، ومن الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيزات. اعفاء لمدة سنة من الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية ومن الدفع الجزافي. جديل (ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة وهران . الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين. الاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج على التجهيزات. وادى العلايق (ولاية المنافع المالية : لا شيء البليدة) المنافع الجبائية : لا شيء الحجار ولاية المنافع المالية : قرض على كلفة عنابة) الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء لمدة سنتين من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. والاعفاء لمدة سنتين من الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية. وهران (ولاية المنافع المالية : قرض على . كلفة وهران) الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : لا شيء السانية (ولاية المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات وهران) من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1385 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء 80 السيد شوالى محمد، لانجاز عين الحجل ولاية مصنع للبلاط المسيلة ) 81 السيد دلهوم على لانجاز تبسة (ولاية تبسة وحدة لصناعة بلاط الغرانيتو، والباربان والطينيات والروافد الصغيرة وأنابيب من الاسمنت 82 السيد حسانة حسن، لانشاء الرويبة (ولاية مؤسسة للطباعة (حجم الناظم بومرداس) الآلى) 83 السيد أبو القاسم قاسم، غرداية (ولاية لانجاز وحدة لصناعة مربعات غرداية) الغرانيتو 4 $ السيد الموى كمال، لانشاء البليدة (ولاية وحدة لصناعة المناشف البليدة الصحية وحفاظات الرضع المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 25 % المنافع الجبائية : اعفاء لمدة ثلاث سنوات من ضريبة الربح الصناعي والتجاري. المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنة واحدة. اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. المنافع المالية : قرض على كلفة الاستثمار قدره 20 % المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 3 سنوات. ومن الدفع الجزافي لمدة سنة واحدة. واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 4 سنوات. ومن الدفع الجزافي المدة سنة واحدة. واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج، ومن الضريبة العقارية المدة 10 سنوات. المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % من كلفة الاستثمار.

1386 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء 85 السيد ملاح محمد صالح، باتنة ولاية باتنة لانجاز وحدة للنجارة (صناعة الاثاث المدرسي) 86 السيد عكوش سالم، لانجاز القصور (ولاية وحدة لصناعة الستائر بجاية) 87 السيد حزى صالح، لانجاز سيدي موسى (ولاية وحدة لصناعة لواحق البليدة) المصنوعات الجلدية 88 السيد زيدان مولود لانشاء تالة ايفاسن (ولاية وحدة لصناعة مريمات سطيف الغرانيتو 89 السيد فهو دور على لانجاز برج غدير (ولاية وحدة لصناعة مربعات برج بوعريريج) الغرانيتو المنافع المالية والجبائية الممنوحة المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : لا شيء المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من كلفه الاستثمار. لمنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار. لمنافع الحياتية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين . واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1387 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية الجبائية الممنوحة 90 السيد حمزة مصطفى لانجاز سطيف (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % من وحدة لصناعة أشرطة سطيف) كلفة الاستثمار. الكاسيت يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي تم عليها اعتماده. 1 يجب أن يمتثل لجميع عمليات المراقبة التي تقوم بها الادارات المختصة، وان يقوم لها جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد. كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان انشاء مشروع الاستثمار، وخصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به الرقم صاحب المشروع ونوع المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنة واحدة. واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. | قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 7 شوال عام 1405 الموافق 26 يونيو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 7 شوال عام 1405 الموافق 26 يونيو سنة 1985، تعتمد في اطار القانون رقم 1 82-1 82 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 بصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الآتي بيانها، على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها : القطاع الاول التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 91 لسيد علايمية أحمد، لانشاء وهران (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % وحدة للاحذية. و هران) من كلفة الاستثمار. لسيد عباس بابا، لانجاز معمل ادرار هو للمشروبات الغازية لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة 3 سنوات ومن الدفع الجزافي لمدة سنة واحدة ومن الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة. ولاية أدرار المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % من كلفة الاستثمار. لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند

1388 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 93 السيد آيت عبد المالك، لانجاز وحدة الرخام سانطال السيد بلكبير فريد، لانجاز

