قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوي. 728
المادة الأولى
فتح المادةيجرى بعنوان 1983، في إطار أحكام الفقرة الثانية من المادة 4 من المرسوم رقم 72-82 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 وفي اطار القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 22 ديسمبر سنة 1975 المشار اليهما أغلاه امتحان مهنى لتوظيف 128 عونا تقنيا متخصصا ، تابعين للمؤسسات ذات الطابع التربوى.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةيغلق دفتر التسجيل شهرا قبل تاريخ اجراء الامتحان.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 18 يناير سنة 1983.
وزير التربية والتعليم كاتب الدولة للوظيفة الاساسي العمومية والاصلاح الشريف خروبي الاداري جلول الخطيب
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 70-79
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 72-82
- مرسوم رقم 81-115
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.