قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984، يأذن بتنفيذا المداولة رقم 15 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بسكرة. 1463
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة فى 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية بسكرة» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن | نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة - 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد 4 تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.