قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس سنة 1973 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مراكز التكوين لتقنيي الاشغال العمومية والبناء . 624
المادة الأولى
فتح المادةتنظم طبقا لاحكام هذا القرار، مسابقة للدخول الى مراكز التكوين للاشغال العمومية والبناء بقسنطينة وعنابة ووهران وتلمسان وذلك قصد تكوين تقنيي الاشغال العمومية والبناء.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات المسابقة يومي 12 و 13 يوليو سنة 1973 بالمركز الرئيسي لكل ولاية .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بمائتين (200) .
المادة 4
فتح المادةيحدد تاريخ انتهاء التسجيل وايداع ملفات الترشيح بيوم 25 مايو سنة 1973.
المادة 5
فتح المادةيجب ان ترسل طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى وزارة الاشغال العمومية والبناء المديرية الفرعية للتكوين المهني - مرفوقة بالاوراق التالية :
مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة فردية للحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية .
الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1393 هي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 شهادة مدرسية للسنة الخامسة من التعليم الثانوي، شهادة طبية تثبت ان المترشح قادر على ممارسة وظائف - تقنيي الاشغال العمومية والبناء 1 ست (6) صور هوية ، رخصة مكتوبة تتعلق بالمشاركة في المسابقة مسلمة
- من طرف السلطة الادارية المسيرة للمترشحين الموظفين أو رخصة من الاب او الوصى بالنسبة للمترشحين القصر،
- عند الاقتضاء، نسخة طبق الاصل من مقرر الاعتراف للمترشح بالعضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةيجب ان يستوفي المترشحون الشروط الآتية :
I ان يكونوا بالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر عند اول يناير من السنة الجارية ? - ان يكونوا حاصلين على شهادة مدرسية من السنة الخامسة الثانوية بتمامها من الثانويات او ما يثبت سنتين من الاقدمية على الاقل في رتبة عون تقني متخصص للاشغال العمومية والرى والبناء.
المادة 7
فتح المادةيمكن ان تؤخر حدود السن المشار اليها في المادة 6 اعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة او بالفترة التي شارك فيها المترشح في حرب التحرير الوطني على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات (5) في الحالة الاولى وعشر سنوات
(10) في الحالة الثانية.
المادة 8
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات الآتية :
امتحان فى اللغة العربية المعامل ، المدة : ساعة أو ساعتان حسب اختيار المترشحين اما للاختبار في المستوى الأول أو في المستوى الثاني
- امتحان في الفرنسية، المدة : ثلاث ساعات، المعامل 2،
- امتحان في الرياضيات ، المدة : ثلاث ساعات المعامل 4 امتحان في الفيزياء والكيمياء، المدة : ثلاث ساعات ، المعامل 3 ان اختبارات المسابقة تتناول ما في برنامج السنة الثانية من التعليم الثانوى . وكل نقطة تقل عن 6 على 20 بالنسبة للمواد العلمية تؤدى للرسوب.
المادة 9
فتح المادةيختار المترشحون بالنسبة لامتحان اللغة العربية بين مستويين لمعرفة اللغة الوطنية :
أ اختبار المستوى الاول : يشتمل على املاء يتبعه سؤال او عدة اسئلة بسيطة
ب - اختبار المستوي الثاني : يشتمل على انشاء في موضوع ذي طابع عام.
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا التسابق في اختبار المستوى الاول المطابق لمعرفة أولية للغة الوطنية فان كل نقطة تقل عن 10 على 20 تؤدى للرسوب، والنقط المساوية أو الزائدة عن 10 على 20 لا تدخل في حساب المجموع العام للنقاط .
وبالنسبة للمترشحين الذين اختاروا التسابق في اختبار المستوى الثاني فكل نقطة تقل عن 8 على 20 تؤدى للرسوب، وتدخل فقط في المجموع العام، النقاط التي تزيد على 10.
المادة 10
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة من طرف لجنة المسابقة المؤلفة كما يلى :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله نائب مدير التكوين المهني لنفس الوزارة مدير و مراكز تكوين التقنيين الاساتذة الممتحنون.
المادة 11
فتح المادةيتابع المترشحون الناجحون في المسابقة دورة تكوين لمدة ثلاث سنوات بمراكز تكوين التقنيين يتسلمون في نهايتها دبلوم تقنيي الاشغال العمومية والبناء .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 مارس 1973 عن وزارة الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي يوسف منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 68-200
- مرسوم رقم 68-360
- مرسوم رقم 68-448
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.