مرسوم رئاسي رقم 05-376 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري 59
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن السيد بوعلام بسايح، رئيسا للمجلس الدستوري.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005.
عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان المجلس الدستوري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1431 الموافق 25 أكتوبر سنة 2010، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المجلس الدستوري
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بمركز الدراسات والبحوث الدستورية بالمجلس الدستوري. 23
-
مرسوم رئاسي رقم 05-377
مرسوم رئاسي رقم 05-377 مؤرخ في 22 شعبان عام 1426 الموافق 26 سبتمبر سنة 2005، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري. 59
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.