قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج | 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها ….. 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 ه فهرس قرارات، مقررات، آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة وملحقه. 3 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996 ، يحدد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 1 و ………. 7
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 3 قرارات، مقررات ، آراء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995 والمتضمن الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة وملحقه. إن وزير الصحة والسكان ووزير العمل والحماية الإجتماعية بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأول عام 1405 الموافق 16 فبراير 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن إنشاء القطاعات الصحية وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981، المتضمن إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وتنظيمها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1986 المتضمن القانون الأساسي للمراكز الصحية الجامعية، المتمم والمعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-07 المؤرخ في 4 جانفي سنة 1992 المتضمن القانون الأساسي لصناديق الضمان الاجتماعي والتنظيم الإداري والمالي للضمان الاجتماعي يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة ويضبط شروط إبرام هذه الاتفاقيات. المادة 2 : تتضمن الاتفاقيات المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، شروط وكيفيات التكفل بالعلاجات المتخصصة ذات المستوى العالي لاسيما الأمراض التي تتطلب تحويلات إلى الخارج قصد العلاج. المادة 3 : تحدد الاتفاقية النموذجية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لملحق هذا القرار . المادة 4 : يجب أن تتضمن كل اتفاقية شروطا تتعلق على الخصوص بما يأتي:
- شروط تمويل النشاطات
- كيفية تنظيم مصلحة الخدمات وتسييرها وعملها،
- مساهمة العمال، شروط تعويض مصاريف التكفل الطبية للمؤمنين الاجتماعيين وذوي حقوقهم. المادة 5 : تحدد شروط تعويض مصاريف التكفل الطبي لغير المؤمنين الاجتماعيين عن طريق التنظيم المعمول به. المادة 6 : يمكن المتعاقدين أن يدرجوا بنودا خاصة في الاتفاقية النموذجية بناء على اتفاق مشترك. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 27 سبتمبر سنة 1995. وزير الصحة وزير العمل والسكان والحماية الاجتماعية يحي قيدوم محمد العيشوبي
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الاتفاقية النموذجية المطبقة على الاتفاقيات بين هيئات الضمان الاجتماعي والمؤسسات العمومية للصحة الباب الأول أحكام عامة المادة الأولى : تهدف هذه الاتفاقية النموذجية إلى تنفيذ البرامج الرامية إلى وضع حد نهائي للتحويلات إلى الخارج قصد العلاج وكذا تحديد كيفيات تكفل الهياكل أو المصالح المذكورة في المادة 2 أدناه بالمؤمن لهم اجتماعيا وبذوي حقوقهم طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1995. المادة 2 : تتمثل الهياكل و / أو المصالح العمومية للصحة المعنية بهذه الاتفاقية النموذجية لا سيما فيما يأتي :
- مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة الشيخوخة
- مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة السرطان،
- مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة الدم وزرع من العظام
- مركز بيار وماري كوري (الجزائر)، مصلحة العلاج بالأشعة
- عيادة محمد عبد الرحماني (بئر مراد رايس)، مصلحة جراحة القلب
- المؤسسة الاستشفائية المتخصصة أزير شاطيء، (اسطاولي - تيبازة)، مصلحة إعادة التأهيل الوظيفي،
- المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة أمراض القلب
- المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة جراحة الأعصاب العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 ه
- المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة
- المؤسسة الاستشفائية المتخصصة علي آيت إيدير ( الجزائر ) ، مصلحة استغلال الأشعة
- المؤسسة الاستشفائية المتخصصة علي آيت إيدير ( الجزائر ) ، مصلحة جراحة الأعصاب
- المركز الاستشفائي الجامعي ( غرب مدينة الجزائر )، مصلحة طب العيون
- المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة طب العيون
- المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة زرع الكلى
- المركز الاستشفائي الجامعي (الجزائر الوسطى)، مصلحة العظام،
- القطاع الصحي سيدي امحمد، (الجزائر) مصلحة المحروقين
- المركز الاستشفائي الجامعي (شرق مدينة الجزائر ) ، مصلحة أمراض النساء والولادة مستشفى بارني
- المركز الاستشفائي الجامعي ) البليدة )، مصلحة المحروقين بالدويرة
- المركز الاستشفائي الجامعي ( عنابة )، مصلحة طب العيون
- المركز الاستشفائي الجامعي ( عنابة )، مصلحة أمراض الأذن والأنف والحنجرة
- مركز مكافحة السرطان ( قسنطينة )، مصلحة العلاج بالأشعة والسرطان،
- عيادة الرياض ( قسنطينة ) ، مصلحة جراحة القلب
- المركز الاستشفائي الجامعي (قسنطينة)، مصلحة العظام،
- المركز الاستشفائي الجامعي (قسنطينة)، مصلحة زرع الكلى،
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
- المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة السرطان،
- المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران)، مصلحة الدم،
- المركز الاستشفائي الجامعي ) وهران )، مصلحة العلاج بالأشعة
- المركز الاستشفائي الجامعي ) وهران )، مصلحة أمراض القلب
- المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة طب العيون
- المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة المحروقين
- المركز الاستشفائي الجامعي ( وهران )، مصلحة العظام،
- المؤسسة الإستشفائية المتخصصة - بن عكنون (الجزائر)، مصلحة أمراض القلب
- المؤسسة الإستشفائية المتخصصة - بن عكنون (الجزائر)، مصلحة أمراض الأوعية
- المؤسسة الإستشفائية المتخصصة - بن عكنون (الجزائر)، مصلحة جراحة القلب
- المركز الاستشفائي الجامعي باب الواد (الجزائر)، مصلحة الأشعة
- المركز الاستشفائي الجامعي (البليدة)، مصلحة العظام بالدويرة. المادة 3 : تربط الهياكل و / أو المصالح المعمومية للصحة المعنية بهذه الاتفاقية النموذجية مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بموجب عقد خاص ينص على النشاطات والبرامج التي يجب إنجازها وشروط تمويلها . المادة 4: يجب على كل هيكل أو مصلحة عمومية للصحة متعاقدة أن تقدم وجوبا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كل معلومة تتعلق. بنمط تنظيمها وتسييرها وعملها ولا سيما ما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5
- قائمة الأعمال الطبية الجراحية المقدمة،
- طاقة الانجاز الأهداف الدنيا والقصوى) بطاقة فنية للمصلحة ( أملاك منقولة وعقارية للمصلحة). المادة 5 : يتم قبول المرضى بتوجيه من المصالح المختصة أو بتوجيه من اللجنة الطبية الوطنية. يجب على المريض أن يقدم تكفلا تسلمه له وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وفي حالة العلاجات الاستعالجية، يقوم الهيكل أو المصلحة المتعاقدة بعد قبول المريض بإرسال إلى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية التي ينتمي إليها المؤمن له، الوثائق الآتية. طلب التكفل يتضمن زيادة على الاسم واللقب صفة المريض وعنوانه وكذا عنوان المؤمن له ومستخدمه
- نسخة من بطاقة الضمان الاجتماعي أو رقمها،
- بيان الأجر الأخير بطاقة عائلية للحالة المدنية تقرير طبي مفصل يعده حسب الأصول القانونية الطبيب رئيس المصلحة. الباب الثاني شروط التمويل وكيفياته المادة 6 : مع مراعاة أحكام المواد 13 إلى 15 المنصوص عليها أدناه، تمول نشاطات الهياكل أو المصالح العمومية للصحة على أساس فوترة الأعمال المقدمة كما هو محدد في العقد الخاص. المادة 7 : يحدد سعر الاستشفاء والعلاج جزافا حسب العمل باتفاق مشترك بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والهياكل أو المصالح التابعة لوزارة الصحة والسكان.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 8 : تكون المساهمة المنصوص عليها في المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 سبتمبر سنة 1995 محل شروط تعاقدية المرتبطة بالتنظيم المعمول به. المادة 9 : تعوض أسعار الاستشفاء والعلاج مائة بالمائة (100%) من التعريفات التي يحددها معا الطرفان المعنيان. المادة 10 : يتم، بعد توقيع العقد الخاص وعلى أساس الأهداف السنوية المقررة بموافقة الطرفين، دفع تسبيقا جزافيا يساوي المبلغ المحسوب على نشاط فصلي للهيكل أو للمصلحة العمومية للصحة المتعاقدة. المادة 11 : تسدد المدفوعات شهريا على أساس الفواتير الفردية المعدة في ثلاث نسخ مرفقة بنسخة من قرار التكفل. تحول المدفوعات إلي حساب الهيكل أو المصلحة العمومية للصحة المتعاقدة. يجب أن تتضمن الفاتورة اسم ولقب المريض مع الاشارة إلى المؤمن له وزوجه وولده أو القريب الأصلي و تاريخ دخول وخروج المريض والعمل المقدم. يشترط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فاتورة مفصلة للعمل المقدم. يبين العقد الخاص عند الاقتضاء شكل الفاتورة ومضمونها. المادة 12 : يتم قفل العمليات السنوية على أساس الفواتير التي تصدرها الهياكل أو المصالح العمومية للصحة المعنية لحساب الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. الباب الثالث أحكام انتقالية المادة 13 : يتم تمويل نشاطات الهياكل أو المصالح العمومية للصحة المذكورة في المادة 2 أعلاه من 26 جوان سنة 1996 تاريخ توقيع هذه المعاهدة إلى العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 ه 31 ديسمبر سنة 1996 على أساس تسبيق يوجه لاقتناء المستهلكات والأدوات والأجهزة والأدوية والمواد المنشطة. المادة 14 : يلتزم خلال المدة الانتقالية المحددة في المادة 13 أعلاه، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بتحرير المبالغ الضرورية لتلبية الحاجات لدى الموردين في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان كل هيكل أو مصلحة عمومية للصحة حسب الكيفيات المحددة بموجب كل عقد خاص. المادة 15 : تخضع الاعتمادات الممنوحة على شكل تسبيقات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، لخصم تدريجي بعنوان تعويضات مصاريف الاستشفاء والعلاج المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 أعلاه. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 16 : تخصص الاعتمادات الممنوحة بعنوان هذه الاتفاقية النموذجية لتغطية النفقات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه. المادة 17 : تخضع نشاطات الهياكل أو المصالح العمومية للصحة لمراقبة دورية يقوم بها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية في إطار التقييم العادي للخدمات المقدمة. يجب أن تسلم الهياكل أو المصالح العمومية للصحة إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية كل المعلومات أو المعطيات الكمية والنوعية المرتبطة بنشاط المصلحة إلى جانب حصائل فصلية طبقا للاستمارات الملحقة بالعقد الخاص. المادة 18 : كل مراجعة أو تعديل في الاتفاقية النموذجية وملحقاتها لن يكون نهائيا إلا بعد موافقة الاطراف المعنية. تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من تاريخ توقيعها من الطرفين وتكون قابلة للتجديد بالمصادقة الضمنية إلا في حالة اعتراض أحد الطرفين مع إخطار مسبق مدته ثلاثة (3) أشهر .
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996، يحدّد قائمة الأمراض التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وملحقيه 1 و 2 إن وزير الصحة والسكان، ووزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المعدل والمتمم، المتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية لاسيما المواد 63 إلى 72 وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 والذي يحدد كيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية،
- وبقتضى القرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 المتعلق بجداول الأمراض المهنية، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 18 شوال عام 1395 الموافق 23 أكتوبر سنة 1975، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 والذي يحدد تشكيلة لجنة الأمراض المهنية
- وبناء علي رأي لجنة الأمراض المهنية يقرران ما يأتي : الفصل الأول قائمة الأمراض المهنية القابلة للتعويض المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 64 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار في ملحقه رقم 1، قائمة الأمراض المهنية التي يحتمل أن يكون مصدرها مهنيا وكذا قائمة الأعمال التي من شأنها أن تسبب هذه الأمراض والمدة المحتملة للتعرض للأخطار الناجمة عن هذه الأعمال. المادة 2 : إذا كان تأثير العنصر المضر يكتسي طابعا مفاجئا، فإن الأمراض المشار إليها في الجداول المنصوص عليها في الملحق رقم 1 لهذا القرار يعوض عنها برسم حوادث العمل وليس برسم الأمراض المهنية. المادة 3 : تعوض الأمراض المذكورة أو غير المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القرار برسم حوادث العمل إذا كانت ناتجة عن حوادث عمل أو ناجمة عن. معالجة طبية موصوفة ومتبعة بعد حادث عمل. المادة 4 : لا يمكن التكفل بالأمراض غير المذكورة في الجداول الملحقة بهذا القرار وغير الناتجة عن حادث عمل ولا عن معالجة طبية موصوفة ومتبعة بعد حادث عمل، سواء كان ذلك برسم الأمراض المهنية أو برسم حوادث العمل حتى ولو ثبتت نسبتها إلى العمل، لا يمكن التكفل بها إلا برسم التأمينات الإجتماعية. الفصل الثاني الأعمال التي من شأنها أن تسبب الأمراض المهنية المادة 5 : تصنف الأمراض ذات المصدر المهني المحتمل في ثلاثة مجموعات : المجموعة الأولى : ظواهر التسمم المرضية الحادة والمزمنة المجموعة الثانية : العدوى الجرثومية المجموعة الثالثة : الأمراض الناتجة عن وسط أو وضعية خاصة.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يعد تصنيف الأمراض المهنية المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه ويحدد وفقا للملحق رقم 2 المرفق بهذا القرار. المادة 6 : تكون قائمة الأعمال التي من شأنها أن تسبب الأمراض المهنية معوضة كما يلي : مبينة لأمراض المجموعة الأولى بحيث يمكن للطبيب أن يتعرف على أعمال أخرى غير مدرجة في هذه القائمة
- محددة لأمراض المجموعتين الثانية والثالثة. المادة 7 : لا يعوض عن أمراض المجموعتين الأولى والثانية إلا إذا كانت الأعمال المذكورة في المادة 6 من هذا القرار قد تمت ممارستها بصفة عادية، لا يطلب الشرط المنصوص عليه في هذه المادة بخصوص الأمراض المذكورة في المجموعة الثالثة. الفصل الثالث إفتراض إرجاع المرض إلى النشاط المهني المادة 8 : يفترض إرجاع المرض إلى العمل، إلا في حالة إثبات العكس، ويتم التعويض عنه برسم المواد من 63 إلى 72 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، المذكور أعلاه، إذا قدم المصاب أو ذوي حقوقه أو كل شخص مؤهل قانونا الإثبات بأن :
- المرض المحقق فيه مطابق لأحد الأمراض المهنية المذكورة في أحد جداول الأمراض المهنية،
- الأعمال الممارسة بصفة فعلية تعد، طبقا لجدول الأمراض المهنية قابلة لأن تسبب المرض المذكور وأنه قد مارسها المصاب، عند الاقتضاء، بصفة عادية
- قد تم إحترام أجل التكفل المذكور في جدول المرض المهني. العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 ه المادة 9 : يزول افتراض إرجاع المرض إلى العمل، في حالة عدم إجراء الفحوص والمراقبات المنصوص عليها في بعض الجداول، كما يزول هذا الإفتراض إذا ما اعترض ذوو حقوق المصاب على إجراء التشريح المطلوب من قبل الضمان الاجتماعي، إلا في حالة ما إذا قدموا الإثبات حول علاقة السببية ما بين المرض والوفاة. المادة 10 : لا يكون المصاب أو ذوو حقوقه ملزمون الإثبات على أن مدة التعرض للخطر أو أهمية أو حدة نشاط العنصر المضر لمصدر المرض تكون كافية لأن تسبب المرض المهني أو أن تشدده، إلا في حالة وجود نص تنظيمي مخالف الفصل الرابع أحكام نهائية المادة 11 : يبدأ أجل التكفل المنصوص عليه في المادة 67 من القانون رقم 833-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه والمبين في كل الجداول الملحقة، إنطلاقا من تاريخ التوقف عن العمل المعرض للخطر وينتهي عند تاريخ أول معاينة طبية للمرض المهني. المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 ذي الحجة عام 1416 الموافق 5 مايو سنة 1996. وزير الصحة وزير العمل والحماية والسكان الاجتماعية والتكوين المهني يحي قيدوم حسن العسكري
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 الجدول رقم 1 تعيين الأمراض . متلازمة مؤلمة بطنية محتدة لاحرارية وغير سادة (قولوج رصاصي وهي مصحوبة عادة بنوبة حادة من توتر مفرط و بظهور متزايد لكوريرات اسيسات. . شلل العضلات الباسطة للأصابع أو العضلات الصغيرة لليد. • داء مخي حاد : أ - يصيب شخصا قد ظهر عليه عرض واحد أو عدة أعراض مذكورة في الجدول. ب لا يتبع بهذه الأعراض في حالة التسمم الناتج عن مشتقات الكويلي الرصاص ورصاص تيتريتيل . التهاب الكلى الناتج عن تنترج الدم أو التهاب الكلى من فرط التوتر وتعقيداتها. . فقر الدم مؤكد بفحوص متكررة للدم يكون ملونا ومهيكلا ومرفوقا بكريرات ذات حبيبات أسيسات. . متلازمة بيولوجية مميزة بانخفاض في خضاب الدم بأقل من 13 غرام في 116 مل من الدم بمعدلات لكريرات مدققة أعلى من 1 لكل 1160 كريرة وبارتفاع لحمض دلتا أمينوليفولينيك بولي أعلى من 20 مع لكل 1160 مل. ملحق 1 جداول الأمراض المهنية الأمراض التي يسببها التسمم بالرصاص ومركباته مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض استخراج الرصاص ومعالجته وتحضيره واستعماله وتحويله من معادنه الخامة 90 يوما وامتزاجاته وتركيباته وكل منتج يحتويه ولاسيما استخراج ومعالجة معادن الرصاص الخام والفضلات الرصاصية. تعدين وتصفية وسبك وتصفيح الرصاص وامتزاجاته والمعادن الرصاصية. استرجاع الرصاص القديم. سنة واحدة التلحيم والتبطين بواسطة امتزاجات الرصاص. صناعة ولحام وتنظيف جميع أنواع الرصاص أو امتزاجات الرصاص. سبك حروف الطبع من امتزاجات الرصاص وإدارة آلات جمع الحروف والمعالجة 30 يوما اليدوية للحروف. صناعة وإصلاح مذخرات الرصاص. بل الرصاص وصنع اسلاك الفولاذ المبللة بالرصاص. التعدين بالرصاص بواسطة الرش. صناعة ومعالجة أكسيدات وأملاح الرصاص. تحضير واستعمال الأدهان والورنشيش والك والمداد والمصطكي وأنواع الطلاء 5 سنوات المصنوعة من مركبات الرصاص. كشط واحراق مواد مطلية بأدهان تحتوي رصاصا وقطعها بانبوبة النفخ (الشالمو). سنة واحدة صناعة واستعمال أنواع الميناء الرصاصي. تركيب كؤوس الرصاص. صناعة ومعالجة رصاص تيترايتيل، في تحضير الوقود التي تحتويه وتنظيف 90 يوما خزانات تحتوي هذا الوقود. تلميع وتزيين المنتجات الخزفية بواسطة مركبات الرصاص.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم 2 الأمراض المهنية تعيين الأمراض . المرض الدماغي الحاد، . ارتجاف مقصود، • هزع مخيخي، • التهاب الفم ( 1 ) ، . قولونج وإسهال، . التهاب الكلية وتنترج الدم، • جروح على شكل إكزيمة متكررة بعد تعرض جديد أو مؤكد باختبار فوق الجلد. ( 1 ) هذه العبارة تغطي جميع التهابات الغشاء المخاطي الفموي منها إلتهاب اللثة التي هي شكل سريري خاص للجمهورية الجزائرية / العدد 16 10 التي يسببها التسمم الزئبقي ومركباته مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 30 يوما استخلاص ومعالجة الزئبق وممزوجاته وتركيباته وكل المواد التي تحويه وتحضيره واستعماله ومعالجته يدويا، لا سيما : سنة واحدة تقطير الزئبق واستعادته بتقطير الفضلات الصناعية
- سنة واحدة إنتاج وإصلاح موازين الحرارة ومقاييس الضغط الجوي ومقياس ضغط السوائل 90 يوما ومضخات ومماص زئبقية. • استعمال الزئبق أو مركباته في البناء الكهربائي، لاسيما : 15 يوما استعمال المضخات أو المنبهات الزئبقية في إنتاج المصابيح المتوهجة، ومصابيح سنة واحدة مذياعية وحبيبات التصوير الشعاعي إلخ، أو المصابيح ذات بخار الزئبق. استعمال الزئبق كناقل في الآلآت الكهربائية 30 يوما تحضير الزنك الممزوج للبطاريات الالكترونية الزئبقية استعمال الزئبق ومركباته في الصناعات الكيماوية، لاسيما : . استعمال الزئبق ومكوناته كعوامل محفزة حل بواسطة مهبط زئبقي بالصوديوم أو غيره من الأملاح صنع مركبات الزئبق تحضير وتكييف المستحضرات الصيدلانية أو الخاصة بأمراض النباتات المركبة أساسا من الزئبق . إنتاج الجلود بواسطة أملاح الزئبق، لاسيما : إفراز الجلود بواسطة نترات الزئبق الحامضة تلبيد شعر البدن المفرز - تطبيع الحيوانات بواسطة أملاح الزئبق الأعمال الخاصة بتقليب شعر الحيوانات أو المواد المعالجة . تلبيس الذهب والفضة وتبييض النحاس وتلبيس البرونز والترصيع بواسطة الزئبق أو أملاح الزئبق . إنتاج واستعمال الطعوم بواسطة فلمينات الزئبق . معالجة وتخزين واستعمال البذور • تطبيقات أخرى ومعالجات بالزئبق وأملاحه
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 الجدول رقم 3 التسمم المهني الناشىء من مربع الكلورومتان تعيين الأمراض مدة التكفل العصب أو الأعصاب. 90 يوما يرقان كبيدي لاحراري في البداية. 90 يوما ألم الكبد والكلية لاحراري في البداية يرقاني أم لا. 90 يوما التهاب الجلد المزمن أو الناكس. حوادث عصبية حادة خارجة عن الأحوال المعتبرة 30 يوما كحوادث عمل. 3 أيام الجدول رقم 4 الأمراض المهنية الناشئة عن التسمم بالبنزين، طولوئين، تعيين الأمراض مدة التكفل . فقر الدم تطوري خطير من نوع نقص لا تنسجي أولا 3 سنوات تنسجي. . أبياض الدم. 15 سنة سنة . متلازمة تكاثر نخاعي. 15 سنة . فرط في العصارة الخلوية بمصدر نخاعي تنسجي. 3 سنوات قلة البيضي قلة العدلات. . فقر الدم تطوري خفيف من نقص لا تنسجي ولا تنسجي. 3 سنوات . متلازمة نزيف دموي. 3 سنوات . قلة الصفيحات. . اضطرابات هضمية معوية مصحوبة بتقيوءات متكررة. 3 سنوات 3 سنوات 3 أيام قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير واستعمال ومعالجة مربع الكلورمتان أو المواد المتكونة منها، لاسيما : استعمال كمواد أولية في الصناعة الكيميائية وبصفة خاصة في صنع مثلث الكلوريتلان استخدامه كمذيبات خاصة لخلات السلولوز. إكسيلان وكل المواد التي تحتوي عليها قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير واستعمال ومعالجة البنزن وامثاله والبنزول والمواد الأخرى المتكون منها، لاسيما : تحضير واستخراج البنزول وتصحيحه. استعمال البنزين وما يماثله لتحضير مشتقاته. استخراج المواد الدسمة وإزالة الدسم عن العظام والجلود المصقولة ونسيج الفبران والمنسوجات وتنظيف على الجاف وازالة الدسم عن القطع المعدنية وغيرها من الأشياء المحتوية على مواد دسمة. تحضير المطاط المذوب ومعالجته واستعمال مذوباته واستعمال مختلف أنواع البنزول كمذوبات المطاط ومشتقاته أو مواده المتبادلة. صنع واستعمال الفرنيش والدهنات ومواد التلميع وأنواع المصطكي والمداد ومواد الصيانة الخاصة بتكوين البنزول وصنع ما يماثل الجلود وتغرية الحرير الصناعي وغيره من أنواع الفبران بواسطة الدهانات التي يتكون منها البنزول كمذوبات الصموغ الطبيعية أو التزيينية
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 12 الجدول 4 ( تابع ) الأمراض المهنية الناشئة عن التسمم تعيين الأمراض • حوادث حادة (إنعاش إختلاج خارج عن حالات المعتبرة كحواد عمل. بالبنزين، طولوئين، إكسيلان وكل المواد التي تحتوي عليها مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض • الاستعمالات الأخرى للبنزول أو المواد التي يتكون منها كعوامل استخراج التشرب 3 أيام والتكتل والتنظيف كالصاقلات والمذيبات او الحلات والترشيح وتركيز المحلول في الوقود البنزينية وعصر وتجفيف المواد الأساسية المحلولة مسبقا. استعمال المحلولات المختلفة التي يتكون منها البنزول. استعمال البنزول كمجفف الكحول وغيرها من المواد الأساسية المائعة والصلبة. استخدام البنزول كمشواة. تحضير المحروقات التي تحتوي على الوقود البنزولي ونقلها من وعاء لآخر ومعالجتها يدويا. استعمال البنزول كمحفز. الجدول رقم 5 الأمراض المهنية المرتبطة بالإتصال بالفسفوروسيسكيسلفور الفسفوري تعيين الأمراض أ - تنخر وتلين العظم الداخلي للفك السفلي. ب التهاب جلدي حاد تهيجي أو على شكل إكزيمة متكررة بالإتصال بسيسكيسلفور الفوسفوري. ج - إلتهاب جلدي مزمن تهيجي أو على شكل إكزيمة متكررة بالإتصال بسيسكيسلفور الفوسفوري. مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض سنة واحدة تحضير واستعمال وتقليب الفسفور والسيسكيسلفور الفسفوري إنتاج بعض مشتقات الفسفور خاصة مركبات الفوسفور 30 يوما صناعة أعواد الكبريت. 90 يوما
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول رقم 6 تعيين الأمراض . فقر الدم، قلة البيض، قلة الصفيحات أو متلازمة نزيفية متتابعة، عن إشعاع حاد متواصل. . فقر الدم، قلة البيض، قلة الصفيحات أو متلازمة نزيفية متتابعة، عن إشعاع مزمن متواصل. . التهاب الجفن أو الملتحمة. . التهاب القرنية. . سادة. . التهاب الجلد الاشعاعي الحاد. . التهاب الجلد الاشعاعي المزمن. . التهاب ظهارى اشعاعي حاد للأغشية المخاطية . التهاب الجروح الاشعاعية المزمنة للأغشية المخاطية. . نخرة اشعاعية عظمية. . ابيضاض الدم. . سرطان القصيبات الهوائية بواسطة الشهيق. • ورم عظمي. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 13 الأمراض الناجمة عن الأشعة الشاردة مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 90 يوما . جميع الأشغال المعرضة لنشاط الأشعة أو المواد الاشعاعية الطبيعية أو الاصطناعية، أو أي منشأ للإفراغ الجسمي، لاسيما : سنة واحدة استخراج ومعالجة المعادن الخامة ذات النشاط الإشعاعي، تحضير المواد ذات النشاط الإشعاعي، 90 يوما تحضير المواد الكيماوية والصيدلانية ذات النشاط الإشعاعي، سنة واحدة تحضير وتطبيق المواد المضيئة المشعة 10 سنوات البحوث أو القياسات الخاصة بالمواد الاشعاعية في المختبرات، 90 يوما صنع الأجهزة الخاصة للمعالجة بأشعة x وأجهزة أشعة x ، 10 سنوات الأعمال المعرضة لأشعة x في المستشفيات والعيادات والمستوصفات وعيادات 90 يوما الأطباء وأطباء الأسنان والمعالجة بالأشعة في دور الصحة ومراكز مكافحة السرطان، جميع الأشغال الصناعية أو التجارية التي تستعمل الأشعة والمواد الإشعاعية أو 5 سنوات الألآت المولدة للإشعاعات المبينة أعلاه. 30 سنة 30 سنة 30 سنة 50 سنة
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 14 الكزاز الجدول رقم 7 تعيين الأمراض مدة التكفل
- كزاز خارج عن الحالات المتكررة عن حادث عمل. 30 يوما الأمراض الناجمة عن الجدول رقم 8 تعيين الأمراض مدة التكفل . تفرح، التهاب الجلد ابتدائي التهاب الجلد متقيح، سنة واحدة التهاب الجلد على شكل إكزيمة. . التهاب الجفن . التهاب الملتحمة الناجم عن نشاطات مهنية قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض • الأعمال المنفذة في قنوات التصريف، . الأعمال المنقذة من طرف المنظفين. . الأعمال الزراعية وكل الأعمال المتصلة بالحيوانات وجثثها وعضلاتها. الإسمنت الومينو - سيليكات الكالسيوم) قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . صنع وجرش ودق الإسمنت وتعبئته ونقله على ظهر العامل. . صنع بواسطة الإسمنت المواد المضغوطة، والأشياء المطحونة. • استعمال الإسمنت في ورشات البناء وفي الأشغال العمومية. • استعمال الإسمنت بمناسبة الأعمال المنفذة في المستثمرات أو المؤسسات الفلاحية.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 الأمراض الناجمة عن الجدول رقم 9 تعيين الأمراض مدة التكفل 90 يوما . عدة. . حوادث عصبية حادة بسبب منوكلروبنزن ومنو برومو بنزن. 15 يوما . البرفيرية الجلدية الآجلة، بسبب ليكزا كلوروبنزن مميز بجروح فقاعية ساعدها التعرض كشمس ومرفوقة بارتفاع 90 يوما اليوروبنزن في البول. مشتقات الملح الهدروكربور العطرية قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير واستعمال ومعالجة كلور النفتالين والمواد التي يحتويها، ولا سيما : صنع كلور النفتالين، صنع الطلاء ( فرنيش ( والدهان ومنتوجات الصيانة كعجين الصقل وما الى ذلك والمؤسسة على كلور النفتالين استعمال كلور النفتالين كعازل الكهرباء وخاصة في صنع المكثفات. استعمال كلور مزلقات التبديل المحتوية على كلور النفتالين . تحضير واستعمال والمعالجة اليدوية لبليكلوروفنيل، ولاسيما : * استعمال البوليكلوروفينيل كعازل الكهرباء في صنع وصيانة المكثفات. استعمال البوليكلوروفينيل في أجهزة المصرفات الحرارية وفي أجهزة الري. . تحضير واسعمال والمعالجة اليدوية للبوليبروموبيفينيل كمعطل للهيجان. . المعالجة اليدوية للكلوروبنزن وبرمو بنزن أو مواد تحتويه، لاسيما : استعمال كلوروبنزن كعامل منظف وكمذيب لمضادات الطفيليات أو كوسيط للتركيب. . استعمال برومو بنزن كعامل لتركيب. . تحضير واستعمال - المعالجة اليدوية لكزكلوروبنزن لاسيما : استعمال لكزكل من كمبيد للفطر. تفكيك فضلات نكر كلور بنزن في تركيب مذيبات كلوري
15 ذو القعدة عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 16 تقرحات والتهابات الأدمة الناجمة عن حمض الكروميك الجدول رقم 10 تعيين الأمراض مدة التكفل . تقرحات انفية 90 يوما • تقرحات جلدية وادمية على شكل إكزمة مزمنة أو متكررة. 60 يوما والكرومات وثاني الكرومات القلوية، كرومات الزك وسلفات الكروم قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض • تحظير واستعمال حمض الكروميك والمعالجة اليدوية وكذا الأكرومات وثاني اكرومات القلوية الكرومات الزنك وكبريت الكروم، ولاسيما : انتاج حمض الكروميك الكرومات وثاني الأكرومات القلوية. انتاج أصبغة اصفر الكروم الخ.) بوسائل الكرومات وثاني الكرومات القلوية. استعمال ثاني الكرومات القلوي في برنقة النجارة. استعمال الأكرومات وثاني الأكرومات القلوية كمرسخ الأصبغة. دباغة بالكروم. تحضير بطرق أوتوماتيكية للصور الميكانيكية وكليشيهات الطباعة. تلبيس الكتروليتي للمعادن. أمراض الجهاز التنفسي الناجم عن حمض الكروم، الكرومات وثاني الكرومات القلوية الجدول رقم 10 مكرر تعيين الأمراض مدة التكفل ربو أو ضيق التنفس على شكل ربو مؤكد بتجارب أو 30 يوما باختبارات وضيفية بعد تعرض جديد. قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تلبيس الكتروني للمعادن. . انتاج والمعالجة اليدوية للأكرومات وثاني الأكرومات القلوية واستعمالها.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 17 أمراض سرطانية الناتجة عن حمض الكروميك، الكرومات وثاني الكرومات القلوية أو القلوي الحديدية وكذا عن كرومات الزنك الجدول رقم 10 (ثالث) تعيين الأمراض سرطان القصبات الهوائية الأولي. الجدول رقم 11 تعيين الأمراض . التهاب الكلية الحاد أو دون إلحاد مع بيلة البومينية أسطوانية وتنترج متزايد. • التهاب الكبد والكلية لاحرارى في البداية يرقاني أولا. . يرقان بسبب التهاب الكبد، لاحرارى في البداية . التهابات جلدية مزمنة او متكررة. . حوادث عصبية حادة خارجة عن الحالات المعتبرة كواحدث عمل. مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 30 سنة إنتاج تاج وتو وتوظيب حمضى كروميك كرومات ثاني كرومات القلوية، أنتاج كرومات الزنك. التسمم المهني بمربع كلورور الكربون مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 90 يوما تحضير واستعمال رباعي كلورور الفحمي والمواد التي يحتويها ومعالجتها يدويا، لاسيما في : 90 يوما استعمال رباعي كلورور الفحمي كمذيب، لاسيما في إزالة المواد الدسمة، والصباغ والتنظيف. 90 يوما تعبئة واستعمال أجهزة إطفاء الحريق بمربع كلورور الفحمي. 30 يوما القضاء على الحشرات المضرة ببذور الحبوب والقرنيات. 7 أيام
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 18 الأمراض المهنية الناجمة عن مشتقات مولد الملح للهيدروكربور الذهنية ثاني كلورو ميتان (كلورور (الميتيلان - ثلاثي كلورو ميتان (كلورو فورم) - ثلاثي كلورو 1، 1، 1 ايتان ( ميتل كلوروفورم ) - ثاني كلورو 1، 1 ( ثاني ايتلان رباعي كلورو ايتلان ) بركلورو اتيلان ) - ثاني كلورو 1، 2 الجدول رقم 12 تعيين الأمراض مدة التكفل . اضطرابات عصبية حادة : متلازمة سكيرة يمكن أن تؤدي إلى تظاهرات ذهنية 7 أيام هذيانية متلازمة مخدرة يمكن أن تؤدي إلى إنعاش بتهيج مضاد أو بدونه. 7 أيام التهاب عصب البصر، 7 أيام التهاب ثلاثي التوائم، 7 أيام . اضطرابات عصبية مزمنة : متلازمة بإشراك اضطرابات التوازن لليقضة والذاكرة. 90 يوما . اضطرابات جلدية شغافية حادة : إلتهاب البشرة حادة متهيج أو على شكل اكزيمة متكررة بعد 7 أيام تعرض جديد للخطر، 7 أيام التهاب الملتحمة الحاد. . اضطرابات جلدية شغافية مزمنة : إلتهاب فوق الجلد متهيج أو على شكل اكزيمة متكررة بعد 90 يوما تعرض جديد للخطر، 90 يوما إلتهاب الملتحمة مزمن. ثلاثي برومو ميتان ) برومو فورم ) - ثاني كلورو 1 ، 2 ايتان - ثاني برومو 1، 2 ايتان كلور ايتيلان لامماثل - ثاني كلورو 1 ، 2 إيتيلان ثاني كلورو ايتلان مماثل) - ثلاثي كلورو بروبان - كلورو بروبيلان ( كلورو أليل ) - كلورو 2 بوتاديان 1، 3 (كلورو بران). قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير استعمال المواد المذكورة ( التحضيرات المحتوية، لاسيما كمذيبات أو مواد أولية في الصناعات الكيماوية وكذلك في الأعمال التالية: استخراج المكونات المعدنية الصقل، إزالة الدسم من القطع الحديدية والعظام والجلود وتنظيف الملابس والأقمشة. . تحضير وتطبيق الأصبغة والبرنيق ومحليلات، ومذيب المطاط . إنتاج البوليمتر التركيبي كلورو) - 2 - بوتاديان 1-3 ثاني كلورو 1-3 اتيلان لامماثل ثاني كلوروميتان). . تحضير واستعمال ثاني برومو 1-2 ايتان، لاسيما في تحظير الوقود.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 19 الأمراض المهنية الناجمة عن مشتقات مولد الملح للهيدروكربور الذهنية الجدول رقم 12 ) تابع ) تعيين الأمراض . اضطرابات كبدية كلوية : التهاب الكبد بحل الخلية يرقاني أولا لاحرارى في البداية، قصور كلوي حاد، . اضطرابات قلبية تنفسية : أودمة رئوية، واضطرابات انبضان بطين القلب مع امكانية وهط القلب والأوعية. . اضطرابات هضمية : متلازمة على شكل هيضية لاحرارية مع ضمات هيضية سلبية. الجدول رقم 13 التسممات المهنية الناجمة عن تعيين الأمراض . ظواهر متتابعة عن التسمم دون الحاد أو المزمن (إزرقاق، فقردم يرقان خفيف. . حوادث حادة (انعاش) خارجة عن الحالات المعتبرة كحوادث عمل. • التهابات جلدية مزمنة أوناكسة تسببت فيها مشتقات كلور النترات. مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 7 أيام 7 أيام 7 أيام 7 أيام 7 أيام مشتقات ملح البارود وملح البارود الكلوري للوقود البنزينية مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض سنة تحضير واستخدام ومعالجة مشتقات النترات وكلور نترات الوقود بنزينك ولاسيما : “ صنع مشتقات النترات وكلورو نيترات البنزن ومماثلاته، 90 يوما صنع المشتقات الأمينات أنيلين ومماثلاته) وبعض المواد الملونة، التحضير والمعالجة اليدوية للمتفجرات. 30 يوما
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 20 الأمراض الناجمة عن مشتقات مولد ملح البارود للفينول (ثاني نتروفينول، ثاني نتروأورتوكرسيول دينوسب )، وخماسي كلوروفينول، ومشتقات الهالوجينية للهدروكسي الجدول رقم 14 تعيين الأمراض مدة التكفل . تسمم حاد مع حرراة مرتفعة، أودمة رئوية احتمال إصابة 3 أيام الكبد، الكلية عضلة القلب. • تسمم حاد أو دون الحاد مع وهن وضعف سريع، تعرق 7 أيام شديد متبوع بحرارة مرتفعة مع صعوبة في التنفس. . تظاهرات هضمية ( ألم في الأمعاء، تقيئات إسهال عادة 30 يوما مرفق بوجود التسمم أو إيضياته في الدم أو في البول. . تهيج المسالك الهوائية العليا والتهاب الملتحمة. 15 يوما التهاب 15 يوما . الجلد متهيج. . متلازمة بيولوجية متميزة بقلة العدلات صراحة أقل من 1000 متعدد النوى العدلات لكل مم 3 ) مرتبط بتحضيرات 90 يوما وباشراك رباعي كلوروفينول ومتجانساته أو أملاحه، للأندان. بنزونتريل ( برومو ايكسينيل - ايوكسينيل) قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير واستخدام واستعمال مشتقات نيتروفينول ( ثاني نتروفينول، ثاني نيتروأرتوكرسول، دينوسب ومتجانساته وأملاحه ولاسيما :
- إنتاج المواد السابقة، صنع المواد الملونة بالوسائل المذكورة، التحضير والمعالجة اليدوية للمتفجرات المحتوية على أحد المواد أو أخرى المذكورة سالفا. الأعمال ضد الطفيليات، أعمال نزع الحشائش باستعمال المواد المذكورة، . تحضير واستعمال المواد المركبة من المشتقات المتجانسة للهيدروكسي - بنزونيتريل ولاسيما :
- صناعة المواد السالفة الذكر، صناعة وتكييف المضادات. . تحضير واستعمال رباعي كلورفينول ومماثلاته وأملاحه كذلك مع مواد تحتويه خاصة في الأعمال الآتية : تبليل الخشب ربط الخشب المبلل حديثا، سحق المواد، تحضير الأصبغة التي تحتويها، معالجة الهياكل المنصبة بتحضيرات يشرك فيها خماسي كلوروفينول ومماثلاته وأملاحه، للأندان.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 الأمراض الناجمة عن الأمينات العطرية والنترات والسلفونات الجدول رقم 15 تعيين الأمراض مدة التكفل • حوادث حادة ظواهر عصبية مع ازرقاق)، يوم واحد . أمراض جلدية على شكل إكزيمة مؤكدة إيجابيا باختبارات 15 يوما فوق الجلد أو بانتكاسة بعد تعرض جديد. . فقر الدم مع إزرقاق ويرقان خفيق 90 يوما • ربو وضيق في النتفس على شكل ربو مؤكد بتمرين أو اختبارات وظيفية انتكاسية بعد تعرض جديد. 90 يوما • إلتهاب المثانة الحاد مع نزيف. 30 يوما . أمراض مثانية (مؤكدة بتنظير المثانة محدثة بالبنزودين ومماثلاته وأملاحه ومشتقاته الكلورية ديانسدين. امينو 4 سنة واحدة ديفنيل بتانفتلامين. . احتقان مثاني مع الدوالي سنة واحدة . أورام سليمة أو خبيثة 30 سنة ومشتقاتها الهيدروكيسلية، هالوجينات النتروزات وبواسطة رباعي نترو - ديفونيل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض التحظير والإستعمال والمعالجة اليدوية للأوامين العطرية ومشتقاتها الهدروكسيلات الهالوجينات نتروزات، نيترات وسلفونات ومواد تحتويها لاسيما : إنتاج اوامين عطرية ومشتقاتها، تحظير بوسائل الأوامين العطرية مواد كيماوية مواد ملونة منتوجات صيدلانية، معجلات كبرتة المطاط، استعمال الأوامين العطرية والمواد المشتقة عندما تحتوي هذه الأخيرة الأوامين العطرية في حالة حرة. الأمراض المهنية الناجمة عن عائدات الفحم الحجري والبترول الجدول رقم 16 تعيين الأمراض مدة التكفل التهاب الجلد علي شكل إكزيمة 30 يوما إلتهاب الملتحمة 15 يوما ورم ضهاري أولي للجلد، 30 سنة سرطان القنوات الهوائية. 30 سنة قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض التحضير والمعالجة اليدوية واستخدام قطران الفحم الحجري زفت الفحم الحجري, زيوت قطران الفحم، لاسيما : حفر وتعبئة وتنزيل ومعالجة هذه المواد، صنع الكتل بواسطة قطران الفحم الحجري.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 الأمراض ن - متيل ن نترو - نيترو
الناجمة عن إحدى هذه المواد زقواندين ن - اتيل ن نيترو - نترو زقواندين، ن ميتيل ن نترو - نترو سوري، ن اتيلن نترو - نترو سوري الجدول رقم 17 مدة التعرض ستة أشهر تعيين الأمراض مدة التكفل ورم الأورومة الدبقية 30 سنة قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . انتاج وتوظيب هذه المواد. • استعمال في مخابر علم الوراثيات البيولوجية الخلوية، في بحث في المظفرات أو علم السرطان. الجدول رقم 18 الجمرة الخبيثة الناجمة عن نشاطات مهنية تعيين الأمراض مدة التكفل . بترة خبيثة 30 يوما • خرب خبيث • جمرة معدية، معوية . جمرة رئوية ( خارج الحالات المعتبرة كحوادت عمل). قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض • أشغال من شأنها أن تجعل العمال متصلين بالحيوانات المصابة بآفة جمرية أو بحثث هذه الحيوانات أو عضامها أو جلودها. . تعبئة وتفريغ ونقل بضائع مشكوك في تلوثها من طرف حيوانات أو بقايا الحيوانات المصابة. الجدول رقم 19 أمرض البريميات الناجمة عن نشاطات مهنية تعيين الأمراض مدة التكفل جميع أمراض البريميات المؤكدة باختبار مخبري خاص 30 يوما تعيين الجرثومة أو تشخيص - مصلى الى نسبة معتبرة ذات أهمية). قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الاشغال المنجزة في المناجم والمقالع (أشغال في العمق والحفائر والانفاق والأروقة والمجاري والاقبية والسراديب. الاشغال المنجزة في المذابح والمسالخ وورشات التقطيع. الاشغال المنجزة في معامل نزع الصوف. الاشغال المنجزة في المطابخ والمصانع الخاصة بمصبرات اللحوم والأسماك.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 23 الجدول رقم 19 ( تابع ) أمرض البريميات الناجمة عن نشاطات مهنية تعيين الأمراض الجدول رقم 20 أمراض المهنية الناجمة تعيين الأمراض أ - تسمم حاد : قصور دوراني إضطرابات نبضية، توقف الدوران، تقيؤ، إسهال، متلازمة حل الخلية، اعتلال دماغي اضطرابات اوقائية، صعوبة التنفس حاد. ب عوارض لاذعة : أمراض جلدية، جروح زرنيخية، فكية انفية، تقرح او نخر في وتيرة الانف، التهاب الملتحمة، القرنية الجفن. ج - تسمم دون الحاد : التهاب الاعصاب، تنمل الجلد، خلل التقرن في راحة القدم. د أمراض سرطانية : خلل تقرني عدسي (مرض) مرض) بووان)، ورم ظهاري جلدي اولي غرن وعائي كبدي، سرطان القصبة اولي بسبب استنشاق اغبرة او ابخرة الزرنيخ. مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض أشغال جر المياه. الحراسة وصبط وصيانة المسابح ومراقبة السباحين. الأعمال المنفذة في المقاهي، في مقالع الاسمنت في البواخر والزوارق الملاحة. كل الأعمال المعرضة لاتصال بالمياه وفي أماكن مشكوك بأنها ملطخة بفضلات القوارض وحوامل أخرى للجراثيم.
- اعمال معرضة لإتصال بهذه الحيوانات وفضلاتها. عن الزرنيخ ومركباته المعدنية مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 7 أيام . كل الاعمال المعرضة لمعالجة أو استنشاق الزرنيخ او مكوناته المعدنية ولاسيما : معالجة وتعدين المعادن الزرنيخية معالجة وتعدين المعادن الغير الحديدية الزرنيخية، 7 أيام معالجة مضادة الأمراض الفطرية في الكروم، 90 يوما إنتاج واستعمال مبيدات الزرنيخية، استعمال مكونات المعدنية الزرنيخية في الأعمال الجلدية في الزجاج، في أعمال الكترونية، 40 سنة أعمال تعدين المعرضة لستنشاق الأغبرة والأبخرة الزرنيخية، 40 سنة أعمال إنتاج وتكييف الانيدريد الزرنيخي، إنتاج المبيدات الزرنيخية انطلاقا من التركيبات الغير العضوية بمسحوق الزرنيخ.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 24 الجدول رقم 21 التسمم المهني الناجم عن الهيدروجين المزرنخ تعيين الأمراض مدة التكفل بيلة اليحمور 15 يوما يرقان مع انحلال الدم 15 يوما التهاب الكلية مع تنترج الدم 3 اشهر حوادت حادة ( انعاش خارج عن حالات المعتبرة 7 أيام كحوادت عمل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأشغال المعرضة لانبعات الهيدروجن المزرنخ، ولا سيما : معالجة المعادن الزرنيخية تحضير واستعمال المركبات الزرنيخية المعدنية صقل المعادن، تنظيف السخانات. نفخ الكرات بالهيدروجن الغير النقي الجدول رقم 22 السيلفوكربونيزم الناجم عن النشاطات المهنية تعيين الأمراض مدة التكفل . متلازمة حادة عصبية هضمية تظهر يتقيئات، والعصاب 30 يوما المعدى العنيف والاسهال مع هذيان وصداع شديد. . اضطرابات نفسية حادة مع تخليط ذهني، هذيان احلامي. 30 يوما • اضطرابات نفسية مزمنة مع اندفاعات مرضية، وحالات اكتئاب. سنة واحدة . إلتهاب أعصاب متعددة والتهابات عصبية مهما كانت درجتها مع اضطرابات التفاعلات كهربائية لا سيما زمنة سنة واحدة مترية. . التهاب العصب البصري. سنة واحدة الجدول رقم 23 رأرأة ناجمة عن نشاطات مهنية تعيين الأمراض مدة التكفل رأراة ستة أشهر قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض تحضير سلفور الكربون ومعالجته واستعماله وكذلك المواد المتكونة منه، ولاسيما : صنع سلفور الكربون ومشتقاته، تحضير الفسكوز وجميع المصنوعات اللازمة لتجديد السليلوز بواسطة حل الفسكوز كصنع النسيج الاصطناعي والاغشية الدقيقة السليلوزية، استخراج الكبريت وكبرتة المطاط على شكل بارد بواسطة محلول الكبريت وكلورور الكبريت في كبريتور الفحم، استعمال كبريتور الفحم كمذيب للطبرخي في كبريتور ، صمغ المطاط والصموغ والشمع العسلي، والمواد الذهنية والزيوت الاساسية أو المواد الأخرى، المعالجة اليدوية واستعمال السلفور الفحمي وكل المواد المتكونة منه ولاسيما: في كل الاعمال المعالجة للأراضي والمحصولات وتنظيف الآلات الفلاحية، في أماكن تخزين المنتوجات الفلاحية. قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأشغال المنفذة في المناجم
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 25 الجدول رقم 24 أمراض البروسيليات الناجمة تعيين الأمراض مدة التكفل . داء البروسيليات حاد مع تسمم في الدم : شهران جدول حمى متموجة يصاحبها عرق وألم، جدول زكام كاذب، جدول التيفية الكاذبة. . داء البروسيليات دون الحاد بتبئير : شهران التهاب المفصل حاد بالحمى، التهاب المفاصل، التهاب القصابات، التهاب الرئة، تفاعل الاعصاب والسحايا، أشكال طحالية كبدية دون الحاد، أشكال تناسلية دون الحاد. . داء البروسليات مزمن سنة واحدة التهاب المفاصل المصلية أو المقيحة، التهاب العظم وفصال عظمي التهاب الفقرات، فقرة العجص، التهاب الخصية والبربخ، التهاب المثانة والبوق، القصيبات، الرئة أو ذات الجنب، المصلية أو ليفي أو مقيحة، التهاب الكبد، فقر الدم، فرفرية، نزيف، داء العقدة، التهاب الكلوة، التهاب الشغاف التهاب الوريد تفاعل السحايا، التهاب السحايا، التهاب العنكبوتية والسحايا، التهاب الدماغ، التهاب النخاع والعصب الجدري، ظواهر جلدية حساسية، ظواهر مرضية نفسية، عن نشاطات مهنية قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . الأشغال المعرضة للإتصال بالمعز والغنم والبقر أو منتوجاتهم أو فضلاتهم. . الأعمال المنفذة في المخابر الخاصة بتشخيص البروسيلات وتحضير المضادات البروسيليات أو لقاحات ضد البروسيليات، كذلك في المخابر البيطرية.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 26 الجدول رقم 24 ) تابع ) أمراض البروسيليات تعيين الأمراض مدة التكفل وهن عميق بمشاركة أو لا لمتلازمة اكتئابية، مصدر البروسيلات لهذه الظواهر تم تأكيده بعزل البكتييولوجي للجرثومة ( البروسيلا الميليطوتيس، بروسيلا المسقطة البقرية، والبروسيلا الغنمية الدسمة) أو بتشخيص مصلي على معدل معتبر دو معنى المعتمد من طرف المنظمة العالمية للصحة. الجدول رقم 25 تغير الرئة المتتابعة الناجمة عن استنشاق تعيين الأمراض مدة التكفل . الأمراض الناجمة عن الأغبرة المعدنية التي تحوي سيليكا الحر : سيليكوز تغبر رئة العامل في مناجم الفحم الحجري، المنشقة، طالكوز، كولينوز وأمراض تغبر الرئة الأخرى المحدثة سنة 20 بالأغبرة. هذه الأمراض تتصف بعلامات مصورة شعاعية خاصة مرفقة أو لا باضطرابات وظيفية. . تعقيدات هذه الأمراض : أ - تعقيدات قلبية، قصور البطين الأيمن مميز. الناجمة عن نشاطات مهنية قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأغبرة المعدنية المحتوية على السيليس الحر قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المعرضة للإستنشاق غبار سيلكا المحرر ولا سيما : أشغال التنقيب وكسر واستخراج المعادن أو قلعها التي تحوي السيلكا المحرر، الجرش والدق أو النقل والمعالجة المتممة بصفة جافة للمعادن أو الصخور التي تحوي السيليكا المحرر، أعمال نشر وصقل للقطع الصخرية المكونة من السيليكا المحرر، أعمال نشر بصفة جافة للمواد المكونة سيليكا المحرر، صنع ومعالجة المواد الكاشطة ومسحوق التنظيف أو المواد الأخرى المكونة من سيليكا الحر، أعمال منفذة في مناجم الفحم الحجري، قلع وتذويب وصقل ونحت لوح للأردواز، استعمال غبار الأردواز (نضيد الأردواز) كمعبىء المطاط أو في تحضير الصمغ أو التكتلات
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية تغبر الرئة المتتابعة الناجمة عن الجدول رقم 25 ) تابع ) تعيين الأمراض مدة التكفل ب تعقيدات رئوية ذات الجنب، سل ومتفطرات أخرى رأشة ومميزة نخر تجويف ظاهر، داء الرشاشيات بين التجاويف مؤكد مصليا. ج تعقيدات غير خاصة : استرواح الصدر عفوي ، تقيح قصبي رئوي تحت الحاد أو مزمن، قصور تنفسي حاد أو مزمن. الجزائرية / العدد 16 27 استنشاق الأغبرة المعدنية المحتوية على السيليس الحر قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض نزع طحن تكييف الطلك،
- استعمال الطلك كمزلق أو معبىء في تحضير الورق في بعض الأصبغة وفي تحضير بودرة التجميل وفي خليط المطاط، صنع كربورديوم الزجاج والخزف الصيني والمربعات والمواد الفخرية والمواد المقاومة، أعمال السباكة المعرضة لغبار الرمل، الرشق والجز وإزالة الرمل، أشغال الطحن والصفق والسن على الجاف بواسطة الطواحن المكونة من السيليكا الحر، أشغال الصفق أو الجلي في طرح الرمل، أعمال البناء والصيانة والهدم المعرضة لاستنشاق الأغبرة التي تحوي السيليكا الحر.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم 26 التسمم المهني الناجم تعيين الأمراض إضطرابات دماغية نخاعية : إرتجافات مقصودة، إرتجافات عضلية، نوبات صرعية الشكل، هزع ، حبسة ولكنة، نوبات تخليطية، إنحطاط نفساني حاد. إضطرابات عينية : كمنة وغطش أو سفع، إضطرابات أذنية : تهلس سمعي مفرط، دوار واضطربات تيهية. حوادث حادة خارج الأحوال المعتبرة كحوادث عمل)، نوبات صرعية إنعاش. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 28 عن برومور الميتيل مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 30 يوما تحضير برومور الميتيل ومعالجته واستخدامه بما فيها المواد التي تكونه ولاسيما : تحظير لبرومور الميتيل. تحظير المنتجات الكيماوية والصيدلانية بواسطة لبرومور الميتيل. تعبئة واستعمال أجهزة إطفاء الحريق ببرومور الميتيل. استخدام البرومور الميتيل كعامل لإبادة الحشرات وإتلاف الجرذان والطحالب. إستعماله في معالجة الأراضي. 30 يوما 30 يوما 7 أيام الجدول رقم 27 التسمم المهني الناجم عن كلورور الميتيل تعيين الأمراض دوار نسيان غطش إضطراب الحركة حوادث حادة (إنعاش هديان ( خارج الحالات المعتبرة كحوادث عمل. مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 يوم تحظير كلورور الميتيل واستعماله ومعالجته ولاسيما : 30 يوم في تصليح أجهزة التبريد. 30 يوم 30 يوم 7 أيام
15 ذو القعدة عام 1417 ه مرض الملقوات المهني الجدول رقم 28 تعيين الأمراض مدة التكفل • فقر الدم الذي مصدره تطفلي مؤكد بوجود الملقوات 3 أشهر البراز، عدد الكريات الحمراء يساوى 3.516.160 . : فقر الدم الناجم عن الملقوة العفجية قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض أشغال تحت الأرض منفذة في مستويات حرارية مساوية لدرجة 20 سنتغراد وأكثر. الأعمال الزراعية أو أخرى المنفذة في المياه، المفطرات أو التي تحدث في أراضي في مصابة باليراقات وفي درجة حرارية تساوي 20 سنتغراد أو أكثر. أو أقل لكل مم 3 وبمعدل يحمورى أقل من 70 في المئة. الأمراض الناجمة عن الأعمال المنفذة الجدول رقم 29 تعيين الأمراض مدة التكفل . نخر العظم مع او بدون إصابة المفصل تهم الكتف، الورك، 20 سنة والركبة مؤكد بمظهر شعاعي لهذه الآفاة. . متلازمة دورانية مؤكدة بتمارين تيهية. 3 اشهر • التهاب متوسط للاذن دون الحاد أو مزمن. 3 اشهر • ضعف السمع بجروح قوقعية لاعكوسي مرفق باضطرابات تيهية أو بدونها ولا تتعقد بعد التوقف عن التعرض للخطر التشخيص يكون مؤكد بمقياس السمع صوتي أو بصوت آلي سنة واحدة يجرى خلال ستة اشهر أو سنة بعد الإثبات الأولي. في أوساط يكون الضغط فيها أعلى من الضغط الجوي قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . الأعمال المنفذة من طرف صانعوا القنوات. • الأعمال التي يقوم بها الغطاسون. الأشغال التي يقوم بها الغواصون المزودون بجهاز تنفسي شخصي أو لا. • • التدخلات في وسط مرتفع الضغط.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 30 الجدول رقم 30 الأمراض المهنية المتتابعة الناجمة عن استنشاق تعيين الأمراض مدة التكفل . داء الأميانت : 15 سنة تليف رئوي مشخص بوجود علامة إشعاعية خاصة وبوجود أو لا تغيرات استكشافية للوظائف التنفسية، مضاعفات، قصور تنفسي حاد، قصور البطين الأيمن. . أمراض ذات الجنب حميدة : 15 سنة بالتغيرات أو بدونها لاستكشافات الوظائف التنفسية، ذات الجنب راشحة صفيحات رطبة أكثر أو أقل تكلس ذو جانبين جداري الحجابية أو منصفي، صفيحات حول القلب تغلظ جنبوي بدون أو بعدم انتظام الحجابية. • ورم المتوسطة أولي للجنبة وصفاق التمور. 30 سنة . أورام أخرى جنبوية أولي. 30 سنة . سرطان القصبة الهوائية أولي. 30 سنة اغبرة الأميانت قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المعرضة لاستنشاق أغبرة الأميانت ولاسيما : الاستخراج والمعالجة اليدوية لمعادن وصخور الأميانت وتطبيقها واستعمال الأميانت الحر، المعالجة اليدوية للأميانت الحر واستعماله. معالجة يدوية، تطبيق، تهديم وإزالة مواد الأميانت أو ذات أساس الأميانت : الأميانت الملقات، تلوين بوسيلة مواد الأميانت ، صيانة وحفض أدوات الهدم وإزلتها. الأمراض المهنية بسبب امينات قليكوسيدات لاسيما ستربتو ميسين، نيوميسين وأملاحها الجدول رقم 31 تعيين الأمراض مدة التكفل جروح على شكل إكزيمة متكررة في حالة تعرض جديد أو 30 يوما مؤكدة باختبار فوق الجلد. قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المتضمنة تطبيق المعالجة، معالجة يدوية واستعمال امينو قليكوسيدات ولاسيما : ستربتوميسين ونيوميسين وأملاحها.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 31 الجدول رقم 32 الأمراض المهنية الناجمة عن الفليور وحمض تعيين الأمراض مدة التكفل أ . ظواهر سطحية حادة : 7 أيام التهاب الجلد حروق كيماوية التهاب الملتحمة ظواهر تهيجية للقنوات الهوائية العليا التهاب حاد للقصبة الهوائية والرئة أودمة حادة للرئة ب . ظواهر مزمنة : 10 سنوات متلازمة العظم ورباط العظم مؤلم أو غير مؤلم، يتضمن أساسا تكثفا عظميا ينبعث ويشترك مع تكلسات الأربطة العجزية الوريكية أو أغشية ما بين العظام والمرفق والكعبرة أو السدادة. فليور هيدريك وأملاحه المعدنية قائمة محدودة لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض كل الاعمال المتصلة بالفليور حمض الفليور هيدريك وأملاحه المعدنية وبالأخص : إنتاج الفليورور اللاعضوي و معالجته يدويا، تعدين كهربائي للألومنيوم، إنتاج الفليورو كاربون وإنتاج الفسفاطات الممتازة. الجدول رقم 33 الأمراض المهنية الناجمة عن البريليوم ومركباته تعيين الأمراض مدة التكفل أ – ظواهر سطحية : 15 يوما التهاب حاد ومتكرر للملتحمة. 15 يوما التهاب حاد ومتكرر للجلد. ب - ظواهر عامة : التهاب حاد أو دون الحاد للرئة والقصبة منتشر مع ظهور 60 يوما متأخر لعلامات إشعاعية غالبا ما تكون منتشرة بشكل خفي. تليف رئوي منتشر بعلامات راديولوجية واضطرابات وظفية وعلامات وظيفية تنفسية بما فيها المضاعفات القلبية (قصور البطين الأيمن وومضاعفات ثانوية ذات الجنب الرئوية 25 سنة (استرواح الصدر العفوي). قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المعرضة للبريليوم وتركيباته لاسيما : طحن ومعالجة معدن البيريليوم (بريل)، انتاج وتصنيع البريليوم، وممتزاجاته ومركباته، انتاج واستعمال المسحوقات المؤسسة على املاح البيريليوم والموجهة للتغليف الداخلي للأنابيب المستشعة.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 32 الأمراض المهنية الناجمة عن الفوسفات، بيروفوسفات والتيوفوسفات الكويل، أريل أو الكويلاريل فوسفورات عضوية مضاد كلولينستيراسيك أخرى وكذلك فوسفوراميد وكربمات مضاد كولينس تيراسيك الجدول رقم 34 تعيين الأمراض مدة التكفل أ . اضطرابات هضمية : مغص هضمي، 7 أيام لعاب مفرط غثيان أو تقيوءات، أسهال. ب • اضطرابات تنفسية : ضيق التنفس على شكل ربو، أودمة قصبية سنخية. 7 أيام ج . اضطرابات عصبية : رأسية، دوار، اختلاطات ذهنية مرفقة بتقبض الحدقة. د . اضطرابات عامة ووعائية : وهن، بطء القلب ، نقص 7 أيام الضغط، غمش التشخيص يكون مؤكد في كل الحالات (أ ب ج د بهبوط 7 أيام معتبر لمعدل كولينيستيراز مصلي واستراز الأستيل كولين لكريات الحمراء بإستثناء الأمراض المهنية التي يسببها الكريمات، ه . متلازمة بيولوجية متميزة بهبوط معتبر للاسيتيل كولنستيراز للكريات الحمراء. 7 أيام قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض كل التحضيرات والمعالجة اليدوية للفسفات والبروفسفات وتيوفسفات للكويل الأريل، أو لالكويل أريل والعضوية الفسفورية المضاد كولينستراسيك وكذلك بالفسفور اميدات وكربمات هيتيلوسكليك مضاد كوليستراسيك، لا سيما خلال ممارسة الاعمال في المستثمرات الفلاحية كمبيدات للحشرات والفطريات. الجدول رقم 35 الأمراض الجلدية الناجمة عن استخدام المزلقات وسوائل التبريد تعيين الأمراض مدة التكفل • حطاطة : بثرات متعددة وتعقيداتها داء الدمامل (يستقر 15 يوما الداء عادة في ظهر اليد والساعد والجهة الداخلية للأفخاذ وعادة ما تتسع الى جهات تكون على اتصال مباشر باجزاء البسة العمل المبللة بالزيوت والمزلقات). . التهاب الجلد علي شكل إكزيمة متكررة بعد تعرض جديد للخطر أو مؤكدة بإختبار فوق الجلد ايجابي للمادة المستعملة. 15 يوما قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض • التدوير والتقطيع والنسيج والثقب وصنع سلوك البراغي والثقب اللولبي ومعالجة المضخات والأنابيب والنشارة والتعديل وبصفة عامة كل أشغال التصنيع الميكانيكي للمعادن التي تتضمن إستعمال المزلقات وسوائل التبريد. . أشغال البناء والأشغال العمومية التي تستعمل فيها زيوت نزع هياكل الإسمنت المسلح.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 33 الجدول رقم 36 الأمراض المهنية الناجمة عن الأوكسيدات وأملاح النيكل تعيين الأمراض مدة التكفل . التهابات جلدية علي شكل اكزيمة متكررة في حالة تعرض 15 يوما جديد او مؤكد باختبار . ربو أو ضيق التنفس على شكل ربو مؤكد بإختبار أو 15 يوما بتمارين وظيفية متكررة بعد تعرض جديد. قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض التلحيم للنيكل للمعادن الأمراض السرطانية الناجمة عن عمليات تحميص مثات النيكل الجدول رقم 37 تعيين الأمراض مدة التكفل . سرطان أولي للغربال وجيوب الوجه. 40 سنة • سرطان قصبي أولي. 40 سنة الجدول رقم 38 الأمراض المهنية الناجمة عن كلور تعيين الأمراض مدة التكفل • جروح على شكل إكزيمة متكررة في حالة تعرض جديد أو 15 يوما مؤكدة بإختبارات فوق الجلد. . التهاب الملتحمة الحاد للجانبين مؤكد بإختبار فوق الجلد. 15 يوما قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض عمليات تحميص مثات النيكل. برومازين قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الاعمال التي تحوي تقليب واستعمال الكلوربرومازين. أعمال التكييف للكلوروبرومازين. تطبيق علاجات بالكلوربرومازين. الجدول رقم 39 الأمراض المهنية الناجمة عن ثاني أوكسيد المنغنيز تعيين الأمراض مدة التكفل . متلازمة عصبية علي مثال داء بركنسن. سنة واحدة . التهاب رئوي منغنيزي. 3 أشهر قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض استخراج وتكسير وطحن وغربلة و تعبئة وخلط في حالة جافة لبيوكسيد المنغنيز، لا سيما انتاج البطاريات الكهربائية. استعمال ثاني أكسيد المنغنيز لتمتين القرميد. استعمال ثاني أكسيد المنغنيز في انتاج الزجاج. طحن وتعبئة خبث المعادن المحتوية على ثاني أكسيد المنغنيز.
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول رقم 40 تعيين الأمراض -1- أمراض جلدية سلية أو تحت جلدية. سل عقدي. التهاب غشاء الزليلي. فصال عظمي. بالنسبة لإلتهاب الأغشية الزلالية والفصال العظمي يجب ان تكون الطبيعة السلية للجروح مؤكدة، في كل الحالات، بإختبارات بكتيريولوجية او بالتشريح المرضي). ب - سل جنبوى. سل رئوي. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 34 الأمراض الناجمة عن العصيات السلية مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض ستة أشهر الأشغال التي قد تتسبب في وضع الاتصال بالحيوانات الحاملة للعصيات السلية أو ستة أشهر تنفيذها في الأماكن التي اقامت فيها هذه الحيوانات. سنة واحدة . أشغال منفذة في مذابح ومجازر خاصة وأماكن بيع الامعاء والأمصرة ومؤسسات سنة واحدة التقطيع. . تقليب أو معالجة الدم و الغدد والعظام والقرون والجلود الغير مجففة. . علاجات بيطرية. • الاعمال في مخابر بيولوجية. . الاعمال في مخابر بكتريولوجية. ستة أشهر . الاعمال المنجزة بمناسبة نزع أو تقليب مواد مرضية أو أدوات ملوثة. ستة أشهر . كل الاعمال المنجزة من طرف مستخدمي الصحة أو أشباه مستخدمي الصحة لمخابر الصيانة والمصالح والتي تضعهم في الأتصال بالمرضى الذين تكون اختباراتهم البكتيريولوجية ايجابية. الجدول رقم 41 الأمراض الناجمة عن البنسلين وأملاحه وسفالوسبورين تعيين الأمراض • جروح على شكل إكزيمة متكررة بعد تعرض جديد ومؤكدة بإختبار . ربو أو ضيق في التنفس على شكل ربو ومؤكد بإختبار أو بتمارين وظيفية متكرر بعد تعرض جديد. مدة التكفل قائمة بيانية للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 30 يوما الأعمال التي تحمل تحضير وإستعمال بنسلين أو أملاحه أو سفالوسبورين. لا سيما : أعمال التكييف. تطبيق العلاجات. 15 يوما
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 35 الأمراض الناجمة عن الضجيج الجدول رقم 42 تعيين الأمراض مدة التكفل قصور سمعي قياسي، من الجانبين بجروح قوقعية لا ينعكس ولا يتعقد أكثر بعد الكف عن التعرض للخطر. سنة واحدة هذا القصور يكون مؤكد بواسطة السمعي ) بالتحفظ مدة القياس الذي التعرض سنة يجرى خلال ثلاثة أسابيع إلى سنة بعد الكف عن التعرض واحدة، للضجيج المضر. مخفضة الى هذا القياس السمعي يجب أن 30 يوما فيما يبين في أحسن أذن، على يخص ضبط الأقل، قصورا متوسطا قدره 35 ديسيبل يحسب بالقسمة أجهزة الدفع على 10 قيمة القصورات مقاسة على ذبذبات 516 والمحركات 1160، 2160 و 4160 هرتز ، ويؤخذ على التوالى الاتكاسية المعامل 2 و 3 و 4 و 1. والمحركات ذات المكابس) قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المعرضة للضجيج بسبب : الأعمال على المعادن بالنقر ، السحج أو القذف مثل : . التقوير، تطريق على البارد، قصدرة، سحق التفريز التطريق النقش التدسير، التصفيح، التقطيع التنشير ، القص، القطع بمنشار آلي، • برد، سحق، ثني، نقر هوائي، استعدان، استعمال مطرقات والثاقبات الهوائية، النقل والتفريغ الميكانيكي للمعادن، الأعمال الزجاجية بالقرب من الأفران، آلات التصنيع وسحق وكسر وملء، نسج على آلة مكوكية خفاقة، وضع في الإيضاح التجارب واستعمال الدافعات النفثات المحركات الحرارية أو ارية أو أو الكهربائية ومجموعات توليد الكهرباء ومجموعات هيدروليكية، تجهيزات الضغط، أو ذات زنادات تعمل بضغوط مضغطية مخالفة للضغط الجوي، استعمال وتهديم الذخائر والمتفجرات العسكرية استعمال المتفجرات في المغارات الباطنية، استعمال مسدسات التثبيت طحن كسر، فصل نشر وتصنيع الصخور والمواد المعدنية، تجهيزات التجفيف للمواد العضوية بالتهوية قطع والقطع الآلي للأشجار، استخدام آلات الخشب في الورشات استعمال آلات الورشات جرافات صقالات مشحنات، مجرفات آلية، سحق، ضخ وتصنيع المواد البلاستيكية والمطاطية، العمل على آلات الطباعة في الصناعات المطبعية انتاج وتكييف الورق والكرتون آليا، استخدام أدوات اهتزازية لإعداد مواد من الإسمنت المسلح، تجديد وتصليح أجهزة صوتية في الميدان الصناعي،
- الأشغال المنفذة فوق أرضية المطارات.
15 ذو القعدة عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 36 الأمراض المهنية الناجمة عن الغوليد النملي ومكثفاته الجدول رقم 43 تعيين الأمراض مدة التكفل . تقرحات جلدية. 15 يوما . التهاب الجلد على شكل اكزيمة دون الحادة أو مزمنة، 15 يوما . ربو أو ضيق في التنفس مؤكد باختبارات أو بتمرين وظيفي متكرر بعد تعرض جديد. 15 يوما الأمراض المهنية الناجمة الجدول رقم 44 تعيين الأمراض مدة التكفل أ – سحار حديدي : 5 سنوات أمراض رئوية مزمنة من نمط التليف مميزة إشعاعيا بنتش لصور على شكل ثقوب ترافقها عتامة كلية تتجلى باضطرابات وظيفية وبالأخص ضيق في التنفس، سيلان قصبي، سعال) مؤكد باستقصاءات للجهاز التنفسي. تعقيدات قلبية : قصور البطين الأيمن. ب تعقيدات أخرى للسحار الحديدي :
- سرطان القصبة والرئة الأولي. 30 سنة قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض تحضير واستعمال، وتقليب الغوليد النملي ومحلولاته ( فورمول ( ومكوناته ولاسيما : إنتاج مواد كيماوية انطلاقا من الغوليد النملي، تصنيع مواد بلاستيكية ذات أساس فورمولي، أعمال التلفيف المنفدة بمواد بلاستيكية تحتوي على زوائد الفورمول، عمليات التطهير، تجهيز الجلود والأقمشة عن استنشاق غبار ودخان أكسيد الحديد قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض أ - الأعمال المعرضة لاستنشاق غبار أو دخان أكسيد الحديد ولاسيما : استخراج وطحن وكسر ومعالجة كذلك مع تقليب معادن الحديد وأتربته. ب الأعمال المنفذة في باطن متاجم الحديد.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 37 الجدول رقم 45 التهاب الكبد تعيين الأمراض مدة التكفل التهابات كبدية حموية أو ب ستة أشهر والتهابات كبدية المسماة حموية لا أ ولا ب. تشمع خلف الكبد. المرض يجب أن يكون مؤكد بإجابية وسمة الحمة ب أو بعلامات بيولوجية واحتماليا تشريحا مرضيا موافق في ستة أشهر حالة حمة أ، أو لا، أ، لا، ب. الجدول رقم 46 فطارات جلدية ناجمة عن الحموي ناجم عن النشاطات المهنية قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . كل الأعمال التي تشمل على أخذ وتقليب وتكييف واستعمال الدم البشري أو مشتقاته، . كل الأعمال المتصلة بالمواد المرضية (pathologique) الصادرة عن المرضى أو الوسائل الملوثة من طرفهم. نشاطات مهنية تعيين الأمراض مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض طبيعة الفطر يجب تأكيده باختبار مباشر وزرعي 45 يوما أ – فطر الجلد أمرد، جروح صمامية حويصلية وصدافيات متحلقة ويسمى أيضا حلا متحلق. ب – فطر جلد مشعر، صفيحات صدفية لجلد مشعر يتحمل خليط الشعرات السليمة والشعرات المكسّرة نصفيا مرفقة في بعض الأحيان بالتهاب الجريبات المتقيحة (شهدة). ج فطر أصابع الرجل، جروح صمامية حويصلية وصدفية مع تشققات بين الأصابع أو أبيض صدفي كثيف البشرة للأصبع أو بين الأصابع مرفوق أو غير مرفوق بقلع أو تشققات البشرة، هذه الجروح تستطيع اصابة أحد الأصابع أو معظمها مرفوقة عادة بالتهاب أم الضفر (غالبا الأصبع الأكبر). الأمراض المعينة أ، ب، ج : الأعمال المتصلة بالتيديات المنفذة في المذابح وورشات التقطيع، وأماكن تربية الحيوانات وحفظها وفي المخابر أين تستعمل فيها حيوانات التجربة. عمليات العلاج والتنظيف، الأعمال المنفذة في المقاهي والحلابات. الأمراض المعينة في ج : الأعمال المنفذة في الحمامات والمسابح : حراسة السباحة، تطبيق العلاجات في المحطات الاستجمامية، ومراكز التأهيل، النشاطات الرياضية الممارسة بصفة مهنية أشغال في المناجم العميقة، ورشات البناء والأشغال العمومية.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 38 الجدول رقم 47 تعيين الأمراض . أ - التهاب الجلد على شكل اكزيمة أو التهاب الملتحمة، التهاب الأنف، ربو أو ضيق في التنفس على شكل ربو متكرر بعد تعرض جديد مؤكد باختبار أو بتمارينات وظيفية. متلازمة تنفسية مع ضيق في التنفس، سعال، نفت، متكررة بعد تعرض جديد للخطر، أين السبابيات المهنية تم تأكيدها بوجود مصل مضادات سريعة تسمح بالتعرف عن العامل المرضي المناسب للمادة المسؤولة، تليف رئوي بعلامات اشعاعية واضطرابات تنفسية مؤكدة باستقصاء وظيفي عندما تكون علامات مناعية دالة. ب - سرطان أولي للغربال وجيوب الوجه الأمراض الناجمة عن الأخشاب مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 يوما أ - تقليب ومعالجة وتصنيع الأخشاب وكل الأعمال المعرضة لأغبرة الخشب. 30 يوما ب - الأعمال المعرّضة لاستنشاق أغبرة الخشب ولا سيما : أعمال تصنيع الخشب كالتنشير التفريز، السّحج، التثقيب والحك، الأعمال المنفذة في محلات أو أين تصنع الأخشاب. سنة واحدة 30 سنة
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 39 الأمراض الناجمة عن الأمينات الذهنية والأليسيكليك الجدول رقم 48 تعيين الأمراض . التهابات جلدية على شكل اكزيمة بسبب ايتانول أمينات أمينات ذهنية والسكلوهيكسيل أمينات مؤكدة باختبارات فوق الجلد أو بتكرار بعد تعرض جديد. . ربو أو ضيق التنفس على شكل ربو بسبب الأمينات الذهنية مؤكدة باختبارات أو بتمارينات وظيفية متكرر بعد تعرض جديد. الجدول رقم 49 تعيين الأمراض • التهابات جلدية على شكل اكزيمة مؤكدة باختبار فوق الجلد أو بتكرّر بعد تعرض جديد. . فقر الدم من نموذج حلدمي. • ربو أو ضيق التنفس مؤكد باختبار أو بتمارينات وظيفية مؤكد، متكرر بعد تعرض جديد. مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 يوما تحضير واستعمال والمعالجة اليدوية للأمينات الذهنية والأليسيكليكية أو المواد التي تحويها في حالة حرة. 15 يوما الأمراض الناجمة عن الفينيل هيدرازين مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 يوما تحضير واستعمال وتقليب الفينيل هيدرازين 30 يوما 15 يوما
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 40 الأمراض المهنية الناجمة الجدول رقم 50 تعيين الأمراض مدة التكفل . التهابات جلدية على شكل اكزيمة متكررة بعد تعرض 15 يوما جديد مؤكدة باختبار فوق الجلد. • ربو مؤكد باختبار او بتمارين وظيفية، متكرر بعد تعرض 15 يوما جديد. . الأمراض المتتابعة عن أصماغ الايبوكسيديك ومكرباتها قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير رتنجات الايبوكسيديك • استعمال رتنجات الايبوكسيديك : صنع النضائد انتاج واستعمال الغراء، الفرنيش والدهان المؤسس على راتنجات الابوكسيديك لعمليات تكثيف الكلورور فينيل ) مدة التعرض ستة أشهر ) الجدول رقم 51 تعيين الأمراض مدة التكفل . اضطرابات وعائية عصبية للأصابع وأصابع الأرجل. 5 سنوات . حل عظم السلاميات ضفري اليد مؤكد اشعاعيا. . غرن وعائي. 3 سنوات . متلازمة فرط ضغط الدم بابي خاص : 30 سنة إما بالدوالي أوسوفاجيان، سبلينوميقالي وقلة الصفيحات 30 سنة إما بتليف أو خلل التنسج للخلايا البيطانية قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المعرضة لنشاط كلورور الفينيل الموحد، بالأخص الأعمال المنقذة في ورشات التكثيف،
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 41 أمراض الريكتيسيات الناجمة عن نشاطات مهنية الجدول رقم 52 تعيين الأمراض كل ظواهر داء الريكيسيات ) وفي كل الحالات يجب استنتاج التأكد التشخيصي عن طريق المخبر). الجدول رقم 53 تعيين الأمراض كل ظواهر الشلل السابقة الحادة. مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 يوما الأعمال المنفذة في المخابر المتخصصة في موضوع داء الريكتسيات أو في انتاج اللقاحات. ات . ات. مرض الشلل مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 30 يوما . كل الأعمال المعرضة للاتصال بالمرضى المصابين بالتهاب سنجابية النخاع الأمامية. . كل الأعمال مثل نقل، صيانة غسل تعقيم التي تضع المستخدمين بالاتصال بالأدوات أو الملابس المستعملة في المصالح اين نفذت الأعمال المذكورة أعلاه. الجدول رقم 54 أمراض الأميبات الناجمة عن نشاطات مهنية تعيين الأمراض تظاهرات حادة للأميبات لاسيما داء الأميبات الكبدي، مؤكدة بوجود متمورات من نوع أنتيمويبا هيستو ليتيكا أو كيسيات متمورة في البراز أو بنتائج ايجابية لطريقة مناعية معترف بها من طرف المنظمة العالمية للصحة، مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 3 أشهر . الأعمال المقامة ولو في المناسبات في المخابر البيكتيريولوجية أو الطفيلية . أعمال تحتوي على النقل بالمعالجة اليدوية للمواد المرضية، . أعمال تضع في الاتصال بالمواد المرضية المأخوذة والأعمال المتضمنة إزالة الفضلات الملوثة في الأوساط الاستشفائية.
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 42 الجدول رقم 55 تعيين الأمراض . كل التظاهرات الكلبية . أمراض منسوبة لتسيير أو للقاح العلاجي ضد مرض الكلب. الجدول رقم 56 تعيين الأمراض جراب سطحي قريب أو تحت الرظيف باندفاع حاد الأمراض المهنية الجدول رقم 57 تعيين الأمراض معصات عضلية بعرق غزير ، قلة البول وكلورور البولي يساوي أو أقل من 5 غ / لتر. مرض الكلب الناجم عن النشاطات المهنية مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 6 أشهر الأشغال التي يفترض أن تضع في الاتصال بالحيوانات المصابة بالكلب أو المشكوك في اصابتها أو الاتصال بجثثها، شهران الأعمال المخبرية لتشخيص مرض الكلب ورم الركبة مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 7 أيام الأعمال المنفذة عادة في وضعية ركوع في وظائف العمارة أو الأشغال العمومية والمناجم الناجمة عن العمل في أوساط عمل ذات درجة الحرارة المرتفعة مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 3 أيام كل الأعمال المنفذة في مناجم البوتاس المعرضة لدرجة حرارية تساوي 28 درجة أو أكثر.
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 43 التسمم الجدول رقم 58 تعيين الأمراض مدة التكفل التهاب الأعصاب باضطرابات انفعالية كهربائية. 30 يوما التسمم المهني الناجم عن بنتا كلورفينول الجدول رقم 59 تعيين الأمراض مدة التكفل • التهاب جلدي مزمن ومتكرر على شكل اكزمة مؤكدة 30 يوما بتكرار في حالة تعرض جديد • تسمم فائق الحد مع وهن وضعف سريع وهام، عرق 15 يوما غزير وارتفاع في الحرارة، زعج تنفسي باشتراك أو لا لآلام بطنية مؤكدة بوجود كلوروفينول في البول • تسمم فوق الحاد مع ارتفاع في الجرارة وخزب رئوي 15 يوما خارج الحالات تستطيع أن تكون معتبرة كحوادث عمل . تهيج المسالك الهوائية العليا والتهاب الملتحمة 30 يوما المهني الناجم عن الهيكسان قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض أشغال اللصق، وبالأخص على الجلد أو المواد البلاستيكية، بالمواد التي تحتوي على الهيكسان. أو بنتا كلوروفينات للصديوم ولوريل بنتا كلوفينات الصوديوم قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض تحضير أو معالجة أو استخدام البنتاكلوروفينول أو بنتا كور فينات الصوديوم وكذلك المنتجات المشتملة عليه ولاسيما خلال الأشغال التالية : تبليل الخشب تقليب الخشب المشبع والمبلل حديثا، دق المنتوج، تحضير الطلاءات المشتملة عليه، مكافحة النمل الأبيض، نشر الخشب المبلل بدون استبعاد العمليات المنفذة داخل الآلات المغلقة بدقة في السير العادي، استعمال مواد تحوي بنتا كلور فينول أوبنتا كلورفينات الصوديوم في العلاجات المضادة.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 16 44 الجدول رقم 60 الأمراض تعيين الأمراض التهاب قصبة الرئة الحاد اضطرابات معدية - معوية حادة مع غثيان وتقييء واسهال. مرض الكلية مع ببلة أحينية رخوة (تلين العظام مع أو بدون كسر تلقائي مرفقة أو بدون مظاهر ألمية ومؤكدة اشعاعيا. الجدول رقم 61 تعيين الأمراض التهاب الجفن والملتحمة متكرر التهاب الأنف والبلعوم متكرر متلازمة قصبية متكررة ربو أو ضيق التنفس على شكل ربو مؤكد باختبارات أو بتمرينات وظيفية متكرر بعد تعرض جديد جروح على شكل إكزيمة متكررة بعد تعرض جديد للخطر أو مؤكدة باختبارات فوق الجلد ايجابية للمادة المستعملة، المهنية الناجمة عن كادميوم ومركباته مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 5 أيام استخراج وتحضير واستخدام الكادميوم ومزيجه ومركباته وعلى وجه الخصوص في : 3 أيام تحضير كدميوم بطريق “جاف” أو كهرباء معدن الزنك، سنتان قطع بالشاليمو أو تلحيم القطع المكدمة، تلحيم مع مزج الكادميوم، 12 سنة صنع المركمات بنيكل - الكادميوم صنع مواد ملونة كادمية الشكل للدهانات والميناء ومواد البلاستيك. الأمراض المهنية الناجمة عن الإروسيانات العضوية مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 7 أيام الأعمال المعرضة عند تركيب أو استعمال الإيزوسيانات العضوية، بالأخص في : 7 7 أيام 7 أيام . إنتاج وتطبيق الطلاء والفرنيش بالبوليوريتانات، وصنع الليف التزيني، 15 يوما . صنع الغراء المؤسس على البوليوريتان واستعماله، 15 يوما . الإنتاج والمعالجة اليدوية للأصبغة المحتوية على الإزوسيانات العضوية، . تحضير غراءات بيوليوريتانية وتطبيقها في حالة سائلة. 21 يوما
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 45 الأمراض المهنية الناجمة عن الأنزيمات البروتيوليتيكية الجدول رقم 62 تعيين الأمراض التهابات جلدية على شكل إكزيمة متكررة في حالة تعرض جديد أو مؤكدة باختبار. تقرحات جلدية. التهاب الملتحمة حاد ذو جانبين متكرر في حالة تعرض جديد أو مؤكد باختبار. التهاب الأنف برعاف. ربو أو ضيق التنفس، على شكل ربو، مؤكد باختبار أو بتمارينات وظيفية، متكرر بعد تعرض جديد الجدول رقم 63 تعيين الأمراض متلازمة باشتراك : صداع وهن ودوار وغثيان مؤكدة بوجود نسبة من أوكسيد الكربون في الدم زائدة عن 1,5 ملم في 116 ملم من الدم، إما عند تجمع أوكسيد الكربون ملاحظ في أعلى المسالك الهوائية يكون في حالة اعتيادية أكثر من 50 ستم 3 في المتر مكعب في محلات تحتوي على تجهيزات هوائية. مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 يوما . تحضير تقليب واستعمال الأنزيمات البروليتيكية والمواد التي تحويها بالأخص : 7 أيام استخراج ودق الأنزيمات ذات أصل حيواني (تريبسين)، نباتية (بروميلين، 15 يوما بابين، فوسين)، بكتيرية وفطرية تحضير انطلاقا من باسيلوز سوبتيليس، اسبيرجيلوس، أوريس). 15 يوما . إنتاج وتكييف المطهرات المحتوية من الأنزيمات البروليتيكية 15 يوما التسممات المهنية الناجمة عن أوكسيد الكربون مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 30 يوما . أشغال تعرض لانبعاث أوكسيد الكربون الصادر من مصادر مختلفة، لاسيما : الأماكن الصناعية ومصانع الغاز أوجان وأجهزة التدفئة أو محركات ذات التشغيل المتحكم فيه. . أعمال زراع الكروم وكل الأشخاص ذوي الصلة بالمواد النباتية المتخمرة، مثلا في المفطرات.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 . 46 الجدول رقم 64 جروح على شكل إكزيمة لآلية الحساسية تعيين الأمراض مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض تحضير واسخدام وتقليب الأجسام التالية أو المواد المتكونة منها : جروح إكزيمية بعد تعرض جديد للأخطار ومؤكدة 30 يوما أ - عوامل كيماوية باختبار إيجابي فوق بشرة الجلد للمواد المستعملة. حمض كلور بلاتينيك كلور بلاتينات الكالين كوبالت ومشتقاته برسولفات ألكالين
- هيبوكلوريت ألكالين تيوغليكولات للأمونيوم هيبي كلوريدرين الألومينيات الرباعية وأملاحها لاسيما في تنظيف عوامل هابطة دودي سيل – أمينو إيتيل غليسين مبيدات كلوري عضوي فينوتيازينات بيبرازين مركابتو بنزوتيازول سلفور تيترامتيل تيورام حمض مركابتو بروبيونيك ومشتقاته ن - ايزو بروبيل - ن فنيل برافنيلان - ديامين ومشتقاته ديتيو كربمات هيدروكينون ومشتقاته أملاح الديازونيوم وبالأخص كلورور دييتيل أمينوبنزين ديازونيوم بنزيزو تيازولين 3 - أون التيوري ومشتقاته أكريلات وميتا كريلات صمغ مشتق من بارا تارت بوتيل فينول وبارا تارت بوتيل كات ايكول تاني سيكلو كاربو دي ايميد
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 47 الجدول رقم 64 ( تابع ) جروح على شكل إكزيمة تعيين الأمراض مدة التكفل لآلية الحساسية قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض ب مواد نباتية أو ذات المصدر النباتي المواد المشتقة من الصنوبر بالأخص وقود تيري بونتين، الكلوفان ومشتقاته مرهم البيرو أورشيول ( برنيق صيني ) شتائل تحوي لاكتون وسسكيتر بينيك زهرة الربيع توليب ألياسي ( لاسيما الثوم والبصل ) فرينة الحبوب الجدول رقم 65 الأمراض التنفسية لآلية الحساسية الناجمة عن نشاطات مهنية تعيين الأمراض مدة التكفل أ ربو أو ضيق التنفس على شكل ربوي، مؤكد باختبار 15 يوما أو بتمرينات وظيفية، متكرر بعد تعرض جديد قصور تنفسي مزمن بعائق ثانوي لمرض الربو. سنة واحدة قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض • تربية الحيوانات الصغيرة ومعالجتها يدويا مع تحضيرها وتكييف مفصليات الأرجل ويرقناتها، . تحضير جلد الفروة ومعالجته يدويا . استخدام الريش والريش الصغير . طحن بذور الحبوب الغدائية، تجميع واستعمال الفرينة. • التحضير والمعالجة اليدوية للمواد ذات المصدر النباتي التالية : حناء، إيبيك، كينين، الخروع، فضلات استخراج زيوت الخروع، بولانات وسبورات. • المعالجة اليدوية للماكروليدات واستخدامها لاسيما : سبيراميشين وأوليان دوميسين . عملية الإنتاج في مصانع القطن : فتح البالات، حلاجة المشط . أعمال الطباعة التي تعتمد على استعمال مضادات التلطيخ والتي تحتوي على ممحات أرابيك )
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 48 الجدول رقم 65 (تابع) الأمراض التنفسية لآلية الحساسية الناجمة عن نشاطات مهنية تعيين الأمراض مدة التكفل ب متلازمة تنفسية متهيجة مع ضيق في التنفس، سعال، البصاق متكررة بعد تعرض جديد للأخطار منها السببيات 30 يوما المهنية أو التي ممكن تأكيد وجودها في مصل المضادات مردود الفعل يسمح بمعرفة العامل المرضي المطابق للمادة المسؤولة. ج ألياف رئوية مع علامة شعاعية واضطرابات تنفسية مؤكدة بالاستعمال الوظيفي عندما تكون علامات مناعية ذات سنة واحدة مغزى. د تعقيدات قلبية : نقص الإنقباض وتوقفه بسبب قصور 10 سنوات البطين الأيمن. الجدول رقم 66 جروح وتيرة الأنف ناجمة عن غبار كلورور تعيين الأمراض مدة التكفل جروح الأنف ( قرحة – ثقب ) سنة واحدة قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير التبغ ومعالجته يدويا • المعالجة اليدوية للقهوة الخضراء . تحضير المواد الشعيرية، استخدامها ومعالجتها يدويا والتي تحتوي على سيرسين أو برسولفات الكلين . تحضير كلوربلاتينات واستخدامه ومعالجته يدويا بالأخص في إنتاج الحوافز . الأعمال المعرضة لاستنشاق الأنيدريد فتاليك والأنيدريد تريميلتك . الأعمال التي تؤدي إلى انبعاث مواد بيروليز الكلوفان خلال عمليات التلحيم في الصناعات الإلكترونية. . الأعمال التي تؤدي إلى انبعاث مواد البيروليز كلورور البلنفنيل في عمليات التلحيم الحراري. • تربية الحيوانات الصغيرة ومعالجتها يدويا مع عرضها وتوضيبها. . تحضير لفرور ومعالجته يدويا. . تصفية الألبان. . طحن الحبوب الجافة الغدائية. . تعمير واستعمال الفرينة. . عملية التحضير في المصانع القطنية : فتح البالات الحلاجة، المشط. • المعالجة اليدوية القهوة الخضراء. . أعمال تعرض لغبار فضلات قنب السكر. . الأعمال المعرضة لاستنشاق الخاصيات المكروبية أو ميسيليان في المخابر البكتريولوجية وفي المحلات ذات الطابع الصناعي أين يكون الجو مكيف أو مرطب عندما لا تجري الرقابة المستمرة لغياب التلوث بميكرو عضوي لجها الترطيب. البوتاسيوم في مناجم البوتاس وملحقاته قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المعرضة لاستنشاق غبار كلورور البوتاسيوم
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 49 الجدول رقم 67 تعيين الأمراض متلازمة يمكن أن تأخذ شكل إما بتشابه كلي أو جزئي في إحدى أكبر الأشكال السريرية (القصيبية، العينية البلعومية، رئوية أو إمعائية أو تشابه لا نمطي. التهابات مهنية ناجمة عن الجدول رقم 68 تعيين الأمراض أ : . أمراض عضمية مفصلية مؤكدة باختبارات إشعاعية : فصال بفرط تعظم المرفق تنخر عظم الهلالي ( مرض كيان بوك ) تنخر عظم قريبي الرسغ ( مرض كول هار ) . اضطرابات وعائية عصبية لليد تصيب خاصة السبابة والأوسط يمكن أن ترفق معاصات لليد واضطرابات مطولة للحساسية مرض التولارمية الناجم عن نشاطات مهنية مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 يوما . أعمال حراس الصيد والغابة. . الأعمال المخبرية المعرضة للإتصال بالحيوانات والقوارض الصغيرة . أعمال تربية القوارض الصغيرة والحياوانات المكسوة بالفروة وعملية الذبح ونقل وتقليب، توظيب، وبيع الأرنبيات. . نقل الجلود ومعالجتها يدويا. الاهتزازات أو تصادمات مرسلة من بعض الآلآت - أدوات، أدوات وأشياء مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض أ - الأعمال المعرضة عادة للاهتزازات المرسلة من : أ ) آلات، أدوات تقبض باليد بالأخص : الألآت الثاقبة، كالمطارق الثاقبة والحفر، 5 سنوات آلات محورية ثاقبة، كمطارق الثقب سنة واحدة آلات محورية كآلات الشحذ والمناشر ذات السلسلة، القطافات، سنة واحدة آلات مروّحة، كالحكاكات والمنشارات الوثابة، ب ) أدوات مقبوضة مرفقة لبعض الآلات المذكورة سالفا، لاسيما في أشغال النجارة. سنة واحدة ج ) الأدوات المقبوضة باليد خلال النحت، لاسيما في أعمال الشحذ الصقل في أعمال على آلات التطريق.
15 ذو القعدة عام 1417 ه بدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 50 التهابات مهنية ناجمة عن الاهتزازات أو تصادمات مرسلة من بعض الالآت - أدوات، أدوات وأشياء الجدول رقم 68 ( تابع ) تعيين الأمراض مدة التكفل ب : أمراض عظمية مفصلية مؤكدة باختبارات اشعاعية 5 سنوات فصال بفرط تعظم المرفق تنخر عظم الهلالية (مرض كيان بوك ) تنخر عظم قريبي للرسغ (مرض) كول (هار) سنة واحدة سنة واحدة أمراض الجهاز التنفسي الناجمة الجدول رقم 69 تعيين الأمراض مدة التكفل . ضيق التنفس ربوي الشكل . 15 يوما . التهاب تشنجي للأنف 15 يوما . متلازمة متهيجة تنفسية ذات النوع السعالي، وضيق التنفس 15 يوما انتكاسي بعد تعرض جديد للخطر. . متلازمة تنفسية تشنجية مزمنة مؤكدة باختبارات وظيفية سنة تنفسية • تليف رئوي منتشر مع إشارات شعاعية وتعقيدات وظيفية 5 سنوات مؤكدة باختبارات وظيفية تنفسية . تعقيدات رئوية متعفنة • تعقيدات قلبية : قصور البطين الأيمن 5 سنوات 5 سنوات قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض ب الأعمال المعرضة لصدمات بسبب الاستعمال اليدوي لأدوات النقر :
- أعمال التطريق كأعمال السباكة، الحدادة، النحاسة، والعمل على الجلد، أعمال التسطير والهدم، استعمال مسدسات التثبيت استعمال المصمرات، المدسرات. عن غبار الكاربون المعدني المفتت قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . الأعمال المعرضة لاستنشاق أغبرة الفحم المعدني المسحوق منها : تصنيع الفحم المعدني المسحوق خليط المساحق العمل على آلة الضغط والأفرنة، أعمال التصنيع قبل السحق والتصحيح بعد السحق. تحويل الفحم المعدني المسحوق : إنتاج أدوات ذات أطراف من الفحم المعدني المسحوق ، وقطع من الفحم المعدني المسحوق شحذ أدوات أو قطع من الفحم المعدني المسحوق، . الأعمال الأخرى المنجزة :
- في محلات أين يصنع ويحوّل الفحم المعدني المسحوق في محلات أين تصان أدوات والقطع من الفحم المعدني المسحوق
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية الجدول رقم 70 تعيين الأمراض سد للجمهورية الجزائرية / العدد 16 51 التهابات العينين الناجمة عن الأشعة الحرارية مدة التكفل قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 15 سنة الأعمال المعرضة عادة للأشعة الحرارية الصادرة عن الزجاج أو الحديد خلال عملية التذويب أمراض الناتجة عن التعرض لمشتقات ملح البارود لغليكول ولغليسيرول الجدول رقم 71 تعيين الأمراض ألام بركي ذات نوع الذبحة الصدرية، اقفار عضلي قلبي حاد، تحدث خلال مدة 4 أيام بعد التوقف عن التعرض لعامل التسمم. الجدول رقم 72 تعيين الأمراض . تسمم بالأنتموان، مرض الرئة متصف بعلامات شعاعية خاصة مرفوقة أو غير مرفوقة باضطرابات منها السعال، البصاق، ضيق التنفس أمراض على شكل أكزيمة متكررة بعد تعرض جديد مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 07 أيام انتاج وتكييف نيترو قليسرين ونترو قليكول في صناعة المتفجرات الأمراض المهنية عن الانتموان ومشتقاته مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 5 سنوات الأعمال المعرضة لاستنشاق غبار، أو بخار الأنتموان، لاسيما : أعمال الحفر، الكسر ، نزع المعادن التي تحوي الأنتموان شهر الكسر، الطحن الغربلة، المعالجة باليد للمعادن التي تحوي الأنتموان خلط وجمع أكسيد الأنتموان
15 ذو القعدة عام 1417 ه الأمراض المهنية الناجمة الجدول رقم 73 تعيين الأمراض مدة التكفل . ربو وضيق في التنفس ذو شكل ربوي مؤكد باختبار أو 7 أيام باجراء تمرينات للوظيفة التنفسية، متكرر بعد تعرض جديد. . التهاب الملتحمة متكرر بعد تعرض جديد. . مرض الجلد على شكل أكزيمة متكرر بعد تعرض جديد أو 7 أيام مؤكد باختبار فوق الجلد. 7 أيام الأمراض المهنية الناجمة عن الجدول رقم 74 تعيين الأمراض مدة التكفل . اصابة المسالك الهوائية 5 أيام . أودامة الرئة، 5 أيام . التهاب وتهيج جلدي، 5 أيام . التهاب العين والملتحمة. 5 أيام عن فورفول وكحول الفورفورني قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض أعمال تعرض لنفيحات الفرفرال وكحول الفرفرال المستعمل : كمذيبات، منشطات. كعوامل تركيب مبيد الحشرات، في الأدوية أو في مادة البلاستيك وبالأخص في تحضير واستعمال القوالب في المسبكة، معجل تسخين المطاط. التعرض للسيلنيوم ومشتقاته المعدنية قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . استعمال أملاح السلينيوم في الصناعات الحديدية والالكترونية .. استعمال أصبغة تحتوي على السلينيوم . انتاج واستعمال ايضافيات غذائية تحتوي على السلينيوم، . أعمال مخبرية يستعمل فيها السلينيوم كمحفز كميائي، . انتاج مواد تحتوي على مشتقات السلينيوم تستعمل في صناعة مواد الزينة، وفي النباتات الصيدلانية والتصوير الطبق الأصلي.
15 ذو القعدة عام 1417ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول رقم 75 الأمراض التعفنية يصاب بها عمال الصحة تعيين الأمراض مدة التكفل أ - تعفن المكورة العنقودية : 10 أيام العنقودية - انتان دموي - اصابة حشوية داحسة مع وضع في الوضوح الجرثومة وتنميط العنقوديات ب - تعفن راجع لزائفة الزنجارية 15 يوما انتان دموي تمركز حشوي مخاطية - الجلد والعين مؤكدة بتشخيص بكتيرولوجي ج - تعفن راجع للأمعائيات 15 يوما انتان دموي مؤكد بزرع الدم د تعفن المكورة الرئوية : 10 أيام المكورة الرئوية : التهاب الرئة التهاب قصيبات الرئة انتان دموي التهاب السحايا بالقيح مؤكد بفصل الجرثومية بكتيولوجيا أو ايجابية النتيجة لبحث عن مستضدات ذائبة ه - التعفنات العقدية العنقوديات : 15 يوما التهاب معقد للأذن 15 يوما الحمرة 15 يوما التهاب قصيبات الرئة 15 يوما التهاب الشفاف 60 يوما التهاب حاد لكبيبات الكلى مؤكد بوضع في الوضوح عقدية بيتا حالة الدم 30 يوما / العدد 16 53 قائمة محدودة لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . كل الأعمال المنفذة من طرف مستخدمي الصحة وأشباههم في المخبر ومصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بخزان المكورة العنقودية. . كل الأعمال المقامة من طرف عمال الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بخزان الزائفة الزنجرية . كل الأعمال المقامة من طرف مستخدمي الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بخزان الأمعائيات. . كل الأعمال المقامة من طرف عمال الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بالمكورات الرئوية. . كل الأعمال المقامة من قبل مستخدمي الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بخزان العقديات بيتا – هيموليتيك.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الجدول رقم 75 ( تابع ) تعيين الأمراض و - تعفن المكورة السحائية : التهاب السحايا المخية النخاعية التهاب الملتحمة بالمكورة السحائية مؤكدة بوضع في الوضوح النيسرية السحائية ز - حمى الأمعاء، نظير حمى الأمعاء : حمى الأمعاء نظير حمى الأمعاء مؤكدة بزرع الدم ووضع في الوضوح السلمونيلا كمسبب وبتشخيص مصلي فيدال. ح - زحار عصوي : داء الشغيلات مؤكد بابراز شغيلات في البراز المزروع وبتحويل مصلي ط - كوليرا : كوليرا مؤكدة بكترولوجيا بزرع البراز ي حمى لاسا : حمى لاسا مؤكدة بأبراز الفيروس ووجود أضداد مصلية ك - مكورة جلدية : مكورة جلدية، تعقيدات مفصلية مؤكدة بفصل للجرثومة بكترولوجيا ل - سفليس داء الولابيات جلدي ابتدائي مؤكد بابراز الولابية وببحث مصلي سل جنبوي سل رئوي للجمهورية الجزائرية / العدد 16 54 مدة التكفل قائمة محدودة لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 10 أيام . كل الأعمال المقامة من قبل مستخدمي الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بخزان المكورة السحائية. 21 يوما . كل الأعمال المنجزة من قبل مستخدمي الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بخزان السنمونيلا. 15 يوما . كل الأعمال المقامة من قبل عمال الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بخزان الصحة الهيضية . كل الأعمال المقامة من قبل عمال الصحة وأشباههم وباقي عمال المصالح 7 أيام الاستشفائية وعمال مخبر البحث على الحمات باتصال مع أرينا فيروس. . كل الأعمال المقامة من قبل عمال الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة 21 يوما وتضعهم في اتصال بالمرضى المصابين . كل الأعمال المقامة من قبل عمال الصحة وأشباههم بالمخبر وبمصالح الصيانة وتضعهم في اتصال بالمرضى المصابين 10 أيام . كل الأعمال المقامة من طرف عمال الصحة وأشباههم بالمخبر ومصالح 10 أسابيع الصيانة . كل الأعمال المقامة من طرف مستخدمي الصحة وأمثالهم بالمخبر وبمصالح 6 أشهر الصيانة وتضعهم في اتصال بالمرضى والتي اختبارتهم البكترولوجية إجابية 6 أشهر
15 ذو القعدة عام 1417 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 55 التهاب أم الضفر وداحس الناجم عن نشاطات مهنية الجدول رقم 76 تعيين الأمراض • اصابة الأصابع التهاب حول الضفر بألم ذو مصدر تعفني متبوع أو بدون تغييرات للضفر مثل : تشققات، تخطيطات تسننات للواجهة، تلون بني انفكاك ضفري . اصابة اصابع الأرجل : اصابة إبهام الضفر أم الضفر متمركز عادة في مقدمة أصبع الكبير لرجل يتصف بتشوهات الكبير لرجل يتصف بتشوهات منها تهدم كلي أو جزئي تغلط بخطوط تشقق متبوع بتقرن مفرط تحت أو في محيط الضفر. الأمراض الجدول رقم 77 تعيين الأمراض جروح أنفية تقرحات انخرام تقرحات جلدية مدة التكفل قائمة محدودة لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 7 أيام تقليب واستعمال الفواكه المسكرة وفضلاتها تحضير وتقليب واستخدام عصير الفواكه المسكرة أو بالأخص خلال أعمال الغسل في المطاعم.. 30 يوما - كل الأعمال المنجزة في المناجم العميقة وفي وورشات العمارات وورشات الأشغال العمومية. أعمال في المسلخات وباتصال بالحيوانات أعمال في المحطات الاستجمامية في المسابح والحمامات الناجمة عن كلورور الصديوم في مناجم الملح وملحقاته مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض 30 يوما . الاعمال المنفذة بالاتصال بالملح المسحوق 30 يوما • الأعمال المنفذة بالاتصال بالملح المسحوق أو بالاتصال بالمملحات
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول رقم 78 تعيين الأمراض مدة التكفل اصابات مزمنة للهلاليات ذات شكل تأكلي مؤكد باختبارات تكميلية أو خلال تدخل العلاجي مع مضاعفاتها سنتان : تشقق أو تقطع الهلالية. الجزائرية / العدد 16 56 مرض مزمن للهلالية قائمة محدودة لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المنجزة عادة على الركبتين أو في وضعية مقرفص التهابات حموية للقرنية والملتحمة الجدول رقم 79 تعيين الأمراض مدة التكفل أ - التهاب درهمي للقرنية تحت الظهارى. 21 يوما ب - ب التهاب سطحي للقرنية تقرحي مقترن 21 يوما بالتهاب الملتحمة. ج التهاب الملتحمة بنزيف 21 يوما د و التهاب الملتحمة أو ذامية مع انتفاخ الجفن. 21 يوما و رمد جريبي مع أو بدون اشتراك القرنية. 21 يوما قائمة محدودة لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المنجزة من قبل مستخدمي الصحة وأشباههم، بالمخبر وبمصالح الصيانة، والذين هم على اتصال مباشر أو غير مباشر بحاملي هذه الأمراض.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 57 الجدول رقم 80 أمراض ناجمة عن استنشاق غبار طيري تعيين الأمراض مدة التكفل قائمة محدودة لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . مرض الرئة المهني الحاد أو الشبه الحاد ذو النوع 30 يوما - كل الأعمال المؤدية للتعرض للأغبرة ذات المصدر الطيري. التهاب الأسناخ : متلازمة تنفسية، ضيق التنفس (سعال، بصاق و / أو علامات عامة (حمى، ضعف)، عرضيا، عتامة شعاعية شبكي مصغر واضطراب في انتشار الشعيرات السنخية، المصدر المهني للمرض يجب تأكيده بوجود انفعالات للمناعة ايجابية لمضادات الصادرة عن الطيور. . مرض الرئة المزمن تليف رئوي مؤكد بسير الوظائف التنفسية وبانفعالات مناعية إيجابية 3 سنوات لمضادات الناتجة عن الطيور. . مضاعفات قلبية : نقص أو توقف الانقباض لقصور البطين الأيمن. i 10 سنوات الأمراض الخبيثة الناجمة عن كلورومثيل أثير مكرر الجدول رقم 81 تعيين الأمراض مدة التكفل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض سرطان قصبي أولي. 40 سنة أعمال انتاج كلورومتيل أثير.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الأمراض الجدول رقم 82 تعيين الأمراض مدة التكفل • تكرار التهاب الأنف بعد تعرض جديد 7 أيام . تكرار التهاب الملتحمة بعد تعرض جديد 7 أيام . تكرار جروح على شكل إكزيمة بعد تعرض 15 يوما جديد، سنة واحدة . تظاهرات تنفسية مزمنة بتغيير لتمرينات وظيفية تنفسية تحدثت بعد احدى الأمراض المذكورة أعلاه. الجزائرية / العدد 16 58 الناجمة عن الميتاكريلات المتيل قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال التي تتضمن المعالجة اليدوية لاستعمال الميتاكريلات المتيل، لاسيما : صناعة صمغ راتين الأكريليك
- صناعة مواد أكريليكية انتاج واستخدام حبر، صمغ الطلاء ذوقاعدة ميتاكريلات المتيل صناعة أجهزة التبديل وبالأخص في جراحة العظام والأسنان والعيون وفي أنسجة العظام. الأمراض التي تسببها الأعمال المنجزة في أماكن أين يكون الضغط فيها منخفظاً الجدول رقم 83 تعيين الأمراض مدة التكفل . التهاب الأذن الوسطى شبه حاد، 6 أشهر . التهاب الأذن الوسطى مزمن سنة واحدة • جرح الأذن الداخلية، سنة واحدة التشخيص يجب تأكيده في كل هذه الحالات باختبارات سريرية وبقياسات سمعية خاصة. عن الضغط الجوي العادي ويكون متعرضا للتغيرات قائمة محدودة للأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض الأعمال المنجزة في المصالح الجوية.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 59 أمراض ناجمة عن المذيبات العضوية المستعملة في الأغراض المهنية هدروكربور سائل ذهني، اليسيليك
- مشتقات ملح البارود كحول، الدهيد، اسيتون، استر، ، هتروسيكليك والمعطرات، وخليطها ( وقود (خاص)، الهدرو كاربور الذهنية - الاسيتونيتريل اتير ومنه تيترا هيدروفران، غليكول واثيراته ديمتيل فورمميد، ديمتيل سلفوكسيد الجدول رقم 84 تعيين الأمراض مدة التكفل . متلازمة سكيرة مخذرة تؤدي إلى الغيبوبة، 3 أيام • التهاب وتهيج جلد البشرة مع تجفف الجلد من 15 يوما جديد بعد تعرض لمذيبات . التهاب الجلد على شكل أكزيمة متكررة بعد 15 يوما تعرض جديد لمذيبات أو مؤكدة باختبار فوق البشرة إيجابية للمواد المستعملة. قائمة بيانية لأهم الأعمال التي قد تتسبب في هذه الأمراض . تحضير واستعمال المذيبات ومعالجتها يدويا . معالجة الرواتن الطبيعية والتجميلية • استعمال البرنيق والدهون والطلاء والصمغ واللصاق والصبغة الرانتيجية، • صناعة المطاط الطبيعي والتزيني • استعمال المذيبات كعوامل نزع إشباع، تكتل، للتنظيف، كالصاقل مذيب أو مجفف، • استعمال المذيبات كحوافز في المخبر وفي التركيبات العضوية في الصيدلة وفي مواد الزينة.
60 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 الملحق 2 يتعلق بتصنيف الأمراض الناجمة عن النشاطات المهنية القسم 1 : يتعلق القسم الأول بالحالات المرضية الناجمة عن التسسمات الحادة والمزمنة والمتضمنة في جداول الأمراض المهنية التالية : جدول رقم 1 : الأمراض التي يسببها التسمم بالرصاص ومركباته. جدول رقم 2 : الأمراض المهنية التي يسببها التسمم الزئبقي ومركباته. جدول رقم 3 : التسمم المهني الناشئ من مربع الكلوروئيتان. جدول رقم 4 : الأمراض المهنية الناشئة عن التسمم بالبنزين، التولوين، القزيلان وكل المواد التي تحتوي عليها . جدول رقم 5 : الأمراض المهنية المرتبطة بالإتصال بالفسفور وسيسكيلسلفور فسفوري . جدول رقم 6 : الأمراض الناجمة عن الأشعة الشاردة. جدول رقم 8 : الأمراض الناجمة عن الأسمنت الألومنو - سيليكات الكالسيوم). جدول رقم 9 : الأمراض الناجمة عن مشتقات مولدات الملح للهيدروكربور العطرية. جدول رقم 10 : تقرحات والتهاب الأدمة الناجمة عن الحمض الكروميك، الكرومات وثاني الكرومات القلوية و كرومات الزنك وسلفات الكروم. جدول رقم 10 مكرر : أمراض الجهاز التنفسي الناجم عن حمض الكروميك، الكرومات وثاني الكرومات القلوية. جدول رقم 10 ثالث : الأمراض السرطانية الناتجة عن حمض الكروميك، الكرومات و ثاني كرومات القلوية أو قلوية حديدية وكذلك عن كرومات الزنك. جدول رقم 11 : التسمم المهني بمربع كلورير الكربون. جدول رقم 12 : الأمراض المهنية الناجمة عن مشتقات مولد الملح للهيدروكربور الذهنية. جدول رقم 13 : التسممات المهنية الناجمة عن مشتقات ملح البارود وملح البارود الكلوري للوقود البنزينية. جدول رقم 14 : الأمراض الناجمة عن مشتقات مولد ملح البارود للفينول ( ثاني نيترو فينول، ثاني نيترو أورتوكريسول، دينوسب )، وخماسي كلوروفينول، ومشتقات الهالوجينية للهيدروكسيبنزونتريل برومواكسينيل إيوكسينيل). جدول رقم 15 : الأمراض الناجمة عن الأمينات العطرية ومشتقاته الهيدروكسيلية، مولد الملح النتروزات ، النترات والسلفونات. جدول رقم 16 : الأمراض المهنية الناجمة عن عائدات الفحم الحجري والبترول. جدول رقم 17 : الأمراض الناجمة عن إحدى هذه المواد : ن - متيل ن نيترو ن نيترو زقواندين ن - اتيل ن نيترو ن نيترو زقواندين ن - متيل من نيترو ن نيترو سوري ن - إتيل من نيترو ن نيترو سوري جدول رقم 20 : الأمراض المهنية الناجمة عن الزرنيخ ومركباته المعدنية. جدول رقم 21 : التسمم المهني الناجم عن الهيدروجين المزرنخ. جدول رقم 22 : السلفوكربونيزم الناجم عن النشاطات المهنية. جدول رقم 25 : تغبر الرئة المتتابعة الناجمة عن استنشاق الأغبرة المعدنية المحتوية على السيليس الحر. جدول رقم 26 : التسمم المهني الناجم عن برومور المتيل. جدول رقم 27 : التسمم المهني الناجم عن كلورور المتيل. جدول رقم 30 : الأمراض المهنية المتتابعة الناجمة عن استنشاق أغبرة الأميانت.
15 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية جدول رقم 31 : الأمراض المهنية الناجمة عن أمينو قليكوسيد، خاصة ستربتوميسين والنيوميسين وأمالحها . جدول رقم 32 : الأمراض المهنية الناجمة عن الفيلور وحمض الفلور هيدريك وأملاحه المعدنية. جدول رقم 33 : الأمراض المهنية الناجمة عن البريليوم ومركباته. جدول رقم 34 : الأمراض المهنية الناجمة عن الفوسفات ، بيرو فوسفات وتيوفوسفات الكويل، أريل أو الكويلاريل وأخرى فسفورات عضوية مضاد كولنس تيراسيك وكذلك فيسفوراميد وكربومات مضاد كولنس تيراسيك. } جدول رقم 35 : الأمراض الجلدية الناجمة عن إستخدام المزلقات وسوائل التبريد. جدول رقم 36 : الأمراض المهنية الناجمة عن الأكسيدات وأملاح النيكل. جدول رقم 37 : الأمراض السرطانية الناجمة عن عمليات تحميص متات النيكل. جدول رقم 38 : الأمراض المهنية الناجمة عن كلورو برومازين. جدول رقم 39 : الأمراض المهنية الناجمة عن ثاني أوكسيد المنغنيز. جدول رقم 41 : الأمراض الناجمة عن البنيسيلين وأملاحه وسيفالوسبيرين. جدول رقم 43 : الأمراض المهنية الناجمة عن الغوليد النملي ومكثفاته. جدول رقم 44 : الأمراض المهنية الناجمة عن استنشاق غبار ودخان أكسيد الحديد. جدول رقم 47 : الأمراض الناجمة عن الأخشاب. جدول رقم 48 : الأمراض الناجمة عن الأمنيات الذهنية وأليسيكليك. جدول رقم 49 : الأمراض الناجمة عن فنيل هدرزين جدول رقم 50 : الأمراض المهنية الناجمة عن أصماغ الإيبوكسيديك ومركباتها. للجمهورية الجزائرية / العدد 16 61 جدول رقم 51 : الأمراض المتتابعة لعمليات تكثيف الكلورو فينيل. جدول رقم 58 : التسسم المهني الناجم عن الهيكسان. جدول رقم 59 : التسسم المهني الناجم عن بنتاكلوروفينول أو بنتا كلوروفينات الصديوم ولوريل نتاكلوروفينات الصديوم. جدول رقم 60 : الأمراض المهنية الناجمة عن الكدميوم ومركباته. جدول رقم 6 1 6 1 : الأمراض المهنية الناجمة عن الإيزوسينات العضوية. جدول رقم 62 : الأمراض المهنية الناجمة عن الأنزيمات البروتيوليتيكية. جدول رقم 63 : التسممات المهنية الناجمة عن أكسيد الكربون جدول رقم 66 : جروح وتيرة الأنف الناجمة عن غبار كلورور البوتاسيوم في مناجم البوتاسيوم وملحقاتها. جدول رقم 69 : أمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن غبار الكربون المعدني المفتت. جدول رقم 71 : الأمراض الناجمة عن التعرض لمشتقات ملح البارود لغليكول والغليسرول. جدول رقم 72 : الأمراض المهنية الناجمة عن الأنتيمون ومشتقاته. جدول رقم 73 : الأمراض المهنية الناجمة عن فورفول وكحول فورفورني. جدول رقم 74 : الأمراض المهنية الناجمة عن تعرض للسلينيبوم ومشتتقاته المعدنية جدول رقم 77 : الأمراض الناجمة عن كلورور الصديوم في مناجم الملح وملحقاتهم. جدول رقم 1 8 : الأمراض الخبيثة الناجمة عن لكلور متيل مكرر للئتير. جدول رقم 82 : الأمراض الناجمة عن ميتاكريلات ميثيل.
62 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 15 ذو القعدة عام 1417 ه جدول رقم 84 : الأمراض الناجمة عن المذيبات العضوية المستعملة في الأغراض المهنية. هيدروكربور سائل الدهنيي، أليسيكليك، هتيروسيكليك والمعطرات، وخليطها ( ويت - سبيريت، وقود خاصة) ؛ مشتقات ملح بارود الهيدرو كربونات الدهنية ؛ الأسيتو نيتيريل ؛ الكحول، الدييد، سيتون، ، الأستر، الأتير ومنه تترا هيدروفوران، غليكول وأثيراته ؛
- دمتيل فورماميد، دمتيل سلفوكسيد. القسم 2 : يتعلق بالإصابات الجرثومية والتي تشمل الأمراض المهنية الآتية : جدول رقم 7 : الكزاز الناجم عن نشاطات مهنية. جدول رقم :18 الجمرة الخبيثة الناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 19 : أمراض البريميات الناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 24 : أمراض البروسيلات الناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 28 : مرض الملقوات المهني الناجم عن فقر الدم والملقوة العفجية. جدول رقم 40 : الأمراض الناجمة عن العصيات السلية. جدول رقم 45 : كباد حموي ناجم عن نشاطات مهنية. جدول رقم 46 : فطارات جلدية ناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 52 : أمراض الريكتسيات الناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 53 : مرض الشلل جدول رقم 54 : أمراض الأميبات الناجمة عن نشاطات مهنية. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع جدول رقم 55 : الكلب الناجم عن نشاطات مهنية. جدول رقم 7 6 : مرض التولارمية الناجم عن نشاطات مهنية. جدول رقم 75 : الأمراض التعفنية يصاب بها عمال الصحة. جدول رقم 76 : إلتهابات الظفر و أم الظفر وداحس الناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 9 7 : إلتهابات حماوية للقرنية والملحمة. القسم 3 : يتعلق بلأمراض الناجمة عن وسط ومواقف العمل ويشمل على الأمراض الآتية : جدول رقم 23 : رأرأة ناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 29 : الأمراض الناجمة عن الأعمال المنفذة يكون الضغط فيها أعلى من الضغط الجوي. جدول رقم 42 : الأمراض الناجمة عن الضجيج. جدول رقم 56 : ورم الركبة. جدول رقم 57 : الأمراض المهنية الناجمة عن العمل في أوساط عمل ذات درجة حرارة مرتفعة. جدول رقم 64 : جروح على شكل إكزيمة للألية الحساسية. جدول رقم 65 : الأمراض التنفسية للألية الحساسية الناجمة عن نشاطات مهنية. جدول رقم 68 : الأمراض المهنية الناجمة عن الترددات والصدمات الناتجة عن استعمال الآلات - أدوات، أدوات ، أشياء . جدول رقم 70 إلتهابات العينين الناجمة عن الأشعة الحرارية. جدول رقم 78 : مرض مزمن للهلالة. جدول رقم 80 : أمراض ناجمة عن استنشاق غبار الطيري. جدول رقم 83 : الأمراض الناجمة عن العمل في أوساط يكون الضغط فيها منخفضا عن الضغط الجوي العادي ويكون متعرض لتغيرات. عبد القادر بن مبارك الجزائر