قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004، يحدّد إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بأسلاك الإدارة المكلفة بالسياحة والصناعة التقليدية. 11
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 و المذكور أعلاه، يحدد هذا القرار إطار تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق بالرتب الآتية أو التثبيت فيها، حسب الحالة :
مفتش رئيسي في السياحة، مفتش مركزي في السياحة، مفتش في الصناعة التقليدية، مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية.
القسم الأول — شروط الالتحاق بالتكوين المتخصص
المادة 2
فتح المادةيتم الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الشروط الآتية :
أ - للالتحاق بما يأتي :
- رتبة مفتش رئيسي في السياحة، من بين المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الاختبارات والحاصلين على شهادة البكالوريا،
- رتبة مفتش مركزي في السياحة، من بين المفتشين الرئيسيين في السياحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
- رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية، من بين المفتشين في الصناعة التقليدية الذين لهم ثلاث
(3) سنوات أقدمية على الأقل بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل، ب – للتثبيت فيما يأتي : -رتبة مفتش رئيسي في السياحة، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على ليسانس التعليم العالي أو لهم شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة،
- رتبةمفتش مركزي في السياحة، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على شهادة التكوين في الدراسات العليا المتخصصة في السياحة أو شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة،
- رتبة مفتش في الصناعة التقليدية، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على شهادة تقني سام أو لهم مستوى معادل في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة،
- رتبة مفتش رئيسي في الصناعة التقليدية، من بين المترشحين الموظفين عن طريق المسابقة على أساس الشهادات والحاصلين على ليسانس التعليم العالي أو لهم شهادة معترف بمعادلتها في التخصصات التي تحدد قائمتها في القرار الذي يتضمن إجراء المسابقة،
المادة 3
فتح المادةيعلن عن فتح مسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص موضوع هذا القرار والمذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 25 غشت سنة 1996 والقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 غشت سنة 1997 والمذكورين أعلاه .
المادة 4
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين المعنيين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيفقد كلّ مترشّح ناجح لم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه شهر واحد من تاريخ تبليغه بنجاحه ، حق الاستفادة من النجاح ويتم تعويضه بالمترشح المدرج في قائمة الانتظار حسب درجة الاستحقاق.
القسم الثاني — تنظيم التكوين المتخصص
المادة 6
فتح المادةتفتح دورات التكوين المتخصص طبقا لأحكام المادة 11 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، بقرار من وزير السياحة أو الصناعة التقليدية يوضح فيه ما يأتي :
الأسلاك والرتب المعنية عدد المناصب المفتوحة وفقا لمخطط التكوين للسنة المعنية، مدة ومكان التكوين تاريخ بداية التكوين. 27 ربيع الثاني عام 1426 ه الجريدة الرسمية 5 يونيو سنة 2005 م
المادة 7
فتح المادةتحدد مدة التكوين المتخصص كالآتي:
- أربع (4) سنوات بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 25 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 25 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين المركزيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 26 الفقرة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين المركزيين في السياحة الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام المادة 26 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه، تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين في الصناعة التقليدية الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام
المادة 33
فتح المادةالفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه،
- تسعة (9) أشهر بالنسبة للمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية الذين يتم توظيفهم طبقا لأحكام
المادة 34
فتح المادةالفقرتين الأولى و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-144 المؤرخ في 20 مايو سنة 1995 والمذكور أعلاه .
المادة 8
فتح المادةيجري التكوين المتخصص في المؤسستين الآتيتين :
بالنسبة لتكوين المفتشين الرئيسيين والمفتشين المركزيين في السياحة :
- المدرسة الوطنية العليا للسياحة، * بالنسبة لتكوين المفتشين والمفتشين الرئيسيين في الصناعة التقليدية :
- المدرسة الوطنية العليا للسياحة المعهد الوطني للتكوين المهني.
تحدد الشروط والكيفيات العملية لسير التكوين وإنجازه بموجب اتفاقيات.
المادة 9
فتح المادةيضمن أساتذة مؤسستي التكوين المذكورتين في المادة 8 أعلاه، وإطارات الإدارة المكلفة بالسياحة أو الصناعة التقليدية تأطير المتدربين ومتابعتهم.
المادة 10
فتح المادةيتم التكوين المتخصص بشكل متواصل.
يمكن أن يتم تنظيم التكوينات الموجهة للتثبيت في سلك الصناعة التقليدية بصفة استثنائية بشكل تناوبي.
المادة 11
فتح المادةيقوم المتدربون بإعداد مذكرة يناقشونها عند نهاية دورة التكوين.
المادة 12
فتح المادةتحدد برامج التكوين المتخصص بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسياحة أو الصناعة التقليدية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية طبقا لأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 96 – 92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.
القسم الثالث — تقييم التكوين المتخصص وتتويجه
المادة 13
فتح المادةباستثناء التكوين المتخصص الذي تفوق مدته تسعة (9) أشهر ، يتم تقييم المعارف حسب مبدإ المراقبة المستمرة وتشمل ما يأتي :
تقييم الدروس النظرية، تقييم الدروس التطبيقية.
المادة 14
فتح المادةينظم امتحان نهائي عند نهاية التكوين، يتضمن مايأتي :
- اختباران في الجانب النظري من برنامج التكوين المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل (1) لكل اختبار ، مناقشة المذكرة، المعامل (1).
كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
المادة 15
فتح المادةيجب أن يكون المعدل العام للنجاح يساوي أو يفوق 20/10 ويتم حسابه كالآتي :
معدل المراقبة المستمرة، المعامل 2، معدل الامتحان النهائي، المعامل 3.
بالنسبة لمجموع التقييمات كل علامة تقل عن 20/6 يقصى صاحبها.
المادة 16
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالسياحة أو الصناعة التقليدية، قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في التكوين بناء على محضر لجنة النجاح.
المادة 17
فتح المادةتتشكّل لجنة النجاح المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه من :
السلطة المخولة صلاحية التعيين أو ممثلها، رئيسا، ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، مدير مؤسسة التكوين مدير التدريبات ثلاثة (3) مكونين.
المادة 18
فتح المادةيمنح مدير مؤسسة التكوين شهادة التكوين للمترشحين الناجحين على أساس محضر لجنة النجاح.
المادة 19
فتح المادةيخضع المترشحون الناجحون نهائيا في التكوين المتخصص، حسب الحالة، إما للتعيين بصفة متدربين أو للتثبيت في الرتب المعنية.
المادة 20
فتح المادةيتعين على كلّ مترشح معني بإحدى الحالات المنصوص عليها في المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 3 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه، تسديد جميع مصاريف التكوين.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1425 الموافق 12 سبتمبر سنة 2004.
وزير السياحة وزير المؤسسات الصغيرة محمد الصغير قارة والمتوسطة والصناعة التقليدية مصطفى بن بادة عن رئيس الحكومة و بتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.