وحدة لصناعة قطيفة جاكوار 95 السيد بوسوف حسين، لانجاز وحدة لصناعة حفاظات الرضع والمناشف الصحية 96 السيد شبيرة محمد لانشاء وحدة لصناعة أدوات الوراقة 97 السيد شراد عبد العزيز، لانشاء وحدة للبسكويت مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة الانتاج الاعفاء من الضريبة اللعقارية لمدة سنتين. شلغوم العيد (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 24 % ميلة من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الريح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. بوفاريك (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % البليدة من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. الابيار ولاية المنافع المالية : لاشيء الجزائر) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الريح الصناعي والتجارى لمدة سنتين. والاعفاء من الرسم الاجمالي الوحيد عند الإنتاج. برحال ولاية عنابة المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % من كلفة الاستثمار. لمنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين. واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. عين ولمان (ولاية المنافع المالية : لاشيء سطيف) لمنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنة واحدة واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1389 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 98 السيد غرمالة عبد القادر لانجاز وحدة لصناعة شفرات الحلاقة 99 نسيد قسامة طه جلال، لانجاز وحدة لتحويل الورق 100 لسيد خلالفة أحمد، لانجاز وحدة لتفتيت الحجارة مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة تلمسان (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % تلمسان من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. عين تاقورايت (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % تيبازة) من كلفة الاستثمار. لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. عين الكبيرة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % سطيف) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين. واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. ΙΟΙ السيد مداحي عمار، لانجاز أو عمر ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % وحدة لصناعة بلاط الغرانيتو 102 السيد مهنى محمد لانشاء مستثمرة مقلع في واد. البويرة) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. خميس الخشنة المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % (ولاية ) بومرداس) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعناء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.

1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 103 السيد حمياني رضا، لانجاز الدويرة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % وحدة لصناعة البطانيات 104 السيد ولد داود محمد لانجاز وحدة لصناعة المواد المكتبية والمدرسية تيبازة) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : لاشيء. بريان (ولاية المنافع المالية : لاشيء. غرداية ) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة أربع سنوات، ومن الضريبة العقارية لمدة 8 سنوات ومن الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية ومن الدفع الجزافي لمدة سنة واحدة، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 105 السيد زرقى أحمد، لانجاز ديدوش مراد (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % وحدة لصناعة الأشرطة المنسوجة والشارات والمحازم والعلائق 106 السيد طيبي عامر، لانجاز وحدة لصناعة بلاط الغر: نيتو قسنطينة) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. برج بوعريريج المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % (ولاية برج من كلفة الاستثمار. بوعريريج) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه، ويقدم لها كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون الاستثمار المعتمد. منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد كل تعديل يلحق العمل الاقتصادي ومكانه عليها. والخصائص التقنية لمشروع الاستثمار، يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط ويجب عليه أن يمتثل لمراقبة الادارات المختصة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1391 قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 12 شوال عام | 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985 تتضمن والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 12 شوال عام 1405 الموافق أول يوليو سنة 1985، تعتمد في الطان اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة في قطاع السياحة. بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية ووزير التخطيط الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار 107 السيد آيت يعلى صالح، تيارت لانجاز فندق ومطعم ومقهى تيارت) 1982، وبصورة غير امتيازية، الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها: القطاع 2 الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30% من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة أربع سنوات ومن الضريبة العقارية لمدة عشر سنوات. 108 السيد بلهوشات خمانة لانجاز قايس ولاية المنافع المالية : لا شيء فندق يتكون من 20 غرفة خنشلة) المنافع الجبائية : لا شيء 109 السيد بوخلوة محمد لانجاز فرندة (ولاية المنافع المالية : لا شيء فندق يتكون من 42 غرفة تيارت) المنافع الجبائية : الاعفاء الكلى من رسوم نقل الملكية بمقابل لشراء العقارات المعدة خصيصا للعمل المعتمد. الاعفاء من الضريبة العقارية لمدة عشر سنوات. IIO السيد فريحات محمد لانجاز بئر توتة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 21% من فندق على الطريق البليدة) كلفة الاستثمار. III السيد هادف أحمد لانجاز باتنة فندق | باتنة ) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، ومن الضريبة العقارية لمدة ع سنوات، ومن رسم الاعمال الصناعية والتجارية والدفع الجزافي لمدة سنتين. (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30% من كلفة الاستثمار.

1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية المنوحة التسلسلي الاستثمار 112 السيد أولبشير أحمة تيارت تيارت يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها. ويجب عليه أن يمتثل لكل عمليات المراقبة التي تقوم بها الادارات المختصة، وأن يقدم لها جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد. كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي ومكان مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 4 سنوات ومن الضريبة العقارية لمدة 10 سنوات. ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25% من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : لا شيء قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع البتروكيمياء. زي بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، تعتمد في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتى بيانها، على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها : القطاع 3 الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية المنوحة التسلسلي الاستثمار 113 السيد آيت رحمون محمد الخروب (ولاية المنافع المالية : لا شيء أو بلقاسم، لانجاز وحدة قسنطينة) المنافع الصناعة الجزمات من مادة البلاستيك الجبائية : الاعفاء مه الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنة، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1393 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 114 السيد بوناطيرو عبد القادر ، لانجاز وحدة لتحويل البلاستيك لانابيب وقنوات من البلاستيك مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية المنوحة سيدى موسى ولاية المنافع المالية : لا شيء البليدة) المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 115 السيد قارة معمر، لانجاز بنى مراد (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % وحدة لتحويل البلاستيك البليدة) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 116 السيد خرفى محمد، لانجاز القرارة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % وحدة لصناعة الزبد البلاستيكي السيد الاخلف زايدي لانجاز

وحدة لصناعة أكياس صغيرة وقفت من مادة البلاستيك 118 السيد مبطوش رابح لانجاز وحدة لصناعة أنابيب ولواحق صلبة من البلاستيك غرداية) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات، ومن رسم الاعمال الصناعية والتجارية، والدفع الجزافي لمدة سنة واحدة، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. عين عباسة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % سطيف) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتا. الانتاج. مفتاح (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % البليدة من كلفة الاستثمار.

1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة التسلسلي الاستثمار 119 السيد منصوري قدور لانجاز خنشلة المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. ) ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % وحدة لصناعة حشايا من خنشلة) من كلفة الاستثمار. الزبد البلاستيكي وما يماثله 120 السيد ولد مسعود عمار، متليلي المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة ثلاث سنوات، ومن الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية لمدة سنة، ومن الدفع الجزافي لمدة سنة كذلك. (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % من لانجاز وحدة لصناعة أنابيب غرداية) كلفة الاستثمار. من البلاستيك يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها. ويجب عليه أن يمتثل لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة، وأن يقدم لها جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد. كل تعديل يلحق العمل الاقتصادي أو مكان انشاء مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب لمنافع الجبائية : الاعفاء من . الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة أربع سنوات، ومن الضريبة العقارية لمدة عشر سنوات واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في القطاع الزراعي والصناعي. بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزين الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزين

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1395 التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخة في 13 | شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 ، تعتمد في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت | سنة 1982، وبصورة غير امتيازية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين لها : القطاع ، 6 ، الرقم صاحب المشروع ونوع مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة التسلسلي الاستثمار 121 السيد دقيمش عبد القادر، الشراقة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 10 % من لانجاز مجينة تيبازة) كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 122 السيد قاسة بوبكر، لانجاز تيشى (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 10 % من مجبنة بجاية) كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : لاشيء. 123 السيد تلمساني ،خالد لانجاز بوفاريك (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % من وحدة لتحويل الحليب البليدة) كلفة الاستثمار. (يوغورت) يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها. ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد. كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاء الصيد البحرى. بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 ، يعتمد في اطار القانون رقم 82-82-82 - II- 11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 الاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الآتى بيانه على أن ينجز في العمل المكان المقررين له :

1396 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار القطاع . الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 124 السيد بالراحيل أحمد لانجاز تلمسان ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % وحدة لصناعة معدات الصيد تلمسان البحرى يتعين على صاحب المشروع المذكور أعلاه، مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي أعتمد عليها. ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد. من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجارى لمدة ثلاث سنوات والاعفاء من الرسم على الاعمال الصناعية والتجارية لمدة سنة واحدة ومن الدفع الجزافي لمدة ثلاث سنوات. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد استثمار اقتصادي خاص وطني في قطاع الثقافة. بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير الثقافة والسياحة ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985، يعتمد الاستثمار كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي وبمكان اقامة مشروع الاستثمار وخصائصه التقنية يجب الاقتصادي الخاص الوطنى الآتى بيانه، في اطار أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به • | 1982 على أن ينجز في العمل والمكان المقررين له : الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار 125 السيد زروقي بوعبد الله الابيار القطاع و الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 % من لانشاء مؤسسة لتسجيل الجزائر) لمنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الموسيقى وانتاج الاسطوانات الرسم الاجمالي الوحيد عند انتاج.

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1397 يتعين على كل صاحب مشروع مذكور مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي عليها . أعلاه | قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال يتكون عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتمد اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعة الثقيلة. ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي م تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزير الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط المعتمد. والتهيئة العمرانية مؤرخة فى 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 ، تعتمد في اطار القانون كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 اقامة مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتى يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال بيانها، على أن تنجز في العمل والمكان المقررين والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. لها : الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار 126 السيد دياردى عبد الحميد، لانشاء وحدة لصناعة المبردات 127 السيد اسماعيلي الخير، لانجاز وحدة للتفتيت 128 السيد غرماطي رابع، لانجاز مصنع مشابات للتقصيب السيد بومعزة كمال، لانجاز

وحدة لصناعة الرخام المكتل القطاع 4 مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة الخروب (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 30 % قسنطينة) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة 4 سنوات، واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الموحد عند الانتاج. عين ولمان (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15 ٪ سطيف) من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين واعفاء التجهيزات من القصبة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 21 % الجزائر) من كلفة الاستثمار. الخروب (ولاية المنافع الجبائية : قرض بنسبة 30 % (قسنطينة) من كلفة الاستثمار. , المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج

1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 130 السيد بن الشرقى عبد القادر الاربعاء (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 25 % لانجاز وحدة لتحويل الرخام البليدة) يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها. و يجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من جميع الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمارات المعتمد كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو بخصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم المعمول من كلفة الاستثمار. المنافع الجبائية : الاعفاء من الضريبة ) على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين واعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 تتضمن اعتماد استثمارات اقتصادية خاصة وطنية في قطاع الصناعات الخفيفة. بموجب قرارات وزارية مشتركة بين وزين الصناعات الخفيفة ووزير المالية ووزين التخطيط والتهيئة العمرانية، تعتمد في اطار القانون رقم 82 II المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية الآتي بيانها على أن تنجز في العمل والمكان المقررين به لهاء الرقم صاحب المشروع ونوع مكان التسلسلي الاستثمار القطاع الاول الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 131 السيد مزارئ الطاهر، لانجاز عين بسام (ولاية المنافع المالية : لاشيء وحدة لصناعة الجوارب البويرة) المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من 137 السيد بكناوى محمد، لانجاز مغنية الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. (ولاية المنافع المالية : قرض بمبلغ وحدة لصاعة المشروبات تلمسان) 470.000 دج

الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1399 الرقم صاحب المشروع ونوع التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 133 السيد بن مدة الصغير، لانجاز حاسي بحبح ولاية المنافع المالية : لاشيء وحدة الاستغلال منتجات الجلفة) مقلع وتحويلها المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. لاعفاء من الضريبة على الربح الصناعي والتجاري لمدة سنتين عن انتاج وبيع مربعات الغرانيتو. 134 السيد الحاج بولدين عبد عين الطلبة ولاية المنافع المالية : لاشيء القادر، لانجاز وحدة لصناعة سيدي مربعات الغرانيتو بلعباس) المنافع الجبائية : اعفاء التجهيزات من الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. 135 السيد فضالة عبد الله لانشاء سور الغزلان (ولاية المنافع المالية : لاشيء معمل للشكولاطة البويرة) المنافع الجبائية : نسخة مخفضة من يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها . و يجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم بها الادارات المختصة وتمكينها من كل الوثائق الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد. كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو خصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به . | الرقم صاحب المشروع ونوع الرسم الاجمالي الوحيد عند الانتاج. قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 14 شوال عام 1405 الموافق 3 يوليو سنة 1985 يتضمنان اعتماد استثمارين اقتصاديين خاصين وطنيين في قطاع التعمير والبناء والاسكان. بموجب قرارين وزاريين مشتركين بين وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية، مؤرخين في 14 شوال عام 1405 الموافق 3 يوليو سنة 1985، يعتمد في اطار القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982، الاستثماران الاقتصاديان الخاصان الوطنيان الآتي بيانهما على أن ينجزا في العمل والمكان المقررين لهما : القطاع 7 التسلسلي الاستثمار مكان الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة 136 السيد حسناوى لانجاز وحدة سيدي بلعباس المنافع المالية : قرض بنسبة 20 % من الصناعة روافد صغيرة (ولاية سيدى كلفة الاستثمار. وأجسام جوفاء وحديد بلعباس) البناء

1400 الجريدة الرسمية للجمهورية التسلسلي | صاحب المشروع ونوع مكان الرقم الاستثمار 137 السيد آيت موهب خالد الابيار الجزائرية الأربعاء 19 ذو الحجة عام 1405 ه الانشاء المنافع المالية والجبائية الممنوحة (ولاية المنافع المالية : قرض بنسبة 15% من لانشاء مكتب للدراسات الجزائر) كلفة الاستثمار. الهندسية والمعمارية للمساعدة الاستشارية يتعين على كل صاحب مشروع مذكور أعلاه | بها الادارات المختصة وتمكينها من جميع الوثائق مراعاة العناصر التقنية والاقتصادية التي يتكون الاثباتية المتعلقة بمشروع الاستثمار المعتمد. منها مشروع الاستثمار حسب الهيئة التي اعتمد عليها. ويجب عليه الامتثال لجميع المراقبات التي تقوم كل تعديل يلحق بالعمل الاقتصادي، ومكان اقامة مشروع الاستثمار أو بخصائصه التقنية يجب أن يكون محل اعتماد جديد حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر