قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1404 الموافق 25 مارس سنة 1984 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف مساعدين تقنيين في المؤسسات ذات الطابع التربوى. 643
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهني لتوظيف 27 مساعدا تقنيا في المؤسسات ذات الطابع التربوى بعنوان 1984، في اطار أحكام المادة 4، المقطع ب من المرسوم رقم 72 8 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1972 وأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1983 المذكورين أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتجرى اختبارات هذه المسابقة في المركز الوطني لمحو الامية بمدينة الجزائر بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينتهى التسجيل قبل شهر من تاريخ اجراء الامتحان المهني.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تودع ملفات الترشح لدى مديرية التربية في الولاية التي يعمل بها .
المترشحون.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 2 مارس سنة 1984.
عن وزير التربية عن الوزير الاول الوطنية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة الامين العام العمومية ابن سالم دمرجي محمد كمال العلمي -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-157
- مرسوم رقم 68-95
- مرسوم رقم 71-43
- مرسوم رقم 72-81
- مرسوم رقم 81-115
- مرسوم رقم 84-34
- قرار
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.