قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الرسم » • 1066
المادة الأولى
فتح المادةتنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الرسم » • تجرى الاختبارات يومي 17 و 18 اكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة .
المادة 2
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة (10)
المادة 3
فتح المادةتفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الاول والثاني وكذلك الى المكلفين بالنقل من فرع « الخطوط »
للبريد والمواصلات المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل .
سنوات أقدمية منذ تعيينهم في الرتبة ينبغى أن لا يتجاوز عمر كل مترشح 43 سنة بحلول 1 يناير سنة 1970 .
ويؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز سن 47 سنا كما يؤخر هذا السين بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يصل مجموع الأعوام المؤخرة 10 سنوات
المادة 4
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067
- ملف ترشيح رقم 886 5 .
- طلب مشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
- شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية ..
ويوجه طلب المشاركة عن طريق السلم الادارى لرئيس المصلحة التابع لها المترشح
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
نوع اختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام س 2 رياضيات ( مسألة في الحساب والهندسة ) 2 س الرسم الصناعي : اعادة رسم شيء بتغيير المقاييس أم لا س 3 رسم طوبوغرافي أو معماري نسخه أو اعادة رسمه س 3 اختبار في اللغة العربية اس 3 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 • لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الأقل في كل اختبار ما عدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق المعامل تكون له 110 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات
المادة 6
فتح المادةان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص بالعربية ..
ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف وأي عضو اختصاصي في التعليم •
المادة 8
فتح المادةيحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، و تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات .
المادة 9
فتح المادةان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كأعوان اداريين متمرنين
المادة 10
فتح المادةان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والتي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت 121 سنة المؤرخ 1969 .
المادة 11
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 وهي تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات | يوليو سنة 1970 الاخرى ..
المادة 7
فتح المادةيعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده :
قرارات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.