قرارات ، مقررات ، مناشير ، تونس الاشتراك علوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريتانيا صنة صلة النسخة الأصلية 100 د.ج د 4.150 النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 درج بما فيها نفقات الارسال أوامر و مراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 2 3 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 18.15 65 الى 17 ج ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 250 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . اطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3000 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسطو . فهرس مراسيم قرارات، مقررات أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين والمترجمين. 1456 الوزارة الاولى قرارات مؤرخة في 18 و 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 و 26 يناير سنة 1984 تتضمن حركة وزارة المالية في سلك المتصرفين. 1451 قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1404 الموافق 15 يوليو قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس غشت سنة 1984، يتضمن تعيين وانتخاب ديوان وزير المالية. 1456
1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه فهرس (تابع) وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التنمية المحلية. 1457 | مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدين مصلحة الاموال المشتركة. للجماعات المحلية. , 1457 مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. , 1457 مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية. , 1457 مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1458 مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص… 1458 مراسيم مؤرخة في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للمنشآت الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات. 1459 مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية. 1459 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984، يأذن بتنفيذا المداولة رقم 15 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بسكرة. 1463 قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للقوارب الشراعية». 1463 وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1404 الموافق 29 مايو سنة 1984 يتضمن تسجيل المترشحين في الانتخابات قصد تجديد اللجنتين المتساويتي الاعضاء التابعتين لوزارة الشؤون الدينية. 1463 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. 1464 وزارة التعمير والبناء والاسكان مرسومان مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام أول سبتمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجالس التنفيذية للولايات. 1459 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تنظيم التكوين في المؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والاسكان. 1465
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 و 26 يناير سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد السعيد قرزيز متصرفا متمرفاء الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يعين السيد عبد القادر حميدى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعين الآنسة لويزة كركوش متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بنيابة الوزارة المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يعين السيد أحمد لقمة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، تعين السيدة مختاري المولودة ربيعة عزيز و متصرفة متمرنة 6
- الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعين الآنسة فريدة ريلى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد هشام صارى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. هموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد رابح الطاهر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد عبد الرحمن خوجة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد محند أمقران جمعة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان | ابتداء من تاريخ تنصيبه .
1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يعين السيد عبد الرشيد بودشيشة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الفلاحة والصيد البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه. ع بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يعين السيد حسين زبار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد بوعلام العيشاوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ر ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد سليمان بوجابي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يعين السيد بوعلام بلعيد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى - 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يعين السيد محفوظ زعير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد السبتى لشخب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد محمد مزباني متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد عبد الحميد أحمد خوجة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعين الآنسة مريم كمون متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد حميني شاذلي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعين الآنسة ججيقة دبال متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
لاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يمين السيد ساعد أقوجيل متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يمين السيد السعيد بأحمد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 تعين الآنسة جميلة بن هونة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد يونس بوجنيجنة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التربية الوطنية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد مصطفى قدوار متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعين الآنسة لبيبة وينز متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتعلق بترسيم السيد محمد بوخاتم في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد محمد بوخاتم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول يونيو سنة 1960ء ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة وشهر واحد». بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بترسيم الآنسة نوارة دحمان، في سلك المتصرفين كالتالي : ترسم الآنسة نوارة دحمان ، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 19 أبريل سنة 1983 والمتعلق بترسيم السيد أحمد كحيلي في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد أحمد كحيلى، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 10 يناير سنة 1982 والمتعلق بترسيم السيدة رزقي المولودة فريدة ايدير، في سلك المتصرفين كالتالي :
1454 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه ترسم السيدة رزقى المولودة فريدة ايدير في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1978، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 اشهر و 10 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 سبتمبر سنة 1983 والمتعلق بترسيم السيد أحمد زبيري في سلك المتصرفين كالتالي : يرسم السيد أحمد زبيري، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 2 يناير سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل القرارات المؤرخة في 23 غشت سنة 1978 و 9 مايو سنة 1979 و 3 غشت سنة 1980 و 9 مايو سنة 1983 والمتضمنة على التوالى ترسيم وترقية الآنسة نادية بن بوعلى الى الدرجة الاولى والثانية والثالثة والرابعة من سلك المتصرفين بالقرار التالي : تدرج وترسم وترتب الآنسة نادية بن بوعلى في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 تتقاضى المعنية مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى 370 المطابق للدرجة الثالثة من السلم 13 ابتداء من أول يناير سنة 1980، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 7 أشهر و 12 يوما. لا يكون لهذه التسوية اثر مالي رجعي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، يرقى السيد | مراد بو عياد الى الدرجة العاشرة في سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يرقى السيد مصطفى شعبان الى الدرجة الثامنة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 495، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يرقى السيد عبد القادر الطيب ويس الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تقبل استقالة السيد على شراق المتصرف المتمرن، ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة لويزة دمران المتصرفة المتمرنة ابتداء من 16 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تقبل استقالة السيد على مزغيش المتصرف المتمرن، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعين السيد السيد رابح سعيدى، المتصرف المتمرن، ابتداء من أول غشت سنة 1983.
الأربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1455 بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يعتبر السيد عبد القادر تامر المتصرف في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 7 أكتوبر سنة 1979. يستأنف المعنى مهامه في منصبه الاصلي ابتداء من 10 سبتمبر سنة 1981. يرسم السيد عبد القادر تامر ، في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 28 أكتوبر سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 9 مايو سنة 1983 والمتضمن ترقية السيد عزيز بشير بن سالم الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982 كالتالي : يرقى السيد عزيز بشير بن سالم، المتصرف المرسم من الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 2 مايو سنة 1980 الى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 2 مايو سنة 1981 - بعنوان الوظيفة العليا.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 ، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 18 يوليو سنة 1982 والمتضمن تعيين السيد محمد بوقنداقجي، متصرفا مثمرنا كالتالي : يدرج ويرسم ويرتب السيد محمد بوقنداقجي في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدسية قدرها 6 أشهر و 5 أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 18 يوليو سنة 1982 ». بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، يدرج السيد عمار عودية، في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 470، ويعين بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من 2 مايو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 4 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تلغي أحكام القرار المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1982، والمتعلق بتعيين السيد أحمد بن نقوش متصرفا متمرنا بوزارة الفلاحة والصيد البحرى. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 30 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بترقية السيد الحسين بوكرشة في سلك المتصرفين كالتالي : يرقى السيد الحسين بوكرشة الى الدرجة الثالثة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 370، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 24 يونيو سنة 1982 كالتالي : تمنح الآنسة دليلة خالفة زيادة في الاقدمية قدرها 3 سنوات و و أشهر بالنسبة للفترة الممتدة
1456 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه من 21 سبتمبر سنة 1973 الى 30 يونيو سنة 1977، وذلك عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979. ترتب الآنسة دليلة خالفة في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يوليو سنة 1981، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 9 أيام». بموجب قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 26 يناير سنة 1984 يعين السيد السعيد عكوش المتصرف من الدرجة الثانية مكلفا بالدراسات ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 445.
- قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، يتضمن تعيين وانتخاب أعضاء اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين والمترجمين. بستم بموجب قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1404 الموافق 4 غشت سنة 1984، يعين السادة الآتية اسماؤهم ممثلين للإدارة، فى اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المتصرفين والمترجمين. الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون محمد كمال العلمي عبد الرحمن سطمبولى حسين تازرون مختار أقشيش بلعيد عبدون بشير بن داود عبد الرحمن عزى محمد العرق حمود هلال بوخيل عمرى. انتخب السادة الآتية أسماؤهم ممثلين للموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك المتصرفين والمترجمين. الاعضاء الدائمون الاعضاء الاضافيون الأنسة قمرة خلفى تهامى حسين شبيرة صليحة منتورى مصطفى معروف محمود بعزيزي صلاح الدين بغدادي صالح عنصر بو عمران بليقدومي محمد العيشوبي مليكة ولد سليمان. يعين السيد محمد كمال العلمي المدير العام للوظيفة العمومية، رئيسا للجنة المتساوية الاعضاء وفى حالة غيابه، يخلفه السيد حسن تازروت مدير التطبيق والمراقبة. وزارة المالية قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1404 الموافق 15 يوليو سنة 1984 يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس ديوان وزير المالية.
- ان وزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 82-238 المؤرخ في 25 رمضان عام 1402 الموافق 17 يوليو سنة 1982 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة المالية، و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983. والمتضمن تحديد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها لاسيما المادة 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1457 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 محرم عام 1404 الموافق أول نوفمبر سنة 1983 والمتضمن تعيين السيد مصطفى زروقي، رئيس ديوان يقرر ما يلى : المادة لاولى : يقوض الى السيد مصطفى زروقي، رئيس الديوان الامضاء باسم وزير المالية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1404 الموافق 15 يوليو سنة 1984 بوعلام بن حمودة وزارة الداخلية والجماعات المحلية الاسطة مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير التنمية المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محيى الدين ولد على بصفته مديرا للتنمية المحلية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام مدير مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد نور الدين بوزار بصفته مديرا لمصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية المقبول لاثبات حقه في التقاعد. مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديرين بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد خليل فكيرين بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عباس مصوف، بصفته مديرا للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لولاية سيدي بلعباس . بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد حسين بن عباس، بصفته مديرا للمنشآت الاساسية والتجهيز بالمجلس التنفيذي لولاية قالمة لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة فى 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تتضمن انهاء مهام مديرين للتنظيم والإدارة المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 313 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد السعيد بن مرابط بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية أم البواقى، لتكليفه بمهام أخرى.
1458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام | محمد رويني بصفته مديرا للتنظيم والادارة 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد المجيد مقران بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية باتنة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 | الموافق 31 غشت سنة 1984 ، تنهى مهام السيد الطيب ماطلو، بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية بسكرة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد ملفوف بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية البويرة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد محمد مرجاني بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تامنغاست، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهي مهام السيد جمال الدين قينون بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تبسة، لتكليفه يمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد مكي بومز بر بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية جيجل، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عمور بوشنقورة بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية سطيف، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الرحمن زمورى بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 تنهى مهام السيد نصر الدين بوضياف بصفته مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1404 الموافق 31 غشت سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1404 الموافق 31 نقشت سنة 1984 تنهى مهام السيد خالد طرطاق، بصفته نائب مدير للتنمية الريفية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق اول سبتمبر سنة 1984 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محيى الدين ولد على مكلفا بالدراسات ولتلخيص، يكلف بدراسة ومتابعة تقارير اتفاقيات التعاون
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1459 مع البلدان والهيئات المتخصصة الخارجية والمتعلقة | مباشرة بالنشاطات الخاصة بوزارة الداخلية والجماعت المحلية. مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للمنشآت الاساسية القاعدية بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد الهادي شويالي، مديرا للمنشآت الأساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مكى بوشليط، مديرا للمنشآت الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد حسين بن عباس، مديرا للمنشآت الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذي للولاية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد خميس فلاح، مديرا للمنشآت الاساسية القاعدية بالمجلس التنفيذى للولاية. : مرسومان مؤرخان في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يتضمنان تعيين مديرين للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجالس التنفيذية للولايات. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد | مصطفى معمش مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذى للولاية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد احمد بلغمبور، مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية بالمجلس التنفيذي للولاية. مراسيم مؤرخة في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 تتضمن تعيين مديرين للتنظيم والادارة المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد الشريف عبيد مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الشلف. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد جمال الدين قينون مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية الاغواط. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد مرجانى مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية باتنة. / - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عمور بوشنقورة مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية بسكرة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد
1460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه مسعود جارى مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تبسة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد ابن يحيى الاكحل مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تلمسان. يتيم بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مصطفاي قوادري مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية تيارت. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد زيدورى مديرا للتنظيم والادارة المحلية ه المجلس التنفيذي لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد التهامى حمو مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد القادر فارسى مديرا للتنظيم والادارة المحلية ها المجلس التنفيذي لولاية الجلفة. موجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد | محمد كبير عدو مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية سطيف. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام
- 1404 المواقق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد جموعي بن زيدة مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية سكيكدة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام
- 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن عيناد ثابت مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مصطفى نعمون مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد جمعي بوغواس مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية قسنطينة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام
- 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد
- الطيب ماطلو مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية المدية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد المجيد مقران مديرا للتنظيم والادارة المحلية | حسين بسايح مديرا للتنظيم والادارة المحلية المجلس التنفيذي لولاية جيجل.- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام بالمجلس التنفيذي لولاية مستغانم. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1004 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد - 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1461 الامين بن عجى مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد السعيد به مرابط مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية معسكر.
بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مولود بو كلاب مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد بشير دحو مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية وهران. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد رابح خيوك مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية البيض. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن قواسمية مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية ايليزي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد جلول الاخضر بن الحاج مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية برج بوعريريج. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد صلاح الدين بغدادي مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية بومرداس. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عبد الرحمن شيدخ مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الطارف بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد ابن عامر جمال مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية . تندوف بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد محمد بوسماحة مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد سليم سمودى مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية الوادي. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد صالح انكار مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية خنشلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد خليفة شهبوب مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد حسن قاسمى مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية ميلة.
1462 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد أحمد ملفوف مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية عين الدفلى.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد العربي مرزوق مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية النعامة. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مصطفى بلحسين مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذى لولاية عين تموشنت.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد مبروك حامي مديرا للتنظيم والادارة المحلية | بالمجلس التنفيذي لولاية غرداية. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1404 الموافق أول سبتمبر سنة 1984 يعين السيد عمرو فلاحى مديرا للتنظيم والادارة المحلية بالمجلس التنفيذي لولاية غليزان. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 أبريل سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لتوزيع مواد البناء في بسكرة.
- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التجارة ووزير الصناعات الخفيفة بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 ، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموفق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 81-383 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموفق 26 ديسمبر سنة 1981 ، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع التجارة و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 و بناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 13 نوفمبر سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بسكرة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة فى 13 نوفمبر سنة 1983 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى بسكرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لتوزيع مواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة توزيع مواد البناء في ولاية بسكرة» وتدعى في صلب النص «المقاولة».
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1463 المادة 3 : يكون مقر المقاولة في بسكرة ويمكن | نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، توزيع مواد البناء بالجملة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية بسكرة، ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة
- 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد 4 تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية بسكرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1404 الموافق 5 ابريل سنة 1984 وزير الداخلية عن وزير التجارة والجماعات المحلية الامين العام محمد يعلى مراد مدلسي عن وزير الصناعات الخفيفة الامين العام محمد رحموني قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للقوارب الشراعية ». بموجب قرار مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 21 يناير سنة 1984 تعتمد الجمعية المسماة «الاتحادية الجزائرية للقوارب الشراعية». . يجب عليها أن تمارس نشاطاتها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. يمنع منعا باتا كل نشاط مخالف لهدف احداث الجمعية، وكذلك كل نشاط يمكنه المساس بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو يكون أساسه موضوعا غير شرعى مخالفا للقوانين والاخلاق. وزارة الشؤون الدينية قرار مؤرخ في 28 شعبان عام 1404 الموافق 29 مايو سنة 1984 يتضمن تسجيل المترشحين في الانتخابات قصد تجديد اللجنتين المتساويتي الاعضاء التابعتين لوزارة الشؤون الدينية. ان وزير الشؤون الدينية بمقتضى الامر رقم 69-96 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى لرجال الدين الاسلامي المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 77 113 المؤرخ
- في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 المتضمن تشكيل وتنظيم وسير اللجنتين المتساويتي الاعضاء الخاصتين برجال الدين الاسلامي
1464 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تفتح في مديرية الشؤون الدينية لكل ولاية، قائمتان للمترشحين قصد تجديد الاعضاء فى اللجنتين المتساويتي الاعضاء المختصتين بالسلكين الآتيين : I 2 - الائمة الائمة خارج السلم والائمة الوعاظ وأئمة الصلوات الخمس)، 2 رجال الدين (المؤذنون والقيمون). المادة 2 : تتولى لجنة مركزية الاشراف على الانتخابات وتتشكل كما يأتي : مدير الموظفين والتكوين، رئيساء
- مدير الشؤون الدينية مدير الادارة العامة ( - نائب مدير الموظفين. المادة 3 : تتولى لجنة فرعية على مستوى كل ولاية، الاشراف على الانتخابات وتتشكل كما يأتي : مدير الشؤون الدينية بالولاية، رئيسا ممثل محافظة الحزب ممثل الائمة غير مرشح لعضوية اللجنة،
- ممثل رجال الدين غير مرشح لعضوية
- اللجنة . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1404 الموافق 29 مايو سنة 1984 عن وزير الشؤون الدينية الامين العام عبد المجيد الشريف وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984، يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى المرسوم رقم 84 13 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-506 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1403 الموافق 26 ديسمبر سنة 1982، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1404 الموافق أول ابريل سنة 1984، والمتضمن تعيين السيد رابح قراش نائب مدير لميزانية التجهيز يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد رابح قراش نائب مدير ميزانية التجهيز الامضاء باسم وزير الشبيبة والرياضة، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1404 الموافق 25 غشت سنة 1984. كمال بوشامة
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1465 وزارة التعمير والبناء والاسكان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984 يتضمن تنظيم التكوين في المؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزير التعمير والبناء والاسكان.
- ان الوزير الاول ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى المرسوم رقم 78-127 المؤرخ في
- 20 جمادى الثانية عام 1398 الموافق 27 مايو سنة 1978 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير السكن والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 84 12 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 80-122 المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1400 الموافق 19 ابريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم مراكز التكوين المهنى التابعة لوزارة التعمير والبناء والاسكان وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 68 360 المؤرخ
- - في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سننة 1968 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الاشغال العمومية والبناء، و بمقتضى المرسوم رقم 76 92 المؤرخ في- 25 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 25 مايو سنة 1976، المعدل، والمتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك المراقبين التقنيين في الاشغال العمومية والبناء، يقرران مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا القرار مدة الدراسة والبرامج وتنظيم التعليم فى مراكز التكوين المهني الخاصة بالتعمير والبناء والاسكان التي تتولى تكوين المستخدمين التقنيين والعمال المؤهلين وتحسين مستواهم. المادة 2 : يمكن وزير التعمير والبناء والاسكان أن يتخذ قرارا يسمح بفتح الفروع الآتية في المراكز المعنية :
- المراقبون التقنيون
- التقنيون تحسين المستوى
- التكويني الدائم، وكذلك الامر بخصوص عدد الشعب وأنماطها. المادة 3 : تدوم فترة التكوين الأولى أربعة سداسيات وتحدد مدة الجذوع المشتركة ودورات التخصص في كل شعبة، ان دعت الحاجة، حسب الكيفية المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار. المادة 4 : يمتد السداسي الاول في كل سنة من شهر سبتمبر الى شهر يناير، ويمتد السداسي الثاني من شهر فبراير الى شهر يونيو. المادة 5 : يحدد معدل التوقيت الاسبوعي بمعدل 34 ساعة طوال السداسيات الدراسية الاربعة . المادة 6 : يشتمل التكوين الذي تقدمه المراكز السالفة على ما يأتي :
1466 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه
- (1) دروس نظرية ومحاضرات في المنهجية ب) حصص تطبيقية في جميع الاعمال التربوية التي تساهم في تكوين الطلبة والمراقبين التقنيين (أشغال تطبيقية، زيارات ورشات، تداريب طبقا للبرامج البيانية المحددة في هذا القرار والملاحظات التربوية التطبيقية التي تتخذ بعد استشارة المجلس التربوى، ج) تنظيم تدريب عملي يدوم 45 يوما في نهاية السنة الاولى الدراسية يشارك فيها جميع الطلبة لدى الهيئات التي يهم نشاطها الرئيسى قطاع التعمير والبناء والاسكان د اعداد مشروع في نهاية التكوين : يعد الطلبة والمراقبون التقنيون فرادي أو في مجموعات مشروعا تقنيا يختتم به التكوين ويدافعون عنه . المادة 7 : تكون جميع الاعمال التربوية اجبارية وتقوم في شكل نقط عددية تؤخذ بعين الاعتبار في ترتيب الطلبة. وفي هذا الاطار، تجرى مراقبات منتظمة على أساس مراقبة واحدة في الشهر على الاقل في كل مادة من المواد المدروسة، وتؤخذ النقط المحرزة بعين الاعتبار في المراقبة المستمرة. المادة 8 : تضرب كل نقطة عددية في المعامل الخاص بالمادة المعنية. المادة و : يختار الطلبة شعب تخصصهم على أساس موقعهم الترتيبى عند نهاية الجذع المشترك وان اقتضى الأمر على أساس ترتيبهم في مسابقة الدخول، وحسب عدد المناصب التي تحددها السلطة الوصية لكل شعبة أو تخصص. المادة 10 : يقبل فى السنة الدراسية الثانية بعد انتهاء السنة الأولى الدراسية وعقب مداولة مجلس الاساتذة الطلبة الذين أحرزوا معدلا عاما في الترتيب يساوى 10 من 20 أو يفوقها. المادة 11 : يمكن الطلبة الذين يقل معدلهم العام عن 10 من 20 عند نهاية السنة الاولى الدراسية، وبناء على اقتراح مجلس الاساتذة ما يأتي : أن يقبلوا لتكرار السنة- أن يقبلوا لمتابعة دورة تكوين أدنى درجة من التكوين الاول في السنة الثانية، أن يفصلوا من الدراسة. المادة 12 : يتلقى الطلبة الذين يحصلون بعد انتهاء السنة الدراسية الثانية على معدل عام في الترتيب يساوى 10 من 20 أو يفوقها، شهادة المراقب التقني أو التقنى حسب فرعهم، مع ذكر التخصص الذي تابعوا دراسته، ثم تقوم الادارة بتعيينهم. المادة 13 : يمكن الطلبة الذين لم يحرزوا المعدل المقرر في المادة 12 أعلاه ماياتي :
- أن يقبلوا لتكرار السنة الدراسية الثانية حسب الاجراء المنصوص عليه في المادة 11 من هذا القرار،
-
- أن يدرجوا في السلك الادنى المباشر،
- أن يفصلوا من الدراسة. المادة 14 : يعاد ادراج الطلبة المفصولين الذين كانت لهم صفة العامل قبل قبولهم في المركز، في سلكهم الاصلى طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الانتداب. المادة 15 : تضبط الشعب مع التخصص حسب مستوى التكوين، والمقررات الدراسية والمقادير الزمنية طبقا للجدول الآتي :
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 المقررات الدراسية الرياضيات الفيزياء الرسم الطوبوغرافيا مواد المخبر ممارسة خدمات الصفقة الطرق والشبكات المختلفة تقنولوجية البناء التعمير التمثير تنظيم المخزونات وتسييرها النظافة والامن اللغة الوطنية اللغة الفرنسية المجموع
المراقبون التقنيسون شعبة : الورشات عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية 204 - 68 - 272 336
102 68
204 168
- 56 – 112
- 78
- 44 68 - 136 - 1190 974 6 اسابيع المراقبون التقنيون شعبة : مكتب الدراسات المقررات الدراسية الرياضيات الفيزياء الرسم الطوبوغرافيا مواد المخبر الصفقات اللغة الوطنية الطرق والشبكات المختلفة تقنولوجية البناء عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية
68 - 408 336 102 68 102 68
- 56 204 168
1468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه شعبة مكتب الدراسات (تابع) المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الاولى التعمين - التمتين - الهندسة المعمارية - اللغة الفرنسية 78 68 المجموع 1224 المراقبون التقنيون شعبة : التسيير - التخصص - المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الاولى الرياضيات 272 اللغة الوطنية 68 اللغة الفرنسية والعرض والتقرير 136 المحاسبة العامة مع عناصر من التحليل المالي 204 المحاسبة التحليلية مع عنصر التسيير 136 النظام الجبائي 68 القانون التجاري 68 الميكانوغرافيا والرق 68 الوثائق التجارية - التمتين - عناصر التقنولوجيا والرسم وتقنية قراءة التصميم 136 اقتصاد المؤسسة 68 التشريع - الصفقات
- المجموع 1224 عدد الساعات المشروع في السنة الثانية
- 964 6 اسابيع المحاسبة عدد الساعات المشروع في السنة الثانية
-
-
1020 6 أسابيع
الاربعاء 16 ذو الحجه عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1469 التقنيون شعبة : الورشة المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الاولى الرياضيات 138 النظافة والامن
- تقنية التعمير والتوصيل
- اقتصاد المؤسسة 34 العرض والتقرين 102 اللغة الوطنية 68 تقنولوجية البناء 204 درجة مقاومة مواد البناء 136 الرسم 204 الطبوغرافيا 136 ميكانيكا التربة
- حساب الاسمنت المسلح - البناء المعدني - التمتير - التطهير والطرق والشبكات المختلفة
- تشريع العمل 34 تنظيم الورشة وتسيير المخزونات
- الصفقات - المجموع 1056 التقنيون شعبة : مكتب الدراسات المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الاولى الرياضيات 204 اللغة الوطنية 68 العرض والتقرين 68 تقنولوجية الاسس (دروس هياكل البناء الثانوية) 204 عدد الساعات المشروع في السنة الثانية
-
-
-
-
952 6 اسابيع عدد الساعات المشروع في السنة الثانية
-
-
1470 الجريدة الرسمية شعبة : المقررات الدراسية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه التقنيون مكتب الدراسات (تابع) عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية درجة المقاومة في مواد البناء الاسمنت المسلح والبناء المعدني الجيوتقنية الطوبوغرافيا الرسم الهندسة المعمارية والتعمين الطرق والشبكات المختلفة التمتين اقتصاد المؤسسة التشريع المجموع 102 102
- 224
- 68 34 - 272 224 136 56
- 44
- 44 34 - 34 - 1156 986 6 اسابيع التقنيون شعبة : المتار - المدقق المقررات الدراسية الرياضيات الرسم الطوبوغرافيا التقنولوجيا درجة المقاومة في مواد البناء الاسمنت المسلح ميكانيكا التربة التمتين الصفقات تقنيات التعمين اللغة الوطنية الطرق والشبكات المختلفة در اسة الاسعار تنظيم الورشات المجموع عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية 204 - 272 224 68 - 204 112 102 -
- 112
- 56 68 168 – 78 102 - 68 56 34 34 68 112 34 34 1224 986 6 اسابيع
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 المقررات الدراسية الرياضيات اللغة الوطنية العرض والتقرير الطوبوغرافيا ورسم الخرائط الرسم الهندسة المعمارية والتعمير علم الاجتماع الاقتصاد الاعماري التمتين الصفقات الاحصائيات المطبقة التصوير الجوى الطرق، والشبكات المختلفة الديمغرافيا دراسة الحالات التهيئة الريفية والحضرية المجموع شعبة المقررات الدراسية الرياضيات والفيزياء الطوبوغرافيا ورسم الخرائط الرسم والتعبير بالرسوم البيانية الطرق المياه التطهير
التقنيون شعبة : التعمير عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية 272 - 68 56
272 224 136 112 34 34
مدصي 44 68 78 34 -
- 68 مسعد 44 34 112 1156 952 6 اسابيع التقنيون : الطرق والشبكات المختلفة عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الأولى في السنة الثانية 136 112
204 208 204 280 204 112 204 204
1472 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 التقنيون شعبة : الطرق والشبكات المختلفة (تابع) المقررات الدراسية عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية الشبكات الاخرى النصوص التنظيمية التعبير الكتابي اللغة العربية التقنية المجموع
- 112
102 56 68 56 1224 1196 6 أسابيع التقنيون شعبة : التسيير المقررات الدراسية عدد الساعات المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الاولى في السنة الثانية تقنولوجيا البناء 320 مواد البناء 70 تنظيم الاشغال 40 الهياكل 80 العلوم المطبقة 170 الرسم 240 الطوبوغرافيا 55 الهندسة المعمارية 15 التشريع 15 التسيير 35 الاقتصاد 10 اللغة الوطنية 68 الرياضيات المطبقة في البناء 170 المجموع 1288 دور تقنى في التسيير 20 تمتير منشآت البناء 350 فروع المنشآت 60 سعر الوحدة 80 التوصيل 20 تمتير العمل الثانوى 40 اعداد الفواتين 20 تسيير الورشات 40 دراسة الاسعار 60 مقابلة التجارب 100 المؤسسة 350 التشريع الخاص بالصفقات 40 المجموع 1180
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه
التقنيون شعبة دراسات الاشغال الثانوية التخصص : التسخين - التكييف المقررات الدراسية الرياضيات اللغة الوطنية الفيزياء العامة فيزياء الرى تقنية المباني تقنية المياه الصحية تقنية التسخين والتكييف تقنية الكهرباء الرسم التمتين تنظيم الورشة النظافة والامن التشريع الصفقات تقنيات التعبين المجموع المقررات الدراسية الرياضيات الرسم الطوبوغرافيا التقنولوجيا الهندسة المعمارية درجة مقاومة مواد البناء عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية
68 56 136 - 102 168 170 34 68 78 102 112 34 90 272 224
- 68
- 56
- 22
- 22
- 22 170 - 1292 952 6 اسابيع التقنيون شعبة : الاشغال الكبرى عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية 204 - 272 224 68 - 204 168
- 112 136 -
1474 الجريدة الرسمية شعبة المقررات الدراسية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه التقنيون : الاشغال الكبرى (تابع) عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية البناء المعدني الاسمنت المسلح ميكانيكا التربة التمتين الصفقات تقنية التعبين اللغة الوطنية التشريع الطرق والشبكات المختلفة المجموع
- 56 68 112
- 90 34 68 34 - 102 - 68 56 34 -
- 100 1224 986 6 اسابيع التقنيون شعبة : الاسمنت المسلح المقررات الدراسية الرياضيات الرسم الطوبوغرافيا التقنولوجيا الهندسة المعمارية درجة مقاومة مواد البناء البناء المعدني الاسمنت المسلح ميكانيكا التربة التمتين الصفقات تقنية التعبير اللغة الوطنية المجموع عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية 238 - 272 224 68 - 204 168
- 170 34
- 112 102 224
- 56
- 56
- 22 102 - 68 56 1224 1008 6 اسابيع
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية 105 التقنيون المراقبون التقنيون شعبة : دراسة الاشغال الثانوية المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الاولى تقنولوجيا البناء 320 مواد البناء 70 تنظيم الاشغال 40 الهياكل 80 العلوم المطبقة 30 الرياضيات المطبقة على البناء 170 الرسم 240 الطوبوغرافيا 55 الهندسة المعمارية 15 التشريع 15 التسيين 35 الاقتصاد 10 اللغة الوطنية 68 المجموع 1148 المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الثانية دور التقني في دراسات العمل الثانوى 10 تقنولوجية المياه الصحية 10 70 تقنولوجية التسخين والتكييف 70 تقنولوجية الكهرباء 70 العزل الحراري 30 الفيزياء المطبقة على التسخين والمياه الصحية والكهرباء 85 مشروع : المياه الصحية 50 مشروع : التسخين 40 مشروع : الكهرباء 40 الرسم 70 الهندسة المعمارية IO التوصيل 55 التشريع الخاص بالصفقات 30 الاسعار 40 تنظيم الورشة 30 انتاج الحرارة 50 التكييف 50 مقابلة التجارب 100 المؤسسات 300 المجموع 1200
1476 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه التقنيون شعبة : انجاز الاشغال الثانوية عدد الساعات المقررات الدراسية في السنة الاولى تقنولوجيا البناء 320 مواد البناء 70 تنظيم الاشغال 40 الهياكل 80 العلوم المطبقة 30 الرياضيات المطبقة على البناء 170 الرسم 240 الطوبوغرافيا 55 الهندسة المعمارية 15 التشريع 15 التسيين 35 الاقتصاد IO اللغة الوطنية 68 المجموع 1148 المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الثانية دور التقني المختص بالانجاز 20 تقنية المياه الصحية 85 تقنية التسخين والتهوية 80 الكهرباء 100 العزل الحراري 50 الفيزياء المطبقة 50 الرسم 120 الاقتصاد 35 التوصيل 60 انتاج الحرارة 50 التكييف 20 تحضير الورشة 50 التشريع 40 اقتصاد الورشة 40 مقابلة التجارب 100 المؤسسات 350 المجموع 1250 التقنيون شعبة دراسة الاشغال الكبرى المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الاولى تقنولوجيا البناء 320 مواد البناء 70 تنظيم الاشغال 40 الهياكل 80 المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الثانية دور التقني المختص بدراسة أعمال المرتبة الاولى IO تقنولوجية العزل 25 الفيزياء المطبقة 40
الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1477 التقنيون شعبة : دراسة الاشغال الكبرى (تابع) المقررات الدراسية عدد الساعات المقررات الدراسية عدد الساعات في السنة الرياضيات المطبقة في البناء 170 الرسم 240 الطوبوغرافيا 55 الهندسة المعمارية 15 التشريع 15 التسيين 35 الاقتصاد 10 اللغة الوطنية 68 العلوم المطبقة 30 المجموع 1148 شعبة : المقررات الدراسية الاولى في السنة الثانية درجة مقاومة مواد البناء 80 التطبيق على حالات ملموسة 240 ميكانيكا التربة 40 الرسم 90 الهندسة المعمارية 20 التوصيل 55 مواد البناء والتنفيذ 40 التصميم وطرق التنفيذ 30 التجهيزات 30 التشريع الخاص بالصفقات 30 التسيير وتنظيم الورشة 40 سعر الوحدة 30 مقابلة التجارب 100 المؤسسات 300 المجموع 1200 التقنيون انجاز الاشغال الثانوية عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية الرياضيات الرسم الطوبوغرافيا التقنولوجيا الهندسة المعمارية الطرق والشبكات المختلفة البناء المعدني الاسمنت المسلح ميكانيكا التربة 204 - 204 168 136 - 204 168 68 1 78 34 34
- 56
- 168
- 90
1478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1404 ه التقنيون شعبة : المجاز الاشغال الثانوية (تابع) المقررات الدراسية التمتين تنظيم الورشة درجة مقاومة مواد البناء اقتصاد المؤسسة اللغة الوطنية العرض والتقرير المجموع عدد الساعات عدد الساعات المشروع في السنة الاولى في السنة الثانية
-
- 78
- 78 112 204 - 68 - 68 -
1258 952 6 أسابيع المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة وزير التعمير والبناء والاسكان عبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية، 7 و 9 عام 1404 الموافق أول غشت سنة 1984. عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر