قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ الأربعاء 1549
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى غرداية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية غرداية.
المادة 2
فتح المادةتسمى المؤسسة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في غرداية.
المادة 4
فتح المادةتحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه.
المادة 5
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية غرداية.
المادة 6
فتح المادةتمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.