ج.ر عدد 41 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (31)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا سنة سنة النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 درج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج ثمن العدد إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس جانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس مراسيم تنظيمية 243 مؤرخ في 16 محرم عام 1406 | مرسومان مرسوم رقم 85 – مراسيم فردية مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 يتضمن القانون الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية العالى. 1516 الشعبية . 1521

1514 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي للولاية. 1521 مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية. 1521 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات في الوزارة الاولى. 1521 مرسومان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمنان تعيين سفرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 1521 مراسيم مؤرخة في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات. 1522 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطنى للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة. 1522 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران. 1522 مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية. 1522 مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1522 قرارات، مقررات، مناشير الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 14 و 21 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 و II فبراير سنة 1985 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1523 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض لتمويل عمليات استصلاح الاراضي الزراعية. 1542 مقرر مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد مساح للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الأراضي. 1525 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد الحماية وتفصيل الاغطية والخيم. 1525 قرار وزاريى مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لميكانيكا الدقة. 1527 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للعتاد الفلاحي. 1528

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1515 فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لعتاد بناء المواد الحمراء. 1529 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمبردات. 1530 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتغطية المطاطية والعزل بالبلاستيك. 1531 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للورق والورق المقوى. 1532 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف من المجلس الشعبي الولائى في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء لولاية عين تموشنت. 1534 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة فى 7 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. 1535 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البنايات التي مقرها فى بنى عباس. 1536 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبنايات المدرسية. 1537 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البنايات بالطارف. 1538 والمتضمنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1405 انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية. 1533 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1984 الصادرة الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لعوازل البناء. 1539

1516 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية مقاولة البناء وأشغال التجديد فى ولاية الجزائر وجعلها مقاولة تجديد القصبة. 1540 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة .. 1541 مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستششار مساعد في مجلس المحاسبة .. 1543 مقرر مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. 1546 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-243 مؤرخ في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985 يتضمن القانون | الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين | العالي. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10

- و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين، و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 76-43 المؤرخ في 20 صفر عام 1390 الموافق 20 فبراير سنة 1976 والمتضمن احداث الدراسات العليا وتنظيم السنة الأولى منها، و بمقتضى المرسوم رقم 53-355 المؤرخ في شعبان عام 1403 الموافق 21 مايو سنة 1983 والمتضمن انشاء مجلس مركزى لتنسيق العلاقات بين مؤسسات التعليم العالى والقطاعات المستعملة،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية والمتعلق بممارسة الوصاية التربوية على مؤسسات التكوين العالي، وبمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمعهد الوطني للتعليم العالى، و بمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانوياء السرعة ما يلي : الفصل الاول أحكام عامة المادة الاولى : يهدف هذا المرسوم الى ضبط القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالى الذين لم تشملهم أحكام المرسوم رقم 83 543 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 2 : المعهد الوطني للتكوين العالى مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويدعى فى صلب النص «المعهد». المادة : : ينشأ المعهد بمرسوم بناء على اقتراح مشترك بين الوزير الوصى ووزير التعليم العالى. ويحدد مرسوم الانشاء صبغة المعهد ومقره. ويمكن أن يتوفر للمعهد عند الحاجة ملحقات في أي مكان من التراب الوطنى يتم انشاؤها بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. للجمهورية الجزائرية 1517 المادة 4 : تتمثل أهداف المعهد، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاحكام القانونية والتنظيمية، فيما يأتي : يوفر التعليم الجامعي والدراسات العليا

- ان اقتضى الامر

  • يشارك في تنمية البحث العلمي والتقني يقوم بجميع أعمال التكوين المستمر وتحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان عمله، ينشر الدراسات ونتائج الابحاث ان وجدت. المادة 5 : يحدد عدد الفروع وتوزيع اعداد الطلبة عليها فى كل معهد بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية والوزير الوصى، طبقا لمخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. المادة 6 : يحدد محتوى البرامج ومدة الدراسات ونظامها وفتح الفروع وكيفيات تسليم الشهادات طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه. الفصل الثاني التنظيم الاداري والتربوي المادة 7 : يدير المعهد مدير ويشرف عليه مجلس للتوجيه كما يزود بمجلس تربوى. المادة 8 : يحدد التنظيم الاداري في المعهد وفى ملحقاته عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. ويحدد التنظيم التربوى في المعهد وفى ملحقاته عند الاقتضاء، بقرار وزاري مشترك بين وزير التعليم العالي والوزير الوصى. ويحدد التنظيم العلمي طبقا للتنظيم المعمول به .

1518 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الفصل الثالث مجلس التوجيه المادة و : يتكون مجلس التوجيه من : ممثل الوزير الوصي، رئيساء

  • ممثل وزير التعليم العالى،
  • ممثل وزير التربية الوطنية ممثل وزير المالية ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
  • ممثل القطاعات الرئيسية المستخدمة التي تحدد قائمتها في مرسوم انشاء المعهد، ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية رئيس المجلس التربوي في المعهد
  • ممثل ينتخبه الباحثون ان وجدوا
    • ممثل ينتخبه أساتذة المعهد الدائمون
  • ممثل ينتخبه الموظفون الاداريون والتقنيون
  • ممثل ينتخبه الطلبة. يحضر مدير المعهد الاجتماعات حضورا استشاريا ويتولى كتابتها. ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أى شخص هرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المسائل المدرجة في جدول الاعمال. المادة 10 : يعين أعضاء مجلس التوجيه بسبب كفاءتهم لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها. وفى حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء يتم استخلافه حسب الاشكال نفسها يكمل العضو المعين الجديد المدة الباقية من عضوية من يخلفه. ينتخب ممثلو الاساتذة الدائمين والموظفين الاداريين والتقنيين لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. يعين الممثل الذى ينتخبه الطلبة لمدة سنة (1) قابلة للتجديد. المادة II : يجتمع مجلس التوجيه مرتين في السنة على الاقل في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه. ترسل استدعاءات فردية تبين جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 12 : لا يصح اجتماع مجلس التوجيه الا اذا حضره نصف أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد استدعاء جديد وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين. يصادق على توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 13 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تسجل في دفتر ويرقمها الرئيس وكاتب الجلسة . تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في الايام الثمانية (8) الموالية لتوافق عليها. المادة 14 : يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به على الخصوص فيما يأتي :
    • النظام الداخلي للمعهد.
  • آفاق تطوير المعهد الاقتراحات المتعلقة ببرمجة أعمال التكوين- والبحث ان وجده

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية الحصيلة السنوية للتكوين والبحث ان وجد

-

  • مشاريع الميزانية وحسابات المعهد،
  • قبول الهبات والوصايا مشاريع توسيع المعهد أو تهيئته ‘s
  • اقتناء العقارات أو تأجيرها، المصادقة على التقرير السنوى عن النشاط- والحساب الادارى والتسيير اللذين يقدمهما مدير المعهد. يدرس مجلس التوجيه جميع الاجراءات الكفيلة بتحسين سير المعهد والتي تساعد على تحقيق أهدافه، ويقترحها. يبدي رأيه في جميع المسائل التي يعرضها عليه مدير المعهد. المادة 15 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من ارسال المحاضر الى السلطة الوصية مالم تبد معارضتها صراحة خلال هذا الاجل. ولا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الادارى وشراء المقارات وبيعها وايجارها وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية. الفصل الرابع المدير المادة 16 : يعين المدير بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصى. و تنهى مهامه بالكيفية نفسها. المادة 17 : يتولى المدير تسيير المعهد وهو الأمر بصرف ميزانيته. وبهذه الصفة يلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية. يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به. للجمهورية الجزائرية 1519 يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال- الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد. يمين المستخدمين الذين لم تقرر كيفية أخرى لتعيينهم وذلك في اطار القوانين الاساسية السارية عليهم. يضبط النظام الداخلى بعد مداولة مجلس التوجيه
  • يعد اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى تنفيذ قراراته يعد التقرير السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصى بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 18 : يساعد مدير المعهد في مهامه الاشخاص الآتية أوصافهم :
  • نائب مدير يتولى الشؤون التربوية
  • نائب مدير يتولى الادارة والمالية
  • رؤساء الاقسام التربوية. المادة 19 : يعين نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية لمدة ثلاث (3) سنوات من بين الاساتذة الدائمين في المعهد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير الوصى. ويعين نائب المدير المكلف بالادارة والمالية بقرار من الوزير الوصى بناء على اقتراح مدير المعهد. الفصل الخامس المجلس التربوى المادة 20 : يرأس المجلس التربوي أستاذ في المعهد يعين من بين الاساتذة الدائمين الذين لهم أعلى رتبة أو درجة لمدة ثلاث (3) سنوات بقرار مشترك بين الوزير الوصى والوزير المكلف بالتعليم العالي.

1520 : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه ويتكون المجلس التربوى زيادة على ذلك : مدين المعهد

  • نائب المدير المكلف بالشؤون التربوية
  • رؤساء الاقسام التربوية ن - ممثل للاساتذة الدائمين في كل قسم ينتخبه زملاؤه لمدة ثلاث (3) سنوات. المادة 21 : يبدى المجلس التربوى رأيه فيما يأتي : تنظيم التدريس ومحتواه ومناهجه
  • توظيف الاساتذة الدائمين والمؤقتين ان وجدواء تنظيم الامتحانات وتشكيل اللجان مواضيع الاطروحات التي يقترحها طلبة الدراسات العليا ان وجدوا. المادة 22 : تحدد كيفيات عمل المجلس التربوى بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير التعليم العالي. الفصل السادس التنظيم المالي المادة 23 : يعد المدير ميزانية المعهد ويقدمها الى مجلس التوجيه ليتداول في شأنها. ثم تعرض للموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية. المادة 24 : تشتمل ميزانية المعهد على باب للموارد و باب للنفقات : ا يتكون باب الموارد مما يأتي :- الاعانات التي تمنحها الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمر : . د الاعانات التي تمنحها المنظمات الدولة، (3) الايرادات المختلفة المرتبطة يعمل المعهد الهبات والوصايا. ب - يتكون باب النفقات مما يأتي : 1 (1) نفقات التسيير 2 (2) نفقات التجهيز 3 (3) جميع النفقات اللازمة لتحقيق أهداف المعهد. المادة 25 : يرسل المدير الى المراقب المالي للمعهد نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط الواردة في المادة 23 من هذا المرسوم. المادة 26 : تمسك محاسبة المعهد حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 27 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية محاسبة المعهد طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 28 : يعد العون المحاسب حساب التسيين ويشهد بأن مبلغ السندات المطلوب تحصيلها والحوالات التي أصدرها مطابق لكتابته. ويقدم مدير المعهد ذلك الحساب الى مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات المفيدة الخاصة بالتسيير المالي في المعهد. ثم يرسل هذا الحساب نفسه قصد الموافقة المشتركة بين الوزير الوصى ووزير المالية مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه. المادة 29 : يمارس الرقابة المالية على المعهد مراقب مالى يعينه وزير المالية. الفصل السابع أحكام انتقالية المادة 30 : تستمر مؤسسات التكوين العالي التي تقدم أنواعا في التكوين مستواها أدنى من الدراسة الجامعية في تاريخ نشر هذا المرسوم، في القيام بهذا التكوين الى غاية صدور القوانين الاساسية التي تخضع لها مؤسسات مرحلة التعليم ما بعد الاساسي.

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 31 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مراسيم مرسومان مؤرخان في 15 ذي الحجة عام 1405 | الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام سفيرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 تنهى مهام السيد مبارك جدرى بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موريطانية الاسلامية في نواقشط لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الرحمن شريط، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الهاشمية الاردنية في عمان

- مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير المنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 تنهى مهام السيد مصطفى بن زايد، بصفته مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذى لولاية تبسة، لتكليفه بمهام أخرى. للجمهورية الجزائرية 1521 حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد فردِيَّة مرسوم مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى للولاية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد الحق خلاف بصفته مديرا للهياكل الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى للولاية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير للدراسات في الوزارة الاولى. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد بلقاسم بلعربي، مديرا للدراسات بالوزارة الاولى. مرسومان مؤرخان في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمنان تعيين سفرين فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مبارك جدري، سفيرا فوق العادة ومفوضا

1522 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى المملكة الأردنية الهاشمية في عمان. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد ناصر عجالي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بجمهورية زامبيا. مراسيم مؤرخة في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية بالمجالس التنفيذية للولايات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد البشير جناوى، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمود بن عبدى مديرا للتنظيم والادارة المحلية انها المجلس التنفيذى لولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد محمد ستاتني، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يمين السيد عبد الله بلمجال، مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية غليزان. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عيسى بارودي، مديرا للمعهد الوطني للتعليم العالي في الميكانيك بالبليدة.

- مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد عبد الحق خلاف، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة وهران. مرسوم مؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للاشغال البحرية. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1405 الموافق أول سبتمبر سنة 1985 يعين السيد مصطفى بن زايد، مديرا عاما للشركة الوطنية للاشغال البحرية. مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 15 مارس سنة 1983 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 12 الصادر بتاريخ 7 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 22 مارس سنة 1983

  • الصفحة 822 - العمود الاول - السطر 24 بدلا من : المولودة في 16 مايو . . . يقرأ : المولودة في 12 مايو . . . الباقي بدون تغيير)

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1523 قرارات، مقررات ، مناشير الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 14 و 21 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 و 11 فبراير سنة 1985، تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985 ، تقبل استقالة السيد العربي عبد اللطيف المتصرف ابتداء من 30 نوفمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985، تقبل استقالة السيد محمد أرزقى مؤمن المتصرف، ابتداء من 16 أكتوبر سنة 1984. ب بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985، يدرج السيد محمد العربي المتصرف، الموضوع في في حالة الخدمة الوطنية، في مهامه ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983. تعدل أحكام القرار المؤرخ في 7 أبريل سنة 1984 كالتالي : يرسم السيد محمد العربي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 ، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 4 فبراير سنة 1985، تلفى أحكام القرار المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد كمال ربيع في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 11 فبراير سنة 1985، تقبل استقالة السيدة أوريدة بوطرفة زوجة أزواو المتصرفة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 11 فبراير سنة 1985، تقبل استقالة السيد علي خير الدين المتصرف، ابتداء من أول يونيو سنة 1973، مع دفع نفقات التكوين وهذا وفقا للتنظيم الجارى به العمل. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 11 فبراير سنة 1985، تقبل استقالة السيد مسعود رمالى المتصرف، ابتداء من 6 مارس سنة 1984

  • - بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 11 فبراير سنة 1985، يعين السيد - محمد صحراوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 11 فبراير سنة 1985، يعزل السيد فريد بن عمر المتصرف، من مهامه لتخليه عن منصبه، وذلك ابتداء من 20 يونيو سنة 1983.

1524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه وزارة المالية

- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رمضان عام 1405 الموافق 26 مايو سنة 1985 يحدد كيفيات منح قروض التمويل عمليات استصلاح الاراضى الزراعية. ان وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية،

  • بمقتضى القانون رقم 18 83-18 83 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بحيازة الملكية العقارية الزراعية، لاسيما المادة 19 منه و بمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، لاسيما المادة 35 منه، و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 19 و 23 منه و بمقتضى القانون رقم 85-06 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، لاسيما المادة 6 منه وبمقتضى المرسوم رقم 82-106 المؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 المعدل والمتضمن انشاء البنك السنوى للتنمية الريفية وضبط قانونه الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 83-724 المؤرخ في 5 صفر عام 1403 الموافق 10 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن كيفيات تطبيق القانون رقم 83 18 المذكور أعلاه - يقررون مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار كيفيات منح القروض التي تخصص لتمويل عمليات استصلاح الاراضي ذات الطابع الزراعي، في إطار القانون رقم 83-18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور | أعلاه. المادة 2 : تخصص هذه القروض لتمويل النفقات التي لها علاقة مباشرة باستصلاح احدى قطع الارض وانشاء مبانى الاستغلال مثلما نصت على ذلك المادتان 8 و 9 من القانون رقم 83 - - 18 المؤرخ في 13 غشت سنة 1983 المذكور أعلاه. يمنح هذه القروض البنك الفلاحي والتنمية الريفية، طبقا للاجراءات المعمول بها. المادة 3 : تحدد مدة القروض وأجل تأخين بعضها تبعا لطبيعة الاستثمار وموقعه حسب الاجال الآتية : 7 سنوات بما في ذلك سنتان تعدان حد أقصى لتأخير أجل القروض المتوسطة الامد 17 سنة بما في ذلك 5 سنوات تعد حد أقصى لتأخير أجل القروض الطويلة الأمد. تسرى مدة القرض ابتداء من تاريخ استعماله الفعلي. المادة 4 : يتوقف منح القروض على دراسة البنك الفلاحي والتنمية الريفية للملف وتقديره. يشتمل ملف القرض على ما يأتي :
  • طلب القرض يقدمه المعنى، عقد ملكية قطعة الارض أو وثيقة أخرى- تقوم مقامه حسب مفهوم المرسوم رقم 83 724- المؤرخ في 10 ديسمبر سنة 1983 المذكور أعلاه
  • الملف التقنى ضبط لجنة الدائرة المنصوص عليها في المادتين 10 و II من المرسوم المذكور أعلاه، مخطط التمويل الذي يبين على الخصوص- مبلغ القرض المطلوب والاجال المقدرة لاسترداده.. المادة 5 : لا يمكن أن يتجاوز مبلغ القروض | الحدود القصوى الآتية :

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية مو % من كلفة الاستثمار اذا كان هذا الاستثمار لا يتجاوز 100.000 دج، 70 % من كلفة الاستثمار اذا كان هذا الاستثمار لا يتجاوز 500.000 دج، 60 % من كلفة الاستثمار اذا كان هذا

- الاستثمار لا يتجاوز 500.000 دج. وكلفة الاستثمار المعتمدة هي التي يضبطها البنك الفلاحي والتنمية الريفية. يجب اثبات المساهمة الشخصية النقدية أو العينية قبل تسليم مبلغ القروض. يمكن أن تكون المساهمة العينية معدات تجهيز أو أشغال استصلاح قام بها المعنى. يعود تقويم المساهمة العينية الى البنك الفلاحي والتنمية الريفية. المادة 6 : تحدد أسعار الفائدة التي تطبق على تمويل الاستصلاح كما يأتي :

    • 2,5 % للقروض الطويلة الأمد 3,5 % للقروض المتوسطة الأمد.- المادة 7 : يتابع البنك الفلاحي والتنمية الريفية استعمال القروض طبقا للبرنامج المقرر ويسهر على استردادها من المستفيدين. و يأخذ لهذا الغرض جميع التأمينات الكفيلة لضمان استرداد المساعدات المقدمة. وفي حالة اخلال الحاصل على القرض بالتزاماته اخلالا خطيرا يقطع البنك الفلاحي والتنمية الريفية عنه المساعدة ويقوم بكل عمل لاسترداد المبالغ الموضوعة تحت تصرف المعنى. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية للجمهورية الجزائرية 1525 حرر بالجزائر في 8 رمضان عام 1405 الموافق 20 مايو سنة 1985 عن وزير المالية عن وزير الفلاحة والصيد الأمين العام البحرى محمد طرباش الامين العام نور الدين قادرة من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الامين العام أحمد برحمون ويس مقرر مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 يتضمن اعتماد مساح للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في II ذي القعدة عام 1405 الموافق 29 يوليو سنة 1985 ، يعتمد مؤقتا السيد أحمد وراك الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي، المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76 62 المؤرخ في - 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام التي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة الداخلية والجماعات المحلية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لمواد الحماية وتفصيل الاغطية والخيم. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الشعبية. المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية،

1526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-543 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II الوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي والولائي في الجزائر يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 116 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة هانشاء مقاولة ولائية لمواد الحماية، وتفصيل الاغطية والخيم. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة مواد الحماية وتفصيل الاغطية والخيم فى ولاية الجزائر، وتدعى في لصلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر، و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج ما يأتي وتسويقه : I -2 مواد الاغطية وملحقاتها -2 ملابس الصيانة ولوازم الحماية 3 - لوازم المخيمات والنزهة، 4 - الارزام . المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لميكانيكا الدقة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم. و بمقتضى المرسوم رقم 81 — 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 1903 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن | للجمهورية الجزائرية 1527 المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لميكانيكا الدقة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة ميكانيكا الدقة في ولاية الجزائر، وتدعى في صلب النص المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز وتصليح قطع الميكانيكا. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيك هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

1528 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق يونيو سنة 1985 … وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للعتاد الفلاحي. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الصناعة الثقيلة بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية اختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في في الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للعتاد الفلاحي. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة العتاد الفلاحي في ولاية الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج العتاد الفلاحي وتسويقه المحاريث ومفتتات التربة والسكك). المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولاتية لعتاد بناء المواد الحمراء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم، والمتضمع قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 1-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 20 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق - 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، للجمهورية الجزائرية 1529 وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لعتاد بناء المواد الحمراء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة عتاد بناء المواد الحمراء في ولاية الجزائر وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج المواد الحمراء والبلاط. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي.

1530 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمبردات. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعة الثقيلة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1399 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1951 ، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمبردات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة المبردات في ولاية. الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انتاج وتسويق المبردات. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 – 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعة الثقيلة والجماعات المحلية سليم سعدي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للتغطية المطاطية والعزل بالبلاستيك. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية. وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة | للجمهورية الجزائرية 1531 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم و بمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر. يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للتغطية المطاطية والعزل بالبلاستيك. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة التغطية المطاطية والعزل بالبلاستيك في ولاية الجزائر» وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق القطع المطاطية والبلاستيكية.

1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق 1 يونيو سنة 1985. وزير الداخلية . وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1405 الموافق 11 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للورق والورق المقوى. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة، وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة

  1. الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للورق والورق المقوى. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة الورق والورق المقوى في ولاية الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1533 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج وتسويق اللوازم المدرسية وورق التعبئة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للكهربة الريفية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب | المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ

- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1405 الموافق II يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخ في 3 مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف يقرران ما يلى :

1534 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الطارف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للكهربة الريفية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة الكهربة الريفية في ولاية الطارف وتدعى فى الصلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة فى الطارف، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الكهربة الريفية المتوسطة والمنخفضة الضغط. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1405 الموافق 15 يونيو سنة 1985. وزير الداخلية وزير الطاقة والجماعات المحلية والصناعات الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 11 يوليو سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبى الولاتي في سيدي بلعباس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البناء لولاية عين تموشنت. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير والتعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية وبناء على المداولة رقم 08 المؤرخ في IT يوليو سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سيدي بلعباس يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخ في 11 يوليو سنة 1954 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى في سيدي بلعباس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البناء بعين تموشنت. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة أشغال البناء في ولاية عين تموشنت، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية المحلية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في للجمهورية الجزائرية 1535 المادة و : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة 1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين المالية. بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969ء المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالي | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.

  • المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة | | 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر ة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

1536-6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه -6 وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في سطيف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 7 فبراير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سطيف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة . المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة في ولاية سطيف وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في سطيف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية تنفيذ أشغال المحاسبة التالية : فتح الحسابات

  • ترحيل الحسابات فى الدفاتر الاضافية، المركزية أشغال نهاية السنة المالية- اعداد الوثائق الحسابية وحسابات النتائج- وحصيلة جدول التلخيص والتحليل المشترك. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سطيف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات | المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 مع المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83
  • 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية سطيف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المحلية بوعلام بن حمودة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بشار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لأشغال البنايات التي مقرها في بني عباس. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – 1537 و بمقتضى المرسوم رقم 83 – 201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1980 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في بشاره يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 15 نوفمبر سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بشار والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البنايات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال البنايات في ولاية بشار وتدعى فى صلب النص « المقاولة ». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بني عباس ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البنايات. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية بنى عباس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد مرافقة السلطة الوصية. المادة 6. : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات | المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ | في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بشار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للبنايات المدرسية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، – و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،

1538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبنا على المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أم البواقي يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 26 يناير سنة 1980 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى أم البواقي والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للبنايات المدرسية. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مقاولة البنايات المدرسية في ولاية أم البواقي وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في أم البواقي، و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتقولي في اطار مخطط التنمية الاقتصادية ر الاجتماعية فى الولاية انجاز البنايات المدرسية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية أم البواقى ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم وسير المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ- في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية أم البواقي بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال البنايات بالطارف. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان
  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير،

الأربعاء 17 محرم عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1539 و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 31 المؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عنابة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال البنايات بالطارف. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال البنايات في ولاية الطارف، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الطارف ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال البنايات. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة | لهدفها في ولاية الطارف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. 1 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الطارف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة وقم 1165 المؤرخة في 14 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية العوازل البناء. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الأمر رقم 69-35 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969. المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير

1540 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه وبمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة | 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله

  • وبناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لعوازل البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة عوازل البناء في ولاية الجزائر، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الجزائر ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال عوازل البناء لكل صنف، وتنسيق البناء. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الجزائر ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 - - 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتضمنة تغيير تسمية مقاولة البناء وأشغال التجديد فى ولاية الجزائر وجعلها «مقاولة تجديد القصبة».

ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزين لتعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف . مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 و اختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

  • و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 رمضان عام 1402 الموافق 12 يولية سنة 1982 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 681 المؤرخة في 14 مارس سنة 1982 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتضمنة انشاء مقاولة البناء وأشغال التجديد في ولاية الجزائر، – و بناء على المداولة رقم 1165 المؤرخة في II نوفمبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 1165 المؤرخة في 11 نوفمبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الجزائر والمتعلقة بتغيير تسمية مقاولة البناء وأشغال التجديد فى ولاية الجزائر وجعلها «مقاولة تجديد القصبة المادة 2 : يكلف والى ولاية الجزائر بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 شوال عام 1405 الموافق 29 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط للجمهورية الجزائرية 1541 مجلس المحاسبة مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة.- ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 10 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة وبمقتضى الامر رقم 82 68-82 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ- في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة. المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق باسلاك الموظفين

1542 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه

  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 41 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : عملا بالمادة 41 (النشرة (1 (1) من المرسوم رقم 8-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 المذكور اعلاه ينظم امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار أول في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 47 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود
  • نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الأولى أعلاه المستشارون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه الرتبة في أول يناير من السنة الجارية. المادة 4 : يحدد عدد المناسب المعروضة | للامتحان بثمانية (8) مناصب. المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي : اختبار يتضمن تحليلا نقديا لملف، المدة :- 4 ساعات، المعامل : 12 اختبار تطبيقي خاص بتحرير مشروع المادة 8 : يمكن أن يتناول الاختبار الكتابي الاول، بمبادرة من لجنة الامتحان، دراسة ملف أو قضية يدخل فحصهما ودراستهما في اطار صلاحيات المجلس القضائية أو اختصاصاته الإدارية. المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة كما يتمثل في اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية. المادة 10 كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها. المادة II : يكون التصحيح مزدوجا بالنسبة للاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق العلامتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشنوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتكون اللجنة من : ر- رئيس غرفة، رئيسا
  • أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم فى الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين أولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من قرار - أو مذكرة تقييمية حسب اختيار المترشح | المرسوم رقم 81 المدة 8 ساعات، المعامل 3.
  • 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة و بمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | أول ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة

  • بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، و بمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في- 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 7-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76-133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من أجل الالتحاق باسلاك الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 39 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 49 (الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه يجرى امتحان مهني للالتحاق برتبة مستشار مساعد في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 39 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود ربع عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون الاولون الذين لهم أقدمية ثلاث سنوات في هذه الرتبة بحلول أول يناير من السنة الجارية. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان ثلاثة (3) مناصب.

1544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهنى بمقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي : اختبار فني يتعلق ( حسب اختيار

  • المترشح اما بالصفقات العمومية نظريا وتطبيقيا واما بالمحاسبة العامة للمؤسسات مع عناصر المحاسبة المعمقة. المدة : 4 ساعات، المعامل : 2. اختبار تطبيقى خاص بتحرير اقتراحات- مقرر أو اعداد مذكرة تلخيصية لتقديم ملف المدة 8 ساعات، المعامل 2. المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 أو الملحق 2، تبعا لاختيار المترشح. المادة و : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والمراقبة وفى اختبار مدى معرفة المترشح اللغة الوطنية. المادة 10 : كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها. المادة 11 : يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية، واذا بلغ فارق النقطتين 4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك في الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة في المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتكون اللجنة من :
    • رئيس غرفة رئيسا أربعة قضاة يتم اختبارهم حسب كفاءتهم- فى الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهنى مستشارين مساعدين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة- 1981 المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق 1 نظرية الصفقات العمومية وتطبيقها (1) تطور الاطار القانوني والتنظيمي منك 1962 ::
  • لمفهوم صفقات الدولة ثم الصفقات العمومية الى مفهوم صفقات المتعامل العمومي. (2) الاطار القانوني الحالي : المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 والمتعلق بتنظيم صفقات المتعامل العمومي (المعدل والمتمم، المواد غير الملغاة من الأمر رقم 67 90- المؤرخ في 17 يونيو سنة 1967 (المعدل والمتمم)،
  • النصوص الاخرى.

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1543 (3) أنواع الصفقات المختلفة حسب هدفها : صفقات الاشغال

-

  • صفقات التوريدات
  • عقود الخدمات. 1 (1) الطرق المختلفة للتعاقد والاجراءات المتعلقة به:
  • التراضى البسيط وبعد الاستشارة
  • المناقصات
  • الاستشارة الانتقائية،
  • المناقصة المفتوحة والمحدودة. المسابقات. 5 (5) معايير اختيار المتعاملين المتعاقدين : الاهلية
  • حماية الانتاج الوطني
  • المعايير التقنية والتجارية.
  1. (6) الصيغ التعاقدية : الصفقات الخاصة بما يأتي :-
  • الحصص الوحيدة. الحصص المنفصلة، التركيب حتى تسليم المفاتيح
  • التركيب حتى الشروع في الانتاج، التقاول الثانوى- تجمع المؤسسات. 7 (7) الوثائق التأسيسية للصفقات :
  • دفتر الشروط،
  • دفتر الشروط الخاصة. الملحق والوثائق الأخرى. 3 (3) بنود الصفقة :
  • الشروط الأولية، الشروط المالية،
  • الشروط المتعلقة بتنفيذ الصفقات. (9) مراقبة الصفقات :
  • الانماط المختلفة للمراقبة.
  • المراقبة الداخلية الخارجية القبلية البعدية)،
  • لجان المراقبة للصفقات وصلاحياتها. الملحق 2 المحاسبة العامة في المؤسسة 1 (1) مشاكل المحاسبة وحلولها : I.I مبدأ القيد المزدوج- 2.I - ضبط مقاييس المحاسبة. -3.I مخطط المحاسبة الوطني. 2 (2) تنظيم المحاسبة وسيرها : I.2 - تصنيف الحسابات وسيرها 2.2 تنظيم المحاسبة،
  1. 3 - الانماط المختلفة للمحاسبة. 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة : I.3 الاستثمارات 2.3 - المخزونات -3.3 الحسابات الدائمة والديون -4.3 حسابات التسيير -5.3 حسابات النتائج. 4 (4) أعمال نهاية السنة المالية : -1.4 الالتزامات القانونية والجبائية ومبدأ السنة المالية 2.4 مشتملات أعمال نهاية السنة المالية- -3.4 العمليات الحسابية الخاصة لنهاية السنة المالية، -4.4 سير أشغال نهاية السنة المالية.

1546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه مقرر مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985 يتضمن اجراء امتحان مهنى الانتحاق برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. ان رئيس مجلس المحاسبة بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في وبمقتضى المرسوم رقم 81-138 المؤرخ فى 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بقضاة مجلس المحاسبة، لاسيما المواد 25 و 26 و 27 ومن 32 الى 36 و 38 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 38 (الفقرة (1 (1) من 10 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة | المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، وبمقتضى الامر رقم 68 82 المؤرخ في 18 محرم عام 1368 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية. وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1000 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية والمتمم بالمادة 2 من المرسوم رقم 76 133 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد بعض الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى من أجل الالتحاق اسلاك الموظفين. المذكور أعلاه - يجرى امتحان للالتحاق مهنى برتبة محتسب أول في مجلس المحاسبة. المادة 2 : يجرى الامتحان بالجزائر العاصمة بعد شهر من تاريخ نشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : وفقا لاحكام المادة 38 من المرسوم رقم 81-138 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981، وفي حدود نصف عدد المناصب المطلوب شغلها، يمكن أن يشارك في الامتحان المهنى المذكور في المادة الاولى أعلاه المحتسبون الذين لهم أقدمية سنتين في هذه المرتبة في أول يناير من السنة الجارية. المادة 4 : يحدد عدد المناصب المعروضة للامتحان بأربعة عشر (14) منصبا. المادة 5 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات الامتحان المهني مقرر يصدره رئيس مجلس المحاسبة. المادة 6 : يتضمن الامتحان اختبارين كتابيين للقبول واختبارا شفويا للنجاح. المادة 7 : تشتمل الاختبارات الكتابية على ما يأتي :

  • اختبار فنى يتعلق اما بالمحاسبة العامة للمؤسسات واما بالمحاسبة العمومية (حسب اختيار المترشح). المدة : 4 ساعات، المعامل : 2.

الأربعاء 17 محرم عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1547

  • اختبار تطبيقى خاص بتحرير مذكرة نقدية لملف أو تقرير. المدة : 8 ساعات، المعامل : 3 المادة 8 : يتضمن برنامج الاختبار الكتابي الاول المواد المذكورة في الملحق 1 والملحق 2 من هذا المقرر. المادة 9 : يتمثل الاختبار الشفوى في حوار مع اللجنة يتناول موضوعا يسحب بالقرعة ويتعلق بميادين التنظيم والتسيير والرقابة وفي اختبار مدى معرفة المترشح للغة الوطنية. المادة 10 : كل نقطة تعادل أو تقل عن 20/5 في اختبارات القبول يقصى صاحبها. المادة 11 : يكون التصحيح مزدوجا في الاختبارات الكتابية واذا بلغ فارق النقطتين (4 نقاط أو أكثر فانه يلجأ الى تصحيح ثالث. المادة 12 : لا يشارك فى الاختبار الشفوى الا المترشحون الذين حصلوا على معدل 20/10 في الاختبارات الكتابية. ويتم ترتيب المترشحين بعد انتهاء الاختبارات الكتابية والشفوية حسب درجة استحقاقهم وتضبط القائمة النهائية للناجحين اللجنة المذكورة فى المادة 13 من هذا المقرر. المادة 13 : تتكون اللجنة من : رئيس غرفة رئيسا،
  • أربعة قضاة يتم اختيارهم حسب كفاءتهم في الميادين الاقتصادية والمالية والمحاسبة. المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني محتسبين اولين لدى مجلس المحاسبة وفقا للشروط المحددة في المادة 27 من المرسوم رقم 81 138 المؤرخ في 27 يونيو سنة- 1981 المادة 15 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1405 الموافق 31 غشت سنة 1985. الحاج بن عبد القادر عزوط الملحق محاسبة المؤسسة أولا - المحاسبة العامة : 1 (1) المشاكل المحاسبية وحلها : I.I - مبدأ القيد المزدوج 2.I - ضبط مقاييس المحاسبة -3.I المخطط الوطني للمحاسبة. (2) التنظيم وسير المحاسبة : I.2 تصنيف الحسابات وسيرها.- 2.2 - التنظيم المحاسبي، -3.2 الانماط المختلفة للمحاسبة. 3 (3) الدراسة المعمقة للمخطط الوطني للمحاسبة: 1.3 - الاستثمارات 2.3 - المخزونات -3.3 الاعتمادات الحسابات الدائمة) والديون -4.3 حسابات التسيير
  1. 5 حسابات النتائج. (1) اعمال نهاية السنة المالية :
  2. 1 الالتزامات القانونية والجبائية ومفهوم الدورة المالية، 2.4 مشتملات اشغال نهاية السنة المالية، -3.4 العمليات الحسابية في نهاية السنة المالية.
  3. 4 - سير أعمال نهاية السنة المالية.

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 محرم عام 1406 ثانيا - عناصر التقنية الحسابية المعمقة : 1 (1) اعانات الاستثمار، 2 (2) حسابات الارتباط والتنازلات بين الوحدات بما في ذلك تجميع الميزانيات. 3 (3) العمليات الحسابية الخاصة :

  1. 1 - القيم المضافة للتنازلات المعاد استثمارها -2.3 فروق اعادة التقيم
  2. 3 - المفاهيم الحسابية المتعلقة بانشاء المؤسسات وحلها. 4 (4) نظرة موجزة على تجميع ميزانيات الشركات : المحاسبة العمومية 1 (1) تعريف ومجال تطبيق التنظيم في المحاسبة العمومية : المقارنة بين المحاسبة العمومية ومحاسبة المؤسسة. 2 (2) المبادىء الاساسية للمحاسبة العمومية : الفصل بين الأمرين بالصرف والمحاسبين التمييز بين الملائمة والصفة القانونية، مبدأ عدم تخصيص الايرادات للنفقات. 3 (3) أعوان المحاسبة العمومية :
  3. 1 - الأمرون بالصرف الصفة، السلطة والمسؤولية 2.3 - المحاسبون : الاختصاصات التنظيم ومسؤولية المحاسبين، -3-3 وكلاء الصندوق سين الصناديق، مسؤولية الوكلاء ومراقبتهم، الصناديق المالية.
  4. 4 التسيير الفعلى :
  • العناصر التأسيسية
  • العمليات التأسيسية
  • الجزاءات. 4 (4) عمليات المحاسبة العمومية :
  1. 1 عمليات الايرادات :
  • كيفيات تحديد التكوين والتسوية
  • طرق التنفيذ
  • التحصيل
  • التصفية.
  1. 2 عمليات النفقات : الالتزام، التسوية، الأمر بالصرف- مر مراقبة النفقات وتنظيمها،
  • سقوط الحق الرباعي. 3.4 - العمليات الخاصة بالخزينة :
  • القواعد العامة
  • الاموال الموجودة لدى الهيئات العمومية
  • الالزام الايداع فى الخزينة والقواعة المتعلقة بالرصيد
  • عمليات الخزينة التي يقدم بها محاسبو الدولة. 5 (5) قوائم الميزانية : على مستوى الدولة
  • على مستوى المجموعات المحلية (الولايات والبلديات).
  • مشاكل ضبط المقاييس. 6 (6) مراقبات المحاسبة العمومية : 1.6 - المراقبات الخارجية قضائية وشعبية) :
  • مجلس المحاسبة، المجلس الوطني الشعبي- المجالس الشعبية للولايات والبلديات. 2.6 المراقبات المالية الداخلية للادارة :
  • المراقبة السلمية والوصاية
  • المفتشية العامة للمالية،
  • مراقبة الالتزامات بالنفقات. المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر