قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان وزارة الشؤون الخارجية، كما هو مبين في الجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1)
(2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون مهني من المستوى الأول 54 عون خدمة من المستوى الأول 4 حارس 68 سائق سيارة من المستوى الأول 11 عامل مهني من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثاني 12 عون خدمة من المستوى الثاني - سائق سيارة من المستوى الثالث - عامل مهني من المستوى الثالث 5 عون خدمة من المستوى الثالث - عون وقاية من المستوى الأول 43 عامل مهني من المستوى الرابع - عون وقاية من المستوى الثاني 13 المجموع العام 210
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة .2009 عن وزير الشؤون عن وزير المالية الخارجية، الأمين العام الأمين العام ميلود بوطبة مجيد بوقرة عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي الجزئي الكامل الجزئي
- - - 54
- - - 4 1 200
- - - 68
- - - 11 2 219
- - - -
- - - 12 3 240
- - - -
- - - - 4 263
- - - 5
- - - - 5 288
- - - 43
- - - - 6 315
- - - 13 7 348
- - - 210 - - وزارة الماليّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.