ج.ر عدد 23 لسنة 1978
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الاصلية مو دمج 50 دج النسخه الاصليه وترجمتها of 2.2 خارج الجزائر الادارة والتحرير ملة الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 00 ادارة المطبعة الرسمية 150 • 1 و 9, 14 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف 15 6618 الى 17 ح ج ب 50 3200 تمن النسخة الاصلية : 1,00 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 دمج ولمن العدد للسنين السابقة : 1.50 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تحديد اشتراكاتهم مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 : ج و ثمن النشر على اساس 15 دج للسيطرة فهرس ضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان ضاربين على الآلة الكاتبة. 508 وزارة الفلاحة والثوره الزراعية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. الموافق 29 أبريل سنة 1978 يتضمن فصل قطعة أرض عن 507 نظام الغابات لازمة لبناء مدرسة ابتدائية في المكان المسمى مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول «رأس الحمراء مساحتها 925 م2 وتابعة لمجموعة أملاك يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير. 507 الدولة رقم 2 من مخطط بينان. 509 قرارات مؤرخة في 7 و 18 جمادى الاولى و 6 و 7 جمادى الثانية وزارة الداخلية عام 1398 الموافق 15 و 26 أبريل و 13 و 14 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1398 الموافق II قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 حمادى الاولى عام 1398 الموافق 507 29 ابريل سنة 1978 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات مايو سنة ولايات بجاية وباتنة والبويرة وتبسة وتلمسان و تيزي وزو 1978 يتضمن اعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية و تامنراست وسطيف والاغواط والمسيلة وأم ، البواقي، تعد قصد توظيف ملحقين وكتاب وأعوان اداريين ومختزلين مناطق منكوبة. 509

506 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه فهرس «تابع» قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/5 الصادرة في 28 ديسمبر سنة 1977 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لحظيرة ولاية قالمة.. 513 وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس أعوان الجمارك .. 513 قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع رأسماله من ثلاثمائة وستين مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار. 515 الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الإسلامي .. 515 وزارة التربية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط. 516 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-129 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس . 517 مرسوم رقم 78-130 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سيدي بلعباس .. 518 مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم. 520 مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادي الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات - الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم. 520 مرسوم رقم 78-133 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي المدينة سطيف .. 523 مرسوم رقم 78 134 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سطيف.. 523 قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم الماجسترك نواد زيالى هاندلو زاقرا نيز نيقو (بولونيا) . 525 وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 78-135 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني .. 525 وزارة الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج مستشار ثقافي و ترسيمه وترتيبه .. 527 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي . 527 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 16 متفجرات . 527 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 16 مفرقعات) … 528 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 22 متفجرات) . 529 قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 22 مفرقعات . 530 كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاحصاء والاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط 531 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط … 533

الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 507 فهرس «تابع» قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق | 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط … 534 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية بكتابة الدولة للتخطيط . 535 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك ملحقى التخطيط والاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط … 537 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الأعوان التقنيين للاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط ….. 539 مراسيم قرارات، مقررات

رئاسة الجمهورية مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 31 مايو سنة 1978 يتضمن انهاء مهام نائب مدير

- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1398 | الموافق 31 مايو سنة 1978 تنهى مهام السيد عبد الحميد دراجي بوصفه نائب مدير، بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يعين السيد بشير هوام نائب مدير الامتحانات والمسابقات «المديرية العامة للوظيفة العمومية برئاسة الجمهورية . قرارات مؤرخة في 7 و 18 جمادى الاولى و 6 و 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 15 و 26 ابريل و 13 و 14 مايو سنة 1978 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 15 أبريل سنة 1978 يعين السيد ابراهيم بوزيد متصرفا متمرنا | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 16 مايو سنة 1977 كالتالي : يرسم السيد نور الدين التيجانى فى الدرجة 2 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يرقى السيد عبد المجيد بوضياف الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من 22 غشت سنة 1973 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 9 أيام . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يرقى السيد محمد دهينة الى الدرجة 10 من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1976 ويحتفظ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1976 بأقدمية قدرها شهران و 21 يوما بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يعين السيد عبد القادر طيبوني متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتحطيط .

508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يعين السيد محمد سنسال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصحة العمومية . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يعين السيد أكلى قاسى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتخطيط .. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 تعين السيدة جريدى المسماة طاوس بورحايل متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالي (295) بولاية عنابة . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يعين السيد سعيد سطاح متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295) بولاية جيجل • : بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يعين السيد محمد الصالح دهان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل والتكوين المهني. بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 تعين السيدة صفية حورى متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتحطيط . بموجب قرار مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 26 أبريل سنة 1978 يدرج السيد هلال شعبان في سلك المتصرفين ابتداء من أول يوليو سنة 1977 ويرتب في الدرجة 10 الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من أول يوليو سنة 1977 مع الاحتفاظ بأقدمية قدرها و أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 مايو سنة 1976 كالتالى يرسم السيد أحمد عقون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة 2 الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يوليو سنة 1975 ويحتفظ الى غاية هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 أشهر بموجب قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 13 مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الوهاب بن غزال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التربية. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يعين السيد نجيب سجال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يعين السيد سليمان طهاري متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يعين السيد عبد الكريم داود متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة .. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 تعين الآنسة رشيدة رزقي متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة .. بموجب قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 تعين الآنسة دليلة خلفة متصرفة متمرنة | الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة . قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 11 مايو سنة 1978 يتضمن اعلان نتائج المسابقات والامتحانات المهنية قصد توظيف ملحقين وكتاب وأعوان اداريين و مختزلين ضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان ضاربين على الآلة الكاتبة .

- بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1398 الموافق II مايو سنة 1978، يعلن عن النجاح النهائى للسادة الآتية اسماؤهم في المسابقات والامتحانات المهنية لتوظيف ملحقين وكتاب وأعوان اداريين ومختزلين ضاربين على الآلة الكاتبة وأعوان ضاربين على الآلة الكاتبة : (1) المترشحون الناجحون للدخول في سلك الملحقين الاداريين : أ - برسم المسابقة : عبد الحميد بخوش حسين خنونة صالح زرفاوي رابح بوسلوب محمد شايب عبد الكريم جراف عبد المجيد سى محند فاطمة ايغمار عباس جبارني محمد الساسي عياطي أحمد بن محى الدين عبد القادر مطشباط الطيب طبقى عمرو تيليوين على زاكر محمد بن علية عمرو سمان داود بلواهمية سعدية سحان . ب - برسم الامتحان المهني : مسعود حراث على شريف عز الدين العشوري لونيس عبترون عبد الله بلقاسمي فضيلة شلال عبد الله الاكحل عبد الرحمن بن شيكو الطيب اسكر

الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 509 عمرو جاب الله عزيز ولد براهم حميدة سليماني كمال نايت قاسي بشير بن شور محمد شرفوح محمد عاشور رومان محمد روقاب اكلى المولودة حميدة بوزينة عمرو حداد أحمد بومسناني أحسن بن دحمان كمال طراي محمد محرمش 2 (2) المترشحون الناجحون للدخول في سلك الكتاب الاداريين .. ا - برسم المسابقة مسعود بولطالي ميلود الصاق فاطمة سيدمون مسعود قصوش بوعلام بن دخلي محفوظ بفاح مصطفى بوخدحال محمد بوحفص فرحات مالكي صالح سوداني محمد تو ماشي : زبيدة ستي محمد نعماني عبد الله بن دالي على جدى رضوان التعنى رشيد وزان فضيل لموشى بو العيد محراب عبد القادر سعدى عبود عطالله عبد الحميد بن احمد بلقاسم قادري مصطفى بن سليمان أعمر تا قر سيفي رابح بن عياش بوجمعة سونة الطيب مرابط رتيبة شريف سليمان فريدة دهيم المولودة رحالى لهلالي شيوب راسم بود نان سبتى طلبة مصطفى خراب محمد حداد ب - برسم الامتحان المهنى ابراهيم شعاف حفيظة رزقي المولودة عيسات حاج صباح صباح بشير فراجي عبد النور عثمان طلبة محمد العزيري حياة بساى لحسن خياط محمد دغموم بهيه ايشانان . 3 (3) المترشحون الناجحون للدخول في سلك الاعوان الاداريين والمحتزلين الضاربين على الآله الكاتبة والاعوان الضاربين على الآلة الكاتبة. ا - الاعوان الاداريون . عمر هوبي نور الدين خالد جيلالي صايب عبد الباقي سراي العياشي حاوشين الزهراء بوعمران عبد الله بالرزاق محتار بوحبت سعيد بالمدني أحمد حداد محمد حدبي أحمد لهبيبن فتيحه طار عبد القادر رباحي محمد عكرشت دنيدني عبد على سالم بوخاري ب المختزلون الضاربون على الآلة الكاتبة . سعدية بوعود ج الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة. رزقي بوخوف عبد القادر بن هني مرزاق طيبي خديجة بلعفون مصطفى خازم محمد صبحي الاكحل بن عايش حسين مشرك مليكة خلوفي عمر أو سرير فاطمة كحيحلى عمرو ذهبي السبتي الأخضري عبد المالك عبد الكريم عمرو شوار صالح رمضاني خيرة بوشامية وزاره الدرجة والثورة الزراعية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنه 19/8 يتضمن فصل قطعة أرض عن نظام الغابات لازمة لبناء مدرسة ابتدائية في المكان المسمى «رأس الحمراء» مساحتها 925 م2 وتابعة لمجموعة أملاك الدولة رقم 2 من مخطط بينان .

- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنة 1978 تفصل عن نظام الغابات قطعة أرض لازمة لبناء مدرسة ابتدائية فى وادى النجا مساحتها 925م2 وتابعة لمجموعه أملاك الدولة رقم 2 من محطط بينان ، رهي تشكل جزءا من العابة التابعة لاملاك الدولة بسواغة (بهلول) في المكان المسمى « رأس الحمراء » • وزارة الداخلية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 ابريل سنة 1978 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات ولايات بجاية وباتنة والبويرة وتبسة وتلمسان و تيزي وزو و نامه است وسطيف والاغواط والمسيلة وأم البواقي، تعد مناطق شكوبة .

- ان ازر الداخلية . ووزير الفلاحة والثورة الزراعية ، ووزير المالية . بمقتضى الامر رقم 2467 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنه 1907 والمتضمن القانون البلدي، المعدل

510 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل ، وبمقتضى القانون رقم 77 02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 وبناء على اقتراحات ولاة كل من بجاية وباتنة والبويرة وتبسة وتلمسان وتيزي وزو و تامنراست وسطيف والاغواط والمسيلة وأم البواقي ، يقررون مايلي : المادة الاولى : تعد مناطق منكوبة من الفترة المتراوحة بين 3 مايو سنة 1977 و 31 ديسمبر سنة 1977، بلديات الولايات المبينة أدناه : ولاية بجاية دائرة سيدى عيش : بلديات : سيدي عيش ادكار كبوش

- أكفادو

- شيمني تاوريرت ايغيل

  • تيمزريت الماتن دائرة اميزور : بلديات : أميزور
  • برباشة
  • القصر
  • كنديرة توجه
  • سمعون دائرة خراطة : بلديتا :
  • خراطة
  • تا سكريوت ولاية باتنة دائرة باتنة : بلديات : .
  • باتنة
  • عين ياقوت
  • المعذر تازولت لامبير
  • تيمقاد دائرة أريس : بلديات :
  • أريس
  • بوزينة
  • أشمول
  • معنة وادى الطاقة
  • ثنية العابد تكوت- دائرة بريكة : بلديات :
    • بريكة بيطام
  • مدوكال دائرة قايس : بلديات : قايس بو حمامة شمرة فايس
  • أولاد فاضل دائرة مروانة : بلديات :
  • مروانة عين جاسر
  • حيدوسة
    • وادي الماء أولاد سالم
  • سريانة دائرة نقاوس : بلديات :
  • نقاوس أولاد سي سليمان
  • رأس العيون
  • تا قسلنت ولاية البويرة دائرة البويرة : بلديات :
  • البويرة أهل القصر بشلول
  • الشرفاء الحيزر
  • مشيد الله دائرة عين بسام : بلديات : عين بسام بئر غبالو
  • الهاشمية دائرة الاخضرية : بلديات :
  • الاخضرية أعمر بني عمران
  • بودربالة
  • قرومة
  • قادرية

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية دائرة صور الغزلان : بلديات :

  • صور الغزلان برج حريس ديراح ولاية تبسة دائرة نيسة : بلديات :
  • تبسة
  • الكويف الماء الابيض الحمامات دائرة بئر العاتر : بلديات : بئر العاتر جبل العنق
  • نقرين دائرة ششار : بلديات : ششار خنقة سيدي ناجي- المحمل
  • أولاد رشاش دائرة الشريعة : بلديات :
  • الشريعة
  • بئر المقدم
  • العقلة للجمهورية الجزائرية 511 دائرة الغزوات : بلديات :
  • الغزوات باب العسة-
  • مرسى اين مهيدي
  • السواحلية دائرة مغنية : بلديات :
  • مغنية حمام بوغرارة
  • صبرة سيدي مجاهد دائرة ندرومة : بلديات :
  • ندرومة
  • جبالة
  • فيلاوسن دائرة الرمشي : بلديات : الرمشي عين يوسف بني وارسوس الحناية دائرة سبدو : بلديات :
  • سبدو بني سنوس
  • العريشة
  • الغور
  • سيدى الجيلالي دائرة العوينات : بلديات : ولاية تيزي وزو
    • العوينات
  • العين الزرقاء مرسط
  • الونزة ولاية تلمسان دائرة تلمسان : بلديات : تلمسان-
  • عين فزة عين تالوت بني مستار ابن سكران أولاد الميمون سيدي العبدللي تيرني بني هديل دائرة بني صاف : بلديات : بني صاف حنين
  • ولهاصة الغرابة دائرة تيزي وزو : بلديتا : تيزي وزو
  • معاتفه دائرة عين الحمام : بلديات : عين الحمام ايفرحونن واصيف تا سافت دائرة عزازقة : بلديات :
  • عزازقة
  • بوسقن
  • فريحة مقلع
  • ايمكورن زكري دائرة ذراع الميزان : بلديات :
  • ذراع الميزان
  • بوغني
  • وادي قصارى

دائرة أربعاء نايت ارائن : بلدية :

  • بني يني دائرة تيقزرت : بلديتا :
    • ايفليسان
  • واقنون ولاية تامنراست دائرة تامنراست : بلدية : تامنر است دائرة عين صالح : بلدية : عين صالح ولاية سطيف دائرة سطيف : بلدية :
  • سطيف دائرة عين ولمان : بلديات : عين أزال عين الحجر صالح باي دائرة برج بوعريريج : بلديات :
  • برج بوعريريج مجانة برج زمورة
  • منصورة
  • المهير
  • ثنية النصر
  • الجعافرة دائرة العلمة : بلديات :
  • العلمة
  • بيضة البرج بني فودة بئر الاحرش
  • أم العجول دائرة رأس الوادي : بلديات : رأس الوادي عين تا غروط
  • برج الغدير
  • الحمادية سيدى مبارك ولاية الاغواط دائرة الاغواط : بلديات :
  • الأغواط
  • الغيشة الارباع دائرة أفلو : بلديات : آفلو عين سيدى على
  • بريدة
  • قلتة سيدي سعد دائرة المنيعة : بلدية :
  • المنيعة دائرة غرداية : بلديات : غرداية بريان القرارة دائرة متليلي الشعانبة : بلدية :
  • متليلي الشعانبة ولاية المسيلة دائرة المسيلة : بلديات :
  • المسيلة العين الحضراء
  • برهوم
  • شلال
  • جزار حمام الضلعة
  • المعاضيد مقرة
  • مصيف أولاد عدى القبالة-
  • أولاد دراج دائرة عين الملح : بلديات : عين الملح جبل مسعد
  • مجدل أولاد رحمة- سليم دائرة بوسعادة : بلديات :
  • بوسعادة ابن سرور
  • أولاد سيدي ابراهيم سيدي عامر دائرة سيدي عيسى : بلديات : سيدي عيسى
  • عين الحجل
  • ونوغة

الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 513 ولاية أم البواقي : دائرة ام البواقي : بلديات :

  • أم البواقي عين ببوش قصر الصباحي دائرة عين البيضاء : بلديات : عين البيضاء بريش
  • فكيرينة مسكيانة دائرة عين مليلة : بلديات : عين مليلة عين الفكرون
  • عين كرشة بئر الشهداء سيقوس : سوق النعمان دائرة خنشلة : بلديات :
  • خنشلة
  • العين الطويلة
  • الضلعة
  • الحامة
  • متوسة المادة 2 : يكلف الامين العام لوزارة الداخلية والامين العام | الوزارة الفلاحه والثورة الزراعية والامين العام لوزارة المالية والولاة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في

حرر بالجزائر في 21 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 29 أبريل سنه 1978 عن وزير الداخلية عن وزير الفلاحة والثورة الامين العام الزراعية زين الدين سفالي الامين العام يحيى بن يونس بوعرفة عن وزير المالية الامين العام حبيب حقيقي

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 78/5 الصادرة في 28 ديسمبر سنة 1977 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية لحظيرة ولاية قالمة •

– بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 14 مايو سنة 1978 تنفذ المداولة رقم 5 78

- الصادرة في 28 ديسمبر سنة 1977 عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتعلقة باحداث مؤسسة عمومية للولاية تسمى شركة الحظيرة لولاية قالمة . يحدد تنظيم هذه المؤسسة وسيرها طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . وزارة المالية قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 يتضمن تحديد لباس اعوان الجمارك .

- ان وزير المالية ، بمقتضى المرسوم رقم 71-259 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-400 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد حقوق بعض الاصناف من الاشخاص في مجال امتلاك الاسلحة وحيازتها وحملها ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-253 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمفتشي الجمارك، والمرسوم رقم 68 254 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمراقبي الجمارك والمرسوم رقم 68-255 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لاعوان الحراسة، والمرسوم رقم 68-256 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص لاعوان الجمارك المساعدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 78-02 المؤرخ في 19 صفر عام 1398 الموافق 28 يناير سنة 1978 والمتضمن منع المدنيين من استعمال الملابس والاشياء العسكرية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان أعوان الجمارك التابعين للخدمة الفعلية و كدلك الاطارات في هذا السلك وبصفة عامة الاعوان المكلفون بحراسة الحدود وبتفتيش المسافرين وأمتعتهم، مجبرون أثناء القيام بمهامهم على ارتداء بدلة رسمية يحدد ارتداؤها وتكوينها وتجديدها طبقا لاحكام المواد التالية 10 المادة 2 : يكون ارتداء البدلة الزاميا خلال ساعات العمل غير أنه يمكن لمدير الجمارك أن يأذن بارتداء اللباس المدني للقيام ببعض المهام • المادة 3 : تتكون البدلة من ثلاثة ألبسة لباس شتوى ولباس صيفى ولباس يدعى «لباس الميدان ..

514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه أ) يتكون اللباس الشتوى من بدلة ومعطف وقبعة من لون كاكي وحذاءين عاليين من لون أسود ، ب) يتكون اللباس الصيفي من سروال وقميص مفتوح الصدر نصف كم، وقبعة، وحزام من كتان، المجموع من لون كاكي، وكذلك حذاءان واطيان من لون أسود، ج (ج) يتكون اللباس المسمى «لباس الميدان» من سترة وسروال من كتان ذي لون كاكي ويخصص للمصالح الواقعة في ، الريف، وفي مناطق الحدود وللتدريبات ولبعض الاعمال سائقون ميكانيكيون الخ … 000 ) . الفصل الاول 1 (1) اللباس الشتوى : المادة 4 : تشتمل البدلة على سترة قصيرة بكتفيتين رسروال، تكون للسترة ياقة مفتوحة وأربعة جيوب اثنان منها على الصدر، وتقفل باربعة أزرار معدنية قطرها 20 مليمترا مضروب عليها شعار الجمارك ، ويكون قطر أزرار الجيوب والصدر والكتفيتين 10 مم وهى مذهبة بالنسبة للاطارات ومفضضة بالنسبة لاعوان التنفيذ . وتكون السترة ذات ياقة مفتوحة تشتمل على جيبين في . الصدر وأزرار هذين الجيبين غير ظاهرة ويكون قطر أزرار الكتفيتين 10 ملم، وهى مذهبة أو مفضضة حسب صنف الاعوان .. المادة 5 : ان المعطف الذي هو من نوع «ثلاث الارباع» وذا التفصيل المتقاطع يقفل بستة أزرار من نفس نوع أزرار السترة وأقطارها 25 مم ويحمل كتفيتين مثبتتين بزرين قطرهما 15 مم . المادة 6 : تكون القبعة من لون كاكى، وموجهة للامام بواسطة سلك صلب، وتتضمن واقية من مادة بلاستيكية سوداء وزناق مذهب للاطارات ومفضض بالنسبة لاعوان التنفيذ، وتزين بعلامة مذهبة أو مفضضة حسب الرتب، يمكن استبدال هذه العلامة بعلامة معدنية مشابهة، ويضاف للقبعة واقية من النيلون للحماية من المطر . المادة 7 : تكون الاحذية العالية من نوع «رانجرس ومن جلد أسود اللون، تكون جرابات الصوف سوداء اللون أيضا . المادة 8 : ترتدى البدلة الزاميا مع قميص أبيض بالنسبة للاطارات وقميص كاكى بالنسبة لاعوان التنفيذ وفي كل الحالات يكون رباط العنق من اللون الاسود . المادة 9 : تتمم البدلة بزوج من القفافيز وبصدرية ذات ياقة مفتوحة بشكل حرف من لون كاكي ويكونان اجباريا من الصوف . 2 (2) اللباس الصيفي المادة 10 : يشتمل القميص نصف كم على جيبين في الصدر وكتفيتين . المادة 11 : تتضمن القبعة المصنوعة من نفس قماش البدلة الصيفية نفس علامات ونفس رموز البدلة الشتوية والمذكورة في المادة 6 من هذا القرار .. المادة 12 : تكون الاحذية واطئة من نوع «دربي» من جلد أسود اللون والجوارب سوداء كليا المادة 13 : تتمم البدلة الصيفية بحزام من كتان كاكي عرضه 4 سم مزين بحلقة مذهبة بالنسبة للاطارات ومفضضة بالنسبة لاعوان التنفيذ . بدلة الميدان المادة 14 : تشتمل البدلة المسماة «بدلة الميدان على سترة وسروال من كتان كاكي اللون . ولتفادى أى التباس بين عناصر الجيش الشعبي وأعوان الجمارك فان بدلة التدريب تكون متضمنة اجباريا القبعة والقميص والكتفيتين والاشارات التي تميز البدلة الجمركية . الفصل الثاني المادة 15 : تتضمن البدلات مهما كانت الرتبة العلامات المميزة التالية .. شعار القبعة ،

-

  • شعار للاكمام من قماش ،
  • كتيفيتان قابلتان للفك مطرزتان و مذهبتان أو مفضضتان حسب الرتبة ، شعاران صغيران للياقة مذهبان أو مفضضان أيضا . المادة 16 : يكون شعار القبعة بيضوى الشكل وعلى ابعاد 55 مم × 45 مم ومصنوعا من قماش كاكي اللون. يكون هذا الشعار المضروب برمز الجمارك مطرزا بخيط مذهب اللون بالنسبة للاطارات ومفضض اللون بالنسبة لاعوان التنفيذ ويمكن استبدال هذه العلامة بأخرى مشابهة لها ومعدنية . المادة 17 : يكون لشعار الكم شكل قوس دائرة ينسجم مع محيط الكتف وهو مصنوع من قماش أخضر اللون بخيط في الجزء العلوى من الذراع الايسر وفوق الشرائط، يحمل عبارة الجمارك الجزائرية باللغة الوطنية و (جمارك) باللغة الفرنسية . المادة 18 : تكون الكتفيتان مصنوعتين من قماش كاكي اللون وقابلتين للفك وتثبتان على السترة أو القميص الصيفي بزرين يبلغ قطرهما 10 مم ويكونان مذهبين أو مفضضين حسب الرتبة كما هو معرف أعلاه، ويكون هذان الزران مضروبين بشعار الجمارك، تكون هاتان الكتفيتان مطرزتين بخيط مذهب بالنسبة للاطارات وبخيط مفضض بالنسبة لاعوان التنفيذ . المادة 19 : يكون الشعاران المعدنيان للياقة على شكل دائرى وقطرهما 20 ملم ويكونان مضروبين بشعار الجمارك ويعلق هذان الشعاران المذهبان أو المفضضان حسب الرتبة على ياقة السترة أو القميص الصيفي ..

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 515 المادة 20 : تحمل الشرائط على الكتفيتين من طرف الاطارات | وعلى الجزء العلوى من الكم الايسر للسترة أو العميص الصيفي بالنسبة للاصناف الأخرى من الاعوان أحكام مختلفة المادة 21 : يزود أعوان الحراسة وأعوان التنفيذ الآخرون بحزام وحميلة غمد المسدس من جلد بني اللون . المادة 22 : يتكون السلاح الفردى لاعوان الجمارك أثناء القيام بمهامهم من مسدس عيار 65، 7 مم غير أنه يمكن تزويد عون الجمارك بمسدس رشاش أو بندقية ، وذلك اثناء الرقابة في الطرق وعلى الحدود . المادة 23 : تكون مصاريف اللباس والسلاح والذخائر التي يزود بها عون الجمارك على عاتق الادارة . المادة 24 : يستلم أعوان الجمارك بمجرد تنصيبهم مختلف اللوازم التي يتكون منها اللباس . المادة 25 : تجدد اللوازم التى تكون اللباس الجمركي كل 5 سنوات فيما يخص المعطف . كل سنتين فيما يخص السترة والسروال ورابطة العنق والصدرية ،

  • كل 3 سنوات فيما يخص القبعة والحزام والكتفيتين ، كل سنة فيما يخص القميص والقميص الصيفي والاحذية وتجدد الشعارات والعلامات عندما تقتضى الحاجة ذلك مع مراعاة مهلة أدناها 3 سنوات • المادة 26 : يجرى ارتداء اللباس الشتوى في أول سبت من شهر أكتوبر، وارتداء اللباس الصيفى فى أول سبت من شهر يونيو ويحدد التاريخان المذكوران أعلاه على وجه التفصيل بموجب مقررين صادرين عن مدير الجمارك . المادة 27 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 28 : يكلف مدير الجمارك بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 مايو سنة 1978 . محمد الصديق بن يحي الائمة المرسمون النواب على حملات شريف بوعافية أحمد المدني مصطفى بلس شاوش سعود بنوري عبد الله سعيد قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 يتضمن الاذن لبنك الجزائر الخارجي برفع راسماله من ثلاثمائة وستين مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار .- ان وزير المالية ، بمقتضى الامر رقم 67-204 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1387 الموافق أول أكتوبر سنة 1967 والمتضمن احداث بنك الجزائر الخارجي ولاسيما المواد 4 و 7 و 19 من قانونه الاساسي الملحق به ،
    • وبناء على اقتراح الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرفع رأسمال بنك الجزائر الخارجي من ثلاثمائة وستين مليون دينار الى خمسمائة مليون دينار يضم الاحتياطات والارصدة ذات الطابع الاحتياطي 10 المادة 2 : يكلف الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 20 مايو سنة 1978 .. محمد الصديق بن يحيى الوزير لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالشؤون الدينية قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي . بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 يعلن عن انتخاب الاعوان المبينة أسماؤهم أدناه كممثلين عن الموظفين في اللجنتين المتساويتي الاعضاء الحاصئين بسلكى الائمة والاعوان الدينيين : الاعوان الدينيون المرسمون النواب أحمد سعيدي محمد وحميش الهادي سعيدي على مستيري قدور بوسهلة عبد القادر بوجروة

516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه يعين الموظفون المبينة أسماؤهم أدناه كممثلين للادارة في اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين بسلكى الائمة والاعوان الدينيين : المرسمون النواب الطاهر زيتوني بلقاسم عبادلي على شنتير محمد المأمون القاسمي عبد الرزاق اسطنبولي الحسنى أحمد اسماعيل وزارة التربية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-70 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط .

- ان وزير التربية ، بمقتضى المرسوم رقم 71 188 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث تكميليات للتعليم المتوسط ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة للتعليم المتوسط ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-175 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1397 الموافق 30 نوفمبر سنة 1977 والمتضمن صلاحيات وتنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية . وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1391 الموافق 15 فبراير سنة 1972 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير 1972 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 9 صفر عام 1396 الموافق 9 فبراير سنة 1976 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن احداث شهادة التعليم المتوسط ،

  • وبناء على اقتراح مدير التعليم الاساسي ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من القرار المؤرخ في 9 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 2 : يشتمل امتحان شهادة التعليم المتوسط المحدثة بموجب المرسوم رقم 72-40 المؤرخ في 10 فبراير سنة 1972 المشار اليه أعلاه ، على اختبارات كتابية مطابقة لبرنامج الاقسام النهائية من التعليم المتوسط العام أو المتعدد التقنيات أو الخاص بالقسم التجريبي، وعلى اختبار في التربية البدنية . يشتمل فرع التعليم العام على شعبة واحدة . يشتمل فرع التعليم المتعدد التقنيات على أربع شعب : 1 - العلوم المطبقة على الصناعة . 2 العلوم المطبقة على الزراعة ، 3 - العلوم المطبقة على الاقتصاد ، 4 العلوم المطبقة على الحياة الاجتماعية . يشتمل فرع التعليم الخاص بالقسم التجريبي، بالنسبة لتلاميذ الاقسام التجريبية على الاختبارات الخاصة الآتية :
  • العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة . 2 العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة ، 3 - الخبرات الاجتماعية والاقتصادية : -4 الرياضيات » 10 المادة 2 : تبين مواد الاختبارات الخاصة بالقسم التجريبي ومدتها ومعاملاتها في الملحق التكميلى المرفق بهذا القرار . المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 . مصطفى الاشرف الملحق الاختبارات الخاصة بالمترشحين التابعين للقسم التجريبي أ العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة ، ب العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة ، ج الخبرات الاجتماعية والاقتصادية ، د الرياضيات .. اختبار الرياضيات تمارين : الغرض منها تطبيق معلومات أساسية (قواعد
  • تعاريف) (العلامة (8 (8) 2 - مسألة : انطلاقا من نص يتطلب استعمال : المعلومات الرياضية ، استعمالها في التطبيق (العلامة (8 (8) -3 مسألة : انطلاقا من نص تطبيقى يتطلب الوصول الى حل رياضي (العلامة (8 (8) المدة : ساعتان- المعامل 4 .

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517 العلوم والتقنيات المطبقة على الصناعة يطابق هذا الاختبار برامج السنوات السابعة والثامنة والتاسعة من المدرسة الاساسية المتعددة التقنيات . يتضمن الاختبار ، ضمن وثيقة تقنية سلسلة من الاعمال يكون بعضها مستقلا . 1 يعتمد التفكير حتما على أساس مبدأ من علم الفيزياء :

  • البحث عن بعض الظواهر ،
  • أو مبادىء فيزيائيه مطبقة على الشيء المدروس ويمكن أن يكون هذا المبدأ نتيجة لدراسة الشيء . ويهدف العمل في هذه الحالة الى التثبت من المبدأ بواسطة التجربة . 2 يتم التحليل الوظيفي بواسطة أشكال بسيطة فقط • 3 - يمكن أن يطلب اجراء بحث يتعلق ببعض الوظائف الميكانيكيه البسيطة :
  • توقف بالتحويل
  • توجيه ،
  • اتصالات ، تعير الحركة .. 4 - التعبير بالرسم البياني : تمثيل قطعة بسيطة مأخوذة من الشيء المدروس من مجموعة يطلب اتمامها، المدة 4 ساعات المعامل 2 . العلوم والتقنيات المطبقة على علم الاحياء والزراعة : يؤخذ موضوع هذا الاختبار من برامج السنوات السابعة والثامنة والتاسعه من المدرسة الاساسية المتعددة التقنيات ويشتمل الاختبار على : I ملاحظة كائن حي ،نبات، حيوان، جرثوم)- 2 تعريف ظاهرة احيانية (بيولوجية) 3 تحديد هذه الظاهرة وتمثيلها بواسطة : رسم بياني ، شكل ، جدول ، احصاء، الخ … 4 - صياغة فرضية والتحقق منها ، 5 اجراء تجربة . الاعتماد على تحربة بسيطة تحدد وتفسر الوسائل التي تستخدم في الفلاحة مع ابراز الاهمية الصحيه واحترام البيئة المدة ساعتان - المعامل 2 . الخبرات الاجتماعية والاقتصادية يشتمل الموضوع المأخوذ من برنامج السنوات الثلاث من المدرسة الاساسية المتعددة التقنيات الاسرة فى السنه الاولى | والبلدية في السنة الثانية، والمؤسسة في السنة الثالثة) على ثلاثة أسئله تستدعى أعمالا يختلف نوعها يستدعى السؤال الاول عملا ذا طابع نظرى يتعلق بموضوع أو عدة مواضيع درست أثناء السنوات الثلاث .. أمثلة : الاسرة والحالة المدنية ،
  • ميرانية الاسرة والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، أما السؤال الثاني فسيدعى عملا من نوع انتاجي ويهدف الى فحص قدرة التلميذ على استيعاب وثيقة اجتماعية اقتصادية . أمثلة : تحرير وثيقة دفع أجر . : تمثيل معطيات ثابتة في صورة شكل أو جدول منطقى الخ السؤال الثالث قد يكون مرتبطا أو مستقلا عن السؤالين الاولين ويهدف الى استبارة فكرة شخصيه لدى المترشح ازاء حالة أو ظاهرة اجتماعية اقتصادية مدة الاختبار : ساعتان - المعامل 2 • وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم رقم 78-129 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينه سيدي بلعباس . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وتسييرها، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مركز جامعي في مدينة سيدي بلعباس. المادة 2 : يعتبر المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 3 : يوضع المركز الجامعي لمدينة سيدي بلعباس تحت وصايه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 4 : يخضع تنظيم وتسيير المركز الجامعي لمدينة سيدى بلعباس، لاحكام الامر رقم 74 81 المؤرخ في و شعبان عام 1349 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه ..

518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 5 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمى بتنفيذ | هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-130 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سيدي بلعباس .

- ان رئيس الجمهورية .

    • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 7 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 المتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ في مدينة سيدي بلعباس تحت اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية معنوية واستقلال مالي . المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي ، بلعباس، تحت وصاية وزارة التعليم العالى والبحث العلمي . المادة 3 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس للقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم • المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 .. هواري بومدين القانون الاساسي المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة سيدي بلعباس - المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي . ويكون مقره في مدينة سيدي بلعباس .. المادة 2 : تنحصر مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس، فيما يلى : تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات- التعليم العالي القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب- والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالي والعمل على احداث الخدمات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة والنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايراء الطلاب واطعامهم،
  • تسيير مساكن المعلمين. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة سيدي بلعباس، مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير يساعده أمين عام الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس الادارة المركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس، كما يلى : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا . مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير المركز . ممثل الحزب ،
  • ممثل وزير الداخلية . ممثل وزير المالية . طبيب من مصلحة الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة- العمومية ، 6 ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ،- مدير الجامعة ، طالبان مقيمان في الحي الجامعي ، ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ، يدعو مجلس الإدارة أى شخص يسرى من الضرورى | الاستئناس بمشورته ..

الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 519 يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى وتنتهى نيابة | الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم تلك الوظائف. وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة نيابة سلفه ، المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن عقده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . و توجه استدعاءات مرفقة بجدول الاعمال الى اعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل • المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع يجرى عقد الاجتماع مجددا في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . و تؤخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة .. المادة 7 : يتداول مجلس الادارة حول : 1 - النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ، 3 - قبول الهبات والوصايا . -4 الشراء والبيع أو الايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، -5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو مدير المركز . المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصايه عليها. وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من الماده 7 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز سيدي بلعباس بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي .. يعين الامين العام للمركز، بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنهي مهامه على نفس الشكل المادة 10 : يؤمن المدير تسيير المركز وسيره السليم . ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره ، ويتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، كما يقوم بتسيير الموظفين ، ويعد مشروع الميزانية ويقرر النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجارى به العمل ، ويضع بطاقات الطلاب ويسلمهم أياها لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الجامعيه ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أوجه النشاطات الادارة . ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث احكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة اذا لم تصدق الميزانية من وزير الوصاية ووزير المالية لدى ابتداء السنة المالية يؤذن للمدير أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة . المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات . المادة 13 : تشتمل الموارد على ما يلي : 1 - الموارد العادية هي : ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية ، مدفوعات الموظفين غير الطلاب من نفقات الايواء والغذاء. الايرادات المختلفة

  • اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية من عمومية أو خاصة . 2 - الايرادات الاستثنائية وهي :
  • الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدوليه من عمومية أو خاصة ، الاقتطاعات المرخص بها من قبل صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى .. 3 - الايرادات النظامية ..

520 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلي : I النفقات العادية وهي أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .

- التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .

- نفقات أدوات الطعام والايواء والتكاليف الملحقة

-

  • نفقات أشغال الصيانة ، نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية- لحسن سير المركز . 2 النفقات الاستثنائية وهي : النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات- والادوات ،
  • المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية .
  • الموارد الزائدة في ايرادات صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي -3 النفقات النظامية . المادة 15 : يخضع في المستقبل المركز المذكور للمراقبة المالية فيعين مراقب مالى لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز . المادة 16 : يعهد بمسك الحسابات والتصرف في الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز . المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعدل من قبل المعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالى الى مدير المركز ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . المادة 18 : يرفع الحساب الاداري المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالى للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه المادة 19 : يحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سيدي بلعباس، بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . مرسوم رقم 78-131 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة مستغانم . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي . وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 74 8 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المتعلق بانشاء المراكز الجامعية و تنظيمها وتسييرها ، يرسم مايلي : المادة الاولى : ينشأ مركز جامعي في مدينة مستغانم . المادة 2 : يعتبر المركز الجامعي لمدينة مستغانم، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 3 : يوضع المركز الجامعي لمدينة مستغانم، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. . المادة 4 : يخضع تنظيم وتسيير المركز الجامعي لمدينة مستغانم، لاحكام الامر رقم 74-81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه .. المادة 5 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث ، العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزئر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 هواري بومدين مرسوم رقم 78-132 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة مستغانم . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 571 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1390 الموافق 4 فبراير سنة 1971 المتضمن حل المركز الوطني | للخدمات الجامعية والمدرسية يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ في مدينة مستغانم تحت اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . المادة 3 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم للقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الاولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائريه 521 المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنه 1978 • هواري بومدين القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم المادة الاولى : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم المؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى | والشخصية المعنوية والاستقلال المالى تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون مقره في مدينة مستغانم . المادة 2 : تنحصر مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم، فيما يلي : تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات التعليم العالي القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب

- والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالى والعمل على احداث الخدمات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة بالنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المحصصة لايواء الطلاب

- واطعامهم تسيير مساكن المعلمين. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينه مستغانم ، مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير يساعده أمين عام . الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة مستغانم ، كمايلي : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا ، مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير المركز . ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية . ممثل وزير المالية ، طبيب من مصلحة الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة مدير الجامعة ، طالبان مقيمان في الحي الجامعي ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت اشتشاري . يدعو مجلس الادارة أى شخص يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم تلك الوظائف. وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة نيابة سلفه المادة 5 : يحتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن عقده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . و توجه استدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع يجرى عقد الاجتماع مجددا في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . و تؤخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة حول :

  • النظام الداخلي للمركز ، 2 ميزانيات المركز وحساباته ، 3 قبول الهبات والوصايا . 4 - الشراء والبيع أو الايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز . 5 عقد القروض ، 6 جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو مدير المركز ..

522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها ي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية . الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز مدينة مستغانم بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي… يعين الامين العام للمركز، بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي، وتنهى مهامه على نفس الشكل . المادة 10 : يؤمن المدير تسيير المركز وسيره السليم . ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره . ويتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، كما يقوم بتسيير الموظفين ، .. ويعد مشروع الميزانية ويقرر النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ، ويضع بطاقات الطلاب ويسلمهم أياها لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام القضاء وفى جميع أوجه النشاطات المدنية ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية . الباب الثالث أحكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مدير المركز الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة . اذا لم تصدق الميزانية من وزير الوصاية ووزير المالية لدى ابتداء السنة المالية يؤذن للمدير أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة . المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات .. المادة 13 : تشتمل الموارد على ما يلي : 1 - الموارد العادية هي : ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية . مدفوعات الموظفين غير الطلاب من نفقات الايواء والغذاء الايرادات المختلفة

  • اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية من عمومية أو خاصة .. 2 - الايرادات الاستثنائية وهي :
  • الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة والهيئات الاجنبية أو الدولية من عمومية أو خاصة ،
  • الاقتطاعات المرخص بها من قبل صندوق الاحتياط والتي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالى . 3 - الايرادات النظامية … المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلي : I - - النفقات العادية وهي
  • أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين .
  • نفقات أدوات الطعام والايواء والتكاليف الملحقة.
  • نفقات أشغال الصيانة ،
  • نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز (3) 2 - النفقات الاستثنائية وهي :
  • النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والادوات . المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية . الموارد الزائدة في ايرادات صندوق الاحتياط والتي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي . -3 النفقات النظامية . المادة 15 : يخضع في المستقبل المركز المذكور للمراقبة المالية . فيعين مراقب مالي لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز . المادة 16 : يعهد بمسك الحسابات والتصرف في الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز .. المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعدل من قبل المعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالى الى مدير المركز ووزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . المادة 18 : يرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه • المادة 19 : يحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية | والمدرسية لمدينة مستغانم بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . مرسوم رقم 78-133 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث المركز الجامعي لمدينة سطيف . ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، وبناء على الدستور ولا سيما المادتان 111 10 و 152 منه، و بمقتضى الامر رقم 74 8 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المتعلق بانشاء المراكز الجامعية وتنظيمها وتسييرها .. يرسم مايلي : المادة الأولى : ينشأ مركز جامعي في مدينة سطيف . المادة 2 : يعتبر المركز الجامعي لمدينة سطيف مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 3 : يوضع المركز الجامعي لمدينة سطيف تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المادة 4 : يخضع تنظيم وتسيير المركز الجامعي لمدينة سطيف، لاحكام الامر رقم 74 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1394 الموافق 21 غشت سنة 1974 المشار اليه أعلاه . المادة 5 : يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهوريه الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالحزئر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 - • هواري بومدين مرسوم رقم 78-134 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مركز للخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سطيف . ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبناء على الدستور ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه، وبمقتضى الامر رقم 71 5 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام
  • 1300 الموافق 4 فبراير سنة 1971 المتضمن حل المركز الوطني للخدمات الجامعية والمدرسيه يرسم ما يلى : المادة الاولى : تنشأ في مدينة سطيف تحت اسم مركز الخدمات الجامعية والمدرسية، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي . المادة 2 : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية سطيف، تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .. المادة 3 : يخضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف للقانون الاساسي الملحق بهذا المرسوم المادة 4 : يحدد التنظيم الداخلى للمركز المذكور في المادة الأولى أعلاه، بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 . يونيو سنة 1978 • هواري بومدين القانون الاساسي لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية في مدينة سطيف الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يوضع مركز الخدمات الجامعية والمدرسية سطيف، المؤسسة العمومية ذات الطابع الاداري والشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تحت وصاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي. ويكون مقره في مدينة سطيف. المادة 2 : تنحصر مهمة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية المدينة سطيف، فيمايلي : تحسين ظروف الحياة والعمل لطلاب وتلاميذ مؤسسات- التعليم العالى القيام بكل دراسة أو تحقيق يتناول احتياجات الطلاب والتلاميذ في مؤسسات التعليم العالي والعمل على احداث الخدمات الملائمة لتلبية تلك الاحتياجات تشجيع التنمية الخاصة والنشاطات الثقافية والرياضية للطلاب ، تسيير الاموال المنقولة والعقارات المخصصة لايواء الطلاب واطعامهم، تسيير مساكن المعلمين.- الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 3 : يتولى ادارة مركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف مجلس ادارة ويقوم بتسييره مدير يساعده امين عام .

524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الفصل الاول مجلس الادارة المادة 4 : يشكل مجلس الادارة لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف، كمايلي : مدير الادارة العامة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي رئيسا ، مدير المنح والخدمات الجامعية والتكوين في الخارج بوزارة التعليم العالى والبحث العلمي ، مدير المركز . ممثل الحزب ، ممثل وزير الداخلية . ممثل وزير المالية ،

  • طبيب من مصلحة الصحة المدرسية يعينه وزير الصحة العمومية ، ممثل وزير الشبيبة والرياضة ، مدير الجامعة ،
  • طالبان مقيمان في الحي الجامعي . ممثل موظفى المركز ، يحضر المراقب المالى اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري ، يدعو مجلس الادارة أى شخص يرى من الضرورى الاستئناس بمشورته يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة 3 سنوات بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين بالنظر لوظائفهم عند تركهم تلك الوظائف.. وفي حالة شغور مقعد لاحد الاعضاء مهما كانت الاسباب فان العضو الجديد يعين لاستكمال مدة نيابة سلفه المادة 5 : يجتمع مجلس الادارة مرتين على الاقل في السنة بناء على دعوة من رئيسه . ويمكن عقده في دورة استثنائية بناء على طلب مدير المركز أو سلطة الوصاية أو ثلث أعضاء المجلس . يحدد الرئيس جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز . و توجه استدعاءات مرفقة بجدول الاعمال، إلى أعضاء مجلس الادارة قبل الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل . المادة 6 : لا تصح مداولة مجلس الادارة الا اذا حضر الاجتماع نصف أعضائه، واذا لم يكتمل نصاب الاجتماع يجرى عقد الاجتماع مجددا في مهلة خمسة عشر يوما، فتصح مداولات مجلس الادارة حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . وتؤخذ مقرراته بالاغلبية البسيطة، وفي حاله تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تثبت مداولات المجلس في محاضر مقيدة في سجل خاص يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة . ويوجه ملخص عن محضر كل جلسة الى سلطة الوصاية خلال العشرة أيام التالية للاجتماع . يتولى مدير المركز كتابة مجلس الادارة . المادة 7 : يتداول مجلس الادارة حول : 1 النظام الداخلي للمركز . 2 - ميزانيات المركز وحساباته . 3 قبول الهبات والوصايا ، 4 - الشراء والبيع أو الايجارات فيما يخص العقارات الضرورية لحسن سير المركز ، 5 عقد القروض . 6 - جميع المسائل المعروضة عليه من سلطة الوصاية أو مدير المركز .. المادة 8 : تنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 6 من المادة 7 أعلاه ، بعد مصادقة سلطة الوصاية عليها. وتنفذ مداولات مجلس الادارة المنصوص عليها ي الفقرات 2 و 3 و 4 و 5 من المادة 7 بعد أن يصادق عليها وزير الوصاية ووزير المالية الفصل الثاني المدير المادة 9 : يعين مدير مركز مدينة سطيف بموجب مرسوم، بناء على اقتراح وزير التعليم العالي والبحث العلمي. يعين الامين العام للمركز، بموجب قرار يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتنهى مهامه على نفس الشكل . المادة 10 : يؤمن المدير تسيير المركز وسيره السليم ويمارس السلطة السلمية على جميع موظفى المركز ويتخذ كافة التدابير الضرورية لحسن تسييره ، ويتولى التعيين في جميع الوظائف التي لا يخضع التعيين فيها لطريقة أخرى ، كما يقوم بتسيير الموظفين ، ويعد مشروع الميزانية ويقرر النفقات ويأمر بها ، ويبرم كل الصفقات والتعاقدات والاتفاقات في نطاق النظام الجاري به العمل ،
  • ويضع بطاقات الطلاب ويسلمهم أياها لتمكينهم من الاستفادة من الخدمات الجامعية ويمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أوجه النشاطات المدينة ، ويعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا عاما بالنشاط يوجه الى سلطة الوصاية .

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -3 525 الباب الثالث احكام مالية المادة 11 : يرسل مشروع الميزانية السنوية، الذي يحضره مديرة المركز، الى وزارة الوصاية في أجل لا يتجاوز أول يوليو من السنة السابقة للسنة المتعلقة بها وذلك بعد مداولة مجلس الادارة . اذا لم تصدق الميزانية من وزير الوصاية ووزير المالية لدى ابتداء السنة المالية يؤذن للمدير أن يشرع في النفقات الضرورية لسير المركز ضمن حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصادق عليها قانونا في السنة السابقة . المادة 12 : تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد وباب للنفقات .. المادة 13 : تشتمل الموارد على ما يلي : الموارد العادية هي : ايرادات الاحياء والمطاعم الجامعية .

  • مدفوعات الموظفين غير الطلاب من نفقات الايواء والغذاء الايرادات المختلفة ، اعانات التجهيز والتسيير المخصصة من الدولة- والجماعات والمؤسسات أو الهيئات الوطنية من عمومية أو خاصة . 2 - الايرادات الاستثنائية وهي : الهبات والوصايا بما فيها الهبات الممنوحة من الدولة- والهيئات الاجنبية أو الدولية من عمومية أو خاصة ، الاقتطاعات المرخص بها من صندوق الاحتياط التي تحدد كيفيات تأسيسها وسيرها بموجب النظام المالي . 3 - الايرادات النظامية . المادة 14 : تشتمل النفقات على ما يلي : I - النفقات العادية وهي أجور الموظفين والتكاليف الاجتماعية .-
  • التعويضات والمنح المستحقة للموظفين . نفقات أدوات الطعام والايواء والتكاليف الملحقة،- نفقات أشغال الصيانة . نفقات المكتبة، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لحسن سير المركز .. 2 النفقات الاستثنائية وهي :
  • النفقات الاستثنائية الخاصة بالبنايات والمنقولات والادوات ،
  • المصاريف المتعلقة بالدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية . الموارد الزائدة في ايرادات صندوق الاحتياط التي تؤدى ضمن الشروط المحددة في النظام المالي. -3 النفقات النظامية . المادة 15 : يخضع في المستقبل المركز المذكور للمراقبة المالية • فيعين مراقب مالي لهذا الغرض من قبل وزير المالية لدى المركز . المادة 16 : يعهد بمسك الحسابات والتصرف في الاموال الى معتمد أو عون محاسب يعين لهذا الغرض ويمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل في المركز … المادة 17 : يوجه حساب التسيير المعد من قبل المعتمد أو العون المحاسب طبقا للنظام المالى الى مدير المركز ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية … المادة 18 : يرفع الحساب الادارى المعد من قبل مدير المركز الى مجلس الادارة في مهلة 3 أشهر بعد قفل السنة المالية ويرفق بتقرير يتضمن كافة البيانات والتفصيلات الضرورية الخاصة بالتسيير المالي للمركز ويرفع بالتالي مع تقرير المدير الى وزير الوصاية للمصادقة عليه . المادة 19 : يحدد النظام المالى لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية لمدينة سطيف بموجب قرار مشترك يصدر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمي ووزير المالية . قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يتضمن معادلة دبلوم الماجسترك نواد زيالى هاندلو زاقرا نيز نيقو (بولونيا)

بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1398 الموافق 2 مايو سنة 1978 يعادل دبلوم الماجسترك نواد زيالي هاندلو ز اقرانيز نيقو » الممنوح من زكولا قلونا يلا نوانيا استاتيستيكي فرصوفيا (بولونيا) بشهادة الليسانس في العلوم التجارية المحضرة في المدرسة العليا للتجارة لمدينة الجزائر . وزارة العمل والتكوين المهني مرسوم رقم 78-135 78 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 يتضمن احداث مجلس وطني استشاري للتكوين المهني . ان رئيس الجمهورية ، بنا على الميثاق الوطني ولاسيما الباب السادس الفصل الخامس وبناء على الدستور ولاسيما المادتان III 10 152 منه

526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه وبناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث لدى وزارة العمل والتكوين المهني مجلس وطنى استشارى للتكوين المهني . المادة 2 : يساهم المجلس الوطني الاستشاري للتكوين المهنى، عن طريق التوصيات والآراء ، في اعداد السياسة الوطنية للتكوين المهني وتحديدها . ولهذا الغرض يكلف المجلس الوطنى الاستشارى خصوصاً بمايلي : بالمشاركة عن طريق التوصية والرأي في اقامة نظام وطني للتكوين المهني، ودعمه .

  • العمل لتحقيق التنسيق والانسجام بين البرامج المطبقة في ميدان التكوين المهني … ابداء الآراء وتقديم الاقتراحات التي من شأنها أن تساهم في تطوير التكوين المهني كماً وكيفاً .
  • المشاركة عن طريق الدراسات والتوصيات والآراء، في تطوير أى نشاط من شأنه أن يساعد على تأهيل العمال ورفع مستواهم وترقيتهم ..
  • فحص الحصيلة السنوية البرامج المنجزة والادلاء بالرأى حول النتائج المحصل عليها فى ميدان التكوين المهني. تشجيع البحث ونشر المعلومات والمعطيات الاحصائية الخاصة بميدان التكوين المهني تحرير تقرير سنوى يوجه الى الحكومة . المادة 3 : يتألف المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني الذي يرأسه وزير العمل والتكوين المهني ، كالآتي : 1 - المسؤولون المكلفون بالتكوين : بوزارة الدفاع الوطني . بوزارة الشؤون الخارجية ،
  • بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
  • بوزارة الداخلية ،
  • بوزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، بوزارة النقل ،
  • بوزارة الاشغال العمومية .
  • بوزارة الصناعات الحقيقة .
  • بوزارة المالية 6 بوزارة المجاهدين ،
  • بوزارة الصحة العمومية . بوزارة التربية ، بوزارة العدل ، بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي . بوزارة البريد والمواصلات ،
  • بوزارة العمل والتكوين المهني .
  • بوزارة السكن والبناء ،
  • بوزارة التجارة ،
  • بوزارة الاعلام والثقافة ، بوزارة السياحة ، بوزارة الشبيبة والرياضة .
  • بوزارة الصناعة الثقيلة بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية .
  • بكتابة الدولة للتخطيط .
  • بالمديرية العامة للوظيفة العمومية . 2 الحزب والمنظمات الجماهيرية : ممثل عن الحزب ، أمين وطنى من الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 5 ممثلين عن الاتحاد العال للعمال الجزائريين مكلفين بالتكوين المهني . أمين وطني من الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين ،
  • أمين وطني من الاتحاد الوطنى للشبيبة الجزائرية أمين وطنى من المنظمة الوطنية للمجاهدين ، أمينة وطنية من الاتحاد العام للنساء الجزائريات . 3 - المدير العام للمكتب الوطني لليد العاملة • المادة 4 : يمكن للمجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني أن يدعو أي شخص يرى فى كفاءته ما يمكنه من المساهمة في أشغال المجلس المادة 5 : يمكن أن يحدث المجلس الوطني الاستشاري، بناء على مبادرة من رئيسة لجانا تقنية متخصصة تكلف بالدراسة المعمقة للمسائل الخاصة . المادة 6 : يعد المجلس الوطنى الاستشاري تنظيمه الداخلي ريصادف عليه ويجتمع في جلسة عاديه مرتين في السنة بناء

الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527 على طلب من رئيسه كما يمكنه أن يجتمع في جلسة استثنائية بناء على طلب من رئيسه . المادة 7 : يقرر رئيس المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهنى جدول أعمال الجلسات ويبلغه الى أعضاء المجلس ب 15 يوما قبل تاريخ الاجتماع ..) يمكن لاعضاء المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهنى أن يطلبوا، ضمن نفس الشروط تسجيل المواضيع في جدول الاعمال .. المادة 8 : تتولى مديرية التكوين المهني بوزارة العمل والتكوين المهني كتابة المجلس الوطنى الاستشاري للتكوين المهني . المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريد الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 3 يونيو سنة 1978 . هواري بومدين وزاره الاعلام والثقافة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1978 يتضمن ادراج مستشار ثقافي و ترسيمه و ترتيبه • بموجب قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1978، يدرج السيد مالك حداد، ويرسم ويرتب في سلك المستشارين الثقافيين طبقا للشروط المحددة في الملحق المرفق بأصل هذا القرار . ويرتب المعنى في الدرجة 5 من السلم 3 عند 31 ديسمبر سنة 1972 ويحتفظ بأقدمية قدرها عام واحد وشهران و 23 يوما ابتداء من نفس التاريخ قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978 يتضمن تعيين مستشار ثقافي .

- بموجب قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 24 مايو سنة 1978، يعين السيد كمال عياش مستشار ثقافيا متمرنا . ويتقاضى المعنى المرتب المطابق للرقم الاستدلالى 295 الخاص بدرجة التمرين في السلم 13 . ويوضع السيد كمال عياش تحت تصرف ولاية باتنة .. وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 16 متفجرات) .

- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه .. يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى مستودع متنقل للمتفجرات الجيو (رقم 16 متفجرات). يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة ويجب أن يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة . يجب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع كان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الأول للمستودع ولا يجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المحزونة في المستودع في أى وقت كان الحد الاقصى البالغ 7500 كلم من المتفجرات (المتفجرات = I بالنسبه للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترته) .

528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . ان المسافة «م» بالامتار، الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V ك 2,5- ، ك هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام، الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكسب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الاول وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار مخططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز أن تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا . ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة , • ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا على رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكسل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لأمر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يبطل المستودع المتنقل للمتفجرات الذى يحمل نفس الرقم والمرخص به في ولاية الواحات سابقا بموجب القرار المؤرخ في يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين | 19 سبتمبر سنة 1972. السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسب في احداث شرر، ولاسيما فشك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت بما يمنع اشغال النظر والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجب أن تكون أرض المستودع معدة بكيفية يسهل كنسها ويجرى اتلاف البقايا المكنوسة بالحرق مع اتحاذ كل الاحتياطات اللازمة • ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة | بالمناجم . يجرى تبليغ هذا القرار إلى :

  • طالبة الرخصة . الولاة . مدير الدرك الوطني بالجزائر العاصمة . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجرائر . قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع منتقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 16 مفرقعات).- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه .

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 529 يتكون هذا المستودع من صندوق معدني مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . مستودع متنقل للمفرقعات - الجيو رقم 16 مفرقعات .. يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة «م» بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن V2.5 تكون مساوية على الاقل ل : م - ك ، ك هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالي والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق | الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الثالث وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويسع استعمال القناديل ذات الشعله المكشوفة لاثارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمرودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة | بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يبطل المستودع المتنقل للمتفجرات الذى يحمل نفس الرقم المرخص به في ولاية الوحات سابقا بموجب القرار المؤرخ في 19 سبتمبر سنة 1972. يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة . الولاة . مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الاول (رقم 22 متفجرات ) .- بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الأول في كامل التراب الوطنى ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذي قدمته طالبة الرخصة والذى يبقى مرفقا بأصل هذا القرار. ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنفل للمتفجرات الجيو رقم 22 متفجرات ». يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويعلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة • ويحب أن يكون داخل المستودع في حالة دائمة من النظام والنظافة • يحب على الشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو) أن تعلم في أجل أقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما أنه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص الا بعد الاطلاع على محضر الفحص .

530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه يجب ألا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في اي وقت كان الحد الاقصى البالغ 7500 كلغ من المتفجرات (المتفجرات = 1 بالنسبة للديناميت و 2 بالنسبة للمتفجرات المنترتة) . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 700 متر من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات أو الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة، وعلاوة على ذلك يمنع كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالي . ان المسافة «م» بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م V = V 2,5 ، ك هو الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجود في أهم أحد المستودعين، و ت بجو معامل المعادلة من دون أن نقل المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالى والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل إلى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الاول وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق، وترفق بهذا الاشعار محططا أو ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على بعد 500 متر من كل جهة • ويجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له أن الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمه للخدمه، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسب في احداث شرر، ولاسيما مشبك التفجير وبارود الاطلاق وأعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه، على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا . يجب أن تكون أرض المستودع معدة بكيفية يسهل كنسها ، بحري اتلاف البقايا امكنوسه بالحرق مع اتحاد كل الاحتياطات اللازمة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتين والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل أو من كل مادة أخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش و توزيعها على العمال ولا يجوز أن نجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون حصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا ويوضع رهن اشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 260 مترا على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع أى حاجز، ويجب أن يكون في امكان الاعوان المذكورين أن يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة • ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا على رجال ذوى خبرة يحتارهم ويعينم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب ألا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع . ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة . الولاة ، مدير الدرك الوطني بالجزائر العاصمة ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجرائر . قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة الجزائرية للجيو ميرياء الجيو) بانشاء واستغلال مستودع منتقل للمفرقعات من الصنف الثالث رقم 22 مفرقعات) . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1398 الموافق أول يونيو سنة 1978 يرخص للشركة الجزائرية للجيوفيزياء (الجيو)

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 في أن تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف | الثالث في كامل التراب الوطني ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين السارية المفعول وضمن الشروط المبينة أدناه ) يتكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات . ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل للمفرقعات الجيو رقم 22 مفرقعات .. يجب أن لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 12500 وحدة أي 25 كلغ من المواد المتفجرة . لا يجوز وضع المستودع على بعد يقل عن 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . ان المسافة «م» بالامتار الموجودة بين مستودعين يجب أن تكون مساوية على الاقل ل : م = 2,5 V ، ك هو ت الوزن الاقصى للمتفجرات بالكيلوغرام الموجود في أهم أحد المستودعين و ت هو معامل المعادلة من دون أن تقل المسافة عن 50 مترا . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك الوالي والمهندس رئيس مكتب المناجم والجيولوجيا ومدير الدرك الوطني و مدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل من الصنف الثالث وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين أعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء . يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في القوانين السارية المفعول . ويمنع على الخصوص ادخال أى شيء إلى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لاثارة المستودع ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون أحدهما على الاقل مستعملا للرغوة . ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات أن يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :

  • طالبة الرخصة . الولاة . مدير الدرك الوطني بمدينة الجزائر . مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسي الدولة في الاحصاء والاقتصاد بكتابة الدولة للتخطيط– ان كاتب الدولة للتخطيط . والامين العام لرئاسة الجمهورية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن من الخدمة الوطنية . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف | العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة

532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-210 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة في الاحصاء والاقتصاد ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح مسابقة على أساس الشهادات برسم سنة 1978 طبقا للمادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه للدخول في سلك مهندسي الدولة في الاحصاء والاقتصاد. المادة 2 : يجرى الامتحان بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة ب 5 . المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69-158 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي الدولة فى الاحصاء والاقتصاد تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 25 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين احدى الشهادات الآتيه :
  • شهادة مهندس في الرياضيات أو الاعلام الآلي، مسلمة من مدرسه للمهندسين ذات مستوى يعادل خمس سنوات من التعليم العالي المتخصص ، شهادة احصائي مسلمة بعد 5 سنوات من الدراسة في مدرسة عليا للاحصائيات ،
  • شهادة القسم الاول من المركز الاوربي لتكوين احصائيين اقتصاديين للدول النامية بباريس ،
  • شهادة القسم الأول للمدرسة الوطنية للاحصائيات والادارة الاقتصادية بباريس ، شهادة الدكتوراه من الدرجة الثالثة في الاقتصاد أو الاقتصاد القياسي أو الاحصائيات أو الرياضيات المطبقة أو الاعلام الآلى أو تنظيم السكان (ديموغرافيا) • المادة 5: يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات، ويمكن أن يصل الى عشر سنوات لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح في مظروف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط، مديرية الشؤون العامة، الابيار الجزائر - مرفقة بالاوراق الآتية : طلب خطي للمشاركة موقع من قبل المترشح ، شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريحها 3 أشهر
  • شهادة الجنسية الجزائريه لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ، شهادة عائلية للحالة المدنية ، شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية) .
  • صورة مصدقة ومطابقة للدبلوم أو الشهادة المعادلة له .. شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمه المدنيه لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامه بكتابه الدولة للتحطيط بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة الامتحان تتكون كالآتي : الامين العام لكتابة الدولة للتحطيط، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية. مهندسان للدوله فى الاحصاء والاقتصاد، مرسمان . المادة 9 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا مهندسين للدولة في الاحصاء والاقتصاد متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنه 1966، المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 533 المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو 1978 . كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق - 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسى التطبيق في الاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط .

- ان كاتب الدولة للتخطيط . والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 - الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول وبمقتضى المرسوم رقم 69-159 المؤرخ في 4 شعبان عام 1389 الموافق 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك لمهندسي تطبيق الاحصائيات والمتمم بالمرسوم رقم 72 134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية . وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 دى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1978 وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 المشار اليه أعلاه، مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك مهندسي التطبيق في الاحصاء . المادة 2 : يجرى الامتحان بعد 4 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد المناصب المعروضة للمسابقة ب 8 . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 69 159 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1969 والمتضمن احداث سلك المهندسي التطبيق في الاحصاء والمتمم بالمرسوم رقم 72-134 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972، تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر أكثر من 20 عاما وأقل من 35 عاما في أول يوليو من سنة المسابقة، الحائزين احدى الشهادات الآتية : شهادة احصائي، مسلمة بعد 3 سنوات من الدراسة بمدرسة متخصصة في الاحصائيات، أو تحتوى على فرع متحصص للاحصائيات ، شهادة المعهد الوطني للاحصائية والاقتصاد المطبق بالرباط شهادة مركز تكوين مهندسي أعمال الاحصاء بالرباط ، شهادة معهد تقنيات التحطيط والاقتصاد المطبق . المادة 5 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ويمكن أن يصل إلى 10 سنوات لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدينة لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : ترسل ملفات الترشيح في مظروف موصى عليه الى عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمتعلق بأحكام القوانين | كتابة الدولة للتجمع مديرية الشؤون العامة، الابيار الجرائر، الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي الطبيق ، مرفقة بالاوراق الانيه :

534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه

  • طلب خطي للمشاركة، يوقعه المترشح ، شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها
  • سنة واحدة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر
  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية ، شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية) ، صورة مصدقة ومطابقة للدبلوم أو الشهادة المعادلة له ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
  • شهادة تثبت وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة للامتحان تتكون كالآتي : الامين العام أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية ، أو ممثله . مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية ، مهندس تطبيق في الاحصاء مرسم . المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة مهندسي تطبيق في الاحصاء متمرنين، ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 . كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف محللين اقتصاديين بكتابة الدولة للتخطيط . ان كاتب الدولة للتخطيط ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق بأحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ، وبمقتضى المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تفتح برسم سنة 1978 وفقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه أعلاه مسابقة على أساس الشهادات للدخول في سلك المحللين الاقتصاديين .

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 335 المادة 2 : تجرى المسابقة بعد 4 شهور من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 3 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 8 المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 72-135 المؤرخ في 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمحللين الاقتصاديين تفتح المسابقة المشار اليها في المادة الاولى أعلاه للمترشحين البالغين من العمر 35 عاما على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة والحائزين احدى الشهادات الآتية : شهادة معهد تقنيات التخطيط والاقتصاد المطبق ، ليسانس العلوم الاقتصادية أو شهادة معادلة لها • المادة 5 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 6 : ترسل ملفات الترشح في ظرف موصى عليه الى كتابة الدولة للتخطيط مديرية الشؤون العامة، الابيار - الجزائر، مرفقة بالاوراق الآتية :

    • طلب خطي للمشاركة، يوقعه المترشح ،
  • شهادة ميلاد أو شهادة الحالة المدنية لا يتعدى تاريخها سنة واحدة ، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) لا يتعدى تاريخها 3 أشهر
  • شهادة الجنسية الجزائرية لا يتعدى تاريخها 3 أشهر ،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية ،
  • شهادتان طبيتان طب عام وأمراض صدرية) ،
  • صورة مصدقة ومطابقة للدبلوم أو الشهادة المعادلة له 6
  • شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية .
  • شهادة تحدد وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية ، وعند الاقتضاء، شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 7 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة لكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . المادة 8 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين في المسابقة على أساس الشهادات من قبل لجنة للامتحان تتكون كالاتي … الامين العام أو ممثله، رئيسا ،
  • المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية . محلل اقتصادي مرسم المادة 9 : يعين المترشحون الناجحون نهائيا في المسابقة محللين اقتصاديين متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 . كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تعميم وفتح امتحان مهمي للدخول في سلك مساعدي الاعمال الاحصائية بكتابة الد الدولة للتخطيط •- ان كاتب الدولة للتخطيط . والامين العام لرئاسة الجمهورية .. بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1908 والمتضمن من الخدمات الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 نيو يونيو سنة 1986 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ،

536 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-262 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمساعدى الاعمال الاحصائية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 139 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم وفقا لاحكام هذا القرار امتحان مهنى برسم سنة 1978 للدخول في سلك مساعدى الاعمال الاحصائية . المادة 2 : يفتح الامتحان للاعوان التقنيين للاحصاء البالغين من العمر 35 عاما في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة. المادة 3 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، ويمكن أن يصل الى 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 7، أي ما يعادل 20 %20 من الوظائف الشاغرة لهذا السلك، وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم 68-262 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجرى الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمعهد التقنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 7 : ترسل ملفات الترشيح الى مديرية الشؤون العامة مرفقة بالاوراق الآتية : 1 - طلب بخط اليد ، 2 - محضر التنصيب في وظيفة عون تقني للاحصاء ، 3 - قرار التعيين 4 : عند الاقتضاء، شهادة مصادق عليها من سجل اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 5 شهادة ميلاد ، 6 شهادة عائلية للحالة المدنية -7 شهادة للخدمات التي مارسها المترشح . المادة 8 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 9 : تعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات قبل تاريخ المسابقة. المادة 10 : يتضمن الامتحان 5 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاويا للقبول النهائي : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول : المحاسبة الوطنية - المدة ساعة ونصف، المعامل 3

  • منهجية الاحصاء - المدة ساعتان المعامل 3
  • الرياضيات - المدة ساعة ونصف، المعامل 3 كل علامة تقل عن 5/20 تقصى صاحبها من هذه الاختبارات ،
  • اختبار في اللغة الوطنية كل علامة تقل عن 4/20 تقصى صاحبها في هذه المادة . المادة 11 : تكون اختبارات القبول النهائى عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع يختاره المترشح بالقرعة من مواد البرنامج المدة 20 دقيقة ، المعامل 1 . المادة 12 : يلحق البرنامج المفصل لهذه الاختبارات بهذا القرار. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كمايلي : مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية، أو ممثله ،
  • مساعد في اعمال الاحصاء مرسم يمثل السلك في اللجنة المتساوية الاعضاء. المادة 14 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه ويقرها كاتب الدولة للتخطيط .. المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مساعدين في اعمال الاحصاء ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 537 المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو 1978 كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم الملحق برنامج مسابقة الدخول في سلك مساعدي الاعمال الاحصائية أولا - الاقتصاد السياسي : المدخل : موضوع العلوم الاقتصادية . النظام الاقتصادي الدورة الاقتصادية المجموعات عوامل الانتاج ووحداته علاقات الانتاج وطرائقه . 1 الانتاج، 2 الاسعار وتكونها، 3 - العلاقات الاقتصادية الدولية 4 - التنمية الاقتصادية : خصائص ، التخلف، التخطيط الخاص بالتنمية 5 - مبادىء التخطيط : المخطط الرباعي الثاني 1974-1977 ثانيا - المحاسبة الوطنية : 1 تعريف وهدف المحاسبة الوطنية - المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي 2 - المجموعات الرئاسية للمحاسبة الوطنية الجزائرية 3 : الاصناف الرئيسة للعمليات والعوامل الاقتصادية الوطنية الجزائرية -4 الجداول الرئيسية الموضوعة من قبل المحاسبة الوطنية الجزائرية. ثالثا - منهجية الاحصاء : التكوين العموميات طرق الملاحظات وثائق الاحصائيات كيفيات الفرز، تقديم النتائج. 2 (2) الاحصاء الوصفي : المدخل - التقديم التخطيطي - التصور الرقمي للمتغيرات الاحصائية - الخصائص ، الارقام الاستدلالية للمجموعات الاحصائية ذات الطابعين - التسوية.. رابعا - الرياضيات : 1 - الحساب : الكسور النسبة والتناسب التواتر القوى الاعداد الاولى ، استعمال الجداول اللوغاريتمية . 2 - الجبر : تطبيق الاجمال الدوال المعادلات والمتباينات الحبر لعدد مجهول المثلث من الدرجة 2 (دراسة كاملة) . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك ملحقى التخطيط والاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط . ان كاتب الدولة للتخطيط ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم . وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، .

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته . وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1391 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير محدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-174 المؤرخ في 4 رمضان عام | 1393 الموافق أول أكتوبر سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسي لسلك ملحقى الاحصائيات والتحطيط .

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل | المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة. والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الاولى : ينظم وفقا لاحكام هذا القرار امتحان مهنى برسم سنة 1978 للدخول في سلك ملحقى التخطيط والاحصاء .. المادة 2 : يفتح الامتحان لمساعدى الاعمال الاحصائية البالغين من العمر 40 عاما على الاكثر في أول يوليو من سنة الامتحان والمثبتين لحمس سنوات من العمل الفعلى بهذه الصفة. المادة 3 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحدد أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير خمس سنوات ، ويمكن ان يصل الى عشر سنوات لفائدة اعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وفقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 6 أى ما يعادل 30 % من الوظائف الشاغرة لهذا السلك، وذلك وفقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 73-74 المشار اليه أعلاه . المادة 6 : يجرى الامتحان بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المعهد التفنولوجي للتخطيط والاقتصاد المطبق . المادة 7 : ترسل ملفات الترشح الى مديرية الشؤون العامة مرفقة بالأوراق الآتية : 1 - طلب خطى . 2 - محضر التنصيب في وظيفة مساعد في الاعمال الاحصائية ، 3 - قرار التعيين . 4 - شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 5 مستخرج من شهادة الميلاد . 6 - بطاقة الحالة المدنية العائلية . . 7 شهادة للخدمات التي قام بها المترشح . المادة 8 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتحطيط بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات قبل تاريخ المسابقة من قبل كتابة الدولة للتحطيط . المادة 10 : يتضمن الامتحان 5 اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفاهيا للقبول النهائي : تتضمن الاختبارات الكتابية للقبول ما يلي :

  • الاقتصاد السياسي - المدة ساعتان، المعامل 3 . المحاسبة الوطنية - المدة ساعتان، المعامل 3 ، مناهج الاحصاء المدة ساعتان، المعامل 2 .
  • التخطيط المدة ساعة ونصف، المعامل 2 ، كل علامة تقل عن 5 على 20 تقصى صاحبهما من هذه الاختبارات . اختبار في اللغة الوطنية . كل علامة تقل عن 4 على 20 تقصى صاحبها في هذه المادة . المادة 11 : يكون الاختبار الشفاهى عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول المواضيع المتعلقة بالمواد الكتابية : المدة 20 دقيقة، المعامل I .. لا يسمح بالمشاركة فى الاختبار الشفاهي الا للمترشحين الذين حصلوا في الاختبارات الكتابية على مجموع النقط المحدد من قبل لجنة الامتحان .. المادة 12 : يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار . المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 11 أعلاه كما يلى : مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط : رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله ، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية أو ممثله .
  • ملحق في الاحصائيات والتحطيط مرسم، يمثل السلك في اللجنة المتساوية الاعضاء .. المادة 14 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 ويعرها كاتب الدولة للتحطيط . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة ملحقين للاحصائيات والبحطيط متمريين ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنه 1906 والمتضمن تحديد الاحكام المطبعه على الموظفين المنمريين .. .

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 المادة 16 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 . كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم

- الملحق برنامج مسابقة الدخول في سلك ملحقى الاحصاء والتخطيط. أولا - الاقتصاد السياسي مدخل : موضوع علم الاقتصاد . مبادىء في طرق الانتاج . 1 أسباب التخلف وخصائصه - الامبريالية . 2 - الانتاج عوامل الانتاج واندماجهما ، -3 نظرية الثمن، تكون الاثمان في الاقتصاد الرأسمالي ، المنافسات التامة تكون الاثمان فى الاقتصاد الاشتراكي الاحتكار ، 4 - توزيع الدخل الوطني الحصة المخصصة للاستهلاك، الحصة المخصصة للادخار في الاقتصاد الرأسمالي والاقتصاد الاشتراكي ، العلاقات الاقتصادية الدولية والتاريخية تذكير نظرى 5 - حول ميزان المدفوعات المبادلات آجال المبادلات نظام النقد الدولى مراقبة الدولة للتجارة الخارجية ، منظمة الامم المتحدة للتجارة والتنمية .. . ثانيا - المحاسبة الوطنية : مقدمة في المحاسبة الوطنية والاقتصاد السياسي : 1 موضوع المحاسبة الوطنية ، 2 المبادىء والحسابات الرئيسية للمحاسبة الوطنية ، 3 أصناف العمليات والاعوان الاقتصاديين ، -4 الجداول الرئيسية الموضوعة في المحاسبة الوطنية الجزائرية ، -5 نظام المحاسبة الوطنية للامم المتحدة . ثالثا منهج الاحصائيات : I الاعداد : عموميات، طريقة الملاحظة في الاحصائيات ، وثائقية الاحصائيات، طريقة الفرز، تقديم النتائج ، 2 الاحصائيات الوصفية : التقديم التخطيطي الوصف - العددي للتغييرات الاحصائية ، 3 - المجموعات الاحصائية - العلاقات ، -4 التقهقر ، الدلائل .. رابعا - التخطيط : المقدمة : التعريف وهدف التخطيط

- 1 مختلف مناهج التخطيط ، 2 وضع المخططات على المستوى الوطني والجهوي فرع المؤسسات . 3 تنفيذ المخططات : المراقبة والممارسة .

- 4 - تطور التخطيط في الجزائر المخطط الرباعي الاول والثاني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء بكتابة الدولة للتخطيط .

- ان كاتب الدولة للتخطيط ، والامين العام لرئاسة الجمهورية . بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم . وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته و تممته ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 15 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .

540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 جمادي الثانية عام 1398 ه وبمقتضى المرسوم رقم 68-263 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين للاحصاء . وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1390 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفي ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية . يقرران مايلي : المادة الأولى . ينظم، وفقا لاحكام هذا القرار، امتحان مهني برسم سنة 1978 للدخول في سلك الاعوان التقنيين للاحصاء. المادة 2 : يفتح هذا الامتحان للاعوان العاملين بمصالح الاحصاء الذين لم يتجاوزوا 32 عاما في أول يوليو من سنة المسابقة والتابعين لاحد الاسلاك المترتبة على الاقل في السلم الثالث لمرتبات أسلاك الموظفين والمثبتين عند هذا التاريخ ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بصفتهم مرسمين في هذه الدرجة . المادة 3 : يمكن تأخير الحد الاقصى للسن المحددة أعلاه بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا التأخير 5 سنوات ويمكن أن يصل 10 سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. المادة 4 : تمنح زيادة في النقط للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة ب 5 . المادة 6 : يجرى الامتحان بعد ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … المادة 7 : ترسل طلبات الترشح الى مديرية الشؤون العامة مرفقة بالاوراق التالية : 1 طلب خطي ، 2 محضر التنصيب في المهام . 3 قرار التعيين ، -4 شهادة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، 5 - شهادة عائلية للحالة المدنية ، 6 شهادة ميلاد ،

  • شهادة الخدمات المنجزة من قبل المترشح 1 المادة 8 : يقفل دفتر التسجيل المفتوح لدى مديرية الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 9 : تعلق قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات قبل تاريخ المسابقه . المادة 10 : يحتوى الامتحان على 4 اختبارات كتابية واختبار شفاهي للقبول النهائي .. تتضمن اختبارات القبول : اقتصاد الجزائر : المدة ساعة ونصف، المعامل 2 . منهجية الاحصاء : المدة ساعة ونصف المعامل 3 ،
  • الرياضات : المدة ساعة ونصف، المعامل 3 .. كل علامة تقل عن 5 على 20 تقصى صاحبها من هذه الاختبارات ،
  • اختبار في اللغة الوطنية ، كل علامة تقل عن 20/4 تقصى صاحبها في هذه المادة … المادة 11 : يكون الاختبار الشفاهى للقبول النهائي عبارة عن مناقشة مع لجنة الامتحان حول موضوع يختاره المترشح من مواد البرنامج حسب القرعة، المدة 20 دقيقة، المعامل 1 . المادة 12 : يلحق البرنامج المفصل للاختبارات بهذا القرار. المادة 13 : تتكون لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة II أعلاه كالآتي :
  • مدير الشؤون العامة بكتابة الدولة للتخطيط، رئيسا ، المدير العامة للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير الاحصاء والمحاسبة الوطنية أو ممثله . عون تقنى مرسم يمثل السلك باللجنة المتساوية الاعضاء . المادة 14 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين من قبل لجنة الامتحان المنصوص عليها في المادة 13 ويقرها كاتب الدولة للتخطيط . المادة 15 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان أعوانا تقتيين للاحصاء متمرنين ضمن الشروط المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 16 مايو سنة 1978 . كاتب الدولة للتخطيط الامين العام كمال عبد الله خوجة لرئاسة الجمهورية عبد المجيد علاهم

الثلاثاء 30 جمادى الثانية عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 الملحق برنامج مسابقة الدخول الى سلك الاعوان التقنيين للاحصاء أولا - اقتصاد الجزائر الوسط الطبيعي : المساحة التضاريس - المناخ - مقياس الامطار ومجاري المياه … 2 (2) ديموغرافيا : أهمية السكان وبنيتهم المتركز والكثافة . 3 (3) الفلاحة : المناطق الزراعية الكبرى نوع الزراعات وأهمية الانتاج النباتي - تربية المواشي، الثورة الزراعية والقطاع المسير ذاتيا . : 4 (4) الصناعة : الثروات الطبيعية (المناجم المقالع ، المحروقات أنواع النشاطات وأهميتها وتمركزها . 5 ( ) النقل : الهياكل الاساسية - وسائل النقل وطبيعته وتركيزه واهميته .. 6 (6) المؤسسات : التنظيم الاداري التسيير الاشتراكي للمؤسسات - •

- 7 (7) مبادىء التخطيط : المخطط الرباعي الثاني . ثانيا - الاحصاء :

  1. (1) الاعداد : نظرة تاريخية ، التعريف ميدان التطبيق المراحل الرئيسية
  • دراسة احصائية . (2) طريقة الملاحظة : الوحدات والمجموعات الاحصائية طرق الملاحظة - الكشوف المباشرة وغير المباشرة ، الكشوف الدورية - الكشوف العرضية الكشوف المستوعة والكشوف الجزئية . 3 - عناصر الاحصاء الوصفي ثالثا - الرياضيات : 1 (1) الحساب :
  • العمليات الابع : القاعدة الثلاثية والنسبة المئوية الكسور والاعداد العشرية، الحاصل وخارج القسمة الصحيح، خارج القسمة المتقارب الاعداد الاولية المضعف المشترك الاصغر ، القاسم المشترك الاكبر، القوى والجذور .. 2 (2) الجبر : ذات الحد - متعدد المخارج . المتطابقات المتبعة المعادلات والمتباينات الجبرية من الدرجة الأولى ذات المجهول الواحد نظام المعادلات من الدرجة الأولى ذات المجهولين .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر