قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 شوال عام 1446 الموافق 13 أبريل سنة 2025، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى جامعة أدرار
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 الذي يحدد مهام المصالح المشتركة للبحث العلمي والتكنولوجي وتنظيمها وسيرها، المتمم، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية البيولوجيا الجزيئية والخلوية لدى جامعة أدرار.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة لأرضية البيولوجيا الجزيئية والخلوية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- جامعة تامنغست
- جامعة بومرداس
- جامعة بشار ،
- المركز الجامعي لميلة.
المادة 3
فتح المادةتتكون أرضية البيولوجيا الجزيئية والخلوية من أربعة (4) فروع :
• فرع "التوصيف الجيني للأحياء"، ويكلف بما يأتي :
- التعرف بالمجهريات المسببة للأمراض المعدية ودراسة خصائصها الممرضة،
- إنشاء بنك معطيات للسمات البيولوجية والجينية للموارد الوراثية الحيوانية والنباتية
- مراقبة مطابقة الأصل الوراثي للموارد النباتية والحيوانية،
- إعداد نماذج التحليل الجيني. . فرع "البيولوجيا الجزيئية وعلم الأورام الوظيفي"، ويكلف بما يأتي :
- إنشاء وتركيب البوادئ الجينية
- تحديد طرق مكافحة التلوثات العضوية ومقاومتها، وكذا مصادر التعفن البيولوجي،
- إجراء التحاليل الجينية المتعلقة بمكافحة السرطان
- إنجاز التصنيف الكروموزومي. 22 الجريدة الرسميّة للجمهورية
• فرع "فيزيولوجيا الحيوان والتغذية والنشاط البيولوجي للمنتجات الطبيعية"، ويكلف بما يأتي :
- دراسة النماذج الحيوانية لمتابعة مؤشراتها البيولوجية،
- توفير نماذج الدراسة الحيوانية للباحثين،
- المساهمة في تطوير تقنيات زراعة الخلايا النباتية والحيوانية.
• فرع "المعلوماتية الحيوية وطرق التصوير الخلوي والجزيئي"، ويكلف بما يأتي :
جمع البيانات الجينية والبيولوجية وتحليلها،
- القيام بالنمذجة الجزيئية للمركبات الفعالة وتصميمها، إنجاز الدراسة المجهرية للخلايا والجزيئات الحيوية باستعمال مختلف التقنيات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 14 شوّال عام 1446 الموافق 13 أبريل 2025 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كمال بداري عبد الكريم بوالزرد وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.