قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة سنة الكتابة العامة للحكومة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج 80 النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د. ج للسطر . فهرس
- مراسيم قرارات مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن توزيع المساعدة المخصصة للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1975 . 658 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الملحقين الاداريين . 658 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الكتاب الاداريين . 659 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الاعوان الاداريين . 659 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة . 659 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة . 659 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول .. 659
658 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 ه قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني . 659 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث : G60 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك سائقي السيارات . 660 : قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك أعوان المصلحة 660 وزارة المالية قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بالمنيعة . 660 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة بكتابة الدولة للتخطيط 661 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط . 663 اعلانات وبلاغات . اعلان مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1395 الموافق 13 ابريل سنة 1975 صادر عن وزير المالية خاص بالعلاقات المالية بين الجزائر وبولونيا . 664 اعلان مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29
- أبريل سنة 1975 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل المرتبات والاجور تطبيقا لبعض الاتفاقات الدولية . 664 مراسيم، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 يتضمن توزيع المساعدة المخصصة للجماعات المحلية بالنسبة لسنة 1975 ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 73 6 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد توازن وكيفيات تمويل الميزانيات المستقلة للمستشفيات ومراكز المساعدة الطبية المجانية التابعة لها ، وبمقتضى المرسوم رقم 74 - I المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن مساهمة الجماعات المحلية فى نفقات المساعدة الطبية الاجتماعية ، وبمقتضى المرسوم رقم 75-9 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الصحة العمومية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تساهم الجماعات المحلية بقدر خمسة اعشار (10/5) بالنسبة للبلديات وخمسة اعشار (105) بالنسبة للولايات في نفقات المساعدة المقدمة اليها برسم سنة 1975. المادة 2 : ان مساهمة كل بلدية في نفقات المساعدة (م) يتم الحصول عليها بضرب الحصة التي هي على عاتق البلديات (ح) في أسس البلدية الخاضعة للرسم (ر) مقسومة على مجموع ح × ر أسس البلديات الخاضعة للرسم (أ) : م = 1 المادة 3 : ان مساهمة كل ولاية في نفقات المساعدة (م) يتم الحصول عليها بضرب الحصة التي هي على عاتق الولايات (ح) في أسس الولاية الخاضعة للرسم (ر) مقسومة على مجموع ح × ر . أسس الولاية الخاضعة للرسم (أ) : م = - أ المادة 4 : يدفع ناتج مساهمة الجماعات المحلية الى حساب الخزينة رقم 3050003 خط 2 مقابل سند تحصيل معد من قبل الادارة المركزية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجازئرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 14 مايو سنة 1975 . عن وزير الداخلية الكاتب العام حسين طيبي
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 659 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو | سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة | بسلك الملحقين الاداريين مايو سنة بموجب 1975 قرار يعين مؤرخ في السيد II رابع جمادى سيدهم، الاولى عام العضو 1395 المرسم الموافق 23 المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين، عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك. ويعين السيد الصديق حواسين العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين | عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة | بسلك الكتاب الاداريين بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد سعيد مقدم، العضو المرسم المنتخب المنتخبة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، عضوة مرسمة للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . وتعين الآنسة يمينة رئيس العضوة المرسمة المنتخبة في - اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة، عضوة نائبة للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادي الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 تعين الآنسة صبيحة بوشنتوف، العضوة المرسمة المنتخبة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة عضوة مرسمة للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك ويعين السيد عبد الرزاق عبه، العضو المرسم المنتخب في في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الاداريين | اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الضاربين عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . ويعين السيد محمد شرفوح، العضو المرسم المنتخب في اللجنة - المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الكتاب الإداريين، عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو | سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة | بسلك الاعوان الاداريين بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 تعين السيدة صليحة عبد العزيز، العضوة المنتخبة في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الاداريين، عضوة مرسمة للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . ويعين السيد نور الدين سيدهم، العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الاعوان الإداريين عضوا نائبا للجنة الترسيم الحاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك المختزلين الضاربين على الآلة الكاتبة بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 تعين الآنسة حفيظة عيسات العضوة المرسمة على الآلة الكاتبة، عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد مصطفى كساس، العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك ويعين السيد نور الدين شقرون العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الاول عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك. قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني
- بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد محمد شيخون العضو المرسم | المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال
المهنيين من الصنف الثاني، عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك ويعين السيد رابح كوشة، العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثاني، عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد سليمان بن سبع، العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث، عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة | بهذا السلك ويعين السيد محمد بوط، العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك العمال المهنيين من الصنف الثالث، عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك سائقي السيارات بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد محمد الطاهر شاوش، العضو المرسم المنتخب فى اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقى السيارات، عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك ويعين السيد أحمد الأطرش العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك سائقي السيارات، عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو | سنة 1975 يتضمن تعيين عضوين في لجنة الترسيم الخاصة بسلك أعوان المصلحة بموجب قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1395 الموافق 23 مايو سنة 1975 يعين السيد مقران حماني، العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصلحة عضوا مرسما للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك ويعين السيد صالح بوالعظام، العضو المرسم المنتخب في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك أعوان المصلحة، عضوا نائبا للجنة الترسيم الخاصة بهذا السلك . وزارة الماليه قرار مؤرخ في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 يتضمن انشاء قباضة للضرائب المختلفة بالمنيعة ان وزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يونيو سنة 1974 والمتضمن اعادة التنظيم الاقليمي للولايات والنصوص اللاحقة به وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 والمتضمن تحديد نطاق مجموع قباضات الضرائب المختلفة وبعد الاطلاع على المداولة المؤرخة في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 الصادرة عن المجلس الشعبي البلدي للمنيعة ،
- وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ بالمنيعة قباضة للضرائب المختلفة تسمى قباضة الضرائب المختلفة للمنيعة .. المادة 2 : يحدد مقرر قباضة الضرائب المختلفة بالمنيعة .. المادة 3 : يعدل ويتمم الجدول المرفق بالقرار المؤرخ في 20 محرم عام 1393 الموافق 23 فبراير سنة 1973 فيما يتعلق بقباضة الضرائب المختلفة بغرداية طبقا للجدول المرفق بهذا القرار . المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة، ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة، والقرض والتأمينات ومدير الضرائب كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 صفر عام 1395 الموافق 6 مارس سنة 1975 عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي
الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 661 الجدول تعيين القباضة المقر ولاية الاغواط 1 (1) دائرة غرداية قباضة الضرائب المختلفة غرداية لغرداية 2 (2) دائرة المنيعة قباضة الضرائب المختلفة المنيعة للمنيعة كتابة الدولة للتخطيط - قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف مهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ،
- وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 | الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية .
- وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . البدية الموجودة داخل النطاق | المصالح الأخرى المسيرة الاقليمي للقباضة يلغى : يضاف : المنيعة المستشفى المدني للمنيعة المكتب الخيرى للمنيعة المساعدة الطبية المجانية للمنيعة السينما
- الفندق السياحي يضا ف : يضاف : المنيعة المستشفى المدنى للمنيعة المكتب الخيرى للمنيعة-
- المساعدة الطبية المجانية للمنيعة
- السينما
- الفندق السياحي وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلبك
662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 ه للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة ولا سيما المادة 7 | منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دي الحجه عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة الدغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : تفتح برسم سنة 1975 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة بمقتضى المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 138 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه. المادة 2 : تجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المقاعد التي تشملها المسابقة باثنين (2) . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للمهندسين الاحصائيين والاقتصاديين للدولة فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين الحاصلين على احدى الشهادات التالية :
- شهادة الاحصائي المسلمة بعد خمس سنوات من الدراسة | في مدرسة عليا متخصصة في الأحصائيات ،
- شهادة مهندس في الرياضيات أو اختصاصي في الاعلام | الآلى مسلمة من طرف مدرسة للمهندسين يعادل مستواها خمس سنوات من التعليم العالي المتخصص ،
- شهادة القسم الاول من المركز الأوربي لتكوين الاحصائيين الاقتصاديين الخاص بالبلدان النامية بباريس ،
- شهادة القسم الاول من المدرسة الوطنية للاحصائيات والادارة الاقتصادية بباريس
- دكتوراه الدور الثالث في الاقتصاد والاقتصاد المترى أو الاحصاء أو الرياضيات المطبقة أو الاعلام الآلي أو علم السكان المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه، فإن حد من القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش | التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخميس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة المادة 6 : ان ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة الابيار - الجزائر، ينبغي أن تحتوى على : طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف المترشح ،
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد تاريخها عن سنة ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) ، لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ، شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)، نسخة طبق الاصل ومضادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها ،
- شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ، شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوحة في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان تتكون من : الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله، رئيساء المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصائيات ، مهندسين اثنين احصائيين واقتصاديين للدولة مرسمين . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمهندسين احصائيين واقتصاديين للدولة متمرنين وفقا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
الثلاثاء 7 جمادي الثانية عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 663 المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 • كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية | عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 ابريل سنة 1975 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات قصد توظيف محللين في الاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية . وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم .
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم * رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام- 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستوى معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1975 مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك الملحقين الاقتصاديين طبقا للمادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه . المادة 2 : تجرى المسابقة بعد أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الوظائف المعروضة في المسابقة بستة ) 6 ( المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين فان المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه تفتح للمترشحين المحصلين على احدى الشهادتين التاليتين : شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد التطبيقي ،
- ليسانس في العلوم الاقتصادية أو شهادة معترف بمعادلتها … المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 2 من المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 المشار اليه أعلاه ، فان تأخير حد سن القبول لا يمكن أن يتجاوز عشر سنوات بالنسبة للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وخمس سنوات بالنسبة للذين لا يتمتعون بهذه الصفة . المادة 6 : ان ملفات الترشيح التي يجب ارسالها ضمن ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر ، ينبغى أن تحتوى على : طلب للمشاركة مكتوب بخط اليد وموقع من طرف المترشح ، نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية لا يزيد- تاريخها عن سنة ، نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) .- لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر .
664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 7 جمادى الثانية عام 1395 شهادة الجنسية الجزائرية لا يزيد تاريخها عن ثلاثة أشهر ،
- شهادتان طبيتان الطب العام وطب الامراض الصدرية)
- نسخة طبق الاصل ومصادق عليها للشهادة أو الشهادة التي تعادلها ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
-
شهادة تثبت وضعية المترشح تجاه الخدمة الوطنية ،
وعند الاقتضاء نسخة من سجل العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح في مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 8 : توضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة امتحان يحدد تكوينها كالاتي : الكاتب العام لكتابة الدولة للتخطيط أو ممثله، رئيسا، - المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، مدير الاحصائيات ،
- محلل اقتصادي مرسم . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة كمحللين اقتصاديين متمرنين حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • المادة 10 : يكلف مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في اول ربيع الاول عام 1395 الموافق 13 | ابريل سنة 1975 صادر عن وزير المالية خاص بالعلاقات المالية بين الجزائر وبولونيا ان هدف الاعلان هو الاخبار بأن اتفاق التسديد الموقع | مع بولونيا في 26 يناير سنة 1963 قد انتهى. وبالتالى : 1 (1) يلغى الاعلان المؤرخ في 21 فبراير سنة 1963 الخاص بالعلاقات المالية مع بولونيا. 2 (2) ان التسوية المالية بين الجزائر وبولونيا ستتم من الآن فصاعدا بعملات قابلة للصرف بكل حرية. (3) ان الاستيراد والتقدير يجب أن يتما طبقا لتنظيم التجارة الخارجية والصرف المعمولة به. 4 (4) غير ان كل التسويات الناجمة عن عقود تجارية وعقود التعاون التقني واداء الخدمات والدرسات وعن كل التزامات بالتسديد المبرمة قبل أول يناير سنة 1975 في اطار اتفاق لتسديد الجزائري البولوني، يستمر القيام بها طبقا لاحكام اتفاق التسديد الى غاية 30 ابريل سنة 1975. ويغلق عند والمتعلق بالاجتياز من نظام التسديد عن طريق المقاصة الى نظام التسديد بالعملات القابلة للتحويل. اعلان مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 صادر عن وزير المالية يتعلق بتحويل المرتبات والاجور تطبيقا لبعض الاتفاقات الدولية ان الاعلانين المنشورين كلا منهما في الجريدة الرسمية رقم 72 بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1974 ورقم 75 بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1974 قد حددا شروط المعدل والاجراء المطبقة فيما يخص تحويل الاجور لصالح لمستخدمين الاجانب العاملين بالجزائر . وان هدف هذا الاعلان هو التأكيد للوسطاء المعتمدين أن حق تحويل الاجور الحاضع للاتفاقيات والاتفاقات المبرمة بين الجزائر وبعض البلدان الاجنبية يجب أن يمارس طبقا لاحكام هذه الاتفاقيات والاتفاقات. ويجب تطبيق أحكام الاعلانين المؤرخين في 6 و 17 هذا التاريخ حساب المقاصة ويصفى رصيده طبقا لاحكام | سبتمبر سنة 1974 عندما تكون غير مخالفة لهذه الاتفاقيات البروتوكول الجزائري البولوني المبرم في 6 فبراير سنة 1975 | والاتفاقات .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر