قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 يتضمن فتح مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف مهندسين للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء. 729
المادة الأولى
فتح المادةتفتح عن سنة 1973 مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 50 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ويحدد تاريخ قفل التسجيل في المسابقة بيوم 3 ديسمبر سنة 1973 •
المادة 2
فتح المادةيجب الا يزيد عمر المترشحين عن 35 سنة في أول يناير من سنة المسابقة وأن يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة أو الشهادة تعادلها .
المادة 3
فتح المادةيتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة، الوثائق التالية :
- شهادة الميلاد أو ورقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة من صحيفة السوابق القضائية الورقة رقم 3 ( لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة الجنسية الجزائرية ،
- شهادتان طبيتان ( الطب العام والامراض الصدرية ) ،
- نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس ، شهادة تثبت مستوى معرفة اللغة الوطنية ،
- عند الاقتضاء، نسخة من البطاقة الفردية لاعضاء جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .
المادة 4
فتح المادةتعد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات من طرف لجنة تتألف كالآتي :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا ، المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، نائب مدير الموظفين أو ممثله ، نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ، مهندسان للتطبيق مرسمان •
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 18 مايو سنة 1973 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية احمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.