قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس سنوي المغرب ليبيا موريطانيا سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها . 2140,00 د.ج ثمن الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 2675,00 021.65.64.63 د.ج الفاكس 021.54.35.12 5350,00 د.ج ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex تزاد عليها بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 نفقات الإرسال حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النّشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه فهرس 21 يوليو سنة 2013 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 13 – 265 مؤرخ في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 يوليو سنة 2013 ، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى.. مرسوم تنفيذي رقم 13 – 266 مؤرخ في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 أخرى.
يوليو سنة 2013، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء
قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013 ، يحدّد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير في التعليم العالي للتوظيف في للجهات القضائية. بعض الرتب الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط
قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء
وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم.
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. وزارة النقل قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013
، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط . 17 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012 ، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك برامجه… الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى
وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 19 فبراير سنة 2013 ، يحدد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي.
وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012 ، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعيين أعضائها. 31 قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 3 21 يوليو سنة 2013 م مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 13-265 مؤرخ في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 يوليو سنة 2013، يتضمن إنشاء متوسطات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2012-2013، المتوسطات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2012-2013، المتوسطات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 يوليو سنة 2013. عبد المالك سلال الملحق الأول قائمة المتوسطات المنشأة للسنة الدراسية 2012/2013 رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 01 أدرار 01.16 تنركوك 7730 02.12 الظهرة 7731 02.17 بني بوعطب 7732 02 الشلف 02.20 الشطية 7733 02.29 تجنة 7734 02.32 البريرة 7735 03 الأغواط 03.01 الأغواط 7736 03.15 سيدي بوزيد 7737 04 أم البواقي 04.01 أم البواقي 7738 04.23 عين فكرون 7739 متوسطة عين حمو تنركوك متوسطة برج البعل الظهرة متوسطة بني بوعطب مركز بني بوعطب متوسطة الشيخ العربي التبسي الشطية الجديدة متوسطة سيدي زيان تجنة متوسطة القصور البريرة متوسطة حي المحافير الأغواط متوسطة عين سخونة سيدي بوزيد متوسطة قرية سيدي ارغيس أم البواقي متوسطة مسري السبتي عين فكرون
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 05 باتنة 05.22 عين يقوت 05.33 وادي الماء 05.37 وادي شعبة 05.42 بريكة 06 بجاية 06.03 فرعون 08.14 اللواطة 08 بشار 08.14 اللواطة 08.18 كرزاز 09.01 البليدة 09.11 الصومعة 09 البليدة 09.16 بوفاريك 09.17 الأربعاء 09.17 الأربعاء 10.01 البويرة 10 البويرة 10.09 تاغزوت 10.31 الدشمية 13.03 عين تالوت 13 تلمسان 13.04 الرمشي 13.24 إبن سكران 13.40 ندرومة 14 تيارت 14.01 تيارت 15 تيزي وزو 15.04 فريحة الجزائر شرق 16.38 الرويبة 16 الجزائر وسط 16.11 بوزريعة 16.47 بابا حسن الجزائر غرب 16.57 عين البنيان 17.01 الجلفة 17.02 مجبرة 17 الجلفة 17.04 حاسي بحبح 17.30 عين الإبل رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7740 متوسطة عين يقوت الجديدة عين يقوت 7741 متوسطة حي بن علي وادي الماء 7742 متوسطة وادي شعبة وادي شعبة 7743 متوسطة حي النصر - طريق بريكة الجزار 7744 متوسطة آيت أونير فرعون 7745 متوسطة شكيمي مبروك اللواطة 7746 متوسطة اقدال الجديدة اللواطة 7747 متوسطة الزاوية كرزاز 7748 متوسطة حي بن بوالعيد البليدة 7749 متوسطة حي عدل الصومعة 7750 متوسطة مفدي زكريا الجديدة بوفاريك 7751 متوسطة حي 2956 مسكن ( 1 ) الأربعاء 7752 متوسطة حي 2956 مسكن ( 2 ) الأربعاء 7753 متوسطة سعيد اعبيد البويرة 7754 متوسطة مركالة تاغزوت 7755 متوسطة بن سحابة الدشمية 7756 متوسطة عين تالوت عين تالوت 7757 متوسطة سيدي احمد الرمشي 7758 متوسطة إبن سكران إبن سكران 7759 متوسطة الخريبة ندرومة 7760 متوسطة حي التفاح تيارت 7761 متوسطة فريحة الجديدة فريحة 7762 متوسطة عبد الكبير بن الربيع الرويبة الجديدة 7763 متوسطة بوحمام بوزريعة 7764 متوسطة حي عدل – بابا حسن بابا حسن 7765 متوسطة حي 1600 مسكن عين البنيان 7766 متوسطة حاشي معمر 2 الجلفة 7767 متوسطة المعلبة مجبرة 7768 متوسطة حي السكنات الاجتماعية حاسي بحبح 7769 متوسطة عامرة الجديدة عين الإبل
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 5 21 يوليو سنة 2013 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 18 جيجل 18.01 جيجل 19.01 سطيف 19 سطيف 19.18 عين الحجر 19.20 العلمة 21 سكيكدة 21.06 عين شرشار 21.28 أم الطوب 22 سيدي 22.01 سيدي بلعباس بلعباس 25.03 إبن باديس (الهرية) 25 قسنطينة 25.05 ديدوش مراد 25.06 الخروب 25.06 الخروب 26.01 المدية 26 المدية 26.46 بني سليمان 26.51 بوغزول 27 28 مستغانم 27.26 أولاد مع الله 28 المسيلة 28.07 خبانة 28.18 سيدي هجرس 29.04 حسين 29.21 المنور 29 معسكر 29.23 عوف 29.31 المحمدية 29.31 المحمدية 29.37 بوهني 30 ورقلة 30.01 ورقلة الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7770 متوسطة مزغيطان جيجل 7771 متوسطة الهضاب سطيف 7772 متوسطة الهدادرة عين الحجر 7773 متوسطة العلمة مركز العلمة 7774 متوسطة عين شرشار عين شرشار 7775 متوسطة أم الطوب أم الطوب 7776 متوسطة غربي عبد القادر | سيدي بلعباس الجديدة 7777 متوسطة ابن باديس (الهرية) إبن باديس (الهرية) 7778 متوسطة ديدوش مراد ديدوش مراد 7779 متوسطة الوحدة الجوارية 17 - الخروب المدينة الجديدة علي منجلي 7780 متوسطة الوحدة الجوارية 13 - الخروب المدينة الجديدة علي منجلي 7781 متوسطة حي طيطن المدية 7782 متوسطة العقيد عميروش بني سليمان الجديدة 7783 متوسطة بوغزول مركز بوغزول 7784 متوسطة أولاد مع الله أولاد مع الله 7785 متوسطة المدخل الشرقي خبانة 7786 متوسطة سيدي هجرس مركز سيدي هجرس 7787 متوسطة حسين الجديدة حسين 7788 متوسطة أولاد بوستة المنور 7789 متوسطة زيان المهدي الجديدة عوف 7790 متوسطة المحمدية مركز المحمدية 7791 متوسطة الصحاورية المحمدية 7792 متوسطة بوهني بوهني 7793 متوسطة حي غربوز الجديدة ورقلة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 31.01 وهران 31.02 قديل 31 وهران 31.02 قديل 31.03 بئر الجير 31.03 بئر الجير 31.24 بوتليليس 32 البيض 32.15 كراكدة 33.04 برج عمر إدريس 33 إيليزي 33.06 إن أميناس 33.06 إن أميناس 35 بومرداس 35.02 بودواو 35.17 أولاد موسى 35.20 تورقة 35.24 عمال 36 39 الطارف 36.01 الطارف 39 الوادي 39.09 الحمراية 39.13 حاسي خليفة 40.02 متوسة 40.11 ششار 40.14 تامزة 40 خنشلة 40.15 انسيغة 40.17 المحمل 40.18 مصارة 41 سوق 41.25 تر قالت أهراس 42 تيبازة 42.24 القليعة 43 ميلة 43.18 سيدي مروان 43.23 ترعي باينان 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7794 متوسطة حي الروشي - وهران بوعمامة 7795 متوسطة كريشتل قديل 7796 متوسطة قديل الجديدة قديل 7797 متوسطة حي سيدي البشير - بئر الجير بن داود 7798 متوسطة حي المستقبل بئر الجير 7799 متوسطة بوتليليس بوتليليس 7800 متوسطة كراكدة كراكدة 7801 متوسطة زاوية سيدي موسى برج عمر إدريس 7802 متوسطة أو هانت إن أميناس 7803 متوسطة بركات العرافي إن أميناس 7804 متوسطة الحلايمية بودواو 7805 متوسطة أولاد موسى أولاد موسى 7806 متوسطة تورقة تورقة 7807 متوسطة بوعيدل عمال 7808 متوسطة سيدي بلقاسم الطارف 7809 متوسطة الحمراية الحمراية 7810 متوسطة المرزاقة حاسي خليفة 7811 متوسطة متوسة الجديدة متوسة 7812 متوسطة الزاوية ششار 7813 متوسطة تامزة تامزة 7814 متوسطة انسيغة الجديدة انسيغة 7815 متوسطة المحمل الجديدة المحمل 7816 متوسطة مصارة الجديدة مصارة 7817 متوسطة بوروبي علي تر قالت الجديدة 7818 متوسطة حي عدل القليعة 7819 متوسطة فرضوة سيدي مروان 7820 متوسطة سماش ترعي باينان
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 7 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 44 عين الدفلى 44.01 عين الدفلى 44.05 حمام ريغة 45 النعامة 45.07 عسلة 45.11 قصدير 46.01 عين تموشنت 46 عين 46.04 حمام بوحجار تموشنت 46.04 حمام بوحجار 46.23 بني صاف 47.07 العطف 47 غرداية 47.08 زلفانة 47.10 بونورة 48 غليزان 48.01 غليزان 48.06 سيدي لزرق قائمة المتوسطات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 02 الشلف 02.20 الشطية 04.01 أم البواقي 04 أم البواقي 04.23 عين فكرون 05.01 باتنة 05 باتنة 05.42 بريكة 06 بجاية 06.03 فرعون 08.14 اللواطة 08 بشار 08.14 اللواطة رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7821 متوسطة عين الدفلى مركز عين الدفلى 7822 متوسطة الجبابرة حمام ريغة 7823 متوسطة صلاح الدين الأيوبي عسلة الجديدة 7824 متوسطة عبد المولى قصدير 7825 متوسطة ابخيت الحاج عين تموشنت 7826 متوسطة عين البيضاء حمام بوحجار 7827 متوسطة حمام بوحجار حمام بوحجار 7828 متوسطة الإمام الغزالي بني صاف 7829 متوسطة حي الشرفة الجديدة العطف 7830 متوسطة حي المجاهدين زلفانة 7831 متوسطة بني يزقن الجديدة بونورة 7832 متوسطة حجوط بوخاتم غليزان 7833 متوسطة بلمنور عواد سيدي لزرق الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2012/2013 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 00091 متوسطة الشيخ العربي التبسي الشطية القديمة (تهدم) (تنقل إلى متوسطة الشيخ العربي التبسي الجديدة) 7738 متوسطة قرية سيدي ارغيس أم البواقي الجديدة (تحول إلى ثانوية) 7739 متوسطة مسري السبتي الجديدة عين فكرون (تحول إلى ثانوية) 00211 متوسطة الإخوة العمراني القديمة باتنة (تحول إلى ثانوية) 7741 متوسطة حي النصر طريق الجزار بريكة الجديدة (تحول إلى ثانوية) 7744 متوسطة آيت أونير (تحول إلى فرعون ثانوية) 03595 متوسطة أقدال القديمة (تعاد إلى اللواطة التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة أقدال الجديدة) 03130 متوسطة شكيمي مبروك القديمة اللواطة (تهدم) (تنقل إلى متوسطة شكيمي مبروك الجديدة)
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الثاني (تابع) رمز الولاية رمز البلدية رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الولاية البلدية الوطني 13 تلمسان 13.01 تلمسان 00726 14.01 تيارت 07584
تيارت 14.16 سوقر 05167 16 الجزائر شرق 16.38 الرويبة 02431 22 سيدي بلعباس | 22.01 سيدي بلعباس 05190 26 26.46 بني سليمان 03782 المدية 26.51 بوفزول 07783 29 معسكر 29.23 عوف 02160 41 سوق أهراس 41.25 تر قالت 03815 45 النعامة 45.07 عسلة 02955 مرسوم تنفيذي رقم 13-266 مؤرخ في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 يوليو سنة 2013، يتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى. إن الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى القانون رقم 08-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1429 الموافق 23 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، لا سيما المادة 82 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-325 المؤرخ في 16 شوال عام 1433 الموافق 3 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين الوزير الأول، متوسطة سجلماسي بلقاسم - تلمسان أبو تاشفين (2) تحول إلى ثانوية) متوسطة حي شعيب (تحول إلى تيارت ثانوية) متوسطة طريق عين الذهب سوقر (تحول إلى ثانوية) متوسطة عبد الكبير بن الربيع الرويبة القديمة (تهدم) (تنقل إلى متوسطة عبد الكبير بن الربيع الجديدة) متوسطة غربي عبد القادر القديمة | سيدي بلعباس تعاد إلى التعليم الابتدائي) تنقل إلى متوسطة غربي عبد القادر الجديدة) متوسطة العقيد عميروش القديمة بني سليمان (تحول إلى ثانوية) متوسطة بوقزول مركز تحول بوفزول إلى ثانوية) متوسطة زيان المهدي القديمة عوف (تهدم) (تنقل إلى متوسطة زيان المهدي الجديدة) متوسطة بوروبي علي القديمة تر قالت (تهدم) (تنقل إلى متوسطة بوروبي علي الجديدة) متوسطة صلاح الدين الأيوبي عسلة القديمة (تعاد إلى التعليم الابتدائي) (تنقل إلى متوسطة صلاح الدين الأيوبي الجديدة) وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2012 – 2013 ، الثانويات المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 2012 – 2013، الثانويات المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1434 الموافق 15 يوليو سنة 2013. عبد المالك سلال
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 9 21 يوليو سنة 2013 م قائمة الثانويات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 01 أدرار 01 10 01 أولاد السعيد 11 01 زاوية كنتة 15 01 فنوغيل 17 01 دلدول 20 01 المطارفة 24 01 تالممين 27 01 أولاد عيسى 01 02 الشلف 01 02 الشلف 02 الشلف 05 02 وادي سلي 15 02 أولاد عباس 16 02 الكريمية 20 02 الشطية 32 02 البريرة 03 الأغواط 03 02 03 قصر الحيران 20 03 البيضة 01 04 أم البواقي 04 أم البواقي 22 04 الحرملية 23 04 عين فكرون 01 05 باتنة 01 05 باتنة 01 05 باتنة 01 05 باتنة 02 05 غسيرة 05 باتنة 22 05 عين يقوت 23 05 فسديس 28 05 قصر بلزمة 29 05 سقانة 38 05 تكسلنت 41 05 بو مقار 42 05 بريكة 54 05 زانات البيضاء الملحق الأول المنشأة للسنة الدراسية 2012/2013 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7834 ثانوية أولاد السعيد أولاد السعيد 7835 ثانوية زاوية كنتة زاوية كنتة 7836 ثانوية فنوغيل فنوغيل 7837 ثانوية دلدول دلدول 7838 ثانوية أولاد محمود المطارفة 7839 ثانوية تالممين تالممين 7840 ثانوية أولاد عيسى أولاد عيسى 7841 ثانوية المدينة الجديدة حي بن الشلف سونة 7842 ثانوية المدينة الجديدة الشرفة الشلف 7843 ثانوية وادي سلي الجديدة وادي سلي 7844 ثانوية الإخوة بلغالي أولاد عباس 7845 ثانوية الكريمية الجهة الجنوبية الكريمية 7846 ثانوية السلام (المدينة الجديدة) الشطية 7847 ثانوية البريرة مركز البريرة 7848 ثانوية قصر الحيران قصر الحيران 7849 ثانوية البيضة البيضة 7850 ثانوية قرية سيدي ارغيس أم البواقي 7851 ثانوية الحرملية مركز الحرملية 7852 ثانوية حي الفتح عين فكرون 7853 ثانوية وادي الشعبة (حملة (3) باتنة 7854 ثانوية الإخوة العمراني الجديدة باتنة 7855 ثانوية العربي التبسي 1 باتنة 7856 ثانوية العربي التبسي 2 باتنة 7857 ثانوية غسيرة غسيرة 7858 ثانوية هواري بومدين عين يقوت 7859 ثانوية فسديس الجديدة فسديس 7860 ثانوية قصر بلزمة الجديدة قصر بلزمة 7861 ثانوية سقانة الجديدة سقانة 7862 ثانوية تكسلنت الجديدة تكسلنت 7863 ثانوية بومقار الجديدة بو مقار 7864 ثانوية حي النصر - طريق الجزار بريكة 7865 ثانوية زانات البيضاء الجديدة زانات البيضاء
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 06 08 بجاية 03 06 فرعون 08 بشار 02 08 عرق فراج 13 08 تاغيت 09 البليدة 09 15 09 أولاد سلامة 01 10 البويرة 10 البويرة 06 10 أحنيف 38 10 سور الغزلان 01 13 تلمسان 03 13 عين تالوت 13 تلمسان 24 13 إبن سكران 51 13 منصورة 01 14 تيارت 14 تيارت 16 14 سوقر 37 14 تخمارت الجزائر 33 16 الكليتوس شرق 38 16 الرويبة الجزائر 18 16 القبة 16 وسط الجزائر 34 16 تسالة المرجة غرب 49 16 الدرارية 57 16 عين بنيان 15 17 دويس 17 17 مسعد 17 الحلفة 18 17 القطارة 20 17 حد الصحاري 18 جيجل 07 18 الشقفة 01 19 سطيف 19 سطيف 12 19 معاوية 18 19 عين الحجر 24 19 أولاد عدوان 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7866 ثانوية آيت أونير الجديدة فرعون 7867 ثانوية عرق فراج عرق فراج 7868 ثانوية تاغيت تاغيت 7869 ثانوية أولاد سلامة أولاد سلامة 7870 ثانوية طريق حيزر البويرة 7871 ثانوية أحنيف أحنيف 7872 ثانوية سور الغزلان سور الغزلان 7873 ثانوية أبو تشفين 2 تلمسان 7874 ثانوية عين تالوت عين تالوت 7875 ثانوية بن سكران إبن سكران 7876 ثانوية بوهناق منصورة 7877 ثانوية حي شعيب محمد تيارت 7878 ثانوية طريق عين الذهب سوقر 7879 ثانوية تخمارت مركز تخمارت 7880 ثانوية الرماضنية الجديدة الكليتوس 7881 ثانوية المدخل الغربي الرويبة الرويبة 7882 ثانوية حي قاريدي القبة 7883 ثانوية تسالة المرجة تسالة المرجة 7884 ثانوية منطقة الإسكان الجديدة الدرارية السبالة 7885 ثانوية حي 1600 مسكن تساهمي عين بنيان 7886 ثانوية دويس دويس 7887 ثانوية دمد مسعد 7888 ثانوية القطارة القطارة 7889 ثانوية حد الصحاري حد الصحاري 7890 ثانوية بوهرين الشريف الشقفة 7891 ثانوية قاوة الجديدة سطيف 7892 ثانوية معاوية معاوية 7893 ثانوية عين الحجر عين الحجر 7894 ثانوية أولاد عدوان الجديدة أولاد عدوان
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة 21 يوليو سنة 2013 م رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 21 سكيكدة 21 21 21 بني ولبان 27 21 عين قشرة 22 سيدي 01 22 سيدي بلعباس بلعباس 23 22 رأس الماء 23 عنابة 05 23 البوني 24 قالمة 11 24 بن جراح 17 24 بوحشانة 25 قسنطينة 11 25 بوجريو مسعود 01 26 المدية 04 26 عين بوسيف 26 المدية 46 26 بني سليمان 50 26 ميهوب 51 26 بوغزول 52 26 تابلاط 28 المسيلة 17 28 عين الحجل 37 28 عين فارس 01 29 معسكر 13 29 فروحة 23 29 عوف 29 معسكر 26 29 سيق 31 29 المحمدية 37 29 بوهني 39 29 المأمونية 30 ورقلة 05 30 الرويسات الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 11 الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7895 ثانوية بني ولبان بني ولبان 7896 ثانوية عين قشرة مركز عين قشرة 7897 ثانوية أحمد بن بلة سيدي بلعباس 7898 ثانوية حي رأس الماء الجديدة رأس الماء 7899 ثانوية حي القطب الجامعي البوني 7900 ثانوية بن جراح الجديدة بن جراح 7901 ثانوية بوحشانة الجديدة بوحشانة 7902 ثانوية بوجريو مسعود بوجريو مسعود 7903 ثانوية القطب الحضري المدية 7904 ثانوية عين بوسيف عين بوسيف 7905 ثانوية العقيد عميروش بني سليمان 7906 ثانوية ميهوب ميهوب 7907 ثانوية القطب الحضري بوغزول 7908 ثانوية المنطقة الحضرية تابلاط تابلاط 7909 ثانوية عمر المختار الجديدة عين الحجل 7910 ثانوية عين فارس مركز عين فارس 7911 ثانوية خصيبية معسكر 7912 ثانوية فروحة الجديدة فروحة 7913 ثانوية عوف الجديدة عوف 7914 ثانوية سيق الجديدة سيق 7915 ثانوية المحمدية المحمدية 7916 ثانوية بوهني الجديدة بوهني 7917 ثانوية المأمونية الجديدة المأمونية 7918 ثانوية سكرة الرويسات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 05 31 السانية 06 31 أرزيو 08 31 مرسى الحجاج 31 وهران 11 31 وادي تليلات 13 31 سيدي الشحمي 14 31 بوفتيس 24 31 بوتليليس 35 بومرداس 35 13 35 شعبة العامر 25 35 بني عمران 38 تيسمسيلت 38 01 38 تيسمسيلت 02 38 برج بونعامة 03 39 وادي العلندة 39 الوادي 09 39 الحمراية 23 39 سيدي خليل 25 39 العقلة 40 خنشلة 40 16 40 أولاد رشاش 41 سوق 11 41 الخضارة أهراس 04 43 وادي العثمانية 43 ميلة 15 43 الرواشد 16 43 تسالة المطاعي 44 عين الدفلى 08 44 العامرة 46 عين 10 46 تا مزورة تموشنت 47 غرداية 06 47 القرارة 07 47 العطف 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الأول (تابع) رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 7919 ثانوية عين البيضاء السانية 7920 ثانوية الهضاب أرزيو 7921 ثانوية مرسى الحجاج مرسى الحجاج 7922 ثانوية وادي تليلات الجديدة وادي تليلات 7923 ثانوية النجمة الجديدة سيدي الشحمي 7924 ثانوية بوفتيس الجديدة بوفتيس 7925 ثانوية بوتليليس الجديدة بوتليليس 7926 ثانوية شعبة العامر شعبة العامر 7927 ثانوية بني عمران الجديدة بني عمران 7928 ثانوية طريق عين البرج تيسمسيلت 7929 ثانوية برج بونعامة مركز برج بونعامة 7930 ثانوية وادي العلندة وادي العلندة 7931 ثانوية الحمراية الحمراية 7932 ثانوية سيدي خليل سيدي خليل 7933 ثانوية العقلة العقلة 7934 ثانوية أولاد رشاش أولاد رشاش 7935 ثانوية لخضارة مركز الخضارة 7936 ثانوية جبل عقاب وادي العثمانية 7937 ثانوية الرواشد الجديدة الرواشد 7938 ثانوية تسالة المطاعي مركز تسالة المطاعي 7939 ثانوية العامرة مركز العامرة 7940 ثانوية تامزورة تا مزورة 7941 ثانوية السحن القرارة 7942 ثانوية أبي عبد الله العطف الفرسطائي
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 13 21 يوليو سنة 2013 م قائمة الثانويات رمز الولاية رمز البلدية الولاية البلدية 05 باتنة 22 05 عين يقوت 09 البليدة 16 09 بوفاريك 03 13 عين تالوت 13 تلمسان 24 13 إبن سكران 18 جيجل 07 18 الشقفة 28 المسيلة 17 28 عين الحجل 29 معسكر 23 29 عوف 39 الوادي 09 39 الحمراية 47 غرداية 07 47 العطف الملحق الثاني الملغاة للسنة الدراسية 2012/2013 رقم التعريف تسمية المؤسسة العنوان الوطني 04372 ثانوية هواري بومدين القديمة عين يقوت تحول إلى متوسطة) (تنقل إلى ثانوية هواري بومدين الجديدة) 00566 ثانوية مفدي زكرياء القديمة بوفاريك (تحول إلى متوسطة) 05600 ثانوية عين تالوت القديمة (تحول عين تالوت إلى متوسطة) (تنقل إلى ثانوية عين تالوت الجديدة) 00778 ثانوية إبن سكران القديمة (تحول إبن سكران إلى متوسطة) (تنقل إلى ثانوية إبن سكران الجديدة) 01349 ثانوية بوهرين الشريف القديمة الشقفة تعاد إلى التعليم الابتدائي) تنقل إلى ثانوية بوهرين الشريف الجديدة) 02081 ثانوية عمر المختار القديمة ( يلحق عين الحجل الجناح التربوي بالثانوية الجديدة) (والباقي يهدم) (تنقل إلى ثانوية عمر المختار الجديدة) 05614 ثانوية الهواري الحبيب القديمة عوف (تعاد إلى التعليم الابتدائي) تنقل إلى ثانوية الهواري الحبيب الجديدة) 05774 ثانوية الحمراية القديمة (تحول الحمراية إلى متوسطة) (تنقل إلى ثانوية الحمراية الجديدة) 03156 ثانوية أبي عبد الله الفرسطائي العطف القديمة (توضع تحت تصرف مصالح الولاية)
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه 21 يوليو سنة 2013 م قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013، يحدد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير في التعليم العالي للتوظيف في بعض الرتب الخاصة بمستخدمي أمانات الضبط للجهات القضائية.
- - إن الأمين العام للحكومة، ووزير العدل، حافظ الأختام
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي أمانة الضبط للجهات القضائية، لا سيما المادتان 41 و 43 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 41 و 43 من المرسوم التنفيذي رقم 08-409 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1429 الموافق 24 ديسمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير في التعليم العالي للتوظيف في رتبتي أمين قسم ضبط وأمين قسم ضبط رئيسي. المادة 2 : تحدد تخصصات شهادة الليسانس وشهادة الماجستير المنصوص عليهما في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : العلوم القانونية والإدارية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 30 أبريل سنة 2013. وزير العدل عن الأمين العام للحكومة حافظ الأختام وبتفويض منه محمد شرفي المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال- قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013 ، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء. بموجب قرار مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1434 الموافق 22 يناير سنة 2013 تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 05-303 المؤرخ في 15 رجب عام 1426 الموافق 20 غشت سنة 2005 والمتضمن تنظيم المدرسة العليا للقضاء وتحديد كيفيات سيرها وشروط الالتحاق بهاونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، أعضاء في مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء، لمدة ثلاث (3) سنوات:
- قدور براجع الرئيس الأول للمحكمة العليا، عضوا، – فلة هني، رئيسة مجلس الدولة، عضوا، محمد قطوش، النائب العام لدى المحكمة العليا، عضوا، محمد بناصر، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، عضوا،
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م سليمان براهيمي، رئيس مجلس قضاء الجزائر، عضوا محمد جيمان، رئيس محكمة سيدي امحمد، عضوا، – رشيد علان، عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي ا محمد، عضوا،
- بوجمعة آيت أودية ، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، عضوا عمر بوراوي وطاهر حجار ، ممثلين (2) عن المجلس الأعلى للقضاء، عضوين
- لطفي خليفي، ممثلا عن وزير الدفاع الوطني، عضوا،
- حسيبة بن صفة، ممثلة عن الوزير المكلف بالمالية، عضوا،
- إدريس بوكرا ، ممثلا عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، عضوا، الطاهر قليل، ممثلا للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا الياقوت أكرون وعبد الرحمن ملزي، ممثلين (2) منتخبين عن سلك المدرسين، عضوين سيد أحمد بلهادي، ممثلا منتخبا عن طلبة المدرسة، عضوا، وزارة الطاقة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013، يحدد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية ووزير الطاقة والمناجم
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 15 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-266 المؤرخ في 27 شعبان عام 1428 الموافق 9 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09 304 المؤرخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009 والمتضمن إنشاء مديريات ولائية للطاقة والمناجم وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقررون ما يأتي: المادة الأولى: تطبيقا لأحكام المادة 37 من المرسوم التنفيذي رقم 09-239 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا الوظيفية للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالطاقة والمناجم، كالآتي: المناصب العليا العدد خبير في الطاقة والمناجم 9 مدقق في الطاقة والمناجم 9 96 المادة 2: يوزع المنصب العالي خبير في الطاقة والمناجم كالآتي: منصبين عاليين للمديرية العامة للمناجم، منصبين عاليين للمديرية العامة للمحروقات منصبين عاليين للمديرية العامة للطاقة منصبين عاليين لمديرية حماية الأملاك الطاقوية والمنجمية،
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه
- منصب عال واحد للمديرية العامة للاستراتيجية والاقتصاد والتنظيم. المادة 3: يوزع المنصب العالي مدقق في الطاقة والمناجم، بمعدل منصبين عاليين على مستوى كل مديرية ولائية للطاقة والمناجم، المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة .2013 وزير الطاقة وزير المالية والمناجم كريم جودي يوسف يوسفي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة. بموجب قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1433 الموافق 4 يوليو سنة 2012 يعيّن أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة، تطبيقا لأحكام المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 أبريل سنة 2004 الذي يحدّد تشكيلة اللجنة التقنية للموارد والمنتوجات الكيميائية الخطرة ومهامها وسيرها، كما يأتي : سفيان فرناني، ممثل عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، رئيسا، محمد مطلاوي وحمود زيان، ممثلين عن وزير الدفاع الوطني، عضوين محمد عدلاوي، ممثل عن وزير الدفاع الوطني، مستخلفا، محمد زكري، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية المديرية العامة للأمن الوطني)، عضوا،
- نذير بلعكروم ، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، عضوا،
- عبد النور حديد ، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للأمن الوطني)، مستخلفا، 21 يوليو سنة 2013 م
- علي عمراوي، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية (المديرية العامة للحماية المدنية)، مستخلفا،
- توفيق عبد القادر ماحي، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، عضوا
- فؤاد فرحات، ممثل عن الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، مستخلفا،
- بوعلام أزراراق ، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، عضوا، ياسين نهيتي، ممثل عن الوزير المكلف بالصناعة، مستخلفا،
- نصر الدين بوكشورة ، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل، عضوا،
- سمير كبير ، ممثل عن الوزير المكلف بالنقل مستخلفا فتيحة بن الدين، ممثلة عن الوزير المكلف بالفلاحة، عضوا علي بوديفة ، ممثل عن الوزير المكلف بالفلاحة، مستخلفا، حورية غريب، ممثلة عن الوزير المكلف بالصحة، عضوا،
- عبد الرحمان فجر، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة، مستخلفا،
- كمال سعيدي، ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة، عضوا،
- نصيرة بوفاسة، ممثلة عن الوزير المكلف بالتجارة، مستخلفا،
- نادية غولة، ممثلة عن المعهد الجزائري للتقييس، عضوا،
- نزيهةبوغريرة، ممثلة عن المعهد الجزائري للتقييس، مستخلفا،
- زهير إحدان، ممثل عن المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، عضوا، -عبد الرحمان مزروة ، ممثل عن المدرسة العسكرية المتعددة التقنيات، مستخلفا،
- عبد المجيد مزيغاش ، ممثل عن الديوان الوطني للمتفجرات، عضوا – محمد أومدور، ممثل عن الديوان الوطني للمتفجرات، مستخلفا. يعين أعضاء اللجنة التقنية للمواد والمنتوجات الكيميائية الخطرة والمذكورون أعلاه، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م وزارة النقل قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة 2013 ، يحدد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط. إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل و المتمم. يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 191 مكرر 4 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 و المذكور أعلاه يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد التكوين الخاص لسائقي السيارات من أجل استرجاع عدد النقاط الضائعة من الرخصة بالنقاط. المادة 2 : تقوم لجان تعليق رخص السياقة بإعلام سائقي السيارات الذين كانوا موضوع سحب للنقاط على إثر مخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق، بعدد النقاط التي سحبت منهم. المادة 3 : يمكن سائقي السيارات المذكورين في المادة 2 أعلاه، استرجاع نصف رصيدهم من النقاط إذا تابعوا تكوينا خاصا على نفقتهم. المادة 4: يتمثل التكوين الخاص في تربص يتضمن وجوبا برنامجا تحسيسيا في أسباب و قوع حوادث المرور في الطرق و العواقب الناجمة عنها. يجري التكوين على مدى خمسة (5) أيام متتالية بمعدل ساعي قدره ثلاثون (30) ساعة. يرفق برنامج هذا التكوين في الملحق الثاني بهذا القرار. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 17 المادة 5 : لا يمكن أن تقدم التكوين الخاص إلا مؤسسات التكوين المعتمدة و مراكز التكوين المهنية والمؤسسات العمومية للنقل المعتمدة من أجل تعليم سياقة السيارات المؤهلة قانونا من طرف وزارة النقل. تحدد شروط التأهيل في الملحق الأول بهذا القرار. تحدد الاتفاقيات السنوية كيفيات تنظيم التكوين و إدارته و تنشيطه و تتويجه. يتم إعلان قائمة هيئات التكوين المؤهلة من طرف وزارة النقل عن طريق اللصق على مستوى مديريات النقل في الولاية و المصالح الولائية. المادة 6 : يرسل حائزو الرخصة بالنقاط الراغبون في متابعة التكوين الخاص إلى هيئة التكوين المؤهلة من وزارة النقل كما هو محدد في المادة 5 من هذا القرار طلب تسجيل مرفقا بملف يتكون من الوثائق الآتية : مستخرج من شهادة الميلاد ثلاث (3) صور شمسية للهوية نسخة مصادق عليها مطابقة لرخصة السياقة قيد الصلاحية، نسخة من الرخصة بالنقاط، نسخة من قرار سحب النقاط، حوالة تثبت تسديد مصاريف التكوين. يمكن السائقين إجراء التكوين الخاص في أي ولاية يختارونها على أن تكون هيئة التكوين مؤهلة من وزارة النقل كما هو مبين في المادة 5 أعلاه. المادة 7 : يتلقى المتربصون تلقائيا أثناء التسجيل استدعاء يذكر فيه تاريخ التربص لاسترجاع النقاط ومواقيته و مكانه. المادة 8 : يجب أن يجمع التربص التحسيسي فوجا من عشرين (20) شخصا على الأكثر. و يجب أن ينشطه وجوبا مكونان (2) في السلامة عبر الطرق يكون أحدهما طبيبا نفسانيا و الآخر صاحب شهادة الأهلية المهنية في تعليم سياقة السيارات. لا يتضمن التكوين امتحانا أو اختبارا تطبيقيا.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه المادة 9: يتعين على المتربصين وجوبا احترام الأوقات. و في حالة الغياب أو التأخر، يحق للمنشطين منعهم من الدخول في التربص. و في هذه الحالة، لا يتسلم السائق شهادة التربص. و لا يتم التصديق على استرجاع النقاط، و يكون مبلغ التربص مستحقا. المادة 10: يقوم ممثلو المركز الوطني لرخص السياقة الذين لهم صفة ممتحن أو مكون في تعليم سياقة السيارات بمراقبة انتظام التربص و حسن سيره. المادة 11: عند نهاية التكوين و مع مراعاة انضباط المتربص، تسلم له شهادة تكوين من مركز التربص. يحدد نموذج شهادة التكوين في الملحق الثالث بهذا القرار. المادة :12: يرسل مركز التكوين نسخة من شهادة التكوين إلى البطاقية الوطنية للمخالفات لقواعد حركة المرور عبر الطرق في أجل لا تتجاوز مدته خمسة عشر (15) يوما ابتداء من نهاية التكوين، من أجل احتساب رصيد نقاط السائقين الجديد. يمكن السائقين الذين تحصلوا على شهادة التكوين الاطلاع على رصيدهم من النقاط لدى مديرية النقل في الولاية المختصة إقليميا. المادة 13 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 18 فبراير سنة .2013 عمار تو الملحق الأول شروط تأهيل مؤسسات التكوين المادة الأولى : تسلم وزارة النقل التأهيل إلى مؤسسات التكوين المهني و مؤسسات النقل لإعداد التكوين الخاص للسائقين ، ويمنح في إطار اتفاقيات سنوية. و يكون قابلا للتجديد. 21 يوليو سنة 2013 م المادة 2 : يمكن أن يمنح التأهيل لما يأتي : I) مراكز التكوين المهني التي تقوم منذ سنتين (2) على الأقل عند تاريخ أول طلب تأهيل بما يأتي: 1- تكوين مهني يتوج بشهادات أو تأهيلات لما يأتي : أ) شهادة الأهلية المهنية لممرني مدارس السياقة بالنسبة للأصناف “ب” و “ج”، و “د” و “ه” ، ب السائقون المحترفون لنقل الأشخاص و / أو البضائع المختلفة و الخطيرة. 2- تكوين طويل المدى لسائق نقل المسافرين و / أو البضائع أو لمدة تفوق أو تساوي ثلاثمائة (300) ساعة بعد الحصول على رخصة السياقة على التوالي للصنف “ ب” و “ج” و “د” و “ه “ . II) المؤسسات العمومية لنقل البضائع أو الأشخاص المعتمدة لتعليم سياقة المركبات للأصناف “ج” و “د” و “ه”. III) مؤسسات التكوين (المعاهد و/أو المدارس) التي تضمن تكوينا يتوج بشهادات أو تأهيلات في ميدان النقل عبر الطرق. المادة 3 : يسلم التأهيل أو يجدد عند الاقتضاء، لأصحاب الطلب المذكورين في المادة 2 أعلاه، الذين تتوفر فيهم المعايير الآتية: نوعية التكوين المهني لسائق نقل البضائع و/أو المسافرين المقدم منذ سنتين (2) أو، إذا تعلق الأمر بطلب تجديد التأهيل، المقدم منذ الحصول على التأهيل السابق، فعالية هذا التكوين المقدرة من حيث توظيف المتربصين و رضاء مستخدمهم عند انتهاء تكوينهم، التنظيم المناسب للمسؤوليات داخل المؤسسة و ملاءمة الوسائل المسخرة ملاءمة تكاليف التكوين مع الخدمة المقدمة. المادة 4 : ترسل طلبات التأهيل برسالة موصى عليها إلى وزارة النقل و تتضمن التزام المؤسسة بالقيام بما يأتي:
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م 1- احترام برامج و كيفيات تطبيق التكوين، 2- وضع تنظيم مادي و بيداغوجي يتماشى مع التكوين المقدم 3- عرض حصيلة سنوية للتكوين المنجز على مديري النقل في الولاية المختصين إقليميا وتوضع تحت تصرفهم العناصر الضرورية التي تمكنهم من المتابعة المنتظمة لحسن سير التكوين في ظل احترام البرامج المحددة في الملحق الثاني بهذا القرار، 4- إبلاغ وزارة النقل بالعقود أو الاتفاقيات الجديدة المبرمة التي عمدت بموجبها على إسناد إنجاز جزء من التكوين (التربصات التطبيقية) الإجباري إلى هيئات التكوين المعتمدة الأخرى و كذا التعديلات التي أدخلت على العقود السابقة خلال هذه الفترة نفسها. 5- القيام بنفسها، في جميع الحالات، بما في ذلك عندما يتم إسناد جزء من التكوين الإجباري إلى هيئة تكوين معتمدة أخرى، باستقبال المتربصين في التكوين و التحقق من الوثائق المقدمة. المادة 5 يمكن مؤسسة التكوين المؤهلة أن تتوفر على مؤسسات ثانوية تعمل تحت مسؤولية المؤسسة الرئيسية. ويجب أن يبرز ملف طلب التأهيل عدد هذه المؤسسات الثانوية ومكان وجودها و خصائصها والوسائل الخاصة بها. المادة 6: يجب أن يكون كل فتح المؤسسة تكوين ثانوية موضوع طلب مسبق يرسله مسؤول مؤسسة التكوين المعتمدة إلى وزارة النقل ويجب أن يبين هذا الأخير مكان وجود المؤسسة الثانوية الجديدة وخصائصها و الوسائل المخصصة لها. كما يجب التبليغ بغلق مؤسسة ثانوية. المادة 7: يجب على كل مؤسسة مستفيدة من تأهيل قيد الصلاحية تسند بموجب عقد أو اتفاقية إنجاز جزء من التكوين إلى هيئة تكوين معتمدة أخرى، أن ترسل إلى وزارة النقل نسخة من هذا العقد أو الاتفاقية قبل وضعه حيز التنفيذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 19 المادة 8 : تودع مؤسسات التكوين أو مؤسسات النقل المعتمدة التي ترغب في إعداد أول طلب تأهيل أو تجديده طلبها مصحوبا بملف يتضمن ما يأتي: 1- المعلومات العامة المتعلقة بمؤسسة التكوين و / أو مؤسسة النقل المعتمدة : اسم وصفة المؤسسة (القانون الأساسي للمؤسسة، العنوان البريدي و الإلكتروني والهاتف وجهاز التصوير البرقي والمسؤول الواجب الاتصال به نسخة من التصريح بالنشاط، النظام الداخلي لمؤسسة التكوين المطبق على المتربصين، الجدول التقديري لإيرادات المؤسسة صاحبة الطلب و نفقاتها، نسخة من العقود أو الاتفاقيات التي تسند بموجبها المؤسسة صاحبة الطلب إلى مؤسسة تكوين معتمدة أخرى، إنجاز جزء من التكوين. ويجب أن يذكر في هذه الوثائق بوضوح جزء من التكوين المنجز أو الواجب إنجازه من طرف المؤسسة صاحبة الطلب أو الجزء المسند إلى المؤسسة المتعاقدة و كذا الوسائل البشرية والمادية التي تتوفر عليها هذه الأخيرة لإنجاز التكوين المقرر . بالنسبة للمؤسسات المذكورة في النقطة من المادة 2 من هذا الملحق : الحصيلة (الحصائل البيداغوجية للتكوين المهني المتوج بشهادة أو تأهيل أو الطويل المدى المنجز منذ سنتين (2) و الحصيلة (الحصائل) المالية. نسخة من قرار الاعتماد بالنسبة للمؤسسات التي تحضّر للشهادة المهنية للسائق عبر الطرق، كل اتفاقية أو وثيقة تسمح بتقدير خبرة ومهارة المؤسسة في مجال التكوين الطويل المدى يفوق أو يساوي مائة و أربعين (140) ساعة)، بالنسبة للمؤسسات المذكورة في الفقرة II من المادة 2 من هذا الملحق
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه الحصائل البيداغوجية للتكوين المهني الأولي و/أو المتواصل و التكوين المتوج بشهادات أو تأهيلات الذي ينجز خلال السنوات الثلاث (3) الأخيرة من طرف هذه المؤسسة أو منذ تاريخ الاعتماد الأخير، الحصيلة البيداغوجية و المالية للتكوين الإجباري المنجز سنة ن-1 يذكر فيها بالخصوص عدد الدورات المنظمة وتمويلها و عدد المتربصين و عدد المقبولين و النتائج المحصل عليها من حيث العمل خلال ثلاثة (3) أشهر و ستة (6) أشهر والتوزيع حسب نوع عقد العمل المبرم. 2- وسائل المؤسسة : يجب أن تتوفر المؤسسة على مستخدمين و عتاد كاف يتماشى مع طبيعة و محتوى التربصات المقررة ومع عدد المتربصين في كل تربص. ويتم تحديد وسائل المؤسسة من خلال المعلومات الآتية:
- طبيعة التربصات المتوقعة و عددها، عدد المتربصين المتوقع في كل تربص
- مخطط التمويل التقديري للتكوين المتوقع
- مكان التربصات و رزنامتها التقديرية السنوية، تشكيلة الفريق البيداغوجي،
- عدد المكونين الذين تم توظيفهم من طرف المؤسسة عند تاريخ طلب التأهيل و عدد ممرني المؤسسة الذين يضمنون التكوين تحت مسؤولية مؤسسة التكوين
- القائمة الاسمية للمكونين يذكر فيها نوع العقد (عقد لمدة غير محدودة وعقد لمدة محدودة وعقد بوقت جزئي) الذي يربطهم بمؤسسة التكوين وتخصصهم (تكوين عام و تقني والخبرة المهنية للسائق)، و كيفيات تدخلهم بصفة مكوّن و / أو بصفة مقيم، على أن ترفق وجوبا بالملف السيرة الذاتية للمكون (المكونين) ونسخة من الشهادات أو شهادات الكفاءة التي يحوزونها وشهادات العمل التي تثبت خبرتهم المهنية، 21 يوليو سنة 2013 م
- القائمة الاسمية للممرنين (المكونين) التابعين للمؤسسات يذكر فيها تخصصهم (التكوين العام والتقني والخبرة المهنية للسائق)، و كيفيات تدخلهم بصفة مكوّن و/أو بصفة مقيم، وحصة من وقت عملهم المكرس للتكوين، على أن يرفق وجوبا بالملف نسخ من الاتفاقيات المبرمة بين مؤسسة التكوين و مستخدم أو مستخدمي الممرن أو الممرنين.
- العتاد البيداغوجي: مراجع التكوين، و الدعائم البيداغوجية المستعملة، و مناهج تعليم و تقييم المتربصين،
- الوسائل المادية
- المركبة (المركبات المستعملة: العدد والخصائص، يجب أن ترفق نسخة من شهادة الترقيم التي تبين تاريخ المراقبة التقنية الأخيرة بالنسبة لكل مركبة
- وصف المحلات بالنسبة للأجزاء التطبيقية والنظرية للتكوين المتوقع (الأبعاد، التهيئات) والمنشآت المخصصة لهذا التكوين (مساحات المناورات، الأرصفة…) و عند الاقتضاء، محاكي السياقة أو أرضية خاصة تسمح بتنفيذ مناورات السياقة. المادة 9: يجب على مؤسسات التكوين المعتمدة بغرض تقدير فعالية تكوين السائقين وحسن سيره أن تقدم إلى وزارة النقل العناصر الآتية: كل ثلاثة (3) أشهر ، قائمة التربصات المنجزة خلال الثلاثي السابق و كذا قائمة التربصات المتوقعة خلال الثلاثي المقبل مع القائمة الاسمية للمكونين والمقيمين المدعوين للتدخل في هذه التربصات. المادة 10: يمكن سحب التأهيل أو تعليقه في حالة ما إذا لم تصبح الشروط مستوفاة. وتتم دعوة هيئة التكوين مسبقا لتقديم ملاحظاتها بشأن الإجراء المتوقع. المادة 11 يضمن الممثلون المؤهلون التابعون للمركز الوطني لرخص السياقة مراقبة المؤسسات المؤهلة، لاسيما فيما يتعلق باحترام الاتفاقيات وديمومة الوسائل التي تم ذكرها عقب طلب التأهيل وحسن سير التكوين.
12 رمضان عام 1434 الجريدة 21 يوليو سنة 2013 م البرنامج اليوم عرض المعطيات الخاصة بسلامة الطرق تقييم المعارف اليوم الأول – علم حوادث المرور معطيات سيكولوجية وفيزيولوجية في وضعيات القيادة اليوم الثاني تحليل قدراتنا الشخصية
- تحليل حالات وقوع حوادث حقيقية في إطار جماعي مناقشة عوامل وقوع الحادث اليوم الثالث اقتراح حلول لتحسين الإجراءات في إطار جماعي
- دراسة حلول حقيقية مقدمة
- المخالفات المتعلقة بقانون المرور اليوم الرابع
- حق مشترك في استعمال الطريق والتصرفات المسؤولة قيادة مركبات الوزن الثقيل التحسيس والتوعية حول اليوم السرعة الخامس استمارة التقييم الذاتي للمعارف الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 21 الملحق الثاني برنامج التكوين المدة المحتوى صباحا سياسة السلامة عبر الطرق 3 ساعات بعد الظهر أسباب وقوع حوادث المرور عبر الطرق والعواقب 3 ساعات الناجمة عنها صباحا الإدراك : الكشف، والتعريف والتأويل 3 ساعات توقع الأوضاع و تفسيرها، العادات
- الرؤية، حدة النظر، المجال البصري
- قرار وفقا للإدراك الحسي بعد الظهر تمارين في المجال البصري، مع أخذ مؤشرات، زمن 3 ساعات الكمون،
- المسافات الأمنية
- السائقون الشباب ومخاطر الطريق صباحا - القوانين الفيزيائية وتأثيرها على القيادة قواعد السرعة 3 ساعات الكحول والمخدرات والأدوية والقيادة التعب والنعاس، الحجم الساعي الواجب قضاؤه خلف مقود القيادة مختلف الوضعيات التي يتعرض لها السائقون أثناء وقوع الحادث بعد الظهر 3 ساعات صباحا - تبيان العلاقة بين المخالفة ومسبباتها 3 ساعات أخذ بعين الاعتبار سلبيات المخالفة رفع التحسيس والتوعية بإمكانه أن يفعل الأحسن بعد الظهر مواصفات السائق المنتبه 3 ساعات شرح خصوصيات قيادة مركبات الوزن الثقيل
- التنظيم الاجتماعي وخصوصية المستعملين الآخرين
- الصدمة وتبدد الطاقة والسرعة وانعدام الأمن صباحا اختيار السرعة من قبل السائق وميول للسرعة، 3 ساعات والخبرة في السرعة التعبير عن دواعي استعمال السرعة، والتجاوز والمخاطر
- التفكير بشأن المخاطر وحدودها بعد الظهر 3 ساعات
22 الجريدة الرسمية اسم المؤسسة: العنوان. تاريخ ورقم الاعتماد : تاريخ ورقم ترخيص وزارة النقل …. رقم الهاتف ………. أنا الممضي أسفله : المسؤول عن التكوين الخاص، المتحصل على اللقب : تاريخ الميلاد : المقيم في. صاحب رخصة السياقة رقم : الصادرة بتاريخ. الذي ارتكب مخالفة لقانون المرور يوم. ساعة ومكان المخالفة. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الثالث رقم الفاكس: شهادة التكوين الاعتماد المشار إليه أعلاه، أشهد أن : … الاسم مكان الميلاد : .. عن دائرة. قد تابع تكوينا في التحسيس والتوعية لأسباب ونتائج حوادث المرور المنصوص عليه في المادة 191 مكرر 2 من المرسوم التنفيذي رقم 04-381 المؤرخ في 15 شوال عام 1425 الموافق 28 نوفمبر سنة 2004 الذي يحدد قواعد حركة المرور عبر الطرق، المعدل و المتمم، الذي أجري من. إلى حرر ب ……………. في ختم وتوقيع المسؤول عن التكوين الخاص اسم وتوقيع كلا المكونين
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012، يحدد كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى برامجه. إن الأمين العام للحكومة، ووزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادي الثانية عام 1431 الموافق 28 ما يو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 28 أبريل سنة 2011 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 32 و 35 و 58 و 61 (الحالتين 2 و 3) من المرسوم التنفيذي رقم 09-415 المؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1430 الموافق 16 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد للجمهورية الجزائرية / العدد 37 23 كيفيات تنظيم التكوين التكميلي قبل الترقية للالتحاق ببعض الرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة ومدته ومحتوى برامجه حسب ما يأتي : شعبة قمع الغش : سلك محققي قمع الغش : رتبة محقق قمع الغش، رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش. شعبة المنافسة والتحقيقات الاقتصادية : سلك محققي المنافسة والتحقيقات الاقتصادية :
- رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية،
- رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. المادة 2 : يتم الالتحاق بالتكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه بعد النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار وعن طريق التسجيل في قائمة التأهيل، طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 3 : يتم فتح دورة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالتجارة، الذي يحدد فيه، لا سيما :
- الرتبة أو الرتب المعنية،
- عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين التكميلي المحددة في المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية وفي المخطط القطاعي السنوي أو المتعدد السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات للموظفين والأعوان المتعاقدين، المصادق عليهما بعنوان السنة المعنية، طبقا للإجراءات المعمول بها، مدة التكوين التكميلي،
- تاريخ بداية التكوين التكميلي، المؤسسة التي تضمن التكوين التكميلي، قائمة الموظفين المعنيين بالتكوين التكميلي، حسب نمط الترقية. المادة 4 : يجب أن تبلغ نسخة من القرار المذكور أعلاه، إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه. المادة 5 : ينبغي على مصالح الوظيفة العمومية إبداء رأي المطابقة خلال أجل أقصاه عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ استلام القرار.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه المادة 6 : يلزم الموظفون الناجحون نهائيا في الامتحان المهني أو الذين تم قبولهم على سبيل الاختيار في إحدى الرتب المذكورة أعلاه بمتابعة دورة التكوين التكميلي. تعلم الإدارة المستخدمة الموظفين المعنيين بتاريخ بداية التكوين بموجب استدعاء فردي وبأية وسيلة ملائمة أخرى، عند الاقتضاء. المادة 7 : كل موظف مقبول لمتابعة دورة التكوين التكميلي ولم يلتحق بمؤسسة التكوين في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تبليغه بتاريخ بداية التكوين، يفقد حقه في النجاح في الامتحان المهني أو القبول على سبيل الاختيار . المادة 8 : تضمن جامعة التكوين المتواصل تنظيم التكوين التكميلي. المادة 9 : ينظم التكوين التكميلي بشكل تناوبي ويشمل دروسا نظرية ومحاضرات وملتقيات وتربصا تطبيقيا. المادة 10 : تحدد مدة التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه، كما يأتي :
- ستة (6) أشهر بالنسبة لرتبتي محقق قمع الغش ومحقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية
- تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتبتي رئيس محقق رئيسي لقمع الغش ورئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. المادة 11 : تلحق بهذا القرار برامج التكوين التكميلي في الرتب المذكورة أعلاه. يتم تفصيل محتوى البرامج من طرف مؤسسة التكوين المعنية. المادة 12 : يتولى تأطير ومتابعة الموظفين أساتذة المؤسسة التكوينية المذكورة أعلاه و / أو الإطارات المؤهلة للمؤسسات والإدارات العمومية خلال فترة التكوين النظري والتطبيقي. المادة 13 : يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة، له علاقة بميدان نشاطهم، مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية تربص تطبيقي. 21 يوليو سنة 2013 م المادة 14 : يتم تقييم المعارف حسب مبدأ المراقبة البيداغوجية المستمرة ويشمل امتحانات دورية في الجانب النظري والتطبيقي. المادة 15 : يلزم الموظفون المعنيون بالتكوين التكميلي بإعداد تقرير أو مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرنامج. المادة 16 : يتم اختيار موضوع المذكرة تحت إشراف مؤطر الذي يختار من بين سلك أساتذة المؤسسة التكوينية والذي يضمن كذلك متابعة إعدادها. المادة 17 : تتم كيفيات تقييم التكوين التكميلي كما يأتي : بالنسبة لرتبتي محقق قمع الغش ومحقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 1
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1، علامة تقرير نهاية التكوين : المعامل 2. بالنسبة لرتبتي رئيس محقق رئيسي لقمع الغش ورئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية.
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجموع الوحدات المدرسة : المعامل 1
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة المذكرة : المعامل 2. المادة 18 : يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين للموظفين الحائزين معدلا عاما يساوي على الأقل 10 على 20، من طرف لجنة نهاية التكوين. المادة 19 : تضبط قائمة الموظفين الذين تابعوا بنجاح دورة التكوين التكميلي من طرف لجنة نهاية التكوين. المادة 20 : تتكون لجنة نهاية التكوين من :
- المدير المكلف بالموارد البشرية بوزارة التجارة أو ممثله المؤهل قانونا، رئيسا مدير مؤسسة التكوين المعنية أو ممثله،
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م
- ممثلين اثنين (2) عن سلك التعليم لمؤسسة التكوين المعنية. تبلغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ التوقيع عليه. المادة 21 : عند نهاية دورة التكوين التكميلي، يسلم مدير المؤسسة التكوينية شهادة للموظفين الناجحين نهائيا على أساس محضر لجنة نهاية التكوين. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 25 المادة 22 : يرقى الموظفون المعلن عن نجاحهم نهائيا في دورة التكوين التكميلي في الرتب المعنية. المادة 23 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1433 الموافق 20 مارس سنة 2012. وزير التجارة عن الأمين العام للحكومة مصطفى بن بادة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال الملحق الأول برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق قمع الغش. 1 - برنامج التكوين النظري. المدة أربعة (4) أشهر : الرقم الوحدات 1 القانون الأساسي الخاص المطبق على للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة الحجم الساعي المعامل الموظفين المنتمين 16 1 2 الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المستهلك وقمع الغش 48 2 3 التقنيات الإجرائية للرقابة وحماية المستهلك 48 2 4 دور ومهمة المخبر في حماية المستهلك 5 تقنيات الاتصال 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي المجموع 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 48 2 16 1 16 1 16 1 208 10 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الملحق الثاني العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه 21 يوليو سنة 2013 م برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي لقمع الغش. 1 - برنامج التكوين النظري. المدة سبعة (7) أشهر : الرقم الوحدات 1 الإطار التشريعي والتنظيمي لحماية المستهلك وقمع الغش 2 قانون المنافسة وقانون الممارسات التجارية 3 التقنيات الإجرائية للرقابة وحماية المستهلك 4 الرقابة التحليلية : اقتطاع العينات والتنسيق مع المخابر تقنيات التحاليل المخبرية 5 تقنيات التحقيقات في مجال حماية المستهلك 6 تقنيات الاتصال 7 التحرير الإداري 8 الإعلام الآلي المجموع 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي المعامل 48 2 48 1 48 2 36 2 36 2 16 1 16 1 16 1 264 12 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م للجمهورية الجزائرية / العدد 37 27 الملحق الثالث برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة محقق المنافسة والتحقيقات الاقتصادية. 1 - برنامج التكوين النظري. المدة أربعة (4) أشهر : الرقم الوحدات 1 القانون الأساسي الخاص المطبق على للإدارة المكلفة بالتجارة 2 القانون التجاري الحجم الساعي المعامل الموظفين المنتمين 16 1 48 2 3 القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 48 2 4 تنظيم الأنشطة التجارية 5 تقنيات الاتصال 6 التحرير الإداري 7 الإعلام الآلي المجموع 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) 48 2 16 1 16 1 16 1 208 10 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه 21 يوليو سنة 2013 م الملحق الرابع برنامج التكوين التكميلي قبل الترقية إلى رتبة رئيس محقق رئيسي للمنافسة والتحقيقات الاقتصادية. 1 - برنامج التكوين النظري. المدة سبعة (7) أشهر : الرقم الوحدات 1 القانون التجاري القانون المتعلق بالقواعد المطبقة
التجارية 3 القانون المتضمن تنظيم الأنشطة التجارية 4 قانون المنافسة 5 النظام المحاسبي والمالي الجديد 6 تقنيات الاتصال 7 التحرير الإداري 8 الإعلام الآلي المجموع 2 - التربص التطبيقي : المدة شهران (2) الحجم الساعي المعامل 36 2 على الممارسات 48
48 2 48 2 36 1 16 1 16 1 16 1 264 12 يتابع الموظفون قبل نهاية دورة التكوين التكميلي تربصا تطبيقيا لدى الهيئات المستخدمة التابعة لوزارة التجارة له علاقة بميدان نشاطهم مدته شهران (2) ويعدون على إثره تقرير نهاية التربص التطبيقي. وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 19 فبراير سنة 2013، يحدد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي. إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-326 المؤرخ في 17 شوال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة التقليدية والحرف، المعدل، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1421 الموافق 26 فبراير سنة 2001 الذي يحدد عدد اللجان التقنية لغرف الصناعة التقليدية والحرف وتكوينها ومجال اختصاصها وقواعد تنظيمها وعملها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على رتبة الحرفي. المادة 2 : لا يمكن فتح الامتحان التأهيلي المنظم من طرف غرف الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا، إلا للأشخاص الذين يثبتون ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل.
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م المادة 3 : يجرى الامتحان التأهيلي على مستوى مؤسسة التكوين المهني التي يعينها المدير المكلف بالتكوين المهني بالولاية مقر غرفة الصناعة التقليدية والحرف أو بأي مكان آخر تراه هذه المؤسسة مناسبا. المادة 4 : يحدّد عدد الدورات ورزنامة إجراء الاختبارات وطرق تنظيمها بالتنسيق بين غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا ومؤسسة التكوين المهني المشار إليها في المادة 3 أعلاه. المادة 5 : تودع طلبات الترشح للامتحان التأهيلي مرفقة بالملف الإداري على مستوى غرفة الصناعة التقليدية والحرف بمكان إقامة المترشح أو مكان ممارسة نشاطه، عند الاقتضاء. يتضمن ملف الترشح الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة موقع من طرف المترشح، نسخة مصادق عليها لوثيقة تثبت هوية المترشح
- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل الشهادة التمهين أو شهادة تثبت الكفاءة المهنية للمترشح بصفته حرفيا عاملا في النشاط الحرفي المعني،
- شهادة عمل تثبت ممارسة نشاط حرفي بصفة حرفي عامل خلال مدة ثلاث (3) سنوات على الأقل، صورتان (2) شمسيتان للمترشح
- شهادة الانخراط في الضمان الاجتماعي للمترشح، مسلمة من قبل المصالح المختصة. المادة 6 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان التأهيلي من طرف مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف وتنشر عن طريق الإلصاق وبكل وسائل الإعلام والاتصال. المادة 7 : يتضمن الامتحان التأهيلي الاختبارات الآتية : أ) اختبار تطبيقي : يتمثل في إنجاز أو تصليح أو ترميم منتج أو تقديم خدمة في الحرفة موضوع الاختبار. المدة : حسب طبيعة موضوع الاختبار. المعامل : 3. ب اختبار نظري اختبار شفوي : يتمثل في مقابلة أمام لجنة مشكلة لهذا الغرض، حول النشاط الحرفي موضوع الاختبار. للجمهورية الجزائرية / العدد 37 29 المدة : 30 دقيقة. المعامل: 1. المادة 8 : يعتبر ناجحا في الامتحان التأهيلي كل مترشح تحصل على معدل يساوي أو يفوق 20/10. المادة 9 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا من طرف اللجنة المتكونة من : مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختص إقليميا أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالتكوين المهني بالولاية أو ممثله، عضوا مدرس عن مؤسسة التكوين المهني للنشاط الحرفي المعني، عضوا، رئيس لجنة التأهيل والتكوين والتمهين لغرفة الصناعة التقليدية والحرف مكان إجراء الامتحان التأهيلي، عضوا. المادة 10 : تتوّج القرارات المتخذة من طرف اللجنة بمحاضر تمضى من طرف جميع أعضائها الحاضرين. المادة 11 : تسلم غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختصة إقليميا للمترشحين المقبولين نهائيا شهادة النجاح في الامتحان التأهيلي. تمضى شهادة النجاح المشار إليها في الفقرة أعلاه والمرفق نموذجها بهذا القرار، بالاشتراك بين مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف المختص إقليميا ومدير مؤسسة التكوين المهني المعنية على أساس محضر المداولات النهائية للجنة المحددة في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : يتحصل المترشحون المقبولون نهائيا في الامتحان التأهيلي على رتبة الحرفي. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 ربيع الثاني عام 1434 الموافق 19 فبراير سنة 2013. وزير السياحة وزير التكوين والصناعة التقليدية والتعليم المهنيين محمد بن مرادي محمد مباركي
ه م 1434 2013 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عام سنة رمضان يوليو وزارة السياحة والصناعة التقليدية 12 21 ولاية : غرفة الصناعة التقليدية والحرف : مؤسسة التكوين المهني : 37 الرقم : العدد / الجزائرية إن وزير السياحة والصناعة التقليدية، ووزير التكوين والتعليم المهنيين للجمهورية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-145 المؤرخ في 23 ذي التقليدية والحرف، المعدل الرسمية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في رتبة الحرفي، الجريدة وبناء على محضر لجنة المداولات رقم : المؤرخ في : تمنح للسيد (ة)، الآنسة : المولود (ة) في : شهادة نجاح في الامتحان التأهيلي في نشاط : حرر ب : في : مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف لا تسلم إلا نسخة أصلية واحدة من هذه الشهادة وزارة التكوين والتعليم المهنيين شهادة النجاح الحجة عام 1417 الموافق 30 أبريل سنة 1997 الذي يحدّد التأهيلات المهنية في قطاع الصناعة الموافق الذي يحدد شروط وكيفيات إجراء الامتحان التأهيلي للحصول على تاريخ إجراء الامتحان : مدير مؤسسة التكوين المهني
12 رمضان عام 1434 ه الجريدة الرسمية 21 يوليو سنة 2013 م وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمن إنشاء اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتعيين أعضائها. إن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، المعدل والمتمم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 142 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، تنشأ لجنة قطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال. المادة 2 : يعين الموظفون الآتية أسماؤهم طبقا لأحكام المادة 152 مكرر من المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، أعضاء في اللجنة القطاعية للصفقات العمومية لوزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال : السيد طيب قبال، ممثل عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا، الآنسة زهية زكري، ممثلة عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، نائب رئيس،
- السيدة عائشة بوزيدي والسيد سيد علي زريف، ممثلين عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيد زوبير خليفي والآنسة فاطمة ولد أحمد، ممثلين عن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، للجمهورية الجزائرية / العدد 37 31
- السيدان أحمد بن خوخة ونسيم منقلاتي، ممثلين عن زير المالية (المديرية العامة للميزانية) عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي، السيدة فضيلة حجوج والسيد ما بليا خرادوش، ممثلين عن وزير المالية (المديرية العامة للمحاسبة)، عضوا دائما وعضوا مستخلفا، على التوالي،
- السيدتان غنية وشعيت وسهام بوتي، ممثلتين عن وزير التجارة ، عضوا دائما وعضوا مستخلفا على التوالي. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012. موسى بن حمادي قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012، يتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال. بموجب قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 27 مارس سنة 2012 ، تعين السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 243-85 المؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 و المتضمن القانون الأساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي، والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-07 المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1427 الموافق 8 يناير سنة 2007 الذي يحوّل المدرسة الوطنية للبريد و المواصلات إلى معهد وطني للتكوين العالي، أعضاء في المجلس التوجيهي للمعهد الوطني للبريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال: حاتم حسيني، ممثل وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، رئيسا، محمد العيد قادري، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي و البحث العلمي،
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 37 12 رمضان عام 1434 ه محمد عبد الحق، ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ناصر الدين ريحاني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- أوديع حسني، ممثلة وزير التربية الوطنية، عبد العزيز الوالية، ممثل وزير المالية
- خديجة مبارك، ممثلة وزير تهيئة الإقليم والبيئة، ليندة كحلوش، ممثلة وزير الشؤون الخارجية
- شوقي مصباح، ممثل وزير النقل، سعيد مشوك، ممثل الوزير المكلف بالاتصال المطبعة الرسمية، حي البساتين، بئر 21 يوليو سنة 2013 م مصطفى موجاج، ممثل وزير العدل، حافظ الأختام
- نجية ثمود، ممثلة المدير العام للوظيفة العمومية،
- فاطمة الزهراء علام، رئيسة المجلس البيداغوجي للمعهد، – عمار بوكرارة، ممثل منتخب عن سلك الأساتذة الدائمين للمعهد، -محرز بن حالة، ممثل منتخب عن الموظفين الإداريين و التقنيين للمعهد، ليندة أولبصير، ممثلة منتخبة عن الطلبة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة