قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 أشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج النسخة الاصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 دج الطبع والاشتراكات أدارة المطبعة الرسمية 30 درج 50 د. ج و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . 18 . 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0:50 د. ج ثمن العدد للسين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 د. ج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج - ثمن النشر على أساس 2 د.ج للسيطر هراسيم قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1392
- . فهرس
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12
- يونيو سنة 1972 يتضمن فتح دورة للامتحانات الخاصة لدخول الموافق 12 الجامعات والمخصصة لقدماء المجاهدين. 904 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مهندس للدولة وزارة الاشغال العمومية والبناء متمرن . وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب . قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1392
-
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الموافق 7 | الشهادات المطلوبة لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال 904 | العمومية والبناء. 905 الموافق 12 وزارة الصناعة والطاقة يونيو سنة 1972 يتضمن وقف قاض عن ممارسة قرارات مؤرخة في 5 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 مهامه . 904 | ابريل سنة 1972 تتضمن الترخيص لشركة «أمبريسا نازيونال
904 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني ) انسيسا ) ، بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الاول ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما في حدود ولاية الواحات. 906 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو | سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين . 909 | وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المدعوة « الاروقة الجزائرية الجديدة .. 910 | قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بتسويق المياه المعدنية الطبيعية. 910 وزارة المالية
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك المفتشين بأملاك الدولة. 910 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك المراقبين بأملاك الدولة. 913 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين مهندس للدولة متمرن بموجب قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يعين السيد بلقاسم نبي مهندساً للدولة متمرناً، السلم الرابع عشر، بوزارة الداخلية. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه. وزارة العدل قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تعيين رئيس مكتب بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، يعين السيد سليمان بوزار، وكيل الدولة المساعد لدى محكمة مدينة الجزائر، رئيس مكتب بوزارة | العدل . ويستفيد المعنى من زيادة في الرقم الاستدلالى تبلغ 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من اجل المعاش. قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن وقف قاض عن ممارسة مهامه بموجب قرار مؤرخ في اول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 ، يوقف السيد ناجي ،خليفي، القاضي بمحكمة المسيلة، عن ممارسة مهامه وذلك ابتداء من 17 مايو سنة 1972 . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ فى اول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح دورة للامتحانات الخاصة لدخول الجامعات والمخصصة لقدماء المجاهدين ان وزير التعليم العالي والبحث العلمي بمقتضى المرسوم رقم 71-203 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 5 غشت سنة 1971 والمتضمن احداث مراكز لتحضير الدراسات العليا لدى الجامعات،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 6 رمضان عام 1391 الموافق 25 اكتوبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم الامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 905
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الاجراءات الخاصة بتسهيل التحاق قدماء المجاهدين بالدراسات العليا، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنظم بمناسبة الذكرى العاشرة للاستقلال آخر دورة غير عادية للامتحانات الخاصة للدخول الى الجامعات. المادة 2 : تجرى امتحانات هذه الدورة في 4 و 5 و 6 سبتمبر 1972 المادة 3 : يكلف مديرو الجامعات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972. محمد الصديق بن يحيى وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 يتضمن فتح مسابقة لحاملي الشهادات المطلوبة لتوظيف مهندسى التطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى الامر رقم 68-82 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية الاجبارية ، و بمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى ومجموع النصوص التي عدلته وتممته ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 211 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتعلق باحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على مهندسي التطبيق ولا سيما المادة 5 منه (الفقرة الاولى) ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 71 87 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث سلك مهندسي التطبيق للاشغال العمومية والبناء ولا سيما المادة 6 (الفقرة الاولى) ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لحاملي الشهادات المطلوبة لتوظيف 80 مهندسا للتطبيق بوزارة الاشغال العمومية والبناء ابتداء من أول يناير سنة 1972 الى 31 ديسمبر سنة 1972 . المادة 2 : يجب على المترشحين ان يكون عمرهم 35 سنة على الاكثر في اول يناير من سنة المسابقة وان يكونوا حاملين لدبلوم مدرسة المهندسين للاشغال العمومية بالجزائر العاصمة أو شهادة تعادلها . المادة 3 : يتضمن ملف الترشيح زيادة على طلب المشاركة في المسابقة الوثائق التالية : شهادة الميلاد أو رقة للحالة المدنية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،
- شهادة السوابق القضائية ( الورقة رقم 3 ) لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ، شهادة الجنسية ، شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) . نسخة مطابقة للاصل لدبلوم المهندس ، نسخة من البطاقة الشخصية لعضوية جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 4 : تتألف اللجنة التي تقرر قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة على أساس الشهادات كالآتي : مدير الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ،
906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 هي المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ،
- نائب مدير الموظفين والشؤون الإدارية العامة أو ممثله ،
- نائب مدير التكوين المهني أو ممثله ،
- مهندسان للتطبيق مرسمان المادة 5 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 3 يونيو سنة 1972 وزير الداخلية عن وزير الاشغال العمومية أحمد مدغري والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة الصناعة والطاقة قرارات مؤرخة في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 تتضمن الترخيص لشركة «أميريسا نازيونال كوندوت اندوستريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ( « بانشاء مستودعين متنقلين للمتفجرات من الصنف الأول ومستودعين متنقلين للمفرقعات من الصنف الثالث واستغلالهما في جدود ولاية الواجات. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1302 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « امبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) » في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمتفجرات من الصنف الاول في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالي « مستودع متنقل أنسيسا رقم 5 متفجرات » يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 أمتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة . ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على شركة « انسيسا، أن تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بإنهاء الاشغال لكي يجرى فحصها . وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعاده . ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص . يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 100 كلغ من متفجرات الصنف الاول و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الإشعال . لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 804 امتار من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيها المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 50 مترا من كل مستودع آخر او من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى. يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، ان تشعر بذلك الوالي والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة ايام على الاقل وترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها والتواريخ المحتملة للاطلاق وترفق بهذا الاشعار مخططا او ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/1000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . ويجوز للوالى المعنى بالامر ان يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 المعدل وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955. ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتغال او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه على مسافة دنيا تقدر ب 35 مترا.
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 ويجب أن تسير الخدمة في المستودع فى النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار اقل من 15 فولتا أو مصابيح الأمن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول والزيوت والشموع وذلك في مسافة تبلغ 50 مترا حول المستودع . ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع. ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز، ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم | المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الارض ولا تجر ولا تقلب فى عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « امبريسا نازيونال كوندوت اندوستريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) » الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه . يؤسس المستودع طبقا للمخطط الذى قدمته طالبة الرخصة والذي يبقى مرفقا باصل. هذا القرار . ويتألف المستودع من خيمة ذات سقف مزدوج طولها 7 أمتار وعرضها 5 أمتار . ويكتب على مدخل المستودع بالطلاء اسم المستغلة مع البيان التالى « مستودع متنقل أنسيسا رقم 6 متفجرات ». يوضع سياج معدني علوه متران على الاقل على بعد 3 امتار من جوانب المستودع عند كل توقف ويغلق هذا السياج بباب من صنع متين يقفل بمفتاح ولا يجرى فتحه الا لاجل الخدمة. ويجب ان يكون داخل المستودع فى حالة دائمة من النظام والنظافة كما يجب ان تكون ارضه مصنوعة بكيفية يسهل كنسها بصفة تامة ويجرى اتلاف الرواسب المجموعة بعد الكنس بواسطة الاحراق مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة. يجب على شركة « انسيسا » أن تعلم في اجل اقصاه سنة واحدة بعد اشعارها رسميا بهذا القرار، المهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم بانهاء الاشغال لكي يجرى فحصها. وبما انه يمكن نقل المستودع فان عمليات الفحص ستجرى عند التأسيس الاول للمستودع ولا تجدد بعده. ولا تسلم شهادة الترخيص المنصوص عليها في المادة 28 من المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 الا بعد الاطلاع على محضر الفحص يجب الا تتجاوز كمية المتفجرات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى البالغ 100000 كلغ من متفجرات الصنف الخامس، و 100 كلغ من متفجرات الصنف الاول و 250000 متر من حبل التفجير و 500 متر من فتيلة الاشعال. لا يجوز أن يؤسس المستودع على بعد أقل من 804 امتار من الممرات وطرق المواصلات العمومية وكذا من كل دار مسكونة ومن كل المعامل والمخيمات او الورشات التي يشتغل فيهما المستخدمون عادة وعلاوة على ذلك كل توقف على بعد 5 مترا من كل مستودع آخر أو من خط لنقل الطاقة الكهربائية ذات التوتر العالى . يجب على طالبة الرخصة ، قبل القيام بأى نقل المستودع المتنقل ، ان تشعر بذلك الوالي والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل ويرسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل من القرار الذي يرخص لهما بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا | المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها للمتفجرات من الصنف الأول في حدود ولاية الواحات ضمن | والتواريخ المحتملة للاطلاق ويرفق بهذا الاشعار مخططا أو
908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه ملخصا من خريطة تتضمن مكان المستودع ومخططا للاماكن المجاورة على مقياس 1/000 وعلى بعد 500 متر من كل جهة . يجوز للوالي المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفي القرار المؤرخ في 15 فبراير سنة 1928 والقرار المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعدا الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تسبب في احداث شرر ، ولا سيما فشك التفجير وبارود الاطلاق واعواد الكبريت، كما يمنع اشعال النار والتدخين داخل المستودع وبالقرب منه ، على مسافة دنيا تقدر ب 35 متر . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الأمكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم . ويمنع ترك الحشائش اليابسة وخزن المواد القابلة للاشتعال كالعلف والتبن والخشب والورق والقطن والبترول الزيوت والشموع وذلك فى مسافة تبلغ 500 متر حول المستودع • ويجب الاحتفاظ بالقرب من المستودع بذخيرة من الرمل او من كل مادة اخرى تمكن من اطفاء كل حريق بسهولة عند بدء اشتعاله، ويوضع في المستودع بصفة دائمة جهازان ر لاطفاء الحرائق يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة . يمنع فتح الصناديق داخل المستودع وكذا معالجة الخراطيش وتوزيعها على العمال ولا يجوز ان تجرى هذه العمليات الا على بعد 25 مترا على الاقل من المستودع . ويوضع مستودع المتفجرات تحت حراسة مباشرة ومستمرة لاعوان يكلفون خصيصا بهذه الحراسة ليلا ونهارا. ويوضع رهن إشارة هؤلاء الاعوان ملجأ يقع على بعد 300 متر على الاقل من المستودع، ويكون هذا الملجأ موضوعا بحيث لا يتوسط بينه وبين المستودع اى حاجز. ويجب ان يكون في امكان الاعوان المذكورين ان يقوموا في جميع الاحوال بحراسة المستودع حراسة فعالة. ولا يوكل تنسيق صناديق المتفجرات وكذا معالجة المتفجرات وتوزيعها الا الى رجال ذوى خبرة يختارهم ويعينهم المكلف المسؤول عن المستودع، ويجب الا تلقى الصناديق على الأرض ولا تجر ولا تقلب في عين المكان، وتكون دائما محمولة بكل حذر ومصونة من كل صدمة. وتجرى هذه | العمليات طبقا لامر موجه من المستغلة يعلق باستمرار على الباب داخل المستودع. ويكون كل شخص مكلف بمعالجة المتفجرات حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بعشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « أمبريسا نازيونال كوندوت اندومتريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) ، في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه . يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذى لا يحتوى على أي نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل انسيسا رقم 5 مفرقعات » . يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع فى أى وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أى 40 كلغ من المواد المتفجرة • لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أي مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام بأى نقل للمستودع الرئيس المتنقل ، أن للمصلحة تشعر الاقليمية بذلك للمناجم وقائد الوالى الدرك المعنى ومدير والمهندس الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الأصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذى سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 909 ويمنع على الخصوص ادخال اى شىء الى المستودع ما عدا الاشياء اللازمة للخدمة، وبوجه اخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال، او التي يمكن ان تتسبب في احداث شرر، وكذلك المواد المتفجرة. ويجب ان تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع، ولا يجوز ان تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم. يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة المسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير . يجرى تبليغ هذا القرار الى : طالبة الرخصة
- والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر. بموجب قرار مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1392 الموافق 19 ابريل سنة 1972 يرخص لشركة « امبريسا نازيو نال كوندوت اندوستريالي ستراد ايدافيني ( انسيسا ) » في ان تؤسس وتستغل مستودعا متنقلا للمفرقعات من الصنف الثالث في حدود ولاية الواحات ضمن الشروط المحددة بموجب المراسيم المعدلة والمؤرخة في 20 يونيو سنة 1915 وضمن الشروط المبينة أدناه يكون هذا المستودع من صندوق معدني، مجهز بقفل الامان، ويوضع عند كل توقف في خزانة المخزن المجرور الذي لا يحتوى على أى نوع من المتفجرات. ويكتب على هذا الصندوق اسم المستغلة مع العبارة التالية : مستودع متنقل انسيسا رقم 6 مفرقعات .. يجب ان لا تتجاوز كمية المفرقعات المخزونة في المستودع في أي وقت كان الحد الاقصى وهو 5000 وحدة أي 40 كلغ من المواد المتفجرة لا يجوز وضع المستودع الا على بعد 50 مترا من أى مستودع آخر أو أية محطة ارسال للراديو اللاسلكي . يجب على طالبة الرخصة قبل القيام باى نقل للمستودع المتنقل ، أن تشعر بذلك السوالي المعنى والمهندس الرئيس للمصلحة الاقليمية للمناجم وقائد الدرك ومدير الضرائب المختلفة للولاية وذلك قبل عشرة أيام على الاقل و ترسل الى كل منهم نسخة طبق الاصل ومصدقة من القرار الذي يرخص لها بمزاولة الاعمال وتعرفهم بالطريق الذي سيسير فيه المستودع المتنقل وبالاماكن المقرر اطلاق المتفجرات فيها . يجوز للوالى المعنى بالامر أن يمنع تنقلات المستودع ان اتضح له ان الاماكن الجديدة تعرض سلامة السكان أو طرق المواصلات للخطر . ويجب اعلام الوالى والموظفين المذكورين اعلاه بكل تغيير هام يدخل على البرنامج المقرر في البدء. يجرى استغلال المستودع ضمن الشروط المحددة في المرسوم المؤرخ في 20 يونيو سنة 1915 وفى القرارين المؤرخين في 15 فبراير سنة 1928 وفي 22 سبتمبر سنة 1955 ويمنع على الخصوص ادخال أى شىء الى المستودع ماعد الاشياء اللازمة للخدمة ، وبوجه أخص يمنع ادخال الاشياء الحديدية والمواد القابلة للاشتعال ، أو التي يمكن أن تتسبب في احداث شرر ، وكذلك المواد المتفجرة . ويجب أن تسير الخدمة في المستودع في النهار بقدر الامكان ، ويمنع استعمال القناديل ذات الشعلة المكشوفة لانارة المستودع ، ولا يجوز أن تستعمل الا المصابيح الكهربائية الممكن حملها والمزودة بتيار أقل من 15 فولتا أو مصابيح الامن الخاصة بالمناجم يوضع جهازان لاطفاء الحرائق بجانب المستودع يكون احدهما على الاقل مستعملا للرغوة. ويوضع مستودع المفرقعات تحت الحراسة المباشرة لمسؤول مكلف يتولى الاحتفاظ بالمفتاح وفتح الباب به وحده دون غيره . ويجب على كل شخص مكلف بمعالجة المفرقعات ان يكون حاملا للبطاقة النظامية الخاصة بفشك التفجير. يجرى تبليغ هذا القرار الى :
- طالبة الرخصة والى الواحات ، مدير المناجم والجيولوجيا بمدينة الجزائر . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 يتضمن تعيين مدير صندوق الضمان الاجتماعي للموظفين بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 يعين السيد محمد ايدير مديرا للصندوق | الاجتماعي للموظفين .
910 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية المدعوة «الأروقة الجزائرية الجديدة بموجب مرسوم مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1392 الموافق 8 يوليو سنة 1972 تنهى مهام السيد محمد ديسي بوصفه مديرا عاما للشركة الوطنية المدعوة « الاروقة الجزائرية الجديدة .. ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 20 غشت سنة .1971 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 يتعلق بتسويق المياه المعدنية الطبيعية ان وزير التجارة بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين في - II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة وبمقتضى المرسوم رقم 66 112 المؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 والمتضمن تقنين الشروط العامة لتحديد اسعار بيع المنتجات من الصنع المحلى،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1385 الموافق 12 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتسويق المياه المعدنية
- وبناء على اقتراح مدير الاسعار يقرر ما يلى : . المادة الاولى : ان الاسعار القصوى لبيع المياه المعدنية الطبيعية المسلمة الى التجار بالتجزئة من طرف فروع المكتب الوطني للتسويق، تحدد كما يلى :
- الزجاجة ذات 90 سل 55ر0 دج
- الزجاجة ذات 25 سل 35ر0 دج في حالة البيع لتجار بالتجزئة معتمدين، يجب على المكتب الوطني للتسويق أن يحسم لهم 0005 دج بالنسبة للزجاجة ذات 90 سل و 0003 بالنسبة للزجاجة ذات 25 سال. المادة 2 : اذا قام تاجر بالتجزئة بنقل المياه المعدنية من فرع المكتب الوطني للتسويق الى متجره، فان مصاريف النقل المقدمة بهذه المناسبة تدفع من طرف المكتب الوطني للتسويق بعد الاطلاع على الاوراق المثبتة وعلى اساس التعريفات التالية : للنقل على مسافة تتراوح من 0 الى 50 كم : 0001 دج للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 5 الى 100 كم : 0002 دج - للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 10 الى 150 كم : 03ر0 دج للزجاجة للنقل على مسافة تتراوح من 15 الى 200 كم : 04ر0 دج | للزجاجة لنقل يتجاوز 200 كم ……….. 05 ره دج للزجاجة ان تعريفة التسديد الجزافية المحددة في المقطع أعلاه تطبق على الزجاجات ذات 90 سل وتنقص بنسبة النصف فيما يتعلق بالزجاجات ذات 25 سل. المادة 3 : اذا كان تاجر موزع يتزود مباشرة من احد المنابع فان التعريفات المطبقة من قبل المكتب الوطني للتسويق تحدد كما يلى : المسافات الزجاجات ذات الزجاجات ذات 90 سل 25 سل من 1 الى 100 كم 48ر0 دج ره دج من 100 الى 200 كم 46ر0 دج 30ر0 دج من 200 الى 300 كم 44ر0 دج 29 ره دج من 300 الى 400 كم 42ر0 دج 28ر0 دج فوق 400 كم 40ر0 دج 27ر0 دج المادة 4 : ان الاسعار القصوى لبيع المياه المعدنية الطبيعية بالتجزئة، باستثناء المياه المعدنية المخصصة للاستهلاك في عين المكان، تحدد بالنسبة لمجموع التراب الوطني، كما يلى :
- الزجاجة ذات 90 سل ….. 70ر0 دج الزجاجة ذات 25 س ل . … 45ر0 دج المادة 5 : يكلف مدير الاسعار بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 18 يوليو سنة 1972 عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك المفتشين بأملاك الدولة ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية
الجمعة 17 جمادي الثانية عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 911 وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والممددة وجبه احكام الامر رقم | رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاسياسي الخاص لسلك المفتشين باملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية
- وبناء على خطاب السيد وزير الداخلية بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1971 المتضمن استثناءات خاصة بتنظيم المسابقات الداخلية الأولى المشار اليها فى الاحكام الانتقالية للقوانين الاساسية الخاصة لبعض الاسلاك بوزارة المالية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك المفتشين باملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمفتشى املاك الدولة تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ وفي المكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة للمراقبين بأملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة | 1968 على ان يثبتوا في نفس هذا التاريخ اقدمية 4 سنوات خدمة في سلكهم . المادة 5 : يبلغ عدد الاماكن المخصصة للمسابقة 30 المادة 6 : تتضمن المسابقة 4 اختبارات كتابية واختبارا شفهيا . ا) الاختبارات الكتابية : I كتابة بحث حول موضوع ذي طابع قانوني يتعلق بالبرنامج المذكور في الملحق الاول. المدة 3 ساعات - المعامل 3. 2 - كتابة بحث في تنظيم املاك الدولة يتعلق بالبرنامج المذكور في الملحق الاول. المدة 3 ساعات - المعامل 3. 3 - اختبار تقني في الاشهار العقارى يتعلق بالبرنامج المذكور في الملحق الثاني . المدة 4 ساعات المعامل 3.- 4 - اختبار في اللغة العربية. ب الاختبار الشفهي : يجرى الاختبار الشفهى في شكل محادثة مع لجنة الامتحان حول نص يعطى للمترشحين . المدة 30 دقيقة . المادة 7 : يختار المترشحون بخصوص اللغة الوطنية احد المستويين : المستوى الاول : للمترشحين الذين لديهم معلومات اولية في اللغة الوطنية يكون الاختبار عبارة عن : املاء تليه بعض الاسئلة حول معانى كلمات او عبارات مستعملة . كل علامة تقل عن 10 تكون مسقطة اما العلامات التي تساوي 10 او تفوقها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات. المستوى الثاني : للمترشحين الذين لديهم معرفة واسعة في اللغة الوطنية ويكون الاختبار عبارة عن تحرير موضوع ذي طابع عام. المدة : ساعتان - المعامل : 2 كل علامة تقل عن 8 تكون مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات الا العلامات التي تزيد عن 10. المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع الدرجات التي يمكن الحصول عليها المادة 9 : يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - عن طريق السلم الاداري على طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط اليد وترفق معه مذكرة
912 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 ه البيانات الخاصة بالمترشح وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث لهذا القرار. المادة 10 : يقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : يقرر وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين لاداء اختبارات المسابقة ويتم نشر هذه القائمة بواسطة الاعلانات التي تلصق شهرا قبل تاريخ بدء الاختبارات الكتابية. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من : مدير الادارة العامة او ممثله، رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير املاك الدولة او ممثله. المادة 13 : تقوم لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه باعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية. المادة 14 : يتم تعيين المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقة في وظيفة مفتشين متمرنين باملاك الدولة - وفقا للاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي الملحق الاول القانون المدني قانون الاموال : الاموال المادية وغير المادية الاموال المنقولة والعقارات.
- الحقوق العينية : الملكية - الانتفاع - حق الارتفاق العيني. قانون الملكية : صفاته وخواصه.- نطاق حق الملكية : حق الالتصاق.
- الطرق المختلفة للحصول على الملكية. مفاهيم موجزة عن العقد : اشكاله شروط صحته الاهلية للتعاقد عيب الرضاء - سبب العقد وهدفه - بطلانه . تنظيم املاك الدولة التمييز بين املاك الدولة العامة وأملاك الدولة الخاصة. املاك الدولة العامة : تكوينها - تأسيسها تحديدها تسييرها . -
- املاك الدولة الخاصة : أموال مخصصة وأموال غير مخصصة . مبدأ التخصيص - عدم التخصيص - تأسيس الاملاك الخاصة وتسييرها . الامتلاك - التأجير - التصرف في عقار الدولة الرقابة على العمليات العقارية. التصرف في منقول الدولة. الملحق الثاني الاشهار العقاري مبادىء عامة : الامتيازات والرهون الامتيازات - تقسيمها - الامتيازات العامة والامتيازات الخاصة على الاموال المنقولة - الامتيازات الخاصة على العقارات - ترتيب الامتيازات الاحتفاظ بالامتيازات . الرهون : انواع الرهون المختلفة، الرهن القانوني
- - القضائي الاتقاني - ترتيب الرهون - قيد الرهون - آثار الرهون - شطب وتخفيض الرهون. الملحق الثالث مذكرة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مفتشى املاك الدولة اللقب الاسم تاريخ الميلاد . 1 الوضع العائلي عدد الاولاد تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية نوع الوظيفة ……… تاريخ الادراج في السلك الجديد اعادة الترتيب الدرجة - الاقدمية الخ - ) الوضع الادرارى الحالى الوظائف الممارسة) الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبارات فى اللغة العربية ……… الملاحظات ……… உ
الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 913 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك المراقبين بأملاك الدولة ان وزير المالية ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 251 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لسلك المراقبين باملاك الدولة وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ فى اول ذى الحجة- عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبناء على خطاب السيد وزير الداخلية بتاريخ 30 اكتوبر سنة 1971 المتضمن استثناءات خاصة بتنظيم المسابقات الداخلية الأولى المشار اليها فى الاحكام الانتقالية للقوانين الاساسية الخاصة لبعض الاسلاك بوزارة المالية يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان المسابقة الداخلية الاولى للدخول في سلك المراقبين باملاك الدولة المنصوص عليها في المادة 17 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمراقبي املاك الدولة تجرى بعد ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. المادة 2 : ينظم مركز واحد للامتحان بالجزائر العاصمة. المادة 3 : يجب على المترشحين ان يتقدموا في التاريخ وفي المكان المحددين في الاستدعاء لاجتياز الاختبارات الكتابية. المادة 4 : يبلغ عدد الاماكن المخصصة للمسابقة :
المادة 5 : تطبيقا لاحكام المادة 17 من المرسوم رقم 68-251 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه تفتح المسابقة للاعوان الاداريين بالمصالح الخارجية لاملاك الدولة المرسمين في رتبتهم قبل 31 ديسمبر سنة 1968 على ان يثبتوا فى هذا التاريخ اقدمية 3 سنوات خدمة في سلكهم. المادة 6 : تتضمن المسابقة ثلاثة اختبارات كتابية واختبارا شفهيا . أ) الاختبارات الكتابية : I - اختبار حسب اختيار المترشح حول املاك الدولة او الرهن ويشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الاول المرفق بهذا القرار. المدة : 3 ساعات - المعامل : 4 2 3 - اختبار في التنظيم الادارى بالجزائر يشمل البرنامج المنصوص عليه في الملحق الثاني المرفق بهذا القرار. المدة : ساعتان المعامل : 3 3 - - امتحان في اللغة الوطنية. ب الاختبار الشفهي : يجرى الاختبار الشفهى الذى يخصص للمترشحين المقبولين في صورة مناقشة مع لجنة الامتحان اما فى تنظيم واختصاصات المصالح التابعة لمديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري واما فى التنظيم الادارى بالجزائر. وتحدد لجنة الامتحان قائمة المترشحين المقبولين. المادة 7 : يختار المترشحون بخصوص اللغة الوطنية احد المستويين : المستوى الاول : للمترشحين الذين لديهم معلومات اولية في اللغة الوطنية يكون الاختبار عبارة عن : املاء تليه بعض الاسئلة حول معانى كلمات او عبارات مستعملة . كل علامة تقل عن 10 تكون مسقطة اما العلامات التي تساوى 10 او تفوقها فلا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات. المستوى الثاني : للمترشحين الذين لديهم معرفة واسعة في اللغة الوطنية. ويكون الاختبار عبارة عن تحرير موضوع ذي طابع عام. المدة : ساعتان - المعامل : 2
914 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 17 جمادى الثانية عام 1392 كل علامة تقل عن 8 تكون مسقطة ولا تؤخذ بعين الاعتبار في مجموع الدرجات الا العلامات التي تزيد عن 10. المادة 8 : يمنح المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اضافية بنسبة 1/20 من مجموع الدرجات التي يمكن الحصول عليها المادة 9 : يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية - عن طريق السلم الاداري على طلب المشاركة في المسابقة محرر بخط اليد وترفق معه مذكرة البيانات الخاصة بالمترشح وفقا للنموذج المرفق بالملحق الثالث لهذا القرار. المادة 10 : يقفل دفتر التسجيل الموجود بمديرية الادارة | العامة بعد شهرين من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 11 : يقرر وزير المالية قائمة المترشحين المقبولين لاداء اختبارات المسابقة ويتم نشر هذه القائمة بواسطة الاعلانات التي تلصق شهرا قبل تاريخ بدء الاختبارات الكتابية في مكاتب مديرية املاك الدولة والتنظيم العقاري. المادة 12 : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 اعلاه من : مدير الادارة العامة او ممثله رئيسا
- المدير العام للوظيفة العمومية او ممثله مدير املاك الدولة والتنظيم العقاري او ممثله. المادة 13 : تقوم لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 12 اعلاه باعداد قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة ويقررها وزير المالية. المادة 14 : يتم تعيين المترشحين الناجحين نهائيا في وظيفة مراقب متمرن باملاك الدولة وفقا للشروط المنصوص | عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين. المادة 15 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 19 مايو - سنة 1972 عن وزير المالية عن وزير الداخلية الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي حسين طيبي الملحق الاول ا ) - املاك الدولة التمييز بين املاك الدولة العامة والخاصة. املاك الدولة العامة : تكوينها تأسيسها - تحديدها- تسييرها - استغلال مواردها املاك الدولة الخاصة : تكوينها - كيفية امتلاكها تأجيرها التخصيص وعدم التخصيص - التصرف في الاموال المنقولة وفي عقارات الدولة . الربع الناتج عن املاك الدولة - التحصيل - محاسبة الخزينة . ب) - الرهون أنواع الرهون المختلفة الترتيب والقيد – كيفيات القيد التجديد - شطب الرهون أو تخفيضها. رهن على الخزينة . الملحق الثاني التنظيم الاداري بالجزائر : أ) مفاهيم موجزة عن التنظيم في المصالح المركزية. ب الجماعات المحلية : التنظيم البلدي الجديد
- الاختصاصات المخلفة للمجالس الشعبية البلدية
- الاختصاصات المختلفة للمجلس التنفيذي البلدي الولايات الاختصاصات المختلفة للولاة. الملحق الثالث مذكرة الاستعلامات للمسابقة الداخلية الأولى للدخول في سلك مراقبي املاك الدولة اللقب ….. الاسم . تاريخ الميلاد … الوضع العائلي عدد الاولاد تاريخ التعيين في الوظيفة العمومية نوع الوظيفة تاريخ الادراج في السلك الجديد.. اعادة الترتيب الدرجة الاقدمية الخ ) الوضع الادارى الحالى الوظائف الممارسة) الشهادات والاجازات والمعارف المستوى المختار بالنسبة للاختبارات في اللغة العربية الملاحظات المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر