ج.ر عدد 37 لسنة 1986
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، قوانين . أوامر ومراسيم . مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب تخارج الجزائر الادارة والتحرير موريتانيا الامانة العامة للحكومة سلسة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج سنة الطبع والاشتراكات 150 د.ج ادارة المطبعة الرسمية 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 6518.15 الى 10 ح ج ب 50-3200 الارسال يمن النسخه الاصلب 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج تمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ثمن النشر علمي استان 20 د.ج للسطر . مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86 230 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 فهرس الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل عام 1407 اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1551 يتضمن مرسوم رقم 86

  • 232 مؤرخ في 5 محرم عام 1407 احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. مرسوم رقم 86-231 مؤرخ في 5 محرم الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن 1550 نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة عام 1407 العمومية . - 552

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه فهرس مرسوم رقم 86-79 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). 1554 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش برئاسة الجمهورية. 1554 مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير الاعلام بوزارة الاعلام. 1554 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. 1554 مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. 1555 مرسومان مؤرخان في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مستشارين أوليين بمجلس المحاسبة. 1555 مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 3 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام محتسب أول بمجلس المحاسبة. 1555 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام. 1555 مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. 1556 مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1980 يتضمن تعيين مدير قسم البرامج والعقود بمجلس المحاسبة, 1556 (تابع) | مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة : (مستشارين (أولين بمجلس المحاسبة. 1556 مرسومان مؤرخان في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمنان ادراج وتعيين وترسيم قاضيين (مستشارين أولين بمجلس المحاسبة. 1557 مراسيم مؤرخة في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين بمجلس المحاسبة. 1558 مرسومان مؤرخان في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين . قاضيين (مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة. 1558 مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة ( محتسبين أولين بمجلس المحاسبة. 1558 مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين) بمجلس المحاسبة. 1559 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية . 1560 قرارات مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1406 الموافق II يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. 1564 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 فهرس المداولة رقم 05 المؤرخة فى 27 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية غرداية. 1565 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. 1566 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1567 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1568 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. 1570 وزارة النقل قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 ، يتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. 1571 (تابع) وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية ببجاية. 1572 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالى في الهندسة الميكانيكية ببشار. 1573 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة. 1574 وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في طالب العربي (ولاية الوادي). 1575 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة بتاريخ 17 مايو سنة 1986. 1576 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة النقل الجوى للمسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية. 1576

1550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، محرم عام 1407 ه مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-230 مؤرخ في 5 محرم عام 1407 | الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة | الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | تو III 10 و 152 منه- و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 85 - وه المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، و بمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 85 – - 316 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-180 | المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة | الوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية في «العنوان الرابع : التدخلات العمومية - القسم الثاني : النشاط الدولى»، الباب رقم 42 – 03 «التعاون الدولى». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 42-03 «التعاون الدولي». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) ويقيد فى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية، في الباب . 42-03 «التعاون الدولى». * المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق - = و سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1551 مرسوم رقم 86-231 مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 85-09 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 و بمقتضى القانون رقم 08 86-08 86 المؤرخ في | 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 86-190 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة المالية، في الابواب المبينة في الجدول أ - الملحق بهذا- المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره مليونان وخمسمائة ألف دينار (2.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المالية، في الباب 34 - o الادارة المركزية
  • تسديد النفقات». المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة .1986 الشاذلي بن جديد الجدول أ :: رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة العنوان المالية الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 1.100.000- こ 34 03 الادارة المركزية - اللوازم 500.000- 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من القسم الرابع 2.200.000

1552 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه تابع جدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة . 37 ΟΙ الادارة المركزية - عمليات «تقدير الاملاك العقارية للدولة 300.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من القسم السابع 300.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.500.000 مرسوم رقم 86-232 مؤرخ في 5 محرم عام 1407 | الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن | نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية.

- ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية. وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ
  • - في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية - 6 وه المؤرخ
  • وبمقتضى القانون رقم 85 - في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى القانون رقم 86-08 المؤرخ- في 18 شوال عام 1406 الموافق 25 يونيو سنة 1986 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1986،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85 336 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 31 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-114 المؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 والمتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 86-196 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1406 الموافق 12 غشت سنة 1986 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة العمومية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1986، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف دينار (8.756.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1986 اعتماد قدره ثمانية ملايين وسبعمائة وستة وخمسون ألف دينار (8.756.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، فى البابين المبينين في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1407 الموافق و سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 الجدول - ا رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات الملغاة (دج) 36 II اعانات للمعاهد التقنولوجية للصحة العمومية 4.256.000

- 36 31- اعانات المدارس التكوين شبه الطبي العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي - المساعدة … …….. 1.500.000 والتضامن 46-46 02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية …….. .. 000 3.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : . . . . 8.756.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الاعتمادات المخصصة (دج) الادوات وتسيير المصالح 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.006.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 4T اعانة للمركز الوطني للطب الرياضي …… 7.750.000

- مجموع الاعتمادات المخصصة : 8.756.000

1554 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه مرسوم رقم 79 86-79 86 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يغير تسمية المؤسسة الوطنية للرى الزراعي فيجعلها «المؤسسة الوطنية لتهيئة الرى ويعدل قانونها الاساسي (استدراك). الجريدة الرسمية - العد 17 الصادر بتاريخ 14 شعبان عام 1406 الموافق 23 أبريل سنة 1986،

  • الصفحة 634 - العمود الثاني - المادة 3 الفقرة الاولى. بدلا من : ….. انجاز الاشغال المتعلقة باقامة شبكات الصرف والتطهير والطرق المرتبطة بها». يقرأ : ….. انجاز الاشغال المتعلقة بشبكات الرى والصرف والتطهير وكذا شبكات الطرق والهياكل المرتبطة بتهيئات الرى والفلاحة». الباقي بدون تغيير). مَرَاسِيم فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مفتش برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد بغداد بوداعة، بصفته مفتشا برئاسة الجمهورية، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام مدير تطوير الاعلام بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد الهوارى السايح، بصفته مديرا لتطوير الاعلام بوزارة الاعلام، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. ران رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 85 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد بغدادي سي محمد، أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة يرسم مايلي : المادة الاولى : تنهى مهام السيد بغدادي سي محمد، بصفته أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة.

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام رئيس غرفة بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد حراث، بصفته رئيس غرفة بمجلس المحاسبة، لاحالته على التقاعد. مرسومان مؤرخان في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمنان انهاء مهام مستشارين أوليين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد محمد حجيج، بصفته مستشارا أول بمجلس المحاسبة، لاحالته على التقاعد. - !

- بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد بوجمعة بوجمعي، بصفته مستشارا أول بمجلس المحاسبة، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 يتضمن انهاء مهام محتسب أول بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 25 ذى الحجة عام 1406 الموافق 31 غشت سنة 1986 تنهى مهام السيد رشيد سعد، بصفته محتسبا أول بمجلس المحاسبة بناء على طلبه . مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،

    • و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85 119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات،
    • وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة

1556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد الهوارى السايح أمينا عاما لوزارة الاعلام. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 12 منه ،
  • وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 1985 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا غير الانتخابية في الحزب والدولة
    • و بمقتضى المرسوم رقم 85-216 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا غير انتخابية في الحزب والدولة يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد بغداد بوداعة أمينا عاما لوزارة الشبيبة والرياضة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمن تعيين مدير قسم البرامج والعقود بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال | أحمد مرين مديرا لقسم البرامج والعقود بمجلس المؤسسات والادارات العمومية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ | في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
  • و بمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-215 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة المحاسبة. مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين أولين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد بلقاسم عشيت مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1983.

الأربعاء 6 محرم عام 1407 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1557 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد محيى الدين بوطالب، مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من 6 يونيو سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد مختار خالف، مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة - الاول في رتبته، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 |

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد أعراب آيت حمودة مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد محمد أحمد عدان مستشارا أول بمجلس المحاسبة . يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد محمد الطاهر بن سقيني، مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من 5 سبتمبر سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من 8 أبريل سنة 1984. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد رمضان يحيى الشريف، مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتدء من أول يوليو سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد محمد الهادى جارى، مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد ان شاء الله مقلاتي، مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من 15 أبريل سنة 1984. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد خالد حاشد، مستشارا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من 6 يونيو سنة 1984. مرسومان مؤرخان في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمنان ادراج وتعيين و ترسيم قاضيين (مستشارين أولين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام السيد رشيد جنان مستشارا أول بمجلس المحاسبة. | 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يدرج ويعين

1558 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه ويرسم السيد عبد القادر بن سعيد مستشارا أول بمجلس المحاسبة، تطبيقا للمادة 45 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الأولى في رتبته ابتداء من 9 مايو سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يدرج ويعين ويرسم السيد الطيب محيى الدين مستشارا أول بمجلس المحاسبة، تطبيقا للمادة 45 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 22 يونيو سنة 1981 المذكور أعلاه. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الاولى في رتبته، ابتداء من أول يونيو سنة 1980.

- مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق | أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة (مستشارين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد عمر ناموس مستشارا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية في الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 5 نوفمبر سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد ناصر شمبي، مستشارا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية فى الرتبة الأولى لقضاة مجلس المحاسبة | ابتداء من 15 أبريل سنة 1984. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد خالد باشن مستشارا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية في الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 2 أبريل سنة 1984.

- مرسومان مؤرخان في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يتضمنان تعيين قاضيين مستشارين مساعدين بمجلس المحاسبة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد العربي دحوش، مستشارا مساعدا بمجلس المحاسبة . يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية فى الرتبة الاولى لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 15 مارس سنة 1984. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تعين وترسم السيدة حليمة عدو، مستشارة مساعدة بمجلس المحاسبة. ترتب المعنية فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية فى الرتبة الأولى لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 21 سبتمبر سنة 1983. مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين أولين) بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد أحمد لا بنجى محتسبا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى فى الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 14 فبراير سنة 1985.

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1559 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد نور الدين رزاق بارة محتسبا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1984. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد محند ججيق محتسبا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 19 نوفمبر سنة 1983.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد على مهدى، محتسبا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد على سهيلى محتسبا أول بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الاولى في الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1983. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أو سبتمبر سنة 1986 يعين ويرسم السيد عبد الحفيظ مسعودي محتسبا أول بمجلس المحاسبة . يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الاولى فى الرتبة الثانية لقضاة مجلس المحاسبة، ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1983. | مراسيم مؤرخة في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام | 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد رشيد سيد الاخضر، محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية في رتبة المحتسبين ابتداء من 6 مايو سنة 1985 . بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد اسماعيل بلقاسم ناصر، محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية في رتبة المحتسبين ابتداء من 11 أبريل سنة 1985. بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد أمين قراش، محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية في رتبة المحتسين ابتداء من 11 أبريل سنة .1985 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد عماد، محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية في رتبة المحتسبين ابتداء من 11 أبريل نة 1985 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد دروش محتسبا بمجلس المحاسبة.

1560 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية في رتبة المحتسبين ابتداء من 4 يناير سنة .1983 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد على مأموني، محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعني في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980 بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1406 الموافق أول سبتمبر سنة 1986 يعين السيد محمد بن كراودة محتسبا بمجلس المحاسبة يرتب المعنى في الدرجة الأولى من المجموعة الثانية من رتبة المحتسبين ابتداء من 20 مارس | 1983 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1407 الموافق 9 سبتمبر سنة 1986 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المقيدة في المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن أحمد المولود في 31 مارس | سنة - 1948 بوهران، وأولاده القصر : الهوارية بنت عبد الله المولودة في 14 مايو سنة 1976 بوهران، نصيرة بنت عبد الله المولودة في 26 يونيو سنة 1977 بوهران، فضيلة بنت عبد الله المولودة في 23 أكتوبر سنة 1979 بوهران حياة بنت عبد الله المولودة في 2 مارس سنة 1981 بوهران، ميمونة بنت عبد الله المولودة في 18 مارس سنة 1985 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : غربال عبد الله، غربال الهوارية، غربال نصيرة غربال فضيلة، غربال حياة، غربال ميمونة. عبد القادر بن ميمون المولود في أول

- سبتمبر سنة 1950 بالسواحلية (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن قاق عبد القادر. عبد الرحمن ولد موسى المولود في 18 أكتوبر سنة 1949 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بن موسى عبد الرحمن.

  • أحمد بن بو الطيب المولود سنة 1934 بدوار أوزيغت اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : فضيلة بنت أحمد المولودة في 29 غشت سنة 1967 بابن باديس (سيدي بلعباس)، فاطنة بنت أحمد المولودة في 24 نوفمبر سنة 1969 بابن باديس، حورية بنت أحمد المولودة في 16 نوفمبر سنة 1971 بابن باديس، فتيحة بنت أحمد المولودة في 4 نوفمبر سنة 1974 بابن باديس ستى بنت أحمد المولودة في 14 مارس سنة 1976 بابن باديس، رشيدة بنت أحمد المولودة في 10 مايو سنة 1979 بابن باديس (سيدي بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : جوهري أحمد، جوهرى فضيلة، جوهري فاطنة جوهرى حورية، جوهرى فتيحة، جوهرى ستي جوهري رشيدة. على بن محمد المولود في 21 يناير سنة 1952 ببوتليليس وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : غانمي على.
  • عمارة بنت محمد أرملة بن عيستى الجيلالي المولودة فى 1944 ببني واسين (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : حساين عمارة. باسو بن مبارك المولود سنة 1918 بدوار- تيدرين تريغير ورزازات (المغرب)، وأولاده القصر : بوزيان بن باسو المولود في 23 نوفمبر سنة 1968 بوهران، الهوارية بنت باسو المولودة في

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1561 23 نوفمبر سنة 1968 بوهران، فضيلة بنت باسو المولودة في 26 ديسمبر سنة 1971 بوهران، رشيد | بن باسو المولود في 3 يناير سنة 1975 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : شايبي باسو، شايبي بوزيان شايبى الهوارية شايبي فضيلة، شايبي رشيد. بتولة بنت محمد، زوجة عطا الله قاسم

- المولودة سنة 1946 بسيدي بن عدة (عين تموشنت)، وتدعى من الآن فصاعدا : بن داحو بتولة. بن ناظر امحمد المولود سنة 1929 بحجاج (مستغانم). بو عبد الله بن أحمد المولود في 19 أبريل سنة 1950 بالكرمة (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : العلمي بوعبد الله.

  • بودر بالة بن على المولود في 16 نوفمبر سنة 1949 بفرندة (تيارت)، ويدعى من الآن فصاعدا : بن على بودربالة. بو جمعة بن أحمد المولود سنة 1925 بأولاد- أيوب فقيق (المغرب)، وأولاده القصر : قدور بن بوجمعة المولود في 8 أبريل سنة 1971 بوهران، عبد القادر بن بوجمعة المولود في 24 سبتمبر سنة 1973 بوهران، سميرة بنت بوجمعة المولودة في 29 مارس سنة 1981 بوهران، زهور بنت بوجمعة المولودة في 29 يناير سنة 1984 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : طالبي بوجمعة، طالبي قدور، طالبي عبد القادر، طالبى سميرة، طالبي زهور. بوزيان بن محمد المولود في 15 يوليو سنة- 1949 بالكرمة (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : قدوري بوزيان. شعشوعي فاطمة، أرملة تلانزار صالح المولودة في 19 أبريل سنة 1938 ببني عينين، الكاف (تونس). شريفة بنت عبد السلام، زوجة بومحراث |- بوزيان، المولودة في 8 يونيو سنة 1931 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام شريفة.
  • شرفي رحمة، زوجة حنفى عبد العزيز المولودة سنة 1945 بأولاد جرار (المغرب). جبلي أحمد المولود في 9 غشت سنة 1943- بالمريج، العوينات (تبسة).
  • البشير بن عمر المولود في 3 يونيو سنة 1936 بوادى الفضة عين الدفلى، وأولاده القصر : يوسف بن البشير المولود في 18 ديسمبر سنة 1969 بالحراش (الجزائر) حكيمة بنت البشير المولودة في 29 ديسمبر سنة 1971 بالحراش، حكيم بن البشير المولود في 29 ديسمبر سنة 1971 بالحراش ادريس بن البشير المولود في 19 مارس سنة 1975 بالحراش (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : حماش البشير، حماش يوسف، حماش حكيمة حماش حكيم، حماش ادريس.
  • الحاج فطيمة، زوجة مزيان محمد المولودة في 24 مارس سنة 1930 بغليزان وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم فطيمة.
  • فطيمة بنت عيسى، زوجة مخلتر سعيد المولودة في 1936 بحمام بوحجر (عين تموشنت) وتدعى من الآن فصاعدا : مونجيك فطيمة. فاطمة بنت بوجمعة، زوجة محى الدين- أحمد المولودة فى 4 أبريل سنة 1949 بمسرغين (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة فاطمة .
  • فاطمة بنت حسين، زوجة شايب قدور المولودة في 23 يونيو سنة 1942 بتيارت، وتدعي من الآن فصاعدا : بلحسن فاطمة. فاطمة الزهراء بنت أحمد، زوجة حمزة- شريف محمد عبدو المولودة في 15 سبتمبر سنة 1947 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : بن عبد الله فاطمة الزهراء.

1562 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، محرم عام 1407 ه غزة يحى المولود سنة 1934 ببني بوسعيد،

- سيدي مجاهد (تلمسان)، وأولاده القصر : غزة بن أعمر المولود في 20 غشت سنة 1967 بمغنية (تلمسان)، غزة نور الدين المولود في 20 غشت سنة 1970 بمغنية غزة نصر الدين المولود في 16 مايو سنة 1973 بمغنية غزة سليمة المولودة في II سبتمبر سنة 1976 بمغنية غزة فتيحة المولودة في 30 غشت سنة 1978 بمغنية، غزة محمد المولود في 16 مارس سنة 1981 بمغنية، غزة كريمة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1984 بمغنية (تلمسان). حبيب ولد فارس المولود في 21 سبتمبر سنة 1945 بالعامرية عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : كوريدات حبيب. حدو فاطمة الزهراء، زوجة حبيب بن عمر

  • المولودة في 4 فبراير سنة 1931 بالجزائر الوسطى حمدى أحمد المولود سنة 1935 بتمسمان الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : حمدى سعيد المولود في 20 ديسمبر سنة 1967 بعزازقة تيزي وزو)، حمدى نبيل المولود في 7 مايو سنة 1976 بتيزي وزو، حمدى نبيلة المولودة في 22 يناير سنة 1976 بتيزي وزو، حمدى طارق المولود في 28 غشت سنة 1979 بعزازقة، حمدى محمد المولود في 14 مارس سنة 1981 بعزازقة (تيزي وزو). حمو بن لحسن المولود سنة 1931 بدوار آيت بولمان، اقليم ورزازات (المغرب) وأولاده القصر محمد بن حمو المولود في 19 مارس سنة 1975 | بمعسكر، بوسكرين بن حمو المولود في 18 أكتوبر سنة 1976 بمعسكر، فتيحة بنت حمو المولودة في 3 ديسمبر سنة 1979 بمعسكر، كريمة بنت حمو المولودة في 2 يونيو سنة 1982 بمعسكر، طاهر بن حمو المولود في 26 نوفمبر سنة 1984 بمعسكر، ويدعون من الآن فصاعدا : وجدى حمو، وجدى محمد، وجدى بوسكرين، وجدى فتيحة، وجدى كريمة، وجدى الطاهر. هوارية بنت امبارك، زوجة بوكانون عبد النبي المولودة في 29 يونيو سنة 1944، بعين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بلال هوارية. حسان محمد المولود سنة 1951 بمسيردة- الفواقة، مرسى بن مهيدي (تلمسان). قاسم بن ميلودي المولود سنة 1929 بدوار أولاد بن ديب اقليم القنيطرة (المغرب) وأولاده القصر : قاسم بن ميلودى رابح المولود في 19 مارس سنة 1969 بالمعالمة (تيبازة)، قاسم وهيبة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1972 بالمعالمة (تيبازة). قاسم زهية المولودة في 30 يناير سنة 1974 ببوفاريك (البليدة)، قاسم الياس المولود في 9 مايو سنة 1976 بالدويرة تيبازة)، قاسم محمد المولود في 26 أبريل سنة 1979 بالدويرة، قاسم حميدة المولودة في 8 أكتوبر سنة 1982 بالدويرة (تيبازة) ويدعون من الآن فصاعدا : به ميلودي قاسم، بن ميلودي رابح بن ميلودي وهيبة بن ميلودي زهية، بن ميلودي الياس بن ميلودى محمد بن ميلودي حميدة.
  • خيرة بنت محمد، زوجة فكروني محمد المولودة في 16 مارس سنة 1948 ببريدان، سيدي حمادوش (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : فكروني خيرة.
  • لحسن حياة زوجة مروك شريف، المولودة في 16 يونيو سنة 1952 بليون (فرنسا).
  • مغنية بنت بوجمعة، زوجة فرنان حومد المولودة سنة 1940 بعين تموشنت، وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة مغنية. مامة بنت حمادى، أرملة هلالى الهوارى- المولودة في 31 مارس سنة 1933 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : حمادي مامة. مغربي غانم المولود في 24 يوليو سنة 1945 بأولاد بورنان (تيارت).
  • مغربي قدور المولود سنة 1950 بسحاري، بلدية عين دزاريت (تيارت).

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1563 مغربي محمد المولود سنة 1952 بسحاري، بلدية عين دزاريت (تيارت). مغربي بغدادى المولود في 16 مايو سنة 1943 | بعيون البرانيس (سعيدة). مغربي محمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1936 بعيون البرانيس (سعيدة). مغربي عبد القادر المولود في 18 أبريل سنة 1948 بأولاد بورنان (تيارت).

  • مريم بنت لحسن، زوجة نجاري امحمد المولودة في 29 نوفمبر سنة 1941 بعين تموشنت و تدعى من الآن فصاعدا : بوشايب مريم. ميمون بن صالح المولود في 24 فبراير سنة 1951 بعين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : بن حمو ميمون مغربي بلقاسم المولود في أول مايو سنة 1933 بعين البرانيس (سعيدة).
  • محمد بن بوخلوف المولود في 27 يونيو سنة 1947 بالمرسى الكبير وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوخلوف محمد.
  • محمد بن محمد المولود سنة 1940 بدوار أولاد بوحسان صنهاجة (المغرب)، وأولاده القصر : عبد الكريم بن محمد المولود في 17 أبريل سنة 1969 بتمكسلات (تلمسان) محمد كمال المولود في 3 مارس سنة 1975 بتمكسلات، محمد نعيمة | المولودة في 15 مارس سنة 1977 بتمكسلات، محمد نادية المولودة في 2 يوليو سنة 1978 بتمكسلات | (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : سوفي محمد، سوفي عبد الكريم، سوفى كمال، سوفى نعيمة سوفى نادية.
  • محمد بن محمد المولود سنة 1927 بفرخانة الناظور (المغرب)، وولداه القاصران : ديدية بنت محمد المولودة في 26 مايو سنة 1970 بقديل (و هران) عبد البور ولد محمد المولود في 31 مارس سنة 1973 بقديل (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : دعوتي محمد دغوتي ديدية، دغوتى عبد البور.
  • محمد بن عبد القادر المولود سنة 1928 ببنى وزان (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو محمد.
  • محمد ولد بركة المولود في 30 مارس سنة 1932 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بركات محمد.
  • محمد بن محمد المولود في 5 يونيو سنة 1933 بالمحمدية (معسكر) وأولاده القصر : مكناسي ميلودة المولودة في 18 يوليو سنة 1967 بالمحمدية. مكناسي حسن المولود في 17 سبتمبر سنة 1969 بالمحمدية، مكناسي مولاي عبد الله المولود في 13 يوليو سنة 1971 بالمحمدية (معسكر) ويدعى المسمى محمد بن محمد من الآن فصاعدا : مكناسي محمد. واسيني بن محمد المولود في 2 مايو سنة 1951 بمغنية (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بغدادي واسيني.
  • رقية بنت حمو المولودة في 12 نوفمبر سنة 1933 بمعسكر، وتدعى من الآن فصاعدا : حمو رقية. رقية بنت بن دحو أرملة سيفو ميلود- المولودة سنة 1925 ببني بوبلان (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : نوار رقية. سهلي بن عبد القادر المولود سنة 1936 ببني أوريماش (المغرب) وأولاده القصر : زواوي بن سهلي المولود في أول مايو سنة 1968 ببوخنيفيس عناوية بنت سهلى المولودة في 24 فبراير سنة 1971 ببوخنيفيس، يمينة بنت سهلي المولودة في 20 أبريل سنة 1973 بوهران، نبية بنت سهلى المولودة في 8 سبتمبر سنة 1974 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : تيميمي ،سهلي تيميمي زواوي تيميي عتاوية، تيميمي يمينة، تيميمي نبية. صنهاجي عبد السلام المولود في 28 أبريل- سنة 1948، بتلمسان
  • صنهاجي على المولود في 8 يونيو سنة 1943 بتلمسان

1564 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه سوسى يمينة، زوجة قادة بن شايب أحمد

- المولودة في 21 يونيو سنة 1947 ببني صاف عين تموشنت. يمينة بنت عبد السلام، زوجة قومى

- بوجمعة، المولودة في 11 أبريل سنة 1937 بشعبة اللحم ( عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : لحسن يمينة.

  • يامنة بنت محمد، زوجة بن قراب محمد المولودة في 25 يناير سنة 1951 بالعامرية (عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : خالد ابراهيمي يامنة.
  • زناسني منانة، أرملة زناسني محمد، المولودة في 24 يوليو سنة 1928 ببني صاف (عين تموشنت). زئاستي سعيد المولود في 20 نوفمبر سنة- 1951 ببني صاف (عين تموشنت).
  • زريوح بوسيف المولود في 9 يوليو سنة 1948 بعين تموشنت، وأولاده القصر : زريوح | نعيمى المولود في 18 غشت سنة 1976 بعين تموشنت زريوح عنانة المولودة في 2 يناير سنة 1978 بعين تموشنت زريوح عبد القادر المولود فى 3 يونيو سنة 1981 بعين تموشنت.
  • زروقى خيرة، زوجة حبيب ولد بوزيان المولودة في 23 فبراير سنة 1930 بقديل (وهران).
  • زليخة بنت ميمون، زوجة بالاخضر قويدر المولودة في 20 يناير سنة 1932 بعين الكيحل عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن عمرو زليخة.
  • لو كلارك كريستيان أودات جان، زوجة بوقطاية بوعلام المولودة في 29 سبتمبر سنة 1948 بباريس (الدائرة (18) فرنسا، وتدعى من الآن فصاعدا : لوكلارك كريمة.
  • شيبان نصر المولود في 8 يناير سنة 1940 برأس عوج (سوريا) ، وابنه القاصر : شيبان زياد | المولود في 29 مارس سنة 1969 بالرقة (سوريا). قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شوال عام 1406 الموافق 11 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية المسكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969- والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
  • و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي التعمير والبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات | العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1565 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في سيدي بلعباس، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 30 نوفمبر سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية المسكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة ترقية المسكن العائلي لولاية سيدي بلعباس وتدعي في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سيدي بلعباس | و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولي في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، ترقية المسكن العائلي وانجاز جميع العمليات المعدة لتملك المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سيدي بلعباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية سيدي بلعباس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1406 الموافق II يونيو سنة 1986. وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلي عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتلفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية غرداية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناءة بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم،

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،

1566 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه و بمقتضى المرسوم رقم 83 200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ

- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية، لاسيما المادة الاولى منه، و بمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 5 مارس سنة 1984 والمتضمن تنظيم دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية، وبناء على المداولة رقم 05 المؤرخة في 27

- يوليو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غرداية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 05 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى غرداية والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في ولاية غرداية. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية»، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في غرداية. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية غرداية. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها وبنود دفتر الشروط النموذجي المحدد بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية غرداية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية وزير التهيئة العمرانية والجماعات المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لترقية السكن العائلي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية. ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاعي التعمير والبناء،

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1567 و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ |

- في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 - ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 17 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها فبراير - سنة 1986 والصادرة عن الملجس الشعبى | طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 الولائي في الشلف يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 17 فبراير سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لترقية السكن العائلي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة ترقية السكن العائلي لولاية الشلف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الشلف | ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، ترقية السكن العائلي وانجاز جميع العمليات المعدة لتملك المسكن الشخصي والعائلي. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات

- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الشلفة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1406 الموافق 21 يونيو سنة .1986 وزير الداخلية والجماعات وزير التهيئة العمرانية المحلية والتعمير والبناء محمد يعلى عبد المالك نوراني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تا منغست والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من | طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

1568 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، محرم عام 1407 ه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس | سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات | العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ | في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة. 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 86-97 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية تامنغست الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها | مؤسسة أشغال الري في تامنغست،
  • وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى | الولائي في تامنغست، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تامنغست والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية تامنغست» وتدعى فى صلب النص المقاولة.. المادة 3 : يكون مقر المقاولة في تامنغست ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعية والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصادية للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الري. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية تامنفست ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية تامنغست بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 . وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات

الأربعاء ، محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1569

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ- في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 379 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الرى، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 83 المؤرخ- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبمقتضى المرسوم رقم 86-96 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول الى ولاية بشار الاملاك والحقوق | والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في بشار وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 29- مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية بشار وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بشار ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصادية للانجاز وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بشار ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد فى وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الأشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي

1570 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سكيكدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الرى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الرى والبيئة والغابات

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، 379 المؤرخ
    • و بمقتضى المرسوم رقم 81 - في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الري، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ
  • - في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ

في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله .

  • و بمقتضى المرسوم رقم 86 101 المؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يحول إلى ولاية سكيكدة الاملاك والحقوق والحصص والوسائل بجميع أنواعها التي تحوزها مؤسسة أشغال الري في سكيكدة،
    • وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سكيكدة، يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم | 06 المؤرخة في 27 مايو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سكيكدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الرى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الرى لولاية سكيكدة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سكيكدة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصادية للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الرى. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سكيكدة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سكيكدة بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1571 حرر بالجزائر في 17 شوال عام 1406 الموافق 24 يونيو سنة 1986 وزير الداخلية وزير الرى والبيئة والجماعات المحلية والغابات محمد يعلى محمد رويغي وزارة النقل


قرار مؤرخ في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة 1986 ، يتعلق بالتدابير الخاصة بالصيدليات الموجودة على متن السفن التي ترفع العلم الوطني، وما تشتمل عليه. ان وزير النقل بمقتضى الامر رقم 76 80 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، لاسيما المادتان 429 و 545 منه و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، المعدل. وبمقتضى المرسوم رقم 84-120 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مارس سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار التدابير المطلوب اتخاذها فيما يتعلق بالصيدلية المحمولة على متن السفن أو بصندوق الادوية، كما يحدد في الملاحق المرفقة بأصل هذا القرار قائمة المنتوجات والادوات التي يجب أن تشتمل عليها هذه الصيدلية. المادة 2 : عملا بأحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى، يجب على السفن التي ترفع العلم الوطني المخصصة للملاحة أو التجارة أو النزهة أو الخدمات، ان تحمل على متنها صيدلية، تكون مشتملاتها بمقدار طاقمها وعدد ركابها ونوعية الرحلة ومدتها. كما يجب عليها أن تتزود بصيدلية على متنها أو بصندوق أدوية من النموذج الملائم مصحوبين بالتعليمات التي يسهل فهمها ولو لم يكن على متن السفينة أطباء. المادة 3 : تعد قائمة الادوية والادوات الطبية أو التي في تتكون صناديق منها الصيدلية المنقولة على متن السفن الادوية، حسب قائمة المنتوجات الصيدلية المعمول بها في الجزائر وحسب نظام الادوية الدولي. المادة 4 : يعهد بصيدلية السفينة الى طبيب فى السفن المخصصة لنقل المسافرين وتوضع صيدليات السفن التجارية أو صناديق أدويتها تحت مسؤولية ضابط صيدلية. وفى سفن الخدمات والنزهة توضع تحت مسؤولية بحار يعين لهذا الغرض. أما الادوية التي يخضع استعمالها للتنظيم المواد السامة والمخدرات فتعهد الى طبيب السفينة في السفن التي تنقل المسافرين والى قائد السفينة في السفن الاخرى. يمسك طبيب السفينة أو قائدها حسب الحالة دفترا لورود هذه الادوية أو خروجها. المادة 5 : ترتب المنتوجات والادوات الطبية التى تحتوى عليها صيدلية السفينة أو صناديق أدويتها بنظام حتى تكون ميسورة المنال وتعلق دفات قائمة هذه الادوية والادوات على رفوف التصفيف. المادة 6 : يجب أن تحمل القارورات وجميع الاوعية التي توضع فيها الادوية، اسماء هذه الادوية مكتوبة بحروف تسهل قراءتها.

1572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، محرم عام 1407 ه يجب أن تحمل المنتوجات المعدة للاستعمال الخارجي علامة الاستعمال الخارجى» يمنع منها باتا أن توضع فى القارورة العادية أدوية سائلة. المادة 7 : يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لتجنيب تزحزح مختلف الادوات أو انكسارها من جراء حركات السفينة. المادة 8 : يجب أن توضع في غرفة باردة أو في ثلاجة مواد التطعيم والامصال والمواد الاخرى المطلوب الاحتفاظ بها في درجة حرارة منخفضة. المادة و : يجب أن تحتوى صيدليات السفن وصناديق الادوية على دفتر للتعليمات الطبية أو دليل طبي توافق عليه قانونا مصلحة الصحة. كما يجب أن يكون هذا الدفتر مفصلا حتى يتمكن الضابط المسؤول أو البحار المعين من تقديم العلاجات الأولية للمرضى أو الجرحى على متن السفن. المادة 10 : يجب أن تكون لدى ضابط الصيدلية والبحار المعين المعلومات اللازمة والكافية في مجال الاسعافات الاولية. ويتعين على مجهز السفينة أن يعدهما لذلك. و تؤسس لهذا الغرض شهادة اسعاف على متن السفن، تسلمها السلطة البحرية للبحارة الذين يعترف طبيب رجال البحر بأهليتهم لذلك. المادة 11 : يتأكد طبيب رجال البحر في اطار الزيارات التي يقوم بها على متن السفن، من مستوى معارف البحارة المسؤولين عن الصيدليات وصناديق الادوية الموجودة فيها. المادة 12 : تخضع مشتملات صيدليات السفن وصناديق الادوية لمراقبة دورية ويراعى في مراجعتها التقدم المحرز في الميدان الطبي. المادة 13 : يشترك مفتشو الملاحة البحرية و اطباء رجال البحر فى التفتيش السنوى لمشتملات - صيدليات السفن وصناديق الادوية وفي صيانتها والمحافظة عليها. وتحرر اثر هذه الزيارات تقارير ترسل الى المصالح المختصة فى الادارة المركزية المعنية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1406 الموافق 30 أبريل سنة .1986 عن وزير النقل الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطني للتعليم العالى في الكيمياء الصناعية ببجاية.

ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط،

  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ،
    • و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1573 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم رقم 86-168 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم | العالى في الكيمياء الصناعية ببجاية يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية ببجاية وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة السنة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 200 180 1988 الهندسة الكيماوية : التقنيات البلاستيكية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذى الحجة عام 1406 - الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة | في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية ببشار. ان وزير التعليم العالي ووزير التخطيط

: 80 170 بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية، وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالي

    • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلفة بالتهيئة العمرانية.

1574 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء ، محرم عام 1407 ه

  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-170 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الهندسة الميكانيكية ببشار، يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الهندسة الميكانيكية ببشار وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو التالي : شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة السنة المهندسون التقنيون السامون 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 250 250 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 200 200 1988 الطاقة الحرارية :

البناء الميكانيكي : 100 190 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986 يحدد عدد شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة في المعهد الوطنى للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة.

- ان وزير التعليم العالى ووزير التخطيط،

  • بمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-122 المؤرخ . فى 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالى،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 صفر عام 1405 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وصلاحيات نائب الوزير المكلف | بالتهيئة العمرانية،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 86-41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية في مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 86-171 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1986 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للتعليم العالي في الكيمياء الصناعية بالبليدة

الأربعاء 6 م محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1575 يقرران مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 5 من المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، يحدد عدد شعب التعليم بالمعهد الوطني للتعليم العالى فى الكيمياء الصناعية بالبليدة وكذا توزيع اعداد الطلبة بين تلك الشعب على النحو | التالي : السنة شعب التعليم وتوزيع عدد الطلبة مستوى التكوين 1986 الجذع المشترك (السنة الاولى) : 200 1987 الجذع المشترك (السنة الثانية) : 160 1988 الهندسة الكيماوية كيمياء المواد المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1406 الموافق 20 غشت سنة 1986. وزير التخطيط عن وزير التعليم العالى على أو بوزار الامين العام مصطفى بخاري وزارة المالية قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 يتضمن انشاء مكتب للجمارك في طالب العربي (ولاية الوادى). ان وزير المالية،

  • بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، لاسيما المادة 32 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 85-202 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية، و 1 بمقتضى القرار المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1388 الموافق 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها، مهندس : 80 : 80 يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للجمارك في طالب العربي (ولاية الوادى). المادة 2 : يصنف المكتب بعد انشائه في فئة المكاتب ذات الممارسة المطلقة التي يصرح فيها عن جميع البضائع الخاضعة لكل النظم الجمركية باستثناء الحالات التي تطبق التدابير المقيدة للاختصاص الوارد فى المواد 2 الى 7 من القرار المؤرخ في 4 يونيو سنة 1968 والمتضمن قائمة المكاتب الجمركية واختصاصاتها. المادة 3: يمكن التصريح في هذا المكتب عن استهلاك السيارات المستعملة ذات المصدر الاجنبي المعدة لنقل الاشخاص والواردة تحت البند رقم 87 02 87 - أ، من تعريفة الرسوم الجمركية. المادة 4 : يحدد تاريخ فتح هذا المكتب بمقرر من المدير العام للجمارك. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1406 الموافق 28 مايو سنة 1986 عن وزير المالية الامين العام محمد طرباش

1576 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه وزارة الصناعات الخفيفة 1406 الموافق 19 يوليو سنة 1986 يصادق على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ المعدة من طرف مقرر مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1406 الموافق لجنة اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة 19 يونيو سنه 1986 يتضمن المصادقة على قائمه المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها والمنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 لجنه اعادة ترتيب المجاهدين بولاية البويرة المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث بتاريخ 17 مايو سنة 1986. بموجب مقرر مؤرخ في 12 ذي القعدة رخص التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني عام | والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب الاخضر عماري - بلقاسم هابط على بلقاسمي فاطمة عباس عبد الله والى على قصاري عائشة هارون محمد عمراني سليمان مرزوق عبد الحسن حسان على شنافي وزارة التجارة رم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي الحجة مركز الاستغلال الدائرة الحجرة الزرقاء سور الغزلان العجيبة مشد الله العجيبة مشد الله أغبالو مشد الله أهل القصر مشد الله أهل القصر مشد الله السهاريج مشد الله الاصنام مشد الله أحنيف مشد الله توريرت مشد الله بازيت مشد الله . 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981، لاسيما المادة عام 105 منه ، i 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986 يتضمن تسعيرة و بمقتضى الامر رقم 75-37 المؤرخ في 17 النقل الجوى للمسافرين عبر الخطوط ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 الجوية الداخلية. ان وزير التجارة، ووزير النقل، والمتعلق بأسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، وبمقتضى المرسوم رقم 66-114 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتعلق بمقتضى القانون رقم 64 166 المؤرخ في بالمنتجات والخدمات الخاضعة لنظام توحيد

- 27 محرم عام 1984 الموافق 8 يونيو سنة 1964 | الاسعار، والمتعلق بالخدمات الجوية، لاسيما المادة 22 منه، و بعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك و بمقتضى القانون رقم 80 12 المؤرخ فى المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30

الأربعاء 6 محرم عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ديسمبر سنة 1982 والمتضمن تحديد تسعيرة نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية و بمقتضى القرار المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 21 أبريل سنة 1976 والمتعلق باشهار الاسعار يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحسب أسعار نقل المسافرين عبر الخطوط الجوية الداخلية المنتظمة عملا بالصيغة الآتية : ت م . أ . ك × م حيث ت = التسعيرة عن كل مسافر ذهابا فقط *J أ . ك = المعدل الاساسى الكيلومترى من المنطقة الجغرافية المعنية

  • = المسافة على خط ملاحة مستقيم بين مطار الانطلاق ومطار الوصول. المادة 2 : يحدد المعدل الاساسي الكيلومترى تبعا للمنطقة الجغرافية التي تجرى الملاحة الجوية داخلها، كما يأتي : المنطقة الاولى = 0,708 دج-
  • المنطقة الثانية = 0,384 دج
  • المنطقة الثالثة = .0,246 دج المادة 3 : تطبق التسعيرة الاساسية الكيلومترية الدنيا على كل مواصلة عندما لا يقع مطار الانطلاق ومطار الوصول في منطقة واحدة. المادة 4 : تحدد المناطق الجغرافية على النحو التالي :
  • المنطقة الأولى : من ساحل البحر الى الدرجة 34 من خط العرض شمالا، 1577
  • المنطقة الثانية : من الدرجة 34 الى الدرجة 30 من خط العرض شمالا، المنطقة الثالثة : من خط العرض 30 شمالا- الى الحدود جنوبا. المادة 5 : تطبق التسعيرات المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه مختلف التخفيضات القانونية والترويحية. تعرض التخفيضات ذات الطابع الترويحي على وزير النقل للموافقة عليها • المادة 6 : تحصل أتاوى استعمال المنشأت المهيأة لاستعمال المسافرين والطابع الحجمي زيادة على سعر التعريفة. المادة 7 : تستحق كل تذكرة سفر حق الاعفاء من الدفع من 20 كيلوغراما من الامتعة. وكل ما زاد على ذلك يترتب عليه تحصيل رسم اضافى عن كل كيلوغرام زائد، يحسب على أساس نسبة 1,5 % من تعريفة الذهاب فقط. المادة 8 : يلغى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة و : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ذي الحجة عام 1406 الموافق 30 غشت سنة 1986. وزير التجارة وزير النقل مصطفى بن عمرو رشيد بن يلس المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر