قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة 2020، يتضمن تعيين ضباط وضباط صف للمصالح العسكرية للأمن بصفة ضباط للشرطة القضائية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 15 من الأمر رقم 66-155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يعيّن بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط وضباط الصف الثلاثون (30) للمصالح العسكرية للأمن، الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 14 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 8 فبراير سنة .2020 وزير العدل، حافظ الأختام عن وزير الدفاع الوطني الأمين العام بلقاسم زغماتي اللواء عبد الحميد غريس H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.