ج.ر عدد 71 لسنة 1970
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الاصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 20 دج الكتابة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات 35 دج ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر 50 دج 96-80-66 الهاتف : 49-81-66 ح ج ب 50-2200 بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الاصلية : 25ر دج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها : 50 . دج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 35 ر. دج - وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دج لمن النشر على اساس 3 دج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء • 1051 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير المالية . 1051 مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم الاصل والشؤون الدينية . 1051 وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك الولاة 10510 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قراران مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير .. 1052 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية

  • الجزائرية .. 1053

1050 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام

  • 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني • 1055 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 139 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة توظيف العاملين النفسانيين التقنيين 1056 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام
  1. الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف اعوان إداريين في وزارة التربية الوطنية 1056 قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث والغاء أقسام مدرسية في ولاية قسنطينة . 8501 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
    • قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث شهادة للدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائي 1057 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر والواجب أخذه بعين الاعتبار لأجل حساب الأرباح الاجمالية الفلاحية التابعة للقطاع الخاص والذي يمكن تقرير الضريبة عليه برسم سنة 1970 وذلك فيما يتعلق بالكروم وعن كل ناحية ومنطقة . 1060 وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع «الاستغلال» 1064 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية . 1064 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الرسم » • 1066 قرارات الولاة قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص لوزارة البنية والرياضة لشقة تابعة لأملاك الدولة مكونة من بهر | ومكتب وقاعة للخدمة وقاعة للصناديق ومختبر وحمام وهي واقعة في الطابق الارضى لعمارة توجد في الرقم 35 من نهج ديدوش مراد بسكيكدة ، لتستعمل كمكاتب المفتشية الشبيبة والرياضة . 1067 قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض تحمل الرقم 17 حضرى من مخطط تجزئة برج منايل مساحتها 19 آرا و 90 سنتيارا لازمة لبناء مساكن للمعلمين 1068 قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية برج منايل عن قطعة أرض مقيدة تحت رقم 68 قروى من مخطط تجزئة برج منايل مساحتها هكتار واحد و 5 آرات و 90 سنتيارا لازمة لبناء عمارتين للسكنى 1068 قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من املاك الدولة لوزارة التربية الوطنية ، مساحتها 6 هكتارات تقريبا قصد بناء ثانوية بذراع الميزان . 1068 قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص العمارة التابعة لأملاك الدولة والمدعوة « تكنة الباردو » والواقعة بقسنطينة والمخصصة سابقا لفائدة مصلحة الهندسة العسكرية وذلك لأجل تسليمها الى المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) 1068 قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد وخمسون آرا ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء قسم فرعى بالبويرة 1068 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية أربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لازمة لبناء مجموعة مدرسية . 1068 قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية أربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة ، لازمة لبناء حى يتألف من 20 مسكنا طبقا للبرنامج المصادق عليه قانونا • 1069 قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بأن اكتساب بلدية مقلع ، دائرة عزازقة ، لقطعة أرض مساحتها 1600م2 قصد بناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن واحد بأمازول ، من المنفعة العمومية . 1069 قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى شولى قصد رى أراض . 1069

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1051 اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة - 1970 يتعلق بالايداع القانوني لملف تأسيس الحالة المدنية في بلدية سيدى عقبة ( غموقات ) .. 1071 اعلان رقم 63 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 يونيو سنة 1970 صادر عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط يتعلق باستيراد وتصدير واعادة تصدير وسائل | الدفع الآتية من الخارج أو الصادرة اليه .. 1071 مراسيم، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 يتضمن انهاء مهام مستشار برئاسة مجلس الوزراء بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 تنهى مهام العقيد خارج الاطار سليمان هوفمان بوصفه مستشارا برئاسة مجلس الوزراء ، المدعو للقيام بمهام أخرى يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير المالية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف السيد أحمد مدغري ، وزير الداخلية ، بالانابة عن وزير المالية أثناء غيابه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 يتعلق بالانابة عن وزير التعليم الاصلى والشؤون الدينية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يكلف السيد محمد قاضي ، وزير البريد والمواصلات ، بالانابة عن وزير التعليم الأصلى والشؤون الدينية أثناء غيابه . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 20 غشت سنة 1970 • هواري بومدين وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 تتضمن حركة في سلك الولاة بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد ابراهيم شيبوط بوصفه واليا لعنابة ، المدعو للقيام بمهام أخرى .. بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 تنهى مهام السيد عبد الغنى عقبى بوصفه واليا لوهران المدعو للقيام بمهام أخرى . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1387 الموافق 26 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد أحمد بوضربة واليا للمدية ،

  • وبناء على اقتراح وزير الداخلية ،

1052 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين السيد أحمد بوضربة ، والى المدية سابقا ، واليا لعنابة … المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970. هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر سام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا .

  • وبناء على اقتراح وزير الداخلية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد سليمان همان واليا للجزائر … المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا . وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني سام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محو ولد قبلية واليا لتلمسان 6 وبناء على اقتراح وزير الداخلية . مراسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد دحو ولد قبلية ، والى تلمسان سابقا ، واليا لوهران المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 . هواري بومدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد محمد يعلى واليا للجزائر ،
  • وبناء على اقتراح وزير الداخلية . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد يعلى ، والى الجزائر سابقا واليا لقسنطينة .. المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 18 غشت سنة 1970 0 هواري بومدين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قراران مؤرخان في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .. بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة و الإصلاح المزراعي .

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1053

  • وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محي الدين بوطالب كنائب مدير للمحاسبة المالية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محي الدين بوطالب ، نائب مدير المحاسبة المالية ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 . محمد طيبي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-36 المؤرخ في 7 محرم عام وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 9 غشت سنة 1970 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 6 غشت سنة 1970 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في | 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية | الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن عبد الكريم المولود في 3 غشت سنة 1934 بمدينة الجزائر وابنه القاصر : الهواري بن عبد القادر المولود في 5 ديسمبر سنة 1958 بمكناس ( المغرب ) . عبد القادر بن عبد السلام المولود في 1 فبراير سنة 1933 بشعبة اللحم (وهران) عبد القادر ولد أحمد المولود سنة 1924 ببني صاف ) تلمسان ) عبد القادر بن أحمد المولود في 4 مارس سنة 1932 بعين فكان ( مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : مهلالي عبد القادر . عبد القادر بن أحمد المولود في 26 غشت سنة 1940 ببوتليليس ) وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بشير. 1389 الموافق 25 مارس سنة 1969 والمتعلق بتنظيم الادارة | عبد القادر . المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد محمد زواوي كنائب مدير المستخدمين ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد زواوي ، نائب مدير المستخدمين ، الامضاء باسم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1390 الموافق 11 غشت سنة 1970 . محمد طيبي عبد الرحمن ولد دحو المولود سنة 1930 بعين تموشنت (وهران) عبدول على المولود في 13 يناير سنة 1945 بمدينة الجزائر ( الدائرة الثالثة ) أحمد بن محمد المولود في 23 مارس سنة 1929 بعين الترك (وهران) وأولاده القصر : بحارى بن أحمد المولود في 21 غشت سنة 1953 بعين الترك ، خديجة بنت أحمد المولودة في 24 نوفمبر سنة 1954 بعين الترك ، حليمة بنت أحمد المولودة في 13 فبراير سنة 1956 بعين الترك، الزهراء بنت أحمد المولودة في 16 يونيو سنة 1959 بعين الترك ، فريحة بنت أحمد المولودة في 27 ديسمبر سنة 1961 بعين الترك ، نور الدين بن أحمد المولود في 20 سبتمبر سنة 1964 بالمرسى الكبير ، عمر بن أحمد المولود في 7 يناير سنة 1969 بالمرسى الكبير (وهران) • عيسى بن أحمد المولود سنة 1936 ببنى سعيد أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : مختارية بنت عيسى المولودة في 15 مايو سنة 1964 ببوهني (وهران) محمد بن عيسى المولود في

1054 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه 30 مايو سنة 1966 ببوهني ، فاطمة بنت عيسى المولودة في 11 مارس سنة 1969 ببوقدير ( الاصنام ) ويدعون من الآن فصاعدا : جمال عيسى ، جمال مختارية ، جمال محمد ، جمال فاطمة . على ولد محمد المولود في 26 ديسمبر سنة 1928 بسيدى على بوسيدي (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : يوسفى على . علال بن بوشتة المولود في 26 أبريل سنة 1933 بالمالح | (وهران) وأولاده القصر : جمال بن علال المولود في 3 يوليو سنة 1957 بالمالح (وهران) كريمة بنت علال المولودة في أول مايو سنة 1964 بالمالح ، مراد ولد علال المولود في 28 فبراير سنة 1967 بالمالح (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا يمنى علال ، يمنى جمال ، يمنى كريمة ، يمني مراد . عالية بنت أحمد ، أرملة بشير بن على ، المولودة سنة 1921 بعين تموشنت (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : بنت أحمد عالية . عثمان محمد المولود في 18 ديسمبر سنة 1899 بتيارت . ابن على عباسى المولود في 15 فبراير سنة 1943 بسعيدة وأولاده القصر : ابن على مختارية المولودة في 16 مايو سنة 1967 بسعيدة ، ابن على ستي المولودة في 2 - ستمبر سنة 1968 بسعيدة ، ابن على فاطمة المولودة في 10 أكتوبر سنة 1969 بسعيدة .. اين عمرو محمد المولود في 8 مارس سنة 1936 بسيق (وهران) بوجمعة ولد ميلود المولود سنة 1923 بوجدة ( المغرب ) وأولاده القصر : موسى ولد بوجمعة المولود في 24 مارس سنة 1958 بأرزيو (وهران) ، نور الدين ولد بوجمعة المولود في 18 غشت سنة 1960 بأرزيو ، العربي ولد بوجمعة المولود في 15 يناير سنة 1964 بوهران ، فتيحة بنت بوجمعة المولودة في 10 مارس سنة 1968 بأرزيو (وهران) • بومدين بن حدو المولود سنة 1930 بالمحمدية ( وهران ) وأولاده القصر : يوسف بن بومدين المولود في 17 أكتوبر سنة 1956 بعين نويسي (مستغانم) عائشة بنت بومدين المولودة في 22 يونيو سنة 1960 بستيدية (مستغانم) محمد بن بومدين المولود في 23 ديسمبر سنة 1962 بستيدية ، حنيفية بنت بومدين المولودة في 17 مارس سنة 1966 | پستيديه (مستغانم) … ابراهيم بن ماسنت المولود في 24 يونيو سنة 1940 بعين الطلبة وهران) وأولاده القصر : يمينة بنت ابراهيم المولودة في 6 مارس سنة 1967 ببني صاف ، فتيحة بنت ابراهيم المولودة في 2 فبراير سنة 1969 ببني صاف ويدعون من الآن فصاعدا : ماسنت ابراهيم ، ماسنت يمينة ، ما سنت فتيحة . الهادورى ميلود المولود في 25 مايو سنة 1937 بعين الطلبة (وهران) فاطمة بنت أحمد ، أرملة بن ناصف محمد ، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1929 بالعامرية (وهران) • قاضي أحمد المولود سنة 1912 بتلمسان . حامد بن محمد المولود في 21 غشت سنة 1942 بعين الترك (وهران) وأولاده القصر : عبد الله بن حامد المولود في 19 ديسمبر سنة 1967 بوهران ، عاشور بن حامد المولود في 19 مارس سنة 1969 بوهران ، حورية بنت حامد المولود في 17 أبريل سنة 1970 بوهران ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن علال أحمد ، ابن علال عبد الله . ابن علال عاشور ، ابن علال حورية . قدور ولد عمر المولود في 19 فبراير سنة 1935 بحمام بوحجر (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بوزوينة قدور . كبداني عبد الله المولود في 30 أبريل سنة 1948 ببني صاف ( تلمسان ) . كنايزية عبد الصمد المولود في 15 يناير سنة 1940 بشيخة عايب قصر ولاية الكاف (تونس) وأولاده القصر : كنايزية سميرة المولودة في أول فبراير سنة 1967 بمدينة الجزائر الدائرة السابعة) ، كنايزية باريزة المولودة في 1 فبراير سنة 1967 بمدينة الجزائر (الدائرة السابعة) . كنايزية عز الدين المولود في 23 فبراير سنة 1968 بمدينة الجزائر (الدائرة السابعة) ، كنايزية كريمة المولودة في 24 سبتمبر سنة 1969 بمدينة الجزائر (الدائرة السابعة) . خيرة بنت الحاج جلول ، زوجة بالبشير محمد ، المولودة في 5 أبريل سنة 1931 بقصر زناقة أولاد مرزوق فقيق (المغرب) خليفي مبارك المولود سنة 1930 بوادى برقش ( وهران ) وأولاده القصر : خليفي فطومة المولودة في 1 سبتمبر سنة 1950 بسيدى على بوسيدي (وهران) خليفي يمينة المولودة في 11 أبريل سنة 1953 بسيدى دحو (وهران) ، خليفي عبد القادر المولود في 25 غشت سنة 1957 بسيدى دحو ، خليفي أحمد المولود في 24 يناير سنة 1960 بسيدي دحو ، خليفى بن عتو المولود في 14 ديسمبر سنة 1966 بسيدي دحو (وهران) خليفي محمد المولود سنة 1924 بوادي برقش (وهران) وأولاده القصر : خليفى رقية المولودة في 19 مايو سنة 1950 بسيدى دحو (وهران) ، خليفي يوسف المولود في 12 يوليو سنة 1958 بسيدي دحو ، خليفي خيرة المولودة قي 10 ديسمبر سنة 1962 بسيدى دهو ( وهران ) . الهوارى بن بن يونس المولود في 20 مارس سنة 1946 بوهران .

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1055 الحسين ابن ابراهيم المولود سنة 1902 في ايملالن ماسة تيز نيت (المغرب) وابنته القاصرة : فاطمة الزهراء بنت الحسين المولودة في 9 ديسمبر سنة 1960 بمدينة الجزائر ( الدائرة التاسعة ) .. العروسي بومدين المولود في 10 فبراير سنة 1919 بزهانة وهران) وأولاده القصر : العروسي سعدية المولودة في 10 سبتمبر سنة 1949 بزهانة ( وهران ) ، العروسي فاطمة المولودة في 28 غشت سنة 1951 بزهانة ، العروسي فتيحة المولودة في 9 أبريل سنة 1955 بوهران ، العروسي مليكة المولودة في أول ديسمبر سنة 1957 بوهران ، العروسي حورية المولودة في 10 فبراير سنة 1960 بوهران ، العروسي ثريا المولودة في 29 ديسمبر سنة 1962 بوهران • منصوري مصطفى المولود سنة 1934 بدوار المرابطين قيادة بنى سعيد أقليم الناظور (المغرب) وابنته القاصرة : منصورى فاطمة المولودة في 20 غشت سنة 1963 بسيق (وهران) مروك محمد المولود في 26 غشت سنة 1947 بحجوط (الجزائر) مغربي يوسف المولود في 15 ديسمبر سنة 1927 بالحساسنة (وهران) مسكين عبد الواحد المولود في 26 أبريل سنة 1936 ببشار (الساورة) وأولاده القصر : مسكين فاطمة المولودة في 28 غشت سنة 1962 ببشار ، مسكين بلقاسم المولود في 10 يونيو سنة 1965 ببشار ، مسكين مينة المولودة في 28 ديسمبر سنة 1967 ببشار . مسعود ولد عبد الله المولود سنة 1919 بسيدي حمدوش (وهران) محمد ولد العربي المولود في 10 أكتوبر سنة 1937 بدوار جبارة بلدية تارقة وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن سيدهوم محمد محمد بن مسعود المولود سنة 1932 بأكنول اقليم فاس (المغرب) وأولاده القصر : صافية بنت محمد المولودة في 11 سبتمبر سنة 1963 بحمام بوحجر (وهران) ، مليكة بنت محمد المولودة في 4 نوفمبر سنة 1964 بحمام بوحجر ، جميلة بنت محمد المولودة في 16 مارس سنة 1967 بحمام بوحجر (وهران) ويدعون من الآن فصاعدا : مجيد محمد ، مجيد صافية ، مجيد مليكة ، مجيد جميلة • محمد بن محمد المولود سنة 1899 بكبدانة أقليم الناظور (المغرب) وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 15 مارس سنة 1950 بقديل وهران) الحسن بن محمد المولود في 13 غشت سنة 1952 بقديل ، زليخة بنت محمد المولودة في 2 يناير سنة 1955 بقديل ، حمزة بن محمد المولود في | 25 يونيو سنة 1958 بقديل ، جميلة بنت محمد المولودة فى 13 نوفمبر سنة 1960 بقديل ، حوزية بنت محمد المولودة في 17 يوليو سنة 1963 بقديل (وهران) • محمد بن مصطفى المولود سنة 1939 بتلاغ (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : بالحاج محمد مولاي سي محمد شريف المولود في 9 يناير سنة 1945 بمدينة الجزائر يوسف ولد مسعود المولود في 22 نوفمبر سنة 1941 بأولاد ميمون (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الطاهر يوسف • زكراوى محمد المولود سنة 1938 بسيدي دحو الزاير بلدية سيدى على بوسيدى (وهران) وأولاده القصر : زكراوى فاطمة المولودة في 20 يونيو سنة 1959 بسيدي دحو (وهران) ، زكراوى حليمة المولودة في 5 مايو سنة 1963 بسيدي دحو ، زكراوى خيرة المولودة في 13 ديسمبر سنة 1965 بسيدي دحو (وهران) زناسني منور المولود سنة 1895 بسيدي عبد الله ( تلمسان ) . وزارة التعليم الابتدائي والثانوى قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم المسابقة الاختبارية لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-318 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستشارى التوجيه المدرسي والمهني .

1056 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ذى الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة لتوظيف مستشارى التوجيه المدرسي والمهني ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعدل ويكمل نص المادة الخامسة (3) من القرار المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1389 الموافق 14 فبراير سنة 1970 والمشار اليه أعلاه كالتالي : اختبار في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين : المستوى الأول : معرفة ابتدائية للغة العربية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة حول مفهوم كلمات وعبارات جارية . المستوى الثاني : معرفة أوسع للغة العربية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعتان . وكل نقطة تقل عن ثمانية (8) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار اختبار المستوى الأول ، ولا تضاف المجموع نقط الاختبارات الا النقط المساوية أو الزائدة على ثمانية (8) . وكل نقطة تقل عن خمسة (5) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار اختبار المستوى الثاني ، ولا تحسب الا النقط الزائدة على عشرة (10) لتحديد مجموع النقط المضروبة | بالمعامل 2 » 10 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 . وزير التربية الوطنية وزير الداخلية أحمد طالب أحمد مدغري قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن تتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 19100 والمتضمن تنظيم مسابقة توظيف العاملين النفسانيين التقنيين ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي وبمقتضى المرسوم رقم 68-320 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعاملين النفسانيين التقنيين ، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد نظام مسابقة توظيف العاملين النفسانيين التقنيين . يقرران ما يلى : المادة الأولى : يعدل ويكمل نص المادة الخامسة ( 3 ) من القرار المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 والمشار إليه أعلاه كالتالي : ه - اختبار في اللغة العربية يخير فيه المترشحون بين مستويين : المستوى الاول : معرفة ابتدائية للغة العربية : املاء متبوع بأسئلة بسيطة ، حول مفهوم بعض الكلمات والعبارات الجارية . المستوى الثاني : معرفة أوسع للغة العربية : انشاء في موضوع عام مدة الاختبار ساعتان ، وكل نقطة تقل عن (8) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار اختبار المستوى الاول . ولا تضاف لمجموع نقط الاختبارات الا النقط المساوية أو الزائدة على ثمانية (8) وكل نقطة تقل عن خمسة (5) تكون مرسبة للمترشح الذي يختار المستوى الثاني . ولا تحسب الا النقط الزائدة على 10 لتحديد مجموع النقط المضروبة بالمعامل 2 » المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 وزير التربية الوطنية وزير الداخلية أحمد طالب احمد مدغري قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 يتضمن فتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين في وزارة التربية الوطنية ان وزير التربية الوطنية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي تهم وضعية الموظفين . العام للوظيفة العمومية …

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1057 وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر

- عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى المعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في ه جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الاعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-552 المؤرخ في 17 رجب عام 1388 الموافق 9 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن احداث سلك الأعوان الاداريين في وزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 15 يونيو سنة 1970 والمتضمن | تنظيم مسابقة لتوظيف الاعوان الاداريين بوزارة التربية الوطنية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف أعوان اداريين المادة 2 : ان عدد المناصب الشاغرة مائة وستون (160) • المادة 3 : تجرى الاختبارات الكتابية يوم 20 أكتوبر سنة 1970 بالجزائر العاصمة المادة 4 : ينتهى تسجيل المترشحين يوم 20 سبتمبر سنة 1970 المادة ه : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 22 يونيو سنة 1970 • عن وزير التربية الوطنية عن وزير الداخلية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للادارة المدير العام للوظيفة المركزية العمومية ابراهيم حسبلاوي عبد الرحمن كيوان قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 يتضمن احداث والغاء اقسام مدرسية في ولاية قسنطينة ان وزير التربية الوطنية 6 بناء على الاعتمادات المقيدة في ميزانية وزارة التربية الوطنية لسنة 1970 الباب 31-34 ، المادة الاولى ،

  • وبناء على اقتراح مدير التعليم المدرسي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى فى ولاية قسنطينة ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1969 ، 32 منصبا ماليا المادة 2 : يحدث عن سبيل التعويض ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1969 ، 32 منصبا ماليا . المادة 3 : يحدث بولاية قسنطينة ، ابتداء من أول يناير سنة 1970 ، 775 منصبا ماليا . المادة 4 : تنشر قائمة المناصب المحدثة أو الملغاة في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 24 يونيو سنة 1970 .. عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 يتضمن احداث شهادة للدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائي ان وزير التربية الوطنية ،
  • بمقتضى الامر رقم 66 65 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تنظيم مهن الاطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والقابلات ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 صفر عام 1386 الموافق 23 مايو سنة 1966 والمتعلق بشهادات الدراسات الخاصة التي تسلمها الكلية المختلطة للطب والصيدلة في الجامعة الجزائرية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث شهادة للدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائى ، تسلمها الكلية المختلطة للطب والصيدلة بقرار من الوزير

7501 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه المادة 2 : يمكن أن يسجل للحصول على هذه الشهادة ، طبقا للتشريع الخاص بممارسة المهن الطبية : 1 ) الأطباء الجزائريون .. 2 ) الأجانب الحاصلون على شهادة دكتور في الطب | من جامعة الجزائر ( القسم الطبى ) أو على شهادة من بلاد أجنبية تسمح بممارسة الطب في الجزائر ، ) طلبة الطب الذين أنهوا السنة الخامسة الدراسية ، 4 ) الصيادلة ، ه ) البياطرة المادة 3 : يمكن أن يؤذن للمهندسين الصحيين والتقنيين الصحيين بمتابعة التعليم الخاص بهذه الشهادة ، بعد موافقة مصالحهم المسؤولة .. وتسلم لهؤلاء شهادة المواظبة على حضور الدروس في نهاية الدورة ، لكن لا يتاح لهم مهما كان الحال أن يشاركوا في اختبارات امتحان هذه الشهادة . المادة 4 : يشرف على التعليم الخاص بالشهادة أستاذ الصحة ، مدير معهد الصحة ، الذي يستعين بالمصالح الجامعية ومصالح الصحة والمصالح العمومية التي يمكن لها أن تساهم في هذا التعليم .. المادة 5 : ان مدة الدراسة سنة ، وتتضمن تعليما نظريا و تعليما تطبيقيا ، وبرنامج التعليمين محدد في الملحق المرفق بهذا القرار . المادة 6 : تنهى الدراسة بامتحان يجرى في نهاية السنة 6 ولا يشارك في الامتحان ، الا المترشحون الذين واظبوا على الدراسة مواظبة كافية .. المادة 7 : لا تجرى الا دورة واحدة للاختبارات الكتابية في نهاية السنة الجامعية وتجرى الاختبارات الشفوية بعد الاختبارات الكتابية ، وفي دورة ثانية في شهر أكتوبر للمترشحين الذين أخروا أو لم يحضروا الدورة الاولى بسبب مانع قاهر .. المادة 8 : يشتمل الامتحان على : ا) اختبارات نظرية كتابية لا يثبت عليها أسماء المترشحين . ب ) اختبارات شفوية ، ج ) تقديم عمل شخصي .. وينقط كل اختبار من صفر الى عشرين . والاختبارات الكتابية النظرية أربعة : 1 ) اختبار في التشريع الصحى والاجتماعي ( المدة ساعة المعامل 1) . 2 ) اختبار في الصحة العامة والأوبئة ( المدة ساعة - المعامل 2 ) .

  1. اختبار في الصحة الخاصة أو الاجتماعية المدة ساعة المعامل 2 ) . - 4 ) اختبار في الصحة الاجتماعية ( المدة ساعة المعامل 2 ) .. - ولا يشارك في الاختبارات الشفوية الا المترشحون الذين يحرزون سبعين (70) نقطة على الأقل ، في مجموع الاختبارات الكتابية . وتشتمل الاختبارات الشفوية على أربعة أنواع من الأسئلة تدور حول برنامج التعليم ، ( المعامل 1 لكل اختبار ) .. يقدم المترشحون علاوة على ذلك ، تقريرا من تحريرهم الشخصى ، ينقط من صفر الى عشرين ، ويكون اما في الوقاية الصحية والاجتماعية ، أو تحقيقا صحيا في عدوى اجتماعية أو تقييما لمساعى صحية . (المعامل (4 (4) .. ويجب تقديم هذا العمل في 30 سبتمبر من سنة الامتحان في أبعد تقدير ولا ينجح المترشحون بصفة نهائية الا اذا أحرزوا مجموعا من النقط لا يقل عن 150 . وكل تنقيط معادل لخمسة نقط فأقل في أحد اختبارات الامتحان يؤدى لرسوب المترشح يعلن عن النتائج النهائية في أكتوبر أو نوفمبر من كل سنة . المادة 9 : تفحص الاختبارات النظرية الكتابية لجنة وطنية تتألف من خمسة أساتذة أو أساتذة محاضرين مبرزين من كلية الطب يعينهم وزير التربية الوطنية ، ويرأس هذه اللجنة الاستاذ أو الاستاذ المحاضر المبرز المكلف بكرسي الصحة و تفحص الاختبارات الشفوية • والاعمال الشخصية لجنة يعينها العميد باقتراح من الاستاذ صاحب الكرسي أو الاستاذ المحاضر المبرز المكلف بكرسي الصحة . ويرأس اللجنة الاستاذ أو الاستاذ المحاضر المبرز المكلف بكرسي الصحة ، بمساعدة أستاذين مبرزين من الكلية . المادة 10 : ان الرسوم السنوية المطلوبة من المترشحين هي : رسم التسجيل … ….. 10 دج رسم المكتبة … …… 6 دج رسم الخدمات الاجتماعية 3 دج رسم التدريب والاعمال التطبيقية .. ……. 120 دج رسم الفحص 。 دج يعفى طلبة الطب من رسوم التسجيل والمكتبة والخدمات الاجتماعية . ويعفى المساعدون والمعاونون التقنيون التابعون لكرسي الصحة من جميع الرسوم • المادة 11 : توقع شهادة الدراسات الخاصة من قبل الرئيس وأعضاء اللجنة وعميد الكلية المختلطة للطب والصيدلة • ويسلمها مدير الجامعة ، باسم الجامعة وبخاتمها ..

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1059 المادة 12 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 13 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من السنة الجامعية 1969-1970 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 10 يوليو سنة 1970 . عن وزير التربية الوطنية وبتفويض منه المدير العام للادارة المركزية ابراهيم حسبلاوي الملحق معهد الصحة برنامج شهادة الدراسات الخاصة في الصحة والأوبئة والطب الوقائي اولا - الصحة العامة 1 - عموميات : 1 ) الصحة ، الصحة العمومية ، والوقاية الاجتماعية 2 ) التعاون الدولى فى ميدان الوقاية الصحية والاجتماعية .

  1. التنظيم الصحى العام في الجمهورية الجزائرية ، الادارة المركزية ( وزارة الصحة والوزارات الاخرى ) التنظيم الصحي في الولايات ، التنظيم الصحي في البلديات 4 ) التشريح الصحي الجزائري ، التنظيمات الوطنية ، في الولايات والبلديات ه ) تزايد السكان في الجزائر . 6 ) الاحصاءات
  2. تعليم الصحة والتربية الصحية . ب ) الصحة في البلدة : 1 - العمران : 1 ) تعميم تعديل المدن وتوسيعها وتجديد بنائها 2 ) مبادىء العمران العصري ومنجزاته ، الأحياء الحدائقية المبسوطة أو المرتفعة ، الحارات المخططة 2 - الصحة في المدن والأرياف : 1 ) مياه التغذية في المدن ، جر المياه ، معالجة مساوئها الفيزيائية والكيماوية والباكتريولوجية ، مراقبتها والاشراف عليها 2 ) المواد الغذائية ، التموين والمراقبة ( اللحوم ، المحار الخ (000) مشكلة الحليب • ) الكناسات المنزلية .
  3. المياه الملوثة ، تصريفها وعلاجها .. ه ) النظافة في المدن والارياف . : 6 ) الهواء في المدن ، وقاية الفضاء ، البناءات المصنفة . ) مؤسسات المدن : المذابح ، الأسواق ، المقابر . 3 حماية المدن والسكان من الكوارث العامة وتنظيم الاسعاف المستعجل : ج - السكن الصحى ومكافحة الأكواخ : 1 ) المنزل الصحى : أ في بنائه : الوضع ، الوجهة ، التهوئة والترويح : التدفئة 6 الاضاءة 6 مكافحة الضجيج ، التشريع الوقائي الخاص بذلك : الاذن بالبناء ، شهادة المطابقة .. ب في تنظيمه : تخصيص الأماكن ، السعة الضرورية . ج في نظافته : مكافحة الحشرات الطفيلية . 2 ) المنزل غير الصحى : أ عوامل الكوخ ، أنواع الأكواخ ، الأحياء غير الصحية . ب - مكافحة الأكواخ ، الأسباب المضرة بالصحة وحدوثها د الصحة والطب الوقائي الفردي : 1 ) الصحة والطب الوقائي في مختلف الأعمار ، الفحوص الوقائية ) الصحة البدنية والصحة العقلية ) .. 2 ) الصحة الفردية : أ التغذية العادية . ب - التغذية العلاجية . 3 التربية البدنية ورقابتها . ثانيا - الصحة الخاصة
  • الصحة المدرسية والجامعية : 1 - المدرسة : أسباب الصحة في البناءات وملحقاتها . 2 - التلميذ : 1 ) نمو التلميذ بدنيا وفكريا ، 2 ) تغذية التلميذ ، 3 ) التربية البدنية في المدرسة ، ) أوقات التلهية والعطل المخيمات والمخيمات الصيفية . ه ) الأمراض : استقصاؤها في الوسط المدرسي ، 6 ) الأمراض المعدية التي يمكن انتشارها في المدرسة . الاقصاء عن التعليم ، ) الصحة العقلية لدى التلميذ ( التنظيم الاداري ، طريقة التربية البيداغوجية ) ، ) الرقابة الطبية المدرسية والجامعية . ) التوجيه المهني .

1060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه ب ) الصحة في العمل وحماية العمال . ج ) الصحة في الأرياف . د ) الصحة في محطات الحمامات المعدنية والاستجمام ه ) الصحة في المستشفيات والصحة في المراكز والمستوصفات الصحية . و ) الصحة العسكرية . ز) الصحة في مصالح النقل العمومي . ثالثا - الصحة الاجتماعية ‘’ ) عموميات في الامراض المسماة بالأمراض الاجتماعية ،

  1. حماية الأم والطفل ، ) مكافحة السل ، ) مكافحة حمى المستنقعات ( البالوديزم ) ، ه ) مكافحة الرمد ، 6 ) مكافحة السرطان ، ) مكافحة الأمراض التناسلية . مكافحة الأمراض الأخرى ذات الصبغة الاجتماعية : داء المفاصل ، الخ .. رابعا - الأوبئة والوقاية من الأمراض المعدية والمنتشرة 1 - عموميات : 1 ) مبادىء عامة في الأوبئة . التحقيقات في الأوبئة ، 2 ) مبادىء عامة في الوقاية ( اثبات الداء ८ العزل ، الوقاية من الاصابة ، التطهير ، ابادة الفيران ، والتحصين ( التلقيح ، الوقاية بالأمصال ، الوقاية بالمواد الكيماوية ) ب - التلقيح الوقائي : ج - العدوى والوقاية المطبقة فى الأمراض المعدية العامة : ( تذكير بالمبادىء الضرورية للعدوى والوقاية المطبقة في مختلف المجموعات ) • د - العدوى والوقاية من الأمراض التقليدية : 1 ) الأمراض التي تستدعى الحجر الصحى 2 ) نشاط منظمة الصحة الدولية لمكافحة الأمراض الوبائية في الجهات الموبوءة خامسا - المساعي الصحية والاجتماعية V أثر العوامل الاقتصادية والاجتماعية في صحة السكان وحياتهم ، 2 - التأمين الاجتماعي ، تشريعه ، أهدافه ووسائله ، منجزاته ،
  2. الوقاية الخاصة ببعض فئات السكان ( الموظفون ضحايا الحرب ، المتقاعدون ) . 4 ) ترويض العجزة . ه ) الترتيب المهني سادسا تنسيق نشاطات الوقاية الصحية والاجتماعية للسكان i - i النشاطات الوطنية : 1 ) وزارة الصحة والوزارات الأخرى . 2 ) الأطباء الخواص ، 3 ) البياطرة .
  3. الصيادلة ، أطباء الأسنان ، القابلات ، ه ) هيئة الأطباء ، 6 ) الاتفاقيات مع المنظمات المهنية والمنظمات الجماعية الرقابة في الطب الاجتماعي … ب - النشاطات الدولية : 1 ) الاتفاقيات الصحية الدولية : ) الاستيطان ، الهجرة والرقابة الصحية في الحدود ،
  4. المنجزات التي حققتها منظمات التعاون الدولية في العالم سابعا - أعمال المختبرات في تطبيقاتها العملية في الصحة 1 ) دور المختبر في بعض الأمراض المتنقلة وخاصة : السل ، والملاريا ) بالوديزم ) والرمد ، وغيرها من الامراض المعدية التي يمكن أن تكون مشكلا في الصحة العمومية . 2 ) دور المختبر في رقابة مياه التغذية ،
  5. دور المختبر في اكتشاف أهم التسممات بسبب الغذاء وفى البحث عن الغش في الأغذية ، 4 ) دور المختبر في رقابة الحليب وفحصه الباكتريولوجي . وزارة المالية قرار مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 يتضمن تحديد سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر والواجب أخذه بعين الاعتبار لأجل حساب الأرباح الاجمالية الفلاحية التابعة للقطاع الخاص والذي يمكن تقرير الضريبة عليه برسم سنة 1970 وذلك فيما يتعلق بالكروم وعن كل ناحية ومنطقة ان الوزير المكلف بالمالية والتخطيط
  • بمقتضى المواد 24 أ الى 24 ح من الأمر رقم 68 654 المؤرخ في 10 - رمضان عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ، وبمقتضى الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 ولا سيما المادة 93 منه ،

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1061 وبمقتضى المرسوم رقم 69 206 المؤرخ في 9 شوال عام 1389 الموافق 18 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تنظيم الموسم الخاص بالكروم والخمور لعام 1969 وتحديد كيفية التسويق والتمويل ولا سيما المادة الاولى من الباب الاول منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1389 الموافق 26 يناير سنة 1970 والمتضمن تحديد المناطق 1 و 2 و المعدة لانتاج الخمور الموسم 1969 1970 ، وبمقتضى الفقرة 6 من المادة 95 من قانون الضرائب

- المباشرة . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر الواجب أخذه بعين الاعتبار لحساب الارباح الاجمالية فيما يتعلق بالكروم ، يحدد طبقا للبيانات التي يتضمنها الجدول الملحق بهذا القرار ، وذلك لأجل تقرير الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي المحققة في سنة 1970 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 13 يوليو سنة 1970 . احمد مدغري الملحق الضريبة على أرباح الاستغلال الفلاحي للقطاع الخاص جدول يتضمن سعر بيع المتوسط. للهكتولتر من الخمر والواجب أخذه بعين الاعتبار الحساب الأرباح الاجمالية الفلاحية التي يمكن تقرير الضريبة عليها برسم سنة 1970 ( موارد سنة 1969 ) وذلك فيما يتعلق بالكروم عن كل ناحية ومنطقة

- الفقرة 1 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة ناحية الجزائر سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر المحدد عن كل منطقة تولاية الدائرة المنطقة 1 = 3390 در تعيين البلديات المنطقة 2 = 40 0 43 دج المنطقة 3 = 5860 دج الجزائر الجزائر الجزائر - عين بنيان - بئر الخادم الشراقة الدويرة المعالمة السحاولة سطاويلي زرالدة درارية • البليدة أحمر العين بئر توتة - بورقيقة - العفرون مراد البليدة - بوفاريك بوعنان بو اسماعيل شبلي - شفة - دواودة فوكة حجوط - القليعة - موزايا وادي العلايق صومعة - تيبازة الدار البيضاء عين طاية - برج الكيفان بودواو بوقرة - الدار البيضاء - الاربعاء -

1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه تابع لناحية الجزائر الولاية الدائرة المنطقة 1 = 3390 دج الجزائر الدار البيضاء خميس الخشنة مفتاح أولاد موسى - رويبة - سيدي موسى - الثنية - زمورى تيزي وزو تيزي وزو تيزي وزو ذراع بن خدة عزازقة عزازقة - أزفون - فريحة مقلع برج منايل بغلية - برج منايل - شعبة العامر - دلس - يسر ناصرية سيدي داود تا دمايت ذراع الميزان ذراع الميزان بويرة بويرة - حيزر الأخضرية بني عمران - القادرية

- الأخضرية الأصنام الأصنام عين الدفلى شرشال مليانة تنس المدية المدية صور الغزلان تعيين البلديات المنطقة 2-43,40 دج المنطقة 3 = 58,60 دج الأصنام - أربعاء أولاد فارس عين الدفلى - عريب العبادية خربة شرشال - داموس - قوراية سيدي عمرو جندل خميس مليانة - بومدفع - مليانة وادي الشرفاء وادي الجير بني حواء - برج أبي الحسن عين مران - تاوقريت بوزغاية - المرسى تنس - زبوجة البرواقية - العامرية المدية وزرة سي محجوب العوامرية عين بسام عين الحجل بئر غبالو برج حرنيس ديرح جواب - الهاشمية - صور الغزلان

- شلالات العذاوره

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390

ناحية وهران سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر المحدد عن كل منطقة الولاية الدائرة المنطقة 1 وهران وهران عين تموشنت المحمدية سيدي بلعباس تلاع مستغانم مستغانم معسكر وادي رهيو ايغيل ايزان سيدى على تيغنيف تعيين البلديات المنطقة 3 = المنطقة 3 = 90 450 دج 6230 دج أرزيو - بطيوة بئر الجير - بوفتيس - بوتليليس - السانية - قديل - المرسى الكبير - مسرغين - وهران وادي تليلات أغلال - - عين الأربعاء - عين الكيحل - عين تموشنت - عين الطلبة - شعبة اللحم - العامرية - المالح - حمام بوحجر - الحساسنة - حاسي الغلة - وادى بركش - وادى صباح - سيدي بن عدة تا مزورة - تارقة الغمري - عكاز - سيق - زهانة . عين البرد - ابن العربي - ابن باديس - بوخنيفيس - حاسي زهانة - سفيزف - سيدى على بن يوب - سيدي بلعباس سيدي حمدوش - سيدى لحسن - تيليوم - تنيرة - تاسالة الضاية - مولاى سليسن رأس الماء تا عاليمت - تلاغ . مستغانم – عين نويسي – عين تدلس بوقيراط - حامي معمش - خير الدين - مسرة وادى الخير - ستيدية بوحنيفية الحمامات فروحة - غريس معاوسة - - وادي

  • - طاغية - تيزى .. عين فارس عين فكان معسكر المطمر الحمادنة المطمر القلعة يدل مندس ايغيل ايران سيدي الخطاب - زمورة العشعاشة الحجاج الخضراء - أولاد مع الله سيدي على عوف - الحشم وادى الابطال .. البرج - سيدى قادة تيغنيف - خلوية

1064 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه ناحية قسنطينة سعر البيع المتوسط للهكتولتر من الخمر المحدد عن كل منطقة الولاية الدائرة المنطقة الأولى تعيين البلديات = 20 36 دج المنطقة 2 المنطقة 3 عنابة عنابة عنابة - عين الباردة - عصفور - ابن مهيدي – ابن رحال بسباس بوكاموزة شطايبي - ذريعان القالة القالة بني عمار بوحجار قسنطينة جيجل شحانة جيجل - جميلة - منصورية

  • الطارف . العوانة - الطاهير - ريامة سكيكدة عزابة - عين شرشار - الحدائق - مجاز الدشيش - السبت رمضان جمال سطيف بجاية بجاية - القصر - وادي اميزور - تيشي سيدي عيش سيدي عيش - تيمزريت الماتن ان البلديات التي لم يرد ذكرها صراحة فيما تقدم تكون مرتبة في المنطقة الاولى وزارة البريد والمواصلات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تعديل القرار الوزارى المشترك المؤرخ فى 20 ربيع الأول عام 1390 الموافق 15 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين رع « الاستغلال » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ،
  • بعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1390 الموافق 10 مايو سنة 1970 والمتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين مراقبين في فرع «الاستغلال» ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : ان المادة 2 من القرار المذكور أعلاه المحددة لعدد المناصب الممنوحة بمائة في المسابقة الداخلية للمراقبين فرع « الاستغلال » التي ستجرى يومى 1 و 2 غشت سنة 1970 تعدل كما يلى : تحدد عدد المقاعد المعروضة بثلاثمائة ) 300 ( • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 | يوليو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية . ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ،

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065

  • وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام- 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-354 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للأعوان الاختصاصيين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان متخصصين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية وتجرى الاختبارات يوم 20 سبتمبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بثلاثين (30) . المادة 3 : تفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الاول المرسمين في رتبتهم والعمال المهنيين من الصنف الثاني المرسمين في رتبتهم والذين بلغوا الدرجة الثانية من هذه الرتبة ، وللأعوان غير المرسمين الذين لهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة معترفا بها في المعاش بحلول أول يناير سنة 1970 • كما تفتح المسابقة الى العمال المهنيين من الصنف الثالث ممن لهم ثلاث سنوات على الاقل من الخدمة بما في ذلك الوقت المقضى في منصب عون غير مرسم وتكون هاته الفترة معترفا بها في الاقدمية - بحلول 1 يناير سنة 1970 . المادة 4 : يجب أن يكون المترشح بالغا من العمر 38 سنة بحلول أول يناير سنة 1970 ويمكن أن يؤخر هذا المسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز هذا السن 42 سنة 6 كما يؤخر هذا العمر بنسبة مساوية للفترة المقضية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة | المدنية لجبهة التحرير الوطني دون أن يتجاوز كل التأخير 10 سنوات المادة 5 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :
  • ملف ترشيح رقم 886 - -
  • طلب مشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ، شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية . ويجب أن توجه طلبات المشاركة في الاختبارات عن طريق السلم الادارى الى المديرية التابع لها المترشح المادة 6 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع اختبارات المدة المعامل انشاء في موضوع عام س الجبر ) مسألة ) 200 را س 3 الحساب ( مسألة ) 30 را س A اختبار في اللغة العربية اس ينقط كل اختبار من صفر الى 20 . ان المترشحين الحاصلين على 6 نقاط على الاقل بالنسبة لكل اختبار باستثناء اختبار اللغة العربية والمحاصلين على 80 نقطة لمجموع المواد بعد تطبيق العوامل هم الذين يعلن عن نجاحهم ان البرنامج المفصل لاختبارى الجبر والحساب يوجد في الملحق المرفق بأصل هذا القرار المادة 7 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص محرر بالعربية . ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على عشرة وهي تضاف الى نقاط المواد الاخرى بعد تطبيق العوامل .. المادة 8 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا . مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف وأى ! عضو اختصاصي في التعليم المادة 9 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين

1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، وتنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات المادة 10 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كأعوان | متخصصين متمرنين في الانشاءات الكهربائية الميكانيكية | حسب ترتيبهم ويتابعون دروسا للتكوين المهني المادة 11 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والتي أسست بالمرسوم رقم 66 المؤرخ في 11 شوال عام | 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386

  • المعدل بالمرسوم رقم 68-517 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 121 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389. الموافق 18 غشت سنة 1969 0 المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 يوليو سنة 1970 يتضمن تنظيم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الرسم » ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسى العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 26 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين . وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والمعدل بالمرسوم رقم 68-517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-121- المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 غشت سنة 1969 ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الأحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الأعوان الاداريين المعدل بالمرسوم رقم 18-172- المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-508 المؤرخ في 13 جمادي الأولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1968 والمتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تنظم مسابقة داخلية لتعيين أعوان اداريين في فرع « الرسم » • تجرى الاختبارات يومي 17 و 18 اكتوبر سنة 1970 بمراكز الامتحانات المحددة من طرف الادارة . المادة 2 : يحدد عدد الوظائف المعروضة بعشرة (10) المادة 3 : تفتح المسابقة للعمال المهنيين من الصنف الاول والثاني وكذلك الى المكلفين بالنقل من فرع « الخطوط » للبريد والمواصلات المرسمين في رتبتهم ولهم على الاقل . سنوات أقدمية منذ تعيينهم في الرتبة ينبغى أن لا يتجاوز عمر كل مترشح 43 سنة بحلول 1 يناير سنة 1970 . ويؤخر الحد الأقصى للسن بنسبة سنة واحدة عن كل ولد فى الكفالة دون أن يتجاوز سن 47 سنا كما يؤخر هذا السين بفترة مساوية للمدة المقضية في صفوف جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني على أن لا يصل مجموع الأعوام المؤخرة 10 سنوات المادة 4 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح على الأوراق التالية :

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067

  • ملف ترشيح رقم 886 5 .
  • طلب مشاركة في الاختبار محرر بخط يد المترشح ،
  • شهادة تبين الوضعية الادارية للمترشح وبها التأشيرات القانونية .. ويوجه طلب المشاركة عن طريق السلم الادارى لرئيس المصلحة التابع لها المترشح المادة 5 : تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية : نوع اختبارات المدة المعامل انشاء حول موضوع عام س 2 رياضيات ( مسألة في الحساب والهندسة ) 2 س الرسم الصناعي : اعادة رسم شيء بتغيير المقاييس أم لا س 3 رسم طوبوغرافي أو معماري نسخه أو اعادة رسمه س 3 اختبار في اللغة العربية اس 3 ينقط كل اختبار من صفر الى 20 • لا يعتبر ناجحا الا من أحرز على 6 نقاط على الأقل في كل اختبار ما عدا الاختبار في اللغة العربية وبعد تطبيق المعامل تكون له 110 نقطة بالنسبة لمجموع الاختبارات المادة 6 : ان اختبار اللغة العربية يتضمن تعجيم نص بالعربية .. ولا تدخل في الحساب الا النقاط التي تزيد على المعدل مدير الشؤون العامة أو مندوبه ، رئيسا ، مدير المواصلات السلكية واللاسلكية أو مندوبه ، نائب مدير التعليم أو مندوبه ويجوز للجنة الامتحان أن تستعين برأى أي موظف وأي عضو اختصاصي في التعليم • المادة 8 : يحدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حسب درجة الاستحقاق ، قائمة المترشحين الذين أعلنت اللجنة عن نجاحهم ويتم تعيينهم حسب نفس الترتيب ، و تنشر هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة البريد والمواصلات . المادة 9 : ان المترشحين الناجحين يتم تعيينهم كأعوان اداريين متمرنين المادة 10 : ان الحائزين على شهادة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني والتي أسست بالمرسوم رقم 66-37 المؤرخ في 11 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 يستفيدون من أحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل بالمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69 في 5 جمادى الثانية عام 1389 الموافق 18 - غشت 121 سنة المؤرخ 1969 . المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 13 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 16 وهي تضاف بعد تطبيق العوامل الى نقاط الاختبارات | يوليو سنة 1970 الاخرى .. المادة 7 : يعهد باختيار الاختبارات ووضع قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة الى لجنة امتحان مشكلة من الموظفين المذكورين بعده : قرارات قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 أبريل سنة | 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن التخصيص الوزارة الشبيبة والرياضة لشقة تابعة لأملاك الدولة مكونة من بهو ومكتب وقاعة للخدمة وقاعة للصناديق ومختبر وحمام وهى واقعة في الطابق الارضى لعمارة توجد في الرقم 35 من نهج ديدوش مراد بسكيكدة ، لتستعمل كمكاتب المفتشية الشبيبة والرياضة بموجب قرار مؤرخ في أول صفر عام 1390 الموافق 7 وزير البريد والمواصلات عن وزير الداخلية السلكية واللاسلكية وبتفويض منه عبد القادر زيباك المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان الولاة الشبيبة والرياضة شقة تابعة لأملاك الدولة ومكونة من بهو ومكتب وقاعة للخدمة وقاعة للصناديق ومختبر وحمام وهي تقع بالطابق الارضى من عمارة كائنة في الرقم 35 من نهج ديدوش مراد بسكيكدة لتستعمل كمكاتب المفتشية الشبيبة والرياضة بسكيكدة .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أبريل سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة خصصت لوزارة | أعلاه …

1068 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل التربية الوطنية قطعة أرض من أملاك الدولة ، تابعة للمزرعة سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا | المسيرة ذاتيا « عيسات ادير ، مساحتها 6 هكتارات تقريبا لبلدية برج منايل عن قطعة أرض تحمل الرقم 17 حضري من مخطط تجزئة برج منايل مساحتها 19 آرا و 90 سنتيارا لازمة لبناء مساكن للمعلمين بموجب قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لبلدية برج منايل على اثر المداولة رقم 121 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1968 عن قطعة أرض مساحتها 19 آرا و 90 سنتيارا تحمل الرقم 17 حضرى من مخطط تجزئة برج منايل وتخصص لبناء مساكن للمعلمين وفضلا عن ذلك فان هذه القطعة محددة بخط وردي في

  • المخطط الملحق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه . قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لفائدة بلدية برج منايل عن قطعة أرض مقيدة تحت رقم 68 قروى من مخطط تجزئة برج منايل مساحتها هكتار واحد و ه آرات و 90 سنتيارا لازمة لبناء عمارتين للسكنى بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1390 الموافق 16 أبريل سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، تم التنازل الى بلدية برج منايل على اثر المداولة رقم 121 المؤرخة في 27 ديسمبر سنة 1968 عن قطعة أرض مساحتها هكتار واحد وه آرات و 90 سنتيارا تقع بنهج بنور على ببرج منايل تحمل الرقم 68 قروى من مخطط التجزئة وتخصص لبناء عمارتين معدتين للسكنى حسب برنامج موافق عليه بصفة قانونية وهي محددة بخط وردي في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد أعلاه قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة. أرض من املاك الدولة لوزارة التربية الوطنية ، مساحتها 6 هكتارات تقريبا قصد بناء ثانوية بذراع الميزان بموجب قرار مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1390 الموافق 8 مايو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو خصصت لوزارة | قصد بناء ثانوية بذراع الميزان • ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن ابطال تخصيص العمارة التابعة لأملاك الدولة والمدعوة « ثكنة الباردو » والواقعة بقسنطينة والمخصصة سابقا لفائدة مصلحة الهندسة العسكرية وذلك لأجل تسليمها الى المكتب الوطني للتسويق ( أوناكو ) بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1390 الموافق 19 مايو سنة 1970 ، صادر عن والي قسنطينة ان العمارة التابعة لأملاك الدولة والواقعة بقسنطينة والمدعوة « ثكنة الباردو » والتي تحتلها مصلحة الهندسة العسكرية منذ سنة 1838 لتستعملها ثكنة للخيالة ، يبطل تخصيصها لأجل تسليمها الى المكتب الوطني للتسويق (أوناكو) .. قرار مؤرخ في 4 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة مساحتها هكتار واحد وخمسون آرا ، لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى قصد بناء قسم فرعي بالبويرة بموجب قرار مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 8 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو خصصت لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ( مديرية الهندسة القروية والرى الفلاحي ( قطعة أرض من أملاك الدولة ، مساحتها هكتار واحد و خمسون آرا تقريبا قصد اقامة قسم فرعى للهندسة القروية بالبويرة ، وزيادة على هذا افان هذه القطعة قد عينت بوضوح في المخطط المرفق باصل هذا القرار . ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه . قرار مؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية أربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة لازمة لبناء مجموعة مدرسية- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والي تيزي وزو ، تم التنازل مجانا لبلدية أربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض تابعة لاملاك :

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 الدولة كانت ملكا للأبوز سابقا ، تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 9 آرات و 10 سنتيارات ، معينة بحرف ( 3 » في مخطط مسح الاراضي ، قصد بناء مجموعة مدرسية ، وزيادة على هذا .. فان القطعة المذكورة محددة بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار … ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه . قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية اربعاء نايت ايراثن عن قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة ، لازمة لبناء حى يتألف من 20 مسكنا طبقا للبرنامج المصادق عليه قانونا

- بموجب قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 26 يونيو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، تم التنازل مجانا لبلدية أربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض من أملاك الدولة ، « ملكية أنطون سابقا ، ، مساحتها 82 آرا و 20 سنتيارا ، معينة بحرف > P < في مخطط مسح الاراضي الأربعاء نايت ايراثن ، قصد بناء حي يتألف من 20 مسكنا وزيادة على هذا فان القطعة المعينة هى محددة بوضوح في المخطط المرفق بأصل هذا القرار .. ويعاد وضع العقار الممنوح بحكم القانون تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد له أعلاه .. قرار مؤرخ في 29 ربيع الثانى عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التصريح بان اكتساب بلدية مقلع ، دائرة عزازقة ، لقطعة أرض مساحتها 1600م2 قصد بناء مدرسة تتألف من قسمين ومسكن واحد بأمازول ، من المنفعة العمومية

- بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 3 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو ، يعد من المنفعة العمومية ، اكتساب بلدية مقلع في أقرب أجل ، ضمن شروط المرسوم رقم 57 – 1274 والمؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 ، لقطعة أرض مساحتها 600 ر1م2 مالكها السيد عمروش ن حسين المساكن بقرية تيزى نتلرقة ، بلدية مقلع مقابل مبلغ 8,000 دج ، قصد بناء مدرسة تتكون من قسمين ومسكن بأمازول . قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1970 صادر عن والى تلمسان يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى شولي قصد ري اراض بموجب قرار مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1970 من والى تلمسان :

  1. يؤذن للسيد بلقاسم ماحى بجلب الماء ضخا من وادئ شولى لرى الأراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 85 آرا وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب هر. لتر في الثانية .. 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التى تضخها المضخة أن يزيد على مر لتر في الثانية دون أن يتجاوز 10 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 10 لترات لأقصى حد في الثانية الى علو 30 مترا وهو علو الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة . ولموظفى مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله .. 4 ) يمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن أو انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق الانذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : أ - اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الأجل المحدد في الفقرة ه أدناه – 6

2070 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ه ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لأجله ، اذا تنازل عن الاذن صاحبه أو حوله الى غيره بدون ج - في المادة 10 موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . د۔ اذا لم تؤد الأتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها ، ه اذا خالف صاحب الاذن أحكام الفقرة 7 أدناه

- لا يكون لصاحب الاذن حق في المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة • ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادي شولى . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديلي الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الادن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالي وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح لاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 . ه ) يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الرى الفلاحي ويجب أن تكون متممة في أقصى أجل يبلغ ستة أشهر ابتداء من تاريخ هذا القرار ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن • ويتحتم على هذا الاخير ، بمجرد الانتهاء من الاعدادات أن يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وأن يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق أملاك الدولة من أضرار . واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالأحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال أيضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من أجل امتناعه أو تهاونه . 6 ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار وإلى تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض . وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب أن يكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم 7 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات (البالوديزم) الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الأجام ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الري الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات . 8 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين . ( 2 دج ) يجب دفعها الى صندوق محصل أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن ويمكن اعادة النظر في هذه الأتاوة في أول يناير من كل سنة وزيادة على هذه الأتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 79 من الأمر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 • 9 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها • 10 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير ..

الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 اعلانات وبلاغات اعلان مؤرخ في 7 محرم عام 1390 الموافق 14 مارس سنة 1970 يتعلق بالايداع القانوني لملف تأسيس الحالة | المدنية في بلدية سيدى عقبة ( غموقات ) تنفيذا للمادة 7 من الامر رقم 66-307 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 يخبر المعنيون بأن ملف تأسيس الحالة المدنية للجزائريين المقيمين بدائرة غموقات ( بلدية سيدى عقبة ) قد أودع في دار بلدية سيدى عقبة حيث يمكنهم الاطلاع عليه وتسجيل ملاحظاتهم في السجل الخاص المفتوح لهذا الغرض وان مدة الايداع المحددة بشهر ، بموجب الأمر ، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ وصول نسخة من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية التي تحتوى على هذا الاعلان الى مقر البلدية .. اعلان رقم 63 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 23 لسد نفقاتهم الاولى في الجزائر ، ويرخص بتصدير الاوراق المصرفية الجزائرية في حدود 50 دج لكل شخص . 2 ) تصدير وسائل التسديد بالعملة الصعبة . أ ) المنحة السياحية يمكن لكل مسافر له صفة مقيم بالجزائر ، متوجه الى الخارج وحامل لجواز سفر شخصي ، لم تنته صلاحيته ، أن يطلب منحة بالعملة الصعبة ويحدد مبلغها كما يلى : ا قيمة 700 دج في السنة في حالة القيام بالسفر عن طريق الجو أو البحر . 2 - قيمة 100 دج في السنة في حالة القيام بالسفر عن طريق غير الجو والبحر . ويجب في كلتا الحالتين أن يؤشر على تذاكر النقل من قبل الوسيط المعتمد . ويمكن أن يحصل الاطفال الذين يقل سنهم عن 15 سنة والمسجلين في جواز سفر أحد والديهم، أو حاملين جواز سفر يونيو سنة 1970 صادر عن الوزير المكلف بالمالية والتخطيط | شخصي بعنوان أسمائهم الخاصة ، على منحة سنوية قدرها يتعلق باستيراد وتصدير واعادة تصدير وسائل الدفع الآنية من الخارج أو الصادرة اليه يستهدف هذا الاعلان ، تقنيين القواعد التي تنظم استيراد و تصدير وسائل الدفع سواء بالعملة الصعبة أو بالاوراق المصرفية الجزائرية من قبل المسافرين القادمين من الخارج أو المتجهين اليه ويحدد بالخصوص التسامح المنصوص عليه في القرار المؤرخ في 15 يوليو سنة 1947 المتعلق بالمراقبة الجمركية للمبادلات .. اولا - الاستيراد : ا ) يرخص باستيراد القطع النقدية ) باستثناء القطع الذهبية ) وشيكات السياحة والاوراق المصرفية الاجنبية دون تحديد القيمة . ب ) يحدد استيراد الاوراق المصرفية الجزائرية ب 50 دج لكل مسافر ضمن الشروط الواردة أدناه .. ثانيا - التصدير : 1 ) تصدير الاوراق المصرفية الجزائرية يرخص قصد السماح للمسافرين المقيمين في الجزائر | والذاهبين الى الخارج أن يكون لديهم عند عودتهم مبلغ مخصص 350 دج في حالة انتقالهم عن طريق البحر أو الجو ، و 50 دج في حالة انتقالهم عن طريق غير البحر أو الجو . ولا يمكن للاشخاص الطبيعيين ذوى جنسية أحد البلدان الذي عقد مع الجزائر اتفاقا للمقاصة أن يحصلوا على منحة سياحية الا طبقا لاعلانات تنظيم العلاقات المالية مع هذه البلدان. ب ) منحة السفر يمكن لكل مسافر ، له صفة مقيم جزائري ومتوجه الى الخارج ، أن يطلب ، زيادة عن المنحة السياحية المشار اليها أعلاه ، منحة اضافية بالعملة الصعبة يحدد مبلغها كما يلى : أ ) قيمة 200 دج عن كل سفر يتم عن طريق البحر أو الجو ولهذا الغرض يجب على المسافر أن يقدم تذاكر النقل ليؤشر عليها من طرف الوسيط المعتمد .. 2 ) قيمة 100 دج عن كل سفر ، اذا كان المسافر ولدا يقل عمره عن 15 سنة ، وينتقل عن طريق البحر أو الجو . لا يستفيد سكان الحدود من هذا الاجراء ، وستتخذ أحكام تخصهم في المستقبل .. ولا يمكن للاشخاص الطبيعيين ذوى جنسية أحد البلدان الذي عقد مع الجزائر اتفاقا للمقاصة 6 أن يحصلوا على منحة السفر ، الا طبقا لاعلانات تنظيم العلاقات المالية مع هذه البلدان ..

1072 الجريدة الرسمية للجمهورية ثالثا - اعادة التصدير : ان المقطع « أ » من الفقرة الاولى أعلاه لا يخضع استيراد القطع النقدية لاى تقييد ) باستثناء القطع الذهبية ) وشيكات السياحة والاوراق المصرفية الاجنبية . ويرخص باعادة تصدير الباقي غير المستعمل ، من طرف المسافرين ، بعد تقديم الورقة الخاصة المسلمة من قبل ادارة الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1390 ها الجمارك ، مع توضيحات البنوك الوسيطة المعتمدة بمناسبة عمليات ابدال النقود … يسرى مفعول هذا الاعلان ابتداء من أول يوليو سنة 1970 تلغى الاحكام السابقة المخالفة لهذه الاحكام . المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر