قرارات مقررات ، مناشير تونس . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريتانيا سنة سنة النسخة الأصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د.ج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 18.15 65. الى 17 ح ج ب 50-3200 الارسال التيس : IMPOZ 180 65 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية مراسيم قردية مرسوم رقم 87 149 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال. 1108 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال. 1109
1104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة. 1109 رئيس قسم شؤون الدفاع والامن برئاسة الجمهورية. 1110 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الرابعة. 1109 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. 1109 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام للجيش. 1109 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال. 1109 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة. 1109 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة. 1110 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. 1110 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الدرك الوطني. 1110 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد القوات البحرية. 1110 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. 1110 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد للقوات البرية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. 1110 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد للقوات البحرية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. IIII مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد للقوات الجوية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. IIII مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها. IIII
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1105 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 | يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين. IIII مراسيم مؤرخة في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق | أول يوليو سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام. IIII مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 1112 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها .. 1112 مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. 1112 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام الشركة الدراسات التقنية في مدينة وهران. 1112 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في سيدي بلعباس. 1112 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. 1112
مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات التقنية في تيارت. 1112 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين. 1112 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. 1113 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ونائبة مدير بوزارة المجاهدين. 1113 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. . 1113 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. 1113 مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال عقوبات. 1114 قرارات مقررات، مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. 1115
1106 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 فهرس (تابع) وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/11 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس | الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 1115 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/86 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في الصفصاف. 1117 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 8/21 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته . 1118 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1119 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1121 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/1989 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المسيلة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1122 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 86/28 المؤرخة في II ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. 1123 وزارة النقل مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير، قائم بالاعمال مؤقتا. 1124 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 1987 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفى وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك) (استدراك). 1125
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1107 فهرس (تابع) وزارة الحماية الاجتماعية وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول 3 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الحماية الاجتماعية. 1125 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل والتكوين. 1126 وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. 1126 قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التزويد بالماء والتطهير. 1127 قرار مؤرخ في 4 شوال لعام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1127 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال العمومية. 1128 قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية. 1128 يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة العمومية. 1128 وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. 1128 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1407 الموافق 13 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . i 1128 وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 1129 وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة. 1130 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزين الصناعة الثقيلة. 1130
1108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه مراسيم تنظيمية
مرسوم رقم 87-149 مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين للاستقلال. ان رئيس - الجمهورية، -
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 13- منه -6 وبناء على الرأى الاستشارى للمجلس الاعلى للقضاء الصادر تطبيقا للمادة 182 من الدستور، يرسم ما يلى : المادة الاولى : بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاستقلال الجزائر يستفيد المحبوسون الذين أصبحت ادانتهم نهائية من اجراءات عفو كما هي محددة في المواد التالية. المادة 2 : يعفى اعفاء كاملا من باقى العقوبة المحكوم عليهم الذين تنتهى عقوبتهم في 31 ديسمبر سنة 1987 والذين لم يسبق الحكم عليهم بعقوبة حبس نافذة أو موقوفة التنفيذ. المادة 3 : تخفض بستة (6) أشهر عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تقل عن (3) سنوات حبسا وتفوق سنة (1) واحدة حبسا. المادة 4 : تخفض بسنة واحدة عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تقل عن خمس (5) سنوات سجنا أو حبسا وتفوق ثلاث (3) سنوات سجنا أو حبسا. المادة 5 : تخفض بسنتين (2) عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تقل عن عشر (10) سنوات سجنا أو حبسا وتفوق خمس (5) سنوات سجنا أو حبسا، المادة 6 : تخفض بثلاث (3) سنوات عقوبة المحكوم عليهم التي تقل عن خمسة عشر (15) سنة سجنا وتفوق عشر (10) سنوات سجنا أو حبسا، المادة 7 : تخفض بأربع (4) سنوات عقوبة المحكوم عليهم التي تساوى أو تفوق خمس عشر (15) سنة سجنا وتقل أو تساوى عشرين (20) سنة سجنا. المادة 8 : تخفض بسنتين (2) عقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد الذين أستبدلت بعقوبتهم هذه عقوبة عشرين (20) سنة سجنا. المادة 9 : تستبدل بعقوبة المحكوم عليهم بالسجن المؤبد عقوبة عشرين (20) سنة سجنا. المادة 10 : يعفى اعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوباتهم والبالغين من العمر خمسا وستين (65) سنة كاملة عند نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة II : يعفى اعفاء كاملا من عقوبة الحبس المحكوم عليهم غير المحبوسين الذين لم يقضوا عقوباتهم بعد أن تم الحكم عليهم بعقوبة تساوى أو تقل عن ستة (6) أشهر حبسا. المادة 12 : لا تطبق أحكام هذا المرسوم على الاشخاص الذين حكمت عليهم المحاكم العسكرية. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1109 مراسيم فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق | 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد | الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة فى الموافق 25 مايو سنة 1987 تنهى مهام العقيد محيى الدين ،طراش، بصفته قائدا للناحية العسكرية الخامسة وذلك ابتداء من 30 يونيو سنة شرشال. - .1987
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 تنهى مهام العميد الهاشمي هجرس بصفته قائدا للاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال، وذلك ابتداء من 31 مايو سنة 1987 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 | الموافق 25 مايو سنة 1987 تنهى مهام العقيد الامين زروال، بصفته قائدا للناحية العسكرية الثالثة وذلك ابتداء من 30 يونيو سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق
- مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين مفتش عام للجيش. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يعين العميد الهاشمي هجرس، مفتشا عاما للجيش ابتداء من أول يونيو سنة 1987 مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد | الموافق 25 مايو سنة 1987 يعين العقيد الطيب دراجي الناحية العسكرية الرابعة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 تنهى مهام العقيد محمد بتشين، بصفته قائدا للناحية العسكرية الرابعة وذلك ابتداء من 30 يونيو سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 قائدا للاكاديمية العسكرية لمختلف الاسلحة في شرشال ابتداء من أول يونيو سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الثالثة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يعين العقيد محمد بتشين قائدا للناحية العسكرية الثالثة ابتداء من أول 1 يوليو سنة 1987.
1110 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 | مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الرابعة.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يعين العقيد محيى الدين | طراش، قائدا للناحية العسكرية الرابعة ابتداء من أول يوليو سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الناحية العسكرية الخامسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 27 رمضان عام 1407 الموافق 25 مايو سنة 1987 يعين العقيد الامين زروال، قائدا للناحية العسكرية الخامسة ابتداء من أول يوليو سنة 1987 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام رئيس قسم شؤون الدفاع والامن برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 تنهى مهام العميد بن عباس غزيل، بصفته رئيسا لقسم شؤون الدفاع والامن برئاسة الجمهورية وذلك ابتداء من 15 يونيو سنة 1987، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد الدرك الوطني.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 تنهى مهام العميد الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه زين العابدين حشيشى، بصفته قائدا للدرك الوطني، وذلك ابتداء من 15 يونيو سنة 1987ء لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام قائد القوات البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 تنهى مهام العقيد عبد المجيد شريف، بصفته قائدا للقوات البحرية. وذلك ابتداء من 15 يونيو سنة 1987. مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد الدرك الوطني. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعين العميد بن عباس غزيل، قائدا للدرك الوطنى ابتداء من 16 يونيو سنة 1987
- مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد للقوات البرية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعين العميد خالد نزار قائدا للقوات البرية ونائبا لقائد أركان | الجيش الوطني الشعبى ابتداء من 16 يونيو سنة | 1987 .
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1111 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 | يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد للقوات البحرية ونائب القائد أركان الجيش الوطني الشعبي.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعين العميد كمال عبد الرحيم، قائدا للقوات البحرية ونائبا لقائد اركان الجيش الوطني الشعبى ابتداء من 16 يونيو سنة 1987 مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين قائد للقوات الجوية ونائب لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 شوال عام 1407 الموافق 13 يونيو سنة 1987 يعين العميد عبد المالك قنايزية، قائدا للقوات الجوية ونائبا لقائد أركان الجيش الوطني الشعبي، ابتداء من 16 يونيو سنة .1987 مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد نميش، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية لبناء سفن الصيد البحرى واصلاحها والتموين بمعدات الصيد البحرى وصنعها، وذلك بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 4 ذى القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مفتش بوزارة المجاهدين.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 تنهى مهام السيد محمد كشود، بصفته مفتشا بوزارة المجاهدين لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مراسيم مؤرخة في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 تتضمن تعيين أعضاء بالمجالس التنفيذية في الولايات، رؤساء أقسام.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد ربيعي بن شابي، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية باتنة، رئيسا لقسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد نوى نويوة، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية باتنة، رئيسا لقسم الصحة والسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد على زطلة، عضوا في المجلس التنفيذى بولاية تا منغست، رئيسا لقسم تنمية أعمال الرى والفلاحة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام | 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد فوزى بلة، عضوا في المجلس التنفيذي بولاية تبسة، رئيسا لقسم الصحة والسكان.
1112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق | مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد محمد عزون، نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج | بمديرية اللهندسة بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير مركز . البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد | نصر الدين جغرى، مديرا لمركز البحث لاعطاء المحروقات ومشتقاتها قيمتها اللائقة بها. مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق | أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاشغال العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد محيى الدين شرفي بلحاج نائب مدير للوسائل | والخدمات الاجتماعية بوزارة الاشغال العمومية. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام الشركة الدراسات التقنية في مدينة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد | بلخالد طيبي، مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية | في مدينة وهران. معاشو بومليك، مديرا يرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في سيدي بلعباس. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد محمود مراد مديرا عاما للمؤسسة العمومية لاشغال الطرق في جنوب شرق البلاد.
- مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين المدير العام لشركة الدراسات التقنية في تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد ناصر نوار، مديرا عاما لشركة الدراسات التقنية في تيارت. مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد محمد كشود، مديرا للشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين.
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1113 مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق | أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين العمال المعينين بمرسوم في وظيفة عليا على رأس هياكل الادارة المركزية لوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين العمال | المعينون في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية | الوزارة المجاهدين، الآتية أسماؤهم، على رأس الهياكل المنصوص عليها في المرسوم رقم 85 – - 125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين وذلك طبقا لاحكام هذا النص. يعين السيد عبد الكريم قهايرية، مديرا للمعاشات. يعين نواب مديرين السادة مصطفى آيت أو فروخ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة، رشيد عينوش نائب مدير للنشاط الاجتماعي، عيسى محمدى، نائب مدير للمعطوبين ، عز الدين صايغي، نائب مدير الهياكل الاساسية والتجهيزات
- خالد بن عيسى، نائب مدير النصب التذكارية ومقابر الشهداء والرموز التخليدية. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مدير ونائبة مدير بوزارة المجاهدين. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين في وظيفة عليا للدولة بالادارة المركزية التابعة لوزارة المجاهدين حسب الصفة وفي الهياكل التالية السيدان الآتى اسمهما وذلك في اطار أحكام المرسوم رقم 85 125 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المجاهدين :
-
- السيد حسين آيت أحمد، مديرا لادارة الوسائل،
- الآنسة فضيلة العرباوى، نائبة مدير التنظيم والوثائق. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التكوين المهني والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد حسن غزلي، نائب مدير للتنظيم التربوى بمديرية التنظيم والتكوين بوزارة التكوين المهني والعمل. مرسوم مؤرخ في 5 ذى القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يعين السيد تلغي تعيينات الاشخاص المذكورين في المادتين | محمد كبير، نائب مدير لمتابعة مخططات الانتاج د و 3 أعلاه المراسيم الخاصة بهم والمؤرخة في أول غشت سنة 1985 وأول أبريل سنة 1986 ، وتعوضها. بمديرية الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة | الثقيلة.
1114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه مراسيم مؤرخة في 8 ذى القعدة عام 1407 الموافق المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة 4 يوليو سنة 1987 تتضمن استبدال | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عقوبات. ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير العدل
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 17 مارس سنة 1985 محكمة الجنايات في باتنة على المدعو هدار مبارك. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان . III. 13 و 182 منه -6 وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 17 مارس سنة 1985 محكمة الجنايات في باتنة على المدعو هدار المهدى. الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة .1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه- -6 وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 14 ديسمبر سنة 1985 محكمة الجنايات في تبسة على المدعوة سويح مريم. المادة 2 : ينشر 1 هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987 الشاذلي بن جديد ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير العدل،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 13 و 182 منه و وبناء على رأى المجلس الاعلى للقضاء،
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1115 يرسم ما يلى : المادة الاولى : تستبدل عقوبة السجن المؤبد بعقوبة الاعدام التي حكمت بها في 14 ديسمبر سنة 1985 محكمة الجنايات في تبسة على المدعوة سويح علجية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1407 الموافق 4 يوليو سنة 1987. الشاذلي بن جديد قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الشؤون الخارجية مقررات مؤرخة في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 تتضمن تعيين نواب مديرين قائمين بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد ابن سعيد غزار، نائب مدير الوسائل العامة، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، تعين السيدة فاطمة الزهراء وحاشى زوجة قسنطيني، نائبة مدير للمعاهدات المتعددة الاطراف بمديرية الشؤون السياسية قائمة بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وزارة الداخلية 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الشؤون الخارجية، يعين السيد يحيى عزيزي نائب مدير لمنظمة الوحدة الافريقية والمنظمات الجهوية الفرعية، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور 365 يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 86/11 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة
1116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/11 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم /86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة | عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في باتنة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية وصيانته . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية باتنة. ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب | الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 | مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1117 المادة و : يكلف والى ولاية باتنة بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08/86 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته التي يوجد مقرها في الصفصاف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81 373 المؤرخ
- 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 86/08 المؤرخة في
- 30 يوليو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تلمسان يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 30 يوليو سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي في تلمسان والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الصفصاف. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب | الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
1118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا | للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تلمسان، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة ، الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 14
- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تلمسان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادي الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة . 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة . 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1119 التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- و بناء على المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/21 المؤرخة في 12 نوفمبر سنة 1986 ، الصادة عن المجلس الشعبي الولائى فى تيارت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تيارت. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تيارت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تيارت بتنفيذ هذا | القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1289 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
1120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
-
- و بمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية،
- و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة فى الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها،
- وبناء على المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سعيدة، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/16 المؤرخة في 16 نوفمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سعيدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقه لهدفها في ولاية سعيدة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذ الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 | مارس سنة - 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. | وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1121 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى | عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 ياذن | بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- و بمقتضى المرسوم رقم 81 - - 373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول الى الولايات بعض الاعمال | التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي | وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، و وبناء على المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/08 المؤرخة في 8 سبتمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سيدي بلعباس. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سيدي بلعباس، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، ي، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
1122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 . وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/19 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المسيلة والمتضمنة انشاء 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 ، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-370 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذي يحول إلى الولايات بعض الاعمال التي يمارسها الديوان الوطنى للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، -6 وبناء على المداولة رقم 86/19 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي | الولائي في المسيلة، وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الفلاحة والصيد البحرى، ووزير الصناعة الثقيلة :
- بمقتضى الامر رقم 69 - – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/19 المؤرخة في 5 ديسمبر سنة 1986، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المسيلة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي | وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 المادة 3 : يكون مقر المقاولة في المسيلة . | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المسيلة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الرى والفلاحة الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية المسيلة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 . وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987 يأذن بتنفيذ المدولة رقم 86/28 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-373 المؤرخ 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981ء الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الفلاحة والثورة الزراعية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86 30 المؤرخ في و جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهمامها وتنظيمها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 86 370 المؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1407 الموافق 31 ديسمبر سنة 1986، الذى يحول الى الولايات بعض الاعمال
1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه التي يمارسها الديوان الوطني للعتاد الفلاحي وما يرتبط بها من أملاك وحقوق ووسائل بجميع أنواعها، وبناء على المداولة رقم 86/28 المؤرخة في
- II ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 86/28 المؤرخة في 11 ديسمبر سنة 1986 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في برج بوعريريج والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع العتاد الفلاحي وصيانته وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في برج بوعريريج. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية توزيع العتاد الفلاحي وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية برج بوعريريج، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم تنمية أعمال الري والفلاحة، الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة 9 : يكلف والى ولاية برج بوعريريج بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 24 يناير سنة 1987. وزير الداخلية والجماعات وزير الفلاحة المحلية والصيد البحرى محمد يعلى قاصدي مرباح وزير الصناعة الثقيلة فيصل بوذراع وزارة النقل
مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين نائب مدير قائم بالاعمال مؤقتا. بموجب مقرر مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير النقل، يعين السيد محفوظ بلحسين نائب مدير للتكوين، قائما بالاعمال مؤقتا. لا يكون لهذا المقرر أثر قانوني بعد مرور يوما تقويميا بعد نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1125 وزارة المالية قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 20 يناير سنة 198 يتضمن تعديل القرار المؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1406 الموافق 11 يناير سنة 1986 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء خاصة ببعض أسلاك موظفي وزارة المالية (المديرية العامة للجمارك) (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 14 الصادر بتاريخ 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987،
- الصفحة 514 - العمود الثاني : بدلا من : -17 الاعوان الاداريون للجمارك، 18 19 - الضاربون على الآلة الكاتبة، 19 - - سائقو السيارات 20 - أعوان المكاتب 21 - العمال المهنيون من جميع الاصناف. يقرأ : 17 - الاعوان الاداريون للجمارك
- الضاربون على الآلة الكاتبة للجمارك،
- سائقو السيارات للجمارك، أعوان المكاتب للجمارك،- العمال المهنيون من جميع الاصناف،-
-
الصفحة 515 الجدول :
بدلا من : -17 الاعوان الاداريون .. 05-05-05-05 18 الضاربون على الآلة- الكاتبة 05-05-05-05 -19 سائقو السيارات 05-05-05-05 20 أعوان المكاتب 05 05 05 – 105
21 - العمال المهنيون من جميع الاصناف 05-05-05-05 يقرأ: 17 - الاعوان الاداريون
- الضاربون على الآلة الكاتبة سائقو السيارات 1 05-05-05-05- أعوان المكاتب-
- العمال المهنيون من جميع الاصناف ( الباقي بدون تغيير) وزارة الحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الحماية الاجتماعية. ان وزير الحماية الاجتماعية، بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-343 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 19 منه
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر لوماني، رئيسا لديوان وزير الحماية الاجتماعية يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد القادر لوماني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الحماية الاجتماعية على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119- المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 3 فبراير سنة 1987. محمد نابي قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ادارة الوسائل والتكوين. ان وزير الحماية الاجتماعية، بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 84-347 المؤرخ في 23 صفر عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الحماية الاجتماعية و بمقتضى المرسوم رقم 85 – 130 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الحماية الاجتماعية، و بمقتضى القرار المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 والمتضمن تعيين السيد جلول ،تيجاني مديرا لادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جلول تيجاني مدير ادارة الوسائل والتكوين، الامضاء باسم وزير الحماية الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة المرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة .1987 محمد نابي
- وزارة الرى والبيئة والغابات قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير الرى والبيئة والغابات. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 13 84-13 84 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض | امضائهم،
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1127 و بمقتضى المرسوم رقم 84-126 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، الذى | يحدد صلاحيات وزير الرى والبيئة والغابات وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 | والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة | المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 19 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 والمتضمن تعيين السيد بوعلام خالد السمياني، رئيسا لديوان وزير الرى والبيئة والغابات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد بوعلام خالد السمياني، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق التى تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التزويد بالماء والتطهير.
- ان وزير الرى والبيئة والغابات
- بمقتضى المرسوم رقم 84 ** 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم 85-131 المؤرخ في 5 رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد اسماعيل دين مديرا للتزويد بالماء والتطهير بوزارة الرى والبيئة والغابات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد اسماعيل دين مدير التزويد بالماء والتطهير، الامضاء باسم وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987. محمد رويغي قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير الرى والبيئة والغابات بمقتضى المرسوم رقم 84-13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-131 المؤرخ في 5 | رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الرى والبيئة والغابات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1407 الموافق أول ديسمبر سنة 1986 المتضمن تعيين السيد زيان مسعد نائب مدير الموظفين بوزارة الرى والبيئة والغابات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد زيان مسعد نائب مدير الموظفين، الامضاء باسم الموافق أول يوليو سنة 1987، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد الطاهر بدرين، ملحقا بديوان الوزير. وزارة الصحة العمومية
قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصحة العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، صادر عن وزير وزير الرى والبيئة والغابات على جميع الوثائق | الصحة العمومية، يعين السيد نور الدين بن دقفال والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1407 الموافق أول يونيو سنة 1987 . محمد رويغي وزارة الأشغال العمومية قرار مؤرخ - في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف | بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الاشغال | العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 ، صادر عن وزير الاشغال العمومية، يعين السيد حسن قالش في وظيفة عليا غير انتخابية فى الحزب والدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير. قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الاشغال العمومية. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 - | ملحقا بديوان الوزير. وزارة المجاهدين قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1407 الموافق أول يوليو سنة 1987، صادر عن وزير المجاهدين، يعين السيد محمد عيجة، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان الوزير . وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1407 الموافق 13 مايو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير . ان وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 - يناير سنة 1984 الذي يرخص لاعضاء الحومة بتفويض امضائهم،
الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1129 وبمقتضى المرسوم رقم 85 126 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة التجارة،
- وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 2 شعبان عام 1407 الموافق أول أبريل سنة 1987 ر المتضمن تعيين السيد جعفر بودح، نائب مدير للوسائل العامة بوزارة التجارة، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد جعفر بودح نائب مدير الوسائل العامة، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1407 الموافق 13 مايو سنة .1987 مصطفى بن عمرو وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء | قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة 1987 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تحديد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات، لاسيما المادة 19 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986، المعدل للمرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 22- يناير سنة 1984 المتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، و بمقتضى المرسوم رقم 86-42 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986، الذي يحدد صلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، و بمقتضى القرار المؤرخ في 2 شعبان عام 407 الموافق أول أبريل سنة 1987 والمتضمن تعيين السيد محمد شروق، رئيسا لديوان وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد شروق رئيس الديوان الامضاء باسم وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، على جميع الوثائق التي تتعلق بالمهام المحددة في المادة 18 من المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 المذكور أعلاه، باستثناء القرارات والمقررات والوثائق المتعلقة بالتسيير التي تندرج ضمن صلاحيات الهياكل والاجهزة الاخرى التابعة للادارة المركزية واختصاصاتها.
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 12 ذو القعدة عام 1407 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شوال عام 1407 الموافق 10 يونيو سنة .1987 عبد المالك نوراني وزارة الصناعة الثقيلة قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 | الموافق 15 يونيو سنة 1987، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد محمد حاكمي، في وظيفة عليا غير انتخابية للدولة، مكلفا بالدراسات والتخيص بديوان الوزير. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 يتضمن تعيين ملحق بديوان وزير الصناعة الثقيلة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1407 الموافق 15 يونيو سنة 1987 ، صادر عن وزير الصناعة الثقيلة، يعين السيد أحمد آيت رمضان في وظيفة عليا غير انتخابية في الدولة، ملحقا | بديوان الوزير . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر